الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي5%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211087 / تحميل: 7117
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

النقص الحادث في المبيع ، فكذلك عدم المشروط. ولأنّ الإعسار يثبت به فسخ البيع بغير شرطٍ ، ولا يثبت مثل ذلك في الحوالة ، فاختلفا(١) .

ونمنع كون الإعسار لا يردّ الحوالة إذا لم يشترط ، وقد سبق. ونمنع الملازمة بين ثبوته بالشرط وبعدمه ، ونحن لا ندّعي مساواة الحوالة للبيع في جميع أحكامه.

تذنيب : لو كان المحال عليه معسراً ولم يعلم المحتال ثمّ تجدّد اليسار وعلم سبق الفقر ، احتُمل ثبوت الخيار ؛ للاستصحاب‌. وعدمُه ؛ لزوال المقتضي.

مسألة ٦٠٢ : إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط ، انتقل المال إلى ذمّة المحال عليه ، وبرئ المحيل‌ ، سواء أبرأه المحتال أو لا - وهو قول عامّة الفقهاء(٢) - لأنّ الحوالة مأخوذة من التحويل للحقّ ، وإنّما يتحقّق هذا المعنى لو انتقل المال من ذمّةٍ إلى أُخرى ، وليس هنا إلّا ذمّة المحيل والمحال عليه ، فإذا تحوّل الحقّ من ذمّة أحدهما إلى الآخَر مع اليسار أو علم الإعسار ، لم يعد الحقّ إليه ؛ لعدم المقتضي.

وقال شيخنارحمه‌الله في النهاية : ومَنْ كان له على غيره مالٌ فأحال به على غيره ، وكان الـمُحال عليه مليّاً به في الحال وقَبِل الحوالة وأبرأه منه ، لم يكن له الرجوعُ عليه ، ضمن ذلك المـُحال به عليه أو لم يضمن بعد أن يكون قد قَبِل الحوالة ، فإن لم يقبل الحوالة إلاّ بعد ضمان المـُحال عليه ولم يضمن مَنْ أُحيل عليه ذلك ، كان له مطالبة الـمُحيل ، ولم تبرأ ذمّته بالحوالة ، فإن انكشف لصاحب المال أنّ الذي أُحيل به عليه غير ملي بالمال ، بطلت‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٣ ، المغني ٥ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٦٢.

(٢) المغني ٥ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

٤٤١

الحوالة ، وكان له الرجوعُ على المديون بحقّه عليه ، ومتى لم يُبرئ الـمُحال له بالمال الـمُحيل في حال ما يُحيله ، كان له أيضاً الرجوعُ عليه في أيّ وقت شاء(١) .

وكان الحسن البصري أيضاً لا يرى الحوالة مبرئةً إلّا أن يُبرئه(٢) .

واحتجّ الشيخرحمه‌الله بما رواه زرارة - في الحسن - عن الصادق أو الباقرعليهما‌السلام : في الرجل يحيل الرجل بمالٍ كان له على رجلٍ [ آخَر ] ، فيقول له الذي احتال : برئت ممّا لي عليك ، قال : « إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يُبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله »(٣) .

وهذه الرواية لا بأس بها ؛ لصحّة السند ، لكنّ المشهور عند الأصحاب والعامّة البراءة بمجرّد الحوالة ، فلابدَّ من حمل الرواية على شي‌ء ، وليس ببعيدٍ من الصواب حملها على ما إذا شرط المحيل البراءة ، فإنّه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه ، أو نقول : إذا لم يُبرئه ، فله أن يرجع على الذي أحاله إذا تبيّن له إعساره وقت الحوالة.

النظر الثاني : في الرضا بالحوالة.

مسألة ٦٠٣ : يشترط في الحوالة رضا المحيل - وهو الذي عليه الحقّ - إجماعاً‌ ، فلو أُكره على أن يحيل فأحال بالإكراه ، لم تصحّ الحوالة ، ولا نعرف فيه خلافاً ؛ لأنّ مَنْ عليه الحقّ مخيَّر في جهات القضاء ، فله أن يقضي من أيّ جهة شاء ، فلا يُعيَّن عليه بعض الجهات قهراً ، فلا يلزمه‌

____________________

(١) النهاية : ٣١٦.

(٢) المغني ٥ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٥.

(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢١١ - ٢١٢ / ٤٩٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

٤٤٢

أداؤه من جهة الدَّيْن الذي له على المحال عليه ، إلّا في صورةٍ واحدة لا يُعتبر فيها رضا المحيل ، وهي ما إذا جوّزنا الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه لو قال للمستحقّ : أحلت بالدَّيْن الذي لك على فلان على نفسي ، فقَبِل ، صحّت الحوالة ، فإذَنْ لا يشترط هنا رضا المحيل ، بل رضا المحتال والمحال عليه خاصّةً.

مسألة ٦٠٤ : يشترط رضا المحتال عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لأنّ حقّه ثابت في ذمّة المحيل ، فلا يلزمه نقله إلى ذمّةٍ أُخرى ، إلّا برضاه ، كما أنّه لا يجوز أن يُجبر على أن يأخذ بالدَّيْن عوضاً ، وكما إذا ثبت حقّه في عينٍ ، لا يملك نقله إلى غيرها بغير رضاه. وقال داوُد وأحمد : لا يعتبر رضاه إذا كان المحال عليه مليّاً ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ أُحيل على ملي‌ء فليحتل »(٢) والأمر للوجوب(٣) .

ونحن نمنع الوجوب ، بل المراد به الإرشاد.

مسألة ٦٠٥ : يشترط عندنا رضا المحال عليه‌ ، فلو لم يرض المحال عليه أو لم يُعلم هل رضي أم لا؟ لم تصحّ الحوالة ، وبه قال أبو حنيفة والزهري والمزني(٤) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٦١.

(٢) مسند أحمد ٣ : ٢٢٥ ، ضمن ح ٩٦٥٥.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٩ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المعونة ٢ : ١٢٢٨ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٦١.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، الوسيط ٣ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، المغني ٥ : ٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٦١ - ٦٢.

٤٤٣

وقال أبو العبّاس ابن القاص : نصّ الشافعي في الإملاء على أنّها تفتقر إلى رضا المحال عليه - وإليه ذهب أبو سعيد الاصطخري من الشافعيّة - لأنّه أحد مَنْ تتمّ به الحوالة ، فأشبه المحتال والمحيل. ولأنّ الناس يختلفون في الاقتضاء والاستيفاء سهولةً وصعوبةً. ولأنّ الأصل بقاء الحقّ في ذمّة المحال عليه للمحيل ، فيستصحب إلى أن يظهر المعارض.

وأصحّ القولين عند الشافعي : أنّه لا يعتبر رضا المحال عليه إذا كانت الحوالة على مَنْ عليه دَيْنٌ للمحيل - وبه قال مالك وأحمد - لأنّ المحيل أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة ، فلم يفتقر إلى رضا مَنْ عليه الحقّ ، كما لو كان وكيلاً في قبضه ، بخلاف المحتال ، فإنّه ينتقل حقّه ، وتبرأ ذمّته منه. ولأنّ المحال عليه محلّ الحقّ والتصرّف ، فلا يعتبر رضاه ، كما لو باع عبداً ، لا يعتبر رضاه(١) .

وبنوا الوجهين على أنّ الحوالة اعتياض أو استيفاء؟ إن قلنا بالأوّل ، فلا يشترط ؛ لأنّه حقٌّ للمحيل ، فلا يحتاج فيه إلى رضا الغير. وإن قلنا بالثاني ، يشترط ؛ لتعذّر إقراضه من غير رضاه(٢) .

وإن كانت الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ، لم تصحّ عند الشافعي إلّا برضا المحال عليه ؛ لأنّا لو صحّحناه ، لألزمناه قضاء دَيْن الغير قهراً. وإن رضي ، ففي صحّة الحوالة وجهان بناهما الجمهور على الأصل المذكور(٣)

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٥ ، الوسيط ٣ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٩ ، التلقين ٢ : ٤٤٣ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المعونة ٢ : ١٢٢٩ ، المغني ٥ : ٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٦١ - ٦٢.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

٤٤٤

وسيأتي(١) .

فقد ظهر من هذا الإجماعُ على اعتبار رضا المحيل إلّا في الصورة التي ذكرناها في أوّل النظر ، وأنّ أصحابنا اشترطوا رضا الثلاثة : المحيل والمحتال والمحال عليه.

النظر الثالث : في الدَّيْن.

مسألة ٦٠٦ : إذا أحال زيد عمراً على بكر بألف ، فلا يخلو إمّا أن تكون ذمّة زيدٍ(٢) مشغولةً بالألف لعمرو ، أو لا‌ ، وعلى كلا التقديرين فإمّا أن يكون بكر بري‌ء الذمّة منها أو مشغولها ، فالأقسام أربعة :

أ - أن تكون ذمّة زيدٍ وبكرٍ مشغولتين ، ولا خلاف هنا في صحّة الحوالة.

ب - قسيم هذا ، وهو أن تكون ذمّتهما بريئةً ، فإذا أحال زيد - وهو بري‌ء الذمّة - عمراً - ولا دَيْن له عليه - على بكر ، وهو بري الذمّة ، لم يكن ذلك إحالةً صحيحة ؛ لأنّ الحوالة إنّما تكون بدَيْنٍ ، وهنا لم يوجد ، بل يكون ذلك وكالةً في اقتراضٍ ، وإنّما جازت الوكالة هنا بلفظ الحوالة ؛ لاشتراكهما في المعنى ، وهو استحقاق الوكيل أن يفعل ما أمره الموكّل من الاقتراض ، وأن يطالبه من المحال عليه ، كما يستحقّ المحتال مطالبة المحال عليه.

ج - أن يكون المحيلُ بري‌ءَ الذمّة والمحالُ عليه مشغولَها ، ( فيحيل‌

____________________

(١) في ص ٤٤٥ ، القسم « د » من الأقسام المذكورة في المسألة ٦٠٦.

(٢) في « ج » : « ذمّته » بدل « ذمّة زيد ».

٤٤٥

مَنْ لا دَيْن عليه مَنْ لا دَيْن له على مَنْ للمحيل عليه دَيْنٌ )(١) بقبضه ، فلا يكون ذلك أيضاً حوالةً ؛ لأنّ الحوالة مأخوذة من تحوّل الحقّ وانتقاله ، ولا حقّ [ هاهنا ](٢) ينتقل ويتحوّل ، بل يكون ذلك في الحقيقة وكالةً في الاستيفاء ؛ لاشتراكهما في استحقاق الوكيل مطالبة مَنْ عليه الدَّيْن ، كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه ، وتحوّل ذلك إلى الوكيل كتحوّله إلى المحيل.

د - أن يكون المحيل مشغولَ الذمّة والمحالُ عليه برئَ الذمّة.

وفي صحّة هذه الحوالة إشكال أقربه : الصحّة - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه(٣) - لأنّ المحال عليه إذا قَبِلها ، صار كأنّه قضى دَيْن غيره بذمّته ؛ لأنّ الحوالة بمنزلة الحقّ المقبوض ، وإذا قبض حقّاً من غيره ، صحّ وسقط عن غيره ، كذا هنا ، لكن يكون ذلك بالضمان أشبه.

وللشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ الحوالة اعتياض أو استيفاء؟ فإن قلنا : إنّها اعتياض ، لم تصحّ ؛ لأنّه ليس له على المحال عليه شي‌ء نجعله عوضاً عن حقّ المحتال. وإن قلنا : إنّها استيفاء حقٍّ ، صحّت(٤) ، كأنّه أخذ المحتال حقّه وأقرضه من المحال عليه(٥) .

قال الجويني : الصحيح عندي تخريج الخلاف على الخلاف في أنّه‌

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « فيحيل مَنْ لا دَيْن له عليه على مَنْ للمحيل عليه دَيْنٌ ». وكذا في « ر » بإسقاط « له » من « لا دَيْن له عليه ».

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فيها ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) راجع : فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٣ و ٧٤ ، وبدائع الصنائع ٦ : ١٦.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « صحّ ». والظاهر ما أثبتناه.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

٤٤٦

هل يصحّ الضمان بشرط براءة الأصيل؟ بل هذه(١) الصورة غير(٢) تلك الصورة ؛ فإنّ الحوالة تقتضي براءة المحيل ، فإذا قَبِل الحوالة ، فقد التزم على أن يُبرئ المحيل(٣) .

وهذا ذهابٌ منه إلى براءة المحيل وجَعْلها أصلاً مفروغاً عنه.

لكن للشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه يبرأ على قياس الحوالات.

والثاني - وبه قال أكثرهم - : أنّه لا يبرأ ، وقبول الحوالة ممّن لا دَيْن عليه ضمانٌ مجرّد(٤) .

ثمّ فرّعوا فقالوا : إن قلنا : لا تصحّ هذه الحوالة ، فلا شي‌ء على المحال عليه ، فإن تطوّع وأدّاه ، كان كما لو قضى دَيْنَ الغير. وإن قلنا : تصحّ ، فهو كما لو ضمنه ، فيرجع على المحيل إن أدّى بإذنه(٥) .

وكذا إن أدّى بغير إذنه عندنا وعلى أظهر الوجهين عند الشافعيّة(٦) ؛ لجريان الحوالة بإذنه.

وللمحال عليه الرجوع على المحيل هنا قبل الأداء - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٧) - لأنّ المحيل يبرأ ، فينتقل الحقّ إلى ذمّة المحال عليه بمجرّد الحوالة.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « هنا » بدل « هذه ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي المصدر « عين » بدل « غير ». وفي « ر » : « على غير ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ - ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٣.

٤٤٧

والثاني : ليس له ذلك بناءً على أنّ المحيل لا يبرأ ، كما أنّ الضامن لا يرجع على المضمون عنه قبل الأداء(١) .

وإذا طالبه المحتال بالأداء ، فله مطالبة المحيل بتخليصه.

وهل له ذلك قبل مطالبة المحتال؟ الأقوى عندي : ذلك.

وللشافعيّة وجهان كالوجهين في مطالبة الضامن(٢) .

ولو أبرأه المحتال ، لم يرجع على المحيل بشي‌ء.

ولو قبضه المحتال ثمّ وهبه منه ، فالأقوى : الرجوع ؛ لأنّه قد غرم عنه ، وإنّما عاد المال إليه بعقدٍ مستأنف.

وللشافعيّة وجهان يُنظر في أحدهما إلى أنّ الغُرْم لم يستقر عليه ، فلم يغرم عنه في الحقيقة شيئاً. وفي الثاني إلى أنّه عاد إليه بتصرّفٍ مبتدأ(٣) .

وهُما مأخوذان من القولين فيما إذا وهبت منه الصداق بعد القبض ثمّ طلّقها قبل الدخول.

ولو ضمن عنه ضامنٌ ، لم يرجع على المحيل حتى يأخذ المحتال المالَ منه أو من ضامنه.

ولو أحال المحتال على غيره ، نُظر إن أحاله على مَنْ عليه دَينٌ ، رجع على محيله بنفس الحوالة ؛ لحصول الأداء بها. وإن أحال على مَنْ لا دَيْن عليه ، لم يرجع عليه الذي أحاله عليه.

مسألة ٦٠٧ : الأقوى عندي أنّه لا يشترط في الدَّيْن المحال به اللزومُ‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٣.

٤٤٨

- وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - كما لو أحال بالثمن في مدّة الخيار بأن يحيل المشتري البائعَ على رجلٍ أو يحيل البائع رجلاً على المشتري. ولأنّه صائرٌ إلى اللزوم ، والخيار عارضٌ فيه ، فيعطى حكم اللازم.

والثاني لهم : المنع ؛ لأنّه ليس بلازم(٢) .

وهو مصادرة على المطلوب.

قال بعض الشافعيّة : هذا الخلاف مبنيّ على أنّ الحوالة معاوضة أو استيفاء؟ إن قلنا معاوضة ، فهي كالتصرّف في المبيع في زمان الخيار. وإن قلنا : استيفاء ، فتجوز(٣) .

قالوا : فإن قلنا بالمنع ، ففي انقطاع الخيار وجهان :

أحدهما : أنّه لا ينقطع ؛ لحكمنا ببطلانه ، وتنزيلنا إيّاه منزلة العدم.

والثاني : نعم ؛ لأنّ التصرّف في عوض العقد يتضمّن الرضا بإبطال الخيار(٤) .

وإن قلنا بالجواز ، لم يبطل الخيار عند بعضهم(٥) .

وقال آخَرون : يبطل ؛ لأنّ قضيّة الحوالة اللزوم ، ولو بقي الخيار لما صادفت الحوالة مقتضاها ، وكانت هذه الحوالة كالحوالة على النجوم(٦) .

والأقوى : بقاء الخيار.

مسألة ٦٠٨ : إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثمّ انفسخ البيع‌

____________________

(١ و ٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٩ ، الوسيط ٣ : ٢٢٢ - ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩.

(٤ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

٤٤٩

بفسخ صاحب الخيار ، بطل الثمن ، وبطلت الحوالة المترتّبة عليه ، فلو أحال البائع على المشتري بالثمن رجلاً له عليه دَيْنٌ ثمّ فسخ المشتري بالخيار ، بطلت الحوالة ؛ لأنّها فرع البيع ، والبيع قد بطل.

وعندي فيه نظر ؛ لأنّ البيع لم يبطل من أصله ، وإنّما تجدّد له البطلان ، فلا يؤثّر في الحوالة التي جرت منهما.

ولو أحال المشتري البائعَ على غيره ثمّ فسخ البيع بالخيار ، بطلت الحوالة ؛ لترتّبها على البيع ، والبيع قد بطل.

ويُحتمل قويّاً عدم بطلان الحوالة.

وعلى قول الشافعيّة ببطلان الخيار لو أحال المشتري البائعَ على ثالثٍ ، يبطل خيارهما جميعاً ؛ لتراضيهما. ولو أحال البائع رجلاً على المشتري ، لم يبطل خيار المشتري ، إلاّ أن يقبل ويرضى بالحوالة(١) .

مسألة ٦٠٩ : لو أحال زيد على عمرو بكراً بمالٍ فأدّاه عمرو - بعد قبول الثلاثة الحوالة - إلى بكر‌ ، ثمّ جاء عمرو يطالب زيداً بما أدّاه بحوالته إلى بكر ، فادّعى زيد أنّه إنّما أحال بما لَه عليه ، وأنكر عمرو ذلك وأنّه احتال ولا شي‌ء لزيد عليه ، كان القولُ قولَ عمرو ؛ لأصالة براءة ذمّته.

ويُحتمل أن يقال : إن قلنا بصحّة الحوالة على مَنْ لا مال عليه ، كان القولُ قولَ المحال عليه قطعاً. وإن قلنا : إنّها لا تصحّ ، كان القولُ قولَ المحيل ؛ لاعترافهما بالحوالة ، وادّعاء المحال عليه بطلانها ، والأصل الصحّة.

مسألة ٦١٠ : لو أحال السيّد على مكاتَبه بمال النجوم‌ ، فإن كان بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

٤٥٠

حلوله ، صحّ ؛ لثبوته في ذمّة المكاتَب. وإن كان قبل الحلول ، فكذلك على الأقوى.

ويجي‌ء على قول الشيخرحمه‌الله المنع(١) ؛ لأنّ مال الكتابة غير واجبٍ - عنده(٢) - على المكاتَب ؛ إذ له أن يُعجّز نفسه ، فله أن يمتنع من أدائه.

وللشافعيّة وجهان فيما إذا أحال السيّد غيره على مكاتَبه بالنجوم.

أحدهما : الجواز - كما قلناه - لأنّ النجوم دَيْنٌ ثابت على المكاتَب ، فأشبه سائر الديون.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ النجوم غير لازمة على المكاتَب ، وله إسقاطها متى شاء ، فلا يمكن إلزامه الدفع إلى المحتال(٣) .

وعلى ما اخترناه - من صحّة الحوالة - لو أعتق السيّد عبده المكاتَب ، بطلت الكتابة ، ولم يسقط عن المكاتَب مال الحوالة ؛ لأنّ المال بقبوله الحوالة صار لازماً له للمحتال ، ولا يضمن السيّد ما يغرمه من مال الحوالة.

ولو كان للسيّد عليه دَيْنُ معاملةٍ غير مال الكتابة ، صحّت الحوالة به قطعاً ؛ لأنّ حكمه حكم الأحرار في المداينات.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه مبنيّ على أنّ المكاتَب لو عجّز نفسه ، هل يسقط ذلك الدَّيْن؟ إن قلنا : نعم ، لم تصح الحوالة ، وإلّا صحّت(٤) .

والمعتمد ما قلناه ، وهو قول أكثر الشافعيّة وقول أكثر العامّة(٥) .

ولو أحال المكاتَبُ السيّدَ على إنسانٍ بمال الكتابة ، صحّت الحوالة‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢١.

(٢) الخلاف ٦ : ٣٩٣ ، المسألة ١٧ ، المبسوط - للطوسي - ٦ : ٧٣ و ٨٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ - ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٥) روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤ ، المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٧.

٤٥١

عندنا وعند أكثر الشافعيّة وأكثر المانعين من حوالة السيّد عليه بالنجوم(١) ، وتبرأ ذمّة المكاتَب من مال الكتابة ، ويتحرّر ، ويكون ذلك بمنزلة الأداء ، سواء أدّى المحال عليه أو مات مفلساً ؛ لأنّ ما أحاله عليه مستقرّ ، والكتابة لازمة من جهة السيّد ، فمتى أدّى المحال عليه وجب على السيّد القبول أو الإبراء.

وقال بعض الشافعيّة : لا تصحّ هذه الحوالة أيضاً(٢) .

فللشافعيّة إذَنْ ثلاثة أقوال في الجمع بين الصورتين :

أحدها : جواز إحالة المكاتَب بالنجوم ، وإحالة السيّد على النجوم ، وهو قول ابن سريج.

والثاني : منعهما جميعاً.

والثالث : أظهرها عندهم ، وهو : جواز إحالة المكاتَب بها ، ومنع إحالة السيّد عليها(٣) .

ولو أحال السيّد بأكثر مال الكتابة ثمّ أعتقه ، سقط عن المكاتَب الباقي ، ولم تبطل الحوالة.

مسألة ٦١١ : مال الجُعْل في الجُعالة إن استحقّ بالعمل ، صحّت الحوالة به إجماعاً.

وإن لم يشرع في العمل ، فالأقرب : الجواز ؛ لأنّا نجوّز الحوالة على بري‌ء الذمّة.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤ ، المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٣) الوسيط ٣ : ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠.

٤٥٢

وقياس الشافعيّة أنّه يجي‌ء في الحوالة به وعليه الخلافُ المذكور في الرهن به وفي ضمانه(١) .

وقال بعض الشافعيّة : تجوز الحوالة به وعليه بعد العمل ، لا قبله(٢) .

ولو أحال مَنْ عليه الزكاة الساعيَ على إنسانٍ بالزكاة ، جاز ، سواء قلنا : إنّ الحوالة استيفاء أو اعتياض ؛ لأنّه دَيْنٌ ثابت في الذمّة ، فجازت الحوالة.

وعندنا يجوز دفع قيمة الزكاة عن عينها ، فجاز الاعتياض فيها.

أمّا الشافعيّة فإنّهم منعوا من دفع القيمة في الزكاة ومن الاعتياض عنها(٣) ، فهنا قالوا : إن قلنا : إنّ الحوالة استيفاء ، صحّت الحوالة هنا. وإن قلنا : إنّها اعتياض ، لم تجز ؛ لامتناع أخذ العوض عن الزكاة(٤) .

ولو أحال الفقير المديون صاحبَ دَيْنه بالزكاة على مَنْ وجبت عليه ، لم تصح ؛ لأنّها لم تتعيّن له إلّا بالدفع إليه.

ولو قَبِل مَنْ وجبت عليه ، صحّ ، ولزمه الدفع إلى المحتال.

مسألة ٦١٢ : تجوز الحوالة بكلّ مالٍ لازمٍ ثابتٍ في الذمّة معلومٍ‌ ؛ لأنّها إمّا اعتياض ، فلا تصحّ على المجهول ، كما لا يصحّ بيعه ، وإمّا استيفاء ، وإنّما يمكن استيفاء المعلوم ، أمّا المجهول فلا. ولاشتماله على الغرر.

فلو قال : أحلتك بكلّ ما لك عَلَيَّ ، فقَبِل ، لم تصح.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٢) روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ١٥٧ ، المجموع ٥ : ٤٢٨ - ٤٢٩ ، و ٦ : ١٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٦٥ ، المغني ٢ : ٦٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١.

(٤) روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

٤٥٣

ويحتمل الصحّة ، ويكون على المحال عليه للمحتال كلّ ما تقوم به البيّنة ، كما قلناه في الضمان.

ولا يشترط اتّفاق الدَّيْنين في سبب الوجوب ، فلو كان أحدهما ثمناً والآخَر أُجرةً أو قرضاً أو بدلَ متلفٍ أو أرشَ جنايةٍ وما أشبهه ، جازت الحوالة ، ولا نعلم فيه خلافاً.

مسألة ٦١٣ : تصحّ الحوالة بكلّ دَيْنٍ ثابتٍ في الذمّة‌ ، سواء كان مثليّاً ، كالذهب والفضّة والحبوب والأدهان ، أو من ذوات القِيَم ، كالثياب والحيوان وغيرهما - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه حقٌّ لازمٌ ثابتٌ في الذمّة ، فأشبه ما لَه مِثْلٌ.

والثاني : المنع ؛ لأنّ الغرض من الحوالة إيصال الحقّ إلى مستحقّه من غير تفاوتٍ ، وهذا الغرض لا يتحقّق فيما لا مِثْل له ؛ لأنّ المثل لا يتحرّز(٢) ، ولهذا لا يضمن بمثله في الإتلاف(٣) .

والأوّل أصحّ. والوصول إلى الحقّ قد يكون بالمثل ، وقد يكون بالقيمة ، وكما يجوز إبراء المديون منه بالأداء ، كذا المحال عليه.

ولو كان المال ممّا لا يصحّ السَّلَم فيه ، ففي جواز الحوالة به إشكال أقربه : الجواز ؛ لأنّ الواجب في الذمّة حينئذٍ القيمة ، وتلك العين لا تثبت في الذمّة ، فلا تقع الحوالة بها ولا بمثلها ؛ لعدمه ، بل بالقيمة.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

(٢) في النسخ الخطّيّة : « لا يتحرّر » بالراءين المهملتين.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

٤٥٤

ولو كان عليه خمس من الإبل أرش الموضحة مثلاً ، وله على آخَر مثلها ، فأحاله بها ، فالأقرب : الصحّة ؛ لأنّها تنحصر بأقلّ ما يقع عليه الاسم في السنّ والقيمة وسائر الصفات ، وهو أحد قولَي الشافعي(١) .

والثاني : لا تجوز ؛ لأنّ صفاتها مجهولة(٢) .

وهو ممنوع.

وقال بعض الشافعيّة : إذا أحال بإبل الدية وعليها وفرّعنا على جواز الحوالة في المتقوّمات ، فوجهان أو قولان مبنيّان على جواز المصالحة والاعتياض عنها.

والأصحّ عندهم : المنع ؛ للجهل بصفاتها(٣) .

ولو كان الحيوان صداقاً ودخل بها ، جازت الحوالة عند بعض الشافعيّة ؛ لأنّه لا يكون مجهولاً(٤) .

ومَنَعه بعضهم ؛ لأنّه لا تجوز المعاوضة معها(٥) .

النظر الرابع : في تساوي الجنسين.

مسألة ٦١٤ : من مشاهير الفقهاء(٦) وجوب تساوي الدَّيْنين‌ - أعني الدَّيْن الذي للمحتال على المحيل ، والذي للمحيل على المحال عليه - جنساً ووصفاً ، فلو كان له دنانير على شخصٍ فأحال عليه بدراهم ، لم تصحّ ؛ لأنّ الحوالة إن جعلناها استيفاءً ، فلأنّ مستحقّ الدراهم إذا‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢ ، ولاحظ : حلية العلماء ٥ : ٣٣.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٥.

(٤ و ٥) راجع : التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٦٢.

(٦) بداية المجتهد ٢ : ٣٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦ ، المغني ٥ : ٥٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.

٤٥٥

استوفاها وأقرضها فمحال أن ينتقل حقّه إلى الدنانير.

وإن جعلناها معاوضةً ، فلأنّها وإن كانت معاوضةً فليست هي على حقيقة المعاوضات التي يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل من جنس مالٍ أو زيادة قدرٍ أو صفة ، وإنّما هي معاوضة إرفاقٍ ومسامحة للحاجة ، فاشترط فيها التجانس والتساوي في القدر والصفة ؛ لئلّا يتسلّط على المحال عليه ، كما في القرض.

ولأنّا نجبر المحال عليه عند مَنْ لا يشترط رضاه ، ولا يمكن إجباره مع الاختلاف.

ولأنّ الحوالة لا يُطلب بها الفضل ، ولهذا جازت دَيْناً بدَيْن ، ألا ترى أنّه لا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، فلو جوّزنا الإحالة مع الاختلاف في الجنس أو الوصف ، لكان بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن.

ومع هذا فقد قال المشترطون للتساوي : إنّه تصحّ الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه ، والأحرى جواز الإحالة على مَنْ عليه دَيْن مخالف. لكنّ الغرض بقولهم : « إذا تغاير الدَّيْنان جنساً أو وصفاً أو قدراً ، لم تصحّ الحوالة » أنّ الحقّ لا يتحوّل بها من الدنانير إلى الدراهم وبالعكس ، لكنّها إذا جرت فهي حوالة على مَنْ لا دَيْن له عليه ، وحكمه ما تقدّم(١) .

مسألة ٦١٥ : لو كان عليه إبل من الدية وله على آخَر مثلها قرضاً ، فأحاله صاحب القرض على المقترض بإبل الدية‌ ، فإن قلنا : يردّ في القرض مثلها ، صحّت الحوالة ؛ لأنّه يمكن استيفاء الحقّ على صفته من المحال عليه. ولأنّ الخيرة في التسليم إلى مَنْ عليه الدَّيْن ، وقد رضي بتسليم ما لَه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

٤٥٦

في ذمّة المقترض ، وهو مثل الحقّ ، فكانت الحوالة صحيحةً.

وإن قلنا : إنّه يردّ في القرض القيمة ، لم تصحّ الحوالة ؛ لاختلاف الجنس.

وكذا ما يثبت في الذمّة قيمته في القرض - كالجواهر واللآلئ وغيرهما ممّا لا يصحّ السَّلَم فيه - لا تصحّ الحوالة به.

ولو احتال المقرض بإبل الدية ، لم تصح ؛ لأنّا إن قلنا : تجب القيمة في القرض ، فقد اختلف الجنس. وإن قلنا : يجب المثل ، فللمقرض مثل ما أقرض في صفاته ، والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك.

مسألة ٦١٦ : يجب تساوي الدَّيْنين في القدر‌ ، فلا يحال بخمسة على عشرة ، ولا بعشرة على خمسة ؛ لما قلنا من أنّ هذا العقد للإرفاق ، ولإيصال كلّ حقٍّ إلى مستحقّه ، ولم يوضع لتحصيل زيادة أو حطّ شي‌ء.

والمراد بذلك وقوع المعاوضة بالقليل عن الكثير وبالعكس ، وإلّا فلو كان له عشرة فأحال بخمسة منها ، أو كان له خمسة فأحال بها وبخمسةٍ أُخرى ، فإنّه تصحّ.

وللشافعيّة وجهٌ في الإحالة بالقليل على الكثير : أنّها جائزة ، وكأنّ المحيل تبرّع بالزيادة(١) .

وقال أبو العباس ابن سريج : الحوالة بيع إلّا أنّه غير مبنيّ على المكايسة والمغابنة وطلب الربح والفضل ، بل جُعل رفقاً ، كالقرض ، وإن كان نوعَ معاوضةٍ ، فلا تجوز إلّا مع اتّفاق الجنس جنساً وقدراً وصفةً ، وقد قال الشافعي في كتاب البيوع في باب الطعام قبل أن يستوفى : وإن حلّ عليه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

٤٥٧

طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إيّاه ، لم تجز من قِبَل أنّ هذا الطعام لـمّا لم يجز بيعه لم تجز الحوالة به ؛ لأنّه بيع ، وهذا نصٌّ منه(١) .

وقيل : ليست بيعاً(٢) - وهو ما اخترناه نحن أوّلاً - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ندب إليها ، فقال : « مَنْ أُحيل على ملي‌ء فليحتل »(٣) . ولأنّها لا تصحّ بلفظ البيع ، ولا تجوز الزيادة فيها ولا النقصان ، ولما جازت في النقود إلّا مع التقابض في المجلس ، إلّا أنّ هذا القائل لا يجوّز الحوالة بالـمُسْلَم فيه ، وهذا تشمير(٤) لقول مَنْ قال : إنّه بيع.

لا يقال : لو كان بيعاً ، لكان على المحيل تسليمه إلى المحال عليه ؛ لأنّه عوض من جهته ، كما إذا باع شيئاً في يد غيره ، فإنّه يطالبهما به المشتري.

لأنّا نقول : أجاب مَنْ قال : « إنّه بيع » : بأنّه لـمّا استحقّ مطالبة المحال عليه به لم يستحقّ مطالبة المحيل ؛ لأنّه لو استحقّ مطالبتهما ، لكان قد حصل له بالحوالة زيادة في حقّ المطالبة ، وقد ثبت أنّ الحوالة مبنيّة على أنّه لا يستحقّ بها إلّا مثل ما كان يستحقّه ، بخلاف البيع ؛ لأنّه تجوز فيه الزيادة.

وفائدة الاختلاف : ثبوت خيار المجلس إن قلنا : إنّها بيع.

والحقّ ما تقدّم ، والاعتذار باطل ؛ لأنّ تخلّف لازم البيع يقضي بانتفائه.

____________________

(١) انظر : الحاوي الكبير ٦ : ٤١٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٦ ، وراجع : الأُم ٣ : ٧٣.

(٢) انظر : الحاوي الكبير ٦ : ٤١٩ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٦.

(٣) المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ٧٩ / ٢٤٤٥.

(٤) التشمير : التقليص والإرسال. لسان العرب ٤ : ٤٢٨ « شمر ».

٤٥٨

مسألة ٦١٧ : الأقرب : أنّه لا يشترط تساوي المالَيْن في الحلول والتأجيل‌ ، فيجوز أن يحيل بالمؤجَّل على الحالّ ؛ لأنّ للمحيل أن يُعجّل ما عليه ، فإذا أحال به على الحالّ فقد عجّل.

وكذا يجوز أن يحيل بالحالّ على المؤجَّل.

ثمّ إن رضي المحال عليه بالدفع معجَّلاً ، جاز ، وإلاّ لم يجز ، ووجب على المحتال الصبر ، كما لو احتال مؤجّلاً.

وللشافعيّة قولان :

أصحّهما عندهم : أنّه يشترط التساوي في الحلول والتأجيل ؛ إلحاقاً للوصف بالقدر.

والثاني : أنّه يجوز أن يحيل بالمؤجَّل على الحالّ ؛ لأنّه تعجيل ، ولا يجوز العكس ؛ لأنّ حقّ المحتال حالٌّ ، وتأجيل الحالّ لا يلزم(١) .

ونحن نمنع عدم اللزوم مطلقاً ، بل إذا تبرّع به ، لم يلزم ، أمّا إذا شرطه في عقدٍ لازم ، فإنّه يلزم ، والحوالة عقد لازم ، والمحيل إنّما أحال بالمؤجَّل ، والمحال عليه إنّما قَبِل على ذلك ، فلم يكن للمحتال الطلبُ معجَّلاً.

فروع :

أ - لو كان الدَّيْنان مؤجَّلين ، فإن تساويا في الأجل ، صحّت الحوالة قطعاً.

وإن اختلفا ، صحّت عندنا أيضاً.

وللشافعيّة وجهان بناءً على الوجهين في الحالّ والمؤجَّل ، فإن منعناه هناك ، منعناه هنا. وإن جوّزناه هناك ، جاز هنا على حدّ ما جاز هناك على معنى أنّه يجوز أن يحال بالأبعد على الأقرب ؛ لأنّه تعجيل ، ولا يجوز‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

٤٥٩

العكس ؛ لأنّه تأجيل الحالّ(١) .

ب - لو كان أحدهما صحيحاً والآخَر مكسَّراً‌ ، قالت الشافعيّة : لم تجز الحوالة بينهما على الوجه الأوّل ، وعلى الثاني يحال بالمكسَّر على الصحيح ، ويكون المحيل متبرّعاً بصفة الصحّة ، ولا يحال بالصحيح على المكسَّر ، إلَّا إذا كان المحتال تاركاً لصفة الصحّة ، ويرضى بالمكسَّرة رشوةً ليحيله المحيل.

ج - يُخرّج على هذا الخلاف عندهم حوالة الأردأ على الأجود في كلّ جنسٍ ، وبالعكس‌(٢) .

والأقرب عندي : جواز ذلك كلّه.

د - لو أدّى المحال عليه الأجود إلى المحتال ، وجب القبول‌. وكذا الصحيح عوض المكسَّر.

أمّا تعجيل المؤجَّل فلا يُجبر عليه ، خلافاً للشافعيّة ، فإنّهم أوجبوه(٣) ، حيث يجبر المستحقّ على القبول(٤) .

وهذا يتفرّع على الصحيح في أنّ المديون إذا جاء بأجود ممّا عليه من ذلك النوع ، يُجبر المستحقّ على قبوله ، ولا يكون ذلك معاوضةً؟(٥) .

ه- لو كان الدَّيْنان حالَّيْن فشرط في الحوالة أنّ المحتال يقبض حقّه أو بعضه بعد شهرٍ ، صحّ عندنا‌ - خلافاً لأحمد(٦) - لعموم قولهعليه‌السلام :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ - ١٣٢.

(٣) في النسخ الخطّيّة : « جوّزوه » بدل « أوجبوه ».

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٢.

(٦) المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ(٢) يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَهُوَ صَائِمٌ(٣) ؟

فَكَتَبَ : « لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ ».(٤)

__________________

= عليّ بن الحسن في جميع ذلك عن أبيه مباشرة. اُنظر على سبيل المثال :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٢ ، ح ٤٧٦٤ ؛ وج ٤ ، ص ٤١٨ ، ح ٥٩١٤ ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٠٨ ، ح ١٩٠ ؛التوحيد ، ص ١٦٢ ، ح ١ ؛ وص ٢٣٢ ، ح ١ ؛الخصال : ص ٥٥ ، ح ٧٨ ؛ وص ٥٢٧ ، ح ١ ؛صفات الشيعة ، ص ٥٠ ، ح ٧٠ ؛علل الشرائع ، ص ١٥٥ ، ح ٣ ؛عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ١٩ ؛ وص ١٢٩ ، ح ٢٦ ؛ وص ٢٦٠ ، ح ١٩ ؛ ص ٢٩٢ ، ح ٤٥ ؛ ص ٢٩٤ ، ح ٤٨ ؛ ص ٢٩٨ ، ح ٥٧ ؛ وج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥.

إذا تبينّ هذا ، فنقول : إنّ المراد من أبي الحسنعليه‌السلام في ما نحن فيه هو مولانا الرضا عليه‌السلام ؛ فقد عُدَّ الحسن بن عليّ بن فضّال والد عليّ من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ومن نشأ في عصره ، كما فيرجال البرقي ، ص ٥٤ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٥٤ ، الرقم ٥٢٤١ ولم يثبت روايته عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام . فالظاهر زيادة « محمّد بن الحسن » أو « محمّد بن الحسين » في ما نحن فيه!

ويظهر من ذلك ، الأمر الثاني وهو وجه صحّة ما أثبتناه.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٩٠ - والخبر مأخوذ منالكافي من غير تصريح - من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه ، قال : كتب إلى أبي الحسنعليه‌السلام .

فتحصّل أنّ الظنّ الحاصل منالتهذيب - كأقدم نسخة منالكافي في ما نحن فيه - ومن « بخ ، جر » - وهما من أجود نسخالكافي - وممّا قدّمناه عنرجال النجاشي والأسناد ، بعدم ثبوت « عن محمّد بن الحسن » أو « عن محمّد بن الحسين » أقوى بمراتب من ثبوت إحدى العبارتين.

أضف إلى ذلك كلّه ما ورد فيالوافي ؛ من ذكر الإسناد هكذا : « أحمد ، عن التيمليّ ، عن أبيه » - والمراد من التيملي ، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال الملقّب بالتيميّ والتيمليّ ، وكلاهما بمعنىً - ثمّ قال : « إسناد هذا الحديث في بعض نسخالكافي هكذا : أحمد ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد الحسين ، عن أبيه ، والصواب ما كتبناه ، كما في النسخ الاُخر موافقاً لما في التهذيبين ».

(١). في « بح » : + « الرضا ».

(٢). في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل : « اللطف ». وفي التهذيب : + « بالأشياف ». و « التلطّف » : الترفّق والتخشّع. قال العلّامة المجلسي : « وهنا كناية عن الحقنة ». وقال الطريحي : « التلطّف : هو إدخال الشي‌ء في الفرج مطلقاً ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٧ ؛المصباح المنير ، ص ٥٥٣ ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ١٢١ ( لطف ). (٣). في « بخ » : - « وهو صائم ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ٢٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٢ ، ح ١٠٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ١٢٧٨٢.

٥٠١

٣٠ - بَابُ الْكُحْلِ وَالذَّرُورِ لِلصَّائِمِ‌

٦٤٢٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ(١) الْفَرَّاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي(٢) الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ(٣) ».(٤)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ(٥) الْفَرَّاءِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٦)

٦٤٢٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يُصِيبُهُ الرَّمَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : هَلْ يَذُرُّ(٨) عَيْنَهُ بِالنَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ؟

__________________

(١). في « ى ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « سليم ».

(٢). في التهذيب : « قال : سألته عن » بدل « في ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ : « المشهور بين الأصحاب كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، ومقتضى بعض الروايات المعتبرة كراهة الاكتحال بكلّ ما له طعم يصل إلى الحلق ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٦٦ و٧٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٧٩ و٢٨٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٨٦٥ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٩ ، ح ١٠٦٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ١٢٨٦٢.

(٥). في « ى ، بخ ، بر ، بس ، جر ، جن » والوافي والوسائل : « سليم ».

(٦).الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٩ ، ح ١٠٦٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ذيل ح ١٢٨٦٢.

(٧). فيالوسائل : + « بن خالد ». وتقدّم غير مرّة أنّه لم يثبت رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد في أسنادالكافي . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٣٢٣٩.

(٨). في « ظ » : « هل تذرّ ». وقوله : « يذرّ عينَه » ، أي يداويها بالذَّرُور ، أو يطرحه فيها ، والذرور : ما يذرّ في العين =

٥٠٢

قَالَ : « يَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ ، وَلَايَذُرُّهَا وَهُوَ صَائِمٌ ».(١)

٦٤٢٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ كُحْلاً لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَلَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ(٣) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٤) ».(٥)

٣١ - بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ‌

٦٤٢٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ(٦) ».(٧)

__________________

= من الدواء اليابس. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٥٩ ( ذرر ).

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٨١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطرفيه ، ح ٦٤٥٨ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٥الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩١ ، ح ١٠٦٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ١٢٨٦٤.

(٢). في التهذيب والاستبصار : - « بن مهران ».

(٣). في « بخ » : - « في الحلق ».

(٤). في « بخ ، بر ، بف » والوافي : - « به ». وفيالتهذيب ، ح ٧٧٠ والاستبصار ، ح ٢٨٣ : « فليس به بأس» بدل « فلا بأس به ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٧١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨٤ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٠ ، ح ١٠٦٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ١٢٨٦٣.

(٦). فيالتهذيب ، ح ٧٨٣ : « أيّ ساعة شاء من أوّل النهار إلى آخره » بدل « أيّ النهار شاء ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٠ و٧٨١ و٧٨٤ وصدر ٧٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، صدر ح ٢٩٢ ، بسند آخر.التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛قرب الإسناد ، ص ٨٩ ، ح ٢٩٦ ، بسند =

٥٠٣

٦٤٢٩/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَاكُ بِالْمَاءِ(١) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ » وَقَالَ : « لَا يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ».(٢)

٦٤٣٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ، وَقَالَ : « لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَنْفُضَهُ(٤) حَتّى لَايَبْقى فِيهِ شَيْ‌ءٌ(٥) ».(٦)

__________________

= آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب المضمضة والاستنشاق للصائم ، صدر ح ٦٤٠٨ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، صدر ح ٥٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، صدر ح ٣٠٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ٢٤ ، ضمن ح ١٥ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ١١٧ ؛ وج ٢ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٨٦٥ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٣ ، ح ١٠٦٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ح ١٣٨٠ ؛ وج ١٠ ، ص ٨٤ ، ح ١٢٨٩٨.

(١). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس » والوسائل : - « بالماء ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٢ ؛ وص ٣٢٣ ، ح ٩٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، صدر ح ٧٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، صدر ح ٢٩٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٩٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « لايستاك الصائم بعود رطب ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٨٦٥ ، مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٣ ، ح ١٠٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٨٤ ، ح ١٢٨٩٩.

(٣). في التهذيب والاستبصار : - « عن أبيه ». والظاهر ثبوته ؛ فقد روى عليّ [ بن إبراهيم ] ، عن أبيه ، عن [ عبدالله ] بن المغيرة في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يثبت رواية عليّ ، عن ابن المغيرة مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٩ ؛ وص ٥٢٥ - ٥٢٧.

(٤). النَّفْضُ : أن تأخذ شيئاً بيدك فتنفضه ، أي تحرّكه ؛ ليزول عنه الغبار ونحوه ، فانتفض ، أي تحرّك لذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ؛المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفض ).

(٥). فيالتهذيب ذيل الحديث ٧٨٧ : « فالكراهية في هذه الأخبار إنّما توجّهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود ، فأمّا من يتمكّن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كلّ حال ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٤ ، ح ١٠٦٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ح ١٣٨١ ؛ وج ١٠ ، ص ٨٥ ، ح ١٢٩٠٠.

٥٠٤

٦٤٣١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ ، قَالَ : « لَا ، وَلَايُدْمِي فَاهُ ، وَلَايَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ(٢) ».(٣)

٣٢ - بَابُ الطِّيبِ وَالرَّيْحَانِ لِلصَّائِمِ‌

٦٤٣٢/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى(٤) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(٥) :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاً - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - كَرِهَ الْمِسْكَ(٦) أَنْ يَتَطَيَّبَ‌

__________________

(١). في « ظ ، بث ، بح ، بر ، بف ، جر ، جن » : « الحسين ». وهو سهو كما تقدّم غير مرّة. والمراد من أحمد بن الحسن ‌هو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٣٦ - ٤٣٩.

(٢). فيمرآة العقول : « لعلّ المراد بالعود الرطب العود المرطّب بالماء ، لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ١٨٧١ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى‌الساباطي ، إلى قوله : « ولا يدمي فاه ». وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ضمن ح ٧٨٥ و٧٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ضمن ح ٢٩٢ و٢٩٣ ، بسند آخر ، هذه الفقرة : « ولا يستاك بعود رطب ». راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ١٨٦٥ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٢ ؛ وص ٣٢٣ ، ح ٩٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٤ ، ح ١٠٦٧١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ١٢٨٧٦ ؛ وص ٨٥ ، ح ١٢٩٠١.

(٤). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « محمّد بن عليّ ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ‌الخزّاز كتاب غياث بن إبراهيم وتوسّط بينه وبين أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] في بعض الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٥٥ ، الرقم ٥٦١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٩٢ - ٣٩٣.

وأمّا رواية محمّد بن عليّ عن غياث بن إبراهيم ، فلم نجدها إلّا فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٥ ، والخبر ورد فيالكافي ، ح ٨٨٧٣ ،وفيه « محمّد بن يحيى » بدل « محمّد بن عليّ ».

(٥). فيالتهذيب : - « بن إبراهيم ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٩٤ : « قولهعليه‌السلام : كره المسك ، ظاهر أكثر الأصحاب استحباب التطيّب للصائم‌ =

٥٠٥

بِهِ الصَّائِمُ ».(١)

٦٤٣٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَنْهى عَنِ النَّرْجِسِ(٣) ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ ذلِكَ(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ ».(٦)

وَأَخْبَرَنِي(٧) بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَعَاجِمَ كَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا ، وَقَالُوا(٨) : إِنَّهُ يُمْسِكُ(٩)

__________________

= بأنواع الطيب ، وإنّما خصّوا الكراهة بشمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، وألحق العلّامة فيالمنتهي بالنرجس المسك ؛ لشدّة رائحته ولهذه الرواية ، واقتصر الشهيدرحمه‌الله فيالدروس على نسبة الكراهة إلى هذه الرواية ». وراجع أيضاً :منتهى المطلب ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، الدرس ٧٣.

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٠٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ١٢٩٢٧.

(٢). في « ظ ، ى ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، جن »والاستبصار : « العيص » ، وهو سهو. ومحمّد هذا ، هو محمّد بن الفيض التيمي من تيم الرباب ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق أبي سليمان الحذّاء ، عن محمّد بن الفيض ، من تيم الرباب فيالكافي ، ح ١٢٥٥٦ ، وهو المذكور فيرجال الطوسي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٤٦٤٦.

ثمّ إنّ التَّيْمي نسبة إلى قبائل اسمها تيم ، منهم تيم الرِّباب ، كما فيالأنساب للسمعاني ، ج ١ ، ص ٤٩٨. فتبيّن من ذلك وقوع الخلل في ما ورد فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٧٨ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٨٧ ، ح ١ من «محمّد بن الفيض التيمي عن ابن رئاب ».

(٣). في الفقيه والعلل : + « للصائم ».

(٤). في التهذيب والاستبصار : « ذاك ».

(٥). في « ظ ، بس » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والعلل : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٣٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٨٣ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذّاء ، عن محمّد بن الفيض التيمي ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الفيض التيمي ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٠٧٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٥.

(٧). في « جر » : « وأخبرنا ».

(٨). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » : « وقال ».

(٩). فيالمقنعة ، ص ٣٥٧ : « يكره شمّ النرجس خاصّة للصائم ، وذلك أنّ ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة =

٥٠٦

الْجُوعَ.(١)

٦٤٣٤/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِذَا صَامَ تَطَيَّبَ(٢) بِالطِّيبِ(٣) ، وَيَقُولُ : « الطِّيبُ تُحْفَةُ(٤) الصَّائِمِ».(٥)

٦٤٣٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ وَالطِّيبَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٦) ».(٧)

__________________

= يصومونه ، وكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمّه ؛ ليذهب عنهم العطش ، فصار كالسنّة لهم ، فنهى آل محمّد - صلوات الله عليهم - من شمّه خلافاً على القوم ، وإن كان شمّه لا يفسد الصيام ». وفيالوافي : « كأنّ كراهيته إنّما هي للتشبّه بهم ؛ فإنّهم كانوا كفّاراً ».

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٠٧٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٦.

(٢).في«بر،بس»:«يطيب».وفي الوسائلوالخصال:«يتطيّب».

(٣). في « بث » : - « بالطيب ».

(٤). التحفة : الطُرْفة - وهو الحديث الجديد المستحسن ، وكلّ شي‌ء استحدثته فأعجبك - والبرّ واللطف. وقيل : التحفة : طرفة الفاكهة ، ثمّ تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف والعطايا. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٠ ( تحف ).

وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : تحفة الصائم ، أي يستحبّ أن يؤتى به للصائم ويتحف به ؛ لأنّه ينتفع به في حالة الصوم ، ولا ينتفع بغيره من المأكول والمشروب ؛ أو أتحف الله الصائم به بأنّه أحلّ له التلذّذ به في الصوم. ثمّ اعلم أنّ هذا الخبر يدلّ على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب ، بل على استحبابه ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ١٨٧٢ ، معلّقاً عن الحسن بن راشد.الخصال ، ص ٦١ ، باب الاثنين ، ذيل ح ٨٦ ، مرسلاً عن أبي عبدالله الحسين بن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٠٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٤ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٤ ، ح ٨٩.

(٦). فيالتهذيب ، ح ٨٠٠ والاستبصار ، ص ٩٢ : - « به ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا بأس به ، يدلّ على عدم كراهة شمّ الريحان ، وحمل على الجواز جمعاً ، لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سنداً ، ولذا مال بعض المحقّقين من المتأخّرين إلى عدم الكراهة ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، =

٥٠٧

* وَرُوِيَ : أَنَّهُ لَايَشَمُّ الرَّيْحَانَ ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهِ(١) .(٢)

٦٤٣٦/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : تَقْضِي الصَّوْمَ؟ قَالَ : « نَعَمْ »(٤)

قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا(٥) ؟ قَالَ : « إِنَّ(٦) أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ ».

قُلْتُ : وَالصَّائِمُ(٧) يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ(٨) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

__________________

= ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٩٧ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٩٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « الصائم يدّهن بالطيب ويشمّ الريحان »الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٠٧٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ١٢٩٢٢.

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يكره له أن يتلذّذ ، جعل الشهيدرحمه‌الله في الدروس هذا التعليل مؤيّداً لكراهة المسك ، ولعلّه مخصوص بالتلذّذ الحاصل من الريحان ». الموجود فيالدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ذيل الدرس ٧٣ ، هكذا : « يكره شمّ الرياحين وخصوصاً النرجس ، ولا يكره شمّ الطيب ، بل روي استحبابه للصائم ، وعن عليّعليه‌السلام بطريق غياث كراهة المسك ، نعم في رواية الحسن بن راشد تعليل شمّ الرياحين باللذّة وأنّها مكروهة للصائم».

(٢).علل الشرائع ، ص ٣٨٣ ، ح ٢ ، بسنده عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٨٠ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٩٨الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٠٧٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٣.

(٣). في الكافي ، ح ٦٥٣٥ : - « عن ابن أبي عمير » ، ويأتي أنّ الظاهر وقوع السقط هناك.

(٤). في الكافي ، ح ٦٥٣٥ : « تقضي الصوم؟ قال : نعم ، قلت : تقضي الصلاة؟ قال : لا » بدل « تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم ».

(٥). في حاشية « بث » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٢٩ والكافي ، ح ٤٢١٩ و٦٥٣٥ والتهذيب ، ح ٨٠٧والاستبصار ، ح ٣٠١ : « هذا ».

(٦). في الوافي والكافي ، ح ٦٥٣٥ : - « إنّ ».

(٧). في الوافي والاستبصار ، ح ٣٠١ : « فالصائم ».

(٨). الاستنقاع في الماء : النزول فيه ؛ يقال : استنقع في الغدير ، أي نزل فيه واغتسل ، كأنّه ثبت فيه ليتبرّد. قال =

٥٠٨

قُلْتُ : فَيَبُلُّ(١) ثَوْباً عَلى جَسَدِهِ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا(٢) ؟ قَالَ : « مِنْ ذَاكَ(٣) ».

قُلْتُ : الصَّائِمُ(٤) يَشَمُّ الرَّيْحَانَ؟ قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهُ لَذَّةٌ ، وَيُكْرَهُ لَهُ(٥) أَنْ يَتَلَذَّذَ ».(٦)

٣٣ - بَابُ مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ‌

٦٤٣٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الصَّائِمُ يَمْضَغُ الْعِلْكَ(٧) ؟ قَالَ :

__________________

= العلّامة المجلسي : « الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة : النزول في الماء واللبس فيه ، وعبّر عنه أكثر الأصحاب بالجلوس فيه ، وهو أخصّ من المعنى اللغوي ، وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٩٤ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٢٨ ( نقع ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٨١.

(١). في الاستبصار : « أفيبلّ ».

(٢). في الوافي والتهذيب ، ح ٨٠٧ والاستبصار ، ح ٣٠١ : « هذا ».

(٣). فيالتهذيب ، ح ٨٠٧ : « ذلك ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : من ذاك ، أي ممّا أنبأتك عليه من عدم تطرّق القياس في دين الله ووجوب التسليم في كلّ ما ورد من الشارع ».

(٤). في « بح » : « والصائم ».

(٥). في « ى ، بخ » : - « له ».

(٦).الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ح ٤٢١٩ ؛ وكتاب الصيام ، باب صوم الحائض والمستحاضة ، ح ٦٥٣٥. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ٤٥٨ ، بسنده عن الكليني ، وفي كلّها إلى قوله : « أوّل من قاس إبليس ». وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ح ٨٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ح ٨٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٩٩ ، تمام الرواية هكذا : « الصائم لايشمّ الريحان » ؛ علل الشرائع ، ص ٣٨٣ ، ح ٢ ، من قوله : « قلت : الصائم يشمّ الريحان » مع اختلاف يسير ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن الحسن بن راشد. راجع :الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ١٧٥ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٩١ ، ح ١٩٧ ؛ والمحاسن ، ص ٢١٤ ، ح ٩٦ و٩٧ ؛وعلل الشرائع ، ص ٨٦ ، ح ٢الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٠٧٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٣٢٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٧٧٠ ؛ وص ٩٣ ، ح ١٢٩٢٨ ، مقطّعاً.

(٧). « العِلْكُ » : الذي يُمْضَغ. وقيل : هو كلّ صَمْغ يُمضَغ من لُبان وغيره فلا يسيل. والصمغ : شي‌ء يسيل من =

٥٠٩

« لَا(١) ».(٢)

٦٤٣٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَا مُحَمَّدُ ، إِيَّاكَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْكاً ؛ فَإِنِّي مَضَغْتُ الْيَوْمَ عِلْكاً وَأَنَا صَائِمٌ ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئاً(٣) ».(٤)

٣٤ - بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَذُوقُ الْقِدْرَ(٥) وَيَزُقُّ الْفَرْخَ(٦)

٦٤٣٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ(٧) ، فَتَذُوقُ الْمَرَقَةَ(٨)

__________________

‌= الشجرة ويجمد عليها. واللُبان : الصنوبر ، والكُنْدُر ، كأنّه لبن يتحلّب من شجرة. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٠١ ؛المصباح المنير ، ص ٤٢٦ ( علك ).

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٩٦ : « قولهعليه‌السلام : قال : لا ، ما له طعم كالعلك إذا تغيّر الريق بطعمه ، ولم ينفصل منه أجزاء ، فابتلع الصائم الريق المتغيّر بطعمه ، ففي فساد الصوم به قولان : أحدهما الإفساد لهذا الخبر وأمّا الخبر فالأجود حمل النهي فيه على الكراهة ، كما اختاره الشيخ فيالمبسوط وابن إدريس وجماعة لصحيحة محمّد بن مسلم وغيرها ». وراجع أيضاً :المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ؛السرائر ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ؛المعتبر ، ج ٢ ، ص ٦٥٨ ؛المختصر النافع ، ص ٦٥ ؛منتهى المطلب ، ج ٩ ، ص ٩٠.

(٢). راجع :التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٠٠٢الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٧ ، ح ١٠٦٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ١٢٩٦٩.

(٣). فيالوافي : « كأنّهعليه‌السلام شكّ في تغيّر ريقه المبلوع بطعم العلك ، أو قوي ذلك في نفسه ».

(٤).الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٧ ، ح ١٠٦٨١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ١٢٩٦٨.

(٥). في « بث ، بخ » : « المرق ».

(٦). في حاشية « ظ » : « الطير ». و « يزقّ الفرخ ». أي يطعمه بفيه ، يقال : زقّ الطائر فرخه يزقّ ، أي أطعمه بفيه. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).

(٧). « القِدْر » : آنية يطبخ فيها ، وهي مؤنّثة.المصباح المنير ، ص ٤٩٢ ( قدر ).

(٨). في « بس »والتهذيب والاستبصار : « المرق ». و « المرقة » : واحدة المَرَق ، وهو ماء اللحم إذا طبخ الذي يؤتدم به. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ١٦٠ ( مرق ).

٥١٠

تَنْظُرُ إِلَيْهِ؟

فَقَالَ(١) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٢) ».

قَالَ(٣) : وَسُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الصَّبِيُّ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَتَمْضَغُ الْخُبْزَ وَتُطْعِمُهُ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ ، وَالطَّيْرَ إِنْ كَانَ لَهَا ».(٥)

٦٤٤٠/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْوَشَّاءِ(٦) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ لِلطَّبَّاخِ وَالطَّبَّاخَةِ أَنْ يَذُوقَ(٨) الْمَرَقَ وَهُوَ صَائِمٌ».(٩)

٦٤٤١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

__________________

(١). في « بث ، بح » : « قال ».

(٢). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « جن »والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « به ».

(٣). في « ى » : « وقال ». وفي « بخ »والتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « قال ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٢ ، ح ٩٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٣٠٨ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٨ ، ح ١٠٦٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ١٢٩٧١.

(٦). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ». وفي « بر ، بف » : « الحسن بن زياد الوشّاء ». وفي « جر » : « الوشّاء ». وفي المطبوعوالوسائل : « الحسن بن عليّ الوشّاء ».

والحسن الوشّاء ، هو الحسن بن عليّ بن زياد الوشّاء. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٩ ، الرقم ٨٠ ؛رجال البرقي ، ص ٥١.

(٧). هكذا في « ى ، جر »والوسائل . وفي « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « الحسين ».

وابن زياد هذا مشترك بين الحسن بن زياد الصيقل وبين الحسن بن زياد العطّار ، روى عنهما أبان [ بن عثمان ] في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، وص ٤١٧.

(٨). في « بح » : « أن يذوقا ». وفي « بخ » : « أن تذوق ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ضمن ح ٩٤١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ضمن ح ٣٠٧ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ذيل ح ١٨٦٩ ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٩ ، ح ١٠٦٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٧ ، ح ١٢٩٧٦.

٥١١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ فَاطِمَةَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا - كَانَتْ تَمْضَغُ لِلْحَسَنِ ، ثُمَّ لِلْحُسَيْنِ(١) - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - وَهِيَ صَائِمَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٢)

٦٤٤٢/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّائِمِ : يَذُوقُ(٣) الشَّيْ‌ءَ ، وَلَايَبْلَعُهُ؟ قَالَ : « لَا »(٤) .(٥)

٣٥ - بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَزْدَرِدُ نُخَامَتَهُ وَيَدْخُلُ حَلْقَهُ الذُّبَابُ‌

٦٤٤٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَزْدَرِدَ(٦) الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ(٧) ».(٨)

__________________

(١). في « ى ، بخ ، بر ، بف ، جن » : « الحسين ».

(٢).الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٨ ، ح ١٠٦٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٨ ، ح ١٢٩٨٠.

(٣). في « بح ، جن » : « أيذوق ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٩٨ : « قولهعليه‌السلام : قال : لا. اعلم أنّ الشيخ -قدس‌سره - أورد هذا الخبر في الكتابين وأوّله بما لفظه فيالتهذيب : هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك ، والرخصة إنّما وردت في ذلك لصاحبة الصبيّ ، أو الطبّاخ الذي يخاف فساد طعامه ، أو من عنده طائر إن لم يزقّه هلك ، فأمّا من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يزقّ الطعام. انتهى. ولا يخفى ما فيه من البعد ؛ إذ لا دلالة في الأخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره ، والأولى الحمل على الكراهة ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٢ ، ح ٩٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٠ ، ح ١٠٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ذيل ح ١٢٩٧٢.

(٦). الازدراد : الابتلاع ؛ يقال : زرد الرجل اللقمة يزردها ، من باب تعب ، أي بلعها وابتلعها ، وازدردها مثله. راجع:الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ ؛المصباح المنير ، ص ٢٥٢ ( زرد ).

(٧). قال الخليل : « النخامة : ما يخرج من الخيشوم عند التنخّع ». وقال ابن الأثير : « النخامة : البزقة التي تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٤ ( نخم ).

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٩٥ ، بسنده عن غياث ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الجعفريّات ، ص ٩٢ ، بسند آخر =

٥١٢

٦٤٤٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ؟

قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ(١) ».(٢)

٣٦ - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَمُصُّ الْخَاتَمَ وَالْحَصَاةَ وَالنَّوَاةَ‌

٦٤٤٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَعْطَشُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(٣) يَمُصَّ الْخَاتَمَ».(٤)

٦٤٤٦/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْخَاتَمُ فِي فَمِ الصَّائِمِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، فَأَمَّا النَّوَاةُ فَلَا ».(٦)

__________________

= عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠١ ، ح ١٠٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٨ ، ح ١٢٩٨١.

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لأنّه ليس بطعام ، أي ليس ممّا يعتاد أكله ، أو ليس دخول الذباب ممّا يعدّ طعماً وأكلاً ، والأوّل أظهر لفظاً والثاني معنى ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن هارون بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠١ ، ح ١٠٦٩١؛الوسائل ،ج١٠،ص ١٠٩،ح ١٢٩٨٢. (٣). في « بس » : « أن » بدون الباء.

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٠٠١ ، معلّقاً عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويدالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٠٦٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ١٢٩٨٣.

(٥). عليّ بن الحسن الراوي عن محسِّن بن أحمد ، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال. وأحمد بن محمّدالراوي عنه ، هو الشيخ المصنّف ، والمراد به أحمد بن محمّد العاصميّ الكوفي. فلا يُتَوهّمُ وقوع التعليق في السند.

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ١٨٧٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٠٦٩٤ ؛ =

٥١٣

٣٧ - بَابُ الشَّيْخِ وَالْعَجُوزِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ‌

٦٤٤٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قَالَ : « الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ(٢) ».

وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) (٣) قَالَ : « مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ عُطَاشٍ ».(٤)

٦٤٤٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

__________________

=الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ١٢٩٨٤.

(١). هكذا في سورة البقرة (٢) : ١٨٤ و « بخ ، بر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بف ، جن » والمطبوعوالوافي : « مساكين ». وفي هامشالوافي عن ابن المصنّف : « كذا فيالكافي ، وفي نسخالتهذيب التي عندنا :( طَعامُ مِسْكِينٍ ) ، وبهما قرئ الآية ». وفي هامشالكافي المطبوع عن العلّامة المجلسي : « هكذا في النسخ التي بين أظهرنا في الموضعين - أي في كليهما : مساكين - وفي التنزيل :( فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) بالإفراد ، فلعلّ الموجود في مصحفهم هكذا ، كما في قراءة نافع وابن عامر برواية ابن ذكوان ؛ فإنّه قرأ بإضافة فدية إلى طعام وجمع مسكين ، أو كتب في نسخة الأصل هكذا سهواً ».

(٢). « العُطاش » : شدّة العطش ، وقد يكون داءً يصيب الإنسان يشرب الماء فلا يروى. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٢ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ( عطش ). (٣). المجادلة (٥٨) : ٤.

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٢٠٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، من قوله : « وعن قوله عزّوجلّ :( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) ».وفيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٦٩٥ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٩ ، ح ١٧٩ ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم.وفيه ، ص ٧٨ ، ح ١٧٦ ، عن محمّد بن مسلم ، وفي الأخيرين إلى قوله : « والذي يأخذه العطاش ».وفيه أيضاً ، ح ١٧٧ ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .وفيه ، ص ٧٩ ، ح ١٨٠ ، عن رفاعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « الشيخ الكبير » ، مع زيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٨٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ح ١٣٢٤٢ ؛وفيه ، ص ٢١٧ ، ح ١٣٢٥٧ ، من قوله : « وعن قوله عزّوجلّ :( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) ».

٥١٤

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قَالَ : « تَصَدَّقُ(٢) فِي(٣) كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ ».(٤)

٦٤٤٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ ضَعُفَ(٥) عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قَالَ : « يَتَصَدَّقُ(٦) كُلَّ يَوْمٍ بِمَا يُجْزِئُ مِنْ طَعَامِ مِسْكِينٍ ».(٧)

٦٤٥٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَاحَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ(٩) رَمَضَانَ ، وَيَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ،

__________________

(١). في « ى » : « أبا عبد الله ».

(٢). في « جن »والتهذيب : « تتصدّق ». وفيالوافي عن بعض النسخ : « يتصدّق ».

(٣). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « عن ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، ح ٦٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ١٩٥١ ، معلّقاً عن عبدالملك بن عتبة الهاشميالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ١٣٢٤٣.

(٥). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : « ضعيف ».

(٦). في « بر ، بف » : + « عن ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٦٩٤ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ١٠١٠ ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٣٦ ؛النوادر للأشعرى ، ص ٧٠ ، ح ١٤٥ ، وفي كلّها بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ١٣٢٤٤.

(٨). في الاستبصار : - « بن رزين ».

(٩). في « بث ، بف » وتفسير العيّاشي : - « شهر ».

٥١٥

وَلَاقَضَاءَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمَا ».(١)

٦٤٥١/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) (٣) قَالَ : « الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَ الصَّوْمَ ، فَأَصَابَهُمْ كِبَرٌ أَوْ عُطَاشٌ أَوْ شِبْهُ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِمْ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ ».(٤)

٦٤٥٢/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ(٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْعُطَاشُ(٩) حَتّى يَخَافَ عَلى نَفْسِهِ ،

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، ح ٦٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٣٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٤٧ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم.تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٩ ، ح ١٨١ ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٨٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ١٣٢٤٠.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٣). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » ومرآة العقول : « مساكين ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٤٩ ، معلّقاً عن ابن بكير ، عن الصادقعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٧٠٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٨٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ١٣٢٤٥.

(٥). فيالتهذيب ، ح ٧٠٢ : - « وغيره ».

(٦). فيالتهذيب ، ح ٧٠٢ : + « بن يحيى ».

(٧). هكذا في « جر »والوسائل . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « محمّد بن الحسين ». وفيالتهذيب : « أحمد بن الحسين » ، لكن في بعض نسخه المعتبرة كما أثبتناه.

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد تقدّم غير مرّةٍ رواية محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسين - وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال - عن عمرو بن سعيد في الطريق المنتهي إلى عمّار بن موسى. وأمّا رواية محمّد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، فلم نعثر عليها في موضع.

(٨). في « جر » : + « بن موسى ». وفيالتهذيب ، ح ٧٠٢ : + « بن موسى الساباطي ».

(٩). فيالوافي والتهذيب ، ح ٧٠٢ : « العطش ».

٥١٦

قَالَ : « يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ(١) رَمَقَهُ(٢) ، وَلَايَشْرَبُ حَتّى يَرْوى(٣) ».(٤)

٦٤٥٣/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ(٥) بْنِ عُمَرَ(٦) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ وَشُبَّاناً(٧) لَايَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ.

قَالَ : « فَلْيَشْرَبُوا(٨) بِقَدْرِ(٩) مَا(١٠) تَرْوى(١١) بِهِ(١٢) نُفُوسُهُمْ وَمَا يَحْذَرُونَ ».(١٣)

__________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « به ».

(٢). قال الخليل : « الرمق : بقيّة الحياة ». وقال الجوهري : « الرمق : بقيّة الروح ». وقال ابن الأثير : « هو بقيّة الروح وآخر النفس ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٧١٤ ؛الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٨٤ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ( رمق ).

(٣). فيمرآة العقول : « قال صاحب المدارك : هل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة ، أم يجوز له التملى من الشراب وغيره؟ قيل بالأوّل لرواية عمّار ( يعني هذه الرواية ). وقيل بالثاني ، وهو خيرة الأكثر لإطلاق سائر الأخبار ، ولاريب أنّ الأوّل أحوط. انتهى. أقول : ظاهر رواية عمّار أنّها فيمن أصابه العطش اتّفاقاً من غير أن تكون له علّة مقتضية له مستمرّة ، وظاهر أخبار الفدية أنّها وردت في صاحب العلّة ، فلا يبعد أن يكون حكم الأوّل جواز الشرب بقدر سدّ الرمق والقضاء بدون فدية ، وحكم الثاني وجوب الفدية وسقوط القضاء وعدم وجوب الاقتصار على سدّ الرمق ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٩٨.

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٧٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٤٨ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ١٣٢٥٢.

(٥). هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جر »والوافي والتهذيب . وفي « ى ، بح ، بس ، جن » والمطبوعوالوسائل : « المفضّل ». (٦). في « ى » : - « بن عمر ».

(٧). فيالتهذيب : « فتياناً وبنات » بدل « فتيات وشُبّاناً ».

(٨). في « ى » : « فيشربوا ».

(٩). فيالتهذيب : « مقدار ».

(١٠). في « ى » : - « ما ».

(١١). في « بف » : « يروى ».

(١٢). في « ى » : - « به ».

(١٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٧٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ١٣٢٥٣.

٥١٧

٣٨ - بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ‌

٦٤٥٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَالْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ(٢) اللَّبَنِ لَاحَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا(٣) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّهُمَا لَايُطِيقَانِ(٤) الصَّوْمَ ، وَعَلَيْهِمَا أَنْ يَتَصَدَّقَ(٥) كُلُّ وَاحِدٍ(٦) مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُ(٧) فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ، وَعَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيهِ ، تَقْضِيَانِهِ(٨) بَعْدُ ».(٩)

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(١٠)

٣٩ - بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفْطِرَ فِيهِ‌

٦٤٥٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(٢). في « ى » : « القليل ».

(٣). في الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « أن تفطرا ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوعوالوافي : « لا تطيقان ».

(٥). في الوافي والفقيه والتهذيب : « أن تتصدّق ».

(٦). في«بح،بر»والوافي والفقيه والتهذيب : « واحدة ».

(٧). في الوافي والفقيه والتهذيب : « تفطر ».

(٨). في « بخ ، بر ، بف ، جن » : « يقضيانه ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٧٠١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ١٩٥٠ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٥ ، ح ١٣٢٥٤.

(١٠).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ١٩٥٠ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٥ ، ذيل ح ١٣٢٥٤.

٥١٨

حُمِمْتُ بِالْمَدِينَةِ يَوْماً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَبَعَثَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِقَصْعَةٍ(١) فِيهَا خَلٌّ وَزَيْتٌ ، وَقَالَ(٢) : « أَفْطِرْ ، وَصَلِّ وَأَنْتَ قَاعِدٌ ».(٣)

٦٤٥٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٥) بْنِ أُذَيْنَةَ ،قَالَ:

كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَسْأَلُهُ : مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ(٦) صَاحِبُهُ ، وَالْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ قَائِماً(٧) ؟

قَالَ(٨) :( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٩) وَقَالَ : « ذَاكَ(١٠) إِلَيْهِ،هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ».(١١)

٦٤٥٧/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ،قَالَ:

سَأَلْتُهُ : مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإفْطَارُ ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي‌

__________________

(١). القصعة : الضَّخْمة ، وهي إناء تشبع عشرة. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٧٤ ؛تاج العروس ، ج ٥ ، ص ٤٦٩ ( قصع ).

(٢). في « ى » وحاشية « بح » : « فقال ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٢ ، معلّقاً عن جميل بن درّاجالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٩١١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٢ ، ح ٧١١٥ ؛ وج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ذيل ح ١٣٢٥٨.

(٤). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « بخ ، بر ، بف ، جر »والتهذيب ، ج ٤والاستبصار : - « عمر ».

(٦). في « بخ ، بف »والوافي والتهذيب ، ج ٤والاستبصار : - « فيه ». وفيالتهذيب ، ج ٣ : « يضطرّ » بدل « يفطرفيه ».

(٧). في « ى » وحاشية « ظ »والوافي والوسائل ، ح ١٣٢٦٥والتهذيب ، ج ٤ : « من قيام ». وفي « بث ، بخ،بف»والوسائل ،ح ٧١٥١:-«قائماً». (٨). في«بخ،بر،بف»والوافي والتهذيب ،ج ٤:«فقال».

(٩). القيامة (٧٥) : ١٤.

(١٠). في حاشية « بث »والاستبصار : « ذلك ».

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ٣٧١ ، عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٩٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤١ ، بسند آخر.المقنعة ، ص ٣٥٥ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٩٠١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩٤ ، ح ٧١٥١ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٣٢٦٥.

٥١٩

السَّفَرِ(١) مَنْ كَانَ مَرِيضاً(٢) أَوْ عَلى سَفَرٍ؟

قَالَ : « هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ ، مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ ، فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ ، وَإِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ ، كَانَ الْمَرَضُ(٣) مَا كَانَ ».(٤)

٦٤٥٨/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّائِمُ(٦) إِذَا خَافَ عَلى عَيْنَيْهِ(٧) مِنَ(٨) الرَّمَدِ(٩) ، أَفْطَرَ(١٠) ».(١١)

٦٤٥٩/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى(١٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(١٣) الرَّجُلِ يَجِدُ فِي رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِيدٍ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْإفْطَارُ؟

__________________

(١). في تفسير العيّاشي : + « في قوله و ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٠٧ : « قوله : من كان مريضاً ، الظاهر أنّه استشهاد بالآية واللفظ غير موافق لها ؛ إذ فيها :( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ) [ البقرة (٢) : ١٨٥ ] وفيالتهذيب أيضاً كما في المتن ، ولعلّه من النسّاخ وإن احتمل على بعد أن يكون نقل الآية بالمعنى ».

(٣). في تفسير العيّاشي : « المريض ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ٣٧٢ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن رجل ، عن سماعة.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨١ ، ح ١٨٩ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٩٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٣٢٦٤.

(٥). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٦). في « بح » : « للصائم ».

(٧). في « بخ »والوافي : « عينه ».

(٨). في « ظ » : - « من ».

(٩). « الرمد » : هيجان العين ، يقال : رَمِدَ الرجل يَرْمَدُ رَمَداً ، أي هاجت عينه. وقيل : الرمد : وجع العين وانتفاخها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٨ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ( رمد ).

(١٠). في « جن » : « فطر ».

(١١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٥ ، معلّقاً عن حريز. وراجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب الكحل والذَّرور للصائم ، ح ٦٤٢٦الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٩٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ١٣٢٥٩.

(١٢). في « جر » : + « الساباطي ». وفيالتهذيب : « عمّار الساباطي ».

(١٣). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « عن ».

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700