الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي8%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211158 / تحميل: 7122
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

منقصة في الطبيعة المأمور بها لاجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها كما في الصلاة في الحمام فان تشخصها بتشخص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجا وان لم يكن نفس الكون في الحمام في الصلاة بمكروه ولا حزازة فيه اصلا بل كان راجحا كما لا يخفى وربما يحصل لها لاجل تخصصها بخصوصية شديدة الملائمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد والامكنة الشريفة، وذلك لان الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملائمة ولا عدم الملائمة لها مقدار من المصلحة والمزية كالصلاة في الدار مثلا وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بما له شدة الملائمة وتنقص فيما إذا لم تكن له ملائمة ولذلك ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه

______________________________

(قوله: منقصة في الطبيعة) يعني نقصا في وفاء الطبيعة المأمور بها بالمرتبة الخاصة من المصلحة التي تفي بها لو لم تكن متشخصة بذلك المشخص ولا بد من أن يكون المقدار الفائت مما لا يجب تداركه وإلا كان النهي تحريميا لو لم يمكن تداركه. أولا يصح النهي أصلا لو أمكن تداركه بل يكون المكلف مخيرا بين فعل الفرد المذكور مع التدارك وبين فعل غيره من الافراد، ومن أن يكون المقدار الباقي الذي يحصله الفرد ملزما وإلا كان مستحبا لا فردا للواجب (قوله: وربما يحصل) شروع في دفع اشكال اجتماع الوجوب والاستحباب في العبادات المستحبة (قوله: ولذلك ينقص) قد تقدم ان الثواب والعقاب بمراتبهما ليسا تابعين لمراتب المصلحة والمفسدة بل هما تابعان لمراتب الانقياد والتجري نعم مراتب التجري تختلف باختلاف مراتب الاهتمام المختلفة باختلاف مراتب المصلحة والمفسدة وأما مراتب الانقياد فتختلف باختلاف مراتب المشقة فزيادة العقاب تدل على تأكد المصلحة الفائتة والمفسدة المرتكبة وأما زيادة الثواب فلا تدل عليه نعم الوعد بزيادة الثواب يدل على مزيد الاهتمام الناشئ عن زيادة المصلحة (ومنه) يظهر أنه لا يصح نقص الثواب عن مقدار الاستحقاق الا ان يكون المراد النقص عن المرتبة

٣٨١

إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد ويكون أكثر ثوابا منه وليكن هذا مراد من قال: إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا، ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الاخرى بالكراهة ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة بالاستحباب لانه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة، لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ولا منقصة من المشخصات، وكذا كونه أكثر ثوابا. ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح الا للارشاد بخلاف القسم الاول فانه يكون فيه مولويا وان كان حمله على الارشاد بمكان من الامكان

______________________________

الموعود بها لا المستحقة (قوله: ارشادا إلى مالا) بل ارشادا إلى المنقصة في متعلقه فيوجب ذلك بعثا إلى مالا نقصان فيه وكانه المراد كما تقدم نظيره (قوله: بلزوم اتصاف) هذا يرد لو كان المراد أقل ثوابا من بعض الافراد مطلقا وكذا لزوم اتصاف... الخ، فانه يرد لو كان المراد من الاستحباب أكثرية الثواب بالنسبة إلى بعض الافراد مطلقا (قوله: في هذا القسم) يعني بالنسبة إلى التوجيه المختص به لا بالنظر إلى توجيهه بما مر في القسم الاول فانه لا يتعين فيه ذلك (قوله: إلا للارشاد) لان كونه مولويا ولو تنزيهيا كراهتيا يتوقف على ثبوت مفسدة في متعلقه أو مصلحة في نقيضه مزاحمة لمصلحته والمفروض انه ليس كذلك إذ كان متعلقه ذا مصلحة وليس في نقيضه مصلحة كما في القسم الاول إلا ان يقال: إن ترك العبادة وإن لم يكن ملازما لعنوان ذي مصلحة أو متحدا معه إلا أن فعلها ملازم لفوات مقدار من المصلحة وحيث أن فوات ذلك المقدار مبغوض حقيقة كان ملازمه مبغوضا عرضا فيصح النهي عنه بالعرض والمجاز. نعم لو لم يكن فعل الفرد ملازما لفوات ذلك المقدار لامكان تداركه ولو بالاعادة في فرد آخرتم ما ذكر ثم إنك عرفت في القسم الاول إمكان أن يكون النهي لمفسدة في ملازمه ويمكن ذلك أيضا في هذا القسم لكن لازمه خروج الفرد عن كونه

٣٨٢

(وأما القسم الثالث) فيمكن ان يكون النهى فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز وكان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان ويمكن أن يكون على الحقيقة ارشادا إلى غيرها من سائر الافراد مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان اصلا. هذا على القول بجواز الاجتماع، وأما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة، وأما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الامر - كما هو المفروض -

______________________________

واجبا لما عرفت من أنه لا مزاحمة بين المقتضي التعييني والمقتضي التخييري فان الاول يؤثر ولو كان استحبابيا والثاني يسقط ولو كان وجوبيا إذ لا تزاحم حقيقة بينهما لامكان الجمع بينهما بفعل غير المكروه من الافراد فيثبت النهي عن الملازم وتخرج العبادة عن كونها فردا للمأمور به بما هو كذلك نعم يكون التقرب بملاك الامر كما تقدم والله سبحانه اعلم (قوله: فيمكن أن يكون) يعني بعد ما كان المبغوض حقيقة هو العنوان المتحد مع العبادة فتعلق النهي بنفس العبادة يمكن أن يكون عرضيا بالمعنى المتقدم ويكون مولويا ويمكن ان يكون حقيقا ويكون إرشاديا إلى ثبوت مفسدة في العنوان المتحد مع العبادة أو الملازم لها لكن عرفت أن الحقيقي - ولو كان إرشاديا - ما يدل على ثبوت مفسدة في متعلقه لا في غيره ولو كان متحدا معه، فلو حمل النهي على الارشاد كان عرضيا أيضا، ومنه يظهر تعين جعله مولويا عرضيا لا ارشاديا كذلك لان الاول أوفق بظاهر النهي نعم لو كان حمله على الارشاد يقتضي كونه حقيقيا دار الامر بين كل من التصرفين ولا معين لاحدهما (قوله: ارشادا إلى) قد تقدم مثل هذا التعبير المبني على المسامحة وسيأتي أيضا (قوله: مما لا يكون) بيان للافراد يعني الافراد التي لا تتحد مع العنوان المنهي عنه حقيقة ولا تلازمه (قوله: هذا على القول) يعني هذا الذي ذكرناه من أن العبادة بنفسها مأمور بها وأن العنوان المتحد معها أو الملازم لها هو المنهي عنه حقيقة يتم على الاجتماع إذ مبنى الاجتماع عدم التنافي

٣٨٣

حيث أنه صحة العبادة فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل حيث أنه بالدقة يرجع إليه، إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملائمة كما عرفت وقد انقدح بما ذكرناه أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة باقلية الثواب في القسم الاول مطلقا وفي هذا القسم على القول بالجواز،

______________________________

بين الامر والنهي بعنوانين ويتم ايضا على الامتناع إذا كان العنوان ملازما للعبادة لا متحدا معها لان القول بالامتناع يختص بصورة اتحاد العنوانين ولا يجري في صورة تلازمهما غاية الامر أن امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم يؤدي إلى امتناع فعليتهما معا لكن يصح الاتيان بالعبادة حينئذ ولو لملاك الامر كما تقدم في الضد وكذا يتم أيضا على الامتناع وترجيح جانب الامر في صورة الاتحاد فتصح العبادة للامر بها فعلا (قوله: حيث انه صحة) ضمير (أن) راجع إلى المفروض يعني حيث أن المفروض صحة العبادة فهو ملازم لتقديم جانب الامر إذ مع تقديم النهي لا مجال للصحة كما تقدم (قوله: فيكون حال النهي) يعني حيث كان المفروض صحة العبادة الملازم لتعلق الامر الفعلي بها على الامتناع فالنهي المتعلق بها يمتنع أن يكون مولويا لمنافاته لصحتها فيحمل على الارشاد إلى نقص في مصلحتها من جهة اقترانها بالخصوصية الخاصة كما تقدم في القسم الثاني (قوله: إذ على الامتناع) هذا التخصيص غير ظاهر (قوله: في القسم الاول) إذ لا قصور في مصلحة العبادة ليقل ثوابها ومنه يظهر عدم صحة التفسير المذكور في القسم الثاني أيضا بناء على توجيهه بما في القسم الاول (قوله: على القول بالجواز) فانه أيضا لا قصور في المصلحة وكذا على القول بالامتناع في صورة الملازمة. نعم على الامتناع والاتحاد لابد من الالتزام بنقص المصلحة كما ذكر فتكون أقل ثوابا بناء على ما تقدم منه من تبعية كمية الثواب لكمية المصلحة

٣٨٤

كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها وان الامر الاستحبابي يكون على نحو الارشاد إلى أفضل الافراد مطلقا على نحو الحقيقة، ومولويا اقتضائيا كذلك، وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب أو متحد معه على القول بالجواز (ولا يخفى) أنه لا يكاد يأتي القسم الاول ههنا فان انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد ايجابه لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز

______________________________

(قوله: كما انقدح حال) العبادة المستحبة (تارة) تكون أكثر مصلحة لتشخصها بما له دخل في ذلك (وأخرى) ينطبق عليها عنوان ذو مصلحة ويتحد معها (وثالثة) يلازمها عنوان كذلك ولا ريب في امكان كون الامر في الجميع إرشاديا حقيقيا كما في الاولى وعرضيا كما في الاخيرتين وأما كونه مولويا فهو ممتنع في الاولى للزوم اجتماع الاستحباب والوجوب في شئ واحد بعنوان واحد وكذا في الثانية - بناء على الامتناع - أما على الجواز فلا ضير فيه لانه بعنوانين ويكون تعلقه بالعبادة عرضيا، وفى الثالثة يجوز لو جاز اختلاف المتلازمين في الحكم ويكون تعلقه بالعبادة عرضيا أيضا ويمتنع لو امتنع. نعم لا بأس بتعلق الارادة الاستحبابية به فتتأكد مع الوجوبية في الاولى وفى الثانية على القول بالامتناع لاتحاد المتعلق حينئذ ولا كذلك على الجواز لتعدده فلا مجال للتأكد كالثالثة (قوله: مطلقا على) الاطلاق في قبال التقييد الآتي ذكره في المولوي الفعلي فيعم جميع الصور التي أشرنا إليها (قوله: على نحو الحقيقة) قد عرفت الاشكال فيه في الاخيرتين (قوله: كذلك) يعني مطلقا على نحو الحقيقة وعرفت أيضا التأمل فيه (قوله: فيما كان ملاكه) يعني في مورد كان ملاك الامر الاستحبابي ملازمة العبادة لعنوان مستحب (قوله: على القول بالجواز) قيد للمتحد إذ على الامتناع تمتنع فعلية الاستحباب مع فعلية الوجوب لتضادهما وعرفت الامتناع في الملازم أيضا (قوله: يؤكد إيجابه)

٣٨٥

إلا على القول بالجواز، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فانه لو لم يؤكد الايجاب لما يصحح الاستحباب الا اقتضائيا بالعرض والمجاز فتفطن (ومنها) أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا من وجهين فإذا امر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجبي والعضدي فلو خاطه في ذاك المكان عد مطيعا لامر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان (وفيه) - مضافا إلى المناقشة في المثال بأنه ليس من باب الاجتماع ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة

______________________________

يعني يكون حينئذ واجبا وجوبا أكيدا ناشئا عن مصلحة اكيدة ولا يكون مستحبا لا فعليا ولا اقتضائيا كما هو الحال في سائر موارد الوجوب الاكيد بخلاف القسمين الاخيرين فان العبادة المستحبة لما كان لها بدل غير مستحب صح ان يقال: انها واجبة ومستحبة، ولو كان الاستحباب اقتضائيا لا فعليا (أقول): لا فرق بين ما له بدل وما لا بدل له لان المصلحة القائمة بالعنوان إذا كان يجوز الترخيص في تركها حيث لم تكن لزومية فضمها إلى المصلحة اللزومية لا يوجب تأكد الوجوب فيكون في الموضوع وجوب فعلى واستحباب اقتضائي نعم يوجب تأكد الارادة وليست هي الوجوب ولا منتزع منها - مع أنه لو أوجبت تأكد الوجوب اقتضت ذلك حتى فيما له بدل لعدم الفرق فتكون العبادة المتحدة مع العنوان واجبة وجوبا أكيدا والبدل واجبا وجوبا غير أكيد (فالتحقيق) مجئ الاقسام الثلاثة بلا فرق بين العبادة المكروهة والمستحبة (قوله: إلا على القول) إذ على هذا القول يكون موضوع المصلحة الوجوبية غير موضوع المصلحة الاستحبابية فيمتنع تأكد الوجوب لتعدد الموضوع وكذا في صورة تلازم العنوان المستحب فانه أيضا يمتنع التأكد وحينئذ يثبت وجوب لموضوع المصلحة الزومية واستحباب لموضوع المصلحة الاستحبابية لكن الاستحباب لا يكون فعليا لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم بل يكون اقتضائيا لا غير (قوله: إلا اقتضائيا) وكذا في المتحد على القول بالجواز (قوله: غير متحد مع الخياطة) إذ الخياطة صفة

٣٨٦

وجودا اصلا كما لا يخفى (المنع) إلا عن صدق احدهما إما الاطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الامر أو العصيان فيما غلب جانب النهي لما عرفت من البرهان على الامتناع (نعم) لا بأس بصدق الاطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصليات وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه كما تقدم (بقي) الكلام في حال التفصيل من بعض الاعلام والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا (وفيه) أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما اشرنا إليه من النظر المسامحي غير المبتنى على التدقيق والتحقيق وأنت خبير بعدم العبرة به بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الامر والنهي بل في الاعم فلا مجال لان يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل ولعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تناف لا يجتمعان في واحد ولو

______________________________

قائمة بالثوب فكيف تكون متحدة مع الكون القائم بالمكلف إلا أن يراد من الخياطة حركة اليد المؤدية إليها ومن الكون في المكان ما يعم الحركة فيه (قوله: المنع إلا عن) يعني نمنع صدق الاطاعة والمعصية معا بل تصدق إحداهما لا غير (قوله: من بعض الاعلام) هو السيد الطباطبائي (ره) وربما استظهر من السلطان والمحقق القمي (ره) في بعض كلماته ونسب إلى الاردبيلي (قوله: إلا طريق) إذ الجواز والامتناع من أحكام العقل (قوله: بل في الاعم) يعني الاعم مما كان مدلولا عليه بالصيغة اللفظية أو بغيرها من أنواع الدال (اقول): عموم الدال لا ينفع بعد اتحاد المدلول فإذا بني على الامتناع في مدلول الصيغة لابد أن يبنى على الامتناع في غيره لان الامتناع من ذاتيات المدلول لا لخصوصية الدال فتأمل جيدا (قوله: المداليل) يعني اللفظية (قوله: ولعله كان) هذا من تتمة التوهم (قوله: حسب تعيينه) يعني تعيين العرف والله سبحانه ولي التوفيق وله الحمد فانه به حقيق

٣٨٧

بعنوانين وان كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين فتدبر

وينبغى التنبيه على أمور

(الاول) أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وان كان يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه - لو كان - مؤثرا له كما إذا لم يكن بحرام

______________________________

تنبيهات الاجتماع

(قوله: وان كان يوجب ارتفاع) لقبح التكليف حال الاضطرار بل امتناعه لما عرفت من أن قوام التكليف إحداث الداعي العقلي ليترتب عليه صرف العبد قدرته في موافقته من فعل أو ترك وهذا مما لا يتأتى مع الاضطرار - مضافا إلى أدلة رفع الاضطرار من الآيات والروايات فإذا ارتفع التكليف تبعه العقاب نعم يبقى الاشكال في صحة العبادة حينئذ مع كون الفعل مبغوضا في نفسه ومحرما لولا الاضطرار وسيأتي (قوله: مع بقاء ملاك وجوبه) إذ من المعلوم ان الاضطرار ليس من العناوين الموجبة ذاتا لارتفاع ملاك التكليف اعني المصلحة والمفسدة بل يجوز أن يكون الملاك مشروطا بالاختيار فبطروء الاضطرار يرتفع لارتفاع شرطه وان لا يكون مشروطا بالاختيار فبطروء الاضطرار لا يرتفع بل يبقى الفعل على ما هو عليه من المصلحة أو المفسدة (قوله: لو كان موثرا) كان تامة فاعلها ضمير الملاك (وموثرا) حال من ملاكه يعني بعد سقوط التحريم يبقى ملاك الوجوب موثرا في الوجوب ومقتضيا له لسقوط ملاك التحريم عن صلاحية المزاحمة له فيترتب عليه أثره فعلا (فان قلت): الاضطرار كما يرفع التحريم يمنع من ثبوت الوجوب فان الاختيار شرط في التكليف مطلقا بلا فرق بين الوجوب والتحريم

٣٨٨

بلا كلام الا انه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدى إليه لا محالة فان الخطاب بالزجر عنه حينئذ وان كان ساقطا الا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذاك الخطاب ومستحقا عليه العقاب لا يصلح لان يتعلق به الايجاب، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب وإنما الاشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار

______________________________

وغيرهما فكيف يثبت الوجوب لثبوت ملاكه بعد ارتفاع التحريم (قلت): محل الكلام ما إذا كان ملاك الوجوب ثابتا في فرد من الطبيعة المحرمة لا في نفس الطبيعة مطلقا والاضطرار إلى الطبيعة لا يكون اضطرارا إلى خصوص الفرد الواجد لملاك الوجوب فيجوز تعلق الوجوب به ويكون باعثا إليه. نعم يشكل ذلك لو كانت المفسدة أقوى لان الفعل يكون مرجوحا حينئذ ولا يجوز الامر بما هو مرجوح والاضطرار لا يوجب رجحان الوجود على العدم كي يكون الفعل راجحا ولو بالعرض نعم يكون واجبا عقلا لا شرعا نظير ارتكاب أقل القبيحين (قوله: بلا كلام) متعلق بقوله: يوجب، (قوله: الا انه إذا لم يكن) يعني ان ثبوت الوجوب يختص بغير هذه الصورة (قوله: بأن يختار) بيان للاضطرار بسوء الاختيار وضمير (إليه) راجع إلى الاضطرار (قوله: وان كان ساقطا) لان الزجر مساوق للانزجار كما عرفت فيمتنع بامتناعه (قوله: ومستحقا عليه) لانه مخالفة مستندة إلى الاختيار (قوله: لا يصلح لان يتعلق) لان الملاك المصحح لتعلق التحريم به قبل الاضطرار إليه مناف لملاك الوجوب فثبوت الوجوب له يكون بلا ملاك فيمتنع، ومنه يظهر اندفاع توهم أن ثبوت الوجوب له بعد الاضطرار لا يستدعي اجتماع الحكمين المتضادين لان المفروض سقوط التحريم بمجرد الاضطرار فالوجوب - على تقدير ثبوته - لا يكون مجتمعا مع التحريم ووجه الاندفاع ما عرفت الاشارة إليه من ان تضاد الاحكام إنما هو لتنافي ملاكاتها

٣٨٩

في كونه منهيا عنه أو مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه فيه أقوال. هذا على الامتناع، وأما على القول بالجواز فعن أبى هاشم انه مأمور به ومنهي عنه واختاره الفاضل القمي ناسبا له إلى اكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء (والحق) أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه وعصيان له بسوء الاختيار ولا يكاد يكون مأمورا به كما إذا لم يكن هناك توقف(١) عليه أو بلا انحصار به

______________________________

ففرض ثبوت ملاك التحريم - كما هو لازم القول بكونه معصية - كاف في المنع عن تعلق الوجوب وسيأتي انشاء الله لذلك مزيد توضيح (قوله: في كونه منهيا عنه) ظرف مستقر خبر الاشكال (قوله: حكم المعصية) يعني استحقاق الذم والعقاب (قوله: أو بدونه) يعني أو مأمورا به بلا حكم المعصية (قوله: هذا على الامتناع) هذا التخصيص غير ظاهر فان أدلة الاقوال تقتضي عدم الفرق في كل قول منها بين الجواز والامتناع فلاحظها (قوله: وظاهر الفقهاء) لم يتضح وجه الاستظهار المذكور مع أن المشهور بين اصحابنا القول بالامتناع نعم ظاهر كثير منهم صحة صلاة الغاصب حال الخروج بل عن المنتهى الاجماع عليه لكنه لا يدل على كون الخروج مامورا به ومنهيا عنه فراجع (قوله: لم يكن هناك توقف) لا يخفى أن من توسط أرضا غصبا صار مضطرا إلى ارتكاب الحرام بمقدار أقل زمان يمكنه فيه الخروج ويكون مختارا فيما زاد على ذلك المقدار لامكان الخروج فلا يكون مرتكبا للحرام، وظاهر المتن توقف ترك التصرف الزائد على المقدار المضطر إليه على الخروج فيكون الخروج مقدمة له لكن صرح

______________

(١) لا يخفى انه لا توقف هاهنا حقيقة بداهة ان الخروج انما هو مقدمة للكون في خارج الدار لا مقدمة لترك الكون فيها الواجب لكونه ترك الحرام نعم بينهما ملازمة لاجل التضاد بين الكونين ووضوح الملازمة بين وجود الشئ وعدم ضده فيجب الكون في خارج الدار عرضا لوجوب ملازمه حقيقة فتجب مقدمته كذلك وهذا هو الوجه في المماشاة والجري على ان مثل الخروج يكون مقدمة لما هو الواجب من ترك الحرام فافهم. منه قدس سره (*)

٣٩٠

وذلك ضرورة انه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا لا يكون عقلا معذورا في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره ويكون معاقبا عليه كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه أو مع عدم الانحصار به ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار

______________________________

في حاشيته على المقام بمنع ذلك (وتوضيح) ما ذكر أن من المعلوم امتناع ان يكون الشئ الواحد في زمان واحد في مكانين لتضاد الكونين وحينئذ فكون المكلف في الزمان المعين في مكان ملازم لعدم كونه في مكان آخر - على ما عرفت في مبحث الضد من ملازمة احد الضدين لعدم الآخر من دون مقدمية بينهما أصلا - فكون المكلف في الزمان الزائد على زمان الخروج في المكان المباح ملازم لعدم كونه في المكان المغصوب لا أنه مقدمة له وإذا لم يكن مقدمة له لم يكن الخروج مقدمة له أيضا لان الخروج مقدمة إعدادية للكون في المكان المباح وما يكون مقدمة لاحد الضدين لا يكون مقدمة لعدم الآخر لان ما يكون مقدمة لاحد المتلازمين لا يكون مقدمة للملازم الآخر. نعم تصح نسبة المقدمية إليه بالعرض لا بالحقيقة (قوله: وذلك ضرورة أنه) هذا لا يصلح تعليلا إلا لاحد جزئي الدعوى (أعني كونه منهيا عنه وأنه عصيان للنهي) لا للجزء الآخر (أعني كونه ليس مأمورا به) فهو ينفي القول الثالث لا الثاني الا بملاحظة ما تقدم من أن ما يصدر مبغوضا وعصيانا لا يصلح لان يتعلق به الوجوب (قوله: كان قادرا على) يعني كان قبل الدخول في الارض المغصوبة قادرا على ترك التصرف الحرام لقدرته على ترك الدخول فان من لم يدخل في الارض لم يتصرف فيها أصلا لا بالدخول ولا بالخروج وإذا كان قادرا على ذلك كان التصرف في الارض بنحو الدخول أو بالخروج بعد الدخول حراما مقدورا على تركه فيكون معصية (قوله: فيما اضطر إلى) وهو التصرف بعد الدخول (قوله: بسوء اختياره) يعني اختياره للدخول (قوله: بلا توقف) يعني بلا أن يتوقف عليه التخلص (قوله: أو مع عدم) فان مقدمة الواجب إذا كانت محرمة ولا ينحصر التوصل إلى

٣٩١

(ان قلت): كيف لا يجديه ومقدمة الواجب واجبة ؟ (قلت) إنما تجب المقدمة لو لم تكن محرمة ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية، واطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة والمفروض ههنا

______________________________

الواجب بفعلها لا تكون واجبة (قوله: إن قلت كيف) يعني ان الحكم بوجوب المقدمة عقلي والحكم العقلي لا يقبل التخصيص فكيف يحكم بعدم وجوب الخروج مع أنه مقدمة للتخلص الواجب ؟ (قوله: إلا على ما هو المباح) مقدمة الواجب (تارة) تكون منحصرة بالمباح (وأخرى) منحصرة بالحرام (وثالثة) غير منحصرة باحدهما بأن تكون ذات فردين مباح وحرام (فان كانت) من الاول فلا ريب في ترشح الوجوب عليها - بناء على وجوب المقدمة - فتكون حينئذ مباحة بالذات واجبة بالعرض لكن وجوبها فعلي إن كانت اباحتها لا اقتضائية لعدم التزاحم بين المقتضي واللا مقتضي وإذا كانت اباحتها اقتضائية تزاحم مقتضيها مع مقتضي الوجوب فيكون الاثر للاقوى منهما، وان كانت من الثاني وقع التزاحم بين مقتضي الحرمة في المقدمة وبين مقتضي الوجوب في ذيها فيؤخذ بالاقوى منهما فان كان مقتضي الحرمة فيها أقوى بقيت على تحريمها وسقط وجوب ذيها، وإن كان مقتضي الوجوب فيها أقوى سقط تحريمها ووجبت مطلقا على المشهور أو في حال فعل الواجب بعدها بناء على المقدمة الموصلة، ومع تساوي المقتضيين تثبت الاباحة لكل منهما لا مطلقا بل بنحو يلازم إعمال احد المقتضيين فيجوز فعل المقدمة في ظرف فعل الواجب أعني ذاها على القول بالمقدمة الموصلة، وعلى المشهور يجوز فعل المقدمة المحرمة وان لم يفعل بعدها الواجب كما تقدم في مبحث المقدمة (وان كانت) من الثالث ثبت الوجوب للفرد المباح تعيينا ولا يثبت للمحرم لان مناط الوجوب تخييري ومناط التحريم تعييني والاول وإن كان

٣٩٢

وإن كان ذلك الا انه كان بسوء الاختيار ومعه لا يتغير عما هو عليه من الحرمة والمبغوضية والا لكانت الحرمة معلقة على ارادة المكلف واختياره لغيره وعدم حرمته مع اختياره له وهو كما ترى - مع أنه خلاف الفرض

______________________________

أقوى لا يزاحم الثاني وإن كان أضعف (قوله: وإن كان ذلك) يعني أهمية الواجب وهو التخلص عن الغصب من ترك الحرام وهو الخروج لكنه لا يخلو من تأمل لان الخروج نوع من الغصب فحرمته تثبت بمناط حرمة الغصب لا بمناط آخر فلا مقتضي للاهمية، وطول الزمان وان كان له دخل في زيادة الاهتمام لكنه لا يطرد إذ قد يكون زمان الخروج أطول من زمان التخلص المتوقف عليه كما لو علم بموت المالك بعد الخروج في زمان أقصر من زمان الخروج مع كونه وارثا له فالوجه في ترجح الخروج كونه أقل المحذورين وأهون القبيحين كما سيأتي (قوله: والا لكانت الحرمة) ظاهر العبارة أن المراد هو أنه لو كان الخروج واجبا بعد الدخول لزم كون حرمته معلقة على الكون في المكان المباح الملازم لترك الدخول، وعدمها معلقا على إرادته أي الخروج لكن لزوم اللازم الثاني غير ظاهر إذ الوجوب إنما يناط - عند القائل به - بمجرد الدخول ولو مع إرادة المكث فانه بالدخول حيث يتردد أمر الداخل بين المكث والخروج يكون الخروج واجبا ليتخلص به عن الغصب فلا يكون عدم حرمته معلقا على ارادته. نعم يتم ما ذكر لو كان أمر المكلف دائرا بين ترك الدخول وبين الدخول مع الخروج فهو إما أن يريد ترك الدخول أو يريد الدخول والخروج فمع الاول يكون الخروج حراما ومع الثاني لا يكون حراما، لكن محل الكلام ما إذا أمكنه المكث بعد الدخول (قوله: وهو كما ترى) يعني به بطلان كلا اللازمين (أما الاول) فلانه مع الكون في المكان المباح وترك الدخول يكون الخروج خارجا عن محل الابتلاء لمضادته للكون المذكور فلا معنى لحرمته حينئذ (وأما الثاني) فلما تقدم من أن وظيفة التكليف إحداث الارادة فيكون كالعلة لها فلا يكون معلولا لها، وإن شئت قلت: إن الشئ في ظرف

٣٩٣

وأن الاضطرار يكون بسوء الاختيار (ان قلت): إن التصرف في أرض الغير بدون اذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات بل حاله حال مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الاوقات، ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول وأنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج، وذلك لانه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج وتركه وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة الا ترك الدخول فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا لم يصدق عليه الا انه لم يقع في المهلكة لا أنه مما ما شرب الخمر فيها إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع كما لا يخفى (وبالجملة) لا يكون الخروج - بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له - إلا مطلوبا

______________________________

إرادته يكون واجبا فالتكليف به من قبيل تحصيل الحاصل (قوله: وان الاضطرار) بيان للفرض لان كونه بسوء الاختيار يقتضي كونه محرما وإلا كان من حسن الاختيار (قوله: من الحالات) يعني لا قبل الاضطرار ولا بعده (قوله: وذلك لانه لو) بيان لظهور المنع يعني أن المنع عن الخروج نوع من التكليف والتكليف بجميع أنواعه مشروط بالقدرة وقبل الدخول لا قدرة على الخروج حتى يصح المنع عنه فالمنع عنه حينئذ تكليف بغير المقدور ممتنع، (قوله: وترك الخروج) دفع لتوهم أن ترك الخروج مقدور قبل الدخول فلا وجه لدعوى عدم القدرة عليه (قوله: ليس في الحقيقة) إذ نسبة القدرة إلى الوجود والعدم نسبة واحدة فإذا لم يقدر على الخروج قبل الدخول لم يقدر على تركه أيضا (قوله: لا أنه ما شرب) يعني لا يصدق عليه أنه ممن لم يشرب الخمر في التهلكة (قوله: مصداقا للتخلص) لم يتوهم أحد كونه مصداقا

٣٩٤

ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية ويحكم عليه بغير المطلوبية (قلت): هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأمورا به وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - على ما في تقريرات بعض الاجلة، لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا بالفعل وان كان قبيحا ذاتا إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه ولم يقع بسوء اختياره إما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام، وإما في الاقدام على ما هو قبيح وحرام لولا أن به التخلص بلا كلام

______________________________

للتخلص بل لا ريب عندهم في كونه مصداقا للغصب (قوله: ويستحيل أن) لان الاتصاف بغير المحبوبية يكون بلا منشأ مصحح (قوله: لكنه لا يخفى أن ما به) حاصل الاشكال أنه إذا توقف فعل الواجب أو ترك الحرام على فعل محرم بحيث دار أمر المكلف بين فعل ذلك المحرم الذي هو المقدمة، وبين تفويت ما يتوقف على ذلك المحرم من فعل الواجب وترك الحرام الذي هو ذو المقدمة فان كان هذا الدوران بغير اختيار المكلف صح دعوى انقلاب ذلك المحرم إلى كونه واجبا من جهة مقدميته لفعل الواجب أو لترك الحرام، أما إذا كان الدوران بسوء اختيار المكلف بحيث كان يمكن المكلف أن يفعل الواجب الذي هو ذو المقدمة بدون فعل الحرام الذي هو المقدمة أو كان يمكنه أن يترك الحرام بدون فعل المحرم الذي هو المقدمة وباختياره أوقع نفسه في الدوران المذكور لا ينقلب المحرم إلى الوجوب بل يبقى على تحريمه (قوله: ولم يقع) يعني ولم يضطر بسوء اختياره إلى الاقتحام في ترك ذي المقدمة أو الاقتحام في فعل الحرام الذي هو المقدمة، (قوله: أو فعل الحرام) معطوف على ترك الواجب وأحدهما على البدل يكون ذا المقدمة (قوله: ما هو قبيح) وهو المقدمة المحرمة (قوله: لو لا أن به التخلص) قيد لقوله: قبيح وحرام، وكذا قوله: بلا كلام، إذ المقدمة محرمة بلا كلام من الخصم لو لا جهة توقف التخلص عليها كالخروج فيما نحن

٣٩٥

كما هو المفروض في المقام ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره، (وبالجملة) كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا كما يتمكن منه دخولا غاية الامر يتمكن منه بلا واسطة ومنه بالواسطة ومجرد عدم التمكن منه إلا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا كما هو الحال في البقاء فكما يكون تركه مطلوبا في جميع الاوقات فكذلك الخروج - مع أنه مثله في الفرعية على الدخول فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته وان كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين، ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة وانه انما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار وإلا فهو على ما هو عليه من الحرمة وان كان العقل يلزمه ارشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه

______________________________

فيه فانه حرام قطعا لو لا شبهة توقف التخلص من الغصب عليه (قوله: كما هو المفروض) قيد لقوله: يتمكن المكلف (قوله: تمكنه منه) أي من التخلص (قوله: اقتحامه فيه) يعني في الحرام (قوله: وبالجملة كان) رد على قول السائل: لانه لو لم يدخل... الخ (قوله: ذلك) اشارة إلى الاقتحام في الحرام بالدخول في الارض (قوله: يتمكن منه) يعني من الدخول (قوله: ومنه) يعني من الخروج (قوله: في جميع الاوقات) حتى قبل الدخول (قوله: مطلوبيته قبله) ضمير مطلوبيته راجع إلى البقاء وضمير (قبله وبعده) راجع إلى الدخول (قوله: وإن كان العقل) يعني بعد ما كان الخروج كالبقاء تصرفا محرما يدور الامر بينه وبين البقاء ويترجح هو عليه في نظر العقل لانه أقل المحذورين. ثم ان الطبعة البغدادية لا تخلو من نقص في المقام وأصل العبارة - كما في بعض النسخ الصحيحة - هكذا: يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين، ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة وأنه انما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن

٣٩٦

لكون الغرض فيه أعظم فمن ترك الاقتحام فيما يؤدى إلى هلاك النفس أو شرب الخمر لئلا يقع في أشد المحذورين منهما فيصدق انه تركهما ولو بتركه ما لو فعله لادى لا محالة إلى أحدهما كسائر الافعال التوليدية حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى اسبابها واختيار تركها بعدم العمد إلى الاسباب. وهذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج وإن كان لازما عقلا للفرار عما هو اكثر عقوبة، ولو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك ولو على نحو هذه السالبة ومن الفعل بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر

______________________________

الاضطرار إليه بسوء الاختيار وإلا فهو على ما هو عليه من الحرمة وان كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم وأولى... الخ (قوله: لكن الغرض) كذا في النسخة البغدادية والصحيح: لكون الغرض: وضمير فيه راجع إلى الاهم (قوله: من ترك الاقتحام) كذا في النسخة البغدادية والصحيح: فمن ترك، وجواب الشرط قوله: فيصدق وهذا رد على قول المستدل: فمن لم يشرب... الخ يعني أن من ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى أحد الامرين من هلاك النفس وشرب الخمر بأن لم يعرض نفسه للهلاك الذي لا يندفع إلا بشرب الخمر يصدق عليه أنه تارك للهلاك وتارك لشرب الخمر (قوله: كسائر الافعال التوليدية) كان الاولى أن يقول: نظير الافعال التوليدية، فان شرب الخمر ليس من الافعال التوليدية (قوله: بالعمد إلى أسبابها) وان لم يتعلق العمد بها فان العمد المعتبر في ترتب العقاب غير العمد المعتبر في ترتب الثواب إذ يكفي في ترتب العقاب على المسبب العمد إلى السبب مع العلم بترتب المسبب عليه ولا يكفي ذلك في ترتب الثواب بل لا بد من العمد إلى المسبب نفسه (قوله: وان كان لازما) يعني الشرب لاجل العلاج (قوله: الا بنحو السالبة) كما اعترف به المستدل (قوله: فيوقع نفسه) بيان لكيفية التمكن من الفعل،

٣٩٧

ويتخلص بالخروج أو يختار ترك الدخول والوقوع فيهما لئلا يحتاج إلى التخلص والعلاج (إن قلت): كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه لسقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة ولو كان بسوء الاختيار والعقل قد استقل بأن الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا (قلت): أولا إنما كان الممنوع كالممتنع إذا لم يحكم العقل بلزومه إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين وقد عرفت لزومه بحكمه فانه مع لزوم الاتيان بالمقدمة عقلا لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه فانه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع كما إذا كانت المقدمة ممتنعة (وثانيا) لو سلم فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والايجاب لا لزوم اتيانه عقلا خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا ضرورة أنه لو لم يأت به لوقع في المحذور الاشد ونقض الغرض الاهم حيث

______________________________

(قوله: أو يختار ترك) بيان لكيفية التمكن من الترك (قوله: مع بقاء ما يتوقف) يعني فإذا امتنع الجمع بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها فاما أن يسقط الوجوب فلا باعث على الخروج أو يسقط التحريم وهو المطلوب (قوله: قلت أولا) يعني أن الممنوع شرعا انما كان كالممتنع عقلا من جهة أن المنع الشرعي موجب لمنع العقل وفى ظرف المنع العقلي عن المقدمة لا يترتب البعث العقلي على التكليف بذيها لتضادهما كما لو كانت ممتنعة أما إذا كان العقل لا يمنع من فعل المقدمة بل كان يبعث إلى فعلها لانها أقل المحذورين فلا مانع من التكليف بذي المقدمة ففي الحقيقة لا جمع بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها بل ليس إلا وجوب ذيها لا غير وحرمة المقدمة ساقطة بالاضطرار إلى مخالفتها أو مخالفة الوجوب بضميمة كون مخالفتها أهون المحذورين، لكن سقوط مثل هذا التحريم نظير السقوط بالامتناع لا ينافي كون الفعل ممنوعا عنه شرعا لو لا الامتناع ويستحق العقاب على مخالفته ولو لاجل الامتناع وليس المدعى الا ذلك (قوله: إنما هو الخطاب) التكليف الذي يصلح للسقوط والثبوت ليس الا التكليف الاعتباري وهو جعل الكلفة المساوق للبعث العقلي

٣٩٨

أنه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبية بلا حدوث قصور أو طروء فتور فيه أصلا وانما كان سقوط الخطاب لاجل المانع وإلزام العقل به لذلك إرشادا كاف لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والايجاب له فعلا فتدبر جيدا، وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق - مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والايجاب قبل الدخول أو بعده كما في الفصول مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما وإنما المفيد اختلاف زمانه ولو مع اتحاد زمانهما وهذا أوضح من أن يخفى كيف ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وإطاعة للامر اللاحق فعلا ومبغوضا ومحبوبا كذلك بعنوان واحد. وهذا

______________________________

وأما الخطاب فهو لا يقبل ذلك لانه تدريجي متصرم. نعم يصلح للاتصاف بالحسن والقبح فيقال: يحسن الخطاب ويقبح، لكن حسنه وقبحه أيضا منوطان بترتب البعث العقلي عليه وعدمه ولا ينفك أحدهما عن الآخر فمع فرض أهمية الواجب يكون هو المبعوث إليه والواجب والمكلف به والذي يحسن الخطاب به (قوله: انه الآن) يعني بعد الاضطرار والدوران كما كان عليه قبلهما (قوله: السابق) يعني الساقط حين حدوث الاضطرار قبل الخروج ولذا كان الخروج بحكم المعصية لا معصية (قوله: كما في الفصول) واستدل عليه بانه لو كانت مبغوضية شئ في زمان مضادة لمطلوبيته في زمان آخر لامتنع البداء في حقنا مع وضوح جوازه وإنما لا يترتب هنا أثر الاول لرفع البداء له بخلاف المقام... الخ (أقول): المناسب تمثيل المقام بالبداء الحقيقي في حقه سبحانه فإذا كان مستحيلا كانت المحبوبية والمبغوضية في زمان لشئ واحد في زمان واحد كذلك لا بالبداء في حقنا إذ المصحح له في حقنا الجهل بالخصوصيات التي عليها الشئ واقعا والمقام ليس كذلك (قوله: مع اتحاد زمان) فان الفعل الواحد في زمان واحد لا يجتمع فيه ملاكا المحبوبية والمبغوضية ولو في زمانين (قوله: عصيانا للنهي)

٣٩٩

مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقا وعلى كل حال وكون الامر مشروطا بالدخول ضرورة منافات حرمة شئ كذلك مع وجوبه في بعض الاحوال (وأما) القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه ففيه - مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص وكان بغير اذن المالك وليس التخلص الا منتزعا عن ترك الحرام المسبب(١) عن الخروج لا عنوانا له - أن الاجتماع هاهنا لو سلم انه لا يكون بمحال لتعدد العنوان وكونه مجديا في رفع غائلة التضاد كان محالا لاجل كونه طلب

______________________________

قد عرفت أن تضاد هذه الامور بتوسط تنافي ملاكاتها (قوله: وكون الامر مشروطا) هذا ذكره في الفصول لا بقصد رفع الاشكال بحيثيتي الاطلاق والاشتراط بل لتحقيق اختلاف زماني الحكمين وعليه فلا بد أن يكون المراد بالاطلاق عدم الاشتراط بالدخول لا الشامل لما بعد الدخول بقرينة قوله: فهما غير مجتمعين، وبنائه على سقوط النهي بالاضطرار المسقط له عقلا فكيف يكون له إطلاق يشمل حال الاضطرار ؟ (قوله: بعنوانه سببا) يعني بعنوانه الاولي فيكون واجبا بعنوانه الاولي كما تقدم في مبحث المقدمة (قوله: وكان بغير) يعني وكان بعنوانه الاولي بغير إذن المالك فيكون المحرم الخروج غير

______________

(١) قد عرفت مما علقت على الهامش ان ترك الحرام غير مسبب عن الخروج حقيقة وانما المسبب عنه هو الملازم له وهو الكون في خارج الدار. نعم يكون مسببا عنه مسامحة وعرضا وقد انقدح بذلك انه لا دليل في البين إلا على حرمة الغصب المقتضي لاستقلال العقل بلزوم الخروج من باب انه اقل المحذورين وانه لا دليل على وجوبه بعنوان آخر فحينئذ يجب اعماله ايضا بناء على القول بجواز الاجتماع كاحتمال النهي عن الغصب ليكون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه فافهم. (منه قدس سره) (*)

٤٠٠

وَ(١) الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَدْعُو بِهذَا الدُّعَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : « اللّهُمَّ إِنِّي بِكَ(٢) وَمِنْكَ أَطْلُبُ حَاجَتِي ، وَمَنْ(٣) طَلَبَ حَاجَةً(٤) إِلَى(٥) النَّاسِ(٦) ، فَإِنِّي لَا أَطْلُبُ حَاجَتِي إِلَّا مِنْكَ وَحْدَكَ لَا(٧) شَرِيكَ لَكَ ، وَأَسْأَ لُكَ بِفَضْلِكَ وَرِضْوَانِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى(٨) أَهْلِ بَيْتِهِ(٩) ، وَأَنْ تَجْعَلَ لِي فِي(١٠) عَامِي هذَا إِلى بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبِيلاً ، حَجَّةً(١١) مَبْرُورَةً ، مُتَقَبَّلَةً زَاكِيَةً ، خَالِصَةً لَكَ ، تُقِرُّ(١٢) بِهَا عَيْنِي ، وَتَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتِي ، وَتَرْزُقُنِي أَنْ أَغُضَّ بَصَرِي ، وَأَنْ أَحْفَظَ فَرْجِي ، وَأَنْ أَكُفَّ بِهَا عَنْ جَمِيعِ مَحَارِمِكَ ، حَتّى لَايَكُونَ شَيْ‌ءٌ آثَرَ(١٣) عِنْدِي مِنْ طَاعَتِكَ وَخَشْيَتِكَ ، وَالْعَمَلِ بِمَا(١٤) أَحْبَبْتَ(١٥) ، وَالتَّرْكِ لِمَا كَرِهْتَ وَنَهَيْتَ عَنْهُ ،

__________________

(١). في السند تحويل بعطف « الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير » على « عليّ ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن إبراهيم ، عن محمّد بن مسلم ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « [ أتوسّل ] ».

(٣). هكذا في « ى ، بح ، بس ، بف ، جن »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « من » بدون الواو.

(٤). في « ظ ، بر ، بف ، بك »والوافي والوسائل والمقنعة : « حاجته ».

(٥). في « بس » : « من ».

(٦). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إلى الناس ، لعلّه ضمّن الطلب بمعنى التوجّه فعدّي بإلى ».

(٧). في « بك » : « ولا ».

(٨). في «ظ،ى،بث،بح،بر،بك»والوسائل :- «على».

(٩). في « بس » وحاشية « بح »والمقنعة : « وآل محمّد » بدل « وعلى أهل بيته ».

(١٠). في « ى ، بخ ، بر ، بك ، جن » وحاشية « بح » : « من ».

(١١). في « بر ، بك » : « وحجّة ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : حجّة ، لعلّه منصوب بنزع الخافض ، أي لحجّة ، أو بكونه بدلاً عن قوله : سبيلاً ».

(١٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : تقرّ ، يمكن أن يقرأ على بناء الإفعال والمجرّد ».

(١٣). « آثر » أي أقدم وأفضل وأكرم ؛ من الأَثَر بمعنى التقديم والتفضيل والإكرام والاختيار. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٧ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٩٠ ( أثر ).

(١٤). في « بر ، بف ، بك »والوافي : « لما ».

(١٥). في « بخ ، بر ، بف ، بك » وحاشية « بث »والوافي : « تحبّ ».

٤٠١

وَاجْعَلْ ذلِكَ فِي يُسْرٍ وَيَسَارٍ(١) وَعَافِيَةٍ ، وَأَوْزِعْنِي(٢) شُكْرَ(٣) مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ ، وَأَسْأَ لُكَ أَنْ تَجْعَلَ وَفَاتِي قَتْلاً فِي سَبِيلِكَ ، تَحْتَ رَايَةِ(٤) نَبِيِّكَ(٥) مَعَ أَوْلِيَائِكَ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَقْتُلَ بِي أَعْدَاءَكَ وَأَعْدَاءَ رَسُولِكَ ، وَأَسْأَ لُكَ أَنْ تُكْرِمَنِي(٦) بِهَوَانِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ ، وَلَاتُهِنِّي(٧) بِكَرَامَةِ أَحَدٍ مِنْ(٨) أَوْلِيَائِكَ(٩) ، اللّهُمَّ اجْعَلْ لِي مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً(١٠) ، حَسْبِيَ اللهُ ، مَا(١١) شَاءَ اللهُ ».(١٢)

__________________

(١). فيالوافي : + « منك ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ويسار ، تأكيد لليسر ، أو هو ضدّ الإعسار والفقر ».

(٢). « أوزعني » أي ألهمني وأولعني ووفّقني. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨١ ؛المصباح المنير ، ص ٦٥٧ ( وزع ).

(٣). في معظم النسخوالوسائل والمقنعة : - « أوزعني شكر ». وفي « بظ » : « وأعنّي شكر ». وما أثبتناه مطابق للمطبوعوالوافي و « بت ، بث ، بذ » وحاشية « جت ، بى ».

(٤). في حاشية « جن » : + « محمّد ».

(٥). فيالوافي : « اُريد براية النبيّ رايته التي عند القائمعليه‌السلام ، أو عبّر عن راية القائم براية النبيّ ؛ لاتّحادهما في المعنى واشتراكهما في كونهما راية الحقّ ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : قتلاً في سبيلك ، فإن قلت : مع علمهعليه‌السلام بعدم وقوع ذلك كيف يطلبه؟ قلت : لا ينافي العلم بالوقوع واللاوقوع الدعاء ؛ فإنّها عبادة اُمروا به ، ولو كانوا مأمورين بالعمل بمقتضى هذا العلم ، لزم أن يسقط عنهم أكثر التكاليف الشرعيّة ، كالتقيّة والاحتراس من الأعداء وغير ذلك ، مع أنّه على القول بالبداء كان ذلك محتملاً ».

(٦). فيالوافي : « لعلّ المراد بقوله : تكرمني ولا تهينني ، أن يجعله محسوداً ولا يجعله حاسداً ». وفي مرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أن تكرمني ، الإكرام والإهانة إمّا في الدنيا أو في الآخرة ، والأعمّ منهما أظهر ، أي تجعلني ضدّاً لأعدائك ، وتكرمني في الدنيا والآخرة بإهانتهم ، ولا تجعلني ضدّاً لأوليائك فيكون كرامتهم سبباً لإهانتي ».

(٧). فيالوافي : « ولا تهينني ».

(٨). في « بس » : + « خلقك و ».

(٩). في حاشية « بح » : « خلقك ».

(١٠). فيمرآة العقول : « إشارة إلى قوله تعالى( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ) [ الفرقان (٢٥) : ٢٧ ] أي طريقاً إلى الهداية والحياة الأبدّية ، أو طريقاً واحداً وهو الطريق الحقّ. كذا ذكره المفسّرون ، ولايبعد أن يكون بمعنى « عند » كما صرّحوا بمجيئه بهذا المعنى ، فيكون المعنى : سبيلاً إلى الرسول وطاعته ، والله يعلم ».

(١١). في « بر ، بف ، بك »والوافي : « وما ».

(١٢).المقنعة ، ص ٣١٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ,الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٠١ ، ح ١١٠٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٥١٩.

٤٠٢

٦٢٨٩/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ(١) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ(٣) :

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام كَانَ(٤) يَدْعُو بِهذَا الدُّعَاءِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ(٥) : « اللّهُمَّ إِنَّ هذَا شَهْرُ رَمَضَانَ(٦) ، وَهذَا شَهْرُ الصِّيَامِ(٧) ، وَهذَا شَهْرُ الْإِنَابَةِ ، وَهذَا شَهْرُ التَّوْبَةِ ، وَهذَا شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ(٨) ، وَهذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ ؛ اللّهُمَّ فَسَلِّمْهُ لِي ، وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي ، وَأَعِنِّي عَلَيْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِكَ ، وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِطَاعَتِكَ ، وَفَرِّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَدُعَائِكَ وَتِلَاوَةِ كِتَابِكَ ، وَأَعْظِمْ لِي فِيهِ الْبَرَكَةَ ، وَأَحْسِنْ لِي فِيهِ الْعَاقِبَةَ(٩) ، وَأَصِحَّ(١٠) لِي فِيهِ بَدَنِي ، وَأَوْسِعْ(١١) فِيهِ رِزْقِي ، وَاكْفِنِي فِيهِ مَا أَهَمَّنِي ، وَاسْتَجِبْ لِي(١٢) فِيهِ دُعَائِي ، وَبَلِّغْنِي فِيهِ رَجَائِي.

اللّهُمَّ(١٣) أَذْهِبْ عَنِّي فِيهِ(١٤) النُّعَاسَ وَالْكَسَلَ وَالسَّأْمَةَ(١٥) وَالْفَتْرَةَ وَالْقَسْوَةَ وَالْغَفْلَةَ‌

__________________

(١). هكذا في « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوعوالوسائل : « الحسين».

وعليّ بن الحسن هو ابن فضّال ، كما تقدّم في ذيل ح ٤ من الباب.

(٢). في « بر » : « جعفر بن محمود ». وفي « بف ، جر » وحاشية « بث ، بف » : « جعفر بن أبي محمود ».

(٣). فيالوافي : « أصحابه ».

(٤). في « بر ، بك » : - « كان ».

(٥). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، بك » : - « في كلّ يوم من شهر رمضان ».

(٦). فيالفقيه والتهذيب : + « الذي أنزلت فيه القرآن ، هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان ».

(٧). في حاشية « بث » : « القيام ». وفيالتهذيب : + « وهذا شهر القيام ».

(٨). في « ى » : - « والرحمة ».

(٩). في « بث ، بر ، بس ، بك »والوافي والتهذيب : « العافية ».

(١٠). في « جن » وحاشية « بث » : « وأصلح ».

(١١). في « ظ »والتهذيب : + « لي ».

(١٢). في « بر ، بف ، بك »والوافي والفقيه والتهذيب : - « لي ».

(١٣). فيالتهذيب : + « صلّ على محمّد وآل محمّد و ».

(١٤). في « ظ ، ى ، بث ، بح » : « فيه عنّي ».

(١٥). « السأمة » : الملل والضجر.النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ( سأم ).

٤٠٣

وَالْغِرَّةَ(١) ، اللّهُمَّ جَنِّبْنِي(٢) فِيهِ(٣) الْعِلَلَ وَالْأَسْقَامَ(٤) ، وَالْهُمُومَ(٥) وَالْأَحْزَانَ ، وَالْأَعْرَاضَ(٦) وَالْأَمْرَاضَ(٧) ، وَالْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي فِيهِ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ، وَالْجَهْدَ(٨) وَالْبَلَاءَ ، وَالتَّعَبَ وَالْعَنَاءَ(٩) ، إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

اللّهُمَّ(١٠) أَعِذْنِي فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَهَمْزِهِ(١١) وَلَمْزِهِ(١٢) ، وَنَفْثِهِ(١٣) وَنَفْخِهِ(١٤) ، وَ وَسْوَاسِهِ(١٥) وَكَيْدِهِ ، وَمَكْرِهِ وَحِيَلِهِ(١٦) ، وَأَمَانِيِّهِ(١٧) وَخُدَعِهِ ، وَغُرُورِهِ(١٨) وَفِتْنَتِهِ ،

__________________

(١). « الغِرَّة » : الغفلة. وقال العلّامة المجلسي : « أو الاغترار بالعمل ، أو بالدنيا ، أو الانخداع من الشيطان ».النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٥٥ ( غرر ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٢٦.

(٢). فيالتهذيب : « وجنّبني » بدل « اللّهمّ جنبّني ».

(٣). في « ى » : - « فيه ».

(٤). في « ظ ، ى » وحاشية « بث » : « والأشغال ».

(٥). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « والاشتغال والغموم ».

(٦). في « بخ ، بس » : « والأغراض ».

(٧). في « بك » : - « والأمراض ».

(٨). « الجهد » بالضمّ : الوسع والطاقة. وبالفتح : المشقّة. وقيل : المبالغة والغاية. وقيل : هما لغتان في الوسع والطاقة ، فأمّا في المشقّة والغاية فالفتح لاغير. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٦٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ( جهد ).

(٩). « العَناء » : التعب والمشقّة. وقيل : العَناء : الحبس في شدّة وذلّ. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٤٠ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٠٣ ( عنا ). (١٠). فيالتهذيب : + « صلّ على محمّد وآل محمّد و ».

(١١). الهَمْز : النَخْس والغمز ، وكلّ شي‌ء دفعته فقد همزته. والهمز أيضاً : الغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٣ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤٢٦ ( همز ).

(١٢). في « بك » : - « ولمزه ». واللَّمْزُ : العيب والوقوع في الناس. وقيل : هو العيب في الوجه. والهمز : العيب في الغيب. وأصله الإشارة بالعين ونحوها. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٥ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ ( لمز ).

(١٣). النفث : هو شبيه بالنفخ ، وهو أقلّ من التفل ؛ لأنّه لا يكون إلّاو معه شي‌ء من الريق. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٨ ( نفث ). (١٤). في « ى ، بث » : « ونفحه ».

(١٥). في حاشية « بث » : « و وسوسته ». وفيالتهذيب : « ووسوسته وتثبيطه » بدل « ووسواسه ».

(١٦). في « بخ ، بف » : « وحبله ». وفيالتهذيب وهامش المطبوع عن بعض النسخ : « في هامش المطبوع - : وحبائله ».

(١٧). الأمانيّ : الأكاذيب ، ويقال للأحاديث التي تُتمنّى ، أي تختلق ولا أصل لها. واحدتها : اُمنيّة ، وهي من التمنّي بمعنى الاختلاق والكذب. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٧ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٩٥ ( منا ).

(١٨). في « بر ، بف ، بك » : + « وشروره ».

٤٠٤

وَرَجْلِهِ(١) وَشَرَكِهِ(٢) ، وَأَعْوَانِهِ وَأَتْبَاعِهِ ، وَأَخْدَانِهِ(٣) وَأَشْيَاعِهِ ، وَأَوْلِيَائِهِ وَشُرَكَائِهِ ، وَجَمِيعِ كَيْدِهِمْ.

اللّهُمَّ(٤) ارْزُقْنِي فِيهِ تَمَامَ صِيَامِهِ ، وَبُلُوغَ الْأَمَلِ(٥) فِي(٦) قِيَامِهِ ، وَاسْتِكْمَالَ مَا يُرْضِيكَ(٧) فِيهِ صَبْراً وَإِيمَاناً وَيَقِيناً وَاحْتِسَاباً(٨) ، ثُمَّ تَقَبَّلْ ذلِكَ مِنَّا(٩) بِالْأَضْعَافِ الْكَثِيرَةِ وَالْأَجْرِ الْعَظِيمِ.

اللّهُمَّ(١٠) ارْزُقْنِي(١١) فِيهِ الْجِدَّ وَ(١٢) الِاجْتِهَادَ ، وَالْقُوَّةَ وَالنَّشَاطَ ، وَالْإِنَابَةَ وَالتَّوْبَةَ(١٣) ، وَالرَّغْبَةَ وَالرَّهْبَةَ(١٤) ، وَالْجَزَعَ(١٥) وَالرِّقَّةَ(١٦) ، وَصِدْقَ اللِّسَانِ ، وَالْوَجَلَ مِنْكَ ، وَالرَّجَاءَ‌

__________________

(١). الرَّجْل : جمع الراجل ، وهو خلاف الفارس. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٧٠٥ ( رجل ).

(٢). الشَّرَكُ : حبالة الصائد ، وكذلك ما ينصب للطير. واحدتها : شَرَكة ، وجمعها : شُرُك. وهي قليلة نادرة. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٩٥ ( شرك ).

(٣). في « بث ، بخ » : « وأحداثه ». وفي حاشية « ظ »والوسائل : « وإخوانه ». وفي حاشية « بث » : « وأحزابه ». والأخدان : جمع الخِدْن ، وهو الصديق. وقيل : هو الصديق في السرّ. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٠٧ ؛المصباح المنير ، ص ١٦٥ ( خدن ).

(٤). فيالتهذيب : + « صلّ على محمّد وآل محمّد و ».

(٥). في « بس » وحاشية « بث » : « الأجل ».

(٦). في « بث » : « فيه و » بدل « في ».

(٧). في « بخ » وحاشية « ظ »والتهذيب : + « عنّي ».

(٨). في « بر ، بك » : « وإحساناً ». وقوله : « احتساباً » ، أي طلباً لوجه الله وثوابه ، من الحسب ، كالاعتداد من العدّ ، ويقال لمن ينوي بعمله وجه الله : احتسبه ؛ لأنّ له حينئذٍ أن يعتدّ عمله ، فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنّه معتدّ به. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ؛المصباح المنير ، ص ١٣٥ ( حسب ).

(٩). في « بث ، بح ، بخ ، بس »والتهذيب :«منّي».

(١٠). فيالتهذيب : +«صلّ على محمّد وآل محمّد و ».

(١١). في « ظ ، ى » : « ارزقنا ».

(١٢). فيالتهذيب :«الحجّ والعمرة»بدل « فيه الجدّ و ».

(١٣). فيالتهذيب : + « والقربة والخير المقبول ».

(١٤). في « جن » : - « والرهبة ».

(١٥). فيالوافي : + « والخشوع ». وفيه : « الجزع إلى الله محمود كالطمع والرغبة والرهبة والخشوع ، والكلّ إلى غيره مذموم ».

(١٦). فيالتهذيب : « والتضرّع والخشوع والرقّة والنيّة الصادقة » بدل « والجزع والرقّة ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وما يرضيك ، إلى قوله : والرقّة ، ليس في بعض النسخ ، بل فيه هكذا : ومرفوع السعي ومقبول العمل ، إلى آخره ».

٤٠٥

لَكَ ، وَالتَّوَكُّلَ عَلَيْكَ ، وَالثِّقَةَ بِكَ ، وَالْوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِكَ بِصَالِحِ الْقَوْلِ(١) ، وَمَقْبُولِ السَّعْيِ ، وَمَرْفُوعِ الْعَمَلِ(٢) ، وَمُسْتَجَابِ الدُّعَاءِ(٣) ، وَلَاتَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذلِكَ بِعَرَضٍ وَلَا(٤) مَرَضٍ ، وَلَاهَمٍّ(٥) وَلَاغَمٍّ(٦) ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ».(٧)

٦٢٩٠/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَلَا تَبْرَحْ(٨) ، وَقُلِ : اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هذَا الشَّهْرِ وَفَتْحَهُ(٩) وَنُورَهُ وَنَصْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَطَهُورَهُ(١٠) وَرِزْقَهُ ، وَأَسْأَلُكَ(١١)

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بك »والفقيه والتهذيب : « مع صالح القول ». وفيالوافي : « بصالح القول ، أي مع صالح القول ، كمايأتي في الدعاء الكبير وكما يوجد في نسخالفقيه هنا ». وفيمرآة العقول : « بصالح القول ، أي مع صالح القول ، كما فيالتهذيب ».

(٢). في « بف »والفقيه : + « وما يرضيك فيه ، وأعطني صبراً واحتساباً وإيماناً ويقيناً ، ثمّ تقبّل ذلك منّي‌بالأضعاف الكثيرة والأجر العظيم. اللّهمّ ارزقني فيه الجدّ والاجتهاد والقوّة والنشاط والإنابة والتوبة والرغبة والرهبة والخشوع والرقّة ومرفوع العمل ».

(٣). في « بخ ، بر » وحاشية « بث »والتهذيب : « الدعوة ».

(٤). في « ى » : « أو » بدل « ولا ».

(٥). في « بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك »والوافي : - « ولا همّ ».

(٦). في « ظ ، ى ، بث ، جن »والوسائل : - « ولا همّ ولا غمّ ». وفيالفقيه : - « ولا غمّ ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ١٨٤٩ ، مرسلاً عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٣ ، ص ١١١ ، ذيل ح ٢٦٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٠٣ ، ح ١١٠٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٣٥٢٠.

(٨). في « بف » وحاشية « بر » : « فلا تعرج ». وقولهعليه‌السلام : « فلا تبرح » أي لا تزل عن مكانك والزمه ولا تتحرّك ، من‌قولهم : برح مكانه ، أي زال عنه وصار في البَراح ، وهو المتّسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ؛المصباح المنير ، ص ٤٢ ( برح ).

(٩). فيالتهذيب : - « وفتحه ».

(١٠). في « بر ، بف ، بك » : « وطهره ». وفي « بس » وحاشية « بث » : « وظهوره ».

(١١). في « ظ ، بس » : « أسألك » بدون الواو.

٤٠٦

خَيْرَ مَا فِيهِ ، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ، اللّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ، وَالْبَرَكَةِ وَالتَّوْفِيقِ(١) لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضى ».(٢)

٦ - بَابُ الْأَهِلَّةِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهَا‌

٦٢٩١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ(٤) ؟

فَقَالَ : « هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ ، فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ ، وَإِذَا(٥) رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ ».(٦)

__________________

(١). في الوافي والفقيه والتهذيب : + « والتقوى ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٦٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ح ١٨٤٥ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١١٠٨١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٣٥١٤.

(٣). فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٦١ : « عبدالله بن عليّ الحلبي » ، لكن في بعض نسخه المعتبرة : « عبيد الله بن عليّ الحلبي » ، وهو الصواب. وفيالمقنعة أيضاً : « عبيد الله بن عليّ الحلبي ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٢٨ : « لعلّه سئل عن تفسير الأهلّة المذكورة في قوله تعالى :( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ) [ البقره (٢) : ١٨٩ ] فالمراد أنّه لمّا أجاب الله تعالى بأنّها مواقيت للناس ، فإذا رأيت الهلال فصم ، فيصحّ التفريع ، وذكر الرؤية إمّا على المثال ، أو اُريد بها العلم ، والله يعلم ».

(٥). في « ى » : « فإذا ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، صدر ح ٤٥٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان. وفيالتهذيب ، ص ١٥٦ ، صدر ح ٤٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، صدر ح ٢٠٤ ، بسندهما عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٥٥ ، صدر ح ٤٣٠ ؛ وص ١٦٣ ، صدر ح ٤٥٩ و٤٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، صدر ح ٢٠٠ ، بسند آخر. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٦٤ ، ح ٤٦٥ ، بسند آخر ، من قوله : « فإذا رأيت الهلال فصم ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٥ ، صدر ح ٢٠٨ ، عن زيد بن اُسامة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .المقنعة ، ص ٢٩٦ ، مرسلاً عن حمّاد بن عثمانالوافي ، ج ١١ ، ص ١١٧ ، ح ١٠٥١٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٣٣٣٩.

٤٠٧

٦٢٩٢/ ٢. حَمَّادٌ(١) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ : لَا أُجِيزُ فِي(٢) الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ».(٣)

٦٢٩٣/ ٣. مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

لَا تَجُوزُ(٤) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي(٥) الْهِلَالِ.(٦)

٦٢٩٤/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : لَاتَجُوزُ(٧)

__________________

(١). السند معلّق على سابقه ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عثمان.

(٢). في الوافي والفقيه والتهذيب ، ص ١٨٠ : + « رؤية ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٤٩٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ١٩١٢ ، معلّقاً عن الحلبي. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٦٢ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .المقنعة ، ص ٢٩٨ ، مرسلاً عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيالوافي ، ج ١١ ، ص ١٢٥ ، ح ١٠٥٣١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٣٤٣٠.

(٤). في « ى ، بث ، بح ، بس » : « لا يجوز ».

(٥). في الكافي ، ح ١٤٥٣٣والتهذيب ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٢والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ : + « رؤية ».

(٦).الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز ، صدر ح ١٤٥٣١ ، بسنده عن محمّد بن مسلم. وفيالكافي ، نفس الباب ، صدر ح ١٤٥٣٣ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، صدر ح ٧٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، صدر ح ٧٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، صدر ح ٧٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، صدر ح ٩٧ ، بسندهما عن العلاء ، عن أحدهماعليهما‌السلام .الخصال ، ص ٥٨٦ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن الباقرعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٢ ؛الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٢٦ ، ح ١٠٥٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٣٤٣١.

(٧). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « ولا يجوز ». وفيالوسائل : « لا يجوز ».

٤٠٨

شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي(١) الْهِلَالِ ، وَلَاتَجُوزُ(٢) إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ».(٣)

٦٢٩٥/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنِ الْفَضْلِ(٤) بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَيْسَ عَلى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْيَةُ(٥) ، لَيْسَ(٦) عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الرُّؤْيَةُ(٧) ».(٨)

٦٢٩٦/ ٦. أَحْمَدُ(٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

__________________

(١). فيالوافي : + « رؤية ».

(٢). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس » : « ولا يجوز ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٤٩٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله ، عن عليّعليهما‌السلام .وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ٩٦ ، بسندهما عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ١٩١٤ ، مرسلاً عن عليّعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٢٦ ، ح ١٠٥٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٣٤٣٢.

(٤). في « بث ، بخ ، جر » وحاشية « بف » : « الفضيل ». وابن عثمان هذا ، هو الفضيل بن عثمان المراديّ الأعور ، ويقال له : الفضل أيضاً. راجع :رجال الطوسي ، ص ٢٦٨ ، الرقم ٣٨٥٤ ؛ وص ٢٦٩ ، الرقم ٣٨٧٧.

(٥). في «ى » : - « ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية ».

(٦). في « بس »والفقيه : « وليس ».

(٧). في هامشالوافي : « قال السلطان : لعلّ الحصر إضافيّ بالنسبة إلى الجدول والحساب وأمثالها ، لا حقيقيّ ؛ فإنّ الهلال يثبت بعدلين ، ويمكن تصحيح كون الحصر حقيقيّاً بأن يكون المراد الحصر فيما ينتهي إلى الرؤية ، وشهادة العدلين إنّما تعتبر إذا استند إلى الرؤية ، لا إلى الجدول ومثله ، ويحتمل أنّ المراد بالحصر أنّ الرؤية تكفي ولا يتوقّف على الثبوت عند الحاكم على ما زعم بعض العامّة ، فحينئذٍ لا يكون المراد أنّه لا يثبت بشي‌ء آخر ، فتأمّل ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٥٨ ، ح ٤٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٢٠٩ ، بسندهما عن سيف بن عميرة ، عن الفضيل بن عثمان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ١٩٠٩ ، معلّقاً عن الفضل بن عثمان.المقنعة ، ص ٢٩٧ ، مرسلاً عن سيف بن عميرةالوافي ، ج ١١ ، ص ١١٨ ، ح ١٠٥١٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٥٥ ، ذيل ح ١٣٣٥٠.

(٩). السند معلّق عي سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

(١٠). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، جر ». وفي « ى ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « الخزّاز ».

٤٠٩

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ(١) فَأَفْطِرُوا ، وَلَيْسَ بِالرَّأْيِ وَلَابِالتَّظَنِّي(٢) ، وَلَيْسَ الرُّؤْيَةَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةُ نَفَرٍ(٣) ، فَيَقُولَ وَاحِدٌ : هُوَ ذَا ، وَيَنْظُرُ(٤) تِسْعَةٌ ، فَلَا يَرَوْنَهُ(٥) ، لكِنْ(٦) إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ(٧) ، رَآهُ(٨) أَلْفٌ ».(٩)

٦٢٩٧/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(١٠) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ(١١) الصَّلْتِ الْخَزَّازِ(١٢) :

__________________

= والصواب هو الخرّاز ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(١). في « بر ، بف ، بك »والوافي : « رأيتم الهلال ».

(٢). فيالتهذيب ، ح ٤٣٣والاستبصار : + « لكن بالرؤية ». و « التظنّي » : التحرّي. وقيل : هو إعمال الظنّ ، وأصله‌من التظنّن اُبدل من إحدى النونات ياء. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١١١٨ ؛الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٦٠ ( ظنن ).

(٣). في « بح » : - « نفر ». وفيالوافي : + « فينظروا ».

(٤). في « ى ، بس ، جن » وحاشية « بث » : « ويبصر ».

(٥). في « بث ، بر ، بف »والوافي : « ولا يرونه ».

(٦). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والفقيه : « ولكن ».

(٧). في « ى » : « أحد ».

(٨). فيالتهذيب ،ح ٤٣٣والاستبصار : +«عشرة و».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٥٦ ، ح ٤٣٣ ، بسنده عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٣ ، بسنده عن أيّوب وحمّاد ، عن محمّد بن مسلم ، وفيهما مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ١٩٠٨ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٤٥١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.المقنعة ، ص ٢٩٦ ، مرسلاً عن ابن أبي عمير ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين إلى قوله : « ليس بالرأي ولابالتظنّي »الوافي ، ج ١١ ، ص ١١٧ ، ح ١٠٥١٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، ذيل ح ١٣٣٤٠ ؛ وص ٢٨٩ ، ذيل ح ١٣٤٤٠.

(١٠). هكذا في « بر ، بف ، جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف » والمطبوعوالوسائل : « ومحمّد بن خالد ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد البرقي بعض كتب سعد بن سعد ، وتوسّط محمّد بن خالد [ البرقي ] بين أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] وسعد بن سعد في بعض الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٤٧٠ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٧ و٣٦٨.

ويؤكِّد ذلك عدم ثبوت رواية محمّد بن يحيى ، شيخ الكليني ، عن محمّد بن خالد - وهو البرقي - في موضع.

(١١). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : « بن ».

(١٢). في « بح » : « الخرّاز ».

٤١٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ ، فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ(١) ، وَإِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ ، فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ(٢) ».(٣)

٦٢٩٨/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلى(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ يَرْفَعُهُ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٦) : « إِذَا صَحَّ هِلَالُ شَهْرِ(٧) رَجَبٍ ، فَعُدَّ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْماً ، وَصُمْ(٨) يَوْمَ السِّتِّينَ(٩) ».(١٠)

٦٢٩٩/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرٍ(١١) وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صُهْبَانَ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنْ‌

__________________

(١). في « ظ ، بح » : « لليلة ».

(٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : + « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحرّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ». وهذه الزيادة في هذه النسخ تكرار لحديث ١٢ في هذا الباب.

(٣).فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠٨الوافي ، ج ١١ ، ص ١٥٤ ، ح ١٠٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٨٢ ، ذيل ح ١٣٤٢٠.

(٤). هكذا في « بح ، بخ ، بر ، بف ، جر ، جن »والوسائل والتهذيب . وفي « ظ ، بث ، جن » والمطبوع : « حمزة أبي‌يعلى ». وفي « ى » : « حمزة ، عن أبي يعلى ». وفي « بس » : « حمزة بن أبي يعلى ».

وحمزة بن يعلى هو أبو يعلى الأشعريّ القمّي. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٤١ ، الرقم ٣٦٦.

(٥). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جر » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بر ، جن » والمطبوع : « رفعه ».

(٦). هكذا في النسخ والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : - « قال ».

(٧). في « بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وفضائل الأشهر الثلاثة : - « شهر ».

(٨). في « ى » : « فصم ».

(٩). في التهذيب والاستبصار وفضائل الأشهر الثلاثة : « ستّين ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٥٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٣٢ ، معلّقاً عن الكليني.فضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٩٤ ، ح ٧٥ ، بسنده عن حمزة بن يعلى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد ، رفعه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ح ١٩١٨ ، مرسلاًالوافي ، ج ١١ ، ص ١٥٣ ، ح ١٠٥٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٣٤٦٣.

(١١). في « جر »والوافي : « أحمد ، عن محمّد بن بكر ». وفي الوسائل والتهذيب والاستبصار : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن بكر ».

٤١١

عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ(١) وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً ، فَإِنْ(٢) كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً ، فَأَصْبِحْ صَائِماً(٣) ، فَإِنْ(٤) كَانَتْ(٥) صَاحِيَةً(٦) ، وَتَبَصَّرْتَهُ وَلَمْ تَرَ شَيْئاً ، فَأَصْبِحْ مُفْطِراً ».(٧)

٦٣٠٠/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ ، فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ(٩) الْمَاضِيَةِ(١٠) ،

__________________

(١). في « جر » : « حفص بن عمر بن سالم ». وفي التهذيب والاستبصار والوافي والوسائل : « حفص عن عمر بن سالم ».

هذا ، ولم يظهر لنا ما هو الصواب في العنوانين : « بكر » أو « محمّد بن بكر » و « حفص عن عمرو بن سالم » أو « حفص بن عمر بن سالم ». لكن الظاهر بملاحظة ما ورد فيالكافي ، ح ٦٣١٣ ، من رواية عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، وقوع التعليق في سندنا هذا ، فيروي عن أحمد [ بن محمّد ] ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في « جن » : « وإن ».

(٣). فيالوافي : « فأصبح صائماً ؛ يعني بنيّة شعبان ؛ لأنّه يوم الشكّ الذي صائمه موفّق له ، بخلاف ما إذا كانت‌صاحية ؛ فإنّه لا شكّ فيه ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فأصبح صائماً ، أي على الفضل والاستحباب ».

(٤). في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(٥). فيالوسائل : « كان ».

(٦). في « جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « مصحية ». ويحتمل ذلك من « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ». والصَّحْو : ذهاب الغيم ، قاله الجوهري. وقيل : العامّة تظنّ أنّ الصحو لا يكون إلّاذهاب الغيم وليس كذلك ، وإنّما الصحو تفرّق الغيم مع ذهاب البرد. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٩٩ ؛المصباح المنير ، ص ٣٣٤ ( صحا ).

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٥٠١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٥٩ ، ح ٤٤٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١١ ، ص ١١٤ ، ح ١٠٥١٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٣٤٦٤.

(٨). في « جر » والوسائل والتهذيب والاستبصار : + « بن عثمان ».

(٩). في « ظ ، بح ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار ، ص ٧٣ : « لليلة ».

(١٠). فيمرآة العقول : « اختلف الأصحاب في الرؤية قبل الزوال ، والمشهور أنّها للّيلة المستقبلة. ونقل عن السيّدرحمه‌الله القول بأنّها للّيلة الماضية. وقال فيالمختلف : الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر ». وللمزيد =

٤١٢

وَإِذَا رَأَوْهُ(١) بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ(٢) الْمُسْتَقْبَلَةِ ».(٣)

٦٣٠١/ ١١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلَالُ(٤) ، فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ ؛ وَإِذَا(٥) رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ(٦) فِيهِ(٧) ، فَهُوَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ ».(٨)

٦٣٠٢/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحُرِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ ، فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ(٩) ؛ وَإِذَا(١٠) غَابَ‌

__________________

= راجع :الناصريّات ، ص ٢٩١ ، المسألة ١٢٦ ؛مختلف الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٤٩٣ - ٤٩٤ ؛مدارك الأحكام ، ج ٦ ، ص ١٧٩ - ١٨٠.

(١). في « بر ، بف » : « رأوا ».

(٢). في « ظ ، بث ، بح ، بف ، جن »والوسائل والتهذيب والاستبصار ص ٧٣ : « لليلة ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٤٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٣ ، ح ٢٢٥ ، معلّقاً ، عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٤٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٢٢٦ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، ذيل ح ٢٠٣٨ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ١٤٧ ، ح ١٠٥٨١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٨٠ ، ذيل ح ١٣٤١٥.

(٤). فيالوافي : « هذه الأخبار حملها فيالتهذيب ين على ما إذا كانت السماء متغيّمة ، ويكون فيها علّة مانعة من‌الرؤية ، فيعتبر حينئذٍ في الليلة المستقبلة الغيبوبة والتطوّق ورؤية الظلّ ونحوها ، دون أن تكون مصحية ، كما أنّ الشاهدين من خارج البلد إنّما يعتبر مع العلّة دون الصحو ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إذا تطوّق الهلال ، إلخ ، نقل الإجماع على عدم اعتبار ذلك ، إلّا أنّ الشيخ في كتابي الأخبار حملها على ما إذا كان في السماء علّة من غيم ». (٥). في « بخ » وفقه الرضا : « فإذا ».

(٦). فيالوافي : « نفسك ».

(٧). في « ظ ، بح ، بس ، جن » : - « فيه ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٤٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، ح ٢٢٩ ، بسندهما عن يعقوب بن يزيد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ١٩١٦ ، معلّقاً عن محمّد بن مرازم.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠٨ ، من قوله : « وإذا رأيت ظلّ رأسك »الوافي ، ج ١١ ، ص ١٥٥ ، ح ١٠٥٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٨١ ، ذيل ح ١٣٤١٩.

(٩). في « ظ ، بس » والوافي والفقيه والاستبصار : « لليلة ». وفي « ى » : « لليلتين ».

(١٠). في « ظ » : « وإن ».

٤١٣

بَعْدَ الشَّفَقِ ، فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ(١) ».(٢)

٧ - بَابٌ نَادِرٌ(٣)

٦٣٠٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً(٤) لَايَنْقُصُ أَبَداً ».

* وَعَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلُهُ.(٥)

٦٣٠٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - خَلَقَ الدُّنْيَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اخْتَزَلَهَا(٦) عَنْ(٧) أَيَّامِ السَّنَةِ ، وَالسَّنَةُ(٨) ثَلَاثُمِائَةٍ‌.............................

__________________

(١). في « ى » : - « وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ح ١٩١٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٤٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، ح ٢٢٨ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ١١ ، ص ١٥٤ ، ح ١٠٥٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٣٤٢٠. (٣). في « بف » : « باب تماميّة شهر رمضان ».

(٤). في « ى » : - « يوماً ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٠٤٠ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٦٨ ، ح ٤٧٩ ؛ وص ١٧٠ ، ذيل ح ٤٨٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٣ ؛ وص ٦٧ ، ذيل ح ٢١٥ ، وفي كلّها معلّقاً عن محمّد بن سنان.الخصال ، ص ٥٣٠ ، أبواب الثلاثين ومافوقه ، ح ٥ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. راجع :التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٧١ ، ح ٤٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٦٨ ، ح ٢١٧ ؛والخصال ، ص ٥٣٠ ، أبواب الثلاثين ومافوقه ، ح ٨الوافي ، ج ١١ ، ص ١٣٩ ، ح ١٠٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ١٣٣٩٤.

(٦). الاختزال : الاقتطاع والانفراد.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣١٢ ( خزل ).

(٧). في « بح »والتهذيب ، ص ١٧٢والاستبصار ، ص ٦٨ : « من ».

(٨). في « بث ، بخ » : « وأيّام السنة » بدل « والسنة ». وفي « بك » : - « والسنة ». وفيالتهذيب ، ص ١٧٢ والبحار : « فالسنّة ».

٤١٤

وَأَرْبَعٌ(١) وَخَمْسُونَ(٢) يَوْماً ؛ شَعْبَانُ لَايَتِمُّ أَبَداً ، وَرَمَضَانُ(٣) لَايَنْقُصُ وَاللهِ(٤) أَبَداً(٥) ،

__________________

(١). في « ظ ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك »والوسائل والتهذيب ، ص ١٧٢والاستبصار ، ص ١٦٧ : « وأربعة».

(٢). في « بر ، بف ، بك » : « وخمسين ».

(٣). هكذا في « ظ ، ى ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك »والوسائل . وفيالوافي والتهذيب ، ص ١٧٢والاستبصار ، ص ٦٨ : « وشهر رمضان ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « رمضان » بدون الواو.

(٤). في « بس » : « والله لا ينقص ».

(٥). فيالفقيه : « من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامّة في ضدّها اتّقي كما يُتَّقَى العامّة ، ولا يكلَّم إلّا بالتقيّة كائناً من كان إلّا أن يكون مسترشداً فيرشد ويبيَّن له ؛ فإنّ البدعة إنّما تماث وتُبطَل بترك ذكرها ولا قوّة إلّا بالله ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٣٢ : « عمل الصدوقرحمه‌الله فيالفقيه بتلك الأخبار ومعظم الأصحاب على خلافه ، وردّوا تلك الأخبار بضعف السند ومخالفة المحسوس والأخبار المستفيضة ، وحملها جماعة على عدم النقص في الثواب وإن كان ناقصاً في العدد ، ولا يبعد عندي حملها على التقيّة ؛ لموافقتها لأخبارهم وإن لم توافق أقوالهم ».

وأمّا العلّامة الفيض فإنّه بعد نقل ما نقلناه عنالفقيه قال فيالوافي : « وقال فيالتهذيب ين ما ملخّصه : أنّ هذه الأخبار لا يجوز العمل بها من وجوه ثمّ أوّل تلك الأخبار بتأويلات لا تخلو من بعد مع اختصاص بعضها ببعض الحديث وبالجملة فالمسألة ممّا تعارض فيه الأخبار ؛ لامتناع الجمع بينها إلّا بتعسّف شديد ، فالصواب أن يقال : فيها روايتان : إحداهما موافقة لقاعدة أهل الحساب ، وهي معتبرة إلّا أنّها إنّما تعتبر إذا تغيّمت السماء وتعذّرت الرؤية ، كما يأتي في باب العلامة عند تعذّر الرؤية بيانه ، لا مطلقاً ، ومخالفة للعامّة على ما قاله فيالفقيه ، وذلك ممّا يوجب رجحانها إلّا أنّها غير مطابقة للظواهر والعمومات القرآنيّة ، ومع ذلك فهي متضمّنة لتعليلات عليلة تنبو عنها العقول السليمة والطباع المستقيمة ، ويبعد صدورها عن أئمّة الهدى ، بل هي ممّا يستشمّ منه رائحة الوضع. والاُخرى موافقة للعامّة ، كما قاله ، وذلك ممّا يوجب ردّها إلّا أنّها مطابقة للظواهر والعمومات القرآنيّة ، ومع ذلك فهي أكثر رواة وأوثق رجالاً وأسدّ مقالاً وأشبه بكلام أئمّة الهدى صلوات الله عليهم ، وربّما يشعر بعضها بذهاب بعض المخالفين إلى ما يخالفها والخبر الآتي آنفاً كالتصريح في ذلك. وفائدة الاختلاف إنّما تظهر في صيام يوم الشكّ وقضائه مع الفوات وقد مضى تحقيق ذلك في أخبار الباب الذي تقدّم هذا الباب ، وفيه بلاغ وكفاية لرفع هذا الاختلاف ، والعلم عند الله ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : فالمسألة ممّا تعارضت فيه الأخبار ، العجب من المصنّف كيف اعتنى بهذه الأخبار؟ وكيف يتعارض المتواتر المشهور مع الشاذّ النادر؟ فالاستهلال والشهادة على رؤية الأهلّة عمل جميع المسلمين ، يعلم ذلك جميع أهل العالم وملأت الكتب من أحكامها فيالفقه والحديث والتواريخ والسير من نقل الوقائع فيها ، فكيف يقاس الأحاديث التي شهد بصحّتها آلاف اُلوف من =

٤١٥

وَلَاتَكُونُ(١) فَرِيضَةٌ نَاقِصَةً ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) (٢) وَشَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ(٣) يَوْماً(٤) ، وَذُو الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ يَوْماً ؛ لِقَوْلِ(٥) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) (٦) وَذُو الْحِجَّةِ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْماً ، وَالْمُحَرَّمُ ثَلَاثُونَ يَوْماً(٧) ، ثُمَّ الشُّهُورُ بَعْدَ ذلِكَ شَهْرٌ تَامٌّ ، وَشَهْرٌ نَاقِصٌ(٨) ».(٩)

٦٣٠٥/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ(١٠) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً(١١) لَايَنْقُصُ - وَاللهِ(١٢) -

__________________

= الناس بهذه الأحاديث التي لم يطّلع عليها أحد إلّا نادراً؟ ومن اطّلع عليها ردّها إلّا نادراً؟ ومن يسوي بين الحديثين في الاعتبار ويرى التعارض بينهما كمن لا يفرّق بين الإخبار عن وجود مكّة وجابلقا ، حيث يرى الإخبار عن البلدين مكتوبين في كتاب واحد ، أو لا يفرّق بين الإخبار عن هارون الرشيد والإخبار عن الضحّاك وإفريدون ؛ لأنّ الإخبارين كلاهما مكتوب فيتاريخ الطبري . وبالجملة لا تعارض بين المتواتر والآحاد ، ولا يجوز الاعتناء بالآحاد المناقض للمتواتر ». وللمزيد راجع :إقبال الأعمال ، ص ٤ - ٧.

(١). في « ى ، بث ، بر ، بس ، بك » : « ولا يكون ».

(٢). البقرة (٢) : ١٨٥.

(٣). في « بر ، بف ، بك » : « وعشرين ».

(٤). في « ى » : - « يوماً ».

(٥). في«بخ، بر ، بك »والوافي والوسائل : « يقول».

(٦). الأعراف (٧) : ١٤٢.

(٧). في « بر ، بف ، بك » : - « يوماً ».

(٨). قال فيمرآة العقول : « ثمّ اعلم أنّ في هذا الخبر إشكالاً من جهات اُخرى » ، ثمّ ذكرها وأجاب عنها ، وهي : الاُولى : أنّ الثلاثمائة وستّين يوماً لا يوافق الشمسيّة ولا القمريّة. والثانية : أنّ خلق الدنيا في ستّة أيّام كيف صار سبباً لنقص الشهور القمريّة؟ الثالثة : الاستدلال بالآية كيف يتمّ؟

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٤٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٦٨ ، ح ٢١٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٠٤٢ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٧١ ، ح ٤٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٦٧ ، ح ٢١٦ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣٨٢ ، ح ١٤ ، بسند آخر مع اختلاف وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ١١ ، ص ١٤٢ ، ح ١٠٥٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٣٤٠٢ ؛البحار ، ج ٥٧ ، ص ٢١٥ ، ح ١٨٥.

(١٠). فيالوافي : - « عن معاذ بن كثير ». وفيالفقيه والخصال : + « ويقال له : معاذ بن مسلم الهراء ».

(١١). في «ى ، بر ، بف ، بك » : - «ثلاثون يوماً».

(١٢). فيالوافي : - « والله ».

٤١٦

أَبَداً(١) ».(٢)

٨ - بَابٌ(٣)

٦٣٠٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ(٤) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ(٥) ، عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ السَّمَاءَ تُطْبِقُ عَلَيْنَا(٦) بِالْعِرَاقِ(٧) الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ؟

قَالَ : « انْظُرِ(٨) الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ(٩) مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ ، وَصُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ ».(١٠)

__________________

(١). في « بف » : « أبداً والله ».

(٢).الخصال ، ص ٥٢٩ ، أبواب الثلاثين ومافوقه ، ح ٤ ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر الحميري ومحمّد بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن سنان.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٠٤١ ، معلّقاً عن حذيفة بن منصورالوافي ، ج ١١ ، ص ١٣٩ ، ح ١٠٥٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٣٣٩٥.

(٣). في « ى » : - « باب ». وفي « بف » : « باب إطباق السماء ».

(٤). في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن »والوسائل : - « بن عبيد ».

(٥). في « ظ » : « المزَني ». وفي « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جر »والوسائل والتهذيب : « المزني ». وفي « بح » وحاشية « بث » : « المرى ».

(٦). « تُطْبِقُ علينا » أي تغطّينا ، والمراد تغشية السحاب السماء. راجع :المصباح المنير ، ص ٣٦٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٩٨ ( طبق ).

(٧). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن »والوافي والوسائل والاستبصار . وفي « بح » والمطبوع : + « اليوم و ».

(٨). في حاشية « بف » : « أفطر ». وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٣٦ : « قولهعليه‌السلام : انظر ، نزّل الشيخرحمه‌الله فيالتهذيب والاستبصار هذه الأخبار على أنّ السماء إذا كانت متغيّمة فعلى الإنسان أن يصوم اليوم الخامس احتياطاً ، فإن اتّفق أن يكون من رمضان فقد أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان كتب له النوافل. وذكر جمع من الأصحاب أنّ اعتبار الخامس إنّما يتمّ في غير السنة الكبيسة ، أمّا فيها فاليوم السادس ».

(٩). في الاستبصار : + « مِنه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٧٩ ، ح ٤٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٦ ، ح ٢٣٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

٤١٧

٦٣٠٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ(٢) الْخُدْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « صُمْ فِي الْعَامِ(٣) الْمُسْتَقْبَلِ يَوْمَ(٤) الْخَامِسِ مِنْ يَوْمٍ صُمْتَ فِيهِ عَامَ أَوَّلَ ».(٥)

٦٣٠٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ إِلَى الْعَسْكَرِيِّعليه‌السلام يَسْأَ لُهُ(٧) عَمَّا رُوِيَ مِنَ(٨) الْحِسَابِ فِي الصَّوْمِ عَنْ آبَائِكَ فِي عَدِّ خَمْسَةِ أَيَّامٍ بَيْنَ(٩) أَوَّلِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ ، وَالسَّنَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي تَأْتِي(١٠) ؟

فَكَتَبَ : « صَحِيحٌ ، وَلكِنْ عُدَّ فِي كُلِّ(١١) أَرْبَعِ سِنِينَ خَمْساً ، وَفِي السَّنَةِ(١٢) الْخَامِسَةِ سِتّاً فِيمَا بَيْنَ الْأُولى(١٣) وَالْحَادِثِ ، وَمَا سِوى ذلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ خَمْسَةٌ خَمْسَةٌ ».

__________________

= ص ١٢٥ ، ح ١٩١٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ١٥١ ، ح ١٠٥٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٣٤٢٤.

(١). في « بر ، بف ، جر » وحاشية « بث »والوافي : + « عن أبي محمّد ».

(٢). فيالوافي : « عُثَيم ».

(٣). في « ى » : « عام ».

(٤). فيالوسائل : « اليوم ».

(٥).الوافي ، ج ١١ ، ص ١٥٢ ، ح ١٠٥٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٣٤٢٢.

(٦). لم تثبت رواية أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه - عن السيّاري ، والمعهود رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٧.

فعليه ، الظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه أيضاً هو محمّد بن أحمد.

(٧). في « بر »والوافي : - « يسأله ».

(٨). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : « عن ».

(٩). في « بث ، بر ، بس ، بف »والوافي : « من ».

(١٠). فيالوافي : « التي تأتي ؛ يعني هي التي تأتي بعد ما يعدّ الخمسة ويؤخذ الخامس ، وهي خبر لقوله : والسنة الثانية ».

(١١). في « بخ » : - « كلّ ».

(١٢). في « ى » : - « السنة ».

(١٣). في « ظ » : « الأوّل ».

٤١٨

قَالَ السَّيَّارِيُّ : وَهذِهِ مِنْ جِهَةِ الْكَبِيسَةِ(١) ، قَالَ : وَقَدْ حَسَبَهُ(٢) أَصْحَابُنَا ، فَوَجَدُوهُ صَحِيحاً.

قَالَ : وَكَتَبَ(٣) إِلَيْهِ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ : هذَا الْحِسَابُ(٥) لَايَتَهَيَّأُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ(٦) يَعْمَلَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا هذَا لِمَنْ يَعْرِفُ السِّنِينَ ، وَمَنْ(٧) يَعْلَمُ مَتى كَانَتِ(٨) السَّنَةُ الْكَبِيسَةُ(٩) ، ثُمَّ يَصِحُّ لَهُ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ ، فَإِذَا صَحَّ‌

__________________

(١). في « ظ ، بث ، بخ ، بس » : « الكبيسيّة ». وفي اللغة : عام الكبيس في حساب أهل الشام المأخوذ عن أهل الروم : في كلّ أربع سنين يزيدون في شهر شُباط يوماً ، فيجعلونه تسعة وعشرين يوماً ، وفي ثلاث سنين يعدّونه ثمانية وعشرين يوماً ، يقوّمون بذلك كسور حساب السنة ، ويسمّون العام الذي يزيدون فيه ذلك اليوم عام الكبيس. وقال العلّامة الفيض : « الكبيسة تقال لليوم المجتمع من الكسور ؛ فإنّ أهل الحساب يعدّون الشهر الأوّل من السنة ثلاثين والثاني تسعة وعشرين وهكذا إلى آخر السنة ، ويجمعون الكسور حتّى إذا صار يوماً أو قريباً منه زادوا في آخر السنة يوماً ، وذلك يكون في كلّ ثلاثين سنة أحدعشر يوماً ».

وقال المحقّق الشعراني : « أقول : السيّاري من أضعف خلق الله ، وهذه التُرَّهات من مجعولات وهمه ، وقد نسبه إلى الحجّةعليه‌السلام لغرض هو أعلم به ، وما ذكره من عدّ كلّ أربع سنين خمساً وفي السنة الخامسة ستّاً فهو اشتباه منه ، بل اشتباه في اشتباه ؛ فإنّه لم يفرّق أوّلاً بين السنة الشمسيّة والقمريّة ، وأثبت حكم الكبيسة الشمسيّة في القمريّة ، ثمّ اشتبه عليه الأمر في كبيسة سنة الشمسيّة ثانياً ؛ فإنّ الكبيسة في كلّ أربع سنين فيها في السنة الرابعة ، لا الخامسة ، وأمّا السنة القمريّة فالكبيسة فيها في إحدى عشرة سنة من كلّ ثلاثين سنة ، وهي السنة الثانية والخامسة والسابعة والعاشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة والواحدة والعشرين والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والتاسعة والعشرين في الدورة ، ففي هذه السنين تكون السنة ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوماً ، فعلى هذا تكون الكبيسة ، ويحاسب لا على ما ذكره السيّاري. والمصنّفرحمه‌الله مع تصريحه بما ذكرنا في معنى الكبيسة لم ينبّه على مخالفته لمضمون الرواية ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥٥١ ؛لسان العرب ، ج ٦ ، ص ١٩١ ( كبس ) ؛الوافي ، ج ١١ ، ص ١٥٢.

(٢). في « بخ ، بر ، بف » : « حسبوه ».

(٣). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « فكتب ».

(٤). في « ظ » : - « إليه ». وفي حاشية « بح ، جن » : « إلى ».

(٥). فيمرآة العقول : « قوله : هذا الحساب ، الظاهر أنّه كلام المصنّف ، ويحتمل أن يكون كلام السيّاري ، والغرض‌أنّ العمل بالخمسة والستّة إنّما يتيسّر لمن يعلم مبدأ حساب أهل النجوم ويميّز بين سنة الكبيسة وغيرها ».

(٦). في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن » : - « أن ».

(٧). في « بح » : « وما ».

(٨). في « ى » : « كان ».

(٩). في «ى، بث ، بخ ، بس ، جن » : « الكبيسيّة».

٤١٩

لَهُ(١) الْهِلَالُ لِلَيْلَتِهِ(٢) وَعَرَفَ السِّنِينَ ، صَحَّ لَهُ(٣) ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ.(٤)

٦٣٠٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا(٥) نَمْكُثُ فِي الشِّتَاءِ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ ، لَاتُرى(٦) شَمْسٌ(٧) وَلَانَجْمٌ(٨) ، فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ؟

قَالَ : « انْظُرِ(٩) الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ(١٠) مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ ، وَعُدَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، وَصُمِ الْيَوْمَ(١١) الْخَامِسَ ».(١٢)

٩ - بَابُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ(١٣) شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ‌

٦٣١٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلى ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ؟

__________________

(١). هكذا في « بخ ، بر ، بف ، جن »والوافي . وفي بعض النسخ والمطبوع : - « له ».

(٢). فيالوافي : « ليلته ».

(٣). فيالوافي : - « له ».

(٤).الوافي ، ج ١١ ، ص ١٥٢ ، ح ١٠٥٩١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٣٤٢٣.

(٥). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جن » : « إنّما ».

(٦). في « جن » بالياء والتاء معاً. وفيالتهذيب والاستبصار : « لا نرى ».

(٧). فيالتهذيب والاستبصار : « شمساً ».

(٨). في « بف » : « ولا نجوم ». وفيالتهذيب والاستبصار : « ولا نجماً ».

(٩). في حاشية « بف » : « أفطر ».

(١٠). في حاشية « بف » : + « فيه ».

(١١). فيالوافي : « يوم ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٧٩ ، ح ٤٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٦ ، ح ٢٣١ ، معلّقاً عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠٨ ، من قوله : « انظر اليوم الذي صمت » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٥١ ، ح ١٠٥٨٨.

(١٣). في « بث ، بخ ، بس » : « أمن ».

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700