الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي8%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211046 / تحميل: 7116
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ(١) :

الثالث : لو كان الحسن والقبح شرعيّين لما حكم بهما من ينكر الشرائع ، والتالي باطل ؛ فإنّ البراهمة(٢) بأسرهم ينكرون الشرائع والأديان كلّها ، ويحكمون بالحسن والقبح ، مستندين إلى ضرورة العقل في ذلك(٣) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٣.

(٢) البراهمة أو البرهمانية : نسبة إلى برهمان أو برهام ، وهو اسم مؤسّس هذه الطريقة ، وقيل : هم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل الهند ، ويقولون : إنّهم من ولد برهمي ملك من ملوكهم ؛ ولهم علامة ينفردون بها ، وهي خيوط ملوّنة بحمرة وصفرة يتقلّدونها تقلّد السيوف ، وقيل : إنّهم قائلون بالتوحيد! ومن أصول هذه الطائفة ـ كذلك ـ نفي النبوّات أصلا وقرّروا استحالتها في العقول ، وقد تفرّقوا أصنافا ، فمنهم : أصحاب البددة ، وهم البوذيّون ؛ وأصحاب الفكر والوهم ، وهم العلماء منهم بالفلك والنجوم وأحكامها المنسوبة إليهم ؛ وأصحاب التناسخ.

انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ١ / ٨٦ ، الملل والنحل ٣ / ٧٠٦ ـ ٧١٦.

(٣) الإرشاد ـ للجويني ـ : ٢٣٠ ـ ٢٣١ ، نهاية الإقدام في علم الكلام : ٣٧١ ، شرح المواقف ٨ / ١٩٢.

٤٢١

وقال الفضل(١) :

جوابه : إنّ البراهمة المنكرين للشرائع يحكمون بالحسن والقبح للأشياء لصفة الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة ، لا تعلّق الثواب والعقاب.

وكيف يحكمون بالثواب والعقاب وهم لا يعرفونهما؟!

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٦٨.

٤٢٢

وأقول :

البراهمة يحكمون بحسن الأفعال وقبحها بما هي أفعال ، كما هو محلّ الكلام على الصحيح

وما اختلقه بعض الأشاعرة من تعدّد المعاني والتفصيل فيها فإنّما قصدوا به الفرار لكن في غير الطريق المستقيم ، أو تسليم للحقّ لكن بوجه المعارضة.

* * *

٤٢٣

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ(١) :

الرابع : الضرورة قاضية بقبح العبث ، كمن يستأجر أجيرا ليرمي من ماء الفرات في دجلة ، ويبيع متاعا ـ أعطي في بلده عشرة دراهم ـ في بلد يحمله إليه بمشقّة عظيمة ، ويعلم أنّ سعره كسعر بلده بعشرة دراهم أيضا.

وقبح تكليف ما لا يطاق كتكليف الزمن الطيران إلى السماء ، وتعذيبه دائما على ترك هذا الفعل.

وقبح ذمّ العالم الزاهد على علمه وزهده ، وحسن مدحه ، وقبح مدح الجاهل الفاسق على جهله وفسقه ، وحسن ذمّه عليهما.

ومن كابر في ذلك فقد أنكر أجلى الضروريات ؛ لأنّ هذا الحكم حاصل للأطفال ، والضروريات قد لا تحصل لهم.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٣.

٤٢٤

وقال الفضل(١) :

جوابه : إنّ قبح العبث لكونه مشتملا على المفسدة ، لا لكونه موجبا لتعلّق الذمّ والعقاب ، وهذا ظاهر.

وقبح مذمّة العاقل ، وحسن مدحة الزاهد ؛ للاشتمال على صفة الكمال والنقص.

فكلّ ما يذكر هذا الرجل من الدلائل هو إقامة الدليل على غير محلّ النزاع ، فإنّ الأشاعرة معترفون بأنّ كلّ ما ذكره من الحسن والقبح عقليّان ، والنزاع في غير هذين المعنيين.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧٠.

٤٢٥

وأقول :

ليت شعري أكان محلّ الكلام في حسن الأفعال وقبحها عقلا مشروطا بأن لا تكون فيها مصلحة ومفسدة حتّى يقول : إنّ قبح العبث لكونه مشتملا على مفسدة؟!

ومنشأ اشتباهه أنّه رأى أصحابه يعبّرون عن ملاءمة الغرض ومنافرته بالمصلحة والمفسدة(١) ، فتخيّل ذلك ولم يعلم أنّهم إنّما جعلوا الحسن والقبح ـ اللذين بمعنى الملاءمة والمنافرة ، والمصلحة والمفسدة ـ خارجين عن محلّ النزاع ؛ لا أنّه يشترط في محلّ النزاع عدم المصلحة والمفسدة في الفعل واقعا.

على إنّ قبح العبث ضروري وإن لم يشتمل على مفسدة ، بل لو اشتمل عليها لم يثبت القبح عندهم بمعنى المنافرة للغرض ، إذ لا غرض للعابث ، فيلزم أن لا يقبح العبث عندهم وقد أقرّوا بقبحه!

وأمّا قوله : « وقبح مذمّة العالم ، وحسن مدحة الزاهد »

ففيه : تسليم للحقّ باسم المعارضة ، والوفاق بصورة الخلاف ، فما ضرّهم لو أنصفوا؟!

واعلم أنّ الخصم لم يجب عن قبح تكليف ما لا يطاق عجزا عن الجواب ؛ لأنّ التكليف المذكور ليس عندهم صفة نقص ولا مفسدة ، وإلّا لما أجازوه على الله تعالى.

__________________

(١) شرح المواقف ٨ / ١٨٢.

٤٢٦

قال المصنّف ـ قدّس الله روحه ـ(١) :

الخامس : لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير لما قبح من الله تعالى شيء.

ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد الكاذبين ، وتجويز ذلك يسدّ باب معرفة النبوّة(٢) .

فإنّ أيّ نبيّ أظهر المعجزة عقيب ادّعاء النبوّة لا يمكن تصديقه مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوّة.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٤.

(٢) انظر : شرح الأصول الخمسة : ٣١٨ و ٣٢١ ، ومؤدّاه في : المحيط بالتكليف : ٢٣٥.

٤٢٧

وقال الفضل(١) :

جوابه : إنّه لم يقبح من الله شيء.

قوله : « لو كان كذلك لما قبح منه إظهار المعجزات على يد الكاذبين ».

قلنا : عدم إظهار المعجزة على يد الكذّابين ليس لكونه مقبحا عقلا ، بل لعدم جريان عادة الله تعالى ، الجاري مجرى المحال العادي بذلك.

قوله : « تجويز هذا يسدّ باب معرفة النبوّة ».

قلنا : لا يلزم هذا ؛ لأنّ العلم العادي حاكم باستحالة هذا الإظهار ، فلا ينسدّ ذلك الباب.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧١.

٤٢٨

وأقول :

كيف تصحّ دعوى العادة؟! والحال أنّه لا اطّلاع له على كلّ من ادّعى النبوّة!

ولو فرض الاطّلاع فمن المحتمل كذب كلّ من جاء بمعجزة ، فلا تثبت نبوّة صادقة فضلا عن جريان العادة بها.

على إنّه كيف يقطع بعدم تخلّف العادة في مقام تخلّف العادة بإظهار المعجزة؟!

* * *

٤٢٩

قال المصنّف ١(١) :

السادس : لو كان الحسن والقبح شرعيّين ، لحسن من الله تعالى أن يأمر بالكفر ، وتكذيب الأنبياء ، وتعظيم الأصنام ، والمواظبة على الزنا والسرقة ، والنهي عن العبادة والصدق ؛ لأنّها غير قبيحة في أنفسها ، فإذا أمر الله بها صارت حسنة ؛ إذ لا فرق بينها وبين الأمر بالطاعة ، فإنّ شكر المنعم ، وردّ الوديعة ، والصدق ، ليست حسنة في أنفسها ، ولو نهى الله عنها كانت قبيحة(٢) .

لكن لمّا اتّفق أنّه تعالى أمر بهذه مجانا لغير غرض ولا حكمة ، صارت حسنة ، واتّفق أنّه نهى عن تلك فصارت قبيحة ، وقبل الأمر والنهي لا فرق بينها.

ومن أدّاه عقله إلى تقليد من يعتقد ذلك فهو أجهل الجهّال ، وأحمق الحمقاء ، إذا علم أنّ معتقد رئيسه ذلك!

ومن لم يعلم ووقف عليه ثمّ استمرّ على تقليده فكذلك!

فلهذا وجب علينا كشف معتقدهم لئلّا يضلّ غيرهم وتستوعب البلية جميع الناس.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٤.

(٢) انظر : شرح الأصول الخمسة : ٣١٨ ـ ٣٢٠.

٤٣٠

وقال الفضل(١) :

جوابه : إنّه لا يلزم من كون الحسن والقبح شرعيّين ، بمعنى أنّ الشرع حاكم بالحسن ، والقبح أن يحسن من الله الأمر بالكفر والمعاصي ؛ لأنّ المراد بهذا الحسن : إن كان استحسان هذه الأشياء ، فعدم هذه الملازمة ظاهر ؛ لأنّ من الأشياء ما يكون مخالفا للمصلحة لا يستحسنه الحكيم ، وقد ذكرنا أنّ المصلحة والمفسدة حاصلتان للأفعال بحسب ذواتها.

وإن كان المراد بهذا الحسن عدم الامتناع عليه ، فقد ذكرنا أنّه لا يمتنع عليه شيء عقلا ، لكن جرى عادة الله على الأمر بما اشتمل على مصلحة من الأفعال ، والنهي عمّا اشتمل على مفسدة من الأفعال.

فالعلم العادي حاكم بأنّ الله تعالى لم يأمر بالكفر وتكذيب الأنبياء قطّ ، ولم ينه عن شكر المنعم وردّ الوديعة ، فحصل الفرق بين هذا الأمر والنهي بجريان عادة الله الذي يجري مجرى المحال العادي ، فلا يلزم شيء ممّا ذكر هذا الرجل ، فقد زعم أنّه فلق الشعر في تدقيق هذا السؤال الظاهر دفعه عند أهل الحقّ ، حتّى رتّب عليه التشنيع والتفظيع ، فيا له من رجل ما أجهله!

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧٢.

٤٣١

وأقول :

قد سبق أنّ القبيح عندهم ما نهي عنه شرعا ، والحسن ما لم ينه عنه كما في « المواقف »(١) .

وحينئذ فالأفعال كلّها ليست حسنة أو قبيحة بالنظر إلى ذواتها وقبل تعلّق التكاليف بها ، وإنّما تكون حسنة أو قبيحة بعد تعلّقها بها.

فلو تعلّق أمره تعالى مثلا بالكفر وتكذيب الأنبياء وتعظيم الشياطين كانت حسنة وكان أمره أيضا حسنا ؛ لأنّ أمره من فعله ، وفعله حسن ؛ لأنّه لم ينه عنه فيشمله تعريف الحسن المذكور ، كما صرّح به في « شرح المواقف »(٢) وذكرناه سابقا(٣)

وحينئذ يتمّ ما ذكره المصنّف ١ بقوله : « لو كان الحسن والقبح شرعيّين لحسن من الله تعالى أن يأمر بالكفر » فإنّ الكفر ـ مثلا ـ ليس قبيحا قبل التكليف ، فيصحّ تعلّق الأمر به ، وإذا تعلّق به صار حسنا كما يحسن الأمر به.

وبذلك يعلم أنّه لا محلّ لتفسير الخصم للحسن والقبح الشرعيّين بأنّ الشرع حاكم بهما ، ولا لترديده في مراد المصنّف ; بالحسن بين أمرين لا دخل لهما بمقصود المصنّف ولا بمصطلح الأشاعرة.

على إنّه لو أراد المصنّف الشقّ الأوّل فهو لازم لهم على مذهبهم ؛

__________________

(١) المواقف : ٣٢٣.

(٢) شرح المواقف ٨ / ١٨٢.

(٣) انظر الصفحتين ٤١٣ ـ ٤١٤ من هذا الجزء.

٤٣٢

لأنّ الأمور التي ذكرها المصنّف ، من الكفر وتكذيب الأنبياء وأشباههما مخلوقة لله تعالى عندهم ومن أفعاله ، فلو كانت مخالفة للمصلحة ولا يستحسنها الحكيم لما فعلها.

ودعوى أنّ فعله لها إنّما يدلّ على استحسانه لها من حيث فاعليّته لها ، لا من حيث كسب العبد إيّاها ومحلّيّته لها ، غير ضارّة في المطلوب لو سلّمت ، إذ لا يهمّنا إلّا إثبات ما أنكره الخصم من استحسانها على مذهبهم من أيّ حيثية كانت.

وقوله : « قد ذكرنا أنّ المصلحة والمفسدة حاصلتان للأفعال بحسب ذواتها »

خطأ ظاهر ؛ لأنّ الذي ذكره هو حصول المصلحة والمفسدة بمعنى الملاءمة والمنافرة لا الذاتيّين(١) .

وأمّا ما ذكره في الشقّ الثاني بقوله : « وإن كان المراد عدم الامتناع عليه ، فقد ذكرنا أنّه لا يمتنع عليه شيء عقلا ».

ففيه : إنّه بعد ما بيّن في الشقّ الأوّل أنّ الحكيم لا يستحسن ما يكون مخالفا للمصلحة ، كيف لا يمتنع عليه الأمر به؟! فإنّ الحكيم لا يجوز عليه أن يأمر بما يكون مخالفا للمصلحة ولا يستحسنه.

ثمّ ما ذكره من جريان العادة غير مفيد له ، فإنّه لو سلّم العلم بالعادة مع عدم الاطّلاع على أديان جميع الأنبياء ، فالإشكال إنّما هو من جهة جواز أمره تعالى بالكفر ونحوه وحسنه ، لا من جهة الوقوع حتّى يجيب بعدم جريان العادة.

__________________

(١) انظر الصفحة ٤١١ من هذا الجزء.

٤٣٣

وبالضرورة : إنّ تجويز مثله على الحكيم إخراج له عن الحكمة ، وهو كفر!

فظهر أنّ المصنّف قد فلق الشعر بتدقيقه ، فجزاه الله تعالى عن الدين وأهله أفضل جزاء المحسنين ، وجعلنا من أعوانه على الحقّ ، إنّه أكرم المسؤولين.

* * *

٤٣٤

قال المصنّف ـ أعلى الله درجته ـ(١) :

السابع : لو كان الحسن والقبح شرعيّين ، لزم توقّف وجوب الواجبات على مجيء الشرع ، ولو كان كذلك لزم إفحام الأنبياء ؛ لأنّ النبيّ إذا ادّعى الرسالة وأظهر المعجزة كان للمدعوّ أن يقول : إنّما يجب عليّ النظر في معجزتك بعد أن أعرف أنّك صادق ، فأنا لا أنظر حتّى أعرف صدقك ، ولا أعرف صدقك إلّا بالنظر ، وقبله لا يجب عليّ امتثال الأمر ؛ فينقطع النبيّ ولا يبقى له جواب!

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٤.

٤٣٥

وقال الفضل(١) :

جواب هذا قد مرّ في بحث النظر(٢)

وحاصله : إنّه لا يلزم الإفحام ؛ لأنّ المدعوّ ليس له أن يقول : إنّما يجب عليّ النظر في معجزتك بعد أن أعرف أنّك صادق ؛ بل النظر واجب عليه بحسب نفس الأمر.

ووجوب النظر لا يتوقّف على معرفته له ؛ للزوم الدور كما سبق ، فلا يلزم الإفحام.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧٥.

(٢) انظر الصفحة ١٤٥ من هذا الجزء.

٤٣٦

وأقول :

قد سبق أنّ ارتفاع الإفحام إنّما يكون بعلم المدعوّ بالوجوب لا بمجرّد ثبوته واقعا ، كما ذكرناه موضّحا فراجع(١) .

* * *

__________________

(١) انظر الصفحتين ١٤٩ ـ ١٥٠ من هذا الجزء.

٤٣٧

قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ(١) :

الثامن : لو كان الحسن والقبح شرعيّين لم تجب المعرفة ؛ لتوقّف معرفة الإيجاب على معرفة الموجب ، المتوقّفة على معرفة الإيجاب ، فيدور

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٤.

٤٣٨

وقال الفضل(١) :

جواب هذا أيضا قد مرّ في ما سبق(٢) ، وأنّ توقّف وجوب المعرفة على الإيجاب ممنوع.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧٦.

(٢) انظر الصفحة ١٤٣ من هذا الجزء.

٤٣٩

وأقول :

قد مرّ فساد جوابه بما لا يخفى على ذي معرفة ، فراجع(١) .

* * *

__________________

(١) انظر الصفحة ١٤٨ ـ ١٥٠ من هذا الجزء.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

أَبْوَابُ السَّفَرِ‌

٤٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٤٩٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ؟

فَقَالَ(١) : « لَا ، إِلَّا فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ(٢) : خُرُوجٌ إِلى مَكَّةَ ، أَوْ غَزْوٌ(٣) فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ مَالٌ تَخَافُ(٤) هَلَاكَهُ(٥) ، أَوْ أَخٌ تُرِيدُ(٦) وَدَاعَهَ(٧) ، وَإِنَّهُ لَيْسَ أَخاً(٨) مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ».(٩)

٦٤٩٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١٠١٨. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٢٥ : « قولهعليه‌السلام : لا إلّافي ما أخبرتك ، ظاهره عدم جواز السفر في شهر رمضان إلّا لهذه الأسباب ، والمشهور بين الأصحاب جواز السفر المباح على كراهية إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة وعشرون يوماً. وحملوا هذا الخبر وأمثاله على الكراهة ، وهو قويّ ».

(٣). في « بث ، بر ، بف » : « أو خروج ». وفي « بخ » : - « أو غزو ».

(٤). في « بخ ، بر ، جن » : « يخاف ».

(٥). فيالوافي : + « أو أخ تخاف هلاكه ».

(٦). في « بر ، بف » والفقيه والتهذيب ، ح ١٠١٨ : « يخاف ». وفي « بخ » : « يريد ».

(٧). في « بف » والفقيه والتهذيب ، ح ١٠١٨ : « هلاكه ».

(٨). فيالوافي : « أخ ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٠١٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٩ ، ح ١٩٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أو مال تخاف هلاكه » مع اختلاف وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٩١٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ١٣١٦٤.

٥٤١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ مُقِيمٌ لَا يُرِيدُ بَرَاحاً(١) ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ شَهْرُ(٢) رَمَضَانَ أَنْ يُسَافِرَ؟ فَسَكَتَ ، فَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَقَالَ : « يُقِيمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ(٣) حَاجَةٌ لَابُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا ، أَوْ يَتَخَوَّفَ(٤) عَلى مَالِهِ ».(٥)

٤٨ - بَابُ كَرَاهِيَةِ(٦) الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ‌

٦٤٩٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَوْلُهُ(٧) عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٨) ؟

قَالَ : « مَا أَبْيَنَهَا(٩) ، مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ سَافَرَ فَلَا يَصُمْهُ ».(١٠)

__________________

(١). البَراح : المتّسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. والبراح أيضاً : مصدر قولك : برح مكانَه ، أي زال عنه وصارفي البراح. وقال العلّامة المجلسيرحمه‌الله : « في بعض النسخ : نزاحاً ، بالنون والزاي المعجمة ، من قولهم : نزح بفلان : إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة. ويقال : نزح - كمنع وضرب - نزحاً ونزوحاً : بعد. والأوّل أظهر ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ( برح ).

(٢). في « بخ ، بف » : - « شهر ».

(٣). في معظم النسخ التي قوبلت : - « له ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « يخاف ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٩ ، ح ١٩٦٩ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٩١٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ١٣١٦٢.

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٢٦ : « المراد بالكراهية الحرمة ، أو ما يشملها ، كما هو مصطلح القدماء ؛ فإنّه لاخلاف بين الأصحاب في عدم مشروعيّة صوم شهر رمضان في السفر. ونقل قول نادر بوجوب غير شهر رمضان من الصيام الواجب مطلقاً في السفر ، والمشهور العدم ، واستثني منها صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي ، وثمانية عشر للمفيض من عرفات قبل الغروب ، والنذر المشروط سفراً وحضراً ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : « قول الله ». (٨). البقرة (٢) : ١٨٥.

(٩). في تفسير العيّاشي : + « لمن عقلها ، قال ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٢٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٦ ، معلّقاً عن عبيد بن =

٥٤٢

٦٤٩٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانِ(١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - تَصَدَّقَ عَلى مَرْضى أُمَّتِي وَمُسَافِرِيهَا(٣) بِالتَّقْصِيرِ وَالْإِفْطَارِ : أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ؟ ».(٤)

٦٤٩٨/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ(٦) كَالْمُفْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ».

__________________

= زرارة.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨١ ، ح ١٨٧ ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٩١ ، ح ١٠٤٧١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ١٣١٤٨ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢١.

(١). هكذا في « بخ ، بف ، جر » وحاشية « بث »والتهذيب . وفي « بر » : « أبي نجران ». وهو سهو واضح ، إلّا أنّه مؤيّدلما أثبتناه. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف » والمطبوعوالوسائل : « ابن أبي عمير ».

ولايخفى أنّ المقام من مظانّ تحريف « ابن أبي نجران » ب- « ابن أبي عمير » دون العكس ؛ فإنّ نسبة تكرار عنوان « ابن أبي نجران » بتكرار عنوان « ابن أبي عمير » في أسنادالكافي ، نسبة السبعة بالمائة تقريباً ، وهذا يوجب سبق القلم إلى كتابة « ابن أبي عمير » سهواً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ١٠١ ، الرقم ١٤٩٩٧ ؛ وص ١٤١ ، الرقم ١٥٠٠٢.

(٢). هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن ، جر »والوسائل والتهذيب . وفي « ظ ، بح » والمطبوع : « بعض أصحابه ».

(٣). في « بر ، بف » : - « ومسافريها ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٩١ ، ح ١٠٤٧٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٩ ، ح ١١٣٣٢.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « ظ ، بر » : « شهر رمضان في السفر » بدل « في السفر في شهر رمضان ». وفي « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب وفضائل الأشهر الثلاثة : « في شهر رمضان في السفر » بدلها. وفي « ى » : + « كان ».

٥٤٣

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَصُومُ(٢) شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ(٣) ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ عَلَيَّ يَسِيرٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - تَصَدَّقَ عَلى مَرْضى أُمَّتِي وَمُسَافِرِيهَا بِالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : أَيُعْجِبُ(٤) أَحَدَكُمْ(٥) لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ(٦) ؟ ».(٧)

٦٤٩٩/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : خِيَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَقَصَّرُوا ، وَإِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا ، وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا ؛ وَشِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ وُلِدُوا‌

__________________

(١). في « بث ، بر ، بف »والوافي والفقيه والتهذيب والعلل : « رسول الله ».

(٢). في « جن » : + « في ».

(٣). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : « سفر ».

(٤). فيالوافي عن بعض النسخ : « أيحبّ ».

(٥). في « بخ »والتهذيب : + « أن ».

(٦). في«ى»:-«مسافريهابالإفطار-إلى-أن تردّ عليه ».

(٧).علل الشرائع ، ص ٣٨٢ ، ح ٣ ، مع اختلاف يسير ؛وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٩٤ ، ح ٧٧ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، وفي الأخير إلى قوله : « كالمفطر فيه في الحضر ».التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ١٩٧٣ ، معلّقاً عن يحيى بن أبي العلاءالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٢ ، ح ١٠٤٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ١٣١٤٥.

(٨). السند معلّق ، كسابقه. ثمّ إنّ أحمد بن محمّد هذا ، مشترك بين أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد ، ورواية هذين الراويين عن صالح بن سعيد - وهو أبو سعيد القمّاط بقرينة روايته عن أبان بن تغلب - بعيدة ؛ فإنّ صالح بن سعيد ، مذكور في أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام . راجع :رجال البرقي ، ص ٤٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٢٥ ، الرقم ٣٠٣٩.

فعليه ، الظاهر سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد وصالح بن سعيد. ويؤيّد ذلك ما ورد فيالكافي ، ح ٦٩ من رواية أحمد بن محمّد البرقي عن إسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القمّاط ، وما ورد في ح ٢١٠ من رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القمّاط وصالح بن سعيد عن أبان بن تغلب - وقد استظهرنا في ذيل السند صحّة « أبي سعيد القمّاط صالح بن سعيد » - وما ورد فيالكافي ، ح ٢٧٤٢ من رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن أبي سعيد القمّاط عن أبان بن تغلب. وكذا يؤيّده ما ورد فيالكافي ، ح ٢٧١٢ من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي سعيد القمّاط.

٥٤٤

فِي النِّعَمِ(١) وَغُذُّوا بِهِ ، يَأْكُلُونَ طَيِّبَ الطَّعَامِ ، وَيَلْبَسُونَ لَيِّنَ الثِّيَابِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا لَمْ يَصْدُقُوا ».(٢)

٦٥٠٠/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَافِراً ، أَفْطَرَ ».

وَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلى مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَمَعَهُ(٣) النَّاسُ ، وَفِيهِمُ الْمُشَاةُ ، فَلَمَّا انْتَهى إِلى كُرَاعِ الْغَمِيمِ(٤) ، دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَشَرِبَ(٥) وَأَفْطَرَ ، ثُمَّ(٦) أَفْطَرَ(٧) النَّاسُ مَعَهُ ، وَثَمَّ(٨) أُنَاسٌ(٩) عَلى صَوْمِهِمْ ،

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بس » وحاشية « بث ، بح »والوسائل ، ح ١٣١٤٦والفقيه : « النعيم ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٨ ، معلّقاً عن أبان بن تغلب. وفيالكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته وصفاته ، ح ٢٣١٠ ؛والأمالي للصدوق ، ص ١٠ ، المجلس ٣ ، ح ٤ ؛والخصال ، ص ٣١٧ ، باب الخمسة ، ح ٩٩ ؛ وصفات الشيعة ، ص ٤٥ ، ح ٦٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وإذا أساءوا استغفروا » مع زيادة في آخره.ثواب الأعمال ، ص ٥٨ ، ح ١ ، بسند آخر عن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « إذا سافروا أفطروا وقصّروا ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٥٤ ، إلى قوله : « إذا ساؤوا استغفروا » مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر - إلّاالفقيه - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٢ ، ح ١٠٤٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ١٣١٤٦ ؛وفيه ، ج ٨ ، ص ٥١٩ ، ح ١١٣٣١ ، إلى قوله : « إذا سافروا أفطروا وقصّروا ».

(٣). في « بر ، بف » : « ومنعه ».

(٤). قال الحموي : « كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكّة والمدينة ، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرّة يمتدّ إليه ». وقال ابن الأثير : « هو اسم موضع بين مكّة والمدينة. والكراع : جانب مستطيل من الحرّة تشبيهاً بالكراع ، وهو مادون الركبة من الساق. والغميم بالفتح : واد بالحجاز ». راجع :معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ( كرع ).

(٥). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن »والوسائل : « فشربه ».

(٦). في « بح » : - « أفطر ثمّ ».

(٧). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « وأفطر » بدل « ثمّ أفطر ».

(٨). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جن »والفقيه : « وتمّ ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « وأتمّ ».

(٩). في « ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جت ، جن »والوافي : « ناس ».

٥٤٥

فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ(١) بِآخِرِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».(٢)

٦٥٠١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « سَمّى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ وَقَصَّرَ عُصَاةً ، وَقَالَ : هُمُ الْعُصَاةُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ(٣) وَأَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلى يَوْمِنَا هذَا ».(٤)

٦٥٠٢/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ صَائِماً فِي السَّفَرِ ، مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ(٥) ».(٦)

٤٩ - بَابُ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ‌

٦٥٠٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وإنّما يؤخذ ، لعلّه لرفع توهّم عدم كونهم عصاة ؛ لأنّهم إنّما صاموا بما أمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سابقاً ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٧ ، معلّقاً عن عيص بن القاسمالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٣ ، ح ١٠٤٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ١٣١٤٧.

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وإنّا لنعرف ، أي أبناؤهم أيضاً عصاة يتّبعون آباءهم ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٦ ، معلّقاً عن حريز.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ، ذيل ح ١٢٦٥ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٣ ، ح ١٠٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٨ ، ح ١١٣٣٠ ؛ وج ١٠ ، ص ١٧٤ ، ح ١٣١٤٣.

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ما صلّيت عليه ، يمكن أن يكون من خصائصهمعليهم‌السلام عدم جواز الصلاة على بعض أصحاب الكبائر ، أو رجحان تركها للتأديب ، أو غيره ، أو يكون المراد من كان ناصباً أو مخالفاً يعتقد الجواز لذلك ، أو يكون محمولاً على عدم تأكّد الصلاة عليه إذا صلّى عليه غيرهم ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٢٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧٥ ، معلّقاً عن محمّد بن حكيمالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٤ ، ح ١٠٤٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ١٣١٤٩.

٥٤٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نَهى عَنْ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».(١)

٦٥٠٤/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ ، لَمْ يَقْضِهِ ».(٢)

٦٥٠٥/ ٣. صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ ، وَإِنْ صَامَهُ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ ».(٤)

٥٠ - بَابُ مَنْ لَايَجِبُ لَهُ الْإِفْطَارُ وَالتَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَمَنْ يَجِبُ لَهُ ذلِكَ‌

٦٥٠٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٥) : « الْمُكَارِي وَالْجَمَّالُ الَّذِي يَخْتَلِفُ(٦) وَلَيْسَ لَهُ مُقَامٌ ،

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٦٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٩٨٧ ، معلّقاً عن الحلبي. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٤٤ و٦٤٦ ؛ وص ٣٢٨ ، ح ١٠٢٣ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٦ ، ح ١٠٤٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ذيل ح ١٣١٥٨.

(٢).الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٧ ، ح ١٠٤٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ١٣١٦٠.

(٣). في « جر »والوسائل : - « بن يحيى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان بن يحيى ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٤).الوافي ، ج ١١ ، ص ٩٧ ، ح ١٠٤٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ١٣١٦١.

(٥). فيالتهذيب ، ح ٦٣٤ : + « في ».

(٦). الاختلاف : التردّد ؛ يقال : اختلف إلى المكان ، أي تردّد ، أي جاء المرّة بعد الاُخرى. راجع :القاموس =

٥٤٧

يُتِمُّ الصَّلَاةَ ، وَيَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ».(١)

٦٥٠٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٣) ، قَالَ :

لايُفْطِرُ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي سَبِيلِ حَقٍّ(٤) .(٥)

٦٥٠٨/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ(٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَأَفْطَرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلاً سَفَرُهُ إِلى صَيْدٍ(٨) ، أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، أَوْ‌

__________________

=المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٧٦ ( خلف ).

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الملاّحين والمكارين ، ح ٥٥٢١ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٧٦ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٢٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٢٧ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٧٥ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٢٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٢٨ ، بسند آخر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٦٣٦ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٧٨ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٣٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٢الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٥٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١٢٣٣.

(٢). في « جر » : - « بن إبراهيم ».

(٣). فيالوسائل : + « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٠ : « قولهعليه‌السلام : « إلّا في سبيل حقّ ، أي مباح كما هو المشهور ، أو راجح كما قيل ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٨٠ ، مرسلاً ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٠٩٢٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٦ ، ح ١١٢١٠.

(٦). فيالتهذيب : - « الحسن ».

(٧). هكذا في حاشية « جر »والتهذيب وظاهرالوسائل . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « محمّد بن مروان ».

والظاهر صحّة ما أثبتناه ؛ فقد روى الصدوق الخبر فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٧ ، قال : « روى ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان فيمعاني الأخبار ، ص ٢١١ ، ح ١ ،والخصال ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٦. ولم نجد رواية أبي أيّوب عن محمّد بن مروان في موضع.

(٨). فيالتهذيب : « في الصيد » بدل « إلى صيد ». وفيمرآة العقول : « إنّ المراد بالصيد صيد اللهو ».

٥٤٨

رَسُولاً(١) لِمَنْ يَعْصِي اللهَ ، أَوْ فِي طَلَبِ شَحْنَاءَ(٢) ، أَوْ سِعَايَةِ ضَرَرٍ(٣) عَلى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ(٤) ».(٥)

٦٥٠٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ(٦) بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَيَبْلُغُ(٧) مَسِيرَةَ يَوْمٍ ، أَوْ مَعَ(٨) رَجُلٍ(٩) مِنْ إِخْوَانِهِ : أَيُفْطِرُ ، أَوْ يَصُومُ؟

__________________

(١). فيالوافي : « في بعض النسخ : أو رسول ؛ يعنى رسالة ؛ فإنّه قد يجي‌ء بمعناها ».

(٢). « الشحناء » : العداوة والبغضاء. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٤٣ ( شحن ).

(٣). فيالفقيه : « أو ضرر » ونقله فيالوافي عنالتهذيب وقال : « وهو أوضح ». و « السعاية » : النميمة والوشاية ، وهو إظهار الشي‌ء ورفعه على وجه الإشاعة والفساد. والساعي هو الذي يسعى بصاحبه إلى سلطانه فيَحْمَل به ، أي يكيده ليؤذيه. يقال : سعى به إلى الوالي : وشى به ، أي ذمّه وافترى عليه. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٠ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٨٦ ( سعا ). (٤). فيالفقيه والتهذيب : « من المسلمين » بدل « مسلمين ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٦٤٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٧٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤٩٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٨٦ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « رسولاً لمن يعصي الله » مع اختلاف وزيادة. وراجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٣١٠ و١٣١١ و١٣١٢الوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٣ ، ح ٥٧٠٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٦ ، ذيل ح ١١٢١٢.

(٦). في « ظ ، بخ »والوسائل : « عمرو ». والمذكور فيرجال الطوسي ، ص ٢٥٤ ، الرقم ٣٥٨٩ ، هو عمر بن حفص‌أبو حفص بيّاع اللؤلؤ.

هذا ، واحتمال كون الصواب في العنوان هو « عمر أبا حفص » ، فيكون المراد منه عمر بن أبان الكلبي غير منفيّ ؛ فقد روى عليّ بن الحكم عن عمر بن أبان [ الكلبي ] ، وهو المكنّى بأبي حفص في بعض الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٥ ، الرقم ٧٥٩ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٥٣ ، الرقم ٣٥٦١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦١٠.

ويؤيّد ما احتملناه ما ورد فيتهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٣٦ من رواية فضالة بن أيّوب عن عمر بن حفص الكلبي ؛ فإنّ هذا العنوان محرّف من « عمر أبي حفص الكلبي » والمراد منه هو عمر بن أبان ؛ فقد روى فضالة [ بن أيّوب ] عن عمر بن أبان [ الكلبي ] في أسنادٍ عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦١ - ٣٦٣.

(٧). في « بخ »والوافي : « فبلغ ».

(٨). في « بح » : « ومع ».

(٩). فيالوافي : « أو مع رجل ؛ يعني يرافق معه في السفر ».

٥٤٩

قَالَ : « يُفْطِرُ ».(١)

٦٥١٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ(٢) مَسِيرَةَ يَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ(٣) ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ فِي(٤) شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلْيُفْطِرْ(٥) ».

قُلْتُ : أَيُّمَا أَفْضَلُ : يَصُومُ ، أَوْ يُشَيِّعُهُ؟

قَالَ : « يُشَيِّعُهُ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ ».(٦)

٦٥١١/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي(٧) قَدْ(٨) جَاءَنِي خَبَرُهُ(٩) مِنَ(١٠) الْأَعْوَصِ(١١) ، وَذلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : أَتَلَقَّاهُ وَأُفْطِرُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

__________________

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٢٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٣ ، ح ١١٢٣١.

(٢). في « بث » : + « في شهر رمضان فيبلغ ».

(٣). في « بر » : « ويومين ».

(٤). في « بر » : - « في ».

(٥). فيالتهذيب : « قال : إذا شيّع الرجل أخاه فليقصر » بدل « في الرجل يشيّع - إلى قوله - فليفطر ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٥ ، بسنده عن محمّد بن الحسين.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ١٩٧١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٢١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٢ ، ح ١١٢٢٧.

(٧). في « جن » : « أصحابنا ».

(٨). في « بح » : « وقد ».

(٩). في « بف » : « خبر ».

(١٠). في « بر » : - « من ».

(١١). « الأعوص » : موضع قريب من المدينة ، وواد بديار باهلة. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٥٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٤٨ ( عوص ).

٥٥٠

قُلْتُ : أَتَلَقَّاهُ وَأُفْطِرُ ، أَوْ أُقِيمُ(١) وَأَصُومُ؟ قَالَ : « تَلَقَّهُ(٢) وَأَفْطِرْ ».(٣)

٦٥١٢/ ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ(٤) : الرَّجُلُ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ؟

قَالَ : « يُفْطِرُ وَيَقْضِي ».

قِيلَ لَهُ : فَذلِكَ أَفْضَلُ ، أَوْ يُقِيمُ(٥) وَلَايُشَيِّعُهُ؟

قَالَ : « يُشَيِّعُهُ وَيُفْطِرُ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ ».(٦)

٥١ - بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ وَتَقْدِيمِهِ وَقَضَائِهِ‌

٦٥١٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاسِعٍ(٧) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٨) ، قَالَ : خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ‌

__________________

(١). في « ظ ، بخ » : « وأُقيم ».

(٢). هكذا في « ى ، بس »والوافي ، وهو ما يقتضيه المقام من عطف الإنشاء على الإنشاء. وفي سائر النسخ والمطبوع : « تلقّاه ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، ح ١٩٧٢ ، معلّقاً عن الوشّاءالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٢٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٢ ، ذيل ح ١١٢٢٦.

(٤). في « بث ، بخ » : + « له ».

(٥). في « بر ، بف » : « أو يصوم ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٥٤٠ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الملّاحين والمكارين ، ح ٥٥٢٤ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٠الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٢٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١٢٣٢.

(٧). فيالوسائل والتهذيب : « رافع ».

(٨). فيالوافي : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

٥٥١

شَعْبَانَ ، فَكَانَ(١) يَصُومُ ، ثُمَّ(٢) دَخَلَ عَلَيْهِ(٣) شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ فِي السَّفَرِ ، فَأَفْطَرَ ، فَقِيلَ(٤) لَهُ : تَصُومُ(٥) شَعْبَانَ ، وَتُفْطِرُ شَهْرَ(٦) رَمَضَانَ؟!

فَقَالَ : « نَعَمْ ، شَعْبَانُ إِلَيَّ(٧) ، إِنْ شِئْتُ صُمْتُ(٨) ، وَإِنْ شِئْتُ لَا ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ عَلَيَّ الْإفْطَارُ ».(٩)

٦٥١٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَصُومُ هذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ ، فَرُبَّمَا سَافَرْتُ ، وَرُبَّمَا أَصَابَتْنِي(١٠) عِلَّةٌ ، فَيَجِبُ عَلَيَّ قَضَاؤُهَا(١١) ؟

قَالَ : فَقَالَ لِي(١٢) : « إِنَّمَا يَجِبُ الْفَرْضُ ، فَأَمَّا(١٣) غَيْرُ الْفَرْضِ ، فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ».

قُلْتُ : بِالْخِيَارِ(١٤) فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْكَ ، وَالسَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِهِ ،

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « وكان ».

(٢). فيالوافي عن بعض النسخ : « حتّى ».

(٣). في « بر »والوافي : - « عليه ».

(٤). في « بح » : « قيل ».

(٥). فيالتهذيب : « أتصوم ».

(٦). فيالوافي : - « شهر ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٢ : « قولهعليه‌السلام : شعبان إليّ ، يدلّ على جواز النافلة في السفر ، واختلف‌الأصحاب فيه ؛ فقيل : لا يجوز. وقيل : يجوز على كراهية ، واستثني منها صوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة ، وأضاف فيالمقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة ». وراجع :المقنع ، ص ١٩٩.

(٨). فيالتهذيب : « صمته ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٣٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٥ ، ح ١٠٤٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٣٢٢١.

(١٠). فيالوافي : « أصابني ».

(١١). في « بس » : « قضاؤه ».

(١٢). في « ى » : « فقال » بدل « قال : فقال لي ».

(١٣). في « بح » : « وأمّا ».

(١٤). في « بر ، بف » : « الخيار ».

٥٥٢

وَإِنْ لَمْ تَقْضِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ».(١)

٦٥١٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ : هَلْ فِيهِ قَضَاءٌ عَلَى الْمُسَافِرِ؟ قَالَ : « لَا ».(٢)

٦٥١٦/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام : أُرِيدُ السَّفَرَ ، فَأَصُومُ(٤) لِشَهْرِيَ(٥) الَّذِي أُسَافِرُ فِيهِ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَإِذَا قَدِمْتُ أَقْضِيهِ(٦) ؟ قَالَ : « لَا ، كَمَا لَاتَصُومُ كَذلِكَ(٧) لَاتَقْضِي ».(٨)

٦٥١٧/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ(٩)

__________________

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١١٠٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٣٢٧٤.

(٢).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١١٠٢١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٣٢٧٢.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

ثمّ إنّ المراد من أحمد بن محمّد هذا ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، بقرينة روايته عن محمّد بن خالد في السند السابق ؛ فإنّ المعهود في ما روى أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه ، هو التعبير بـ « أبيه » أو « أبيه محمّد بن خالد » ، لا « محمّد بن خالد » مجرّداً ، وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان كتاب المرزبان كما فيرجال النجاشي ، ص ٤٢٣ ، الرقم ١١٣٤. والمعهود في الأسناد أيضاً وقوع الواسطة بينهما. فلا يبعد سقوط الواسطة في ما نحن فيه. راجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٧٧ ؛ وج ٦ ، ص ١٦١ ، ح ٢٩٣ ؛بصائر الدرجات ، ص ١٧٣ ، ح ٨ ؛ وص ١٩٥ ، ح ٥. (٤). في « بح ، بر » : « وأصوم ».

(٥). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « الشهر ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « أقضي ».

(٧). في « ظ » : - « كذلك ».

(٨).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١١٠٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٣٢٧٣.

(٩). في « بر » : - « ثمّ ».

٥٥٣

رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَأَفْطَرَ ، فَقُلْتُ(١) لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَمْسِ كَانَ مِنْ(٢) شَعْبَانَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ، وَالْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنْتَ مُفْطِرٌ؟!

فَقَالَ : « إِنَّ ذَاكَ(٣) تَطَوُّعٌ ، وَلَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا(٤) ، وَهذَا فَرْضٌ ، فَلَيْسَ(٥) لَنَا(٦) أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا(٧) ».(٨)

٥٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ(٩) أَوْ يَقْدَمُ(١٠) مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٥١٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(١١) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ(١٢) يُرِيدُ السَّفَرَ وَهُوَ صَائِمٌ؟

__________________

(١). في « بر ، بف »والوافي : « قلت ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « عن ».

(٣). في « ظ ، ى ، بث ، بح بس » والوافي والوسائل والاستبصار : « ذلك ».

(٤). في « بخ ، جن » : « نشاء ».

(٥). في « ظ ، بس »والاستبصار : « وليس ».

(٦). في « بث » : « علينا ».

(٧). فيالاستبصار ذيل هذا الحديث : « فالوجه في هذين الخبرين - وهما الأوّل والخامس هنا - أن نحملهما على ضرب من الرخصة ، وأنّ من صام مسافراً نافلة لم يكن مأثوماً ، وإن كان الأفضل الإفطار ، وإنّما قلنا ذلك لأنّ الخبرين جميعاً مرسلان غير مسندين ، والأخبار الأوّلة مسندة مطابقة لعموم الأخبار التي ذكرناها في كتابنا الكبير في النهي عن الصيام في السفر ، مثل قولهم : ليس من البرّ الصيام في السفر ، فكأنّما أفطر في الحضر ، وما جرى مجراهما ، وتلك عامّة في الفريضة والنافلة ، وقد طابقهما الخبران المتقدّمان ، والعمل بهما أولى وأحرى ». ونحوه فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ذيل الحديث ٦٩٠.

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٣٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٩٦ ، ح ١٠٤٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٣٢٢٢.

(٩). في « بح » : + « وهو صائم ».

(١٠). في « ى » : « ويقدم ».

(١١). فيالتهذيب : + « بن عثمان ».

(١٢). في حاشية«بث»والفقيه والتهذيب : +«وهو».

٥٥٤

قَالَ(١) : فَقَالَ(٢) : « إِنْ خَرَجَ مِنْ(٣) قَبْلِ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ(٤) ، فَلْيُفْطِرْ وَلْيَقْضِ ذلِكَ الْيَوْمَ ، وَإِنْ(٥) خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ ».(٦)

٦٥١٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، أَتَمَّ الصِّيَامَ ، وَإِذَا(٧) خَرَجَ(٨) قَبْلَ الزَّوَالِ ، أَفْطَرَ ».(٩)

٦٥٢٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : يَصُومُ(١٠) ، أَوْ يُفْطِرُ؟

قَالَ : « إِنْ خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ ، فَلْيُفْطِرْ(١١) ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَلْيَصُمْ(١٢) » وَقَالَ : « يُعْرَفُ ذلِكَ بِقَوْلِ عَلِيٍّعليه‌السلام : أَصُومُ وَأُفْطِرُ حَتّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، عُزِمَ عَلَيَّ ؛ يَعْنِي‌

__________________

(١). في « بر »والوافي والفقيه : - « قال ».

(٢). فيالتهذيب والاستبصار : - « فقال ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٤). في « بخ ، بر » : « الزوال » بدل « أن ينتصف النهار ».

(٥). في « ى » : « فإن ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٧١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٩ ، ح ٣٢١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٨٢ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٩٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ١٣١٧٤ ؛ وص ٢٠٩ ، ذيل ح ١٣٢٣٩.

(٧). هكذا في « بث ، بر ، بف »والوافي . وفي « ظ » : « وإن ». وفي سائر النسخ والمطبوعوالوسائل : « فإذا».

(٨). في « ى » : - « في شهر - إلى - فإذا خرج ».

(٩).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٩٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ١٣١٧٦.

(١٠). في « جن » : « أيصوم ».

(١١). في حاشية « بح » : « أفطر ».

(١٢). في حاشية « بح » : « فليتمّ يومه ».

٥٥٥

الصِّيَامَ(١) ».(٢)

٦٥٢١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَلَيْهِ(٤) صِيَامُ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَيَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِذَا(٥) دَخَلَ أَرْضاً(٦) قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ(٧) ذلِكَ الْيَوْمِ(٨) ، وَإِنْ(٩) دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ(١٠) ؛ وَإِنْ شَاءَ صَامَ ».(١١)

٦٥٢٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ(١٢) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ(١٣) حَتّى يَرى أَنَّهُ‌

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « يعني على الصيام » بدل « عليّ يعني الصيام ». وفي « بح » : « الصوم » بدل « الصيام ».

(٢).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٩٣١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ١٣١٧٥.

(٣). في « بر ، بف ، جر »والتهذيب والاستبصار : - « بن رزين ».

(٤). في الاستبصار : « عليه ».

(٥). في « بث »والفقيه : « وإذا ».

(٦). فيالتهذيب : « إلى بلد » بدل « أرضاً ».

(٧). في حاشية « بح » : « صيام ».

(٨). في « بر » : - « اليوم ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والاستبصار. وفي حاشية « بح » : « وإذا ». وفي المطبوع : « فإن ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٥ : « قولهعليه‌السلام : فلا صيام عليه ، المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر ، وحمل هذا الخبر وأمثاله على التخيير قبل الدخول ، ويؤيّده بعض الأخبار.

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٩ ، ح ٣٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٨٣ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٩٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ١٣١٨٨.

(١٢). في « بث ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٧٥٦ : « يقبل ».

(١٣). في « ظ » : « سفره ».

٥٥٦

سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً(١) ، أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ؟

فَقَالَ : « إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ خَارِجٌ وَلَمْ(٢) يَدْخُلْ أَهْلَهُ(٣) ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ».(٤)

٦٥٢٣/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(٥) يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ(٦) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ ، أَوِ(٧) ارْتِفَاعَ النَّهَارِ؟

قَالَ : « إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ خَارِجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ».(٨)

٦٥٢٤/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٩) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١٠) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ(١١) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَلَمْ يَطْعَمْ‌

__________________

(١). في « بث » : « سحوراً ». وقال الجوهري : « ضحوة النهار : بعد طلوع الشمس ». وقال ابن الأثير : « فأمّا الضحوة فهو ارتفاع أوّل النهار ، والضحى - بالضمّ والقصر - : فوقه ، وبه سمّيت صلاة الضحى ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٠٦ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٦ ( ضحا ).

(٢). في « بث ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٧٥٦ : « لم » بدون الواو.

(٣). في « بخ »والفقيه والتهذيب ، ح ٧٥٦ : - « أهله ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٧٥٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ١٩٨٤ ، معلّقاً عن رفاعة بن موسى. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٨ ، ح ٣١٨ ، بسندهما عن رفاعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٠ ، ح ١٠٩٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ذيل ح ١٣١٨٩.

(٥). في حاشية « بح » : « رجل ».

(٦). في « ظ ، بر ، بف » : « سفره ».

(٧). في « بف » : « أوّل ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٩٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ١٣١٩٠. (٩). في « جر » : + « بن أبي نصر ».

(١٠). في « جر » : + « الرضا ».

(١١). في « بر ، بف »والوافي : « سفره ».

٥٥٧

شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ؟

قَالَ : « يَصُومُ ».(١)

٦٥٢٥/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَقَدْ أَكَلَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ(٢) أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذلِكَ شَيْئاً ، وَلَايُوَاقِعُ(٣) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ ».(٤)

٦٥٢٦/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ(٥) ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

قَالَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ ، قَالَ : « يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ(٦) ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ».

وَقَالَ فِي الْمُسَافِرِ(٧) يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَكَلَ : « فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَلَاقَضَاءَ عَلَيْهِ » يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ(٨) .(٩)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٩٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ١٣١٩١.

(٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا ينبغي ، يدلّ على استحباب الإمساك ، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ».

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ولا يواقع ، أي مطلقاً ، أو في خصوص تلك الواقعة ، والأوّل أظهر ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٧٥١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١١ ، ح ١٠٩٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ١٣١٩٥.

(٥). فيالتهذيب والاستبصار : - « بن عبيد ».

(٦). فيالوافي : « الكفّ عن الأكل بقيّة اليوم محمول على التأديب والترغيب دون الفرض والإيجاب ».

(٧). في « ظ » : + « الذي ».

(٨). في « بس ، جن » : « الاحتلام ». وفيالوافي : « أمّا كون الجنابة من احتلام فينبغي تقييده بما إذا لم يصبح جنباً متعمّداً ». وفيمرآة العقول : « قوله : يعني إذا كانت ، لعلّه كلام يونس ، وحملها على الجنابة لم يخلّ بصحّة الصوم ، فالمراد الاحتلام في اليوم ، أو في الليل ولم ينتبه إلّابعد طلوع الفجر ، أو انتبه ونام بقصد الغسل ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٧٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

٥٥٨

٥٣ - بَابُ مَنْ دَخَلَ بَلْدَةً فَأَرَادَ(١) الْمُقَامَ بِهَا أَوْ لَمْ يُرِدْ‌

٦٥٢٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

إِذَا قَدِمْتَ أَرْضاً وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا(٢) عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَصُمْ وَأَتِمَّ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَأَفْطِرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهْرٍ ، فَإِذَا بَلَغَ الشَّهْرُ ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَإِنْ قُلْتَ : أَرْتَحِلُ غُدْوَةً(٣) (٤)

٦٥٢٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ(٦) أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ(٧) فِي الْمَكَانِ : عَلَيْهِ صَوْمٌ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يُجْمِعَ(٨) عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، وَإِذَا(٩) أَجْمَعَ عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ(١٠) ، صَامَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ ».

__________________

= ص ١٤٣ ، ح ١٩٨٥ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن موسى‌بن جعفرعليهما‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٢ ، ح ١٠٩٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ١٣١٩٢ ، من قوله : « وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب » ؛وفيه ، ص ١٩٢ ، ح ١٣١٩٦ ، إلى قوله : « وعليه القضاء ».

(١). في « ظ ، بث » : « وأراد ».

(٢). في « بث ، جن » : « به ».

(٣). « الغدوة » : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والغدوة أيضاً : المرّة من الغدوّ ، وهو سير أوّل النهار. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٤٤ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ( غدا ).

(٤).الوافي ، ج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٥٦٥٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٨ ، ح ١١٢٧٧.

(٥). فيالوسائل ، ح ١١٢٧٥ : - « بن عليّ ».

(٦). فيالوسائل ، ح ١١٢٧٥ : - « أخيه ».

(٧). في « بس » : « أيّاماً ».

(٨). عن الكسائي : « يقال : أجمعت الأمر وعلى الأمر ، إذا عزمت عليه ». وقال ابن الأثير « الإجماع : إحكام النيّةوالعزيمة. أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعنى ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٩ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ). (٩). في « بس »وقرب الإسناد : « فإذا ».

(١٠). في « ظ ، بح ، بف » : - « وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام ».

٥٥٩

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ : يَقْضِي إِذَا أَقَامَ(١) فِي الْمَكَانِ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يُجْمِعَ(٢) عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ».(٣)

٥٤ - بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٥٢٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : أَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٤)

٦٥٣٠/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ(٦) سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بر ، بف »والوسائل ، ح ١٣١٩٩ : « قام ». وفي « بث ، بخ ، بف »والوافي : + « الأيّام ».

(٢). في « ى » : « حتّى تجمع ».

(٣).قرب الإسناد ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٢ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، إلى قوله : « عشرة أيّام صام وأتمّ الصلاة »الوافي ، ج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٥٦٥٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٨ ، ح ١١٢٧٥ ؛وفيه ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ١٣١٩٩ ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيّام ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير.الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٠٩٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٣٢٢٧.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « ظ ، ى ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر »والوافي عن بعض النسخ : - « محمّد بن ».

ومحمّد بن سهل هذا ، هو محمّد بن سهل بن اليسع ، روى أحمد بن محمّد بن عيسى عنه كتاب أبيه سهل بن اليسع بن عبد الله الأشعري ، ووردت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن سهل [ بن اليسع ] عن أبيه ، في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ١٧٢ ، ص ٤١٢ ؛رجال النجاشي ، ص ١٨٦ ، الرقم ٤٩٤.

والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ،ص ١٠٥،ح ٣٤٤،=

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700