الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي8%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211178 / تحميل: 7123
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

النُّجُومِ ».(١)

٦٠٢٠/ ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(٢) الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ، فَوُلِدَ لَهُ غُلَامٌ ، وَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ يَمُوتُ(٣) لَيْلَةَ عُرْسِهِ ، فَمَكَثَ الْغُلَامُ ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ عُرْسِهِ ، نَظَرَ إِلى شَيْخٍ كَبِيرٍ ضَعِيفٍ(٤) ، فَرَحِمَهُ الْغُلَامُ ، فَدَعَاهُ(٥) ، فَأَطْعَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ(٦) السَّائِلُ : أَحْيَيْتَنِي أَحْيَاكَ اللهُ ، قَالَ : فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ(٧) لَهُ : سَلِ ابْنَكَ : مَا صَنَعَ؟ فَسَأَلَهُ(٨) ، فَخَبَّرَهُ بِصَنِيعِهِ(٩) ، قَالَ : فَأَتَاهُ الْآتِي مَرَّةً أُخْرى فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ اللهَ أَحْيَا لَكَ ابْنَكَ بِمَا صَنَعَ بِالشَّيْخِ ».(١٠)

٦٠٢١/ ١١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ(١١) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ(١٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَسَقَطَ(١٣) شُرْفَةٌ(١٤) مِنْ شُرَفِ الْمَسْجِدِ ، فَوَقَعَتْ عَلى رَجُلٍ ، فَلَمْ تَضُرَّهُ ، فَأَصَابَتْ(١٥) رِجْلَهُ. فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « سَلُوهُ‌

__________________

(١).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩٤ ، ح ٩٧٥٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٢٣١١ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٢ ، ح ٨٤ ؛ وج ٥٨ ، ص ٢٧٣ ، ح ٦٢. (٢). في «بر ، بخ ، بف» : - « الحسن بن عليّ ».

(٣). في « جن » : + « في ».

(٤). في «بح، بخ، بر، بف»والوافي : « ضعيف كبير ».

(٥). في « جن » : - « فدعاه ».

(٦). في « بح ، بخ ، بر »والوافي : - « له ».

(٧). في « بخ »والوافي : « وقال ».

(٨). في « بر » : - « فسأله ».

(٩). في « بر ، بف » : « بصنعته ». وفيالبحار : « بصنعه ».

(١٠).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩٤ ، ح ٩٧٥٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٢٣٠٤ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢٧.

(١١). في « بر ، بف » : - « بن أيّوب ».

(١٢). في«بح،بخ،بر،بف»والوافي : « رسول الله ».

(١٣). فيالوسائل : « فسقطت ».

(١٤). « الشُرْفة » : ما يوضع على أعالي القصور والمدن ، والجمع : شُرَفٌ. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٧١ ( شرف ).

(١٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « وأصابت ». وقال فيالوافي : « فأصابت =

٢٢١

أَيَّ شَيْ‌ءٍ عَمِلَ الْيَوْمَ؟ ». فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : خَرَجْتُ وَفِي كُمِّي تَمْرٌ ، فَمَرَرْتُ بِسَائِلٍ ، فَتَصَدَّقْتُ(١) عَلَيْهِ بِتَمْرَةٍ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « بِهَا دَفَعَ اللهُ(٢) عَنْكَ(٣) ».(٤)

٥٠ - بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ(٥)

٦٠٢٢/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(٦) عليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ ».(٧)

٦٠٢٣/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ ، عَنْ‌

__________________

= رجله ؛ يعني من دون ضرار ، أو أنّ المراد بنفي الضرر في قوله : فلم يضرّه نفي الهلاك والكسر ونحوهما. ويشبه أن يكون في الكلام تقديم وتأخير من النسّاخ وكان هكذا : فأصابت رجله فلم تضرّه ، وعلى هذا لا يحتاج إلى التأويل ».

(١). في « بس » : « وتصدّقت ».

(٢). في « ى ، بر » : - « الله ».

(٣). في « بخ ، بف » : « عنه ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩٥ ، ح ٩٧٥٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٢٣٠٥.

(٥). في حاشية « بث » : + « وفضل العبادة ».

(٦).في«ى،بس،جن»والوسائل والتهذيب :-«عن أبيه».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٩٩ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٥٦ ، بسند آخر.ثواب الأعمال ، ص ١٧٢ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ بن الحسينعليهم‌السلام .وفيه ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى آبائهعليهم‌السلام .الخصال ، ص ١٨٠ ، باب الثلاثة ، ح ٢٤٦ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٧ ، ح ١٧٣٥ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .المقنعة ، ص ٢٦١ ، مرسلاً عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى آبائهعليهم‌السلام . راجع :الكافي ، كتاب الزكاة ، باب صدقة الليل ، ح ٦٠٢٧ ؛ وكتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ح ١٣٢٧٦ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٥ ، ح ٦١٣ ؛ وج ٤ ، ص ١٨٩ ، ح ٥٤٣٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٦ ، ح ٧١٤ ؛وقرب الإسناد ، ص ٧٦ ، ح ٢٤٤الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠١ ، ح ٩٧٦٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٢٣١٩.

(٨). في الكافي ، ح ٨٨٩ : + « الأشعري ».

٢٢٢

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) وَالْحَسَنِ(٢) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٣) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا عَمَّارُ(٤) ، الصَّدَقَةُ - وَاللهِ - فِي السِّرِّ(٥) أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ(٦) فِي الْعَلَانِيَةِ ، وَكَذلِكَ - وَاللهِ - الْعِبَادَةُ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْعَلَانِيَةِ(٧) ».(٨)

٦٠٢٤/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالى ».(١٠)

٥١ - بَابُ صَدَقَةِ اللَّيْلِ(١١)

٦٠٢٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

__________________

(١). في « بر » : - « بن يحيى ».

(٢). في « بر ، بف » : - « الحسن ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : - « لي ».

(٤). في « بح » : + « إنّ ». وفي « بر ، بف »والوافي : - « يا عمّار ».

(٥). فيالوافي : « في السرّ والله ».

(٦). في «بر ، بف» : « منها » بدل « من الصدقة ».

(٧). في « بر » : - « وكذلك والله - إلى - في العلانية ».

(٨).الكافي ، كتاب الحجّة ، باب نادر في حال الغيبة ، ضمن ح ٨٨٩. وفيكمال الدين ، ص ٦٤٥ ، ضمن ح ٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٧ ، ح ١٧٣٦ ، معلّقاً عن عمّار ، عن الصادقعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠١ ، ح ٩٧٧٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٧٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٢٣٢٠.

(٩). في « بر ، بف » : - « بن يحيى ».

(١٠).الزهد ، ص ١٠١ ، ح ٩٧ ، بسنده عن الوصّافي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره.وفيه ، ص ٣٨ ، ح ١٠١ ، بسنده عن عبدالله بن الوليد الوصّافي ، مع زيادة في أوّله.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب صدقة الليل ، ضمن ح ٦٠٢٧ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « إنّ صدقة الليل تطفي غضب الربّ »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠١ ، ح ٩٧٦٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٢٣١٨.

(١١). في حاشية « بث » : « باب الصدقة بالليل ».

٢٢٣

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِذَا أَعْتَمَ(١) وَذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ شَطْرُهُ ، أَخَذَ جِرَاباً(٢) فِيهِ خُبْزٌ وَلَحْمٌ وَالدَّرَاهِمُ ، فَحَمَلَهُ(٣) عَلى عُنُقِهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ(٤) إِلى أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَقَسَمَهُ(٥) فِيهِمْ ، وَلايَعْرِفُونَهُ(٦) ، فَلَمَّا مَضى أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فَقَدُوا ذلِكَ ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَانَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام .(٧)

٦٠٢٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِذَا طَرَقَكُمْ سَائِلٌ ذَكَرٌ(٨) بِلَيْلٍ(٩) ، فَلَا تَرُدُّوهُ ».(١٠)

٦٠٢٧/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :

خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي لَيْلَةٍ قَدْ رُشَّتْ(١١) وَهُوَ يُرِيدُ ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ ، فَاتَّبَعْتُهُ ،

__________________

(١). في « بث ، بر » : « اغتمّ ». و « أَعْتَمَ » ، أي دخل في العتمة وصار فيها ، والعتمة عند الخليل : الثلث الأوّل من الليل‌بعد غيبوبة الشفق ، وعند الجوهري : وقت صلاة العشاء. وقال العلّامة الفيض : « أعتم : صلّى العتمة ؛ يعني صلاة العشاء الآخرة » ونحوه قال العلّامة المجلسي. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١١٣٦ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٧٩ ( عتم ).

(٢). « الجِرابُ » : وِعاء يوعى فيه ، وهو من إهاب الشاء ، والجمع : جُرُب. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ( جرب ). (٣). في «بخ،بر، ف»وحاشية«بث» : «فجعله».

(٤). في « بح » والبحار : - « به ».

(٥). في«ظ،بث،بح،بخ،بر،بف»والوسائل :«فيقسمه».

(٦). فيالوسائل : « وهم لا يعرفونه ».

(٧).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٢ ، ح ٩٧٧١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٢٣٣٠ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٨ ، ح ٤٠.

(٨). في « ى ، جن » : - « ذكر ». وفي الجعفريّات : + « بالله ».

(٩). في بخ » : - « بليل ». وفي « جن » : « بليل ذكر » بدل « ذكر بليل ». وفي الجعفريّات : « بالليل ».

(١٠).الجعفريّات ، ص ٥٧ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٧ ، ح ١٧٣٧ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١١ ، ح ٩٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٢٣٤٤.

(١١). فيثواب الأعمال : + « السماء ». والظاهر من كلام العلّامة الفيض فيالوافي كون الفعل معلوماً ، حيث قال : « قد =

٢٢٤

فَإِذَا هُوَ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ(١) شَيْ‌ءٌ ، فَقَالَ : « بِسْمِ اللهِ ، اللّهُمَّ رُدَّ عَلَيْنَا ».

قَالَ(٢) : فَأَتَيْتُهُ ، فَسَلَّمْتُ(٣) عَلَيْهِ ، قَالَ(٤) : فَقَالَ : « مُعَلًّى؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَقَالَ لِي : « الْتَمِسْ بِيَدِكَ(٥) ، فَمَا وَجَدْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَادْفَعْهُ إِلَيَّ » فَإِذَا أَنَا بِخُبْزٍ مُنْتَشِرٍ(٦) كَثِيرٍ(٧) ، فَجَعَلْتُ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَا وَجَدْتُ(٨) ، فَإِذَا أَنَا بِجِرَابٍ أَعْجِزُ عَنْ حَمْلِهِ مِنْ خُبْزٍ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَحْمِلُهُ(٩) عَلى رَأْسِي(١٠) ، فَقَالَ : « لَا ، أَنَا أَوْلى بِهِ مِنْكَ ، وَلكِنِ امْضِ مَعِي ».

قَالَ : فَأَتَيْنَا ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ ، فَإِذَا(١١) نَحْنُ بِقَوْمٍ نِيَامٍ ، فَجَعَلَ يَدُسُّ(١٢) الرَّغِيفَ(١٣) وَالرَّغِيفَيْنِ حَتّى أَتى عَلى آخِرِهِمْ(١٤) ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ يَعْرِفُ هؤُلاءِ الْحَقَّ؟ فَقَالَ : « لَوْ عَرَفُوهُ لَوَاسَيْنَاهُمْ(١٥) بِالدُّقَّةِ - وَالدُّقَّةُ هِيَ الْمِلْحُ - إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالى لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً إِلَّا وَلَهُ خَازِنٌ يَخْزُنُهُ إِلَّا الصَّدَقَةَ ، فَإِنَّ الرَّبَّ يَلِيهَا بِنَفْسِهِ ، وَكَانَ‌

__________________

= رشّت : أمطرت مطراً قليلاً » ، كأنه أخذه من الرَّشّ بمعنى المطر القليل ، والجمع رِشاش ، يقال : رَشَّتِ السماءُ وأرشّت ، أي جاءت بالرشاش. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٠٦ ؛لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٠٣ ( رشش).

(١). في « ى » : « عنه ».

(٢). فيالتهذيب وتفسير العيّاشي : - « قال ».

(٣). فيالتهذيب : « وسلّمت ».

(٤). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١٢٣٣١والتهذيب وتفسير العيّاشيوثواب الأعمال : - « قال ». (٥). فيالتهذيب : « عندك ».

(٦). في « ظ ، بث ، بف »والوافي وثواب الأعمال : « منتثر ».

(٧). في « ى »وثواب الأعمال : - « كثير ».

(٨). في«بح»والوسائل ، ح ١٢٣٣١ : « ما وجدته ».

(٩). فيالتهذيب : « أحمل ».

(١٠). في«بخ»والوافي والتهذيب : « على عاتقي ».

(١١). في « ظ ، ى ، بس » : « وإذا ».

(١٢). فيالتهذيب : « يقسم ». والدسُّ : الإخفاء ، ودفن الشي‌ء تحت الشي‌ء ، وإدخال الشي‌ء في الشي‌ء بقهر وقوّة. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١١٧ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٤٨ ( دسس ).

(١٣). « الرغيف » : الخبزة ، والكُتْلَة من العجين ؛ من الرَّغْف ، وهو جمعك العجين أو الطين تكتلّه بيدك ، أي تجمعه بيدك مستديراً. راجع :المصباح المنير ، ص ٢٣١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٨٥ ( رغف ).

(١٤). في « بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » : « آخره ».

(١٥). المواساة : المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق ، وأصلها الهمزة فقلبت واواً تخفيفاً. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٥٠ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٥٤ ( أسا ).

٢٢٥

أَبِي إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْ‌ءٍ وَضَعَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ ، ثُمَّ ارْتَدَّهُ مِنْهُ ، فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ، ثُمَّ رَدَّهُ فِي يَدِ السَّائِلِ ، إِنَّ صَدَقَةَ اللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ ، وَتَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِيمَ ، وَتُهَوِّنُ الْحِسَابَ ، وَصَدَقَةَ النَّهَارِ تُثْمِرُ(١) الْمَالَ ، وَتَزِيدُ فِي الْعُمُرِ ، إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَعليه‌السلام لَمَّا أَنْ(٢) مَرَّ عَلى شَاطِئِ الْبَحْرِ ، رَمى بِقُرْصٍ مِنْ قُوتِهِ فِي الْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُ(٣) بَعْضُ الْحَوَارِيِّينَ : يَا رُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ ، لِمَ فَعَلْتَ هذَا ، وَإِنَّمَا هُوَ(٤) مِنْ قُوتِكَ؟ » قَالَ : « فَقَالَ(٥) : فَعَلْتُ هذَا لِدَابَّةٍ تَأْكُلُهُ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ ، وَثَوَابُهُ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ ».(٦)

٥٢ - بَابٌ فِي أَنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ فِي الْمَالِ‌

٦٠٢٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ،عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقْضِي الدَّيْنَ ، وَتَخْلُفُ بِالْبَرَكَةِ(٧) ».(٨)

٦٠٢٩/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْجَهْمُ(٩) بْنُ‌

__________________

(١). فيالوافي عن بعض النسخ : « تنمي ».

(٢). فيالوسائل ، ح ١٢٣٤٨ : - « أن ».

(٣). في «بخ،بر،بف»والوافي والتهذيب : - « له ».

(٤). فيالتهذيب : + « شي‌ء ».

(٥). في « ى ، بف »والوافي : - « فقال ». وفي « بث ، بر » : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٠٠ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ١٧٣ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ١١٤ ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر » وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب صلة الرحم ، ح ٢٠٠٥ ؛ وكتاب الزكاة ، باب فضل صدقة السرّ ، ح ٦٠٢٢ و٦٠٢٤الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٢ ، ح ٩٧٧٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٢٣١٢ ، من قوله : « إنّ صدقة الليل » إلى قوله : « تزيد في العمر » ؛وفيه ، ص ٣٩٩ ، ح ١٢٣٣١ ، إلى قوله : « وتمحو الذنب العظيم وتهوّن الحساب » ؛وفيه ، ص ٤٠٨ ، ح ١٢٣٤٨ ، ملخّصاً. (٧). فيالوافي : « البركة ».

(٨).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩٦ ، ح ٩٧٦٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٢٢٥٢ ؛ وص ٤٣٥ ، ح ٢٤٢٣.

(٩). في حاشية « بح » : « جهم ».

٢٢٦

الْحَكَمِ الْمَدَائِنِيُّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : تَصَدَّقُوا ؛ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ فِي(١) الْمَالِ كَثْرَةً ، وَتَصَدَّقُوا(٢) رَحِمَكُمُ اللهُ ».(٣)

٦٠٣٠/ ٣. أَحْمَدُ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبَانَ ، عَنْ عَمِّهِ هَارُونَ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِمُحَمَّدٍ ابْنِهِ : « يَا بُنَيَّ(٥) ، كَمْ فَضَلَ مَعَكَ مِنْ تِلْكَ النَّفَقَةِ؟ » قَالَ :أَرْبَعُونَ دِينَاراً ، قَالَ : « اخْرُجْ ، فَتَصَدَّقْ(٦) بِهَا » قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعِي غَيْرُهَا ، قَالَ : « تَصَدَّقْ(٧) بِهَا ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُخْلِفُهَا ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مِفْتَاحاً ، وَمِفْتَاحُ الرِّزْقِ الصَّدَقَةُ ؛ فَتَصَدَّقْ بِهَا » فَفَعَلَ ، فَمَا لَبِثَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِلَّا(٨) عَشَرَةَ أَيَّامٍ(٩) حَتّى جَاءَهُ مِنْ‌

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، جن » : - « في ».

(٢). في « بف »والوافي : « تصدّقوا » بدون الواو. وفيالوسائل : « فتصدّقوا ».

(٣).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التواضع ، ضمن ح ١٨٦٣ ؛والأمالي للمفيد ، ص ٢٣٨ ، المجلس ٢٨ ، ضمن ح ٢ ؛والأمالي للطوسي ، ص ١٤ ، المجلس ١ ، ضمن ح ١٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩٧ ، ح ٩٧٦١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٢٢٥٩.

(٤). هكذا في « بخ ، بر ، جر » وحاشية « بح »والوسائل . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : + « بن محمّد ». والصواب ما أثبتناه. والمراد من أحمد هو أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق ، فقد روى هو عن أبيه كتاب عليّ بن وهبان. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢٨٢ ، الرقم ٤١٨.

وتوهُّمُ أنّ أحمد بن أبي عبدالله هو أحمد بن محمّد بن خالد فيصحّ التعبير عنه بـ « أحمد بن محمّد » ، مدفوعٌ بأنّ التعبير عن الرجل ب- « أحمد بن محمّد » في المقام ، يوجب انصرافه إلى أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث الأوّل من الباب - وقد تقدّم غير مرّة أنّ أحمد بن محمّد في مشايخ محمّد بن يحيى ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى - فيتلقّى كون السند معلّقاً على ذاك السند. ويؤيّد ما أشرنا إليه من الانصراف أنّ الخبر أورده المجلسي فيالبحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٨ ، ح ٤١ نقلاً منالكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، إلخ.

فتحصّل أنّ السند معلّق على سابقه ، والمراد من أحمد هو أحمد بن أبي عبد الله ، ويروي عنه عدّة من أصحابنا.

(٥). فيالبحار : - « يا بنيّ ».

(٦). في « ى ، بر ، جن » والبحار : « وتصدّق ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « فتصدّق ».

(٨). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والبحار . وفي قليل من النسخ والمطبوع : - « إلّا ».

(٩). في « ى » : - « عشرة أيّام ». وفيالبحار : - « عشرة ».

٢٢٧

مَوْضِعٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِينَارٍ ، فَقَالَ : « يَا بُنَيَّ ، أَعْطَيْنَا لِلّهِ(١) أَرْبَعِينَ دِينَاراً ، فَأَعْطَانَا اللهُ(٢) أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ ».(٣)

٦٠٣١/ ٤. قَالَ(٤) : وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ ».(٥)

٦٠٣٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَحْسَنَ اللهُ الْخِلَافَةَ عَلى(٦) وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ ».

وَقَالَ : « حُسْنُ الصَّدَقَةِ يَقْضِي(٧) الدَّيْنَ ، وَيَخْلُفُ(٨) عَلَى الْبَرَكَةِ(٩) ».(١٠)

__________________

(١). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « ظ ، بف » : « الله ».

(٢). في « بر »والوافي : - « الله ».

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩٧ ، ح ٩٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٢٢٦٠ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٨ ، ح ٤١.

(٤). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أحمد المذكور في السند السابق ؛ فقد روى أحمد - وهو البرقي - عن عليّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر في عددٍ من الأسناد. انظر على سبيل المثال :المحاسن ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، ح ١٣٢ ؛ ج ٢ ، ص ٤٦٤ ، ح ٤٢٩ ؛ ص ٤٦٨ ، ح ٤٥٠ ؛ ص ٤٧٦ ، ذيل ح ٤٨٢ ؛ وص ٤٨١ ، ح ٥١٠.

(٥).قرب الإسناد ، ص ١١٨ ، ح ٤١٤ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ؛الجعفريّات ، ص ٥٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ . وفيالكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، ضمن ح ٦٠٠٤ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٦ ، ضمن ح ٥٩٠٤ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ضمن ح ٣٣١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيصحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٥٢ ، ح ٥١ ؛ والتوحيد ، ص ٦٨ ، ح ٢٤ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ٧٥ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله.الخصال ، ص ٦٢١ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخرعن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٦ ، ضمن ح ١٧٣٠ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام .وفيه ، ج ٤ ، ص ٣٨١ ، ح ٥٨٢٤ ؛وتحف العقول ، ص ٦٠ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ . وفيتحف العقول ، ص ١١٠ و٢٢١ ؛ونهج البلاغة ، ص ٤٩٤ ، ح ١٣٧ ؛ وخصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١٠٤ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩٧ ، ذيل ح ٩٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٢٢٦١.

(٦). في « ى » : « في ».

(٧). في « بح » : « تقضي ».

(٨). في « بث ، بح » : « وتخلف ».

(٩). في « ى » : « بالبركة ».

(١٠).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩٧ ، ح ٩٧٦٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٢٢٥٤.

٢٢٨

٥٣ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْقَرَابَةِ(١)

٦٠٣٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَنْ وَصَلَ قَرِيباً بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ(٢) حَجَّتَيْنِ(٣) وَعُمْرَتَيْنِ ، وَكَذلِكَ مَنْ حَمَلَ(٤) عَنْ(٥) حَمِيمٍ(٦) ، يُضَاعِفُ(٧) اللهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَيْنِ ».(٨)

٦٠٣٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « سُئِلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : عَلى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ(٩) ».(١٠)

__________________

(١). في حاشية « بف » : « ذي الرحم ».

(٢). في « ى » : - « الله له ».

(٣). في « بر » والوافي : « بحجّتين ».

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : من حمل ، أي نفقته أو دينه ».

(٥). في « بر » : « من ».

(٦). قال الجوهري : « حميمك : قريبك الذي تهتمّ لأمره ». وقال ابن الأثير : « حامّة الإنسان : خاصّته ومن يقرب منه ، وهو الحميم أيضاً ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٠٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤٤٦ ( حمم ).

(٧). في الوافي : « ضاعف ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٢٤٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٥٥ ، ح ٩٨٧٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٢ ، ح ١٢٣٥٦ ؛ وج ١١ ، ص ١٩٨ ، ح ١٤٦١٤.

(٩). « الكاشِحُ » : العدوّ الذي يُضمِر لك عداوته ويطوي عليها كَشْحَه ، أي باطنه ، والكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخَلْف ، أو الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ( كشح ).

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ٨٧١ ، ح ١٨ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ٥٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٨ ، ح ١٧٣٩ ، =

٢٢٩

٦٠٣٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ(١) ، وَصِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ».(٢)

٥٤ - بَابُ كِفَايَةِ الْعِيَالِ وَالتَّوَسُّعِ عَلَيْهِمْ‌

٦٠٣٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ(٣) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ(٤) :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، قَالَ : « أَرْضَاكُمْ عِنْدَ اللهِ أَسْبَغُكُمْ عَلى عِيَالِهِ ».(٥)

__________________

= مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛المقنعة ، ص ٢٦١ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٥ ، ح ٩٧٧٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١١ ، ح ١٢٣٥٤.

(١). في هامش المطبوع : « قيل : إنّما جعل الله جزاء الحسنة عشر أمثالها والقرض حسنة فإذا أخذ المعطي ما أعطاه قرضاً من المقروض بقي له عند الله تسعة وقد وعده تعالى أن يضاعفها له فتصير ثمانية عشر ، ووجه التفصيل هو أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره والقرض لايقع إلّا في يد المحتاج غالباً ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب القرض ، ح ٦١٢٨ وضمن ح ٦١٣١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٨ ، ح ١٦٩٧ ؛وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٥٩ و٣٥٠ ، مرسلاً عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر - إلّا التهذيب - مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٧ ، ح ١٧٣٨ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٥ ، ص ٥١٣ ، ح ٢٤٦٥ ؛ وج ١٠ ، ص ٤٥٥ ، ح ٩٨٧٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١١ ، ح ١٢٣٥٥.

(٣). في « بر ، بف » : - « الحسن ».

(٤). ورد الخبر فيالكافي ، ضمن ح ١٤٨٣٩ ، عن الحسن بن محبوب ، عن هلال بن عطيّة ، عن أبي حمزة وعنوان « هلال بن عطيّة » محرّف من « مالك بن عطيّة » ، كما نوضحه في موضعه.

ثمّ إنّ الخبر ورد فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠٨ ، ضمن ح ٥٨٨٤ ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن عائذ الأحمسي ، عن أبي حمزة الثمالي ، والظاهر زيادة « عن عائذ الأحمسي » في سندالفقيه ؛ فإنّا لم نجد رواية عائذ الأحمسي عن أبي حمزة في موضع.

(٥).الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٨٣٩. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠٨ ، ضمن ح ٥٨٨٤ ، معلّقاً عن الحسن بن =

٢٣٠

٦٠٣٧/ ٢. وَعَنْهُمَا(١) ، عَنِ الْحَسَنِ(٢) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : إِنَّ لِي ضَيْعَةً(٣) بِالْجَبَلِ أَسْتَغِلُّهَا(٤) فِي كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ(٥) آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَأُنْفِقُ عَلى عِيَالِي مِنْهَا أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، وَأَتَصَدَّقُ مِنْهَا بِأَلْفِ(٦) دِرْهَمٍ فِي(٧) كُلِّ سَنَةٍ.

فَقَالَ(٨) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنْ كَانَتِ(٩) الْأَلْفَانِ تَكْفِيهِمْ فِي جَمِيعِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِسَنَتِهِمْ ، فَقَدْ نَظَرْتَ لِنَفْسِكَ ، وَوُفِّقْتَ لِرُشْدِكَ ، وَأَجْرَيْتَ نَفْسَكَ فِي حَيَاتِكَ(١٠) بِمَنْزِلَةِ مَا يُوصِي بِهِ الْحَيُّ عِنْدَ مَوْتِهِ ».(١١)

٦٠٣٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلى عِيَالِهِ كَيْلَا(١٢) يَتَمَنَّوْا‌

__________________

= محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن عائذ الأحمسي ، عن أبي حمزة الثمالي.تحف العقول ، ص ٢٧٩ ، ضمن الحديثالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٥ ، ح ٩٨٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢٧٨٠٦.

(١). في « بخ ، بر ، بف » : « عنهما » بدون الواو. والضمير راجع إلى سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، كما هو واضح ؛ فيكون السند معلّقاً.

(٢). في « بح ، بر ، بف »والوسائل : - « الحسن ».

(٣). « الضَيْعَةُ » : العقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والأرض ، وربما اُطلق على المتاع. وقيل : الضيعة : ما منه معاش الرجل ، كالصنعة والزراعة وغير ذلك.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٥٢ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ؛المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

(٤). في « بث »والوسائل : « أشتغلها ». واستغلال الضيعة : أخذ غلّتها ، والغلّة : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٥ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ).

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « ى » والمطبوع : « ثلاث ».

(٦). في « ى » : « ألف ».

(٧). في « بح » : - « في ».

(٨). في الوافي : + « له ».

(٩). في « بث » : « كان ».

(١٠). في « بر » : - « في حياتك ».

(١١).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٥ ، ح ٩٨٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٢ ، ح ٢٧٨١٢.

(١٢). في « بث ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « بح ، جن » والوافي والوسائلوالفقيه ، ج ٢ : « لئلّا ».

٢٣١

مَوْتَهُ » وَتَلَا هذِهِ الْآيَةَ :( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ) (١) قَالَ : « الْأَسِيرُ عِيَالُ الرَّجُلِ ، يَنْبَغِي(٢) لِلرَّجُلِ(٣) إِذَا زِيدَ فِي النِّعْمَةِ أَنْ يَزِيدَ أُسَرَاءَهُ فِي السَّعَةِ عَلَيْهِمْ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ فُلَاناً أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ ، فَمَنَعَهَا أُسَرَاءَهُ ، وَجَعَلَهَا عِنْدَ فُلَانٍ ، فَذَهَبَ اللهُ بِهَا ». قَالَ مُعَمَّرٌ : وَكَانَ فُلَانٌ حَاضِراً.(٤)

٦٠٣٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ يَزِيدَ(٥) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى(٦) ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ».(٧)

٦٠٤٠/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

__________________

(١). الإنسان (٧٦) : ٨.

(٢). في « بث ، بخ ، بر » والوافي : « فينبغي ».

(٣). في الوسائل : - « للرجل ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠٢ ، ح ٥٨٦٧ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٤٢ ، المجلس ٦٨ ، ح ٣ ، بسند آخر عن موسى‌بن جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ح ٤٩١٠ ، مرسلاً عن موسى‌بن جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر من قوله : « الأسير عيال الرجل » مع اختلاف يسير ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٨ ، ح ١٧٤٢ ، مرسلاً عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٦ ، ح ٩٨٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢٧٨٠٥ ، إلى قوله : « أن يزيد اُسراءه في السعة عليهم ».

(٥). في « ى » : « أبي الربيع بن يزيد ».

(٦). « اليد العليا » : المتعفّفة ، أو المنفقة. والسفلى : السائلة. وقيل : العليا : المعطية. والسفلى : الآخذة. وقيل : السفلى : المانعة. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٨٦ ( علا ).

(٧).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الإيثار ، ذيل ح ٦٠٧١ ، بسند آخر.وفيه ، باب فضل المعروف ، ح ٦٠٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره.المؤمن ، ص ٤٤ ، ذيل ح ١٠٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٦ ، ح ٥٧٦٣ ؛وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٩١ ، ضمن الحديث ؛والاختصاص ، ص ٣٤٢ ، ضمن الحديث ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية هكذا : « اليد العليا خير من اليد السفلى ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٦٨٨ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في أوّله وآخره.تحف العقول ، ص ٣٨٠ ؛ ضمن الحديث عن الصادقعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٧ ، ح ٩٨٣١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٢ ، ح ٢٧٨١٣.

٢٣٢

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « صَاحِبُ النِّعْمَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْسِعَةُ(١) على(٢) عِيَالِهِ ».(٣)

٦٠٤١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ بِشَهْوَةِ أَهْلِهِ(٤) ، وَالْمُنَافِقُ يَأْكُلُ أَهْلُهُ بِشَهْوَتِهِ ».(٥)

٦٠٤٢/ ٧. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٦) ، عَنْ عَلِيِّ(٧) بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِيهِ :

أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام سُئِلَ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يَقُوتُ عِيَالَهُ(٨) قُوتاً مَعْرُوفاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ النَّفْسَ إِذَا عَرَفَتْ قُوتَهَا قَنِعَتْ بِهِ ، وَنَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ ».(٩)

٦٠٤٣/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَفى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ(١٠) ».(١١)

٦٠٤٤/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ(١٢) مَنْ أَلْقى‌

__________________

(١). في « بر » : « التوسّع ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « عن ».

(٣).تحف العقول ، ص ٤٤٢الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٧ ، ح ٩٨٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢٧٨٠٧.

(٤). في « بح » وحاشية « جن » والوسائل : « عياله ».

(٥).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٧ ، ح ٩٨٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٢ ، ح ٢٧٨١٤.

(٦). السند معلّق على سند الحديث الخامس. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٧). في « جن » : - « عليّ ».

(٨). في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « أهله ».

(٩).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٧ ، ح ٩٨٣٤.

(١٠). في « ظ ، بح »والفقيه : « يعول ».

(١١).الجعفريّات ، ص ١٦٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٦٢٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٧ ، ح ٩٨٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٢ ، ح ٢٧٨١٥.

(١٢). في الكافي ، ح ٨٣٦٢والتهذيب وتحف العقول : - « ملعون ».

٢٣٣

كَلَّهُ(١) عَلَى النَّاسِ ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ(٢) ».(٣)

٦٠٤٥/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام : « لَأَنْ أَدْخُلَ السُّوقَ وَمَعِي دَرَاهِمُ(٤) أَبْتَاعُ بِهِ(٥) لِعِيَالِي لَحْماً(٦) وَقَدْ قَرِمُوا(٧) ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً(٨) ».(٩)

٦٠٤٦/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام إِذَا أَصْبَحَ ، خَرَجَ غَادِياً فِي طَلَبِ الرِّزْقِ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، أَيْنَ تَذْهَبُ؟ فَقَالَ : أَتَصَدَّقُ لِعِيَالِي(١١) ، قِيلَ‌

__________________

(١). « الكَلُّ » : الثقل من كلّ ما يتكلّف. والكلّ : العيال. وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : كَلَّهُ ، أي قوت نفسه أو عياله أو الأعمّ ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨١١ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ( كلل ).

(٢). في « بف » : « يعوله ».

(٣).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة ، ح ٨٣٦٢. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٢٧ ، ح ٩٠٢ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبدالله.تحف العقول ، ص ٣٧ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّها إلى قوله : « ألقى كلّه على الناس ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٨ ، ح ١٧٤١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .وفيه ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٦٣٠ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير ؛وفيه ، ص ٥٥٥ ، ح ٤٩٠٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي الأخيرين وردت هذه الفقرة : « معلون ملعون من ضيّع من يعول »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٨ ، ح ٩٨٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٣ ، ح ٢٧٨١٦.

(٤). في «بث،بخ،بر،بف» والوسائل : « درهم ».

(٥). في « بخ ، بر ، بس » : « بها ».

(٦). في « بح » والوسائل : « لحماً لعيالي ».

(٧). في « بح ، بر » وحاشية « ظ ، بف » والبحار : + « إليه ». والقَرَم - بالتحريك - : شدّة شهوة اللحم حتّى لا يصبر عليه ؛ يقال : قَرِمتُ إلى اللحم ، إذا اشتهيته ، وحكى بعضهم فيه : قَرِمته. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٩ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٤٩ ( قرم ).

(٨). « النسمة » : الإنسان ، والنفس ، والروح. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٤٠ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٩ (نسم ).

(٩).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٨ ، ح ٩٨٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٣ ، ح ٢٧٨١٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٦٦ ، ح ٣١.

(١٠). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(١١). فيالوافي : « أتصدّق لعيالي ؛ يعني آخذ الصدقة من الله لهم وأتقبّلها لأجلهم ».

٢٣٤

لَهُ : أَتَتَصَدَّقُ؟ قَالَ : مَنْ طَلَبَ(١) الْحَلَالَ ، فَهُوَ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - صَدَقَةٌ عَلَيْهِ(٢) ».(٣)

٦٠٤٧/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْخُذُ بِأَدَبِ(٤) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، إِذَا وَسَّعَ(٥) عَلَيْهِ اتَّسَعَ ، وَإِذَا أَمْسَكَ عَلَيْهِ(٦) أَمْسَكَ ».(٧)

٦٠٤٨/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ الْقَيِّمَ عَلى عِيَالِهِ ».(٨)

٦٠٤٩/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ قُوتِ عِيَالِهِ فِي الشِّتَاءِ ، وَيَزِيدَ فِي وَقُودِهِمْ(١٠) ».(١١)

__________________

(١). في « بر ، بف » والوافي : + « من ».

(٢). في « بح » : « عليه صدقة ».

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٨ ، ح ٩٨٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٠٠٤ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٦٧ ، ح ٣٢.

(٤). في « ظ ، بث ، بح » والوسائل : « بآداب ». وفي « ى » : « بإذن ».

(٥). في « ظ ، بث ، بح ، بس » والوسائلوتحف العقول : + « الله ».

(٦). في « بح » وحاشية « بث ، جن » والوسائلوتحف العقول : « عنه ».

(٧).تحف العقول ، ص ٥٢ ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٩ ، ح ٩٨٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢٧٨٠٨.

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٦٢٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٩ ، ح ٩٨٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٣ ، ح ٢٧٨١٨.

(٩). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والوسائل. وفي « ظ ، بخ » والمطبوع والوافي : + « عن أبيه ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم تفصيل الكلام فيالكافي ، ذيل ح ٣٢٢٣ ، فلاحظ.

(١٠). « الوَقود » بالفتح : الحطب. وبالضمّ : الاتّقاد ، أي الاشتعال. وقيل : « الوقود » : ما توقَد به النار ، وكلّ ما اُوقدت به فهو وقود. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٥٣ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٦٥ - ٤٦٦ ( وقد ).

(١١).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٩ ، ح ٩٨٤١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤١ ، ح ٢٧٨٠٩.

٢٣٥

٥٥ - بَابُ مَنْ يَلْزَمُ(١) نَفَقَتُهُ‌

٦٠٥٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَنِ(٢) الَّذِي أُجْبَرُ(٣) عَلَيْهِ وَتَلْزَمُنِي(٤) نَفَقَتُهُ؟

قَالَ(٥) : « الْوَالِدَانِ ، وَالْوَلَدُ ، وَالزَّوْجَةُ(٦) ».(٧)

٦٠٥١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - بِيَتِيمٍ ، فَقَالَ : خُذُوا بِنَفَقَتِهِ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْهُ(٩) مِنَ الْعَشِيرَةِ كَمَا يَأْكُلُ مِيرَاثَهُ ».(١٠)

__________________

(١). في « بخ » : « تلزم ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(٢). في الوافي : + « ذا ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيبوالاستبصار . وفي « جن» والمطبوع : « أحتنّ ».

(٤). في « ظ ، بث ، بر ، بس ، بف » والوافي والتهذيب : « ويلزمني ».

(٥). في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال ».

(٦). فيالفقيه : + « والوارث الصغير ؛ يعني الأخ وابن الأخ وغيره ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ١٣٩ : « ذهب الأصحاب إلى انسحاب هذا الحكم للآباء وإن علوا ، والأولاد وإنّ نزلوا ، ومن حيث الدليل لا يخلو من نظر ».

(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨١٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٤٤ ؛والخصال ، ص ٢٤٧ ، باب الأربعة ، ح ١٠٩ ، بسند آخر عن عبدالله بن المغيرة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٢٤ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٤٣ ، ح ٩٨٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٥ ، ح ٢٧٧٦١.

(٨). في « بر » : - « بن إبراهيم ».

(٩). في « بح » والوافي والتهذيب والاستبصار : « إليه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨١٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٤ ، ح ١٤٧ ، بسندهما عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٩٨٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢٧٧٦٢.

٢٣٦

٦٠٥٢/ ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنْ(٢) عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَنْ يَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ(٤) مِمَّنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « الْوَالِدَانِ ، وَالْوَلَدُ ، وَالزَّوْجَةُ ».(٥)

٥٦ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلى مَنْ لَاتَعْرِفُهُ(٦)

٦٠٥٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أُطْعِمُ سَائِلاً لَا أَعْرِفُهُ مُسْلِماً؟

فَقَالَ(٧) : « نَعَمْ ، أَعْطِ مَنْ لَاتَعْرِفُهُ بِوَلايَةٍ وَلَاعَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً ) (٨) وَلَاتُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ(٩) لِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَقِّ ، أَوْ دَعَا إِلى شَيْ‌ءٍ مِنَ‌

__________________

(١). ليس سهل بن زياد من مشايخ الكليني ، ولم يتقدّم في الباب ما يصلح أن يكون هذا السند معلّقاً عليه ، اللّهُمَّ إلّا أن يكون هذا النحو من ذكرالسند لوضوح طريق الكليني إلى سهل بن زياد وهو « عدّة من أصحابنا » في أكثر من الثمانين بالنسبة إلى المائة في أسناد سهل بن زياد.

(٢). فيالوسائل : « وعن ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف » : « علا » بدل « العلاء بن رزين ».

(٤). في « بث » : « القرابة ».

(٥). راجع :الكافي ، كتاب الزكاة ، باب تفضيل القرابة في الزكاة ، ح ٥٩٢٣ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٤٩ و١٥٠ ؛ وص ١٠٠ ، ح ٢٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١٠٠الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٤٥ ، ح ٩٨٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢٧٧٦٣.

(٦). في « بح » : « لا يعرف ». وفي « بخ » : « لا يعرفه ».

(٧). في « ظ ، بح » والوسائل والبحار وتفسير العيّاشي : « قال ».

(٨). البقرة (٢) : ٨٣.

(٩). « النَصْب » : المعاداة ، يقال : نَصَبَ فلان لفلان نَصْباً : إذا قصد له وعاداه وتجرّد له. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٥ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٦١ ( نصب ).

٢٣٧

الْبَاطِلِ ».(١)

٦٠٥٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ(٢) النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّائِلِ يَسْأَلُ(٣) ، وَلَايُدْرى مَا هُوَ؟

فَقَالَ(٤) : « أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ فِي قَلْبِكَ(٥) » وَقَالَ(٦) : « أَعْطِ(٧) دُونَ الدِّرْهَمِ ».

قُلْتُ(٨) : أَكْثَرُ مَا يُعْطى؟ قَالَ : « أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ(٩) ».(١٠)

٥٧ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلى أَهْلِ الْبَوَادِي وَأَهْلِ(١١) السَّوَادِ‌

٦٠٥٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ أَوْ‌

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٠٦ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٤٨ ، ح ٦٤ ، عن حريز ، عن برير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٥ ، ح ٩٧٧٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٤ ، ح ١٢٣٦٣.

(٢). فيالتهذيب : + « عن ». ولكنّه لم يرد في بعض نسخه المعتبرة ، وهو الظاهر. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٢٤ ، الرقم ٥٨٥. (٣). في « بر » : « بليل ».

(٤). هكذا في « بح ، بر ، بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٥). في « بح » والوسائل والتهذيب : « في قلبك له الرحمة ». وفي « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه : « في قلبك الرحمة له ». (٦). في « بح » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٧). في « بخ ، بر ، بف » : + « ما ». وفي الوافي : « أعطه ما ».

(٨). في التهذيب : « فقلت ».

(٩). « دَوانيق » : جمع دانق ، وهو - بكسر النون وفتحها - سدس الدرهم والدينار. وقال الفيّومي : « الدانق : معرّب وهو سدس درهم ، وهو عند اليونان حبّتا خَرنوب ؛ لأنّ الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب ، والدانق الإسلامي حبّتا خرنوب وثلثا حبّة خرنوب ؛ فإنّ الدرهم الإسلامي ستّ عشرة حبّة خرنوب ». راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دنق ).

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٠٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٨ ، ح ١٧٤٣ ، مرسلاً مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٦ ، ح ٩٧٧٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٤ ، ح ١٢٣٦٤.

(١١). في « بح » : - « أهل ».

٢٣٨

غَيْرِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّدَقَةِ عَلى أَهْلِ الْبَوَادِي وَالسَّوَادِ(١) ؟

فَقَالَ(٢) : « تَصَدَّقْ(٣) عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالزَّمْنى(٤) وَالضُّعَفَاءِ وَالشُّيُوخِ » وَكَانَ يَنْهى عَنْ أُولئِكَ الْجُمَّانِينَ(٥) ، يَعْنِي أَصْحَابَ الشُّعُورِ.(٦)

٦٠٥٦/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ،

__________________

(١). في « بر » والوافي : - « والسواد ».

(٢). في « بث ، بخ ، بر » والوافي : « قال ».

(٣). في الوافي : « تصرف ».

(٤). هكذا في « بر ، بف » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « الزمناء ». والزَّمانة : آفة في الحيوانات. وقيل : هو المرض الذي يدوم زماناً ، فهو زَمِينٌ ، والجمع : زَمْنى ؛ لأنّه جنس للبلايا التي يصابون بها ويدخلون فيها وهم لها كارهون ، فطابق باب فعيل الذي بمعنى مفعول ، وتكسيره على هذا البناء نحو جريح وجرحى. وقال صدر المتألّهين : « هي آفة في الإنسان بل في الحيوان ، أو في عضو منه يمنعه عن الحركة ، كالفالج واللغوة والبرص وغيرها ». راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٩٩ ؛المصباح المنير ، ص ٢٥٦ ( زمن ) ؛شرح صدر المتألّهين ، ص ١٠٧.

(٥). في « بث ، بس ، جن » والوسائل : « المجانين ». وفي الوافي : « الجمّانيّين ». وقال الطريحيّ : « قيل : الجُمانين ، كأنّه فُعال من الجمن للنسبة إليها ؛ فإنّ فُعالاً قد يكون للنسبة ، كجبار ؛ لكثرة القردان فيهم » ، وظاهره تخفيف الميم ، وقرأه العلّامة الفيض : الجمّانيّين - بتشديد الميم وبالياءين مع شدّ اُولاهما - وقال : « الجُمّة : من شعر الرأس - بالضمّ والتشديد - ما سقط على المنكبين ، ويقال للرجل الطويل الجمّة : جُمّانيّ بالنون على غير قياس ، ولعلّهم يومئذٍ كانوا طائفة معروفة » ، وهذا ما تساعده اللغة أيضاً كما نقل عنها العلّامة المجلسي. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٩٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٣٠ ( جمم ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ١٤١.

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٧ ، ح ٩٧٨٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٥ ، ح ١٢٣٦٥.

(٧). في « بخ » : - « بن محمّد ».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن خالد كتاب عليّ بن الصلت ، كما فيرجال النجاشي ، ص ٢٧٩ ، الرقم ٧٣٥ - ٧٣٧. والمراد من أحمد بن محمّد في أسناد الأحاديث ( ١ إلى ٣ ) هو أحمد بن محمّد بن خالد ؛ فقد روى أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ في سند الحديث ٣. ومحمّد بن عليّ هو محمّد بن عليّ أبو سمينة الكوفي الذي أخرجه أحمد بن محمّد بن عيسى عن قم ، وقد روى عنه أحمد بن محمّد بن خالد - بمختلف عناوينه - في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ - ٤٠٥ ؛ وص ٤١٤ - ٤١٥ ؛ وص ٦٤٢ - ٦٤٣.

٢٣٩

قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَعْطِ الْكَبِيرَ وَالْكَبِيرَةَ ، وَالصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ ، وَمَنْ وَقَعَتْ لَهُ فِي قَلْبِكَ رَحْمَةٌ(١) ، وَإِيَّاكَ وَكُلَّ(٢) » وَقَالَ بِيَدِهِ(٣) وَهَزَّهَا(٤) .(٥)

٦٠٥٧/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ أَهْلَ السَّوَادِ(٧) يَقْتَحِمُونَ عَلَيْنَا(٨) ، وَفِيهِمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارى وَالْمَجُوسُ ، فَنَتَصَدَّقُ(٩) عَلَيْهِمْ؟

فَقَالَ(١٠) : « نَعَمْ ».(١١)

٥٨ - بَابُ كَرَاهِيَةِ(١٢) رَدِّ السَّائِلِ‌

٦٠٥٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ‌

__________________

(١). في « ظ ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بث » والوافي : « رقّه ». وفي « ى » وحاشية « ظ » والوسائل : « رأفة ». وفي « بح » : - « رحمة ».

(٢). في هامش الطبعة الحجريّة : « المضاف إليه للكلّ محذوف مدلولاً إليه بإشارة اليد ، أي وقوله : قال بيده وهزّها ، أي أشار بيده وحرّكها ». (٣). في « بح » وحاشية « بث ، جن » : « بيدها ».

(٤). في « بث ، بح ، بخ » : « فهزّها ».

(٥).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٧ ، ح ٩٧٨٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٥ ، ح ١٢٣٦٦.

(٦). السند معلّق ، كسابقه.

(٧). في «بح» وحاشية «ظ،جن» والوسائل :«البوادي».

(٨). « يقتحمون علينا » أي يردون ويدخلون علينا. والاقتحام : هو الرمي بالنفس في أمر من غير رويّة وتثبّت. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٨ ؛لسان العرب ، ١٢ ، ص ٤٦٢ ( قحم ).

(٩). في « بث ، بح » : « فيتصدّق ». وفي « بخ ، جن » : « فتتصدّق ».

(١٠). في « بث ، بح ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « قال ».

(١١).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٨ ، ح ٩٧٨٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٥ ، ح ١٢٣٦٧.

(١٢). في « بح » : « كراهة ».

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(الاول): في الانساب.

ومراتبهم ثلاث: (الاولى): الآباء والاولاد: لا لاب يرث المال إذا انفرد.

والام الثلث والباقي بالرد.

ولو اجتمعا فللام الثلث وللاب الباقي.

ولو كان له أخوة كان لها السدس.

ولو شاركهما زوج او زوجة، فللزوج النصف، وللزوجة الربع.

وللام ثلث الاصل إذا لم يكن حاجب والباقي للاب، ولو كان لها حاجب كان لها السدس.

ولو انفرد الابن فالمال له.

ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية.

ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان، وللانثى سهم.

ولو اجتمع معهما الابوان فلهما السدسان والباقي للاولاد ذكرانا كانوا او اناثا او ذكرانا وإناثا ولو كانت بنت فلها النصف وللابوين السدسان، والباقي يرد أخماسا.

ولوكان من يحجب الام ردعلى الاب والبنت أرباعا.

ولو كانت بنتان فصاعدا فللابوين: السدسان، وللبنتين او البنات: الثلثان بالسوية.

ولو كان معهما او معهن أحد الابوين كان له: السدس، ولهما اولهن: الثلثان والباقي يرد أخماسا.

ولو كان مع البنت والابوين زوج او زوجة كان للزوج: الربع، وللزوجة الثمن، وللابوين: السدسان، والباقي للبنت.

وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الابوين أخماسا.

ولو كان من يحجب الام رددناه على البنت والاب أرباعا.

ويلحق مسائل: (الاولى): الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، ويقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، اولاد ابن كانوا او أولاد البنت على الاشبه.

(ويمنع) الاقرب الابعد.

ويرد على ولد البنت كما يرد

٢٦١

على امه ذكرا كان او انثى.

ويشاركون الابوين كما يشاركهما الاولاد للصلب على الاصح.

(الثانية): يحبى الولد الاكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك.

ولو كان الاكبر بنتا أخذه الاكبر من الذكور ويقضي عنه ما ترك من صيام او صلاة.

وشرط بعض الاصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.

(الثالثة): لا يرث مع الابوين ولا مع الاولاد جد ولا جدة ولاأحد من ذوي القرابة.

لكن يستحب للاب أن يطعم أباه وأمه: السدس من أصل التركة بالسوية، إذا حصل له الثلثان.

وتطعم الام أباها وأمها: النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد.

ولو حصل لاحدهما نصيبه الاعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه.

ولا طعمة لاحد الاجداد إلا مع وجود من يتقرب به.

(الرابعة): لا يحجب الاخوة الام إلا بشروط أربعة: أن يكون أخوين او أخا وأختين او أربع أخوات فما زاد لاب وأم او لاب مع وجود الاب، غير كفرة ولا رق.

وفي القتلة قولان، أشبههما: عدم الحجب وان يكونوا منفصلين لا حملا.

(المرتبة الثانية): الاخوة والاجداد اذا لم يكن أحد الابوين، ولا ولد وان نزل، فالميراث للاخوة والاجداد.

فالاخ الواحد للاب والام يرث المال، وكذا الاخوة.

والاخت انما ترث النصف بالتسمية، والباقي بالرد.

وللاختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد.

ولو اجتمع الاخوة والاخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللانثى سهم.

٢٦٢

وللواحد من ولد الام السدس ذكرا كان او انثى.

وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا او اناثا.

ولا يرث مع الاخوة للاب والام ولا مع أحدهم أحد من ولد الاب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم.

ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم.

ولو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس إن كان واحدا، والثلث ان كانوا أكثر، والباقي لولد الاب والام ويسقط أولاد الاب.

فان أبقت الفريضة فالرد على كلالة الاب والام، وان ابقت الفريضة مع ولد الام وولد الاب، ففي الرد قولان، أحدهما: يرد على كلالة الاب، لان النقص يدخل عليهم، مثل أخت لاب مع واحد او اثنين فصاعدا من ولد الام، او أختين للاب، مع واحد من ولد الام.

والآخر: يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما وهو أشبه.

وللجد المال إذا انفرد لاب كان او لام.

وكذا الجدة.

ولو اجتمع جد وجدة، فان كانا لاب فلهما المال، للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانا لام فالمال بالسوية.

واذا اجتمع الاجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالام الثلث على الاصح، واحدا كان او اكثر.

ولمن يتقرب بالاب الثلثان ولو كان واحدا.

ولو كان معهم زوج او زوجة أخذ النصيب الاعلى.

ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل.

والباقي لمن يتقرب بالاب.

والجد الادنى يمنع الاعلى.

واذا اجتمع معهم الاخوة، فالجد كالاخ والجدة كالاخت.

مسألتان: (الاولى): لو اجتمع أربعة أجداد لاب ومثلهم لام كان لاجداد الام الثلث بينهم أرباعا.

ولاجداد الاب وجداته الثلثان، لابوي أبيه ثلثا الثلثين

٢٦٣

أثلاثا ولابوي امه الثلث أثلاثا أيضا فيصح من مئة وثمانية.

(الثانية): الجد وإن علا يقاسم الاخوة والاخوات.

وأولاد الاخوة والاخوات وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الاجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به.

ثم إن كانوا أولاد أخوة او أخوات لاب اقتسموا المال، للذكر مثل حظ الانثيين.

وإن كانوا لام اقتسموا بالسوية.

(المرتبة الثانية): الاعمام والاخوال: المعلم المال اذا انفرد.

وكذا للعمين فصاعدا.

وكذا العمة والعمتان والعمات.

والعمومة والعمات: للذكر مثل حظ الانثيين.

ولو كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالام السدس ان كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية.

والباقي لمن يتقرب بالاب والام للذكر مثل حظ الانثيين ويسقط من يتقرب بالاب معهم.

ويقومون مقامهم عند عدمهم.

ولا يرث الابعد مع الاقرب مثل ابن خال مع خال او عم.

اوابن عم مع خال او عم، الا ابن عم لاب وأم مع عم لاب فابن العم أولى.

وللخال المال اذا انفرد.

وكذا للخالين والاخوال والخالة والخالتين والخالات.

ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا.

ولو كانوا متفرقين، فلمن يتقرب بالام السدس ان كان واحدا، والثلث إن كانوا اكثر.

والثلثان لمن يتقرب بالاب والام.

ويسقط من يتقرب بالام معهم.

والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

ولو اجتمع الاخوال والاعمام فللاخوال الثلث وللاعمام الثلثان.

ولو كان معهم زوج او زوجة فلهما النصيب الاعلى.

ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل.

والباقي لمن يتقرب بالاب.

ولو اجمتع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان

٢٦٤

لمن يتقرب بالام الثلث بينهم أرباعا.

ولمن يتقرب بالاب الثلثان: ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا.

وثلثه لخاله وخالته بالسوية، على قول.

مسائل: (الاولى): عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته.

وكذا أولاد كل بطن أقرب.

أولى من البطن الابعد.

ويقوم اولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر.

(الثانية): من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر.

فالاول كابن عم لاب هو خال لام، وزوج هو ابن عم، وعمة لاب هي خالة لام.

والثاني كابن عم هو أخ لام.

(الثالثة): حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم، يأخذ من يتقرب بالام ثلث الاصل والزوج نصيبه الاعلى.

وما يبقى لمن يتقرب بالاب.

المقصد الثاني في ميراث الازواج: للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة الربع.

ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب.

ولو لم يكن وارث سوى الزوج، رد عليه الفاضل.

وفي الزوجة قولان: أحدهما: لها الربع والباقي للامام.

والآخر: يرد عليها الفاضل كالزوج.

وقال ثالث: بالرد مع عدم الامام والاول: أظهر.

واذا كن اكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.

وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج.

وكذا الزوج.

وكذا في العدة

٢٦٥

الرجعية خاصة.

لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج.

ولا ترث البائن إلا هنا.

ويرث الزوج من جمع ما تركته المرأة، وكذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والابنية، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرب، وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة.

مسألتان: (الاولى): إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للاخيرة ربع الثمن مع الولد او ربع الربع مع عدمه، والباقي بين الاربعة بالسوية.

(الثانية): نكاح المريض مشروط بالدخول، فان مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث.

المقصد الثالث في الولاء وأقسامه ثلاثة.

(القسم الاول): ولاء العتق: ويشترط التبرع بالعتق وألا يتبرأ من ضمان جريرته.

فلو كان واجبا كان المعتق سائبة.

وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد.

ويرث مع الزوج والزوجة.

وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، واشتركوا في المال ان كانوا أكثر.

ولو عدم المنعم فللاصحاب فيه أقوال، أظهرهما.

انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور دون الاناث.

فان لم يكن الذكور، فالولاء لعصبة المنعم.

ولو كان المعتق امرأة فالى عصبها دون أولادها ولو كانوا ذكورا.

ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم.

ولا يصح بيعه ولا هبته.

ويصح جره من مولى الام إلى المولى الاب اذا كان الاولاد مولودين على الحرية.

٢٦٦

القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة: من توالى إنسانا يضمن حدثه: ويكون ولاؤه له.

ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له.

ولا يرث الضامن الا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق.

ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى وما بقي له، وهو أولى من بيت مال الامام.

القسم الثالث ولاء الامامة: ولا يرث الا مع فقد وارث عدا الزوجة فانها تشاركه على الاصح.

ومع وجوده (ع) فالمال له يصنع به ما شاء.

وكان عليعليه‌السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا.

ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف.

وأما اللواحق فأربعة: (الاول): في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لامه وولده، للام السدس والباقي للولد.

ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد.

ولو انفردت الاولاد فللواحد النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان.

وللذكران المال بالسوية.

وان اجتمعوا فللذكر سهمان وللانثى سهم.

ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى مع عدم الولد وان نزل، والادنى معهم.

ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الاقرب فالاقرب الذكر والانثى سواء.

ومع عدم الوارث يرثه الامام.

ويرث هو امه ومن يتقرب بها على الاظهر.

ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه.

ولو اعترف به الاب لحق به، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ولا عبرة بنسب الاب.

فلو ترك اخوة الاب وأم مع أخ أو اخت لام كانوا سواء في المال.

وكذا لو ترك جدا لام مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخت من أب وأم.

٢٦٧

خاتمة تشتمل على مسائل: (الاولى): ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الانساب.

ويرثه ولده إن نزل والزوج أو الزوجة.

ولو لم يكن أحدهم فميراثه للامام.

وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة.

(الثانية): الحمل يرث ان سقط حيا وتعتبر حركة الاحياء كالاستهلال، والحركات الارادية، دون التقلص.

(الثالثة): قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.

ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الادنى.

(الرابعة): يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالاب.

(الخامسة): اذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة.

(السادسة): المفقود يتربص بماله.

وفى قدر التربص روايات: أربع سنين، وفي سندها ضعف.

وعشر سنين وهي في حكم خاص.

وفي ثالثة يقتسمه الورثة اذا كانوا ملاء، وفيها ضعف أيضا.

وقال في الخلاف حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الاموال المعصومة بالاخبار الموهومة.

(السابعة): لو تبرأ من جريرة ولده و ميراثه، ففي رواية يكون ميراثه للاقرب إلى أبيه، وفي الرواية ضعف.

(الثاني): في ميراث الخنثى: من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه.

فان

٢٦٨

بدر منهما قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد.

وإن تساويا، قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة، وقال المفيد وعلم الهدى: تعد أضلاعه.

وقال في النهاية والايجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث رجل ونصف امرأة، وهو أشهر.

ولو اجتمع مع الانثى ذكر وانثى، قيل: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة وللانثى سهمان.

وقيل: تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة انثى ويعطى نصف النصيبين وهو أظهر.

مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة.

ولو كان بدل الذكر انثى حصل للخنثى سبعة وللانثى خمسة.

ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح.

ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة.

ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به، فان انتبه أحدهما فهما اثنان.

(الثالث): في الغرقى والمهدوم عليهم: وهؤلاء يرث بعضهم إذا كان لهم أو لاحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.

وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.

ومع الشرائط يورث الاضعف أولا، ثم الاقوى، ولا يورث مما ورث منه.

وفيه قول آخر.

والتقديم على الاستحباب على الاشبه.

فلو غرق أب وابن، ورث الاب أولا نصيبه، ثم ورث الابن من أصل تركة

٢٦٩

أبيه مما لا ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه.

ولو كان لاحدهما وارث اعطي ما اجتمع لدى الوراث لهم، وما اجتمع للآخر للامام.

ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الامام.

واذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم، كأخوين، فان كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما.

وإن كان لاحدهما مال صار ماله لاخيه، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الامام.

ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا، وكان ميراث كل منهما لورثته.

(الرابع): في ميراث المجوس: وقد اختلف الاصحاب فيه.

فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب.

وعن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه وفاسده.

والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيدرحمه‌الله .

وقال الشيخ: يورثون بالصحيح والفاسد فيهما.

واختيار الفضل أشبه.

ولو خلف أما هي زوجة، فلها نصيب الام دون الزوجة.

ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما.

ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لانه لا ميراث للاخت مع البنت.

٢٧٠

خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة: ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا.

فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة.

والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر: فما كان بقدرها فان انقسم من غير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة مثل: أبوين وخمس بنات، تنكسر الاربعة على الخمسة، فتضرب خمسة في اصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة، لانه لا وفق بين نصيبهن وعددهن.

ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في اصل الفريضة مثل: أبوين وست بنات، للبنات أربعة، وبين نصيبهن وهو أربعة وعددهن وهو ستة، وفق، وهو النصف فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة فما اجتمع صحت منه.

ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقص على البنت أو البنات أو من يتقرب بالاب والام، أو الاب، مثل: ابوين، وزوج وبنت.

فللابوين السدسان وللزوج الربع، والباقي للبنت.

وكذا الابوان أو أحدهما، وبنت او بنات وزوج، النقص يدخل على البنت او البنات، واثنان من ولد الام والاختان للاب والام أو للاب مع زوج أو زوجة يدخل النقص على من يتقرب بالاب والام، أو الاب خاصة.

ثم ان انقسمت الفريضة على صحة والا ضربت سهام من انكسر عليهم.

في أصل الفريضة.

٢٧١

ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم.

ولا تعصيب.

ولا يرد على الزوج والزوجة، ولا على الام مع وجود من يحجبها، مثل أبوين وبنت.

فاذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا.

وان كان حاجب فالرد ارباعا تضرب فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة.

تتمة في (المناسخات) ونعني به أن يموت الانسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.

فان اختلف الوارث او الاستحقاق اوهما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه والا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى، ان كان بين الفريضتين وفق.

وان لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الاولى فما بلغ صحت منه الفريضتان.

٢٧٢

كتاب القضاء والنظر في الصفات، والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى

والصفات ست: التكليف، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة ويدخل في العدالة اشتراط الامانة والمحافظة على الواجبات.

ولا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء.

ولابد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.

وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الاشبه: نعم، لاضطراره إلى ما لا يتيسر لغير النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الا بها، ولا ينعقد للمرأة.

وفي انعقاده للاعمى تردد، والاقرب: أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة وفي اشتراط الحرية تردد، الاشبه: أنه لا يشترط.

ولا بد من اذن الامام ولا ينعقد بنصب العوام له.

نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم.

ومع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيتعليهم‌السلام ، الجامع للصفات.

وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه، وربما وجب النظر الثاني في الآداب: وهي مستحبة ومكروهة.

فالمستحب: اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره.

والجلوس في قضائه مستدبر القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم.

والسؤال عن أهل السجون واثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب اطلاقه، وتفريق الشهود عند الاقامة، فانه اوثق، خصوصا في موضع الريبة.

٢٧٣

عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه(١) في المسائل المشتبهة.

والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وان يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في اسقاط أو ابطال.

مسائل: (الاولى): للامام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، ولغيره في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان.

(الثانية): إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وان عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الامرين، فالاصح: التوقف حتى يبحث عنهما.

(الثالثة): تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح الا مفصلة.

(الرابعة): اذا التمس الغريم احضار الغريم وجب اجابته ولو كان امرأة ان كانت برزة.

ولو كان مريضا او امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما.

(الخامسة): الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي اعادتها.

النظر الثالث في كيفية الحكم، وفيه مقاصد: (الاول): في وظائف الحاكم، وهي أربع: (الاولى): التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات، والعدل في الحكم.

ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا.

(الثانية): لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه.

٢٧٤

(الثالثة): اذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، او ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه او ما ناسبه.

(الرابعة): اذا بدر أحد الخصمين سمع منه.

ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه او حكومته.

ولو ابتدرا الدعوى.

سمع من الذي عن يمين صاحبه.

وان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه.

المقصد الثاني - في جواب المدعى عليه.

وهو إما اقرار، او انكار، او سكوت.

أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز الامر، رجلا كان او امرأة.

فان التمس المدعي الحكم به حكم له.

ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه او يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية.

ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه حبس.

ولو ادعى الاعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر.

وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها: تخليته.

ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.

وأما الانكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فان قال: نعم، امر باحضارها فاذا حضرت سمعها. ولو قال: البينة غائبة، اجل بمقدار احضارها.

وفي تكفيل المدعى عليه تردد، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الاجل.

وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين. ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي.

فان تبرع او احلفه الحاكم لم يعتد بها، واعيدت مع التماس المدعي.

ثم المنكر: إما أن يحلف او يرد او ينكل، فان حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة.

ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه.

ولو

٢٧٥

أقام بينة لم تسمع، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.

ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته.

فان رد اليمين على المدعي صح.

فان حلف استحق.

وان امتنع سقطت دعواه.

ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول، وهو المروي.

وقيل: يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه، وان نكل بطل.

ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه.

ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا.

وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره او انكاره.

ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد.

ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب.

المقصد الثالث - في كيفية الاستحلاف: ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا، لكن ان رأى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه اردع جاز.

ويستحب للحاكم تقديم العظة.

ويجزيه ان يقول: والله ماله قبلي كذا.

ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان.

ولا تغليظ لما دون نصاب القطع.

ويحلف الاخرس بالاشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وإن امتنع الزم الحق.

ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض، او امرأة غير برزة.

٢٧٦

ولا يحلف المنكر إلا على القطع.

ويحلف على فعل غيره على نفي العمل كما لو ادعى على الوارث فأنكر، او ادعى أن يكون وكيله قبض او باع.

واما المدعي ولا شاهد له، فلا يمين عليه إلا مع الرد او مع نكول المنكر على قول.

ويحلف على الجزم.

ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق.

فلو ادعى المنكر الابراء او الاداء انقلب مدعيا.

والمدعي منكرا، فيكفيه اليمين على بقاء الحق.

ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثه الا مع دعوى علمه بموجبه أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا.

ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة.

ولا يتوجه بها يمين على المنكر.

ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن.

ويقضى بالشاهد واليمين في الاموال والديون.

ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص.

ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله.

ولو بدأ باليمين وقعت لاغية.

ويفتقر إلى اعادتها بعد الاقامة.

ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره(١) .

مسألتان: (الاولى): لا يحكم الحاكم باخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره.

نعم لو حكم بين الخصوم واثبت الحكم واشهد على نفسه فشهد شاهدان

____________________ ___

(١) إي: مال لغيره.

وفى الشرح الكبير: فلو ادعى غريم الميت مالا له (للميت) على آخر مع شاهد فان حلف الوارث ثبت وان امتنع لم يحلف الغريم ولا يجبر الوارث عليه.. لان يمينه لاثبات مال الغير.

(*)

٢٧٧

يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده انفاذ ذلك الحكم.

(الثانية): القسمة تميز الحقوق ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط فاذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة.

وكل ما يتساوى اجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة، والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه اذا لم يكن في القسمة ضرر.

كالارض، والخشب.

ومع الضرر لا يجبر الممتنع.

المقصد الرابع - في الدعوى.

وهي تستدعي فصولا: (الاول) في المدعي: وهو الذي يترك لو ترك الخصومة.

وقيل: هو الذي يدعي خلاف الاصل او امرا خفيا.

ويشترط التكليف، وان يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وايراد الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعى به مملوكا.

ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها.

ولو كان دينا والغريم مقر باذل او مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم.

ولو فات احد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة ولو كان من غير جنس الحق.

وفي سماع الدعوى المجهولة تردد، اشبهه: الجواز.

مسائل: (الاولى): من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به.

ومن هذا ان يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم.

(الثانية): لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لاهله.

وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف.

(الثالثة): روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال: يرجع عليه

٢٧٨

بماله ويرجع هو على اولئك بما أخذوا.

ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون.

(الرابعة): لو وضع المستأجر الاجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه.

(الخامسة): يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويباع ماله، ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع اليه المال إلا بكفلاء.

(الفصل الثاني): في الاختلاف في الدعوى: وفيه مسائل: (الاولى): لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها، فان أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاء‌ت.

(الثانية): لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما احلاف صاحبه.

ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج احلافه.

ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له، وللآخر إحلافه.

ولو صدقهما قضى لهما بالسوية.

ولكل منهما احلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده.

(الثالثة): اذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط(١) وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر، وفي عمرو ضعف.

وعن منصور بن حازم عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام قضى بذلك، وهي قضية في واقعة.

(الرابعة): إذا ادعى ابوالميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الانساب.

وفيه رواية بالفرق ضعيفة.

(الخامسة): اذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما.

وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجال البينة.

____________________ ___

(١) القمط بالكسر: الحبل الذى يشد به الخص.

(*)

٢٧٩

وفي المبسوط: اذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.

(الثالث): في تعارض البينات: يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الاشبه.

ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع.

ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج.

ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين.

ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالاعدل فالاكثر، فان تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له.

ولو امتنع احلف الآخر.

ولو امتنعا قسم بينهما.

وفي المبسوط: يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق.

ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد.

والاول أشبه.

كتاب الشهادات

والنظر في امور أربعة: (الاول): في صفات الشاهد، وهي ستة: (الاول): البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا.

وقيل: تقبل اذا بلغ عشرا، وهو شاذ.

واختلفت عبارة الاصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات و محصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم.

وشرط الشيخ في الخلاف: ألا يفترقوا.

(الثاني): كمال العقل: فالمجنون لا تقبل شهادته.

ومن يناله الجنون أدوارا تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700