الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي8%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211194 / تحميل: 7124
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

في ذمته أو كان له مال تجدد له بعد الحجر ـ ولو بالاستدانة أو قبول الهدية مثلاً ـ أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.

مسألة 333 : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح. نعم إذا كان الولي هو الوصي أو الحاكم ليس له ذلك إلا مع رعاية الغبطة والمصلحة بخلاف الأب والجد فإنه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات.

مسألة 334 : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة ـ مع رعاية ما تقدم ـ لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد ، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.

مسألة 335 : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي سهم المولىّ عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه على الأقوى.

مسألة 336 : إذا باع الولي سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل.

١٠١

فصل

في الأخذ بالشفعة

مسألة 337 : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويتحقق ذلك بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع.

مسألة 338 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.

مسألة 339 : الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة ، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثلياً.

مسألة 340 : إذا كان الثمن قيمياً ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال ، فالأحوط له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضى المشتري كما أن الأحوط للمشتري إجابته إذا أخذ بها.

مسألة 341 : إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع بشيء للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.

مسألة 342 : إذا حط البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع تنقيصه.

مسألة 343 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفياً ـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ،

١٠٢

أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أوإن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار.

مسألة 344 : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.

مسألة 345 : إذا كان مشغولاً بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي.

مسألة 346 : يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً ، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله ، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجباً للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداءً ، والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفاً.

مسألة 347 : إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة ولو بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.

مسألة 348 : لا ينتقل المبيع إلى الشفيع بمجرد قوله : ( أخذت بالشفعة ) مثلاً ، بل لابد من تعقبه بدفع الثمن إلا أن يرضى المشتري بالتأخير ، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.

مسألة 349 : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل

١٠٣

جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني وتجزي الإجازة منه في صحته له ، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.

مسألة 350 : إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالأول بطل ما بعده ويصح مع إجازته ، وإن أخذ بالأخير صح ما قبله ، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته.

مسألة 351 : إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غير معوضة أو بجعله صداقاً أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.

مسألة 352 : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول ، بل الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً. ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلك.

مسألة 353 : الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.

مسألة 354 : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

مسألة 355 : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وكان جاهلاً به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.

مسألة 356 : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.

مسألة 357 : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.

١٠٤

مسألة 358 : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.

مسألة 359 : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض.

مسألة 360 : في انتقال الشفعة إلى الوراث إشكال وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.

مسألة 361 : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بالمباركة بعد البيع.

مسألة 362 : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فعرضها للبيع بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ما لم يعلم كذبه في دعواه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد إطلاعه على البيع؟ إشكال ، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة أو غيرها على تفصيل تقدم في المسألة (78) ، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.

مسألة 363 : إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل ، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالاً إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.

مسألة 364 : إذا تقايل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة فالمشهور عدم سقوطها بالإقالة ، بل لو أخذ الشفيع بها كشف ذلك عن بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها

١٠٥

كذلك ، ولكن لا يبعد سقوطها حينئذ ، وأما لو كان التقايل بعد أخذ الشريك بالشفعة لم يمنع ذلك عن صحة الإقالة فيرجع البائع بعوض المبيع إلى المشتري.

مسألة 365 : إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لكن البائع إذا فسخ قبل أخذ الشريك بالشفعة يرجع المبيع إليه ولا شفعة وإن فسخ بعده رجع بالمثل أو القيمة ، وهكذا الحكم في سائر الخيارات الثابتة للبائع أو المشتري غير ما يسقط بخروج العين عن ملك المشتري كخيار العيب.

مسألة 366 : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش ، وأذا كان المشتري جاهلاً كان له الرد فإن لم يمكن ـ ولو لأخذ الشريك بالشفعة قبل ذلك ـ كان له الأرش ، وأما الشفيع الجاهل بالعيب حين أخذه بالشفعة فيتخير بين الرد إلى المشتري وبين مطالبته بالأرش حتى وإن كان قد أسقطه عن البائع على الأقرب.

مسألة 367 : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وأذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش بل له إعلام المشتري بالحال ويتخير بين رد العين المعيبة إليه وبين مطالبته بالأرش.

١٠٦

كتاب الإجارة

١٠٧
١٠٨

وهي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار.

وفيه فصول :

فصل في شروطها

مسألة 368 : لابد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط : آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : آجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي وأستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار.

مسألة 369 : تجري المعاطاة في الإجارة ـ كما تجري في البيع ـ فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحت الإجارة.

مسألة 370 : يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين ، وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة ، وبعضها في الأجرة.

١٠٩

( شرائط المتعاقدين )

يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما بالغاً عاقلا مختارا ، كما يشترط في المؤجر أن يكون مالكا للمنفعة المقصودة بالإيجار وفي المستأجر أن يكون مالكاً للأجرة ، ويشترط فيهما أن لا يكونا محجورين لسفه أو تفليس ، فلا تصح إجارة الصبي والمجنون والمكره ـ إلا أن يكون الإكراه بحق ـ كما لا تصح إجارة الفضولي ، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقاً ، ولا إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها.

مسألة 371 : إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر بطلان الإجارة ـ ما لم تتعقب بإجازة الولي ـ وأما إذا آجر المفلس نفسه فالأظهر صحتها.

مسألة 372 : إذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة ـ ولم يكن ولياً ولا وكيلاً ـ توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، وأذا كان محجوراً عليه لسفه توقفت صحتها على إجازة الولي ، وإن كان محجوراً عليه لفلس توقفت صحتها على إجازة الغرماء ، وإن كان مكرهاً توقفت صحتها على الرضا لا بداعي الإكراه.

( شرائط العين المستأجرة )

وهي أمور :

1 ـ التعيين ، فلا يصح إجارة المبهم كما لو قال : ( آجرتك إحدى دوري ) نعم يصح إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات متماثلة.

2 ـ المعلومية ، فإن كانت عيناً معينة فإما بالمشاهدة وأما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة ، وكذا لو كانت كلية.

١١٠

3 ـ التمكن من التسليم ، فلا تصح الإجارة من دونه حتى مع الضميمة على الأحوط ، نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلاً إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.

4 ـ إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل.

5 ـ قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

( شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة )

وهي أمور :

1 ـ أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه.

2 ـ أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط.

3 ـ تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.

4 ـ معلومية المنفعة ، وهي أما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، وأما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين ، وأما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين.

١١١

ولابد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان ، بطلت الإجارة ، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.

مسألة 373 : لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال ، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر ، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل ، والا فلابد من تعيين الزمان فيه أيضاً.

( شرائط الأجرة )

يعتبر في الأجرة معلوميتها ، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لابد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لابد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة.

ويجوز أن تكون الأجرة عيناً خارجية أو كلياً في الذمة ، أو عملاً أو منفعة أو حقاً قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير.

مسألة 374 : إذا استأجر سيارة للحمل فلابد من تعيين الحمل ، وأذا استأجر دراجة للركوب فلابد من تعيين الراكب ، وأذا استأجر ماكنة لحرث جريب من الأرض فلابد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في الأغراض النوعية لم يجب التعيين.

مسألة 375 : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين أو قال آجرتك كل شهر بدرهم مهما أقمت فيها بطلت الإجارة ، وأذا قال : آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهماً أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا

١١٢

بأس.

مسألة 376 : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح وإن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم. والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقداً وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبداً ، ولأجل ذلك صارت إيقاعا.

مسألة 377 : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ، فإن لم يمكن العمل ثانياً تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل ، وإن أمكن العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.

مسألة 378 : إذا استأجره على عمل بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة أو وقع العقد مبنياً عليه فلم يتحقق الشرط ، كما إذا استأجره ليوصله إلى مكان معين وشرط عليه أن يوصله في وقت محدد فأوصله ولكن في غير ذلك الوقت أو استأجره على خياطة ثوبه وأشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة ـ كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل وله إمضاؤها ودفع الأجرة المسماة ، والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل ولكن العقد معلق على التزام الطرف بتحقق أمر كالإيصال في الوقت المحدد أو القراءة في المثالين ، ولازم

١١٣

ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقق الملتزم به ، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه.

مسألة 379 : إذا استأجر سيارة إلى «كربلاء» مثلاً بدرهم وأشترط له على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح.

مسألة 380 : لو استأجر سيارة مثلاً إلى مسافة بدرهمين وأشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صح ذلك.

مسألة 381 : إذا استأجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة.

مسألة 382 : إذا استأجره على أن يوصله إلى «كربلاء» وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.

١١٤

فصل

في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة

مسألة 383 : الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتراضي بين الطرفين أو يكون للفاسخ الخيار ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة منشأة باللفظ أو بالمعاطاة.

مسألة 384 : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة وإذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.

مسألة 385 : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره ، فلو استأجر داراً ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها ويكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا من جهة تبعية العين فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.

مسألة 386 : إذا باع المالك العين على شخص وأجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحا جميعاً فيكون المبيع للمشتري مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار له حينئذ.

مسألة 387 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات ، فإنه لا تبطل الإجارة بموته

١١٥

ولكن يثبت للمؤجر مع التخلف خيار الفسخ ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته.

مسألة 388 : إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه بطلت الإجارة ، نعم إذا تعمد ترك الإتيان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل يتخير المستأجر بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة مثل العمل.

مسألة 389 : إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة بل مالكا لمنفعتها ما دام حياً ـ بوصية مثلاً ـ فمات أثناء مدة الأجارة بطلت حينئذ بالنسبة إلى المدة الباقية ، نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدة فتقع لهم الإجارة وتكون لهم الأجرة.

مسألة 390 : إذا أجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة ، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى ، وأما إذا أجرها المتولي ـ سواء أكان هو البطن السابق أم غيره ـ ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته ، وكذا إذا أجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فأنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.

مسألة 391 : إذا أجر نفسه للعمل أما بالإتيان به مباشرة أو تسبيباً فمات قبل ذلك بطلت الإجارة على تفصيل تقدم في المسألة (388) ، وأما إذا تقبل العمل الكلي في ذمته من دون التقييد بذلك فمات قبل تحقيقه لم تبطل المعاملة بل يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.

مسألة 392 : إذا أجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته حتى فيما إذا كان

١١٦

عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل ، وهكذا الحكم فيما إذا أجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ، نعم إذا كان امتداد مدة الإيجار إلى ما بعد البلوغ هو مقتضى مصلحة ملزمة شرعاً بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه.

مسألة 393 : إذا أجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.

مسألة 394 : إذا أجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.

مسألة 395 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلاً به فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغير السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. وإن كان العيب موجباً لنقص في المنفعة كبطء سير السيارة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة ككون السيارة مخسوفة البدنة كان له الخيار أيضاً ، وإن لم يوجب ذلك أيضاً فلا خيار. هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كانت كلية وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.

مسألة 396 : إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة وكان جاهلاً به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كلية فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.

١١٧

مسألة 397 : يجري في الإجارة خيار الغبن ـ على تفصيل تقدم نظيره في البيع ـ كما يجري فيها خيار العيب وخيار الشرط ـ حتى للأجنبي ـ ومنه خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ، وكذا خيار تخلف الشرط الصريح أو الارتكازي ومنه خيار تبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، ولا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم مع التأخير في تسليم أحد العوضين عن الحد المتعارف يثبت الخيار للطرف.

مسألة 398 : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال وإذا حصل أثناء المدة فإن لم يكن الخيار مجعولاً للفاسخ على نحو يقتضي التبعيض وبطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصة ـ كما هو الحال في شرط الخيار غالباً ـ فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.

١١٨

فصل

في أحكام التسليم في الإجارة

مسألة 399 : إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل مع تأجيل الأجرة وعدم تسليمها إلا إذا كان قد شرط ذلك صريحاً أو كانت العادة جارية عليه ، كما أنه ليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة مع عدم تسليم العمل والمنفعة إلا إذا كانا قد اشترطا تقديم الأجرة وإن كان لأجل جريان العادة.

مسألة 400 : يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه في الزمان الذي يقتضيه العقد ، ولكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر ، ولو امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.

مسألة 401 : تسليم المنفعة يكون بتسليم العين ، وتسليم العمل فيما لا يتعلق بعين للمستأجر في يد الأجير يكون بإتمامه ، وفيما يتعلق بعين له في يد الأجير يكون بإتمام العمل فيها مع تسليمها ـ على تقدير عدم تلفها ـ

١١٩

إلى المستأجر.

مسألة 402 : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالأجرة ، فإذا كان أجيراً على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق مطالبة الأجرة فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً وإلا لم يستحق عليه شيئا.

مسألة 403 : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة ، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.

مسألة 404 : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة ، فإذا استأجر داراً سنة ـ مثلاً ـ فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، وإن لم يفسخ قسطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة الماضية.

مسألة 405 : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها ، فإن كانت بحيث لو أعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وإن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فوراً على وجه لا يتلف شيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به ـ فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما إن له الخيار في فسخ الإجارة رأساً ـ ولو مع

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

إِلى شَرٍّ ، انْظُرْ(١) أَيْنَ يَضَعُ(٢) مَعْرُوفَهُ ، فَإِنْ كَانَ يَضَعُ(٣) مَعْرُوفَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَصِيرُ إِلى خَيْرٍ ، وَإِنْ كَانَ يَضَعُ(٤) مَعْرُوفَهُ عِنْدَ(٥) غَيْرِ أَهْلِهِ ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خلاقٍ(٦) ».(٧)

٦١١٩/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ(٨) الْبَجَلِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ مِيثَمٍ التَّمَّارِ(٩) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي مِخْنَفٍ(١٠) الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :

أَتى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام رَهْطٌ مِنَ الشِّيعَةِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ أَخْرَجْتَ هذِهِ الْأَمْوَالَ ، فَفَرَّقْتَهَا فِي هؤُلاءِ الرُّؤَسَاءِ وَالْأَشْرَافِ ، وَفَضَّلْتَهُمْ عَلَيْنَا حَتّى إِذَا‌

__________________

(١). في « بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والوسائل : « فانظر ». وفي « ى » : + « إلى ».

(٢). في « ى ، بخ ، بر ، بك »والوسائل : «يصنع».

(٣). في«ى،بخ،بر،بف،بك»والوسائل : « يصنع ».

(٤). في « ى ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوسائل : « يصنع ».

(٥). فيالوسائل : « مع ».

(٦). « الخَلاق » : الحظّ والنصيب. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٧١ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٧٠ ( خلق ).

(٧).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٥٨ ، ح ٩٨٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢١٦٠٠.

(٨). في « بح ، بخ »والوسائل : « مسلم ». وفي « بر ، بف » : « سلم ».

(٩). هكذا في « بر ، جر ». وفي « ظ ، بخ » والمطبوع : « إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار ». وفي « ى ، بث ، جن » : « إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب ، عن ميثم التمّار ». وفي « بح » : الحسن بن إسماعيل ، عن شعيب عن ميثم التمّار ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى محمّد بن عليّ ، عن أحمد بن عمر بن مسلم ( والظاهر اتّحاده مع أحمد بن عمرو بن سليمان ووقوع التحريف في أحد العنوانين ) ، عن الحسن بن إسماعيل الميثمي فيالمحاسن ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ، ح ٥٠٢ ، ولم نجد في أعقاب ميثم التمّار من يسمّى بإسماعيل بن الحسن بن إسماعيل. وأمّا الحسن بن إسماعيل بن شعيب ، فهو والد أحمد بن الحسن المترجم فيرجال النجاشي ، ص ٤٧ ، الرقم ١٧٩ ؛ والفهرست للطوسي ، ص ٥٤ ، الرقم ٦٦.

(١٠). في « ى ، بر ، بك » : « محنف ». وفي « بح » : « مخيف ». وفيالوافي : « أبو مخنف بالمعجمة على وزن منبر : هو لوط بن يحيى ، وكان شيخاً من أصحاب الأخبار بالكوفة وجهاً مسكوناً إلى روايته ، قال فيالقاموس : أخباريّ شيعيّ ». راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٧٩ ( خنف ).

٢٨١

اسْتَوْسَقَتِ الْأُمُورُ(١) ، عُدْتَ(٢) إِلى أَفْضَلِ مَا عَوَّدَكَ اللهُ(٣) مِنَ الْقَسْمِ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالْعَدْلِ فِي الرَّعِيَّةِ.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « أَتَأْمُرُونِّي - وَيْحَكُمْ(٤) - أَنْ أَطْلُبَ(٥) النَّصْرَ(٦) بِالظُّلْمِ وَالْجَوْرِ(٧) فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ؟ لَاوَ اللهِ ، لَايَكُونُ ذلِكَ مَا سَمَرَ السَّمِيرُ(٨) وَمَا رَأَيْتُ فِي السَّمَاءِ نَجْماً ، وَاللهِ لَوْ كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ مَالِي(٩) ، لَسَاوَيْتُ بَيْنَهُمْ ، فَكَيْفَ وَإِنَّمَا هِيَ أَمْوَالُهُمْ ».

قَالَ : ثُمَّ أَزَمَ(١٠) سَاكِتاً طَوِيلاً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : « مَنْ كَانَ مِنكُمْ(١١) لَهُ مَالٌ ، فَإِيَّاهُ(١٢) وَالْفَسَادَ ؛ فَإِنَّ إِعْطَاءَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ(١٣) تَبْذِيرٌ وَإِسْرَافٌ ، وَهُوَ يَرْفَعُ ذِكْرَ صَاحِبِهِ فِي النَّاسِ ، وَيَضَعُهُ عِنْدَ اللهِ ، وَلَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَعِنْدَ غَيْرِ

__________________

(١). في « بخ » : « استوسقت الأمر ». وفي « بر » : « استبنت الاُمور ». وهي « بف » وحاشية « بث » : « استتبّت الاُمور » وفي‌الوافي : « استتبّ الاُمور » ، أي استقام. و « استوسقت الاُمور » ، أي اجتمعت وانضمّت. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٦ ،النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ( وسق ).

(٢). في « بح » : « وعدت ».

(٣). يقال : عوّده الشي‌ء فاعتاده وتعوّده ، أي جعله يعتاده وصيّره له. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ؛المصباح المنير ، ص ٤٣٦ ( عود ).

(٤). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والبحار : « ويحكم ، أتأمرونّي ».

(٥). في « بر ، بف ، بك » : « اُطالب ».

(٦). في الوافي : « النصف ».

(٧). في « بخ » والوافي : « بالجور والظلم ». وفي « بف » والبحار : « بالجور » بدل « بالظلم والجور ».

(٨). « السمير » : الدهر ، والمعنى : لا يكون ذلك أبداً وما بقي الدهر ، ويقال فيه : لا أفعله ما سَمَرَ ابنا سمير ، وابناه‌ الليل والنهار ؛ لأنّه يُسمَرُ فيهما ، أي يُتحادث ، والمعنى : لا أفعله ما اختلف الليل والنهار. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٨ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٧٧ ( سمر ).

(٩). في الوسائل : « ملكي ».

(١٠). في الوافي : « أرمّ » أي سكت. و « أَزَمَ » أي صمت وأمسك عن الكلام ، كما يمسك الصائم عن الطعام. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤١٩ ( أزم ).

(١١). هكذا في معظم النسخ وحاشية « ظ ». وفي « ظ ، جن » والمطبوع : « فيكم ».

(١٢). في البحار : « فإيّاكم ».

(١٣). في «بخ ،بر ،بف » وحاشية «بث» : «وجهه».

٢٨٢

أَهْلِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللهُ شُكْرَهُمْ ، وَكَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ ، فَإِنْ بَقِيَ مَعَهُ(١) مِنْهُمْ بَقِيَّةٌ مِمَّنْ يُظْهِرُ الشُّكْرَ لَهُ وَيُرِيهِ(٢) النُّصْحَ ، فَإِنَّمَا ذلِكَ مَلَقٌ(٣) مِنْهُ(٤) وَكَذِبٌ ، فَإِنْ زَلَّتْ بِصَاحِبِهِمُ(٥) النَّعْلُ(٦) ، ثُمَّ احْتَاجَ إِلى مَعُونَتِهِمْ(٧) وَمُكَافَأَتِهِمْ ، فَأَلْأَمُ(٨) خَلِيلٍ ، وَشَرُّ خَدِينٍ(٩) ، وَلَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَعِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ(١٠) مِنَ الْحَظِّ فِيمَا(١١) أُتِيَ(١٢) إِلَّا مَحْمَدَةُ اللِّئَامِ ، وَثَنَاءُ الْأَشْرَارِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مُنْعِماً مُفْضِلاً(١٣) ، وَمَقَالَةُ الْجَاهِلِ(١٤) مَا أَجْوَدَهُ وَهُوَ عِنْدَ اللهِ بَخِيلٌ ، فَأَيُّ حَظٍّ أَبْوَرُ(١٥) وَأَخْسَرُ(١٦) مِنْ هذَا الْحَظِّ؟ وَأَيُّ فَائِدَةِ مَعْرُوفٍ(١٧) أَقَلُّ مِنْ هذَا الْمَعْرُوفِ؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَهُ مَالٌ ، فَلْيَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ ، وَلْيُحْسِنْ مِنْهُ الضِّيَافَةَ ، وَلْيَفُكَّ بِهِ الْعَانِيَ(١٨) وَالْأَسِيرَ وَابْنَ السَّبِيلِ ؛ فَإِنَّ الْفَوْزَ(١٩) بِهذِهِ(٢٠) الْخِصَالِ مَكَارِمُ الدُّنْيَا وَشَرَفُ‌

__________________

(١). في « بح » : - « معه ».

(٢). في « بح ، بف ، بك » : « ويريد ».

(٣). « المَلَق » ، الوُدُّ واللطف الشديد ، وأن يعطى باللسان ما ليس في القلب ، والزيادة في التودّد والدعاء والتضرّع فوق ما ينبغي. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٥٦ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ( ملق ).

(٤). في « ى » : - « منه ».

(٥). في «بخ ،بر ،بف ،بك » والوافي : « بصاحبه ».

(٦). في « بك » : « البغل ».

(٧). في «بخ ،بر ،بف ،بك » والوافي : « معاونتهم ».

(٨). في الوافي : « فآلم » اسم تفضيل من الألم.

(٩). في « بخ ، بر ، بك » : « جدير ». والخِدْن والخَدِين : الصديق. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٠٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٥ ( خدن ). (١٠). في « بح » : - « له ».

(١١). في « بح » وحاشية « جن » : « ممّا ».

(١٢). في « بح » والوافي : « أتاه ».

(١٣). في « ى » : « ومفضالاً ». وفي « بر ، بف ، بك » وحاشية « بث » والوافي : « متفضّلاً ». وفي « بس » : « ومفضلاً ».

(١٤). فيالوافي : « مقالة الجاهل ، عطف على محمدة اللئام ».

(١٥). « أبور » أي أكسد ، من البوار ، وهو الكساد. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٩٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٦١ ( بور ).

(١٦). في « ظ ، ى ، جن » وحاشية « بس » : « وأخسّ ». وفي « بث » : « وأحسن ».

(١٧). في « بر ، بك » : - « معروف ».

(١٨). « العاني » : الأسير ، والعبد. ويجوز أن يكون من العناء بمعنى التعب ، كما قال به العلّامة الفيض. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٤ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٠١ ( عنا ).

(١٩). في « بخ » وحاشية « بث »والوافي : « العون ». وفي « بر ، بك » : « العرف ».

(٢٠) في « بخ ، بر ، بك » وحاشية « بث » والوافي : « على هذه ».

٢٨٣

الْآخِرَةِ ».(١)

٦١٢٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ ، فَأَنْفَقُوهُ(٢) فِيمَا نَهَاهُمُ اللهُ(٣) عَنْهُ ، مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ ، وَلَوْ(٤) أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللهُ عَنْهُ ، فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمُ اللهُ(٥) بِهِ ، مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ ، حَتّى يَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ ، وَيُنْفِقُوهُ(٦) فِي حَقٍّ ».(٧)

٦١٢١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّمَا أَعْطَاكُمُ اللهُ هذِهِ الْفُضُولَ مِنَ الْأَمْوَالِ لِتُوَجِّهُوهَا حَيْثُ وَجَّهَهَا اللهُ ، وَلَمْ يُعْطِكُمُوهَا لِتَكْنِزُوهَا(٨) ».(٩)

__________________

(١).الغارات ، ج ١ ، ص ٤٨ ؛والأمالي للمفيد ، ص ١٧٥ ، المجلس ٢٢ ، ح ٦ ؛والأمالي للطوسي ، ص ١٩٤ ، المجلس ٧ ، ح ٣٣ ، بسند آخر.تحف العقول ، ص ١٨٥ ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ؛نهج البلاغة ، ص ١٨٣ ، الخطبة ١٢٦ ، من قوله : « أتأمرونّي ، ويحكّم أن أطلب النصر » إلى قوله : « فألأم خليل وشرّ خدين » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٥٩ ، ح ٩٨٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٠٠٧٧ ، إلى قوله : « فكيف وإنّما هي أموالهم » ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٩.

(٢). في الوافي : « فأنفقوا ».

(٣). في « بح »والفقيه : - « الله ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢١٥٩٥ : + « إنّهم ».

(٥). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : - « الله ».

(٦). في « بر ، بك » : « وينفق به ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٧ ، ح ١٦٩٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٥٩ ، ح ٩٨٨٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١١٩ ، ذيل ح ٦٠٨٧ ؛ وج ٩ ، ص ٤٦٦ ، ذيل ح ١٢٥١٠ ؛ وج ١٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٥٩٥. (٨). في « ظ ، بح ، جن » : « لتكتنزوها ».

(٩).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٧ ، ح ١٦٩٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٧٦ ، ح ٩٧١٧ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢١٥٩٤.

٢٨٤

٧٤ - بَابٌ فِي(١) آدَابِ(٢) الْمَعْرُوفِ‌

٦١٢٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَدْخُلْ لِأَخِيكَ فِي أَمْرٍ مَضَرَّتُهُ عَلَيْكَ أَعْظَمُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُ».

قَالَ ابْنُ سِنَانٍ : يَكُونُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ كَثِيرٌ وَلَكَ مَالٌ ، فَتُؤَدِّي عَنْهُ ، فَيَذْهَبُ مَالُكَ ، وَلَاتَكُونُ(٣) قَضَيْتَ عَنْهُ.(٤)

٦١٢٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى(٥) عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تَبْذُلْ لِإِخْوَانِكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا ضَرُّهُ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُمْ ».(٦)

٦١٢٤/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُرْجَانِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا تُوجِبْ عَلى نَفْسِكَ الْحُقُوقَ ، وَاصْبِرْ عَلَى النَّوَائِبِ(٧) ،

__________________

(١). في « بح ، بر ، بك » : - « في ».

(٢). في « ظ ، بح ، بس ، بف » : « أدب ».

(٣). في « بث ، بح ، بر ، بك ، جن » والوافي : « ولا يكون ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦١ ، ح ٩٨٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣١٦ ، ذيل ح ٢١٦٤٣.

(٥). في « ظ ، بر » والوافي : - « موسى ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٦٣٣ ، مرسلاً عن الرضاعليه‌السلام .مصادقة الإخوان ، ص ٨٢ ، ح ١٠ ، مرسلاً عن عليّ بن عقبة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦١ ، ح ٩٨٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣١٦ ، ذيل ح ٢١٦٤٤.

(٧). « النوائب » : جمع نائبة ، وهي المصيبة ، أو هي ما ينوب الإنسان ، أي ينزل به من المهمّات والحوادث. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ( نوب ).

٢٨٥

وَلَاتَدْخُلْ فِي شَيْ‌ءٍ مَضَرَّتُهُ عَلَيْكَ أَعْظَمُ(١) مِنْ مَنْفَعَتِهِ لِأَخِيكَ ».(٢)

٧٥ - بَابُ مَنْ كَفَرَ الْمَعْرُوفَ‌

٦١٢٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(٣) عِيسى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٤) : « لَعَنَ اللهُ قَاطِعِي سُبُلِ(٥) الْمَعْرُوفِ ».

قِيلَ : وَمَا قَاطِعُو(٦) سُبُلِ(٧) الْمَعْرُوفِ؟

قَالَ : « الرَّجُلُ يُصْنَعُ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ ، فَيَكْفُرُهُ ، فَيَمْتَنِعُ صَاحِبُهُ مِنْ أَنْ يَصْنَعَ ذلِكَ إِلى غَيْرِهِ».(٨)

٦١٢٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْحَسَنِ(١٠) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا أَقَلَّ مَنْ شَكَرَ الْمَعْرُوفَ ».(١١)

__________________

(١). في « ظ ، بف » : « أكثر ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٠٢٧ ، بسند آخر عن رجل صالح. وفيالأمالي للمفيد ، ص ٣٠٠ ، المجلس ٣٥ ، ح ١١ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٧٣ ، المجلس ٣ ، ح ١٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبي جعفرعليهما‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦١ ، ح ٩٨٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣١٦ ، ح ٢١٦٤٥ ؛وفيه ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٩٦١٤ ، إلى قوله : « واصبر على النوائب ».

(٣). في « بر » : - « محمّد بن ».

(٤). في « بر ، بك » والوافي : - « قال ».

(٥). في « ى ، بخ ، بس ، بك ، جن » والوسائل والفقيه والاختصاص : « سبيل ».

(٦). في « بث ، بخ » والفقيه : « قاطعي ».

(٧). في«ى،بخ،بر،بس،بك»والوسائل والفقيه :«سبيل».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٧ ، ح ١٦٩٦ ؛والاختصاص ، ص ٢٤١ ، مرسلاً ، وفي الأخير مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٢ ، ح ٩٨٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢١٦٢٤.

(٩). في «بث ،بخ ،بر ،بف » : + «بن عبد الله».

(١٠). في « بر ، بف » : - « الحسن ».

(١١).تحف العقول ، ص ٣٥٨ ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٢ ، ح ٩٨٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٠٦ ، =

٢٨٦

٦١٢٧/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ(١) فَلْيُكَافِئْ بِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ ، فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ(٢) لَمْ يَفْعَلْ ، فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَةَ ».(٣)

٧٦ - بَابُ الْقَرْضِ(٤)

٦١٢٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَكْتُوبٌ عَلى بَابِ الْجَنَّةِ : الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ(٥) عَشَرَ ».(٦)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « بِخَمْسَةَ عَشَرَ(٧) ».(٨)

__________________

= ح ٢١٦١٣. (١). في « جن » : « المعروف ».

(٢). في « بخ » وحاشية « بث » : « فمن ». وفي « بر ، بك » : « ومن ». وفي الوافي : « من ».

(٣).الأمالي للطوسي ، ص ٢٣٣ ، المجلس ٩ ، ح ٦ ، بسنده عن إسماعيل بن مسلم السكونيّ ، مع زيادة في أوّله.الجعفريّات ، ص ١٥٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .تحف العقول ، ص ٥٥ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٢ ، ح ٩٨٩١ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢١٦٢٥. (٤). في « بف » : « باب فضل القرض على الصدقة ».

(٥). في « ظ ، بح » : « ثمانية ».

(٦).الجعفريّات ، ص ١٨٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالكافي ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة على القرابة ، ح ٦٠٣٥ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّها مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٨ ، ح ١٦٩٧ ، مرسلاً.وفيه ، ص ٦٧ ، ح ١٧٣٨ ؛والمقنعة ، ص ٢٦٢ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٣ ، ح ٩٨٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣١٨ ، ح ٢١٦٥١.

(٧). قال فيالوافي : « وذلك لأنّه ضعفها في الثواب ، والحسنة بعشرة أضعافها ، ولو لم يستردّ يكون عشرين وحيث استردّ نقص اثنان على الرواية الاُولى ونصف العشرة على الثانية ، والوجه في التضعيف أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغير المحتاج ، ولا يتحمّل ذلّ الاستقراض إلّا المحتاج ، كذا قيل » ، ثمّ عدّ إمكان التكرار في القرض دون التصدّق من أحد أسباب فضله عليه. راجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ٣١٨.

(٨).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٣ ، ح ٩٨٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣١٨ ، ح ٢١٦٥٢.

٢٨٧

٦١٢٩/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِناً يَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا حَسَبَ اللهُ(٢) لَهُ أَجْرَهُ(٣) بِحِسَابِ(٤) الصَّدَقَةِ حَتّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ(٥) ».(٦)

٦١٣٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ(٧) عزّوجلّ :( لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ ) (٨) قَالَ : « يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ ».(٩)

٦١٣١/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « ظ ، بخ ، بك »والفقيه : - « الله ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف ، بك »والفقيه : « أجرها ».

(٤). في « بح » : « بحسب ».

(٥). في « بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوسائل والفقيه : « ماله إليه ». وفيالوافي : « يعني أعطاه الله في كلّ آن أجر صدقة ، وذلك لأنّ له اقتضاءه في كلّ آن ، فلمّا لم يفعل فكأنّما أعطاه ثانياً وثالثاً ، وهلمّ جرّاً إلى أن يقبضه ».

(٦).ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ٢ ، بسنده عن الفضيل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .المؤمن ، ص ٥٤ ، ح ١٤٠ ، مع زيادة في آخره ؛الاختصاص ، ص ٢٧ ، ضمن الحديث ، وفي الأخيرين مرسلاً إلى قوله : « له أجره بحساب الصدقة ». وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٨ ، ح ١٦٩٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٤ ، ح ٩٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣١٨ ، ح ٢١٦٥٠.

(٧). في « بث ، بح ، بس » والوسائل والفقيه : « في قول الله ».

(٨). النساء (٤) : ١١٤. وفي « بث »والفقيه وتفسير العيّاشي : + « أَوْ إِصْلَحِ بَيْنَ النَّاسِ ».

(٩).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٧١ ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن بعض القمّيين ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٨ ، ح ١٦٩٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٧٠٦ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٥ ، ح ٩٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣١٧ ، ح ٢١٦٤٩.

٢٨٨

دَخَلْتُ أَنَا وَالْمُعَلّى وَعُثْمَانُ بْنُ عِمْرَانَ(١) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَلَمَّا رَآنَا ، قَالَ : « مَرْحَباً مَرْحَباً(٢) بِكُمْ ، وُجُوهٌ(٣) تُحِبُّنَا وَنُحِبُّهَا ، جَعَلَكُمُ اللهُ مَعَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ». فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « نَعَمْ ، مَهْ(٤) » قَالَ : إِنِّي رَجُلٌ مُوسِرٌ ، فَقَالَ لَهُ : « بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي يَسَارِكَ » قَالَ : وَيَجِي‌ءُ(٥) الرَّجُلُ(٦) ، فَيَسْأَلُنِي(٧) الشَّيْ‌ءَ(٨) وَلَيْسَ هُوَ إِبَّانَ(٩) زَكَاتِي؟

فَقَالَ لَهُ(١٠) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْقَرْضُ عِنْدَنَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَالصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ(١١) ، وَمَاذَا عَلَيْكَ إِذَا كُنْتَ - كَمَا تَقُولُ - مُوسِراً أَعْطَيْتَهُ؟ فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ(١٢) زَكَاتِكَ ، احْتَسَبْتَ(١٣) بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ. يَا عُثْمَانُ ، لَاتَرُدَّهُ ؛ فَإِنَّ رَدَّهُ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ ؛ يَا عُثْمَانُ ، إِنَّكَ لَوْ عَلِمْتَ مَا مَنْزِلَةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَبِّهِ(١٤) ، مَا تَوَانَيْتَ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ أَدْخَلَ عَلى مُؤْمِنٍ‌

__________________

(١). في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك » وحاشية « بث ، جن » والوسائل : « بهرام ».

وقد ذكر الشيخ الطوسي عثمان بن عمران وعثمان بن بهرام في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام . راجع :رجال الطوسي ، ص ٢٥٩ ، الرقم ٣٦٨٠ ؛ وص ٢٦٠ ، الرقم ٣٦٩٢.

(٢). في « ى » : - « مرحباً ». و « مَرْحباً » ، أي أَتيتَ أو لقيتَ رُحباً وسعة. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٤ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ ( رحب ).

(٣). في « بر ، بك » والوافي : « وجوهاً ».

(٤). في « ظ ، ى ، بح ، بس » وحاشية « بف » والوافي : « فمه ». وفي « بر ، بف ، بك » : - « مه ». وقال فيالوافي : « الهاء في ‌فمه للسكت وأصله فما ، أي فما تريد؟ ».

(٥). في « ى » والوافي : « فيجي‌ء ». وفيالوسائل : « ويجيئني ».

(٦). في حاشية « ظ » : « المؤمن ».

(٧). في « بح » والوسائل : « ويسألني ».

(٨). في « بح » : - « الشي‌ء ».

(٩). في « بخ ، بر ، بف ، بك » : « إيّان ». وإبّان الشي‌ء ، بالكسر والتشديد : وقته وأوانه ، والنون أصليّة فيكون فِعّالاً وقيل : هي زائدة ، وهو فِعلان من أبّ الشي‌ء : إذا تهيّأ للذهاب. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٦ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٧ ( أبن ). (١٠). في « بر ، بف ، بك » والوافي : - « له ».

(١١). في « ى » : « بعشر ».

(١٢). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية «جن»:«إيّان».

(١٣). في « بح ، بر ، بك ، جن » وحاشية « بث » : « أحتسب ».

(١٤). في « بر ، بك » : - « من ربّه ».

٢٨٩

أَدْخَلَ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وَقَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ تَدْفَعُ(١) الْجُنُونَ وَالْجُذَامَ وَالْبَرَصَ(٢) ».(٣)

٦١٣٢/ ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ(٥) ، وَتَعْجِيلُ(٦) خَيْرٍ ؛(٧) إِنْ أَيْسَرَ ، أَدَّاهُ(٨) ؛ وَإِنْ مَاتَ ، احْتُسِبَ(٩) مِنَ الزَّكَاةِ(١٠) ».(١١)

٧٧ - بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ‌

٦١٣٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ - قَالَهَا‌

__________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بس » والمطبوعوالوافي : « يدفع ».

(٢). في « جن » : « والبرص والجذام ».

(٣). راجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب إدخال السرور على المؤمنين ، ح ٢١٣٣ ؛ وكتاب الزكاة ، باب الصدقة على القرابة ، ح ٦٠٣٥ ؛والمؤمن ، ص ٦٩ ، ح ١٨٩ ؛ومصادقة الإخوان ، ص ٦٢ ، ح ٨الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٥ ، ح ٩٨٩٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢١٠٦٥ ، إلى قوله : « فإنّ ردّه عند الله عظيم» ملخّصاً.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٥). فيالوافي : « إنّما كان القرض غنيمة ؛ لأنّه يوجب ثواباً من دون نقص من المال. وإنّما كان تعجيل أجر ، أو خير على اختلاف النسختين ؛ لأنّه أداء زكاة قبل أوانها ».

(٦). في « بخ ، بف » : « وتعجيله ».

(٧). في الوافي : « أجر ».

(٨). في « بخ ، بر ، بف ، بك » : « قضاه ». وفي الوافي : « قضاك ». وفيالوسائل : « أدّى ».

(٩). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : + « به ». وفي « بخ ، بف » : « احتسبت ».

(١٠). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » وحاشية « بح » والوسائل ، والفقيه : « زكاته ».

(١١).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب القرض أنّه حمى الزكاة ، ح ٥٩٥٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٨ ، ح ١٧٠٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٨ ، مع اختلاف يسير. وراجع :ثواب الأعمال ، ص ١٦٧ ، ح ٣الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٦ ، ح ٩٩٠٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٢٠٦٦.

٢٩٠

ثَلَاثاً ، فَهَابَهُ(١) النَّاسُ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَقَالَ - : فَلْيُنْظِرْ مُعْسِراً ، أَوْ لِيَدَعْ(٢) لَهُ مِنْ حَقِّهِ(٣) ».(٤)

٦١٣٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قَالَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ - وَحَنّى(٥) كَفَّه(٦) - : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَظِلَّ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ(٧) ؟ - قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَقَالَ النَّاسُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ : نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْظَرَ غَرِيماً ، أَوْ تَرَكَ لِمُعْسِرٍ »(٨) .

ثُمَّ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « قَالَ لِي(٩) عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : إِنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي(١٠) أَنَّهُ لَزِمَ غَرِيماً لَهُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَقْبَلَ(١١) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ وَنَحْنُ جَالِسَانِ ،

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : « وهابه ». والمـَهابة : الإجلال والمخافة. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٨٥ ( هيب ).

(٢). في « بخ » : « ويدع ». وفي « بف » : « أو يدع ».

(٣). فيالوافي : « الإنظار : الإمهال والتأخير. و « من » في « من حقّه » للتبعيض ؛ يعني أو يخفّف عنه ليتمكّن من أدائه ».

(٤).الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن الحديث الطويل ١٤٨١٦ ، بثلاثة طرق اُخر ، وتمام الرواية فيه : « من أنظر معسراً أظلّه الله بظلّه يوم لاظلّ إلّا ظلّه ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٥١٣ ، عن معاوية بن عمّار الدهني ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .وفيه ، ص ١٥٤ ، ضمن ح ٥١٩ ، عن ابن سنان ، عن أبي حمزة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ح ١٧٠٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٩ ، ح ٩٩٠٩ ؛ وج ١٨ ، ص ٨٠٥ ، ح ١٨٣٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣١٩ ، ح ٢١٦٥٤.

(٥). فيمرآة العقول عن بعض النسخ : « وخنا » بالخاء المعجمة.

(٦). « حَنَا كفَّه » ، أي عطفه ولواه وأماله ، وكذا حنّاه تحنيةً. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٠٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٦ ( حنا ). هذا ، وفيمرآة العقول : « كأنّه طالباً لقوله : من أحبّ ».

(٧). « فَوْرُ جهنّم » : وَهَجُها وغليانها وحرّها. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٦٧( فور ).

(٨). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك »والوافي . وفي « ى ، جن » والمطبوع والوسائل : « المعسر ».

(٩). في «بر،بك »: - «أبو عبد اللهعليه‌السلام قال لي».

(١٠). في « بر ، بف ، بك » : « أخبره ».

(١١). في « بح » : « فجاء ».

٢٩١

ثُمَّ خَرَجَ فِي الْهَاجِرَةِ(١) ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ سِتْرَهُ ، وَقَالَ : يَا(٢) كَعْبُ ، مَا زِلْتُمَا جَالِسَيْنِ؟ قَالَ : نَعَمْ بِأَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : فَأَشَارَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بِكَفِّهِ : خُذِ(٣) النِّصْفَ. قَالَ : فَقُلْتُ(٤) : بِأَبِي(٥) وَأُمِّي ، ثُمَّ قَالَ(٦) : أَتْبِعْهُ بِبَقِيَّةِ حَقِّكَ. قَالَ : فَأَخَذْتُ النِّصْفَ ، وَوَضَعْتُ لَهُ النِّصْفَ».(٧)

٦١٣٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « خَلُّوا سَبِيلَ الْمُعْسِرِ كَمَا خَلَّاهُ اللهُ(٩) عَزَّ وَجَلَّ ».(١٠)

٦١٣٦/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١١) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

__________________

(١). قال الجوهري : « الهَجْر والهاجِرة : نصف النهار عند اشتداد الحرّ ». وقال ابن الأثير : « الهجير والهاجرة : اشتداد الحرّ نصف النهار ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٥١ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٤٦ ( هجر ).

(٢). في « بك » : - « يا ».

(٣). في « بر ، بف ، بك » والوافي : « خلّه ». وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ : « خلّ » بدون الضمير.

(٤). في « بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : « قلت ».

(٥). في « بث » وحاشية « جن » : + « أنت ».

(٦). في « بس » وحاشية « ظ » والوسائل : + « له ».

(٧).الأمالي للمفيد ، ص ٣١٥ ، المجلس ٣٧ ، ذيل ح ٧ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٨٣ ، المجلس ٣ ، ذيل ح ٣٢ ؛ وص ٤٥٩ ، المجلس ١٦ ، ذيل ح ٣١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن عليّعليهما‌السلام ، عن أبي لبابة ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ح ٥١٥ ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « من أنظر غريماً أو ترك لمعسر » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٠ ، ح ٩٩١٠ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣١٩ ، ح ٢١٦٥٥.

(٨). فيالوسائل : + « عن ابن محبوب ». وهو سهو ؛ فقد أكثر سهل بن زياد من الرواية عن عليّ بن أسباط ، ولم‌يثبت في شي‌ء منها توسّط ابن محبوب - وهو الحسن - بينهما ، كما لم يثبت رواية ابن محبوب عن عليّ بن أسباط في موضع.

(٩). فيالوافي : « أي اتركوه وأعرضوا عنه ، كما تركه الله ، حيث قال :( فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) [البقرة (٢):٢٨]».

(١٠).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ح ١٧٠٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٠ ، ح ٩٩١١ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢١٦٥٦.

(١١). في « بف » : - « الحسن ».

٢٩٢

يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « صَعِدَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنى عَلَيْهِ ، وَصَلّى عَلى أَنْبِيَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ(٢) ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ(٣) ، أَلَا وَمَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً ، كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كُلِّ يَوْمٍ(٤) صَدَقَةٌ بِمِثْلِ(٥) مَالِهِ حَتّى يَسْتَوْفِيَهُ ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) : «( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) (٧) أَنَّهُ مُعْسِرٌ ، فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ بِمَالِكُمْ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ».(٨)

٧٨ - بَابُ تَحْلِيلِ الْمَيِّتِ‌

٦١٣٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُنَيْسٍ(٩) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ دَيْناً عَلى رَجُلٍ قَدْ مَاتَ ، وَقَدْ(١٠)

__________________

(١). في « ى ، بر » : « عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ».

(٢). في « بس » : « صلوات الله عليهم ». وفي « جن » والوافي : - « صلّى الله عليهم ». وفي الوسائل : - « وصلّى على‌أنبيائه صلّى الله عليهم ». (٣). في «بخ،بر،بف» والوافي : «الغائب منكم».

(٤). في الوافي : + « ثواب ».

(٥). في « ى » : « مثل ».

(٦). في الوافي والفقيه : + « قال الله ».

(٧). البقرة (٢) : ٢٨٠.

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٨ ، ح ١٧٠١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ٥١٩ ، عن ابن سنان ، عن أبي حمزة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧١ ، ح ٩٩١٢ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢١٦٥٧.

(٩). في « ى ، بس » والوافي : « حبيش ». وكلا العنوانين مذكور في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام . راجع :رجال الكشّي ، ص ٤٠٣ ، الرقم ٧٥٣ ؛رجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٩ ؛ وص ١٨١ ، الرقم ٢١٨١.

(١٠). في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بك »والوسائل والفقيه والتهذيب وثواب الأعمال : - « قد ».

٢٩٣

كَلَّمْنَاهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ ، فَأَبى(١) .

فَقَالَ : « وَيْحَهُ ، أَمَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةً إِذَا حَلَّلَهُ؟ وَإِذَا(٢) لَمْ يُحَلِّلْهُ ، فَإِنَّمَا لَهُ(٣) دِرْهَمٌ بَدَلَ دِرْهَمٍ(٤) ».(٥)

٦١٣٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مُعَتِّبٍ(٦) ، قَالَ :

دَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ(٧) الْوَشَّاءُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَسْأَلُهُ(٨) أَنْ يُكَلِّمَ شِهَاباً أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُ حَتّى يَنْقَضِيَ الْمَوْسِمُ ، وَكَانَ(٩) لَهُ عَلَيْهِ أَلْفُ دِينَارٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : « قَدْ عَرَفْتَ حَالَ مُحَمَّدٍ وَانْقِطَاعَهُ إِلَيْنَا ، وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ لَكَ عَلَيْهِ أَلْفَ دِينَارٍ لَمْ تَذْهَبْ(١٠) فِي بَطْنٍ وَلَافَرْجٍ ، وَإِنَّمَا ذَهَبَتْ دَيْناً عَلَى الرِّجَالِ وَوَضَائِعَ(١١) وَضَعَهَا ، وَأَنَا(١٢) أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَهُ(١٣) فِي حِلٍّ ».

__________________

(١). في « بر ، بك » : « فأباه ».

(٢). هكذا في «ظ،ى ،بث ،بس ،جت ، جن »والفقيه . وفي « بخ ، بر ، بف ، بك » والوافيوثواب الأعمال :«وإن». وفي « بح » والمطبوع والوسائل : « فإذا ». (٣). في «بخ، بر،بك»والوافيوثواب الأعمال : «هو».

(٤). في « بر ، بف ، بك » والوافي : « بدرهم » بدل « بدل درهم ».

(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٥ ، ح ٤٢٧ ؛وثواب الأعمال ، ص ١٧٤ ، ح ١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٧١٢ ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبدالحميد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ح ١٧٠٤ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧١ ، ح ٩٩١٣ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٢١ ، ح ٢١٦٥٨.

(٦). في « بر » : « شعيب ».

(٧). في « ى ، جن » وحاشية « ظ » : « بشير ».

(٨). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوسائل : « فسأله ». وفي « بخ » : + « له ».

(٩). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوسائل : « وكانت ».

(١٠). في « ى ، بث ، بف » : « لم يذهب ». وفي البحار : « ولم يذهب ».

(١١). في « بخ » : « وبضايع ». و « الوَضائع » : جمع الوَضيعة ، وهي الخسارة ، يقال : وُضِعَ في تجارته واُوضِعَ وَوَضَعَ ، أي غُبن وخَسِرَ فيها ، وصيغة ما لم يسمّ فاعله أكثر. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).

(١٢). في « بح ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي والوسائل : « فأنا ».

(١٣). في « بخ » : + « منه ».

٢٩٤

فَقَالَ : « لَعَلَّكَ مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُقْبَضُ(١) مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَتُعْطَاهَا(٢) ». فَقَالَ(٣) : كَذلِكَ(٤) فِي أَيْدِينَا.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اللهُ أَكْرَمُ وَأَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ عَبْدُهُ(٥) ، فَيَقُومَ فِي اللَّيْلَةِ(٦) الْقَرَّةِ(٧) ، أَوْ يَصُومَ(٨) فِي الْيَوْمِ(٩) الْحَارِّ ، أَوْ يَطُوفَ بِهذَا الْبَيْتِ ، ثُمَّ يَسْلُبَهُ(١٠) ذلِكَ ، فَتُعْطَاهُ(١١) ، وَلكِنْ لِلّهِ(١٢) فَضْلٌ كَثِيرٌ يُكَافِي الْمُؤْمِنَ ».

فَقَالَ(١٣) : فَهُوَ(١٤) فِي حِلٍّ(١٥) .(١٦)

__________________

(١). في « ى ، بث ، بس » والوسائل والبحار : « يقتصّ ». وفي « بح ، جن » : « تقبض ». وفي حاشية « بث» : « ينقص ».

(٢). في « ى » : « ويعطاها ». وفي « بث ، بح ، بخ » والبحار : « فيعطاها ». وفي « بس ، جن » وحاشية « ظ » : « وتعطاها ».

(٣). في الوافي : + « شهاب ».

(٤). في « بر ، بف ، بك » والوافي : « فكذلك ». وفي الوسائل : + « هو ».

(٥). في «بث ،بح،بخ ،بر،بف» والوافي : « عبد ».

(٦). في « بر ، بف ، بك » والوافي : « الليل ».

(٧). في « بر ، بف ، بك » والوافي : « القرّ ». و « القَرَّة » : الباردة ، من القُرّ بمعنى البرد. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٩ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٨ ( قرر ). (٨). في الوسائل : « ويصوم ».

(٩). في « بح ، بر ، بك » : « في يوم ».

(١٠). في « ى » : « يسأله ».

(١١). هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بث » والمطبوع والبحار : « فيعطاه ».

(١٢). في «ى» : «الله». وفي «بر،بك » : + «ذو».

(١٣). في « بر ، بف ، بك » والوافي : « قال ».

(١٤). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك » والوافي والوسائل : « هو ».

(١٥). في هامش الطبعة الحجريّة عن العلّامة المجلسي : « حاصل مغزى جواب الشهاب أنّك أمرتني أن أجعله في حلّ ، فلعلّك تقدر على قبض حسناته وإعطائها ، فكأنّه قال : هل تقدر أن تقبض من حسناتة وتعطيني إيّاها عوضاً عمّا لي عليه من الحقّ ، فيبقى هو بلا حسنات؟ وملخّص جوابهعليه‌السلام تصديق ذلك ، ولكن بطريق شفاعته منه سبحانه في القبض والإعطاء ، لا من عند نفسهعليه‌السلام ، ولمـّا كان المفهوم من هذا الجواب لزومها بالنظر إليه سبحانه بطريق الشفاعة - وهو أعظم من أن يفعل ذلك - وإن جاز له أن يفعله بالنظر إلى مقتضى العدالة ، قالعليه‌السلام : الله أكرم ، إلخ. فكان ملخّص هذا الكلام منهعليه‌السلام أنّ الله تعالى لم يفعل بعبد حاله كذا وكذا أن يقبض حسنات أفعاله هذه ويسلبها منه ويعطيها غيره ويبقيه بلا حسنات ، بل له فضل كثير وعطاء جزيل ، فيجازي غيره الذي له عليه الحقّ مجازاة يرضى بها ، ويترك حقّه من غير أن ينقص من حسنات ذلك العبد الذي عليه الحقّ شيئاً. ولمـّا سمع شهاب هذا الكلام منهعليه‌السلام وفهم المرام ، قال في الفور : فهو في حلّ ؛ والله أعلم ».

(١٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٢ ، ح ٩٩١٦ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢١٦٥٩ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ٨٠.

٢٩٥

٧٩ - بَابُ مَؤُونَةِ النِّعَمِ‌

٦١٣٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ مَوْلى طِرْبَالٍ ، عَنْ حَدِيدِ(١) بْنِ حَكِيمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ(٢) اللهِ عَلَيْهِ ، اشْتَدَّتْ مَؤُونَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ(٣) ، فَاسْتَدِيمُوا النِّعْمَةَ بِاحْتِمَالِ الْمَؤُونَةِ ، وَلَاتُعَرِّضُوهَا لِلزَّوَالِ ؛ فَقَلَّ مَنْ زَالَتْ عَنْهُ النِّعْمَةُ(٤) ، فَكَادَتْ(٥) أَنْ(٦) تَعُودَ إِلَيْهِ ».(٧)

٦١٤٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَنِيِّ(٨) مَوْلى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٩) الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا مِنْ عَبْدٍ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ نِعْمَةٌ إِلَّا اشْتَدَّتْ مَؤُونَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ ، فَمَنْ لَمْ يَقُمْ(١٠) لِلنَّاسِ بِحَوَائِجِهِمْ(١١) ، فَقَدْ عَرَّضَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ(١٢) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَقُومَ لِهذَا الْخَلْقِ بِحَوَائِجِهِمْ؟

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بث ، بر » : « حبيب ».

(٢). في « بث ، بف ، بك » والوافي : « نعم ».

(٣). في « بح » والوسائل : « إليه ».

(٤). في « جن » : « النعم ».

(٥). في « ى » وحاشية « بح » : « وكادت ».

(٦). في « بر ، بك » والفقيه : - « أن ».

(٧).الأمالي للطوسي ، ص ٣٠٦ ، المجلس ١١ ، ح ٦٢ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٠ ، ح ١٧٠٥ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٦ ، ح ٩٩١٩ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٢٣ ، ح ٢١٦٦٠.

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والوسائل : « المدائني ». وأبو أيّوب هذا ، هو سليمان بن مقبل‌ المدينى ( المدني ) وكلاهما بمعنى. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٣٣٥ - ٣٣٦ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٥٠٢٦.

(٩). في الوسائل : - « بن محمّد ».

(١٠). في « بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : « لم يقض ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي : « حوائجهم ».

(١٢). في « بخ ، بر ، بف ، بك » : + « له ».

٢٩٦

فَقَالَ : « إِنَّمَا(١) « النَّاسُ » فِي هذَا الْمَوْضِعِ - وَاللهِ - الْمُؤْمِنُونَ ».(٢)

٦١٤١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ(٣) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِحُسَيْنٍ الصَّحَّافِ : « يَا حُسَيْنُ ، مَا ظَاهَرَ اللهُ عَلى عَبْدٍ النِّعَمَ(٤) حَتّى ظَاهَرَ عَلَيْهِ مَؤُونَةَ النَّاسِ ، فَمَنْ صَبَرَ لَهُمْ وَقَامَ بِشَأْنِهِمْ ، زَادَ(٥) اللهُ فِي نِعَمِهِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ(٦) ، وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ لَهُمْ(٧) وَلَمْ يَقُمْ بِشَأْنِهِمْ ، أَزَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْهُ تِلْكَ النِّعْمَةَ ».(٨)

٦١٤٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ عَظُمَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ ، اشْتَدَّتْ مَؤُونَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هُوَ قَامَ بِمَؤُونَتِهِمْ ، اجْتَلَبَ زِيَادَةَ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَقَدْ عَرَّضَ النِّعْمَةَ لِزَوَالِهَا».(٩)

٨٠ - بَابُ حُسْنِ جِوَارِ النِّعَمِ(١٠)

٦١٤٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ ، قَالَ :

__________________

(١). في « ى » : « وإنّما ».

(٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٦ ، ح ٩٩٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٢٣ ، ح ٢١٦٦١.

(٣). في « بر » : - « بن مسلم ».

(٤). في «بخ ،بر ،بف ،بك » والوافي : « النعمة ».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « ى » والمطبوع : « زاده ».

(٦). في « بث » والوافي : - « عندهم ». وفي « بر ، بف ، بك » : - « عليه عندهم ».

(٧). في « بك » : - « لهم ».

(٨).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٦ ، ح ٩٩٢١ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٢٣ ، ح ٢١٦٦٢.

(٩).قرب الإسناد ، ص ٧٧ ، ح ٢٤٩ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٦ ، ح ٩٩٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢١٦٦٣.

(١٠). في « بر ، بك » : « الجوار » بدل « جوار النعم ».

٢٩٧

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : « يَا ابْنَ عَرَفَةَ ، إِنَّ النِّعَمَ كَالْإِبِلِ الْمُعْتَقَلَةِ(١) فِي عَطَنِهَا(٢) عَلَى الْقَوْمِ(٣) مَا أَحْسَنُوا جِوَارَهَا ، فَإِذَا أَسَاؤُوا(٤) مُعَامَلَتَهَا وَإِنَالَتَهَا(٥) ، نَفَرَتْ عَنْهُمْ ».(٦)

٦١٤٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « أَحْسِنُوا جِوَارَ النِّعَمِ ».

قُلْتُ : وَمَا حُسْنُ جِوَارِ النِّعَمِ؟

قَالَ : « الشُّكْرُ لِمَنْ أَنْعَمَ بِهَا(٧) ، وَأَدَاءُ(٨) حُقُوقِهَا ».(٩)

٦١٤٥/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ(١٠) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « أَحْسِنُوا جِوَارَ نِعَمِ اللهِ ، وَاحْذَرُوا أَنْ تَنْتَقِلَ عَنْكُمْ‌

__________________

(١). اعتقال الإبل : هو أن تثني وظيفه مع ذراعه فتشدّهما جميعاً في وسط الذراع بحبل وذلك هو العقال ، وكذا عقل الإبل وتعقيله. راجع :المصباح المنير ، ص ٤٢٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٦٥ ( عقل ).

(٢). العَطَن والمـَعْطِن : مبرك الإبل حول الماء ؛ لتشرب عَلَلاً بعد نَهَل ، يقال : عطنت الإبل فهي عاطنة وعواطن ، إذا سقيت وبركت عند الحياض ؛ لتعاد إلى الشرب مرّة اُخرى. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٦٥ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ( عطن ).

(٣). في العيون : « العوم ». وفيالوافي : « على القوم ، متعلّق بالمعتقلة ، أي مصونة عليهم محفوظة لهم ».

(٤). في « بر ، بك » : « ابتلوا ».

(٥). في « ى ، بس » وحاشية « ظ » : « وإبالتها ». وفي حاشية « بث » : + « بالتهاون ». والإنالة : الإعطاء ، يقال : أناله معروفه ونوّله ، أي أعطاه معروفه. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦٨٣ ( نول ).

(٦).عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ٢٥ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٧ ، ح ٩٩٢٣ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢١٦٧٣. (٧). في « ى » : - « بها ».

(٨). في « بث ، بح ، بخ ، بر » والمقنعة : « وأدّى ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٤١٥ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٦٥ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٧ ، ح ٩٩٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢١٦٧٤.

(١٠). في « بر ، بف » : - « الحسن ».

٢٩٨

إِلى غَيْرِكُمْ ، أَمَا إِنَّهَا لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْ أَحَدٍ قَطُّ ، فَكَادَتْ أَنْ(١) تَرْجِعَ إِلَيْهِ ».

قَالَ : « وَكَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ : قَلَّمَا أَدْبَرَ شَيْ‌ءٌ(٢) فَأَقْبَلَ ».(٣)

٨١ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْجُودِ وَالسَّخَاءِ‌

٦١٤٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ(٤) ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَعليه‌السلام وَهُوَ فِي الطَّوَافِ ، فَقَالَ لَهُ(٥) : أَخْبِرْنِي عَنِ الْجَوَادِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ لِكَلَامِكَ وَجْهَيْنِ ، فَإِنْ(٦) كُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَخْلُوقِ ؛ فَإِنَّ الْجَوَادَ الَّذِي يُؤَدِّي مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْخَالِقِ ، فَهُوَ الْجَوَادُ إِنْ أَعْطى(٧) ، وَهُوَ(٨) الْجَوَادُ إِنْ مَنَعَ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَعْطَاكَ ، أَعْطَاكَ مَا لَيْسَ لَكَ ، وَإِنْ مَنَعَكَ ، مَنَعَكَ مَا لَيْسَ لَكَ ».(٩)

٦١٤٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١٠) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

__________________

(١). في « ظ » والوسائل والفقيه : - « أن ».

(٢). في « بخ ، بر ، بك » والوافي : « أمر ».

(٣).الأمالي للطوسي ، ص ٢٤٦ ، المجلس ٩ ، ح ٢٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٠ ، ح ١٧٠٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٧ ، ح ٩٩٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢١٦٧٢. (٤). فيمعاني الأخبار : « أحمد بن مسلم ».

(٥). في « ى ، بر ، بك » والوسائل : - « له ».

(٦). في « بر ، بف بك » : « وإن ».

(٧). في « بر ، بك » والوافي : « أعطاك ».

(٨). في «بخ ،بر ،بف ،بك » والوافي : - « هو ».

(٩).معاني الأخبار ، ص ٢٥٦ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد. وفيالتوحيد ، ص ٣٧٣ ، ح ١٦ ؛والخصال ، ص ٤٣ ، باب الاثنين ، ح ٣٦ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ح ٤١ ، بسند آخر عن أحمد بن سليمان.تحف العقول ، ص ٤٠٨ ، عن الكاظمعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٩ ، ح ٩٩٢٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ح ١١٤٠٣ ، إلى قوله : « يؤدّي ما افترض الله عليه ».

(١٠). في « بر ، بف » : - « الحسن ».

٢٩٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا حَدُّ السَّخَاءِ؟

فَقَالَ(١) : « تُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ الْحَقَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ(٢) اللهُ عَلَيْكَ ، فَتَضَعُهُ فِي مَوْضِعِهِ ».(٣)

٦١٤٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قَالَ : السَّخِيُّ مُحَبَّبٌ فِي السَّمَاوَاتِ ، مُحَبَّبٌ(٤) فِي الْأَرْضِ(٥) ، خُلِقَ مِنْ طِينَةٍ عَذْبَةٍ ، وَخُلِقَ مَاءُ عَيْنَيْهِ(٦) مِنْ مَاءِ الْكَوْثَرِ ، وَالْبَخِيلُ مُبَغَّضٌ فِي السَّمَاوَاتِ ، مُبَغَّضٌ(٧) فِي الْأَرْضِ(٨) ، خُلِقَ مِنْ طِينَةٍ سَبِخَةٍ(٩) ، وَخُلِقَ مَاءُ عَيْنَيْهِ(١٠) مِنْ مَاءِ الْعَوْسَجِ(١١) ».(١٢)

٦١٤٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مَهْدِيٍّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : « السَّخِيُّ الْحَسَنُ الْخُلُقِ فِي كَنَفِ اللهِ‌

__________________

(١). في « بث » والوافي والوسائل والفقيه والمعاني : « قال ».

(٢). في « بر ، بك » : « أوجب ».

(٣).معاني الأخبار ، ص ٢٥٥ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب وأيضاً بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٢ ، ح ٥٨٩٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧٩ ، ح ٩٩٢٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧ ، ح ١١٤٠٥.

(٤). في « ى ، بس » والوسائل : « ومحبّب ».

(٥). فيالوافي : « الأرضين ».

(٦). في « ى » : « عينه ».

(٧). في « ى » : « ومبغّض ».

(٨). في « بح ، بر ، بف ، بك »والوافي والوسائل : « الأرضين ».

(٩). « السَبِخة » : أرض ذات ملح ونَزّ - والنزّ : ما يتحلّب من الأرض من الماء - قاله الخليل. وقال ابن الأثير : « هي الأرض التي تعلوها الـمُلُوحة ولا تكاد تنبت إلّابعض الشجر » ، فالمراد : طينة مالحة. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ٧٨٢ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٣٣ ( سبخ ).

(١٠). في « ى » : « عينه ».

(١١). « العَوْسَجُ » : ضرب من شجر الشوك ، له ثمر أحمر مدوّر ، كأنّه خرز العقيق ، وقيل غير ذلك. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ( عسج ).

(١٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٠ ، ح ٩٩٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٧٨١٩.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700