الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي0%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الفروع من الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 700
المشاهدات: 199329
تحميل: 6338


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 199329 / تحميل: 6338
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء 7

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قَالَ : « إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً(١) شَدِيداً ، وَإِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً ، وَإِذَا رَمِدَتْ عَيْنَاهُ رَمَداً شَدِيداً ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإفْطَارُ ».(٢)

٦٤٦٠/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ(٣) ، قَالَ :

سَأَلَهُ أَبِي - يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا أَسْمَعُ - : مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُتْرَكُ مِنْهُ الصَّوْمُ؟

قَالَ : « إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ(٤) ».(٥)

__________________

(١). الصُّداعُ : وجع الرأس.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤٢ ( صدع ).

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٦٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٩٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٣٢٦٦.

(٣). الخبر رواه الصدوق فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٣ ، قال : « وروى بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع ».

والشيخ الطوسي أيضاً رواه تارة فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٤٠١ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن بكّار - وفي بعض مخطوطاته : « بكر » ، كما فيالوسائل أيضا : « بكر » - قال : سأله أبي - يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام - وأنا أسمع. ورواه اُخرى في ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٠٠٩ ، بسنده عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع.

والظاهر أنّ الراوي عن الإمامعليه‌السلام في الجميع واحد ، وهو بكر بن أبي بكر الحضرمي ؛ فإنّه لم يثبت رواية سيف - وهو ابن عميرة - عن بكّار ، أخي بكر بن أبي بكر. لكنّه روى عن بكر بن أبي بكر [ الحضرمي ] في بعض الأسناد. راجع: معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٣٣٩ ، الرقم ١٨٢٥ ؛ وص ٣٤٠ ، الرقم ١٨٢٦.

وأمّا بكر بن محمّد الأزدي ، فظاهر ترجمة النجاشي له ، عدم كون والده من الرواة ؛ حيث ذكر عمومته شديداً وعبد السلام وابن عمّه موسى بن عبد السلام وعمّته غنيمة كالرواة ، ولم يذكر أباه. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٠٨ ، الرقم ٢٧٣.

وكيفيّة زيادة « بن محمّد الأزدي » لا تخفى على المتأمّل.

(٤). « أن يتسحّر » أي يأكل السحور ، وهو ما يُتَسحّر به ، أي يؤكل في السحر. وقيل غير ذلك. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ؛المصباح المنير ، ص ٢٦٧ ( سحر ).

وفيمرآة العقول : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : المراد به : إن لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن بكّار ، =

٥٢١

٦٤٦١/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ(٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اشْتَكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا(٤) - عَيْنَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أَنْ تُفْطِرَ ، وَقَالَ : عَشَاءُ(٥) اللَّيْلِ لِعَيْنِكِ رَدِيٌّ ».(٦)

٦٤٦٢/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ شُعَيْبٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا حَدُّ الْمَرِيضِ(٨) إِذَا نَقَهَ(٩) فِي الصِّيَامِ؟

__________________

= عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٠٠٩ ، بسنده عن سيف ، عن أبي بكير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٣ ، معلّقاً عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٩٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ١٣٢٦٨.

(١). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من‌أصحابنا.

(٢). هكذا في « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوعوالوسائل : - « عن فضالة ».

والظاهر صحّة ما أثبتناه ، فقد روى الحسين بن سعيد ، عن فضالة [ بن أيّوب ] عن الحسين بن عثمان في أسناد عديدةٍ. ولم نجد رواية الحسين بن سعيد عن الحسين بن عثمان مباشرة في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٣٤ ؛ وص ٤٤٥ - ٤٤٦.

(٣). في « بث ، بخ ، بر »والوسائل : « عمر ». والمذكور في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام هو سليمان بن عمرو. راجع :رجال الطوسي ، ص ٢١٧ ، الرقم ٢٨٦٤ - ٢٨٦٥.

(٤). في « بر ، بف »والوافي والعلل : - « رحمة الله عليها ».

(٥). العَشاء : الطعام الذي يؤكل عند العِشاء. وقيل : العَشاء - بالفتح والمدّ - : الطعام بعينه ، وهو خلاف الغداء. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢٧ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ( عشا ).

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٤ ، معلّقاً عن سليمان بن عمرو.علل الشرائع ، ص ٣٨٢ ، ح ٢ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمروالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٩٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ١٣٢٦٠. (٧). في « ى ، بح ، بس » : - « عن شعيب ».

(٨). في « ظ ، بر ، بف »والوافي : « المرض ».

(٩). قال الجوهري : « نَقِة من مرضه بالكسر نَقَهاً : إذا صحّ وهو في عقب علّته ». وقال ابن الأثير: « نَقِه المريض =

٥٢٢

قَالَ : « ذلِكَ إِلَيْهِ ، هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ، إِذَا قَوِيَ فَلْيَصُمْ ».(١)

٤٠ - بَابُ مَنْ تَوَالى عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ‌

٦٤٦٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٢) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا(٣) - قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ ، فَلَمْ يَصُمْ حَتّى أَدْرَكَهُ(٤) رَمَضَانٌ آخَرُ؟

فَقَالَا(٥) : « إِنْ كَانَ بَرَأَ(٦) ، ثُمَّ تَوَانى قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ رَمَضَانُ(٧) الْآخَرِ ، صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ،

__________________

= يَنقَه فهو ناقه : إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كمال صحّته وقوّته ». وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : نقه ، أي خرج من مرضه ، وبقي فيه ضعف ويدلّ على أنّ خوف عود المرض ممّا يجوّز الإفطار ، ويؤيّد جواز الإفطار لخوف حدوث المرض ، ويمكن أن يقال : النقاهة أيضاً : بقيّة من المرض ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٥٣ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١١١ ( نقه ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٠٨.

(١). راجع :الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ، ح ٥٤١٣الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٩١٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٩ ، ح ١٣٢٦٣.

(٢). هكذا في « بر ، بف ، جر »والاستبصار . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » وحاشية « ظ » والمطبوعوالوسائل : + « عن ابن أبي عمير ». وفي « ظ » : + « عن ابن أبي أيّوب ». وفيالتهذيب أيضاً : + « عن ابن أبي عمير » ، لكنّه غير مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

هذا ، وطريق عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز [ بن عبد الله ] من أشهر أسنادالكافي . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ - ٣٧٩ ؛ ص ٤٢٦ - ٨٢٨ ؛ وص ٤٣٣.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالوافي من ذكر إسناد الحديث هكذا : « الأربعة عن محمّد » ثمّ قال : « إسناد هذا الحديث في بعض النسخ هكذا : الثلاثة ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد ، وما ذكرناه موافق للتهذيبين ، وهو الصواب ». والمراد من الثلاثة في كلامه ، هم : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.

(٣). فيالتهذيب والاستبصار : - « عن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما ».

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : + « شهر ».

(٥). في « بف ، جن » : « فقال ».

(٦). فيالوافي والتهذيب : « قد برأ ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح »والوافي والوسائل : « الرمضان ».

٥٢٣

وَتَصَدَّقَ عَنْ(١) كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلى مِسْكِينٍ ، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ(٢) كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتّى أَدْرَكَهُ(٣) رَمَضَانٌ آخَرُ ، صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ، وَتَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً(٤) عَلى(٥) مِسْكِينٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ(٦) ».(٧)

٦٤٦٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ ، فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَيَخْرُجُ عَنْهُ(٨) وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَلَايَصِحُّ(٩) حَتّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ.

قَالَ : « يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ ، وَيَصُومُ الثَّانِيَ ، فَإِنْ كَانَ(١٠) صَحَّ فِيمَا(١١) بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَصُمْ حَتّى أَدْرَكَهُ(١٢) شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ ، صَامَهُمَا جَمِيعاً ، وَيَتَصَدَّقُ(١٣) عَنِ الْأَوَّلِ ».(١٤)

٦٤٦٥/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ‌

__________________

(١). في « ظ ، بر ، بف » : - « عن ».

(٢). في « بث ، بخ ، بف »والتهذيب : « فإن ».

(٣). في « جن »والتهذيب : + « شهر ».

(٤). فيالوسائل : « مدّ ».

(٥). في « ى » : + « كلّ ».

(٦). فيالوافي والتهذيب : « قضاء ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥٠ ، ح ٧٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦١ ؛ وص ١١١ ، ح ٣٦٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف.قرب الإسناد ، ص ٢٣٢ ، ح ٩١١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « وإن كان لم يزل مريضاً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤١ ، ح ١٠٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٥٤٣. (٨). في « جن » : « منه ».

(٩). فيالتهذيب : - « ولا يصحّ ».

(١٠). في « بخ » : - « كان ».

(١١). في « ظ » : - « فيما ».

(١٢). في « ظ ، بث » : « حتّى يدركه ».

(١٣). في حاشية « بف »والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وتصدّق ».

(١٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٧٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ٣٦٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩٩٩ ، معلّقاً عن جميل.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٠ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٠٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٥٤٤.

٥٢٤

مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ(١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(٢) عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ(٣) ، وَأَنْ يُطْعِمَ كُلَّ(٤) يَوْمٍ مِسْكِيناً(٥) ، فَإِنْ(٦) كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذلِكَ حَتّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ ، وَإِنْ(٧) تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ(٨) يَصِحَّ(٩) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ لِكُلِّ(١٠) يَوْمٍ مِسْكِيناً(١١) ».(١٢)

__________________

(١). في « ى ، بس ، جر »والوسائل والاستبصار : « الفضيل ». وفي « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن » : « الفضل » ، وهو سهو ؛ فقد أكثر محمّد بن الفضيل الرواية عن أبي الصبّاح [ الكناني ] في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٤٠٢ - ٤٠٥.

هذا ، وفي التهذيب : « محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل والحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل » بدل « محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن فضيل ». ومفاده وقوع التحويل في السند بعطف « الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل » على « محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ».

(٢). فيالوافي والتهذيب : + « كان ».

(٣). فيالتهذيب : « فقال : إن كان صحّ فيما بين ذلك ، ثمّ لم يقضه حتّى أدركه رمضان قابل ، فإنّ عليه أن يصوم » بدل « قال : عليه أن يصوم ». وفيالوافي : « فقال » بدل « قال ».

(٤). في حاشية « بث »والوافي : « لكلّ ».

(٥). في الاستبصار : - « عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً ».

(٦). فيالتهذيب : « وإن ».

(٧). في«ظ،بخ،بر،بف»والوافي والاستبصار :« فإن ».

(٨). في حاشية « بث » : « ولم ».

(٩). فيالتهذيب والاستبصار : - « فلم يصحّ ».

(١٠). في « ى » : « كلّ ». وفي الاستبصار : « عن كلّ ».

(١١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : + « مدّاً ». وفي حاشية « بف » : + « لكلّ يوم مدّاً ».

وقال فيالوافي : « والحاصل أنّ هاهنا ثلاثة احتمالات ، ولكلٍّ حكم غير حكم الآخر : أحدها عدم تمكّنه من الصيام أصلاً حتّى أدركه الشهر من قابل ، وحكمه التصدّق خاصّة دون القضاء. والثاني تمكّنه منه وتهاونه به إلى أن يفوت ، وحكمه القضاء والتصدّق معاً. والثالث تمكّنه منه وعزمه عليه مع سعة الوقت من غير تهاون حتّى أدركه مرض آخر حال بينه وبين القضاء حتّى أدركه الشهر من قابل وحكمه القضاء خاصّة دون التصدّق. وهذا الخبر مشتمل على الأحكام الثلاثة جميعاً ، وكذا الذي يتلوه - وهو ما فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٤٦ - بخلاف سائر أخبار هذا الباب ؛ حيث اقتصر فيها على بعض دون بعض ».

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٧٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ٣٦٣،معلّقاً عن الكليني. =

٥٢٥

٤١ - بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٦٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ(١) شَهْرِ رَمَضَانَ : أَيَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِتَفْرِيقِ(٢) قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَايُفَرَّقُ : كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، وَكَفَّارَةُ الدَّمِ ، وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ ».(٣)

٦٤٦٧/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ مُنْقَطِعاً(٥) ؟

قَالَ : « إِذَا حَفِظَ أَيَّامَهُ ، فَلَا بَأْسَ ».(٦)

٦٤٦٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ،عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

__________________

=تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٩ ، ح ١٧٨ ، عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٠٩٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٥٤٥.

(١). في « بح » : - « من ».

(٢). في « بر ، بف »والاستبصار : « بتفريقه ». وفيالفقيه والتهذيب : « بتفرقة ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٣٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩٩٨ ، معلّقاً عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٩٨١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٢ ، ذيل ح ١٣٥٦١ ؛وفيه ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٤٧ ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لايفرّق ».

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٥). في « ظ ، ى ، بح ، بر ، بف ، جن »والوسائل : « متقطّعاً ».

(٦).الجعفريّات ، ص ٦١ ، بسند آخر عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٥.

(٧). هكذا في « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والمطبوعوالوسائل : + « عن ابن أبي عمير ، =

٥٢٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ ، فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً(١) أَفْضَلُ ، وَإِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ لَابَأْسَ(٢) ».(٣)

٦٤٦٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ ، وَلْيُحْصِ(٤) الْأَيَّامَ ، فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ(٥) ».(٦)

__________________

= عن حمّاد ، عن الحلبي ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد تكرّرت رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان. منها ما تقدّم في نفس المجلّد ، ح ٦٤٣٠ و٦٤٤٩.

وأمّا احتمال وقوع التحويل في السند بأن كان الأصل فيه مثلاً : « عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، وعبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » ، فهو ضعيف ، بل لعلّه منفيّ رأساً ؛ فإنّه لم يعهد التحويل في أسناد عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة في موردٍ.

ويؤيّد ذلك ما أفاده فيمنتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٥٤٢ حول السند ؛ حيث قال : « اتّفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخالكافي ، والذي يقوى في خاطري أنّ ما بين قوله : « عن أبيه » وقوله : « عن عبد الله بن المغيرة » مزيد سهواً من الطريق الآخر ». والظاهر أنّ المراد من قوله : « الطريق الآخر » ، هو سند الحديث الرابع.

(١). في الوافي والوسائل والتهذيب : + « فهو ». وفي الاستبصار : + « كان ».

(٢). في « بث » وحاشية « بح » : « فلا بأس ». وفي « بس » : + « به ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨١ ، بسندهما عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الخصال ، ص ٦٠٦ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٧.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والتهذيب . وفيالفقيه والاستبصار : « وليخصّ ». وفي‌المطبوع : « وليمحّص ». (٥). في « بر » : - « وإن تابع فحسن ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٣٨٠ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩٩٧ ، معلّقاً عن الحلبيّالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٠٩٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ١٣٥٥٨.

٥٢٧

٦٤٧٠/ ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ(١) ، عَنْ أَبَانٍ(٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَأَقْطَعُهُ(٣) ؟

قَالَ : « اقْضِهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، وَاقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ(٤) ».(٥)

٦٤٧١/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ؟

قَالَ : « إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ(٦) ».(٧)

__________________

(١). في « جر » : + « من أصحابه ».

(٢). في « ظ » : + « بن عثمان ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « [ أ ] و [ أ ] قطعه » مع الهمزة للاستفهام. وفيالوافي : « وقطعه ». وقال فيه : « يعني بالقطع التفريق. وفي بعض النسخ : واقطعه ، مكان : وقطعه. وفي بعضها : أو أقطعه بفتح الواو بين الهمزتين ، وكأنّه أراد قطعه بالعيد وأيّام التشريق ».

(٤). في « بخ » : « إن نسيت ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إن شئت ، الشرط متعلّق بالأمرين ، لا بخصوص القطع مع احتماله ، فيكون المراد القطع بغير العيد. ثمّ إنّ الخبر يدلّ على عدم مرجوحيّة القضاء في عشر ذي الحجّة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وروى الشيخ فيالتهذيب بسند موثّق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام المنع منه ، وحمله الشيخ على ما إذا كان مسافراً ، ولعلّه محمول على التقيّة ؛ لأنّ بعض العامّة يمنعون من ذلك ؛ لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه ، وقال الشهيد فيالدروس : لا يكره القضاء في عشر ذي الحجّة ، والرواية عن عليّعليه‌السلام بالنهي عنه مدخولة ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٨٧ ، الدرس ٧٦.

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ٨٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ح ٣٨٦ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٦ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبداللهالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٩٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٤ ، ذيل ح ١٣٥٦٧.

(٦). في « بر » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فليقضه ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٣٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٥ ، معلّقاً عن عقبة بن خالدالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٩٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ١٣٢٠٠.

٥٢٨

٤٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ وَيُصْبِحُ وَهُوَ لَايُرِيدُ الصَّوْمَ

فَيَصُومُ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ‌

٦٤٧٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ(١) ، ثُمَّ يَبْدُو(٢) لَهُ ، فَيُفْطِرُ؟

قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ».

قُلْتُ : هَلْ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ(٣) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَهَا ، فَلْيُتِمَّهَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّ(٤) رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ : أَيَصُومُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».(٥)

٦٤٧٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ؟

قَالَ : « هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَصْرِ ، وَإِنْ مَكَثَ حَتّى الْعَصْرِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ‌

__________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣١٤ : « قولهعليه‌السلام : وهو يريد الصيام ، ظاهر الخبر أنّ السؤال عن صوم النافلة ، فيدلّ‌على كراهة الإفطار بعد الزوال ، كما ذكره الأصحاب في غير من دعي إلى الطعام ».

(٢). في « ظ » : « فيبدو ».

(٣). في « ظ » : - « إذا أفطر ».

(٤). فيالوسائل ، ح ١٢٧٠٢ : « قلت له : إنّ » بدل « قلت : فإنّ ».

(٥).الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠٧٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩ ، ح ١٢٧٢٨ ؛وفيه ، ص ١٠ ، ح ١٢٧٠٢ ، من قوله : « قلت : فإنّ رجلاً أراد ».

(٦). في « جر » : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

٥٢٩

يَصُومَ ، فَإِنْ(١) لَمْ يَكُنْ(٢) نَوى ذلِكَ ، فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ(٣) ».(٤)

٦٤٧٤/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ(٦) ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ : « الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ(٧) إِلى زَوَالِ الشَّمْسِ » قَالَ : « ذلِكَ فِي‌

__________________

(١). فيالوافي والوسائل : « وإن ».

(٢). في « بس »والفقيه ، ح ٢٠٠٤والتهذيب : « ولم يكن » بدل « فإن لم يكن ». وقال فيمرآة العقول : « فيالتهذيب : ولم يكن ، وهو أصوب. والتفصيل المذكور في هذا الخبر في جواز الإفطار وتجديد النيّة إلى العصر وعدم جوازهما بعده لم يعمل به أحد ، ولعلّه مؤيّد للجواز إلى الغروب ، فيكون نفي الجواز بعد العصر فيهما محمولاً على الكراهة ». (٣). في « بر » : + « الله ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٢١ ، معلّقاً عن الحسين ، عن فضالة ، على الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ١٨١٩ ، معلّقاً عن أبي بصير.وفيه ، ص ١٥٠ ، ح ٢٠٠٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٠٧٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٤ ، ح ١٢٧١٥.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). ابن سنان الراوي عن عمّار بن مروان هو محمّد بن سنان ، وقد أكثر أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى بقرنية روايته عن الحسين بن سعيد في السند السابق ، وروايته عن العبّاس بن معروف في سندنا هذا - من الرواية عنه مباشرةً ، فوقوع الواسطتين بينهما ، كما هو ظاهر السند ، محلّ تأمّل. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦٩٥ - ٦٩٦.

هذا ، وقد توسّطت في بعض الأسناد بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن سنان واسطة واحدة ، ظاهرها الصحّة ، منها ما ورد فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٣٠ ؛ فقد روى فيه أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان. وخبرنا هذا ورد فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٢٧ وسنده هكذا : « عنه - والظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن عليّ بن محبوب - عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ».

فعليه ، لا يبعد أنّ الأصل في ما نحن كان هكذا : « صفوان بن يحيى وابن سنان ».

وأمّا احتمال عطف صفوان بن يحيى على العبّاس بن معروف ، فهو منتفٍ ؛ لأنّ لازمه توسّط صفوان بن يحيى بين أحمد بن محمّد ومحمّد بن سنان ، ولم نجده مع الفحص الأكيد في موضع.

(٧). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : الصائم بالخيار ، ظاهره جواز الإفطار في الفريضة قبل الزوال وعدمه بعده ، ولم أرقائلاً به ، ويمكن حمله على قضاء شهر رمضان ؛ فإنّ تحريم الإفطار فيه بعد الزوال مذهب الأصحاب ، لا أعلم =

٥٣٠

الْفَرِيضَةِ ، فَأَمَّا(١) النَّافِلَةُ ، فَلَهُ(٢) أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ إِلى غُرُوبِ الشَّمْسِ ».(٣)

٦٤٧٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَيَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِي صَوْمِ ذلِكَ الْيَوْمِ لِيَقْضِيَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَلَمْ يَكُنْ نَوى ذلِكَ مِنَ اللَّيْلِ.

قَالَ : « نَعَمْ ، لِيَصُمْهُ(٤) وَلْيَعْتَدَّ(٥) بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ شَيْئاً ».(٦)

٦٤٧٦/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَتى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

قَالَ : « إِنْ كَانَ أَتى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ(٨) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمٌ(٩) مَكَانَ يَوْمٍ ،

__________________

= فيه مخالفاً ، وأمّا الجواز قبله فمذهب الأكثر ، بل لم ينقل بعضهم فيه خلافاً هذا كلّه مع اتّساع وقت القضاء ، وأمّا مع تضيّقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضاً ».

(١). في « ظ »والفقيه : + « في ». وفي « بس »والتهذيب ، ح ٥٢٧ : « وأمّا ».

(٢). في « ى » : - « فله ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٤٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف.وفيه ، ص ١٨٧ ، ح ٥٢٧ ، بسنده عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠٢ ، معلّقاً عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٧٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ذيل ح ١٢٧٢٣.

(٤). في « بح » : « فليصمه ».

(٥). في « بر ، بف »والوافي والتهذيب : « ويعتدّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٥٢٢ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٧٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠ ، ح ١٢٧٠٣.

(٧). فيالتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٣٩١ : - « الحسن ».

(٨). في « ى » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٣٩١ : « الزوال » بدل « زوال الشمس ».

(٩). فيالفقيه والتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٣٩١ : « يوماً ».

٥٣١

وَإِنْ كَانَ أَتى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ(١) ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ(٢) ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ(٣) ، صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ ، وَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(٤) كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ(٥) ».(٦)

٦٤٧٧/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإفْطَارِ؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي(٨) لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ ».(٩)

٦٤٧٨/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٠) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ ، فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلى أَمْرِهِ ، أَيُفْطِرُ(١١) ؟

__________________

(١). فيالتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٣٩١ : « في يوم بعد الزوال » بدل « بعد زوال الشمس ».

(٢). فيالفقيه : + « لكلّ مسكين مدّ ».

(٣). فيالوافي والوسائل ،ح ١٣٥٧٦والفقيه :+«عليه».

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وصام ثلاثة أيّام ، لعلّه على المشهور محمول على ما إذا عجز عن الإطعام ؛ فإنّ الأكثر ذهبوا إلى أنّ كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ».

(٥). في الاستبصار ، ح ٣٩١ : - « فإن لم يقدر صام - إلى - كفّارة لما صنع ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ٨٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٠٩٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥ ، ح ١٢٧١٦ ؛ وص ٣٤٧ ، ح ١٣٥٧٦.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٨). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٩٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠١ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٧٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ١٢٧١٧. (١٠). السند معلّق ، كسابقه.

(١١). في « بخ » : « يفطر » بدون همزة الاستفهام. وفيالفقيه : « فيسأله أن يفطر ».

٥٣٢

قَالَ : « إِنْ كَانَ(١) تَطَوُّعاً ، أَجْزَأَهُ وَحُسِبَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ ، قَضَاهُ ».(٢)

٤٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَعَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٧٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ : أَيَتَطَوَّعُ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٣)

٦٤٨٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ : أَيَتَطَوَّعُ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٤)

٤٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ(٥)

٦٤٨١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

__________________

(١). فيالوافي : + « الصوم ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٠٠٣ ، معلّقاً عن ابن فضّالالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٠٧٦١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ١٢٧١٨ ؛ وص ١٥٢ ، ح ١٣٠٨٥.

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٨٩ ، ح ١٠٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٣٥٧٥.

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨٣٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٨٩ ، ح ١٠٤٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٣٥٧٤.

(٥). في « بث ، بخ » : « وغيره ». وفي « جن » : - « باب الرجل - إلى - أو غيره ».

٥٣٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ ، قَالَ : « يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(١) كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا الرِّجَالُ ».(٢)

٦٤٨٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ شَهْرُ(٣) رَمَضَانَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلكِنْ يُقْضى عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ ».(٤)

٦٤٨٣/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتّى مَاتَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ صَحَّ ، ثُمَّ مَرِضَ ، ثُمَّ مَاتَ ، وَكَانَ(٥) لَهُ مَالٌ ، تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ(٦) مَالٌ(٧) ، صَامَ(٨) عَنْهُ وَلِيُّهُ ».(٩)

__________________

(١). فيالوافي : « إن ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٩ ، مرسلاً ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، وفيهما إلى قوله : « أولى الناس بميراثه » مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٧ ، ح ١١٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٣٠.

(٣). في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل : - « شهر ». وما أثبتناه موافق للمطبوع و « جن »والتهذيب والاستبصار .

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٩ ، ح ١١٠٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٢٧.

(٥). في « ظ » : « فكان ».

(٦). في « بح ، بر ، بف » : - « له ».

(٧). في « ى » : - « مال ».

(٨).فيالتهذيب ،ح٧٣٥والاستبصار ،ح٣٥٦:«تصدّق».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

٥٣٤

٦٤٨٤/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١) الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٢) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ(٣) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : مَنْ يَقْضِي عَنْهُ؟

قَالَ : « أَوْلَى النَّاسِ بِهِ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٤) كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً؟

قَالَ : « لَا ، إِلَّا الرِّجَالُ ».(٥)

٦٤٨٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِعليه‌السلام (٦) : رَجُلٌ مَاتَ ، وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَلَهُ وَلِيَّانِ : هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ، وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ(٧) الْآخَرُ؟

__________________

= ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٨ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٦ ، بسندهما عن أبي مريم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٧٣٣ و٧٣٤ ؛ وص ٢٤٨ ، ح ٧٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٢ و٣٥٣ ؛ وص ١٠٩ ، ح ٣٥٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فليس عليه شي‌ء » مع اختلاف وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٩ ، ح ١١٠٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٥٣٢.

(١). في « جر »والتهذيب والاستبصار : - « الحسن بن عليّ ».

(٢). في « بر ، بف » : - « قال : سألته ».

(٣). في « ى ، بر ، بف » : - « دين ».

(٤). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٣١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٧ ، ح ١١٠٠١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٥٣١.

(٦). فيالتهذيب والاستبصار : + « في ».

(٧). في الاستبصار : + « الوليّ ».

٥٣٥

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ(١) عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللهُ(٢) ».(٣)

٦٤٨٦/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ(٤) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ(٥) عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، وَيَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ ».(٦)

٤٥ - بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ وَمَتى يُؤْخَذُونَ بِهِ‌

٦٤٨٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٧) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١). هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وليّه ».

(٢). فيالوافي : « الحكم بالتتابع محمول على الأفضل ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٧٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٠١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٤٧ ، ح ١١٠٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٢٨ ؛ وص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٤.

(٤). في « بس » : « علّته ».

(٥). فيالوافي : « فعليه أن يتصدّق ، يعني على وليّه ، ولعلّ تخصيص الشهر الأوّل بالتصدّق لإسقاط التتابع عن الوليّ تسهيلاً للأمر عليه ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١١٠١١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٣٥٤٢.

(٧). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : - « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو كما يعلم من تكرّر الطريق‌في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، بحيث صار هذا الطريق من أشهر طرق الكليني. والمراد من حمّاد في هذا الطريق ، هو حمّاد بن عثمان الذي لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم عنه مباشرة. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٠٥ ، الرقم ٤٦٧.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر تقدّم فيالكافي ، ح ٥٤٠٨ ، وسنده هكذا : « عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيهعليه‌السلام ».

٥٣٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : « إِنَّا(٢) نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ(٣) إِذَا كَانُوا بَنِي(٤) سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ ، فَإِنْ(٥) كَانَ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ وَأَكْثَرَ(٦) مِنْ ذلِكَ أَوْ أَقَلَّ ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَالْغَرَثُ(٧) ، أَفْطَرُوا حَتّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ(٨) وَيُطِيقُوهُ ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ(٩) تِسْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ(١٠) ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا ».(١١)

٦٤٨٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(١٢) ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :(١٣) فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ؟

__________________

(١). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والاستبصار ، ج ١ : + « أبيه ». وفيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار ، ج ٢ : + « أنّه».

(٢). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والفقيه والاستبصار ، ج ١ : + « نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن ».

(٣). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والاستبصار ، ج ١ : « بالصوم ».

(٤). في « ظ ، ى ، بر ، بس ، بف ، جن »والوافي : « في ».

(٥). في حاشية « بح » : « وإن ». وفيالوافي : « ما ». وفي الكافي ، ح ٥٤٠٨والفقيه والاستبصار ، ج ١ : « إن ».

(٦). في « جن »والوسائل ، والكافي ، ح ٥٤٠٨والفقيه والاستبصار ، ج ١ : « أو أكثر ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وأكثر من ذلك ، في كتاب الصلاة : أو أكثر ، وهو أنسب ».

(٧). « الغَرَث » : الجوع. وقيل : هو أيسر الجوع. وقيل : شدّته. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ( غرث ). (٨). فيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار ، ج ٢ : « الصيام ».

(٩). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والتهذيب ، ج ٤والاستبصار ، ج ١ : « بني ».

(١٠). في الكافي ، ح ٥٤٠٨والاستبصار ، ج ١ : « بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم » بدل « بما أطاقوا من صيام ».

(١١).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها ، ح ٥٤٠٨. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٨٤ ؛ وج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٤ ، عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٨٦١ ، مرسلاً ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١١ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٩ ، ح ١٠٤٩١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٢٩٩.

(١٢). في « ى » : - « بن سعيد ».

(١٣). فيالتهذيب ، ج ٢والاستبصار : + « في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة؟ فقال : فيما بين سبع سنين وستّ سنين ، قلت ».

٥٣٧

قَالَ(١) : « مَا بَيْنَهُ(٢) وَبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ(٣) سَنَةً(٤) وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ(٥) سَنَةً ، فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذلِكَ ، فَدَعْهُ(٦) ، وَلَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذلِكَ ، فَتَرَكْتُهُ ».(٧)

٦٤٨٩/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ : مَتى يَصُومُ؟

قَالَ : « إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ ».(٩)

٦٤٩٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١). في « بس »والتهذيب ، ج ٤ : « فقال ».

(٢). فيالوافي : « العائد في « بينه » يرجع إلى الصبيّ ، يعني وقت مؤاخذته بالصيام ووجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة ، وإنّما لم يعيّن أحدهما لاختلاف الصبيان في الحلم والاحتلام ، وكان أحدهما أقلّه والآخر أكثره ».

وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وأربع عشرة ، في نسخالفقيه : أو أربعة عشر ، فيحتمل أن يكون الترديد من الراوي ، والأظهر أنّ ذكره لبيان أنّ البلوغ قد يحصل قبل الخمسة عشر بالاحتلام وسائر العلامات. والضمير في قوله : بينه ، لعلّه راجع إلى الصبيّ في حال طاقته ، فقوله : قبل ذلك ، أي صام قبل الطاقة بمشقّة أو بعض اليوم ».

(٣). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « خمسة عشر ».

(٤). في « بر ، بف »والتهذيب ، ج ٢والاستبصار : - « سنة ».

(٥). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « وأربعة عشر ».

(٦). في « بف » : « فدع ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٦ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٩٠ ؛ وج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٢ ، [ إلى قوله : « صام قبل ذلك فدعه » ] ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٦٣ ، بسند آخر عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٠ ، ح ١٠٤٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٣٢٩٧.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٩).الفقيه ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٥ ، معلّقاً عن سماعة. وفيالكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ذيل ح ٤٦٠٠ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ٤٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ١٥٩١ ؛ وج ٣ ، ص ١٩٨ ، ذيل ح ٤٥٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ذيل ح ١٨٥٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٢ ، ح ١٠٤٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٣٢٩٨.

٥٣٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صَوْمَ(١) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ(٢) صِيَامُ(٣) شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٤)

٤٦ - بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٩١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِهِ(٥) ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ ».(٦)

٦٤٩٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي نِصْفِ(٧)

__________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه . وفي المطبوع : « صيام ». وفي « بخ » : - « صوم ». وفي‌الوافي : « الصبيّ إذا أطاق أن يصوم » بدل « إذا أطاق الغلام صوم ».

(٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وجب عليه ، حمل على تأكّد الاستحباب ، ولعلّه مبنيّ على أنّ الغالب في من أطاق ثلاثة أيّام أنّه يطيق تمام الشهر ». (٣). في « ظ »والوسائل : « صوم ». وفي « ى » : « الصيام ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٤ ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٨٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ١٠٢ ، ح ١٠٤٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٣٣٠١.

(٥). في « بح »والاستبصار : « صيام ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٧٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٤٨ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ، ح ١٩٣٠ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٩٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٥٢٢.

(٧). فيالوافي والتهذيب : « النصف من » بدل « نصف ».

٥٣٩

شَهْرِ رَمَضَانَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَسْتَقْبِلُ ».(١)

٦٤٩٣/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ مَضى مِنْهُ(٢) أَيَّامٌ : هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا(٣) مَا مَضى مِنْهُ ، أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ(٤) ، وَلَايَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ».(٥)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٩٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٥٢٤.

(٢). في « بح » : « ستّة ».

(٣). فيالواف ي والبحار والتهذيب والاستبصار : « أن يقضوا ».

(٤). في « ظ » : + « فيه ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ١٩٣١ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٧٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٤٩ ، بسندهما عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٥٢١ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٣٢ ، ح ١٠٠.

٥٤٠