الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي2%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211056 / تحميل: 7116
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

٥٧٣٦/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيى(٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) (٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « الْفَقِيرُ : الَّذِي لَايَسْأَلُ النَّاسَ(٦) ، وَالْمِسْكِينُ(٧) أَجْهَدُ مِنْهُ ، وَالْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ ، فَكُلُّ(٨) مَا فَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْكَ ، فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ ، وَكُلُّ(٩) مَا كَانَ تَطَوُّعاً ، فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ ، وَلَوْ(١٠) أَنَّ رَجُلاً يَحْمِلُ(١١) زَكَاةَ مَالِهِ عَلى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِيَةً ، كَانَ ذلِكَ حَسَناً جَمِيلاً ».(١٢)

__________________

= موسى الساباطي ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٧٨ ، ح ٩٧٢٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ١١٤٩٥.

(١). فيالتهذيب : « أحمد بن خالد » ، والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن خالد » وهو الصواب.

(٢). في « بر ، بف » : « بحر ».

(٣). فيالتهذيب : + « في ».

(٤). التوبة (٩). : ٦٠.

(٥). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٦). في تفسير العيّاشي : « يسأل » بدل « لايسأل الناس ».

(٧). في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ١٢ : « اختلف الأصحاب وغيرهم في أنّ الفقراء والمساكين هل هما مترادفان أو متغايران؟ فذهب جماعة منهم المحقّق إلى الأوّل ، وبهذا الاعتبار جعل الأصناف سبعة. وذهب الأكثر إلى تغايرهما. ثمّ اختلف هؤلاء فيما يتحقّق به التغاير ، فقيل : إنّ الفقير هو المتعفّف الذي لايسأل ، والمسكين هو الذي يسأل ، وقيل بالعكس ، وقيل : الفقير هو المزمن المحتاج ، والمسكين : هو الصحيح المحتاج ، وهو اختيار ابن بابويه ، وقيل بالعكس ، وقيل : إنّ الفقير : الذي لا شي‌ء له ، والمسكين : الذي له بلغة من العيش ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والجمل وابن برّاج وابن حمزة ، وقيل بالعكس ». وراجع أيضاً : المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ - ٥٦٦.

(٨). في « بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والتهذيب : « وكلّ ».

(٩). فيالتهذيب : - « كلّ ».

(١٠). في «بث ، بخ ، بر ، بف»والوافي : «فلو».

(١١). في « بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والتهذيب : « حمل ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٦٥ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « والبائس أجهدهم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٥ ، ح ٩٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٢٠٩٢.

٢١

٥٧٣٧/ ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ :( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) (٢) فَقَالَ : « هِيَ سِوَى الزَّكَاةِ ؛ إِنَّ الزَّكَاةَ عَلَانِيَةٌ غَيْرُ سِرٍّ ».(٣)

٥٧٣٨/ ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٤) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : أَنَّهُ سَأَلَهُ(٥) عَنِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ؟

فَقَالَ : « الْفَقِيرُ : الَّذِي لَايَسْأَلُ(٦) ، وَالْمِسْكِينُ : الَّذِي هُوَ(٧) أَجْهَدُ مِنْهُ ، الَّذِي يَسْأَلُ(٨) ».(٩)

٥٧٣٩/ ٢٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(١٠)

__________________

(١). في « بخ ، بف » : - « بن إبراهيم ». وفي « بر » وحاشية « بف » : « عنه ».

(٢). البقرة (٢). : ٢٧١.

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٩ ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٤ ، ح ٩٧٧٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٠٩٣.

(٤). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن » وحاشية « بس »والوسائل . وفي « ظ ، ى ، بس » والمطبوع : « محمّد بن‌الحسن ».

وقد روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين جميع كتب صفوان بن يحيى وتكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يثبت توسّط محمّد بن الحسن بين محمّد بن يحيى وبين صفوان بن يحيى في موضع. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢٤١ ، الرقم ٣٥٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٠٨ - ٤١٢.

(٥). في«بر،بف»:«سأل».وفيالوافي :«سئل».

(٦). في تفسير العيّاشي:«يسأل»بدون«لا».

(٧). في « بخ » : « هو الذي ».

(٨). في « ظ ، ى ، بس ، بف ، جن » وتفسير العيّاشي : « لا يسأل ».

(٩). تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٦٤ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٦٤ ، ح ٩٣٥٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٠ ، ح ١١٨٥٧.

(١٠). في « بر » : - « محمّد بن ».

٢٢

أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

ذَكَرْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام شَيْئاً ، فَقَالَ : « اصْبِرْ ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَصْنَعَ اللهُ لَكَ(١) إِنْ شَاءَ اللهُ » ثُمَّ قَالَ : « فَوَ اللهِ ، مَا(٢) أَخَّرَ(٣) اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هذِهِ الدُّنْيَا خَيْرٌ لَهُ مِمَّا عَجَّلَ لَهُ فِيهَا » ثُمَّ صَغَّرَ الدُّنْيَا ، وَقَالَ : « أَيُّ شَيْ‌ءٍ هِيَ؟ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ عَلى خَطَرٍ ؛ إِنَّهُ(٤) يَجِبُ عَلَيْهِ حُقُوقُ اللهِ فِيهَا ، وَاللهِ(٥) إِنَّهُ(٦) لَتَكُونُ(٧) عَلَيَّ النِّعَمُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَمَا أَزَالُ(٨) مِنْهَا عَلى وَجَلٍ - وَحَرَّكَ يَدَهُ - حَتّى أَخْرُجَ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي تَجِبُ(٩) لِلّهِ عَلَيَّ(١٠) فِيهَا ».

فَقُلْتُ(١١) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنْتَ فِي قَدْرِكَ تَخَافُ هذَا؟

قَالَ(١٢) : « نَعَمْ ، فَأَحْمَدُ رَبِّي عَلى(١٣) مَا(١٤) مَنَّ بِهِ(١٥) عَلَيَّ ».(١٦)

٢ - بَابُ مَنْعِ الزَّكَاةِ‌

٥٧٤٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

__________________

(١). في « ى » : + « شيئاً ».

(٢). في«بخ،بر»وحاشية«بف»والوافي :«والله لما».

(٣). في حاشية « جن » والبحار : « ادخر ».

(٤). في « بث » : « لأنّه ».

(٥). في « بح » : - « والله ».

(٦). في حاشية « جن » : « إنّها ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والبحار : « ليكون ».

(٨). في «جن»:«فما زال».وفيالوافي :«فلا أزال».

(٩). في « بح ، بر » : « يجب ».

(١٠). فيالوافي : - « عليّ ».

(١١). في « بث ، بر » : « قلت ».

(١٢). في « بر ، بف »والوافي : « فقال ».

(١٣). في « بخ » : - « على ».

(١٤). في « بخ ، بر » وحاشية « بف » : « بما ».

(١٥). في « بر » وحاشية « بف » : - « به ». وفيالوافي : « بما منّ » بدل « على ما منّ به ». وقال : « لعلّ المراد بآخر الحديث : إنّي أخاف من النعم أن لا اُخرج من حقوقها ، فأحمد ربّي بإخراج حقوقها الذي هو أيضاً ممّا منّ الله به عليّ ».

(١٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٥ ، ح ٩٩١٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ح ١١٤٨١ ؛البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢.

٢٣

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) (١) ؟

فَقَالَ : « يَا مُحَمَّدُ ، مَا مِنْ أَحَدٍ يَمْنَعُ(٢) مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا جَعَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ذلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ مُطَوَّقاً فِي عُنُقِهِ ، يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ ».

ثُمَّ قَالَ : « هُوَ(٣) قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) يَعْنِي مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ».(٤)

٥٧٤١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ يَرْفَعُهُ(٥) ، عَنْ(٦) رَجُلٍ :

عَنْ(٧) أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « بَيْنَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ : قُمْ يَا فُلَانُ ، قُمْ يَا فُلَانُ ، قُمْ يَا فُلَانُ(٨) حَتّى أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ ، فَقَالَ : اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا ، لَاتُصَلُّوا فِيهِ وَأَنْتُمْ لَاتُزَكُّونَ ».(٩)

٥٧٤٢/ ٣. يُونُسُ(١٠) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١). آل عمران (٣) : ١٨٠.

(٢). في «ظ،بح» وحاشية «جن»وثواب الأعمال : «منع».

(٣). في « جن » : - « هو ».

(٤).ثواب الأعمال ، ص ٢٧٨ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ٩١٠٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ١١٤٢٢ ؛البحار ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٥. (٥). فيالتهذيب : - « يرفعه ».

(٦). في «بث ،بخ ،بر » وحاشية «بح » : « إلى ».

(٧). في الوافي : « إلى » بدل « عن رجل ، عن ».

(٨). في « بح » : - « قم يا فلان ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ١٥٩٢ ، معلّقاً عن ابن مسكان.المقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً عن ابن مسكان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ٩١٠٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ١١٤٢٦.

(١٠). السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار. وقد غفل الشيخ =

٢٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً(١) مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَامُسْلِمٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :( رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ) (٢) ».(٣)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَلَاتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ ».(٤)

٥٧٤٣/ ٤. يُونُسُ(٥) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَا مِنْ ذِي زَكَاةِ مَالٍ(٦) : نَخْلٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ كَرْمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا قَلَّدَهُ اللهُ تُرْبَةَ أَرْضِهِ ، يُطَوَّقُ بِهَا(٧) مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».(٨)

٥٧٤٤/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ‌

__________________

=الطوسي عن وقوع التعليق في السند وقال فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٥ : « محمّد بن يعقوب مرسلاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عليّ بن أبي حمزة ».

(١). قال الجوهري : « القِيراط : نصف دانق ، وأصله : قِرّاط بالتشديد ؛ لأنّ جمعه قراريط » ، وقال ابن الأثير : «القيراط : جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين ، والياء فيه بدل من الراء ؛ فإنّ أصله : قِرّاط ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥١ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٢ (قرط ).

(٢). المؤمنون (٢٣) : ٩٩ - ١٠٠.

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٩١ ؛ وص ١٢ ، ح ١٥٩٣ ، معلّقاً عن أبي بصير.وفيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالمحاسن ، ص ٨٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، صدر ح ٢٩ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٨١ ، صدر ح ٨ ، بسندهما عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . وفيتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٨٨ ؛والمقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « فليس بمؤمن ولا مسلم » مع اختلاف يسيرالوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ٩١٠١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١١٤٥١.

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ذيل ح ١٥٩١ ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٦ ، وفيهما : « وفي رواية اُخرى : ولا تقبل له صلاة ».المقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ٩١٠٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ح ١١٤٥٢. (٥). السند معلّق كسابقه.

(٦). في « بر » : - « مال ».

(٧). في «ظ،ى،بح،بس،جن»:«به».

(٨). الوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ٩١٠٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١١٤٣٢.

٢٥

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ(١) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « دَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللهِ(٣) لَايَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ(٤) حَتّى يَبْعَثَ اللهُ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، فَإِذَا بَعَثَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، حَكَمَ فِيهِمَا بِحُكْمِ اللهِ ، لَايُرِيدُ عَلَيْهِمَا بَيِّنَةً : الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ ، وَمَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ(٥) ».(٦)

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ‌

__________________

(١). الخبر رواه البرقي فيالمحاسن ، ج ١ ، ص ٨٧ ، ح ٢٨ ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن مالك بن عطيّة. وإلى ذلك يشير ما يأتي في ذيل الخبر من قول المصنّف : « عدّة من أصحابنا إلى نحوه ».

وعبدالله بن عبدالرحمن هذا من رواة عبدالله بن القاسم ؛ فقد روى محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبدالله بن عبدالرحمن كتاب عبدالله بن القاسم ، وتكرّر هذا الارتباط في بعض الأسناد - فلا يبعد. سقوط « عن عبدالله بن القاسم » بين عبدالله بن عبدالرحمن وبين مالك بن عطيّة في سندنا هذا. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٥٩٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٨٤ و٤٨٦ ويؤكِّد ذلك عدم ثبوت رواية عبدالله بن عبدالرحمن عن مالك بن عطيّة في موضع. (٢). في«بر،بف»والوافي وكمال الدين:-«لي».

(٣). في « بر ، بف » والمحاسن وثواب الأعمال : - « من الله ».

(٤). فيالمحاسن وكمال الدينوثواب الأعمال : + « بحكم الله عزّوجلّ ».

(٥).قال العلاّمة قدس‌سره في تذكرة الفقهاء ، ج ٥ ، ص ٧ : « أجمع المسلمون كافّة على وجوبها - أي الزكاة - في جميع الأعصار ، وهي أحد الأركان الخمسة. إذا عرفت هذا ، فمن أنكر وجوبها ممّن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين ، فهو مرتدّ يقتل من غير أن يستتاب ، وإن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر ، استتيب - مع علم وجوبها - ثلاثاً ، فإن تاب وإلّا فهو مرتدّ وجب قتله. وإن كان ممّن يخفى وجوبها عليه ؛ لأنّه بالبادية ، أو كان قريب العهد بالإسلام ، عُرّف وجوبها ولم يحكم بكفره ». ونقل ما ذكرناه فيمدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٧ ، ثمّ قال : « هذا كلامهرحمه‌الله وهو جيّد ، وعلى ما ذكره من التفصيل يحمل ما رواه الكليني وابن بابويه عن أبان بن تغلب ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٨٩ ، معلّقاً عن أبان بن تغلب ؛ كمال الدين ، ص ٦٧١ ، ح ٢١ ، بسنده عن أبان بن تغلب ، وفيهما مع اختلاف يسيرالخصال ، ص ١٦٩ ، باب الثلاثة ، ح ٢٢٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبي الحسنعليهما‌السلام ، مع اختلاف وزيادة.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ٩١١٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ١١٤٥٤ ؛البحار ، ج ٥٢ ، ص ٣٧١ ، ح ١٦٢.

٢٦

مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام نَحْوَهُ.(١)

٥٧٤٥/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ أَدَّى(٢) الزَّكَاةَ ، فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ ؛ وَلَا مَنَعَهَا أَحَدٌ ، فَزَادَتْ فِي مَالِهِ ».(٣)

٥٧٤٦/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ(٥) يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي(٦) حَقِّهِ(٧) إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، وَمَا مِنْ(٨) رَجُلٍ يَمْنَعُ(٩) حَقّاً مِنْ(١٠) مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ - عَزَّ وَ جَلَّ - بِهِ(١١)

__________________

(١).المحاسن ، ص ٨٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، صدر ح ٢٨. وفيثواب الأعمال ، ص ٢٨٠ ، ح ٦ ، بسنده عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ٩١١٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ١١٤٥٤.

(٢). في « ظ ، بس ، جن »والفقيه والمقنعة : + « ما أدّى أحد ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٩٠ ، معلّقاً عن عمرو بن جميع. الجعفريّات ، ص ٥٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في أوّله وآخره.المقنعة ، ص ٢٦٩ ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسير.الوافى ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ٩١١٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣ ، ح ١١٤٢٥.

(٤). في « بر » والكافي ، ح ٥٩٠٠والتهذيب : - « بن عيسى ».

(٥). في « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه والمقنعة : « رجل ».

(٦). في حاشية « بث ، بس » والكافي ، ح ٥٩٠٠ : « من ».

(٧). في الكافي ، ح ٥٩٠٠ : « حقّ ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : - « من ».

(٩). في « بث » والكافي ، ح ٥٩٠٠ : « منع ».

(١٠). في « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « في ».

(١١). في « بخ »والتهذيب : - « به ».

٢٧

حَيَّةً مِنْ(١) نَارٍ(٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(٣)

٥٧٤٧/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لَايُزَكّى ».(٤)

٥٧٤٨/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام يَعْنِي الْأَوَّلَ(٦) ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ(٧) مَالِهِ(٨) تَامَّةً ، فَوَضَعَهَا فِي(٩) مَوْضِعِهَا ، لَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ مَالَهُ(١٠) ».(١١)

٥٧٤٩/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ(١٢) ، عَنِ‌

__________________

(١). في حاشية«بث»والمقنعة :«في».

(٢). في«بث،بخ،بر،بف»والوافي والمقنعة :«النار».

(٣). الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية ، صدر ح ٥٩٠٠. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، صدر ح ٢٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٥٨٨ ، معلّقاً عن عبيد بن زرارة.المقنعة ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير.الوافى ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ٩١١٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١١٤٧٩.

(٤). الوافى ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ٩١٢٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١١٤٣٣.

(٥). في « بخ » : - « بن إبراهيم ».

(٦). في الكافي ، ح ٦١٤٩ : « عن مهديّ ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام » بدل « عن أبي الحسنعليه‌السلام ، يعني الأوّل ».

(٧). في « بخ » : + « من ». وفي « بر ، بف » : « زكاته من ».

(٨). في « بف » : - « ماله ». وفي الكافي ، ح ٦١٤٩ : « من ماله الزكاة » بدل « زكاة ماله ».

(٩). في « بح » : - « في ».

(١٠). في الكافي ، ح ٦١٤٩ : « اكتسبت مالك ».

(١١). الكافي ، كتاب الزكاة ، باب معرفة الجود والسخاء ، ذيل ح ٦١٤٩. وفيثواب الأعمال ، ص ٦٩ ، ح ١ ، بسنده عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن مهديّ رجل من أصحابنا ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩ ، ح ١٥٨١ ، مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام الوافى ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ٩١٢٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ١١٨٧٥ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٧٨٢٠.

(١٢). لم نجد رواية من يسمّى باسم ابن مهران عن ابن مسكان - وهو عبدالله - في شي‌ءٍ من الأسناد ، والخبر تقدّم =

٢٨

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) (١) ؟

قَالَ : « مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا جَعَلَ(٢) اللهُ لَهُ(٣) ذلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ ، يُطَوَّقُ فِي عُنُقِهِ ، يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) »(٤) قَالَ : « مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ».(٥)

٥٧٥٠/ ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(٦) ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ ، سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَهُوَ‌

__________________

‌= في ح ٥٧٤٠ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان. فاحتمال كون « ابن مهران » محرّفاً من « ابن أبي عمير » غير منفيٍّ.

(١). آل عمران (٣). : ١٨٠.

(٢). في « بف » : « جعله ».

(٣). في « بخ ، بف »والوافي : - « له ».

(٤). في « بر » : - « قال : ما من عبد - إلى –( يَوْمَ الْقِيمَةِ ) ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ١٥٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، من قوله : « ما من عبد منع من زكاة ماله». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٥٨ ، عن محمّد بن مسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير.الوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ٩١٠٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ١١٤٢٢ ، الباب ٣ ، ح ٣.

(٦). في « بخ ، بر ، بف » : « عليّ بن الحسن ». وفي جامع الرواة نقلاً من نسخة : « محمّد بن الحسين ».

ولايستقيم السند على أيٍّ من الاحتمالات الثلاثة ؛ أمّا عليّ بن الحسين ، فلم نجد في هذه الطبقة من يسمّى به. وأمّا عليّ بن الحسن - والمراد به ابن فضّال - فيكون المراد من أحمد بن محمّد هو العاصمي شيخ الكليني ، فلم نجد روايته عن وهيب بن حفص في موضع. ومحمّد بن الحسين وإن كان راوياً لكتاب وهيب بن حفص ، وروى عنه في بعض الأسناد ، لكن رواية أحمد بن محمّد - سواء أكان المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق ، أو العاصمي شيخ الكليني - عنه لاتخلو من تأمّلٍ.

ولعلّ الأصل في السند كان « عنه عن محمّد بن الحسين » ، وكان الضمير راجعاً إلى محمّد بن يحيى ، لكنّه صحّف « عنه » بـ « أحمد » ، ثمّ فسّر أحمد بـ « بن محمّد ». كما أنّه صحّف « محمّد بن الحسين » بـ « عليّ بن الحسين » ثمّ بـ « عليّ بن الحسن » ، والله هو العالم.

ويؤيّد ذلك ما تقدّم في نفس المجلّد ، ح ٤١٤٥ من رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير.

٢٩

قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ) (١) ».(٢)

٥٧٥١/ ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « صَلَاةٌ(٤) مَكْتُوبَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً ، وَحَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُنْفِقُهُ فِي بِرٍّ حَتّى يَنْفَدَ(٥) ». قَالَ(٦) : ثُمَّ قَالَ : « وَلَا(٧) أَفْلَحَ مَنْ ضَيَّعَ عِشْرِينَ بَيْتاً مِنْ ذَهَبٍ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَماً(٨) ».

فَقُلْتُ : وَمَا مَعْنى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَماً(٩) ؟

قَالَ(١٠) : « مَنْ مَنَعَ(١١) الزَّكَاةَ ، وُقِفَتْ صَلَاتُهُ حَتّى يُزَكِّيَ ».(١٢)

__________________

(١). المؤمنون (٢٣) : ٩٩ - ١٠٠.

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .المحاسن ، ص ٨٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ٢٧ ، مرسلاً عن أبي بصير.ثواب الأعمال ، ص ٢٨٠ ، ح ٥ ، مرسلاً وفيه : « ذكر أحمد بن أبي عبدالله أنّ في رواية أبي بصير » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير.الوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ٩١٠٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١١٤٣٥.

(٣). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جر ، جن » والوافي والتهذيب ، ج ٤. وفي : « ظ ، بس » والمطبوعوالوسائل : « أصحابه ».

(٤). فيالوافي والكافي ، ح ٤٧٩٢ والفقيه والتهذيب ، ج ٢ وج ٥ : + « فريضة ».

(٥). في « بر » والكافي ، ح ٤٧٩٢ والفقيه والتهذيب ، ج ٢ : « حتّى يفنى ».

(٦). في « بخ »والوافي : - « قال ».

(٧). في « بر ، بف »والوافي : « فلا ».

(٨). فيالوافي : « عنى بخمسة وعشرين درهماً خمسة وعشرين من ألف ويأتي ما يؤيّد هذا المعنى في الباب الآتي ، والمراد نفي الفلاح عمّن كان له ما هو خير من عشرين بيتاً من ذهب ينفق في برّ ، وهو كلّ صلاة فريضة صلاّها فضيّع ذلك بمنعه خمسة وعشرين درهماً من كلّ ألف درهم ».

(٩). في«بر» والوافي والتهذيب،ج٤:-«درهماً».

(١٠). في « بح » : « فقال ».

(١١). في « جن » : + « من ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٣٠ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ح ٦٨٩٤ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « حجّة خير من بيت مملوء ذهباً يتصدّق به حتّى يفنى ». وفيه ، كتاب =

٣٠

٥٧٥٢/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٢) : « مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ(٣) مَالٌ لَايُزَكّى ».(٤)

٥٧٥٣/ ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ(٥) الزَّكَاةِ ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً ، أَوْ(٦) نَصْرَانِيّاً ».(٧)

٥٧٥٤/ ١٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ إِسْحَاقَ(٨) ، قَالَ :

حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَلَابَحْرٍ إِلَّا بِتَضْيِيعِ‌

__________________

= الصلاة ، باب فضل الصلاة ، ح ٤٧٩٢ ؛والتهذيب ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٥ ؛ وج ٥ ، ص ٢١ ، ح ٦١ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ، ح ٦٣٠ ، مرسلاً ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٢٣٧ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « ينفقه في برّ حتّى ينفد » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٢ ، ح ١٥٩٤ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير. وراجع :الأمالي للطوسي ، ص ٦٩٤ ، المجلس ٣٩ ، ح ٢١ .الوافى ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ٩٠٩٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٧ ، ح ١١٤٣٦.

(١). في « بر » : - « بن صدقة ».

(٢). في « بر ، بف » : - « قال ». وفي الكافي ، ح ٢٣٧٧وقرب الإسناد : + « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوماً لأصحابه».

(٣). في الكافي ، ح ٢٣٧٧وقرب الإسناد : « كلّ ».

(٤). الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب شدّة ابتلاء المؤمن ، صدر ح ٢٣٧٧. وفي قرب الإسناد ، ص ٦٨ ، صدر ح ٢١٨ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ١٥٨٦ ، معلّقاً عن مسعدة .الوافى ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ٩١٢١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣ ، ح ١١٤٢٣ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٦.

(٥). فيثواب الأعمال : - « قيراطاً من ».

(٦). في « ى » : « وإن شاء » بدل « أو ».

(٧).المحاسن ، ص ٨٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، ضمن ح ٢٨ ؛ثواب الأعمال ، ص ٢٨١ ، ح ٧ ، مع زيادة في أوّله ، وفيهما مرسلاً عن أبي بصير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ٩١٠٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٣ ، ح ١١٤٥٣.

(٨). في « ظ » : + « بن عمّار ».

٣١

الزَّكَاةِ ، وَلَايُصَادُ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا ضَيَّعَ تَسْبِيحَهُ ».(١)

٥٧٥٥/ ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَانِعُ الزَّكَاةِ يُطَوَّقُ بِحَيَّةٍ قَرْعَاءَ(٢) ، تَأْكُلُ(٣) مِنْ دِمَاغِهِ ، وَذلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ :( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) ».(٤)

٥٧٥٦/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ(٥) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام : قَالَ(٦) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ ، مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا ».(٧)

__________________

(١).المحاسن ، ص ٢٩٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤٥٨ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عمّن سمع أبا عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ١٥٩٥ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ٩١١٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨ ، ح ١١٤٣٨.

(٢). « قرعاء » : مؤنّث الأقرع ، وهو الذي ذهب شعر رأسه من آفة ، ومن الحيّات الذي يتمعّط ، أي يسقط شعر رأسه‌زعموا لجمعه السمّ فيه ، قال ابن الأثير : « يريد حيّة قد تمعّط جلد رأسه لكثرة سمّه وطول عمره ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٦٢ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٤ ( قرع ).

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والفقيه . وفي المطبوع : « وتأكل ».

(٤).الأمالي للطوسي ، ص ٦٩٤ ، المجلس ١٩ ، ح ١٩ ، بسنده عن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن عقبة.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ١٥٨٥ ، معلّقاً عن أيّوب بن راشدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ٩١٠٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٣ ، ح ١١٤٢٤. (٥). في « بح ، بخ ، بر ، جن » : - « الحسن ».

(٦). في « بح »والأمالي للصدوق : + « قال ».

(٧).الأمالي للصدوق ، ص ٣٠٨ ، المجلس ٥١ ، ضمن ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ثواب الأعمال ، ص ٣٠٠ ، ضمن ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. علل الشرائع ، ص ٥٨٤ ، باب نوادر العلل ، ضمن ح ٢٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب.الأمالي للطوسي ، ص ٢١٠ ، المجلس ٨ ، ضمن ح ١٣ ، بسنده عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ، عن كتاب عليّعليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ٩١٢٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١١٤٣١.

٣٢

٥٧٥٧/ ١٨. أَبُو عَبْدِ اللهِ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلى أَبَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا مِنْ طَيْرٍ يُصَادُ إِلَّا بِتَرْكِهِ(٢) التَّسْبِيحَ ، وَمَا مِنْ مَالٍ يُصَابُ إِلَّا بِتَرْكِ الزَّكَاةِ ».(٣)

٥٧٥٨/ ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا مِنْ ذِي مَالٍ - ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ(٤) - يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ(٥) إِلَّا حَبَسَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ(٦) قَرْقَرٍ(٧) ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِ شُجَاعاً(٨) أَقْرَعَ يُرِيدُهُ‌

__________________

(١). هكذا نقله العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري - دام ظلّه - من نسخة رمز عنها بـ« خ ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والمطبوعوالوسائل والبحار : « الميثمي ».

والصواب ما أثبتناه ، والمراد من عليّ بن الحسن التيمي هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، يروي عنه أحمد بن محمّدٍ العاصمي - وكنيته أبو عبدالله - كما تقدّم في ح ٢٤٣٩ ، ويروي هو عن عليّ بن أسباط في عددٍ من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٩٣ ، الرقم ٢٣٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٦٢ - ٥٦٣ ، وص ٥٧٠. هذا ، وقد ظهر من ذلك أنّ ما ورد في « بخ ، بر ، بف » ؛ من « أبو عليّ العاصمي » بدل « أبو عبدالله العاصمي » سهو. (٢). في « ى » : « بترك ».

(٣). تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إلّا بتركه التسبيح ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧ ، ضمن ح ١٥٧٩ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ٨٣ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « إلّا بتركه التسبيح » وفي كلّها مع اختلاف يسير. الاختصاص ، ص ٢٥ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ٩١١٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨ ، ح ١١٤٣٩ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٣٥ ، ح ١٠.

(٤). فيالمحاسن وتفسير القمّي والثواب : « ولا فضة ».

(٥). في تفسير القمّي : + « أو خمسه ».

(٦). « القاع » : المكان المستوي الواسع في وَطأة من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه ويستوي نباته. وقيل : القاع : أرض سهلة مطمئنّة قد انفرجت عنها الجبال والآكام. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠١٤ ( قيع ).

(٧). في « ظ ، بخ ، بر » وحاشية « بس » والبحار والمحاسن وتفسير القمّي : « قفر ». و « القَرْقَر » : الأرض المستوية المطمئنّة الليّنة. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٨ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٤٢ ( قرر ).

(٨). « الشجاع » ، بضمّ الشين وكسرها : الحيّة ، أو الذكر منها ، أو ضرب منها صغير. راجع :النهاية ، ج ٢ ، =

٣٣

وَهُوَ يَحِيدُ(١) عَنْهُ(٢) ، فَإِذَا رَأى(٣) أَنَّهُ لَامَخْلَصَ(٤) لَهُ(٥) مِنْهُ(٦) ، أَمْكَنَهُ مِنْ يَدِهِ ، فَقَضِمَهَا(٧) كَمَا يُقْضَمُ(٨) الْفُجْلُ(٩) ، ثُمَّ يَصِيرُ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ ، وَذلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(١٠) :( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) (١١) وَمَا مِنْ ذِي مَالٍ - إِبِلٍ ، أَوْ غَنَمٍ ، أَوْ بَقَرٍ(١٢) - يَمْنَعُ(١٣) زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ(١٤) ، يَطَؤُهُ(١٥) كُلُّ ذَاتِ(١٦) ظِلْفٍ(١٧)

__________________

= ص ٤٤٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٨٢ ( شجع ).

(١). في « بح » : « محيد ». وفي حاشية « ظ » : « يميل ».

(٢). في تفسير القمّي : « سباعاً تريده وتحيد عنه فيه » بدل « شجاعاً أقرع يريده وهو يحيد عنه ». وحاد عن الشي‌ء يحيد ، أي مال وعدل. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٦٧ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٦ ( حيد ).

(٣). في تفسير القمّي : « علم ».

(٤). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « جن » والوافي والبحار والفقيه والثواب والمعاني : « لا يتخلّص ». وفيالمحاسن : « لا تتخلّص ». وفي تفسير القمّي : « لا محيص ».

(٥). في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « جن » والوافي والبحار والفقيه والمحاسن والثواب والمعاني : - « له ».

(٦). في تفسير القمّي : - « منه ».

(٧). في « ظ » : « ففصمها ». وفي « بر » : « فقصمها ». والقَضْم : الأكل بأطراف الأسنان ، أو الأكل يابساً. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠١٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥١٤ ( قضم ).

(٨). في « ظ » : « تفصم ». وفي « بر » : « تقصم ». وفي « بف » : « تقضم ».

(٩). فيالوافي : « الفحل ». و « الفجل » ، وزان قفل : بقلة معروفة. وقيل : اُرومة نبات خبيثة الجُشاء ، معروف ، ولها خواصّ ذكرها صاحب القاموس ، ثمّ قال : « وحبّ الفجل : دواء آخر ومنه يتّخذ دهن الفجل ». راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥١٥ ؛المصباح المنير ، ص ٤٦٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧٥ ( فجل ).

(١٠). في « بخ ، بر ، بف » : + « ذكره ».

(١١).في تفسيرالقمّي:-«ثمّ يصير-إلى-( يَوْمَ الْقِيامَةِ ) ».

(١٢). فيالفقيه والمحاسن وتفسير العيّاشيوتفسير القمّي والثواب والمعاني : « بقر أو غنم ».

(١٣). فيالبحار : + « من ».

(١٤). في « ظ ، بخ ، بر » وحاشية « بث ، بس ، جن » ومرآة العقول والبحار والمحاسن وتفسير العيّاشيوتفسير القمّي : « قفر ».

(١٥). فيالمحاسن : « تطؤه ». وفي تفسير العيّاشي : « ينطحه ». وفي تفسير القمّي : « ينطحه كلّ ذات قرن بقرنها و ».

(١٦). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وتفسيرالقمّيوثواب الأعمال : « ذي ».

(١٧). « الظِلْف » : من الشاة والبقر ونحوه كالظُفْر من الإنسان ، وقيل : هو لها بمنزلة القدم لنا. راجع :المصباح المنير ، ص ٣٨٥ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١١١ ( ظلف ).

٣٤

بِظِلْفِهَا ، وَيَنْهَشُهُ(١) كُلُّ ذَاتِ(٢) نَابٍ بِنَابِهَا(٣) ؛ وَمَا مِنْ ذِي مَالٍ - نَخْلٍ ، أَوْ كَرْمٍ ، أَوْ زَرْعٍ - يَمْنَعُ زَكَاتَهَا إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ رَيْعَةَ(٤) أَرْضِهِ إِلى سَبْعِ أَرَضِينَ إِلى(٥) يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».(٦)

٥٧٥٩/ ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام (٨) ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَا حَبَسَ عَبْدٌ(٩) زَكَاةً(١٠) ، فَزَادَتْ فِي مَالِهِ ».(١١)

٥٧٦٠/ ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف » : « وتنهشه ».

(٢). في « بس »وثواب الأعمال : « ذي ».

(٣). في « جن » : « بأنيابها ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر » والبحار : « ربعة ». وفي « بح » : + « كلّ ». وفي معاني الأخبار : « ربقة ». و « رِيعة » : واحد الرِيع ، وهو المكان المرتفع من الأرض ، وقيل : هو الجبل الصغير ، وقيل غير ذلك. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٢٤ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٧٢ ( ريع ).

وفي هامش المطبوع : « المراد بالريعة هاهنا أصل أرضه التي فيها الكرم والنخل والزراعة الواجبة فيها الزكاة ، أي يصير الأرض طوقاً في عنقه إلى يوم القيامة بأن يحشر وفي عنقه الأرض ، وعلى أيّ حال فالعذاب واقع يقيناً للأخبار الدالّة المتواترة ، وإن كانت الكيفيّة غير معلومة ».

(٥). فيالمحاسن : - « إلى ».

(٦). تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، عن أبيه ، عن خالد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفي معاني الأخبار ، ص ٣٣٥ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.المحاسن ، ص ٨٧ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٢٦ ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد.ثواب الأعمال ، ص ٢٧٩ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٥٩ ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « وما من ذي مال إبل » ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ٩١١٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٠ ، ذيل ح ١١٤٢٠ ؛البحار ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٦.

(٧). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٨). فيالوافي : - « عن أبيهعليهما‌السلام ».

(٩). في « بر » : « ما من عبد حبس » بدل « ما حبس عبد ».

(١٠). فيالتهذيب : « الزكاة ».

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٣٢٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ٩١١٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١١٤٣٤. (١٢). في « بخ » : - « بن إبراهيم ».

٣٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلّهِ(١) - عَزَّ وَجَلَّ(٢) - أَنْفَقَ فِي بَاطِلٍ(٣) مِثْلَيْهِ ».(٤)

٥٧٦١/ ٢٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(٥) عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(٦) نَاساً مِنْ قُبُورِهِمْ مَشْدُودَةً أَيْدِيهِمْ إِلى أَعْنَاقِهِمْ ، لَايَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَتَنَاوَلُوا بِهَا قِيسَ(٧) أَنْمُلَةٍ ، مَعَهُمْ مَلَائِكَةٌ يُعَيِّرُونَهُمْ(٨) تَعْيِيراً شَدِيداً ، يَقُولُونَ : هؤُلَاءِ الَّذِينَ مَنَعُوا خَيْراً قَلِيلاً مِنْ خَيْرٍ كَثِيرٍ ، هؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعْطَاهُمُ اللهُ ، فَمَنَعُوا حَقَّ اللهِ(٩) فِي أَمْوَالِهِمْ ».(١٠)

٥٧٦٢/ ٢٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَ جَلَّ - قَرَنَ الزَّكَاةَ بِالصَّلَاةِ ، فَقَالَ(١١) :( أَقِيمُوا

__________________

(١). في حاشية « بح » : « حقّ الله ».

(٢). في « بر » : + « إلّا ».

(٣). في « بر ، بف » وحاشية « بح » : « الباطل ».

(٤). الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية ، صدر ح ٥٩٠٠ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، صدر ح ٢٩٠ ، بسند آخر. الاختصاص ، ص ٢٤٢ ، مرسلاً عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ٩١١٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ح ١١٤٨٠.

(٥). في « بخ ، بر » : « أبي عبدالله ».

(٦). في « بخ » : - « يوم القيامة ».

(٧). القِيس والقاسُ : القَدْر ، يقال : بينهما قِيس رمح وقاس رمح ، أي قدر رمح. راجع :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ١٨٧ ( قيس ).

(٨). التعيير : الذمّ ؛ من العار ، وهو السُبَّة والعيب ، وقيل : هو كلّ شي‌ء يلزم به سُبَّة أو عيب. راجع :المفردات ‌للراغب ، ص ٥٩٦ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٥ ( عير ).

(٩). في « بح » : « حقّاً لله ».

(١٠).ثواب الأعمال ، ص ٢٧٩ ، ح ٢ ، بسنده عن أيّوب بن نوحالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠ ، ح ٩١١١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٤ ، ح ١١٤٨٢ ؛البحار ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٧.

(١١). في « بف » : « وقال ». وفي الوافي : « قال ».

٣٦

الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) (١) ، فَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ ، لَمْ(٢) يُقِمِ الصَّلَاةَ ».(٣)

٣ - بَابُ الْعِلَّةِ فِي وَضْعِ الزَّكَاةِ عَلى مَا هِيَ(٤) لَمْ تُزَدْ(٥) وَلَمْ تُنْقَصْ(٦)

٥٧٦٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٧) الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ جَعَلَ اللهُ الزَّكَاةَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا ثَلَاثِينَ؟

فَقَالَ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ، أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ(٨) الْأَغْنِيَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ ، وَلَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ ، مَا احْتَاجَ أَحَدٌ ».(٩)

٥٧٦٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ(١٠) بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِلى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ - وَكَانَ عَامِلَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ - أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَنِ الْخَمْسَةِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِائَتَيْنِ : كَيْفَ صَارَتْ وَزْنَ سَبْعَةٍ(١١) وَلَمْ‌

__________________

(١). البقرة (٢): ٤٣و٨٣ و١١٠. ومواضع اُخر.

(٢). في« بخ ، بف »والوافي : « فلم ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ١٥٨٤ ، معلّقاً عن معروف بن خرّبوذ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ٩٠٩٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ١١٤٢١.

(٤). في«بث،بخ،بر،جن»:«على ما وضع».

(٥). في«ظ»:«لم يزد».وفي«بر»:-«لم يزد».

(٦). في « ظ » : « ولم ينقص ». وفي « جن » : - « لم يزيد ولم تنقص ».

(٧). في « بخ ، بر » وحاشية « ظ » : - « الحسن بن عليّ ».

(٨). في « بر » : « مال ».

(٩).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨ ، ح ٩١٢٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٤٦ ، ح ١١٧١٢.

(١٠). في « بح ، بر ، بف » : « الحسين ». والظاهر أنّ المراد من ابن راشد في السند ، هو الحسن بن راشد أبوعلي. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣٧٥ ، الرقم ٥٥٤٥ ؛ وص ٣٨٥ ، الرقم ٥٦٧٣.

(١١). فيالوافي : « بناء هذه الشبهة وانبعاثها على تغيّر الدراهم في الوزن بحسب القرون ، وقد كانت في زمن رسول =

٣٧

__________________

‌= اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحسب بالوقيّة ، وكانت الوقيّة أربعين درهماً ، والدرهم ستة دوانيق ، ثمّ صار الدرهم خمسة دوانيق ، وكانت الزكاة وزن ستّة ، كما يستفاد من هذا الخبر ، ولعلّه صار في زمن المنصور أقلّ من خمسة دوانيق ، وصارت الزكاة وزن سبعة.

إن قيل : كما غيّرت الدارهم في الزكاة غيّرت أيضاً في النصب.

قلنا : إنّما كان العدّ في الزكاة ، وأمّا النصب فكانوا يزنونها من غير عدّ ».

وقال المحقق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : كيف صارت وزن سبعة ، حمل المصنّف على كون القدر الواجب من الزكاة سبعة دراهم ، فمفاد السّؤال أنّه جعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، فلِمَ يؤخذ سبعة دراهم؟ ومفاد الجواب أنّ سبعة دراهم في هذا الزّمان تساوي خمسة دراهم على عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ونقل في الجواهر وجوهاً اُخر عن بعض الشراح لاحاجة إلى ذكرها وتضعيفها ، وتفسير المصنّف أيضاً غير صحيح عندي لوجوه ؛ لأنّ الفريضة كانت تؤخذ خمسة دراهم دائماً ، ولم يكن الدرهم على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ستّة دوانيق ، بل حدث على عهد عبدالملك ، وبقي إلى عهد المنصور وبعده ، وليس النصاب أربعين أوقية ، بل خمس أواق.

وكان الحديث مجملاً عندي إلى أن وقفت على رسالة للبلاذري ، وفيهما مرويّاً عن الحسن بن صالح بن حيّ قال : كانت الدّراهم من ضرب الأعاجم مختلفة كباراً وصغاراً ، فكانوا يضربون منها مثقالاً ، وهو وزن عشرين قيراطاً ، ويضربون بوزن عشرة قراريط ، وهي أنصاف المثاقيل ، فلمّا جاء الإسلام واحتيج في أداء الزكاة إلى الأمر الأوسط ، أخذوا عشرين قيراطاً وعشرة قراريط ، فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطاً ، فضربوا على وزن الثلث من ذلك ، وهو أربعة عشر قيراطاً ، فوزن الدرهم العربيّ أربعة عشر قيراطاً من قراريط الدينار العزيز ، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وذلك مائة وأربعون قيراطاً وزن سبعة. انتهى كلامه.

وفيها أيضاً أنّ أوّل من ضرب وزن سبعة الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة بن [ كذا ] المخزومي أيّام ابن الزبير.

وقال البلاذري أيضاً : داود الناقد قال : سمعت مشايخنا يحدّثون أنّ العباد من أهل الحيرة كانوا يتزوّجون على مائة وزن ستّة يريدون وزن ستّين مثقالاً دراهم ، وعلى مائة وزن ثمانية يريدون ثمانين مثقالاً دراهم ، وعلى مائة وزن خمسة يريدون وزن خمسين مثقالاً دراهم ، وعلى مائة وزن مائة مثقال. انتهى.

فحصل من ملاحظة مجموع ذلك أنّ مرادهم من كون الدرهم على وزن سبعة ، أي على وزن سبعة أعشار الدينار الذي هو مثقال يُعدّ بعشرين قيراطاً عند الإسلاميّين ، وباثنين وعشرين قيراطاً عند غيرهم ، والمثقال وزن مضبوط ، والاختلاف في القيراط ، فيكون الدرهم أربعة عشر قيراطاً ، وهو سبعة أعشار المثقال ، ووزن عشرة دراهم يساوي وزن سبعة دنانير.

وعلى هذا فيكون مفاد سؤال المنصور أنّ هذه الدّراهم التي تزن سبعة أعشار المثقال لم تكن على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكيف حملوا نصاب الفضّة ، وهو مائتا درهم وفريضة الزكاة ، وهي خمسة دراهم على الدرهم الذي =

٣٨

يَكُنْ هذَا(١) عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ؟ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ فِيمَنْ يَسْأَلُ(٢) عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍعليهما‌السلام .

قَالَ : فَسَأَلَ(٣) أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالُوا : أَدْرَكْنَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلى هذَا ، فَبَعَثَ إِلى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليهما‌السلام ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ(٤) ، فَقَالَ كَمَا قَالَ(٥) الْمُسْتَفْتَوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ(٦) : فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا(٧) عَبْدِ اللهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جَعَلَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً(٨) ، أُوقِيَّةً ، فَإِذَا حَسَبْتَ ذلِكَ(٩) ،

__________________

= وزن سبعة أعشار الدّينار؟

ومفاد جواب الإمامعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يجعل الحكم على الدراهم ، بل على الأواقي ، والاُوقية وزن معلوم لم يتغيّر بتغيّر أوزان الدراهم ، وزادوا في الدرهم ونقصوا ، والأوقية باقية على وزنها ، وهو وزن أربعين درهماً من الدراهم التي تساوي عشرة منها سبعة مثاقيل ، والمثقال وهو وزن الدينار لم يتغير في جاهليّة ولا إسلام. وينبغي أن يقال : إنّ قولهعليه‌السلام : في كلّ أربعين أوقية ، يراد به النسبة ، وإلّا فالنصاب خمس أواق ، والفريضة ثمن أوقية ، فاعرف ذلك والحمدلله على فضله. كتبه العبد أبوالحسن المدعوّ بالشعراني ، عفي عنه ».

(١). في « بخ » : - « هذا ».

(٢). في « بر » : - « فيمن يسأل ».

(٣). في « بس » : + « عبدالله بن الحسن ».

(٤). في « ظ ، بخ ، بر ، بف ، جن »والوافي والعلل : - « بن الحسن ».

(٥). فيالوافي : + « المفتون ».

(٦). في«ى،بر،بس،بف»والوافي والبحار :-«قال».

(٧). فيالوافي : « يابا ».

(٨). قال ابن الأثير : « كانت الاُوقيّة قديماً عبارة عن أربعين درهماً ، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل ، وهو جزء من اثني عشر جزءاً وتختلف باختلاف البلاد ». وفي اللسان : « الاُوقيّة : زنة سبعة مثاقيل وزنة أربعين درهماً » ، وكيف كان فوزنه اُفعولة والألف زائدة. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٧ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٤٠٤ ( وقى ). وراجع أيضاً :النهاية ، ج ١ ، ص ٨٠ ( أوق ).

(٩). في هامش المطبوع : « قوله : فإذا حسبت ذلك ، إلى آخره ، اعلم أنّ هذا الخبر من مشكلات أخبار هذا الكتاب ومن مطارح [ أنظار ] الأزكياء من الأصحاب ، والذي اُفيد في هذا الحديث الشريف أنّ الناس في زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كانوا زكّوا أموالهم في كلّ مائتى درهم خمسة دراهم ، وذلك على ما وضعه النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد كان الناس قبل زمان أبي جعفر المنصور بقليل زكّوا أموالهم في كلّ مائتين درهماً سبعة دراهم ، وذلك على ما أفتى به علىّ بن الحسين ومحمّد بن عليّعليهم‌السلام بناء على تفسير وزن الدرهم زمانهما ، ولمـّا اُشكل ذلك على أبي جعفر ، ولم يعلم =

٣٩

كَانَ عَلى(١) وَزْنِ سَبْعَةٍ ، وَقَدْ كَانَتْ وَزْنَ سِتَّةٍ ، كَانَتِ(٢) الدَّرَاهِمُ(٣) خَمْسَةَ دَوَانِيقَ(٤) ».

قَالَ حَبِيبٌ : فَحَسَبْنَاهُ ، فَوَجَدْنَاهُ كَمَا قَالَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هذَا؟

__________________

= أن سبب ذلك وقوع التغيير في قدر الدرهم ، كتب إلى واليه محمّد بن خالد أن يسأل أهل المدينة ، ولمـّا عجزوا عن الجواب عموماً وعبدالله بن الحسن خصوصاً سأل أبا عبداللهعليه‌السلام فقال : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى آخره ، وتوضيحه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية ، والأوقية أربعون درهماً ، ففي كلّ خمس أواقي ، وهي مائتا درهم خمس دراهم ، هذا في زمنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولمـّا كان مقدار الأوقية في زمان أبي عبداللهعليه‌السلام ستّة وخمسين درهماً باعتبار التغيير الواقع في وزن الدرهم ، كان مقدار كلّ خمس أواقي مائتين وثمانين درهماً ، فصارت الزكاة فيها سبعة دراهم ، وهذا سبب صيرورة الخمسة الدراهم في الزكاة السبعة ، وهو المراد بقولهعليه‌السلام : فإذا حسبت ذلك ، إلى آخره.

وقوله : وقد كانت وزن ستّة ، إلى آخره ، لعلّ معناه أنّ التي ذكرهاعليه‌السلام من السبعة ليست أوّل تغيير وقع فيها ، بل كان قبل ذلك ستّة ؛ يعني جعلوا الخمسة الدراهم في الزكاة ستّة دراهم ، وزكّوا أموالهم في كلّ مأتين وأربعين درهماً ، ستّة دراهم ، فظهر من هذا البيان أنّ الناس نقصوا من الدراهم الذي كان في زمن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سدسه ، ولذا صارت الزكاة في كلّ مائتين وأربعين درهماً ، ستّة دراهم ، ثمّ بعد ذلك نقصوا من ذلك الدرهم سبعه ، ولذا صارت في كلّ مائتين وثمانين درهماً سبعة دراهم ، وهذا هو المراد بقول الراوي : فحسبناه فوجدناه كما قال أبو عبداللهعليه‌السلام ، فحاصل جوابهعليه‌السلام أنّ مدار الزكاة على القدر الذي وضعه النّبي الاُمّي ، ثمّ إذا وقع التغيير في الدراهم والدنانير مثلاً في كلّ زمان ، فحسبا بالنسبة إلى ذلك القدر ، واُلغي اعتبار العدد فيهما ، والمفيد دام ظلّه باهى في حلّه وتلاقو له تعالى :( ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ ) [ المائده (٥). ٥٤ ؛ الحديد (٥٧) : ٢١ ؛ الجمعة (٦٢) : ٤ ] انتهى ، أقول : لايقال : كما غيّرت الدراهم غيّرت النصب ؛ لان الظاهر النصب بالوزن والدراهم بالعدد ».

(١). فيالبحار : - « على ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « وكانت ».

(٣). في « بث » : + « وزن ».

(٤). « دَوانيق » : جمع دانق ، وهو - بكسر النون وفتحها - سدس الدرهم والدينار ، وقال الفيّومي : « الدانق : معرّب وهو سدس درهم ، وهو عند اليونان حبّتا خِّرنُوب ؛ لأنّ الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب ، والدانق الإسلامي حبّتا خرنوب وثلثا حبّة خرنوب ؛ فإنّ الدرهم الإسلامي ستّ عشرة حبّة خرنوب ». راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دنق ). هذا ، وإن أردت تحقيق ذلك فراجع : جواهر الكلام ، ج ١٥ ، ص ١٧٤ - ١٧٩.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700