الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي8%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211177 / تحميل: 7123
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(الاول): في الانساب.

ومراتبهم ثلاث: (الاولى): الآباء والاولاد: لا لاب يرث المال إذا انفرد.

والام الثلث والباقي بالرد.

ولو اجتمعا فللام الثلث وللاب الباقي.

ولو كان له أخوة كان لها السدس.

ولو شاركهما زوج او زوجة، فللزوج النصف، وللزوجة الربع.

وللام ثلث الاصل إذا لم يكن حاجب والباقي للاب، ولو كان لها حاجب كان لها السدس.

ولو انفرد الابن فالمال له.

ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية.

ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان، وللانثى سهم.

ولو اجتمع معهما الابوان فلهما السدسان والباقي للاولاد ذكرانا كانوا او اناثا او ذكرانا وإناثا ولو كانت بنت فلها النصف وللابوين السدسان، والباقي يرد أخماسا.

ولوكان من يحجب الام ردعلى الاب والبنت أرباعا.

ولو كانت بنتان فصاعدا فللابوين: السدسان، وللبنتين او البنات: الثلثان بالسوية.

ولو كان معهما او معهن أحد الابوين كان له: السدس، ولهما اولهن: الثلثان والباقي يرد أخماسا.

ولو كان مع البنت والابوين زوج او زوجة كان للزوج: الربع، وللزوجة الثمن، وللابوين: السدسان، والباقي للبنت.

وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الابوين أخماسا.

ولو كان من يحجب الام رددناه على البنت والاب أرباعا.

ويلحق مسائل: (الاولى): الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، ويقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، اولاد ابن كانوا او أولاد البنت على الاشبه.

(ويمنع) الاقرب الابعد.

ويرد على ولد البنت كما يرد

٢٦١

على امه ذكرا كان او انثى.

ويشاركون الابوين كما يشاركهما الاولاد للصلب على الاصح.

(الثانية): يحبى الولد الاكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك.

ولو كان الاكبر بنتا أخذه الاكبر من الذكور ويقضي عنه ما ترك من صيام او صلاة.

وشرط بعض الاصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.

(الثالثة): لا يرث مع الابوين ولا مع الاولاد جد ولا جدة ولاأحد من ذوي القرابة.

لكن يستحب للاب أن يطعم أباه وأمه: السدس من أصل التركة بالسوية، إذا حصل له الثلثان.

وتطعم الام أباها وأمها: النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد.

ولو حصل لاحدهما نصيبه الاعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه.

ولا طعمة لاحد الاجداد إلا مع وجود من يتقرب به.

(الرابعة): لا يحجب الاخوة الام إلا بشروط أربعة: أن يكون أخوين او أخا وأختين او أربع أخوات فما زاد لاب وأم او لاب مع وجود الاب، غير كفرة ولا رق.

وفي القتلة قولان، أشبههما: عدم الحجب وان يكونوا منفصلين لا حملا.

(المرتبة الثانية): الاخوة والاجداد اذا لم يكن أحد الابوين، ولا ولد وان نزل، فالميراث للاخوة والاجداد.

فالاخ الواحد للاب والام يرث المال، وكذا الاخوة.

والاخت انما ترث النصف بالتسمية، والباقي بالرد.

وللاختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد.

ولو اجتمع الاخوة والاخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللانثى سهم.

٢٦٢

وللواحد من ولد الام السدس ذكرا كان او انثى.

وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا او اناثا.

ولا يرث مع الاخوة للاب والام ولا مع أحدهم أحد من ولد الاب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم.

ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم.

ولو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس إن كان واحدا، والثلث ان كانوا أكثر، والباقي لولد الاب والام ويسقط أولاد الاب.

فان أبقت الفريضة فالرد على كلالة الاب والام، وان ابقت الفريضة مع ولد الام وولد الاب، ففي الرد قولان، أحدهما: يرد على كلالة الاب، لان النقص يدخل عليهم، مثل أخت لاب مع واحد او اثنين فصاعدا من ولد الام، او أختين للاب، مع واحد من ولد الام.

والآخر: يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما وهو أشبه.

وللجد المال إذا انفرد لاب كان او لام.

وكذا الجدة.

ولو اجتمع جد وجدة، فان كانا لاب فلهما المال، للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانا لام فالمال بالسوية.

واذا اجتمع الاجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالام الثلث على الاصح، واحدا كان او اكثر.

ولمن يتقرب بالاب الثلثان ولو كان واحدا.

ولو كان معهم زوج او زوجة أخذ النصيب الاعلى.

ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل.

والباقي لمن يتقرب بالاب.

والجد الادنى يمنع الاعلى.

واذا اجتمع معهم الاخوة، فالجد كالاخ والجدة كالاخت.

مسألتان: (الاولى): لو اجتمع أربعة أجداد لاب ومثلهم لام كان لاجداد الام الثلث بينهم أرباعا.

ولاجداد الاب وجداته الثلثان، لابوي أبيه ثلثا الثلثين

٢٦٣

أثلاثا ولابوي امه الثلث أثلاثا أيضا فيصح من مئة وثمانية.

(الثانية): الجد وإن علا يقاسم الاخوة والاخوات.

وأولاد الاخوة والاخوات وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الاجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به.

ثم إن كانوا أولاد أخوة او أخوات لاب اقتسموا المال، للذكر مثل حظ الانثيين.

وإن كانوا لام اقتسموا بالسوية.

(المرتبة الثانية): الاعمام والاخوال: المعلم المال اذا انفرد.

وكذا للعمين فصاعدا.

وكذا العمة والعمتان والعمات.

والعمومة والعمات: للذكر مثل حظ الانثيين.

ولو كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالام السدس ان كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية.

والباقي لمن يتقرب بالاب والام للذكر مثل حظ الانثيين ويسقط من يتقرب بالاب معهم.

ويقومون مقامهم عند عدمهم.

ولا يرث الابعد مع الاقرب مثل ابن خال مع خال او عم.

اوابن عم مع خال او عم، الا ابن عم لاب وأم مع عم لاب فابن العم أولى.

وللخال المال اذا انفرد.

وكذا للخالين والاخوال والخالة والخالتين والخالات.

ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا.

ولو كانوا متفرقين، فلمن يتقرب بالام السدس ان كان واحدا، والثلث إن كانوا اكثر.

والثلثان لمن يتقرب بالاب والام.

ويسقط من يتقرب بالام معهم.

والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

ولو اجتمع الاخوال والاعمام فللاخوال الثلث وللاعمام الثلثان.

ولو كان معهم زوج او زوجة فلهما النصيب الاعلى.

ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل.

والباقي لمن يتقرب بالاب.

ولو اجمتع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان

٢٦٤

لمن يتقرب بالام الثلث بينهم أرباعا.

ولمن يتقرب بالاب الثلثان: ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا.

وثلثه لخاله وخالته بالسوية، على قول.

مسائل: (الاولى): عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته.

وكذا أولاد كل بطن أقرب.

أولى من البطن الابعد.

ويقوم اولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر.

(الثانية): من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر.

فالاول كابن عم لاب هو خال لام، وزوج هو ابن عم، وعمة لاب هي خالة لام.

والثاني كابن عم هو أخ لام.

(الثالثة): حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم، يأخذ من يتقرب بالام ثلث الاصل والزوج نصيبه الاعلى.

وما يبقى لمن يتقرب بالاب.

المقصد الثاني في ميراث الازواج: للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة الربع.

ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب.

ولو لم يكن وارث سوى الزوج، رد عليه الفاضل.

وفي الزوجة قولان: أحدهما: لها الربع والباقي للامام.

والآخر: يرد عليها الفاضل كالزوج.

وقال ثالث: بالرد مع عدم الامام والاول: أظهر.

واذا كن اكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.

وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج.

وكذا الزوج.

وكذا في العدة

٢٦٥

الرجعية خاصة.

لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج.

ولا ترث البائن إلا هنا.

ويرث الزوج من جمع ما تركته المرأة، وكذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والابنية، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرب، وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة.

مسألتان: (الاولى): إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للاخيرة ربع الثمن مع الولد او ربع الربع مع عدمه، والباقي بين الاربعة بالسوية.

(الثانية): نكاح المريض مشروط بالدخول، فان مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث.

المقصد الثالث في الولاء وأقسامه ثلاثة.

(القسم الاول): ولاء العتق: ويشترط التبرع بالعتق وألا يتبرأ من ضمان جريرته.

فلو كان واجبا كان المعتق سائبة.

وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد.

ويرث مع الزوج والزوجة.

وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، واشتركوا في المال ان كانوا أكثر.

ولو عدم المنعم فللاصحاب فيه أقوال، أظهرهما.

انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور دون الاناث.

فان لم يكن الذكور، فالولاء لعصبة المنعم.

ولو كان المعتق امرأة فالى عصبها دون أولادها ولو كانوا ذكورا.

ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم.

ولا يصح بيعه ولا هبته.

ويصح جره من مولى الام إلى المولى الاب اذا كان الاولاد مولودين على الحرية.

٢٦٦

القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة: من توالى إنسانا يضمن حدثه: ويكون ولاؤه له.

ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له.

ولا يرث الضامن الا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق.

ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى وما بقي له، وهو أولى من بيت مال الامام.

القسم الثالث ولاء الامامة: ولا يرث الا مع فقد وارث عدا الزوجة فانها تشاركه على الاصح.

ومع وجوده (ع) فالمال له يصنع به ما شاء.

وكان عليعليه‌السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا.

ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف.

وأما اللواحق فأربعة: (الاول): في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لامه وولده، للام السدس والباقي للولد.

ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد.

ولو انفردت الاولاد فللواحد النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان.

وللذكران المال بالسوية.

وان اجتمعوا فللذكر سهمان وللانثى سهم.

ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى مع عدم الولد وان نزل، والادنى معهم.

ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الاقرب فالاقرب الذكر والانثى سواء.

ومع عدم الوارث يرثه الامام.

ويرث هو امه ومن يتقرب بها على الاظهر.

ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه.

ولو اعترف به الاب لحق به، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ولا عبرة بنسب الاب.

فلو ترك اخوة الاب وأم مع أخ أو اخت لام كانوا سواء في المال.

وكذا لو ترك جدا لام مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخت من أب وأم.

٢٦٧

خاتمة تشتمل على مسائل: (الاولى): ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الانساب.

ويرثه ولده إن نزل والزوج أو الزوجة.

ولو لم يكن أحدهم فميراثه للامام.

وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة.

(الثانية): الحمل يرث ان سقط حيا وتعتبر حركة الاحياء كالاستهلال، والحركات الارادية، دون التقلص.

(الثالثة): قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.

ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الادنى.

(الرابعة): يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالاب.

(الخامسة): اذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة.

(السادسة): المفقود يتربص بماله.

وفى قدر التربص روايات: أربع سنين، وفي سندها ضعف.

وعشر سنين وهي في حكم خاص.

وفي ثالثة يقتسمه الورثة اذا كانوا ملاء، وفيها ضعف أيضا.

وقال في الخلاف حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الاموال المعصومة بالاخبار الموهومة.

(السابعة): لو تبرأ من جريرة ولده و ميراثه، ففي رواية يكون ميراثه للاقرب إلى أبيه، وفي الرواية ضعف.

(الثاني): في ميراث الخنثى: من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه.

فان

٢٦٨

بدر منهما قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد.

وإن تساويا، قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة، وقال المفيد وعلم الهدى: تعد أضلاعه.

وقال في النهاية والايجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث رجل ونصف امرأة، وهو أشهر.

ولو اجتمع مع الانثى ذكر وانثى، قيل: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة وللانثى سهمان.

وقيل: تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة انثى ويعطى نصف النصيبين وهو أظهر.

مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة.

ولو كان بدل الذكر انثى حصل للخنثى سبعة وللانثى خمسة.

ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح.

ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة.

ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به، فان انتبه أحدهما فهما اثنان.

(الثالث): في الغرقى والمهدوم عليهم: وهؤلاء يرث بعضهم إذا كان لهم أو لاحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.

وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.

ومع الشرائط يورث الاضعف أولا، ثم الاقوى، ولا يورث مما ورث منه.

وفيه قول آخر.

والتقديم على الاستحباب على الاشبه.

فلو غرق أب وابن، ورث الاب أولا نصيبه، ثم ورث الابن من أصل تركة

٢٦٩

أبيه مما لا ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه.

ولو كان لاحدهما وارث اعطي ما اجتمع لدى الوراث لهم، وما اجتمع للآخر للامام.

ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الامام.

واذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم، كأخوين، فان كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما.

وإن كان لاحدهما مال صار ماله لاخيه، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الامام.

ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا، وكان ميراث كل منهما لورثته.

(الرابع): في ميراث المجوس: وقد اختلف الاصحاب فيه.

فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب.

وعن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه وفاسده.

والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيدرحمه‌الله .

وقال الشيخ: يورثون بالصحيح والفاسد فيهما.

واختيار الفضل أشبه.

ولو خلف أما هي زوجة، فلها نصيب الام دون الزوجة.

ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما.

ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لانه لا ميراث للاخت مع البنت.

٢٧٠

خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة: ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا.

فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة.

والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر: فما كان بقدرها فان انقسم من غير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة مثل: أبوين وخمس بنات، تنكسر الاربعة على الخمسة، فتضرب خمسة في اصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة، لانه لا وفق بين نصيبهن وعددهن.

ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في اصل الفريضة مثل: أبوين وست بنات، للبنات أربعة، وبين نصيبهن وهو أربعة وعددهن وهو ستة، وفق، وهو النصف فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة فما اجتمع صحت منه.

ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقص على البنت أو البنات أو من يتقرب بالاب والام، أو الاب، مثل: ابوين، وزوج وبنت.

فللابوين السدسان وللزوج الربع، والباقي للبنت.

وكذا الابوان أو أحدهما، وبنت او بنات وزوج، النقص يدخل على البنت او البنات، واثنان من ولد الام والاختان للاب والام أو للاب مع زوج أو زوجة يدخل النقص على من يتقرب بالاب والام، أو الاب خاصة.

ثم ان انقسمت الفريضة على صحة والا ضربت سهام من انكسر عليهم.

في أصل الفريضة.

٢٧١

ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم.

ولا تعصيب.

ولا يرد على الزوج والزوجة، ولا على الام مع وجود من يحجبها، مثل أبوين وبنت.

فاذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا.

وان كان حاجب فالرد ارباعا تضرب فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة.

تتمة في (المناسخات) ونعني به أن يموت الانسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.

فان اختلف الوارث او الاستحقاق اوهما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه والا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى، ان كان بين الفريضتين وفق.

وان لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الاولى فما بلغ صحت منه الفريضتان.

٢٧٢

كتاب القضاء والنظر في الصفات، والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى

والصفات ست: التكليف، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة ويدخل في العدالة اشتراط الامانة والمحافظة على الواجبات.

ولا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء.

ولابد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.

وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الاشبه: نعم، لاضطراره إلى ما لا يتيسر لغير النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الا بها، ولا ينعقد للمرأة.

وفي انعقاده للاعمى تردد، والاقرب: أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة وفي اشتراط الحرية تردد، الاشبه: أنه لا يشترط.

ولا بد من اذن الامام ولا ينعقد بنصب العوام له.

نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم.

ومع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيتعليهم‌السلام ، الجامع للصفات.

وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه، وربما وجب النظر الثاني في الآداب: وهي مستحبة ومكروهة.

فالمستحب: اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره.

والجلوس في قضائه مستدبر القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم.

والسؤال عن أهل السجون واثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب اطلاقه، وتفريق الشهود عند الاقامة، فانه اوثق، خصوصا في موضع الريبة.

٢٧٣

عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه(١) في المسائل المشتبهة.

والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وان يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في اسقاط أو ابطال.

مسائل: (الاولى): للامام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، ولغيره في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان.

(الثانية): إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وان عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الامرين، فالاصح: التوقف حتى يبحث عنهما.

(الثالثة): تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح الا مفصلة.

(الرابعة): اذا التمس الغريم احضار الغريم وجب اجابته ولو كان امرأة ان كانت برزة.

ولو كان مريضا او امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما.

(الخامسة): الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي اعادتها.

النظر الثالث في كيفية الحكم، وفيه مقاصد: (الاول): في وظائف الحاكم، وهي أربع: (الاولى): التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات، والعدل في الحكم.

ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا.

(الثانية): لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه.

٢٧٤

(الثالثة): اذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، او ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه او ما ناسبه.

(الرابعة): اذا بدر أحد الخصمين سمع منه.

ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه او حكومته.

ولو ابتدرا الدعوى.

سمع من الذي عن يمين صاحبه.

وان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه.

المقصد الثاني - في جواب المدعى عليه.

وهو إما اقرار، او انكار، او سكوت.

أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز الامر، رجلا كان او امرأة.

فان التمس المدعي الحكم به حكم له.

ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه او يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية.

ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه حبس.

ولو ادعى الاعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر.

وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها: تخليته.

ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.

وأما الانكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فان قال: نعم، امر باحضارها فاذا حضرت سمعها. ولو قال: البينة غائبة، اجل بمقدار احضارها.

وفي تكفيل المدعى عليه تردد، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الاجل.

وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين. ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي.

فان تبرع او احلفه الحاكم لم يعتد بها، واعيدت مع التماس المدعي.

ثم المنكر: إما أن يحلف او يرد او ينكل، فان حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة.

ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه.

ولو

٢٧٥

أقام بينة لم تسمع، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.

ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته.

فان رد اليمين على المدعي صح.

فان حلف استحق.

وان امتنع سقطت دعواه.

ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول، وهو المروي.

وقيل: يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه، وان نكل بطل.

ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه.

ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا.

وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره او انكاره.

ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد.

ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب.

المقصد الثالث - في كيفية الاستحلاف: ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا، لكن ان رأى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه اردع جاز.

ويستحب للحاكم تقديم العظة.

ويجزيه ان يقول: والله ماله قبلي كذا.

ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان.

ولا تغليظ لما دون نصاب القطع.

ويحلف الاخرس بالاشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وإن امتنع الزم الحق.

ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض، او امرأة غير برزة.

٢٧٦

ولا يحلف المنكر إلا على القطع.

ويحلف على فعل غيره على نفي العمل كما لو ادعى على الوارث فأنكر، او ادعى أن يكون وكيله قبض او باع.

واما المدعي ولا شاهد له، فلا يمين عليه إلا مع الرد او مع نكول المنكر على قول.

ويحلف على الجزم.

ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق.

فلو ادعى المنكر الابراء او الاداء انقلب مدعيا.

والمدعي منكرا، فيكفيه اليمين على بقاء الحق.

ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثه الا مع دعوى علمه بموجبه أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا.

ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة.

ولا يتوجه بها يمين على المنكر.

ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن.

ويقضى بالشاهد واليمين في الاموال والديون.

ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص.

ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله.

ولو بدأ باليمين وقعت لاغية.

ويفتقر إلى اعادتها بعد الاقامة.

ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره(١) .

مسألتان: (الاولى): لا يحكم الحاكم باخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره.

نعم لو حكم بين الخصوم واثبت الحكم واشهد على نفسه فشهد شاهدان

____________________ ___

(١) إي: مال لغيره.

وفى الشرح الكبير: فلو ادعى غريم الميت مالا له (للميت) على آخر مع شاهد فان حلف الوارث ثبت وان امتنع لم يحلف الغريم ولا يجبر الوارث عليه.. لان يمينه لاثبات مال الغير.

(*)

٢٧٧

يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده انفاذ ذلك الحكم.

(الثانية): القسمة تميز الحقوق ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط فاذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة.

وكل ما يتساوى اجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة، والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه اذا لم يكن في القسمة ضرر.

كالارض، والخشب.

ومع الضرر لا يجبر الممتنع.

المقصد الرابع - في الدعوى.

وهي تستدعي فصولا: (الاول) في المدعي: وهو الذي يترك لو ترك الخصومة.

وقيل: هو الذي يدعي خلاف الاصل او امرا خفيا.

ويشترط التكليف، وان يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وايراد الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعى به مملوكا.

ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها.

ولو كان دينا والغريم مقر باذل او مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم.

ولو فات احد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة ولو كان من غير جنس الحق.

وفي سماع الدعوى المجهولة تردد، اشبهه: الجواز.

مسائل: (الاولى): من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به.

ومن هذا ان يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم.

(الثانية): لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لاهله.

وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف.

(الثالثة): روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال: يرجع عليه

٢٧٨

بماله ويرجع هو على اولئك بما أخذوا.

ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون.

(الرابعة): لو وضع المستأجر الاجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه.

(الخامسة): يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويباع ماله، ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع اليه المال إلا بكفلاء.

(الفصل الثاني): في الاختلاف في الدعوى: وفيه مسائل: (الاولى): لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها، فان أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاء‌ت.

(الثانية): لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما احلاف صاحبه.

ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج احلافه.

ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له، وللآخر إحلافه.

ولو صدقهما قضى لهما بالسوية.

ولكل منهما احلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده.

(الثالثة): اذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط(١) وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر، وفي عمرو ضعف.

وعن منصور بن حازم عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام قضى بذلك، وهي قضية في واقعة.

(الرابعة): إذا ادعى ابوالميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الانساب.

وفيه رواية بالفرق ضعيفة.

(الخامسة): اذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما.

وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجال البينة.

____________________ ___

(١) القمط بالكسر: الحبل الذى يشد به الخص.

(*)

٢٧٩

وفي المبسوط: اذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.

(الثالث): في تعارض البينات: يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الاشبه.

ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع.

ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج.

ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين.

ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالاعدل فالاكثر، فان تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له.

ولو امتنع احلف الآخر.

ولو امتنعا قسم بينهما.

وفي المبسوط: يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق.

ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد.

والاول أشبه.

كتاب الشهادات

والنظر في امور أربعة: (الاول): في صفات الشاهد، وهي ستة: (الاول): البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا.

وقيل: تقبل اذا بلغ عشرا، وهو شاذ.

واختلفت عبارة الاصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات و محصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم.

وشرط الشيخ في الخلاف: ألا يفترقوا.

(الثاني): كمال العقل: فالمجنون لا تقبل شهادته.

ومن يناله الجنون أدوارا تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

قَالَ : « إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً(١) شَدِيداً ، وَإِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً ، وَإِذَا رَمِدَتْ عَيْنَاهُ رَمَداً شَدِيداً ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإفْطَارُ ».(٢)

٦٤٦٠/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ(٣) ، قَالَ :

سَأَلَهُ أَبِي - يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ - : مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُتْرَكُ مِنْهُ الصَّوْمُ؟

قَالَ : « إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ(٤) ».(٥)

__________________

(١). الصُّداعُ : وجع الرأس.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤٢ ( صدع ).

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٦٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٩٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٣٢٦٦.

(٣). الخبر رواه الصدوق فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٣ ، قال : « وروى بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع ».

والشيخ الطوسي أيضاً رواه تارة فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٤٠١ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن بكّار - وفي بعض مخطوطاته : « بكر » ، كما فيالوسائل أيضا : « بكر » - قال : سأله أبي - يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام - وأنا أسمع. ورواه اُخرى في ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٠٠٩ ، بسنده عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع.

والظاهر أنّ الراوي عن الإمامعليه‌السلام في الجميع واحد ، وهو بكر بن أبي بكر الحضرمي ؛ فإنّه لم يثبت رواية سيف - وهو ابن عميرة - عن بكّار ، أخي بكر بن أبي بكر. لكنّه روى عن بكر بن أبي بكر [ الحضرمي ] في بعض الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٣٣٩ ، الرقم ١٨٢٥ ؛ وص ٣٤٠ ، الرقم ١٨٢٦.

وأمّا بكر بن محمّد الأزدي ، فظاهر ترجمة النجاشي له ، عدم كون والده من الرواة ؛ حيث ذكر عمومته شديداً وعبد السلام وابن عمّه موسى بن عبد السلام وعمّته غنيمة كالرواة ، ولم يذكر أباه. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٠٨ ، الرقم ٢٧٣.

وكيفيّة زيادة « بن محمّد الأزدي » لا تخفى على المتأمّل.

(٤). « أن يتسحّر » أي يأكل السحور ، وهو ما يُتَسحّر به ، أي يؤكل في السحر. وقيل غير ذلك. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ؛المصباح المنير ، ص ٢٦٧ ( سحر ).

وفيمرآة العقول : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : المراد به : إن لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن بكّار ، =

٥٢١

٦٤٦١/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ(٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اشْتَكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا(٤) - عَيْنَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أَنْ تُفْطِرَ ، وَقَالَ : عَشَاءُ(٥) اللَّيْلِ لِعَيْنِكِ رَدِيٌّ ».(٦)

٦٤٦٢/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ شُعَيْبٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا حَدُّ الْمَرِيضِ(٨) إِذَا نَقَهَ(٩) فِي الصِّيَامِ؟

__________________

= عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٠٠٩ ، بسنده عن سيف ، عن أبي بكير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٣ ، معلّقاً عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٩٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ١٣٢٦٨.

(١). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من‌أصحابنا.

(٢). هكذا في « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوعوالوسائل : - « عن فضالة ».

والظاهر صحّة ما أثبتناه ، فقد روى الحسين بن سعيد ، عن فضالة [ بن أيّوب ] عن الحسين بن عثمان في أسناد عديدةٍ. ولم نجد رواية الحسين بن سعيد عن الحسين بن عثمان مباشرة في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٣٤ ؛ وص ٤٤٥ - ٤٤٦.

(٣). في « بث ، بخ ، بر »والوسائل : « عمر ». والمذكور في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام هو سليمان بن عمرو. راجع :رجال الطوسي ، ص ٢١٧ ، الرقم ٢٨٦٤ - ٢٨٦٥.

(٤). في « بر ، بف »والوافي والعلل : - « رحمة الله عليها ».

(٥). العَشاء : الطعام الذي يؤكل عند العِشاء. وقيل : العَشاء - بالفتح والمدّ - : الطعام بعينه ، وهو خلاف الغداء. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢٧ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ( عشا ).

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٤ ، معلّقاً عن سليمان بن عمرو.علل الشرائع ، ص ٣٨٢ ، ح ٢ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمروالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٩٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ١٣٢٦٠. (٧). في « ى ، بح ، بس » : - « عن شعيب ».

(٨). في « ظ ، بر ، بف »والوافي : « المرض ».

(٩). قال الجوهري : « نَقِة من مرضه بالكسر نَقَهاً : إذا صحّ وهو في عقب علّته ». وقال ابن الأثير: « نَقِه المريض =

٥٢٢

قَالَ : « ذلِكَ إِلَيْهِ ، هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ، إِذَا قَوِيَ فَلْيَصُمْ ».(١)

٤٠ - بَابُ مَنْ تَوَالى عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ‌

٦٤٦٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٢) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا(٣) - قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ ، فَلَمْ يَصُمْ حَتّى أَدْرَكَهُ(٤) رَمَضَانٌ آخَرُ؟

فَقَالَا(٥) : « إِنْ كَانَ بَرَأَ(٦) ، ثُمَّ تَوَانى قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ(٧) الْآخَرِ ، صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ،

__________________

= يَنقَه فهو ناقه : إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كمال صحّته وقوّته ». وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : نقه ، أي خرج من مرضه ، وبقي فيه ضعف ويدلّ على أنّ خوف عود المرض ممّا يجوّز الإفطار ، ويؤيّد جواز الإفطار لخوف حدوث المرض ، ويمكن أن يقال : النقاهة أيضاً : بقيّة من المرض ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٥٣ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١١١ ( نقه ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٠٨.

(١). راجع :الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ، ح ٥٤١٣الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٩١٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٩ ، ح ١٣٢٦٣.

(٢). هكذا في « بر ، بف ، جر »والاستبصار . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « ظ » والمطبوعوالوسائل : + « عن ابن أبي عمير ». وفي « ظ » : + « عن ابن أبي أيّوب ». وفيالتهذيب أيضاً : + « عن ابن أبي عمير » ، لكنّه غير مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

هذا ، وطريق عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز [ بن عبد الله ] من أشهر أسنادالكافي . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ - ٣٧٩ ؛ ص ٤٢٦ - ٨٢٨ ؛ وص ٤٣٣.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالوافي من ذكر إسناد الحديث هكذا : « الأربعة عن محمّد » ثمّ قال : « إسناد هذا الحديث في بعض النسخ هكذا : الثلاثة ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد ، وما ذكرناه موافق للتهذيبين ، وهو الصواب ». والمراد من الثلاثة في كلامه ، هم : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.

(٣). فيالتهذيب والاستبصار : - « عن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما ».

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : + « شهر ».

(٥). في « بف ، جن » : « فقال ».

(٦). فيالوافي والتهذيب : « قد برأ ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح »والوافي والوسائل : « الرمضان ».

٥٢٣

وَتَصَدَّقَ عَنْ(١) كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلى مِسْكِينٍ ، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ(٢) كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتّى أَدْرَكَهُ(٣) رَمَضَانٌ آخَرُ ، صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ، وَتَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً(٤) عَلى(٥) مِسْكِينٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ(٦) ».(٧)

٦٤٦٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ ، فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَيَخْرُجُ عَنْهُ(٨) وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَلَايَصِحُّ(٩) حَتّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ.

قَالَ : « يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ ، وَيَصُومُ الثَّانِيَ ، فَإِنْ كَانَ(١٠) صَحَّ فِيمَا(١١) بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَصُمْ حَتّى أَدْرَكَهُ(١٢) شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ ، صَامَهُمَا جَمِيعاً ، وَيَتَصَدَّقُ(١٣) عَنِ الْأَوَّلِ ».(١٤)

٦٤٦٥/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ‌

__________________

(١). في « ظ ، بر ، بف » : - « عن ».

(٢). في « بث ، بخ ، بف »والتهذيب : « فإن ».

(٣). في « جن »والتهذيب : + « شهر ».

(٤). فيالوسائل : « مدّ ».

(٥). في « ى » : + « كلّ ».

(٦). فيالوافي والتهذيب : « قضاء ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥٠ ، ح ٧٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦١ ؛ وص ١١١ ، ح ٣٦٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.قرب الإسناد ، ص ٢٣٢ ، ح ٩١١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « وإن كان لم يزل مريضاً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤١ ، ح ١٠٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٥٤٣. (٨). في « جن » : « منه ».

(٩). فيالتهذيب : - « ولا يصحّ ».

(١٠). في « بخ » : - « كان ».

(١١). في « ظ » : - « فيما ».

(١٢). في « ظ ، بث » : « حتّى يدركه ».

(١٣). في حاشية « بف »والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وتصدّق ».

(١٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٧٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ٣٦٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩٩٩ ، معلّقاً عن جميل.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٠ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٠٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٥٤٤.

٥٢٤

مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ(١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(٢) عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ(٣) ، وَأَنْ يُطْعِمَ كُلَّ(٤) يَوْمٍ مِسْكِيناً(٥) ، فَإِنْ(٦) كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذلِكَ حَتّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ ، وَإِنْ(٧) تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ(٨) يَصِحَّ(٩) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ لِكُلِّ(١٠) يَوْمٍ مِسْكِيناً(١١) ».(١٢)

__________________

(١). في « ى ، بس ، جر »والوسائل والاستبصار : « الفضيل ». وفي « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن » : « الفضل » ، وهو سهو ؛ فقد أكثر محمّد بن الفضيل الرواية عن أبي الصبّاح [ الكناني ] في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٤٠٢ - ٤٠٥.

هذا ، وفي التهذيب : « محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل والحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل » بدل « محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن فضيل ». ومفاده وقوع التحويل في السند بعطف « الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل » على « محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ».

(٢). فيالوافي والتهذيب : + « كان ».

(٣). فيالتهذيب : « فقال : إن كان صحّ فيما بين ذلك ، ثمّ لم يقضه حتّى أدركه رمضان قابل ، فإنّ عليه أن يصوم » بدل « قال : عليه أن يصوم ». وفيالوافي : « فقال » بدل « قال ».

(٤). في حاشية « بث »والوافي : « لكلّ ».

(٥). في الاستبصار : - « عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً ».

(٦). فيالتهذيب : « وإن ».

(٧). في«ظ،بخ،بر،بف»والوافي والاستبصار :« فإن ».

(٨). في حاشية « بث » : « ولم ».

(٩). فيالتهذيب والاستبصار : - « فلم يصحّ ».

(١٠). في « ى » : « كلّ ». وفي الاستبصار : « عن كلّ ».

(١١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : + « مدّاً ». وفي حاشية « بف » : + « لكلّ يوم مدّاً ».

وقال فيالوافي : « والحاصل أنّ هاهنا ثلاثة احتمالات ، ولكلٍّ حكم غير حكم الآخر : أحدها عدم تمكّنه من الصيام أصلاً حتّى أدركه الشهر من قابل ، وحكمه التصدّق خاصّة دون القضاء. والثاني تمكّنه منه وتهاونه به إلى أن يفوت ، وحكمه القضاء والتصدّق معاً. والثالث تمكّنه منه وعزمه عليه مع سعة الوقت من غير تهاون حتّى أدركه مرض آخر حال بينه وبين القضاء حتّى أدركه الشهر من قابل وحكمه القضاء خاصّة دون التصدّق. وهذا الخبر مشتمل على الأحكام الثلاثة جميعاً ، وكذا الذي يتلوه - وهو ما فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٤٦ - بخلاف سائر أخبار هذا الباب ؛ حيث اقتصر فيها على بعض دون بعض ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ٣٦٣،معلّقاً عن الكليني. =

٥٢٥

٤١ - بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٦٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ(١) شَهْرِ رَمَضَانَ : أَيَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِتَفْرِيقِ(٢) قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَايُفَرَّقُ : كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، وَكَفَّارَةُ الدَّمِ ، وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ ».(٣)

٦٤٦٧/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ مُنْقَطِعاً(٥) ؟

قَالَ : « إِذَا حَفِظَ أَيَّامَهُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٦)

٦٤٦٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

__________________

=تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٩ ، ح ١٧٨ ، عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٠٩٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٥٤٥.

(١). في « بح » : - « من ».

(٢). في « بر ، بف »والاستبصار : « بتفريقه ». وفيالفقيه والتهذيب : « بتفرقة ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩٩٨ ، معلّقاً عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٩٨١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ١٣٥٦١ ؛وفيه ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٤٧ ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لايفرّق ».

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٥). في « ظ ، ى ، بح ، بر ، بف ، جن »والوسائل : « متقطّعاً ».

(٦).الجعفريّات ، ص ٦١ ، بسند آخر عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٥.

(٧). هكذا في « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والمطبوعوالوسائل : + « عن ابن أبي عمير ، =

٥٢٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ ، فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً(١) أَفْضَلُ ، وَإِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ لَابَأْسَ(٢) ».(٣)

٦٤٦٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ ، وَلْيُحْصِ(٤) الْأَيَّامَ ، فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ(٥) ».(٦)

__________________

= عن حمّاد ، عن الحلبي ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد تكرّرت رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان. منها ما تقدّم في نفس المجلّد ، ح ٦٤٣٠ و٦٤٤٩.

وأمّا احتمال وقوع التحويل في السند بأن كان الأصل فيه مثلاً : « عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، وعبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » ، فهو ضعيف ، بل لعلّه منفيّ رأساً ؛ فإنّه لم يعهد التحويل في أسناد عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة في موردٍ.

ويؤيّد ذلك ما أفاده فيمنتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٥٤٢ حول السند ؛ حيث قال : « اتّفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخالكافي ، والذي يقوى في خاطري أنّ ما بين قوله : « عن أبيه » وقوله : « عن عبد الله بن المغيرة » مزيد سهواً من الطريق الآخر ». والظاهر أنّ المراد من قوله : « الطريق الآخر » ، هو سند الحديث الرابع.

(١). في الوافي والوسائل والتهذيب : + « فهو ». وفي الاستبصار : + « كان ».

(٢). في « بث » وحاشية « بح » : « فلا بأس ». وفي « بس » : + « به ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨١ ، بسندهما عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الخصال ، ص ٦٠٦ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٧.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والتهذيب . وفيالفقيه والاستبصار : « وليخصّ ». وفي‌المطبوع : « وليمحّص ». (٥). في « بر » : - « وإن تابع فحسن ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨٠ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩٩٧ ، معلّقاً عن الحلبيّالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٠٩٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ١٣٥٥٨.

٥٢٧

٦٤٧٠/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ(١) ، عَنْ أَبَانٍ(٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَأَقْطَعُهُ(٣) ؟

قَالَ : « اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَاقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ(٤) ».(٥)

٦٤٧١/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ؟

قَالَ : « إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ(٦) ».(٧)

__________________

(١). في « جر » : + « من أصحابه ».

(٢). في « ظ » : + « بن عثمان ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « [ أ ] و [ أ ] قطعه » مع الهمزة للاستفهام. وفيالوافي : « وقطعه ». وقال فيه : « يعني بالقطع التفريق. وفي بعض النسخ : واقطعه ، مكان : وقطعه. وفي بعضها : أو أقطعه بفتح الواو بين الهمزتين ، وكأنّه أراد قطعه بالعيد وأيّام التشريق ».

(٤). في « بخ » : « إن نسيت ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إن شئت ، الشرط متعلّق بالأمرين ، لا بخصوص القطع مع احتماله ، فيكون المراد القطع بغير العيد. ثمّ إنّ الخبر يدلّ على عدم مرجوحيّة القضاء في عشر ذي الحجّة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وروى الشيخ فيالتهذيب بسند موثّق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام المنع منه ، وحمله الشيخ على ما إذا كان مسافراً ، ولعلّه محمول على التقيّة ؛ لأنّ بعض العامّة يمنعون من ذلك ؛ لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه ، وقال الشهيد فيالدروس : لا يكره القضاء في عشر ذي الحجّة ، والرواية عن عليّعليه‌السلام بالنهي عنه مدخولة ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٨٧ ، الدرس ٧٦.

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ٨٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ح ٣٨٦ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٦ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبداللهالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٩٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٤ ، ذيل ح ١٣٥٦٧.

(٦). في « بر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فليقضه ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٥ ، معلّقاً عن عقبة بن خالدالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٩٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ١٣٢٠٠.

٥٢٨

٤٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ وَيُصْبِحُ وَهُوَ لَايُرِيدُ الصَّوْمَ

فَيَصُومُ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ‌

٦٤٧٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ(١) ، ثُمَّ يَبْدُو(٢) لَهُ ، فَيُفْطِرُ؟

قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ».

قُلْتُ : هَلْ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ(٣) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَهَا ، فَلْيُتِمَّهَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّ(٤) رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ : أَيَصُومُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٥)

٦٤٧٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ؟

قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَصْرِ ، وَإِنْ مَكَثَ حَتّى الْعَصْرِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ‌

__________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣١٤ : « قولهعليه‌السلام : وهو يريد الصيام ، ظاهر الخبر أنّ السؤال عن صوم النافلة ، فيدلّ‌على كراهة الإفطار بعد الزوال ، كما ذكره الأصحاب في غير من دعي إلى الطعام ».

(٢). في « ظ » : « فيبدو ».

(٣). في « ظ » : - « إذا أفطر ».

(٤). فيالوسائل ، ح ١٢٧٠٢ : « قلت له : إنّ » بدل « قلت : فإنّ ».

(٥).الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠٧٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩ ، ح ١٢٧٢٨ ؛وفيه ، ص ١٠ ، ح ١٢٧٠٢ ، من قوله : « قلت : فإنّ رجلاً أراد ».

(٦). في « جر » : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

٥٢٩

يَصُومَ ، فَإِنْ(١) لَمْ يَكُنْ(٢) نَوى ذلِكَ ، فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ(٣) ».(٤)

٦٤٧٤/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ(٦) ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ : « الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ(٧) إِلى زَوَالِ الشَّمْسِ » قَالَ : « ذلِكَ فِي‌

__________________

(١). فيالوافي والوسائل : « وإن ».

(٢). في « بس »والفقيه ، ح ٢٠٠٤والتهذيب : « ولم يكن » بدل « فإن لم يكن ». وقال فيمرآة العقول : « فيالتهذيب : ولم يكن ، وهو أصوب. والتفصيل المذكور في هذا الخبر في جواز الإفطار وتجديد النيّة إلى العصر وعدم جوازهما بعده لم يعمل به أحد ، ولعلّه مؤيّد للجواز إلى الغروب ، فيكون نفي الجواز بعد العصر فيهما محمولاً على الكراهة ». (٣). في « بر » : + « الله ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٢١ ، معلّقاً عن الحسين ، عن فضالة ، على الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ١٨١٩ ، معلّقاً عن أبي بصير.وفيه ، ص ١٥٠ ، ح ٢٠٠٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠٧٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٤ ، ح ١٢٧١٥.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). ابن سنان الراوي عن عمّار بن مروان هو محمّد بن سنان ، وقد أكثر أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى بقرنية روايته عن الحسين بن سعيد في السند السابق ، وروايته عن العبّاس بن معروف في سندنا هذا - من الرواية عنه مباشرةً ، فوقوع الواسطتين بينهما ، كما هو ظاهر السند ، محلّ تأمّل. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦٩٥ - ٦٩٦.

هذا ، وقد توسّطت في بعض الأسناد بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن سنان واسطة واحدة ، ظاهرها الصحّة ، منها ما ورد فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٣٠ ؛ فقد روى فيه أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان. وخبرنا هذا ورد فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٢٧ وسنده هكذا : « عنه - والظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن عليّ بن محبوب - عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ».

فعليه ، لا يبعد أنّ الأصل في ما نحن كان هكذا : « صفوان بن يحيى وابن سنان ».

وأمّا احتمال عطف صفوان بن يحيى على العبّاس بن معروف ، فهو منتفٍ ؛ لأنّ لازمه توسّط صفوان بن يحيى بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن سنان ، ولم نجده مع الفحص الأكيد في موضع.

(٧). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : الصائم بالخيار ، ظاهره جواز الإفطار في الفريضة قبل الزوال وعدمه بعده ، ولم أرقائلاً به ، ويمكن حمله على قضاء شهر رمضان ؛ فإنّ تحريم الإفطار فيه بعد الزوال مذهب الأصحاب ، لا أعلم =

٥٣٠

الْفَرِيضَةِ ، فَأَمَّا(١) النَّافِلَةُ ، فَلَهُ(٢) أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ إِلى غُرُوبِ الشَّمْسِ ».(٣)

٦٤٧٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَيَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِي صَوْمِ ذلِكَ الْيَوْمِ لِيَقْضِيَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَلَمْ يَكُنْ نَوى ذلِكَ مِنَ اللَّيْلِ.

قَالَ : « نَعَمْ ، لِيَصُمْهُ(٤) وَلْيَعْتَدَّ(٥) بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ شَيْئاً ».(٦)

٦٤٧٦/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَتى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

قَالَ : « إِنْ كَانَ أَتى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ(٨) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمٌ(٩) مَكَانَ يَوْمٍ ،

__________________

= فيه مخالفاً ، وأمّا الجواز قبله فمذهب الأكثر ، بل لم ينقل بعضهم فيه خلافاً هذا كلّه مع اتّساع وقت القضاء ، وأمّا مع تضيّقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضاً ».

(١). في « ظ »والفقيه : + « في ». وفي « بس »والتهذيب ، ح ٥٢٧ : « وأمّا ».

(٢). في « ى » : - « فله ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٤٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف.وفيه ، ص ١٨٧ ، ح ٥٢٧ ، بسنده عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠٢ ، معلّقاً عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٧٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ذيل ح ١٢٧٢٣.

(٤). في « بح » : « فليصمه ».

(٥). في « بر ، بف »والوافي والتهذيب : « ويعتدّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٥٢٢ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠ ، ح ١٢٧٠٣.

(٧). فيالتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٣٩١ : - « الحسن ».

(٨). في « ى » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٣٩١ : « الزوال » بدل « زوال الشمس ».

(٩). فيالفقيه والتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٣٩١ : « يوماً ».

٥٣١

وَإِنْ كَانَ أَتى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ(١) ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ(٢) ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ(٣) ، صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ ، وَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(٤) كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ(٥) ».(٦)

٦٤٧٧/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإفْطَارِ؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي(٨) لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ ».(٩)

٦٤٧٨/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٠) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ ، فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلى أَمْرِهِ ، أَيُفْطِرُ(١١) ؟

__________________

(١). فيالتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٣٩١ : « في يوم بعد الزوال » بدل « بعد زوال الشمس ».

(٢). فيالفقيه : + « لكلّ مسكين مدّ ».

(٣). فيالوافي والوسائل ،ح ١٣٥٧٦والفقيه :+«عليه».

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وصام ثلاثة أيّام ، لعلّه على المشهور محمول على ما إذا عجز عن الإطعام ؛ فإنّ الأكثر ذهبوا إلى أنّ كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ».

(٥). في الاستبصار ، ح ٣٩١ : - « فإن لم يقدر صام - إلى - كفّارة لما صنع ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ٨٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٠٩٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥ ، ح ١٢٧١٦ ؛ وص ٣٤٧ ، ح ١٣٥٧٦.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٨). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠١ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ١٢٧١٧. (١٠). السند معلّق ، كسابقه.

(١١). في « بخ » : « يفطر » بدون همزة الاستفهام. وفيالفقيه : « فيسأله أن يفطر ».

٥٣٢

قَالَ : « إِنْ كَانَ(١) تَطَوُّعاً ، أَجْزَأَهُ وَحُسِبَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ ، قَضَاهُ ».(٢)

٤٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَعَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٧٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ : أَيَتَطَوَّعُ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٣)

٦٤٨٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ : أَيَتَطَوَّعُ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٤)

٤٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ(٥)

٦٤٨١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

__________________

(١). فيالوافي : + « الصوم ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠٣ ، معلّقاً عن ابن فضّالالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٠٧٦١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ١٢٧١٨ ؛ وص ١٥٢ ، ح ١٣٠٨٥.

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٨٩ ، ح ١٠٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٣٥٧٥.

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٣٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٨٩ ، ح ١٠٤٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٣٥٧٤.

(٥). في « بث ، بخ » : « وغيره ». وفي « جن » : - « باب الرجل - إلى - أو غيره ».

٥٣٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ ، قَالَ : « يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(١) كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا الرِّجَالُ ».(٢)

٦٤٨٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ شَهْرُ(٣) رَمَضَانَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلكِنْ يُقْضى عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ ».(٤)

٦٤٨٣/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتّى مَاتَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ صَحَّ ، ثُمَّ مَرِضَ ، ثُمَّ مَاتَ ، وَكَانَ(٥) لَهُ مَالٌ ، تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ(٦) مَالٌ(٧) ، صَامَ(٨) عَنْهُ وَلِيُّهُ ».(٩)

__________________

(١). فيالوافي : « إن ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٩ ، مرسلاً ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، وفيهما إلى قوله : « أولى الناس بميراثه » مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٧ ، ح ١١٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٣٠.

(٣). في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل : - « شهر ». وما أثبتناه موافق للمطبوع و « جن »والتهذيب والاستبصار .

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٩ ، ح ١١٠٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٢٧.

(٥). في « ظ » : « فكان ».

(٦). في « بح ، بر ، بف » : - « له ».

(٧). في « ى » : - « مال ».

(٨).فيالتهذيب ،ح٧٣٥والاستبصار ،ح٣٥٦:«تصدّق».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

٥٣٤

٦٤٨٤/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١) الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٢) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ(٣) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : مَنْ يَقْضِي عَنْهُ؟

قَالَ : « أَوْلَى النَّاسِ بِهِ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٤) كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا الرِّجَالُ ».(٥)

٦٤٨٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِعليه‌السلام (٦) : رَجُلٌ مَاتَ ، وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَلَهُ وَلِيَّانِ : هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ، وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ(٧) الْآخَرُ؟

__________________

= ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٨ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٦ ، بسندهما عن أبي مريم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٧٣٣ و٧٣٤ ؛ وص ٢٤٨ ، ح ٧٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٢ و٣٥٣ ؛ وص ١٠٩ ، ح ٣٥٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فليس عليه شي‌ء » مع اختلاف وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٩ ، ح ١١٠٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٥٣٢.

(١). في « جر »والتهذيب والاستبصار : - « الحسن بن عليّ ».

(٢). في « بر ، بف » : - « قال : سألته ».

(٣). في « ى ، بر ، بف » : - « دين ».

(٤). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٣١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٧ ، ح ١١٠٠١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٥٣١.

(٦). فيالتهذيب والاستبصار : + « في ».

(٧). في الاستبصار : + « الوليّ ».

٥٣٥

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ(١) عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللهُ(٢) ».(٣)

٦٤٨٦/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ(٤) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ(٥) عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، وَيَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ ».(٦)

٤٥ - بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ وَمَتى يُؤْخَذُونَ بِهِ‌

٦٤٨٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٧) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١). هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وليّه ».

(٢). فيالوافي : « الحكم بالتتابع محمول على الأفضل ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٧٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٠١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٧ ، ح ١١٠٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٢٨ ؛ وص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٤.

(٤). في « بس » : « علّته ».

(٥). فيالوافي : « فعليه أن يتصدّق ، يعني على وليّه ، ولعلّ تخصيص الشهر الأوّل بالتصدّق لإسقاط التتابع عن الوليّ تسهيلاً للأمر عليه ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١١٠١١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٣٥٤٢.

(٧). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : - « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو كما يعلم من تكرّر الطريق‌في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، بحيث صار هذا الطريق من أشهر طرق الكليني. والمراد من حمّاد في هذا الطريق ، هو حمّاد بن عثمان الذي لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم عنه مباشرة. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٠٥ ، الرقم ٤٦٧.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر تقدّم فيالكافي ، ح ٥٤٠٨ ، وسنده هكذا : « عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيهعليه‌السلام ».

٥٣٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : « إِنَّا(٢) نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ(٣) إِذَا كَانُوا بَنِي(٤) سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ ، فَإِنْ(٥) كَانَ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ وَأَكْثَرَ(٦) مِنْ ذلِكَ أَوْ أَقَلَّ ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَالْغَرَثُ(٧) ، أَفْطَرُوا حَتّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ(٨) وَيُطِيقُوهُ ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ(٩) تِسْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ(١٠) ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا ».(١١)

٦٤٨٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(١٢) ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :(١٣) فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ؟

__________________

(١). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والاستبصار ، ج ١ : + « أبيه ». وفيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار ، ج ٢ : + « أنّه».

(٢). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والفقيه والاستبصار ، ج ١ : + « نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن ».

(٣). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والاستبصار ، ج ١ : « بالصوم ».

(٤). في « ظ ، ى ، بر ، بس ، بف ، جن »والوافي : « في ».

(٥). في حاشية « بح » : « وإن ». وفيالوافي : « ما ». وفي الكافي ، ح ٥٤٠٨والفقيه والاستبصار ، ج ١ : « إن ».

(٦). في « جن »والوسائل ، والكافي ، ح ٥٤٠٨والفقيه والاستبصار ، ج ١ : « أو أكثر ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وأكثر من ذلك ، في كتاب الصلاة : أو أكثر ، وهو أنسب ».

(٧). « الغَرَث » : الجوع. وقيل : هو أيسر الجوع. وقيل : شدّته. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ( غرث ). (٨). فيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار ، ج ٢ : « الصيام ».

(٩). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والتهذيب ، ج ٤والاستبصار ، ج ١ : « بني ».

(١٠). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والاستبصار ، ج ١ : « بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم » بدل « بما أطاقوا من صيام ».

(١١).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها ، ح ٥٤٠٨. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٤ ؛ وج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٤ ، عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٨٦١ ، مرسلاً ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٩ ، ح ١٠٤٩١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٢٩٩.

(١٢). في « ى » : - « بن سعيد ».

(١٣). فيالتهذيب ، ج ٢والاستبصار : + « في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة؟ فقال : فيما بين سبع سنين وستّ سنين ، قلت ».

٥٣٧

قَالَ(١) : « مَا بَيْنَهُ(٢) وَبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ(٣) سَنَةً(٤) وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ(٥) سَنَةً ، فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذلِكَ ، فَدَعْهُ(٦) ، وَلَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذلِكَ ، فَتَرَكْتُهُ ».(٧)

٦٤٨٩/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ : مَتى يَصُومُ؟

قَالَ : « إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ ».(٩)

٦٤٩٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١). في « بس »والتهذيب ، ج ٤ : « فقال ».

(٢). فيالوافي : « العائد في « بينه » يرجع إلى الصبيّ ، يعني وقت مؤاخذته بالصيام ووجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة ، وإنّما لم يعيّن أحدهما لاختلاف الصبيان في الحلم والاحتلام ، وكان أحدهما أقلّه والآخر أكثره ».

وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وأربع عشرة ، في نسخالفقيه : أو أربعة عشر ، فيحتمل أن يكون الترديد من الراوي ، والأظهر أنّ ذكره لبيان أنّ البلوغ قد يحصل قبل الخمسة عشر بالاحتلام وسائر العلامات. والضمير في قوله : بينه ، لعلّه راجع إلى الصبيّ في حال طاقته ، فقوله : قبل ذلك ، أي صام قبل الطاقة بمشقّة أو بعض اليوم ».

(٣). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « خمسة عشر ».

(٤). في « بر ، بف »والتهذيب ، ج ٢والاستبصار : - « سنة ».

(٥). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « وأربعة عشر ».

(٦). في « بف » : « فدع ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٦ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٩٠ ؛ وج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٢ ، [ إلى قوله : « صام قبل ذلك فدعه » ] ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٣ ، بسند آخر عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٠ ، ح ١٠٤٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٣٢٩٧.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٩).الفقيه ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٥ ، معلّقاً عن سماعة. وفيالكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ذيل ح ٤٦٠٠ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ٤٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ١٥٩١ ؛ وج ٣ ، ص ١٩٨ ، ذيل ح ٤٥٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ذيل ح ١٨٥٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٢ ، ح ١٠٤٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٢٩٨.

٥٣٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صَوْمَ(١) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ(٢) صِيَامُ(٣) شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٤)

٤٦ - بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٩١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِهِ(٥) ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ ».(٦)

٦٤٩٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي نِصْفِ(٧)

__________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه . وفي المطبوع : « صيام ». وفي « بخ » : - « صوم ». وفي‌الوافي : « الصبيّ إذا أطاق أن يصوم » بدل « إذا أطاق الغلام صوم ».

(٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وجب عليه ، حمل على تأكّد الاستحباب ، ولعلّه مبنيّ على أنّ الغالب في من أطاق ثلاثة أيّام أنّه يطيق تمام الشهر ». (٣). في « ظ »والوسائل : « صوم ». وفي « ى » : « الصيام ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٤ ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٨٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٢ ، ح ١٠٤٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٣٣٠١.

(٥). في « بح »والاستبصار : « صيام ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٧٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٤٨ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ، ح ١٩٣٠ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٩٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٥٢٢.

(٧). فيالوافي والتهذيب : « النصف من » بدل « نصف ».

٥٣٩

شَهْرِ رَمَضَانَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَسْتَقْبِلُ ».(١)

٦٤٩٣/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ مَضى مِنْهُ(٢) أَيَّامٌ : هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا(٣) مَا مَضى مِنْهُ ، أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ(٤) ، وَلَايَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ».(٥)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٥٢٤.

(٢). في « بح » : « ستّة ».

(٣). فيالواف ي والبحار والتهذيب والاستبصار : « أن يقضوا ».

(٤). في « ظ » : + « فيه ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ١٩٣١ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٧٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٤٩ ، بسندهما عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٥٢١ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٣٢ ، ح ١٠٠.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700