الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي8%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211031 / تحميل: 7113
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ ؛ زَكَاةِ مَالِهِ؟

قَالَ(١) : « اشْتَرى خَيْرَ رَقَبَةٍ ، لَابَأْسَ بِذلِكَ ».(٢)

٥٩٣٤/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٣) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَلى أَبِيهِ دَيْنٌ ، وَلِأَبِيهِ(٤) مَؤُونَةٌ ، أَيُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَمَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ؟ ».(٥)

٥٩٣٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٦) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَمَاتَ أَبُوهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَيُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَلِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَبُوهُ(٧) أَوْرَثَهُ مَالاً ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذٍ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ ، قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ‌الْمِيرَاثِ ، وَلَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالاً(٨) ، لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ‌

__________________

(١). في « بر » : + « له ».

(٢).فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٨ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٩٣٨٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥١ ، ح ١١٩٥١.

(٣). في « بر ، بف » : - « بن يحيى ».

(٤). في « بث ، بر ، بف »والوافي : « ولابنه ».

(٥).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٩٣٩٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ١١٩٥٠.

(٦). في « بر » : - « بن عيسى ».

(٧). في « ى » : - « أبوه ».

(٨). في « بر » : « ماله ».

١٦١

أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ ، فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلى هذِهِ(١) الْحَالِ(٢) ، أَجْزَأَتْ عَنْهُ ».(٣)

٣٥ - بَابُ الزَّكَاةِ تُبْعَثُ(٤) مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ أَوْ تُدْفَعُ(٥) إِلى مَنْ يَقْسِمُهَا فَتَضِيعُ(٦)

٥٩٣٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٧) ، عَنْ حَرِيزٍ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ بَعَثَ(٩) بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ(١٠) ، فَضَاعَتْ ، هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتّى تُقْسَمَ(١١) ؟

فَقَالَ : « إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً(١٢) ، فَلَمْ يَدْفَعْهَا(١٣) ، فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتّى يَدْفَعَهَا ، وَإِنْ(١٤) لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ ، فَبَعَثَ بِهَا إِلى أَهْلِهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ(١٥) خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ ، وَكَذلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ ، فَإِنْ(١٦) لَمْ يَجِدْ(١٧) فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ».(١٨)

__________________

(١). في « بر ، بف »والوافي : « هذا ».

(٢). في « بخ » : « الحالة ».

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٩٣٩١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ١١٩٤٩.

(٤). في « ظ » : « يبعث ».

(٥). في «ظ» : «يدفع». وفي «ى» : « يدفع به ».

(٦). في « بخ » : « فيضيع ».

(٧). في«بر» وحاشية «بح»والتهذيب :-«بن عيسى».

(٨). هكذا في النسخوالوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + « [ عن زرارة ] ».

وقد توسّط حريز [ بن عبدالله ] بين حمّاد [ بن عيسى ] وبين محمّد بن مسلم في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٨٤ - ٤٨٨ ؛ وص ٤٩٥.

(٩). في « بح » : « يبعث ».

(١٠). في الوافي : « ليقسم ».

(١١). في « بح »والوافي : « حتّى يقسم ».

(١٢). في « بح » : « موضعها ».

(١٣). في « بف »والوافي : + « إليه ».

(١٤). في الفقيهوالتهذيب : « فإن ».

(١٥). في « بح » : - « قد ».

(١٦). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « وإن ».

(١٧). في « بس » : « لم يجده ».

(١٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٢٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ١٦١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن =

١٦٢

٥٩٣٧/ ٢. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ، ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ ، فَضَاعَتْ ، أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ ، فَضَاعَتْ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».(٢)

٥٩٣٨/ ٣. حَرِيزٌ(٣) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ ، فَذَهَبَتْ ، وَلَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا ».(٤)

٥٩٣٩/ ٤. حَرِيزٌ(٥) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(٦) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ(٧) أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ(٨) لِيَقْسِمَهَا ، فَضَاعَتْ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَلَاعَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(٩) لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلاً ، فَفَسَدَتْ وَتَغَيَّرَتْ ، أَيَضْمَنُهَا؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ(١٠) عَرَفَ لَهَا أَهْلاً ، فَعَطِبَتْ(١١) أَوْ فَسَدَتْ ، فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتّى‌

__________________

= مسلم ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٣ ، ح ٩٤٦٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٢٠٣٣ ؛ وج ١٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٤٧٣٦ ، إلى قوله : « فهولها ضامن » ومن قوله : « وكذلك الوصيّ ».

(١). في « بر ، بف » : - « بن عيسى ». وفيالتهذيب : « حمّاد بن عثمان » ، وهو سهو واضح.

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد بن عيسى ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ١٦١٨ ، معلّقاً عن أبي بصيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٣ ، ح ٩٤٦٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٣٥.

(٣).السند معلّق . ويروي عن حريز ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى.

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٩٤٦٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٣٦.

(٥). السند معلّق كسابقه.

(٦). في « بخ ، بر »والوافي : « عن أبي عبدالله » بدل « قال : سألت أبا عبدالله ».

(٧). في « بس » وحاشية « ظ » : « إلى ».

(٨). فيالتهذيب : « زكاة ».

(٩). في « بث »والتهذيب : « فإن ».

(١٠). في « بح ، بر ، بف » : « إذا ».

(١١). « فعطبت » ، أي هلكت ؛ من العطب بمعنى الهلاك. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٤ ( عطب ).

١٦٣

يُخْرِجَهَا(١) ».(٢)

٥٩٤٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٣) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(٤) يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ(٥) ، فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِيعُ؟

قَالَ(٦) : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».(٧)

٥٩٤١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَبْعَثَ(٨) الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ » شَكَّ أَبُو أَحْمَدَ(٩) .(١٠)

٥٩٤٢/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

__________________

(١). في « بخ ، بر »والتهذيب : « من حين أخّرها ». وفي « بف » : « من حين أخرجها » ، كلاهما بدل « حتّى يخرجها ». وفي حاشية « بث » : « حتّى أخّرها ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، ح ١٢٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٩٤٦٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٣٤. (٣). في «بخ،بر،بف»والوسائل والتهذيب : -«الحسن ».

(٤). في « بح ، جن » : « رجل ».

(٥). في « بر » : « بزكاة ».

(٦). في التهذيب : « فقال ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٢٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٩٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢٠٣٧. (٨). في «بح،بر،بف،جن» : + «به». وفي الوافي : + « بها ».

(٩). فيالوافي : « يعني بأبي أحمد : ابن أبي عمير ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٦ ، ح ١٢٠ ، بسنده عن محمّد بن أبى عمير ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ١٦٢٠ ، معلّقاً عن درست بن أبي منصور ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٩٤٧١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٣ ، ذيل ح ١٢٠٢٧.

١٦٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا ، أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْ‌ءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي(١) هُوَ فِيهَا(٢) إِلى غَيْرِهَا(٣) ؟

قَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ ».(٥)

٥٩٤٣/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٦) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ(٧) بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي ، وَصَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ ، وَلَايَقْسِمُهَا(٨) بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، إِنَّمَا يَقْسِمُهَا(٩) عَلى قَدْرِ مَا(١٠) يَحْضُرُهُ(١١) مِنْهُمْ ، وَمَا يَرى(١٢) ، لَيْسَ(١٣) فِي ذلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ ».(١٤)

__________________

(١). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « من البلد الذي ».

(٢). في « بح » : « فيه ». وفي « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، بح »والوافي : « به ».

(٣). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « غيره ».

(٤). في « بح » : « فقال ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ١٦٢١ ، معلّقاً عن هشام بن الحكم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٥ ، ح ٩٤٧٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٢ ، ذيل ح ١٢٠٢٦.

(٦). في « بح ، بر ، بف » : - « عمر ».

(٧). في الوسائل : « عبدالملك ».

(٨). في « بر »والتهذيب ، ج ٦ : « ولا يقسم ». وفي الكافي ، ح ٨٢٢٧ : « ولا يقسمه ».

(٩). في الكافي ، ح ٨٢٢٧والتهذيب ، ج ٦والمقنعة : « يقسمه ».

(١٠). في الوافيوالمقنعة : « من ».

(١١). في الوافي : « يحضرها ».

(١٢). فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٣ : « قال » بدل « ما يرى ».

(١٣). في الكافي ، ح ٨٢٢٧ : « وليس عليه ». وفي التهذيب ، ج ٦ : + « عليه ».

(١٤).الكافي ،كتاب الجهاد ، باب دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبداللهعليه‌السلام ، ضمن الحديث الطويل ٨٢٢٧. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٩٢ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٦ ، ص ١٥٠ ، ضمن الحديث الطويل ٢٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه أيضاً ، ص ١٣٠ ، ضمن الحديث الطويل ٣٦٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.المقنعة ، ص ٢٦٠ ، مرسلاً عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ١٦١٩ ، مرسلاً ، هكذا : « وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقسم »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٩٤٣٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠٣٢ ، إلى قوله : « وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ».

١٦٥

٥٩٤٤/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ :

كُنَّا مَعَ أَبِي بَصِيرٍ ، فَأَتَاهُ عَمْرُو بْنُ إِلْيَاسَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ(١) ، إِنَّ أَخِي بِحَلَبَ بَعَثَ إِلَيَّ بِمَالٍ مِنَ الزَّكَاةِ(٢) أَقْسِمُهُ بِالْكُوفَةِ ، فَقُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ ، فَهَلْ عِنْدَكَ فِيهِ(٣) رِوَايَةٌ(٤) ؟

فَقَالَ : نَعَمْ ، سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَلَمْ أَظُنَّ(٥) أَنَّ(٦) أَحَداً يَسْأَلُنِي عَنْهَا أَبَداً ، فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ(٧) مِنْ أَرْضٍ إِلى أَرْضٍ ، فَيُقْطَعُ(٨) عَلَيْهِ الطَّرِيقُ ، فَقَالَ : « قَدْ أَجْزَأَتْ(٩) عَنْهُ(١٠) ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا(١١) ».(١٢)

٥٩٤٥/ ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ(١٤) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ لِلْأَعْرَابِ(١٥) ، وَلَاصَدَقَةُ الْأَعْرَابِ لِلْمُهَاجِرِينَ(١٦) ».(١٧)

__________________

(١). في « بف ، جن » : « يا با محمّد ».

(٢). في « جن » : « زكاة ».

(٣). في « ظ » : « عنه ».

(٤). في « بح » وحاشية « ظ ، بس » : « شي‌ء ».

(٥). في «بخ ،بر،بف » وحاشية «بث» : «وما أظنّ».

(٦). في « ى ، بر » : - « أنّ ».

(٧). في الوسائل : « بزكاة ماله ».

(٨). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « فقطع ».

(٩). في « ظ ، بخ ، بف »والوافي والوسائل : « أجزأته ». وفي « بح » : « أجزأه ».

(١٠). في « بح ، بخ ، بف »والوسائل : - « عنه ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « به ».

(١١). في « ى » : « لأعدت ».

(١٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٥ ، ح ٩٤٧٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢٠٣٨ ، من قوله : «فقلت لأبي جعفرعليه‌السلام ».

(١٣). في « بر ، بف » وحاشية « بح »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(١٤). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح »والتهذيب : « عن ابن مسكان ».

(١٥). في « بح »والوسائل : « في الأعراب ».

(١٦). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن »والوسائل والتهذيب والمقنعة : « في المهاجرين ».

(١٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٦٣ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٢ ، =

١٦٦

٥٩٤٦/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(١) : إِنَّ(٢) لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا ، فَفِي مَنْ نَضَعُهَا؟

فَقَالَ : « فِي(٣) أَهْلِ وَلَايَتِكَ ».

فَقَالَ(٤) : إِنِّي فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ؟

فَقَالَ : « ابْعَثْ بِهَا إِلى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ ، وَلَاتَدْفَعْهَا(٥) إِلى قَوْمٍ إِنْ دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ ، وَكَانَ(٦) - وَاللهِ - الذَّبْحُ(٧) ».(٨)

٣٦ - بَابُ الرَّجُلِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ يُفَرِّقُهُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ(٩) يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ‌

٥٩٤٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا(١٠) فِي أَصْحَابِهِ ، أَيَأْخُذُ مِنْهَا‌

__________________

= ح ٩٤٣٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠٣١.

(١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « فقال ».

(٢). في « ى » : - « إنّ ».

(٣). في « ى » : « إلى ».

(٤). فيالوسائل ، ص ح ١٢٠٣٠ : « فقلت ».

(٥). في « ى » : « فلا تدفعها ».

(٦). في « بر »والوافي : « كان » بدون الواو.

(٧). في « بر ، بف »والوافي : « أربح ». وقال فيالوافي : « كأنّه أراد إن دعوتهم إلى الجهاد معك ونصرة دينك لم يجيبوك ؛ لأنّهم لم يدينوا بدينك ، كان والله أربح ؛ يعني أنّ بعثها إلى بلد الأولياء أربح من إعطائها أهل البلد الذين هذا حالهم. وفي بعض النسخ : وكان والله الذبح ؛ ولعلّ المراد به أنّك إن أعطيت أهل البلد لم تجد من يعينك ، وفي ذلك القتل بأيدي الأعداء إن ظهر أمرك ».

(٨).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٩٤٠٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢٢ ، ح ١١٨٨٢ ؛وفيه ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠٣٠ ، إلى قوله : « ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ». (٩). في « بخ ، بر » : - « إليه ».

(١٠). في « بخ » : « تقسم ». وفي الوسائل : « فيقسّمها ».

١٦٧

شَيْئاً؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(١)

٥٩٤٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالاً يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ(٢) ، أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَإِنْ(٣) لَمْ يُسَمَّ لَهُ(٤) ؟

قَالَ : « يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ(٥) ».(٦)

٥٩٤٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَيَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَهُوَ مِمَّنْ يَحِلُّ(٧) لَهُ الصَّدَقَةُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ » قَالَ : « وَلَايَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ».(٨)

٣٧ - بَابُ الرَّجُلِ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ الزَّكَاةُ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ يَفْعَلُ بِهَا مَا يَشَاءُ(٩)

٥٩٥٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

__________________

(١).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩٤٥٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢٠٣٩ ؛ وج ١٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٢٥١٢.

(٢). في « بخ » : - « له ».

(٣). في « بخ ، بر »والتهذيب : - « إن ».

(٤). في « بس » : - « له ».

(٥). في التهذيب : « لغيره ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٩٤٥٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٢٠٤٠.

(٧). في « بخ ، بر ، بس ، بف ، جن »والوافي والوسائل والتهذيب : « تحلّ ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٦١ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٩٤٥٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٢٠٤١.

(٩). في « بث ، بخ » : « شاء ».

١٦٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ ، فَهِيَ كَمَالِهِ(١) يَصْنَعُ بِهَا(٢) مَا يَشَاءُ(٣) ». قَالَ : وَقَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ(٤) بِأَدَائِهَا ، وَهِيَ الزَّكَاةُ ، فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ(٥) ».

فَقُلْتُ : يَتَزَوَّجُ(٦) بِهَا(٧) ، وَيَحُجُّ مِنْهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ مَالُهُ ».

قُلْتُ : فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٨)

٥٩٥١/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(٩) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا - يُقَالُ لَهُ : عُمَرُ - سَأَلَ عِيسَى بْنَ‌

__________________

(١). في « ظ » : « ماله ». وفي « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » : « فهو ماله » بدل « فهي كماله ».

(٢). في « بر ، بف »والوافي : « به ».

(٣). في « بث ، بخ ، بر »والوافي والوسائل ، ح ١٢٠٤٢ : « ما شاء ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : + « إلّا ». وفي « ى » : « لايجحدون ».

(٥). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « ما شاء ».

(٦). في « بر ، بف » : « تزوّج ».

(٧). في « ظ ، بح » : « منها ».

(٨).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ، صدر ح ٥٧٢٧. وفيتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، صدر ح ٣٦ ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٢٣٠ ، صدر ح ٢٩ ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّها من قوله : « إنّ الله عزّوجّل فرض للفقراء» إلى قوله : « وهي الزكاة »الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٩٣٨٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣ ، ح ١١٣٩٦ ، من قوله : « إنّ الله عزّوجّل فرض للفقراء » إلى قوله : « وهي الزكاة » ؛ وص ٢٨٩ ، ح ١٢٠٤٢.

(٩). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « محمّد بن يحيى ».

١٦٩

أَعْيَنَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ ، فَقَالَ لَهُ(١) عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ(٢) : أَمَا إِنَّ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ وَلكِنْ لَا أُعْطِيكَ مِنْهَا ، فَقَالَ لَهُ : وَلِمَ؟ فَقَالَ(٣) : لِأَنِّي رَأَيْتُكَ اشْتَرَيْتَ لَحْماً وَتَمْراً ، فَقَالَ : إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً ، فَاشْتَرَيْتُ بِدَانِقَيْنِ(٤) لَحْماً ، وَبِدَانِقَيْنِ تَمْراً ، وَرَجَعْتُ(٥) بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَةٍ(٦) .

قَالَ : فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَدَهُ عَلى جَبْهَتِهِ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي الْفُقَرَاءِ ، فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ ، بَلْ(٧) يُعْطِيهِ(٨) مَا يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِي وَيَتَزَوَّجُ وَيَتَصَدَّقُ وَيَحُجُّ».(٩)

٥٩٥٢/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا جَالِسٌ ، فَقَالَ : إِنِّي أُعْطى مِنَ الزَّكَاةِ ، فَأَجْمَعُهُ حَتّى أَحُجَّ بِهِ؟

__________________

(١). في « ى » : - « له ».

(٢). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : - « بن أعين ».

(٣). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « قال ».

(٤). الدانق - بكسر النون وفتحها - : سدس الدرهم والدينار ، وقال الفيّومي : « الدانق : معرّب وهو سدس درهم، وهو عند اليونان حبّتا خُرنوب ؛ لأنّ الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب ، والدانق الإسلامي حبّتا خرنوب وثلثا حبّة خرنوب ؛ فإنّ الدرهم الإسلامي ستّ عشرة حبّة خرنوب ». راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دنق ). هذا ، وإن أردت تحقيق ذلك فراجع :جواهر الكلام ، ج ١٥ ، ص ١٧٤ - ١٧٩.

(٥). هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي . وفي « ى ، بث ، بس ، جن »والوسائل : « ثمّ رجعت ». وفي المطبوع : « ثمّ ورجعت ». (٦). في حاشية « بث » : « لحاجتي ».

(٧). في « بح »والوافي والوسائل : « بلى ».

(٨). في « بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث »والوافي والوسائل : « فليعطه ».

(٩).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ، ح ٥٧٢٦ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣ ، ح ١٥٧٤ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٦٨ ، ح ٢ ، بسند آخر من قوله : « إنّ الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء » إلى قوله : « ولولم يكفهم لزادهم » مع زيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٣٧٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٢٠٤٣.

١٧٠

قَالَ(١) : « نَعَمْ ، يَأْجُرُ اللهُ مَنْ يُعْطِيكَ ».(٢)

٣٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ(٣) أَوْ يُعْتِقُ‌

٥٩٥٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ(٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّعِيرِيِّ(٥) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ(٦) يُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ يَحُجُّ(٧) بِهَا.

قَالَ : « مَالُ الزَّكَاةِ(٨) يُحَجُّ بِهِ(٩) ؟ » فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطى رَجُلاً مُسْلِماً.

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « فقال ».

(٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٩٣٧٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٠٤٧.

(٣). في « بخ ، بف » : « زكاته ».

(٤). في « بر ، بف » وحاشية « بح » : - « بن درّاج ».

(٥). المراد من إسماعيل الشعيري هو إسماعيل بن أبي زياد مسلم السكوني الذي قد ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً بعنوان السكوني. ولم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد رواية جميل بن درّاج ، ولاجميل بن صالح عنه ، كما أنّا لم نجد - حسب تتبّعنا - روايته عن أبي عبداللهعليه‌السلام بالتوسّط. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٦ ، الرقم ٤٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٣ ، الرقم ٣٨ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣ ، الرقم ١٥٣٣٧.

هذا ، وقد ورد فيالكافي ، ح ١٣١٨٢ خبرٌ رواه ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زكريّا بن يحيى الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة. وقد ورد الخبر في ح ١٣٦٢٤ أيضاً ، والمذكور هناك زكريّا بن يحيى ، عن الشعيري ، وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٥٢٧ ، زكريّا بن أبي يحيى السعدي - ولم ترد لفظة « أبي » في بعض نسخه - كما أنّ المذكور فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٧١ ، جميل بن درّاج ، عن الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة ، وفيالاستبصار المطبوع ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٤٣٦ : جميل بن درّاج ، عن الشعيري ، وعن الحكم بن عتيبة ، قالا ؛ لكن في بعض نسخه : « الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال ». والظاهر بملاحظة ما ذُكِر أنّ الصواب في سند ذاك الخبر هو ، زكريّا بن يحيى الشعيري.

إذا تبيّن هذا ، فنقول : المظنون أنّ إسماعيل في ما نحن فيه زائد ، وكان الأصل في العنوان هو الشعيري. ثمّ فسِّر بإسماعيل سهواً ، فزيد « إسماعيل » في المتن بتخيّل سقوطه منه.

(٦). في « بح ، بخ ، بف »والوافي والوسائل : « الرجل ». وفي « بر » : - « رجل ».

(٧). في « بر ، بف » : « ليحجّ ».

(٨). في « بخ ، بس »والوافي والوسائل : « ما للزكاة » بدل « مال الزكاة ».

(٩). في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بس »والوافي والوسائل : « بها ».

١٧١

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً ، فَلْيُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ ، وَلَايَقُولُ(١) لَهُ : حُجَّ بِهَا ، يَصْنَعُ بِهَا بَعْدُ(٢) مَا يَشَاءُ(٣) ».(٤)

٥٩٥٤/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ وَالسِّتُّمِائَةِ يَشْتَرِي بِهَا(٧) نَسَمَةً(٨) ‌........................................................

__________________

(١). في الوسائل : « ولا يقل ».

(٢). في «ظ،بح»:« بعده ». وفي «بف»:-«بعد».

(٣). في « بخ ، بر ، جن »والوافي : « ما شاء ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٣٧٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢٠٤٤.

(٥). في « بخ ، بر » وحاشية « بح »والتهذيب : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه ، ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا ؛ فما ورد فيالتهذيب من « عنه عن أحمد » الظاهر منه أنّ رجوع الضمير إلى محمّد بن يعقوب سهوٌ ناشٍ من عدم الالتفات إلى وقوع التعليق في السند.

(٦). هكذا في حاشية « جر » وفي نسخة معتبرةٍ منالتهذيب . وفي « ى » وحاشية « بح » : « عمر بن أبي نصر». وفي « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوعوالوسائل والتهذيب : « عمرو ، عن أبي بصير ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد - مع الفحص الأكيد - في من يتوسّط بين عليّ بن الحكم وأبي بصير ، من يسمّى بعمرو. وقد روى عمرو بن أبي نصر عن أبي عبدالله عليه‌السلام في عدّة من الأسناد وعدّه البرقي والنجاشي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٧٦ ؛رجال النجاشي ، ص ٢٩٠ ، الرقم ٧٧٨ ؛رجال البرقي ، ص ٣٥ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٥٠ ، الرقم ٣٥٠٢. ولاحظ أيضاً :الفهرست للطوسي ، ص ٣١٩ ، الرقم ٤٩٤ ؛رجال الكشّي ، ص ٥٨٩ ، الرقم ١١٠٢.

ولايقال : ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ٢٥٤ ، الرقم ٣٥٧٨ ، عمر بن أبي نصر أيضاً في أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام ، وقد ورد هذا العنوان فيالمحاسن ، ج ١ ، ص ٢١٨ ، ح ١١٥ ؛وعلل الشرائع ، ص ٢١٠ ، ح ١ ، فلا يحصل الاطمئنان بصحّة « عمرو بن أبي نصر ».

فإنّه يقال : أمّا خبرالمحاسن ، فقد وردت قطعة منه فيالوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٤٩٢٢ وفي سنده « عمرو بن أبي نصر » ، كما أنّ خبرالعلل ورد فيالبحار ، ج ٢٤ ، ص ٥٣ ، ح ٩ وفيه أيضاً « عمرو بن أبي نصر».

وأمّا ما ورد فيرجال الشيخ ، ص ٢٥٤ ، الرقم ٣٥٧٨ ، فاحتمال وقوع التحريف فيه وأخذه من بعض الأسناد المحرّفة قويّ جدّاً.

(٧). في « بر ، بف »والوافي والتهذيب : « منها ». وفي « جن » : « بهما ».

(٨). قال الجوهريّ : « النسمة : الإنسان » ، وقال ابن الأثير : « النسمة : النفس والروح ، وكلّ دابّة فيها روح فهي نسمة » ، والمراد المملوك ، ذكراً كان أو اُنثى. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٤٠ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٩ (نسم ).

١٧٢

وَيُعْتِقُهَا(١) ؟

فَقَالَ(٢) : « إِذاً يَظْلِمَ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ » ثُمَّ مَكَثَ مَلِيّاً(٣) ، ثُمَّ قَالَ : « إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِي ضَرُورَةٍ ، فَيَشْتَرِيَهُ(٤) وَيُعْتِقَهُ ».(٥)

٥٩٥٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ(٦) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَلَمْ يَجِدْ(٧) مَوْضِعاً(٨) يَدْفَعُ ذلِكَ إِلَيْهِ(٩) ، فَنَظَرَ إِلى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ فِيمَنْ يُرِيدُهُ(١٠) ، فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ(١١) الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ ، فَأَعْتَقَهُ ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ(١٢) ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِذلِكَ ».

قُلْتُ(١٣) : فَإِنَّهُ لَمَّا(١٤) أَنْ أُعْتِقَ وَصَارَ حُرّاً ، اتَّجَرَ ، وَاحْتَرَفَ ، وَأَصَابَ(١٥) مَالاً ، ثُمَّ مَاتَ ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ، فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ؟

__________________

(١). في « بخ »والتهذيب : « يعتقها » بدون الواو.

(٢). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(٣). « المـَليّ » : الطائفة من الزمان لاحدّ لها ، يقال : مضى مليّ‌من النهار ومن الدهر ، أي طائفة منه. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٣ ( ملا ). (٤). في «بخ،بر،بف » والوافي والتهذيب : « فليشتره ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٨٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٩٣٨٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٠٤٩.

(٦). ورد الخبر فيالمحاسن ، ص ٣٠٥ ، ح ١٥ ، عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم. والصواب مروان بن مسلم. لاحظ ما يأتي فيالكافي ، ذيل ح ١٠٩٨٣. (٧). فيالتهذيب : + « لها ».

(٨). فيالمحاسن : « مؤمناً ».

(٩). في « ظ » : « إليهم ».

(١٠). في « بح ، بخ ، بر ، بف » : « يريد ». وفي « بس » : « يزيده ». وفي الوافي والتهذيب : « يزيد ».

(١١). في « بخ ، بر » والوافي : - « الدرهم ».

(١٢). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس »والوسائل والتهذيب والمحاسن : - « له ».

(١٣). فيالتهذيب : + « له ».

(١٤). في « بح » : - « لمـّا ».

(١٥). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافيوالوسائل والتهذيب والمحاسن : « فأصاب ».

١٧٣

قَالَ(١) : « يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ(٢) الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا(٣) اشْتُرِيَ(٤) بِمَالِهِمْ».(٥)

٣٩ - بَابُ الْقَرْضِ أَنَّهُ حِمَى الزَّكَاةِ‌

٥٩٥٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ(٦) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ(٧) عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ(٨) وَتَعْجِيلُ(٩) أَجْرٍ(١٠) ، إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ(١١) ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذلِكَ احْتَسَبْتَ(١٢) بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ».(١٣)

__________________

(١). فيالتهذيب : « فقال ».

(٢). في « جن » : « فقراء المؤمنين ».

(٣). في « بر » : - « إنّما ».

(٤). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » : « اشتراه ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٨١ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٣٠٥ ،كتاب العلل ، ح ١٥ ، عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٩٣٨٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٠٥٠. (٦). في « بخ ، بر »والوسائل : - « بن ميمون ».

(٧). في « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف » : « عن ». وهو سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمّار فيالكافي ، ح ٨٥٢٠. ويونس هذا ، هو يونس بن عمّار الصيرفي أخو إسحاق بن عمّار. راجع :رجال النجاشي ، ص ٧١ ، الرقم ١٦٩ ؛رجال البرقي ، ص ٢٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٢٤ ، الرقم ٤٨٥١.

(٨). فيالوافي : « إنّما كان القرض غنيمة لأنّه يوجب ثواباً من دون نقص من المال ، وإنّما كان تعجيل أجر أو خير - على اختلاف النسختين - لأنّه أداء زكاة قبل أوانها ».

(٩). في « بح ، بخ » : « وتعجل ». وفي « بر ، بف » وحاشية « بث » : « ويعجل ».

(١٠). في « بخ ، بر » وحاشية « بث » : « أجراً ».

(١١). في الوافي عن بعض النسخ : « أدّاه ».

(١٢). في « بس ، جن » والوافي والكافي ، ح ٦١٣٢والفقيه : « احتسب ».

(١٣).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب القرض ، ح ٦١٣٢ ، بسنده عن إبراهيم بن السندي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ح ١٦٠١ وص ٥٨ ، ح ١٧٠٠ مرسلاً ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٨ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٦ ، ح ٩٩٠١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٢٠٦٤.

١٧٤

٥٩٥٧/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ : قَرْضُ الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ(٢) ».(٣)

٥٩٥٨/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَقْرَضَ رَجُلاً(٥) قَرْضاً إِلى مَيْسَرَةٍ ، كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ(٦) ، وَكَانَ هُوَ(٧) فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَتّى يَقْضِيَهُ(٨) ».(٩)

__________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). « الحِمى » : المخطور الذي لا يُقْرَب ولا يُجترأ عليه. وفيالوافي : « حمى الزكاة ، أي حرماً مانعاً من منعها ، وذلك لأنّ القرض يؤدّي إلى أداء الزكاة ويمنع من منعها باعتبار أنّ صاحبه إذا عجز عن أدائه أمكن احتسابه عليه من الزكاة ، كما هو مصرّح به في هذه الأخبار ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ؛المصباح المنير ، ص ١٥٣ (حما).

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.المقنعة ، ص ٢٦٢ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٧ ، ح ٩٩٠٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٢٠٦٨.

(٤). في « بخ ، بر » وحاشية « بح »والوسائل : - « بن محمّد ». والسند معلّق كسابقه ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن‌خالد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر فيالكافي ، ح ٣٥٦ و٦٠٧٩. ولاحظ أيضاً :الكافي ، ح ١٦٢٢ و٩٤٧٦ و١٠١٣١.

(٥). فيثواب الأعمال : « مؤمناً ».

(٦). في « ى » : « الزكاة ».

(٧). في « بر » : - « هو ».

(٨). في الوافيوالفقيه : « حتّى يقبضه ».

(٩).ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٧٠٨ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٧ ، ح ٩٩٠٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٢٠٦٩.

١٧٥

٤٠ - بَابُ قِصَاصِ(١) الزَّكَاةِ بِالدَّيْنِ‌

٥٩٥٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(٢) عليه‌السلام عَنْ دَيْنٍ لِي عَلى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ ، لَا يَقْدِرُونَ عَلى قَضَائِهِ ، وَهُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ ، هَلْ لِي(٣) أَنْ أَدَعَهُ(٤) ، وَأَحْتَسِبَ(٥) بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٦)

٥٩٦٠/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلى رَجُلٍ فَقِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ(٧) مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ ، أَوْ(٨)

__________________

(١). « القِصاص » : مصدر قولك : قاصصتُه مقاصّةً ، من باب قاتل : إذا كان لك عليه دين مثل مالَهُ عليك ، فجعلتَ الدين في مقابلة الدين ؛ مأخوذ من اقتصاص الأثر ، وهو اقتفاؤه واتّباعه. وقالصاحب المدارك : « المراد بالمقاصّة هنا القصد إلى إسقاط ما في ذمّة الفقير للمزكّي من الدين على وجه الزكاة. وفي معنى الفقير الغنيّ ؛ أعني مالك قوت السنة إذ كان بحيث لايتمكّن من أداء الدين ، وذكر الشارح أنّ معنى المقاصّة احتساب الزكاة على الفقير ثمّ أخذها مقاصّة ، وهو بعيد. وهذا الحكم ؛ أعني جواز مقاصّة المديون بما عليه من الزكاة ، مقطوع به في كلام الأصحاب ». راجع :المصباح المنير ، ص ٥٠٥ ( قصص ) ؛مسالك الأفهام ، ج ١ ، ص ٤١٧ ؛مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٢٥. (٢). في « بر ، بف » : - « الأوّل ».

(٣). في « بر » : - « لي ».

(٤). في « ظ » : + « لهم ».

(٥). في « بخ ، بر ، بف » والوافيوالوسائل : « فاحتسب ».

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٩٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٠٥٨.

(٧). في « بث ، بر ، بف »والوافي : « من الدين ».

(٨). في « بح » : + « من ».

١٧٦

مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، أَوْ يُعَالِجُ عَمَلاً يَتَقَلَّبُ(١) فِيهَا(٢) بِوَجْهِهِ ، فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا ، فَإِنْ(٣) لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ ، وَلَايَرْجُو(٤) أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً ، فَلْيُعْطِهِ(٥) مِنْ زَكَاتِهِ(٦) ، وَلَايُقَاصَّهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الزَّكَاةِ ».(٧)

٤١ - بَابُ مَنْ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ‌

٥٩٦١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَاشْتَرى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً ، أَ عَلَيْهِ فِيهِ(٨) شَيْ‌ءٌ؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهِ(٩) ، وَمَا(١٠) مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللهِ بِأَنْ(١١) يَكُونَ فِيهِ ».(١٢)

__________________

(١). في « بر » : « تتقلّب ».

(٢). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والوافي : « فيه ».

(٣). في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « وإن ».

(٤). في « ظ » : « ولا يرجونّ ». وفي « ى ، بح » : « لا يرجو » بدون الواو.

(٥). في حاشية « بح »والوسائل : « فيعطيه ».

(٦). في « ى » : « من الزكاة ».

(٧).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٩٣٣٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٠٥٩.

(٨). في « بر ، بف » : « منه ».

(٩). في « بخ ، بر ، بف »والفقيه : - « فيه ».

(١٠). في « ظ ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ولما ».

(١١). فيالفقيه : « الّذي ».

(١٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ١٦٢٤ ، معلّقاً عن عمر بن يزيد. راجع :الكافي ، كتاب الزكاة ، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ، ح ٥٨٣٦ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٧٤ ، ح ١ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٩٢الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٣ ، ح ٩١٨٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ١١٧٤١.

١٧٧

٤٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ(١) الْعِوَضَ‌

٥٩٦٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ(٢) عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوى ، أَمْ لَايَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ؟

فَأَجَابَعليه‌السلام : « أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ(٣) ».(٤)

٥٩٦٣/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٥) ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ(٧) زَكَاتِهِ عَنِ(٨) الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ ، وَعَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ ، أَيَحِلُّ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٩) ».(١٠)

٥٩٦٤/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

(١). في « بخ » : « الزكاة ».

(٢). في «ظ ، بث» والوافيوالوسائل : « أن اُخرج ».

(٣). في « بث » : « فيخرج ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٢٧١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ١٦٢٣ ، معلّقاً عن محمّد بن خالد البرقي ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥١ ، ح ٩٣٤٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ١١٧٥٣ ؛ وص ١٩٢ ، ح ١١٨١٢.

(٥). في « بر » وحاشية « بح » : - « بن يحيى ».

(٦). في « بث »والوسائل : - « بن عليّ ».

(٧). في « بف » والوافي والفقيه وقرب الإسناد : - « عن ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والتهذيب ومسائل عليّ بن جعفروقرب الإسناد . وفي المطبوع : «من».

(٩). في « بر » والتهذيب ومسائل عليّ بن جعفروقرب الإسناد : - « به ».

(١٠).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٢٥. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ١٦٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر ؛ وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٢٧٢ ؛وقرب الإسناد ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٦ ، بسندهما عن عليّ بن جعفرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٢ ، ح ٩٣٤١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ١١٧٥٤.

١٧٨

أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ(٢) : يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَالسَّوِيقَ(٣) وَالدَّقِيقَ وَالْبِطِّيخَ وَالْعِنَبَ ، فَيَقْسِمُهُ.

قَالَ : « لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ(٤) اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى ».(٥)

٤٣ - بَابُ مَنْ يَحِلُّ(٦) لَهُ أَنْ يَأْخُذَ(٧) الزَّكَاةَ وَمَنْ لَايَحِلُّ(٨) لَهُ وَمَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِيلُ‌

٥٩٦٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٩) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ(١٠) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟

قَالَ(١١) : « زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ(١٢) عَلى عِيَالِهِ ، وَلَايَأْخُذُهَا(١٣) إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى‌

__________________

(١). في « ظ ، بس »والوسائل : « عمر ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « له ».

(٣). « السَويق » : دقيق مقلوّ يعمل من الحنطة المشويّة أو الشعير. راجع :المصباح المنير ، ص ٢٩٦ ؛مجمع‌البحرين ، ج ٥ ، ص ١٨٩ ( سوق ).

(٤). فيالوافي : « أمره ».وفيه : « هذا الحديث لاينافي ما قبله ؛ لأنّ التبديل إنّما يجوز بالدراهم والدنانير دون غيرهما».

(٥).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٢ ، ح ٩٣٤٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٨ ، ح ١١٧٥٥.

(٦). في « بح » : « تحلّ ».

(٧). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس » : + « من ». وفي « بح » : - « أن يأخذ ».

(٨). في « بح » : « لا تحلّ ».

(٩). في « بر » : - « بن عيسى ».

(١٠). في « بث ، بح ، بس ، جن » : « يجب ».

(١١). في «بث ،بخ ،بر ،بف » والوافي : « فقال ».

(١٢). في « ى ، بس » : « صدقته ».

(١٣). في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فلا يأخذها ».

١٧٩

السَّبْعِمِائَةِ ، أَنْفَدَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ ، فَهذَا يَأْخُذُهَا ، وَلَاتَحِلُّ الزَّكَاةُ(١) لِمَنْ كَانَ مُحْتَرِفاً(٢) وَعِنْدَهُ مَا يَجِبُ(٣) فِيهِ الزَّكَاةُ(٤) أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ ».(٥)

٥٩٦٦/ ٢. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(٦) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٧) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ(٨) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ الصَّدَقَةَ لَاتَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ(٩) ، وَلَالِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ(١٠) قَوِيٍّ ، فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا ».(١١)

٥٩٦٧/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ رَجُلٌ‌

__________________

(١). في « بف » : - « الزكاة ».

(٢). « المحترف » : المكتسبِ ، يقال : هو يحترف لعياله ، ويحرف ، أي يكتسب. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ( حرف ).

(٣). في « بر » : « تجب ».

(٤). هكذا في جميع النسخ والوافيوالوسائل . وفي المطبوع : - « أن يأخذ الزكاة ».

(٥).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٧ ، ح ٩٣٥٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ١١٩٠٥.

(٦). في « بر ، بف » وحاشية « بح » : - « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه كما هو واضح.

(٧). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : - « بن عبدالله ».

(٨). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : - « بن أعين ».

(٩). في قرب الإسنادومعاني الأخبار ، ح ٢ : « لغنيّ ».

(١٠). « المِرَّة » : القوّة والشدّة ، و « السويّ » : الصحيح الأعضاء. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣١٦ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٦٨ ( مرر ).

(١١).معاني الأخبار ، ص ٢٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخره.قرب الإسناد ، ص ١٥٥ ، ح ٥٧٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .المقنعة ، ص ٢٤١ ، مرسلاً عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .معاني الأخبار ، ص ٢٦٢ ، ح ٢ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « ولا لذي مرّة سويّ قويّ» مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٧٤ ، ح ٩٣٧٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ١١٩٠٦.

(١٢). في حاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700