الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي8%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211101 / تحميل: 7117
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

الوجود ليس علّة تامّة في الرؤية

قال المصنّف ـ عطّر الله ضريحه ـ(١) :

المبحث الخامس

في أنّ الوجود ليس علّة تامّة في الرؤية

خالفت الأشاعرة كافّة العقلاء ها هنا ، وحكموا بنقيض المعلوم بالضرورة ، فقالوا : إنّ الوجود علّة [ في ] كون الشيء مرئيا ، فجوّزوا رؤية كلّ شيء موجود ، سواء كان في حيّز أم لا ، وسواء كان مقابلا أم لا!

فجوّزوا إدراك الكيفيات النفسانية ـ كالعلم ، [ وإلإرادة ، ] والقدرة ، والشهوة ، واللذّة ـ ، وغير النفسانية ممّا لا يناله البصر ـ كالروائح ، والطعوم ، والأصوات ، والحرارة ، والبرودة ، وغيرها من الكيفيات الملموسة ـ(٢) .

ولا شكّ أنّ هذا مكابرة للضروريّات ، فإنّ كلّ عاقل يحكم بأنّ الطعم إنّما يدرك بالذوق لا بالبصر ، والروائح إنّما تدرك بالشمّ لا بالبصر(٣) ، والحرارة ـ وغيرها من الكيفيات الملموسة ـ إنّما تدرك باللمس لا بالبصر ،

__________________

(١) نهج الحقّ : ٤٤ ـ ٤٥.

(٢) انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٦١ ـ ٦٣ ، تمهيد الأوائل : ٣٠٢ ، شرح المقاصد ٤ / ١٨٨ ـ ١٨٩ ، شرح العقائد النسفية : ١٢٦ ، شرح المواقف ٨ / ١٢٣.

(٣) كان في الأصل : « بالإبصار » ، وما أثبتناه من المصدر ليناسب وحدة السياق.

٨١

والصوت إنّما يدرك بالسمع لا بالبصر

[ ولهذا فإنّ فاقد البصر يدرك هذه الأعراض ؛ ولو كانت مدركة بالبصر لاختلّ الإدراك باختلاله ].

وبالجملة : فالعلم بهذا الحكم لا يقبل التشكيك ، وإنّ من شكّ فيه فهو سوفسطائي.

ومن أعجب الأشياء : تجويزهم عدم رؤية الجبل الشاهق في الهواء ، مع عدم الساتر! وثبوت رؤية هذه الأعراض التي لا تشاهد ولا تدرك بالبصر!

وهل هذا إلّا عدم تعقّل من قائله؟!(١) .

__________________

(١) اختلفت النسخ في إيراد هذه الجملة ؛ ففي المخطوط وطبعة طهران : « وهل هذا الأمر يغفل قائله؟! » وفي طبعة القاهرة وإحقاق الحقّ : « وهل هذا إلّا من تغفّل قائله؟! » ؛ ولا شكّ أنّ التصحيف قد طرأ عليها على أثر سقوط كلمة « عدم » ؛ وما أثبتناه من المصدر هو المناسب للسياق.

٨٢

وقال الفضل(١) :

إعلم أنّ الشيخ أبا الحسن الأشعري استدلّ بالوجود على إثبات جواز رؤية الله تعالى(٢) .

وتقرير الدليل ـ كما ذكر في « المواقف » وشرحه ـ : أنّا نرى الأعراض كالألوان والأضواء وغيرها ، من الحركة والسكون ، والاجتماع والافتراق ؛ وهذا ظاهر.

ونرى الجوهر أيضا ؛ لأنّا نرى الطول والعرض في الجسم ، وليس الطول والعرض عرضين قائمين بالجسم ، لما تقرّر من أنّه مركّب من الجواهر الفردة.

فالطول مثلا ، إن قام بجزء واحد ، فذلك الجزء يكون أكثر حجما من جزء آخر ، فيقبل القسمة ؛ هذا خلف.

وإن قام بأكثر من جزء واحد ، لزم قيام العرض [ الواحد ] بمحلّين ؛ وهو محال.

فرؤية الطول والعرض هي رؤية الجواهر التي تركّب منها الجسم.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ١١٨ ـ ١٢٢.

(٢) انظر : الإبانة عن أصول الديانة : ٦٦ الدليل ٨١ ، الملل والنحل ١ / ٨٧ ، نهاية الإقدام في علم الكلام : ٣٥٧ ؛ وقال به الباقلّاني أيضا في تمهيد الأوائل : ٣٠١ ، وفخر الدين الرازي في الأربعين في أصول الدين ١ / ٢٦٨ والمسائل الخمسون : ٥٦ الوجه الأوّل ، والتفتازاني في شرح العقائد النسفية : ١٢٦.

٨٣

فقد ثبت أنّ صحّة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض ، وهذه الصحّة لها علّة مختصّة بحال وجودهما ؛ وذلك لتحقّقها عند الوجود ، وانتفائها عند العدم ، ولو لا تحقّق أمر يصحّح حال الوجود غير [ متحقّق ] حال العدم لكان ذلك ترجيحا بلا مرجّح.

وهذه العلّة لا بدّ أن تكون مشتركة بين الجوهر والعرض ، وإلّا لزم تعليل الأمر الواحد بالعلل المختلفة ، وهو غير جائز.

ثمّ نقول : هذه العلّة المشتركة إمّا الوجود أو الحدوث ، إذ لا مشترك بين الجوهر والعرض سواهما ، لكنّ الحدوث عدمي لا يصلح للعلّة ، فإذا العلّة المشتركة : الوجود ، فإنّه مشترك بينها وبين الواجب ، فعلّة صحّة الرؤية متحقّقة في حقّ الله تعالى ، فتتحقّق صحّة الرؤية ؛ وهو المطلوب.

ثمّ إنّ هذا الدليل يوجب أن تصحّ رؤية كلّ موجود : كالأصوات ، والروائح ، والملموسات ، والطعوم ـ كما ذكره هذا الرجل ـ ، والشيخ الأشعري يلتزم هذا ويقول : لا يلزم من صحّة الرؤية لشيء تحقّق الرؤية له.

وإنّا لا نرى هذه الأشياء التي ذكرناها بجري العادة من الله تعالى بذلك ـ أي بعدم رؤيتها ـ فإنّ الله تعالى جرت عادته بعدم خلق رؤيتها فينا ، ولا يمتنع أن يخلق الله فينا رؤيتها كما خلق رؤية غيرها.

والخصوم يشدّدون عليه الإنكار ويقولون : هذه مكابرة محضة ، وخروج عن حيّز العقل بالكلّيّة.

ونحن نقول : ليس هذا الإنكار إلّا استبعادا ناشئا عمّا هو معتاد في الرؤية ؛ والحقائق ، والأحكام الثابتة المطابقة للواقع ، لا تؤخذ من العادات ،

٨٤

بل ممّا تحكم به العقول الخالصة من الأهواء وشوائب التقليدات(١) .

ثمّ من الواجب في هذا المقام أن تذكر حقيقة الرؤية حتّى يبعد الاستبعاد عن الطبائع السليمة ، فنقول :

إذا نظرنا إلى الشمس فرأيناها ، ثمّ غمضنا العين ، فعند التغميض نعلم الشمس علما جليّا.

وهذه الحالة مغايرة للحالة الأولى التي هي الرؤية بالضرورة ، وهذه الحالة المغايرة الزائدة ليست هي تأثّر الحاسّة فقط ـ كما حقّق في محلّه ـ ، بل هي حالة أخرى يخلقها الله تعالى في العبد ، شبيهة بالبصيرة في إدراك المعقولات.

وكما إنّ البصيرة في الإنسان تدرك الأشياء ، ومحلّها القلب ؛ كذلك البصر يدرك الأشياء ، ومحلّها الحدقة في الإنسان.

ويجوز عقلا أن تكون تلك الحالة تدرك الأشياء من غير شرط ومحلّ ، وإن كان يستحيل أن ( يدرك الإنسان بلا مقابلة )(٢) وباقي الشروط عادة.

فالتجويز عقلي ، والاستحالة عاديّة ؛ كما ذكرنا مرارا.

فأين الاستبعاد إذا تأمّله المنصف؟!

ومآل هذا يرجع إلى كلام واحد قدّمناه.

* * *

__________________

(١) المواقف : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، شرح المواقف ٨ / ١٢٢ ـ ١٢٤ ملخّصا.

(٢) في المصدر : تدرك الأشياء إلّا بالمقابلة.

٨٥

وأقول :

لا يخفى أنّ دليل الأشعري قد تكرّر ذكره في كتبهم ، واستفرغ القوم وسعهم في تصحيحه ، فلم ينفعهم ، حتّى أقرّ محقّقوهم بعدم تمامه.

فهذا شارح « المواقف » بعد ترويجه بما أمكن ، والإيراد عليه ببعض الأمور ، قال : « وفي هذا الترويج تكلّفات أخر يطلعك عليها أدنى تأمّل ، فإذا الأولى ما قد قيل من أنّ التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلي متعذّر »(١) .

وقال التفتازاني في « شرح المقاصد »(٢) بعد ما أطال الكلام في إصلاحه : « والإنصاف أنّ ضعف هذا الدليل جليّ »(٣) .

وأقرّ القوشجي في « شرح التجريد » بورود بعض الأمور عليه ممّا

__________________

(١) شرح المواقف ٨ / ١٢٩.

(٢) كان في الأصل : « شرح المطالع » وهو سهو ، بل هو « شرح المقاصد » ، فلم يعهد للتفتازاني كتاب بذاك الاسم ؛ انظر : هديّة العارفين ٦ / ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ، معجم المؤلّفين ٣ / ٨٤٩ رقم ١٦٨٥٦.

و« مطالع الأنوار » في المنطق ، للقاضي سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي ـ المتوفّى سنة ٦٨٢ ه‍ ـ ، ولكتابه شرح اسمه « لوامع الأسرار » لقطب الدين محمّد ابن محمّد الرازي ـ المتوفّى سنة ٧٦٦ ه‍ ـ أحد تلامذة العلّامة الحلّي ، وعلى شرحه هذا حواش عديدة ، منها : حاشية لسيف الدين أحمد بن محمّد ـ حفيد سعد الدين التفتازاني ، المتوفّى سنة ٨٤٢ ه‍ ـ ؛ ومن هنا حصل اللبس في نسبة الكتاب ؛ فلاحظ!

انظر : كشف الظنون ٢ / ١٧١٥ ـ ١٧١٧ ، أمل الآمل ٢ / ٣٠٠ ـ ٣٠١ رقم ٩٠٨ ، رياض العلماء ٥ / ١٧٠ ، لؤلؤة البحرين : ١٩٤ ـ ١٩٨ رقم ٧٤.

(٣) شرح المقاصد ٤ / ١٩١.

٨٦

لا يمكن دفعها(١) .

وكذلك الرازي في كتاب « الأربعين » على ما نقله عنه السيّد السعيد ;(٢) .

فحينئذ يكون ذكر الفضل له ـ بدون إشارة إلى ذلك ـ تلبيسا موهما لاعتباره عند أصحابه ، بل يكون نقصا فيهم ، إذ يعتمدون على ما لا يصلح أن يسطر ، فضلا أن يعتبر!

ولنشر إلى بعض ما يرد عليه ، فنقول : يرد عليه :

أوّلا : إنّ دعوى رؤية الجواهر الفردة ، التي هي الأجزاء التي لا تتجزّأ ، مبنيّة على ثبوتها وعلى تركّب الجسم منها ، لا من الهيولى والصورة ، وهو باطل ؛ لأنّ الجزء الواقع في وسط التركيب إمّا أن يحجب الأطراف عن التماس أو لا.

فعلى الأوّل : لا بدّ أن يلاقي كلّا منها بعضه ، فتلزم التجزئة.

وعلى الثاني : يلزم التداخل ، وهو محال ؛ وعدم زيادة الحجم ، وهو خلاف المطلوب.

وبعبارة أخرى : إنّ الوسط إمّا أن يلاقي الأطراف بكلّه

أو ببعضه

أو لا يلاقي شيئا منها

أو يلاقي بعضا دون بعض.

__________________

(١) انظر : شرح التجريد : ٤٣٣ و ٤٣٧ ـ ٤٣٨.

(٢) كتاب الأربعين ١ / ٢٦٨ ـ ٢٧٧ ، وانظر : إحقاق الحقّ ١ / ١٢٢.

٨٧

فالأوّل يقتضي التداخل وعدم زيادة الحجم.

والثاني يقتضي التجزئة.

والأخيران ينافيان التأليف من الوسط والأطراف.

وإن شئت قلت : لو وضع جزء على جزء ، فإن لاقاه بكلّه لزم التداخل وعدم زيادة الحجم ، وإن لاقاه ببعضه لزمت التجزئة.

وقد ذكر شيخنا المدقّق نصير الدين ١ وغيره من العلماء وجوها كثيرة لإبطال الجوهر الفرد ، فلتراجع(١) .

ويرد عليه ثانيا : إنّه لو سلّم ثبوت الجواهر الفردة والتركيب منها ، فإثبات رؤيتها ـ كما صرّح به الدليل ـ موقوف على بطلان كون الطول والعرض عرضين قائمين بأكثر من جزء واحد ؛ لاستلزامه قيام العرض الواحد بمحلّين.

وأنت تعلم أنّه إن أريد لزوم قيام العرض بتمامه ، في كلّ واحد من المحلّين ، فهو ممنوع.

وإن أريد لزوم قيامه بمجموع المحلّين ، فمسلّم ولا بأس به.

وثالثا : إنّه لو سلّم رؤية الجواهر كالأعراض ، فتخصيص العلّة بحال الوجود محلّ نظر ، بناء على مذهبهم من إحالة كلّ شيء إلى إرادة الفاعل المختار ، فتصحّ رؤية المعدوم كالموجود!

ودعوى ضرورة امتناع رؤية المعدوم عقلا ، فلا تصلح لأن تتعلّق بها

__________________

(١) انظر : تجريد الاعتقاد : ١٤٥ ، أوائل المقالات : ٩٦ ـ ٩٧ رقم ٨٧ ، النكت الاعتقادية : ٢٨ ، الذخيرة في علم الكلام : ١٤٦ وما بعدها ، المنقذ من التقليد ١ / ٣٤ و ٤٣ ـ ٤٨ ، كشف المراد : ١٤٥ ـ ١٤٦ المسألة ٦.

٨٨

إرادة الله تعالى وقدرته ، صحيحة ؛ لكن عندنا دونهم.

إذ ليس امتناع رؤية المعدوم بأظهر من امتناع رؤية العلم ، والإرادة ، والروائح ، والطعوم ، ونحوها من الكيفيات الموجودة ، وقد أنكروا امتناع رؤيتها.

ورابعا : إنّه لو سلّم أنّ العلّة هي الوجود ، فلا نسلّم أنّه بإطلاقه هو العلّة ، بل يمكن أن تكون العلّة هي الوجود المقيّد بالحدوث الذاتي ، أو الزماني ، أو بالإمكان ، أو بما يثبت معه شروط الرؤية ، وإن قلنا : إنّ بعض هذه الأمور عدميّ ؛ لأنّها قيود ، والقيد خارج.

ويمكن ـ أيضا ـ أن تكون علّة رؤية العرض هي وجوده الخاصّ به لا المطلق ، وكذا بالنسبة إلى رؤية الجوهر.

فلا يلزم صحّة رؤية الباري سبحانه.

ودعوى أنّا قد نرى البعيد وندرك له هويّة من غير أن ندرك أنّه جوهر أو عرض ، فيلزم أن يكون المرئي هو المشترك بينهما لا نفسهما ، وأن تكون العلّة مشتركة أيضا بينهما ، باطلة ؛ لمنع ما ذكره من لزوم كون المرئي هو المشترك.

وذلك لاحتمال تعلّق الرؤية بنفس المرئي بخصوصه ، إلّا أنّ إدراكه في البعد إجماليّ.

ولو سلّم تعلّقها بالمشترك ، فهو لا يستلزم أن تكون العلّة المشتركة هي الوجود المطلق ، بل يحتمل أن تكون هي المقيّد بالإمكان والحدوث أو نحوهما ، كما عرفت.

ولو أعرضنا عن هذا كلّه وعن سائر ما يورد على هذا الدليل ،

٨٩

فلا ريب ببطلانه ، لمخالفته للضرورة القاضية بامتناع رؤية بعض الموجودات ، كالكيفيات النفسانية والروائح والطعوم ، فليس هو إلّا تشكيكا في البديهيّ!

وأمّا ما ذكره من حقيقة الرؤية ، ففيه :

إنّ تلك الحالة الحاصلة عند التغميض إنّما هي صورة المرئي ، ومحلّها الحسّ المشترك أو الخيال ، لا الباصرة ، وهي موقوفة على سبق الرؤية.

فحينئذ إن كانت رؤية الله سبحانه ممتنعة ، فقد امتنعت هذه الحالة ، وإلّا فلا حاجة إلى تكلّف إثبات هذه الحالة وجعلها هي محلّ النزاع.

ولو سلّم أنّها غير موقوفة عليها ، بناء على إنّه أراد ما يشبه تلك الحالة الحاصلة عند التغميض لا نفسها ، فنحن لا نحكم عليها بالامتناع عادة بدون الشرائط كما حكم هو عليها ؛ لأنّها ـ كما زعم ـ شبيهة بالبصيرة في إدراك المعقولات ، فكيف تمتنع بدون الشرائط؟!

مع إنّها ليست محلّ النزاع ألبتّة ، بل محلّه الرؤية المعروفة ، كما يرشد إليه دليل الأشعري السابق ، فإنّ من تأمّله عرف أنّه أراد الرؤية المعروفة.

ولذا احتاج إلى جعل العلّة للرؤية هي الوجود ، ليتسنّى له دعوى إمكان رؤية الله تعالى ، وإلّا فلو أراد رؤية أخرى غيرها ، لم يكن لإثبات كون الوجود علّة للرؤية المعروفة دخل في تجويز رؤية أخرى عليه سبحانه.

٩٠

لكنّ القوم لمّا رأوا بطلان دليل الأشعري بالبداهة ، وفساد مذهبه بالضرورة ، التجأوا ـ في خصوص المقام ـ إلى ذكر معنى للرؤية لا يعرفون حقيقته! وإلى جعله محلّا للنزاع من دون أن يخطر ـ في الصدر الأوّل ـ ببال المتنازعين ، فشوّشوا كلماتهم ، وشوّهوا وجه الحقيقة!

* * *

٩١
٩٢

هل يحصل الإدراك لمعنى في المدرك؟

قال المصنّف ـ طيّب الله مثواه ـ(١) :

المبحث السادس

في أنّ الإدراك ليس لمعنى

والأشاعرة خالفت العقلاء في ذلك ، وذهبوا مذهبا غريبا عجيبا ، لزمهم بواسطته إنكار الضروريّات.

فإنّ العقلاء بأسرهم قالوا : إنّ صفة الإدراك تصدر عن كون الواحد منّا حيّا لا آفة فيه.

والأشاعرة قالوا : إنّ الإدراك إنّما يحصل لمعنى حصل في المدرك ، فإن حصل ذلك المعنى في المدرك ، حصل الإدراك وإن فقدت جميع الشرائط ؛ وإن لم يحصل ، لم يحصل الإدراك وإن وجدت جميع الشرائط!(٢) .

وجاز عندهم بسبب ذلك إدراك المعدومات ؛ لأنّ من شأن الإدراك أن يتعلّق بالمدرك(٣) على ما هو عليه في نفسه ، وذلك يحصل في حال

__________________

(١) نهج الحقّ : ٤٥ ـ ٤٦.

(٢) انظر مؤدّاه في : تمهيد الأوائل : ٣٠٢ ، الإرشاد ـ للجويني ـ : ١٥٧ ـ ١٥٨ ، شرح المقاصد ٤ / ١٩٧.

(٣) في المصدر : بالمرئي.

٩٣

عدمه كما يحصل حال وجوده ، فإنّ الواحد منّا يدرك جميع الموجودات بإدراك يجري مجرى العلم في عموم التعلّق.

وحينئذ يلزم تعلّق الإدراك بالمعدوم ، وبأنّ الشيء سيوجد ، وبأنّ الشيء قد كان موجودا ، وأن يدرك ذلك بجميع الحواسّ ، من الذوق والشمّ واللمس والسمع ؛ لأنّه لا فرق بين رؤية الطعوم والروائح ، وبين رؤية المعدوم!

وكما إنّ العلم باستحالة رؤية المعدوم ضروريّ ، كذا العلم باستحالة رؤية الطعوم والروائح.

وأيضا : يلزم أن يكون الواحد منّا رائيا مع الساتر العظيم البقّة ، ولا يرى الفيل العظيم ولا الجبل الشاهق مع عدم الساتر ، على تقدير أن يكون المعنى قد وجد في الأوّل وانتفى في الثاني! وكان يصحّ منّا أن نرى ذلك المعنى ؛ لأنّه موجود!

وعندهم أنّ كلّ موجود يصحّ رؤيته ، ويتسلسل ؛ لأنّ رؤية المعنى(١) إنّما تكون بمعنى آخر.

وأيّ عاقل يرضى لنفسه تقليد من يذهب إلى جواز رؤية الطعم والرائحة والبرودة والحرارة والصوت بالعين ، وجواز لمس العلم والقدرة والطعم والرائحة والصوت باليد ، وذوقها باللسان ، وشمّها بالأنف ، وسماعها بالأذن؟!

وهل هذا إلّا مجرّد سفسطة وإنكار المحسوسات؟! ولم يبالغ السوفسطائية في مقالاتهم هذه المبالغة!

__________________

(١) في المصدر : الشيء.

٩٤

وقال الفضل(١) :

الظاهر أنّه استعمل الإدراك وأراد به الرؤية ، وحاصل كلامه أنّ الأشاعرة يقولون : إنّ الرؤية معنى يحصل في المدرك ، ولا يتوقّف حصوله على شرط من الشرائط.

وهذا ما قدّمنا ذكره غير مرّة ، وبيّنّا ما هو مرادهم من هذا الكلام.

ثم إنّ قوله : « وجاز عندهم بسبب ذلك إدراك المعدومات ؛ لأنّ من شأن الإدراك أن يتعلّق بالمدرك(٢) على ما هو عليه في نفسه ، وذلك يحصل في حال عدمه كما يحصل حال وجوده » استدلال باطل على معنى(٣) مخترع له.

فإنّ كون الرؤية معنى يحصل في الرائي لا يوجب جواز تعلّقها بالمعدوم ، بل المدّعى أنّه يتعلّق بكلّ موجود كما ذكر هو في الفصل السابق.

وأمّا تعلّقه بالمعدوم فليس بمذهب الأشاعرة ، ولا يلزم من أقوالهم في الرؤية.

ثمّ ما ذكره من أنّ العلم باستحالة رؤية الطعوم والروائح ضروريّ ، مثل العلم باستحالة رؤية المعدوم

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ١٢٤ ـ ١٢٥.

(٢) في المصدر : بالمرئي.

(٣) في المصدر : مدّعى.

٩٥

فقد ذكرنا أنّه إن أراد ـ بهذه ـ الاستحالة العقليّة ، فممنوع ؛ وإن أراد العاديّة ، فمسلّم والاستبعاد لا يقدح في الحقائق الثابتة بالبرهان.

ثمّ ما ذكر من أنّه على تقدير كون المعنى موجودا ، كان يصحّ منّا أن نرى ذلك المعنى ، لأنّه موجود ، وكلّ موجود يصحّ رؤيته ويتسلسل ؛ لأنّ رؤية المعنى إنّما تكون لمعنى آخر.

فالجواب : إنّ العقل يجوّز رؤية كلّ موجود وإن استحال عادة ، فالرؤية إذا كانت موجودة [ به ] يصحّ أن ترى نفسها ، لا برؤية أخرى ، فانقطع التسلسل ، كما ذكر في الوجود على تقدير كونه موجودا ، فلا استحالة فيه ، ولا مصادمة للضرورة.

ثمّ ما ذكره من باقي التشنيعات والاستبعادات قد مرّ جوابه غير مرّة ، ونزيد جوابه في هذه المرّة بهذين البيتين(١) :

وذي سفه يواجهني بجهل

وأكره أن أكون له مجيبا

يزيد سفاهة وأزيد حلما

كعود زاده الإحراق طيبا

* * *

__________________

(١) ينسب البيتان إلى أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب ٧ ، كما نسبا إلى الشافعي باختلاف يسير في صدر البيت الأوّل ؛ انظر : ديوان الإمام عليّ ٧ : ٢٨ ، ديوان الشافعي : ١٤٤.

٩٦

وأقول :

لا ريب أنّ بحث المصنّف ; هنا عامّ لجميع الإحساسات الظاهريّة ولا يخصّ الرؤية ، كما يشهد له قوله : « وأن يدرك ذلك بجميع الحواسّ من الذوق والشمّ واللمس والسمع ».

وقوله : « وجواز لمس العلم والقدرة » وهو أيضا لم يستعمل في هذا المبحث لفظ الإدراك إلّا بالمعنى المطلق.

فالمصنّف قصد بهذين القولين التنصيص على غير الرؤية ، دفعا لتوهّم اختصاص البحث بها ؛ ومع ذلك وقع الفضل بالوهم!

كما توهّم أيضا أنّه أراد أنّ الإدراك معنى يحصل في المدرك ؛ والحال أنّه أراد أنّ الإدراك يحصل لأجل معنى في المدرك.

وحاصل مقصوده أنّهم قالوا : إنّ الإدراك يحصل في الحيوان لأجل معنى فيه ، كالحياة ، ولا ريب أنّ من شأن الإدراك أن يتعلّق بالشيء على ما هو عليه في نفسه ، ولا يتقيّد الشيء ـ بالوجود ونحوه ـ إلّا لأجل تلك الشروط السابقة ، وهم لا يعتبرونها ، فيجري الإحساس بمقتضى مذهبهم مجرى العلم في عموم التعلّق.

فإذا حصل المعنى في الشخص ، لزم صحّة تعلّق الرؤية ونحوها بالمعدوم ، وبأنّ الشيء سيوجد إلى غير ذلك.

مع إنّه بمقتضى مذهبهم ـ من إحالة كلّ شيء إلى إرادة الفاعل المختار ـ يلزم أيضا جواز إدراك المعدوم بجميع الحواسّ الظاهريّة ، كما

٩٧

جاز رؤية العلم والقدرة ونحوهما.

فظهر أنّ ما نسبه المصنّف إليهم من جواز إدراك المعدومات ، لازم لهم من أقوالهم ، وأراد بالنسبة إليهم النسبة بحسب ما يلزمهم ، وإن لم يقولوا به ظاهرا.

ثمّ إنّه أراد بقوله : « لا فرق بين رؤية الطعوم والروائح ، وبين رؤية المعدوم ، وكما إنّ العلم باستحالة رؤية المعدوم ضروريّ » إلى آخره

دفع استبعاد نسبة جواز رؤية المعدوم إليهم.

وحاصله : إنّ رؤية الطعوم والروائح مستحيلة عقلا بالضرورة كرؤية المعدوم بلا فرق ، فإذا التزموا بجواز رؤية الطعوم ونحوها ، مكابرة ومخالفة لضرورة العقل والعقلاء ، لم يستبعد منهم القول بجواز رؤية المعدوم.

وبهذا تعرف أنّ ما ذكره الفضل في جوابه بقوله : « قد ذكرنا أنّه إن أراد ـ بهذه ـ الاستحالة العقلية ، فممنوع » إلى آخره لا ربط له بكلامه ، اللهمّ إلّا أن يريد الجواب بدعوى الفرق بين الاستحالتين ، بأنّ استحالة رؤية الطعوم عاديّة ، واستحالة رؤية المعدوم عقلية!

فيكون قد كابر ضرورة العقل من جهتين : من جهة : دعوى الفرق ، ومن جهة : أصل القول ، بأنّ استحالة رؤية الطعوم ونحوها عاديّة.

وأمّا ما أجاب به عن التسلسل :

فمع عدم ارتباطه بمراد المصنّف ، غير دافع للتسلسل

أمّا عدم ارتباطه به ؛ فلأنّه فهم تسلسل الرؤية بأن تتعلّق الرؤية برؤية أخرى ، إلى ما لا نهاية له ، بناء منه على إنّه أراد بالمعنى : الرؤية

٩٨

ـ كما سبق ـ وقد عرفت بطلانه ؛ وأنّ مراده بالمعنى : هو الأمر الذي لأجله يحصل الإدراك ، فيكون مراده بالتسلسل ـ بناء على هذا ـ هو تسلسل هذه المعاني ، لا الرؤية ـ كما هو واضح من كلامه ـ.

وأمّا أنّه غير دافع له ؛ فلأنّ التسلسل الواقع في الرؤية إنّما هو من حيث صحّة تعلّق رؤية برؤية ، لا من حيث وجوب التعلّق ، فلا يندفع إلّا بإنكار هذه الصحّة ، لا بإثبات صحّة رؤية الرؤية بنفسها ، التي لا تنافي التسلسل في الرؤية المختلفة.

على إنّه لا معنى لصحّة رؤية الرؤية بنفسها ، للزوم المغايرة بين الرؤية الحقيقية والمرئيّ ؛ لأنّ تعلّق أمر بآخر يستدعي الاثنينيّة بالضرورة.

وأمّا ما نسبه إلى القوم ، من أنّهم دفعوا التسلسل في الوجود ، بأنّ الوجود موجود بنفسه لا بوجود آخر ، فلا ربط له بالمقام ؛ لأنّهم أرادوا به عدم حاجة الوجود إلى وجود آخر حتّى يتسلسل ، فكيف يقاس عليه رؤية الرؤية بنفسها؟!

نعم ، يمكن الجواب عن إشكال هذا التسلسل ، بأنّ اللازم هو التسلسل في صحّة تعلّق الرؤية برؤية أخرى إلى ما لا نهاية له ، والصحّة أمر اعتباري ، والتسلسل في الاعتباريات ليس بباطل ؛ لأنّه ينقطع بانقطاع الاعتبار ، لكنّ القول بصحّة رؤية الرؤية مكابرة لضرورة العقل!

وأمّا ما استشهد به من البيتين ، فلا يليق بذي الفضل إلّا الإعراض عن معارضته!

٩٩
١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَتى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُسَافِرٌ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(١)

٦٥٣١/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ - يَعْنِي مُوسىَ بْنَ جَعْفَرٍ(٣) عليه‌السلام - عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ وَهُوَ(٤) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٥)

٦٥٣٢/ ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ(٦) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٧)

__________________

= بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل عن أبيه ، والحميري أيضاً رواه فيقرب الإسناد ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٤٧ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه. ولا يبعد زيادة « عن محمّد بن عيسى » في سندقرب الإسناد .

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل.قرب الإسناد ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٤٧ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٥١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٣٢٢٨.

(٢). في « بر ، جر » : - « بن محمّد ». والسند معلّق ، كسابقه.

(٣). هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جر »والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « بن جعفر ».

(٤). في « بخ ، بر ، بف » : - « وهو ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ ، ح ٧٠٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٤٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٧ ، ح ١٠٩٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٣٢٢٩. (٦). في « بث ، بخ » : « جاريته ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٠٢٤ ، بسند آخرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، =

٥٦١

٦٥٣٣/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ : فَلَهُ(٢) أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ؟

فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! أَمَا تَعْرِفُ(٣) حُرْمَةَ شَهْرِ(٤) رَمَضَانَ؟ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً(٥) طَوِيلاً».

قُلْتُ(٦) : أَلَيْسَ(٧) لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيُقَصِّرَ(٨) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - قَدْ(٩) رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ وَالتَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَتَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ التَّعَبِ وَالنَّصَبِ وَوَعْثِ(١٠) السَّفَرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ(١١) فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الصِّيَامِ(١٢) ، وَلَمْ يُوجِبْ‌

__________________

= ص ٢٠٦ ، ح ١٣٢٣٠. (١). في « بخ ، جر »والتهذيب والاستبصار : - « الحسن ».

(٢). فيالوسائل والاستبصار : « أفله ».

(٣). في « ى ، بح »والاستبصار : « أما يعرف ». وفيالوسائل والتهذيب : « أما يعرف هذا ».

(٤). في « بر » : - « شهر ».

(٥). السَّبح : الفراغ ، والتصرّف في المعاش. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ( سبح ). (٦). في « بث »والفقيه : + « له ».

(٧). في « ى » : - « ليس ».

(٨). فيالوافي : - « ويقصّر ». وفي « بر » : + « فقال : سبحان الله أما تعرف حرمة رمضان أنّ له في الليل سبحاً طويلاً؟ قلت : أليس أن يأكل ويشرب؟ ». (٩). فيالفقيه والتهذيب والاستبصار : - « قد ».

(١٠). قال الجوهري : « الوَعْث : المكان السهل الكثير الدَهَس ، تغيب فيه الأقدام ويشقّ على من يمشي فيه ». وقال‌الفيّومي : « الوعث ، بالثاء المثلّثة : الطريق الشاقّ المسلك. ويقال : الوعث : رمل رقيق تغيب فيه الأقدام فهو شاقّ ، ثمّ استعير لكلّ أمر شاقّ من تعب وإثم وغير ذلك ، ومنه وعثاء وكآبة المنقلب ، أي شدّة التعب والنصب وسوء الانقلاب ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ؛المصباح المنير ، ص ٦٦٤ ( وعث ).

(١١). في « جن » : - « له ».

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٣٨ : « قولهعليه‌السلام : وأوجب عليه قضاء الصيام ، ذكر هذه الجملة هنا كأنّه لبيان =

٥٦٢

عَلَيْهِ قَضَاءَ(١) تَمَامِ(٢) الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَالسُّنَّةُ لَاتُقَاسُ ، وَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، مَا آكُلُ إِلَّا(٣) الْقُوتَ(٤) ، وَمَا أَشْرَبُ(٥) كُلَّ الرِّيِّ ».(٦)

٦٥٣٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ؟

فَقَالَ:«مَا عَرَفَ(٨) هذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ؛إِنَّ(٩) لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلاً».(١٠)

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ(١١) :

__________________

‌= عدم صحّة القياس حتّى يقاس جواز الجماع بجواز الأكل والشرب. ثمّ الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر ، وحمله الأكثر على الكراهة جمعاً ، كما هو ظاهر الكليني ، وقد عرفت أنّ الشيخ عمل بظاهره ، وحمل ما يدلّ على الجواز على من غلبته الشهوة ، وخاف وقوعه في المحظور ، أو على الوطي في الليل. ولا يخفى بعدهما ».

(١). فيالتهذيب والاستبصار : - « قضاء ».

(٢). في الاستبصار : « إتمام ».

(٣). في « بخ » : « أكل ». وفيالفقيه والاستبصار : « كل » بدل « إلّا ».

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إلّا القوت ، أي الضروري ، وفيالفقيه : كلّ القوت. وهو أظهر ، ويدلّ على كراهة التملّي من الطعام والشراب للمسافر ، كما هو مذهب الأصحاب فيه وفي سائر ذوي الأعذار ».

(٥). في « بح »والاستبصار : « ولا أشرب ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٧٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ١٩٨٦ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٣٢٣١. (٧). في الاستبصار : « الأحمري ».

(٨). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « أما عرف ». وفيالتهذيب والاستبصار : « أما يعرف ».

(٩). في « ى » : « أنّه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٣ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٩٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٣٢٣٢.

(١١). في « بر ، بف » : - « قال الكليني ».

٥٦٣

الْفَضْلُ عِنْدِي أَنْ يُوَقِّرَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَيُمْسِكَ عَنِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَغْلِبُهُ(١) الشَّهْوَةُ(٢) ، وَيَخَافُ عَلى نَفْسِهِ ، فَقَدْ(٣) رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ(٤) كَمَا رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي(٥) لَايَجِدُ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَهُ الشَّبَقُ(٦) أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ ، قَالَ : وَيُؤْجَرُ فِي ذلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى الْحَرَامَ أَثِمَ.

٥٥ - بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ(٧)

٦٥٣٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَ : « لَا »(٩)

قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ هذَا(١٠) ؟ قَالَ(١١) : « أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١). في « ظ ، بخ »والوافي : « يغلبه ».

(٢). في « بث ، بخ ، بف »والوافي : « الشبق ».

(٣). في « بخ ، بر »والوافي : « وقد ».

(٤). فيالوافي : « أقول : ويشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقيّة ، والاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه ».

(٥). في « بر » : « والذي ».

(٦). « الشَّبَقُ » : الغُلْمة وطلب النكاح. والغُلْمة : هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٠ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ( شبق ).

(٧). فيمرآة العقول : « أقول : كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء ، وكأنّه أدخلها في الحائض ».

(٨). تقدّم الخبر فيالكافي ، ح ٤٢١٩ ، وكذا تقدّم مع زيادةٍ فيالكافي ، ح ٦٤٣٦ بنفس السند ، إلّا أنّه توسّط في الموضعين ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم - والد عليّ - وبين الحسن بن راشد. وتأتي أيضاً في نفس المجلّد ، ح ٦٥٧٥ ، رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد.

فعليه الظاهر وقوع السقط في سندنا هذا ، وأنّ الساقط هو « عن ابن أبي عمير ».

(٩). في الكافي ، ح ٤٢١٩ و٦٤٣٦والتهذيب ، ج ١ : « تقضي الصلاة؟ قال : قال : لا ، تقضي الصوم؟ قال : نعم » بدل « تقضي الصوم - إلى - قال : لا ». (١٠). في « بث » والكافي ، ح ٦٤٣٦ : « ذا ».

(١١). فيالوافي والكافي ، ح ٤٢١٩ و٦٤٣٦والتهذيب ، ج ١ : + « إنّ ».

(١٢). في « بر » : + « لعنه الله ».

(١٣).الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ، ح ٤٢١٩ ؛ وكتاب الصيام ، باب =

٥٦٤

٦٥٣٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ(٢) صَائِمَةً ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُّ(٣) حَاضَتْ : أَتُفْطِرُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ(٤) شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَتَغْتَسِلُ(٥) ، وَلَمْ تَطْعَمْ ، فَمَا تَصْنَعُ(٦) فِي(٧) ذلِكَ الْيَوْمِ؟

قَالَ : « تُفْطِرُ(٨) ذلِكَ الْيَوْمَ ، فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ ».(٩)

٦٥٣٧/ ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

__________________

= الطيب والريحان للصائم ، صدر ح ٦٤٣٦. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ٤٥٨ ، بسنده عن الكليني.وفيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، صدر ح ٨٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، صدر ح ٣٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالمحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ذيل ح ٩٧ ؛وعلل الشرائع ، ص ٨٦ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر. وفيالكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ١٧٥ ؛ والمحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٩١ ، ذيل ح ١٩٧ ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « قلت تقضي الصلاة قال : لا » مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٧٦١٠.

(١). في « بخ ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في « بح » : + « وهي ».

(٣). في « بس »والتهذيب ، ح ٩٣٩ : « العشاء ». و « العَشِيُّ » : ما بعد الزوال إلى المغرب. وقيل : العشيّ : من زوال الشمس إلى الصباح. وقيل : العشيّ : من صلاة المغرب إلى العتمة. وفيالوافي : « العشيّ والعشيّة : آخر النهار ». وفي المرآة : « المراد بالعشيّ : ما بعد الزوال ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢٦ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ( عشا ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٤٠. (٤). في«ى،بخ،بف»والوافي والتهذيب ،ح٩٣٩:«في».

(٥). في « جن » : « فتغسل ».

(٦). في « ظ ، بث ، بخ ، بف » : « كيف أصنع ». وفي حاشية « ظ » : « ما أصنع ». وفيالوافي : « كيف تصنع ».

(٧). في « بر » : - « قال : وسألته - إلى - فما تصنع في ».

(٨). في « بخ » : + « في ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٩٣٩ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٥٣ ، ح ٧٥٠ ؛ وج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٤٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٩٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ١٣٢٨٤.

٥٦٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ(١) تَطْمَثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ؟

قَالَ : « تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ ».(٢)

٦٥٣٨/ ٤. صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى(٣) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ : أَتُتِمُّ ذلِكَ الْيَوْمَ ، أَمْ تُفْطِرُ؟

قَالَ(٤) : « تُفْطِرُ ، وَتَقْضِي(٥) ذلِكَ الْيَوْمَ ».(٦)

٦٥٣٩/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ(٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ؟

قَالَ:فَقَالَ :«تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّاالْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ(٨) ،ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدَهُ(٩) ».(١٠)

__________________

(١). في « بخ »والوافي : « المرأة ».

(٢).التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٤٣٣ ؛ وص ٣٩٣ ، ح ١٢١٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٥ ، ح ٤٩٨ ، بسند آخر عن صفوان بن يحيى.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٩٩٢ ، معلّقاً عن العيص بن القاسم.الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٠٩٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٣٢٨٥.

(٣). في « بر ، جر » : - « بن يحيى ».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان بن يحيى ، أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٤). في « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه : « فقال ».

(٥). في « ظ ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والوافي والفقيه : « ثمّ تقضي » بدل « وتقضي ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٩٩١ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٠٩٦١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٣٢٨٩.

(٧). في « بخ ، بر ، بف ، جر »والتهذيب : - « بن مهران ».

(٨). في « بر » : - « فيهنّ ».

(٩). فيالتهذيب : « بعد ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٥٤ ؛ وص ٣١٠ ، ح ٩٣٦ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ١ ، ص ٤٠١ ، ح ١٢٥٥ ، =

٥٦٦

٦٥٤٠/ ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِعليه‌السلام : امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا ، أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ ، فَصَلَّتْ وَصَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ(١) الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ ، فَهَلْ(٢) يَجُوزُ صَوْمُهَا وَصَلَاتُهَا ، أَمْ لَا؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « تَقْضِي صَوْمَهَا ، وَلَاتَقْضِي صَلَاتَهَا ؛ إِنَّ(٣) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كَانَ يَأْمُرُ فَاطِمَةَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهَا - وَ(٤) الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذلِكَ(٥) ».(٦)

__________________

= بسنده عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ، ح ١٩٩٠ ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠٩٧١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ذيل ح ٢٣٣٠ ؛ وص ٣٧٨ ، ذيل ح ٢٤٠٥ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٣٢٩٠.

(١). في « ظ ، بث ، بر »والفقيه : « ما تعمله ». وفي « بخ ، بف » : « بما تعمل ».

(٢). في « بخ » والوافي والفقيه والتهذيب والعلل : « هل ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف ، جن »والتهذيب والعلل : « لأنّ ».

(٤). فيالفقيه والعلل : - « فاطمة صلوات الله عليها و ».

(٥). اعلم أنّ هذا الخبر من مشكلات الأخبار ومعضلات الآثار وقد تحيّر في حلّه العلماء الأخيار ، وذلك من وجهين : أحدهما : ما يشعر به من أنّ فاطمةعليها‌السلام كانت‌ترى الدم ، مع ما تكاثرت به الأخبار من أنّها لم‌تر حمرة قطّ ، لا حيضاً ولا استحاضة. وثانيهما : ما اشتمل عليه من الحكم بعدم قضاء الصلاة - ولم يقل به أحد - مع الحكم بقضاء الصوم ، مع أنّ العكس كان أقرب ، وبالانطباق على الاصول أنسب ؛ إذ الصلاة مشروطة بالطهارة بخلاف الصوم ؛ فإنّه ربما اتّفق مع الحدث ، وهو مخالف لسائر الأخبار.

وقد أجاب الشيخ البهائي عن الأوّل فيمشرق الشمسين ، ص ٢٧٦ بقوله : « فهذا الحديث إمّا أن يطرح رأساً ، أو يؤوّل بأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر فاطمةعليها‌السلام بتعليم ذلك ، ويحتمل أن يكون آخر الحديث : وكانت تأمر بذلك المؤمنات ، فسقطت التاء من قلم الناسخ ».

وأجاب العلّامة الفيض فيالوافي بقوله : « اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش ؛ فإنّها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان ».

وأجاب العلّامة المجلسي بقوله : « كأنّ المراد أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمرها أن تأمر النساء المؤمنات بذلك ؛ لأنّهاعليها‌السلام كانت متبرّأة من الحيض ، كما ورد في الأخبار أنّها كانت الحوريّة لا ترى الدم ».

وأمّا الوجه الثاني فقد أجابوا عنه بوجوه شتّى ، ومنها ما أجاب به العلّامة الفيض بقوله : « يحمل قضاء الصوم =

٥٦٧

٦٥٤١/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، أَوْ كَانَ(١) الْعَشِيُّ(٢) ، حَاضَتْ : أَتُفْطِرُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ ».

وَعَنِ امْرَأَةٍ تَرَى الطُّهْرَ مِنْ(٣) أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تَغْتَسِلْ(٤) وَلَمْ تَطْعَمْ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِذلِكَ الْيَوْمِ؟

__________________

= على قضاء صوم أيّام حيضها خاصّة دون سائر الأيّام ، وكذا نفي قضاء الصلاة ».

ومنها ما أجاب به بعض مشايخ والد العلّامة المجلسي ، وما أجاب به هو نفسه ، نقلهما العلّامة المجلسي بقوله : « السادس : ما رواه والدي العلّامةرحمه‌الله عن بعض مشايخه أنّه قرأ بتشديد الضاد ، أي انقضى حكم صومها ، وليس عليها القضاء بجهلها ، ولم ينقض حكم صلاتها ، بل يجب عليها قضاؤها ؛ لا شتراطها بالطهارة. السابع : ما ذكرهرحمه‌الله ، وهو أن يكون الجواب لحكم الحيض الواقع في الخبر بقرينة قوله : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يأمر ؛ لأنّه قد ورد في غيره : ذلك في حكم الحيض ، وكان الوجه في السكوت عن حكم الاستحاضة ، والجواب عن حكم الحيض النّقيّة ، كما تقع كثيراً في المكاتيب ». وراجع :مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٥ ، ص ٤٨ ؛مدارك الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٠ ؛ وج ٢ ، ص ٣٩ ؛ وج ٦ ، ص ٥٨ ؛منتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٥٠١ - ٥٠٢ ؛الحبل المتين ، ص ١٩٠ ؛مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٤٨ ؛ وج ١٦ ، ص ٢٤١ - ٢٤٣ ؛البحار ، ج ٧٨ ، ص ١١٣ - ١١٦ ؛الحدائق الناضرة ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ - ٣٠٠ ؛ وج ١٣ ، ص ١٣٥ - ١٣٦.

هذا ، وفي هامشالكافي المطبوع : « في هامشالتهذيب عن بعض الشرّاح قال : السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلّت وصامت في شهر رمضان ، ولم تعمل أعمال المستحاضة ، والإمامعليه‌السلام ذكر حكم الحائض ، وعدل عن جواب السائل من باب التقيّة ؛ لأنّ الاستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامّة ، فلا توجب غسلاً عندهم. انتهى ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٠ ، ح ٩٣٧ ؛وعلل الشرائع ، ص ٢٩٣ ، ح ١ ، بسندهما عن محمّد بن عبدالجبّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٩٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيارالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٩ ، ذيل ح ٢٣٣٣ ؛ وج ١٠ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ١٢٨٤٢.

(١). في « بر » : « وكان ».

(٢). في « بخ »والفقيه : « العشاء ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف » : « في ».

(٤). في « بر » : « ثمّ تغتسل » بدل « لم تغتسل ». وفيالفقيه : « ولم تغتسل ».

٥٦٨

قَالَ : « إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ ».(١)

٦٥٤٢/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَمَاتَتْ فِي شَوَّالٍ ، فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا؟

قَالَ : « هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا؟ » قُلْتُ : لَا ، مَاتَتْ فِيهِ ، فَقَالَ(٢) : « لَا تَقْضِ(٣) عَنْهَا ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا ».

قُلْتُ : فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا ، وَقَدْ أَوْصَتْنِي بِذلِكَ.

قَالَ : « كَيْفَ(٤) تَقْضِي عَنْهَا(٥) شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ(٦) اللهُ عَلَيْهَا؟ فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ ، فَصُمْ(٧) ».(٨)

٦٥٤٣/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ(١٠) مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ طَمِثَتْ ، أَوْ سَافَرَتْ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ(١١) رَمَضَانَ : هَلْ يُقْضى عَنْهَا؟

__________________

(١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٩٨٨ ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكنانيالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٩٥٩؛الوسائل ،ج ١٠،ص ٢٢٧،ذيل ح ١٣٢٨٤. (٢). في « ظ »والوافي : « قال ».

(٣). فيالوافي : « لا يقضي ( لا يقض - خ ل ) ».

(٤). فيالوافي : « فكيف ».

(٥). في « ظ ، بخ ، بف »والوافي والتهذيب والاستبصار : - « عنها ».

(٦). في « بر » : « لم يجعل ».

(٧). في « بث » : « صم ». وفيمرآة العقول : « الحديث الثامن لا مناسبة له بهذا الباب وقد مرّ الكلام فيه في بابه ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٧٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد.علل الشرائع ، ص ٣٨٢ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥٠ ، ح ١١٠١٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١٣٥٣٧.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(١٠). في « ى » : + « قد ».

(١١). فيالتهذيب :«أن يخرج» بدل « خروج شهر ».

٥٦٩

قَالَ : « أَمَّا الطَّمْثُ وَالْمَرَضُ ، فَلَا ؛ وَأَمَّا السَّفَرُ ، فَنَعَمْ(١) ».(٢)

٦٥٤٤/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْذِرُ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟

قَالَ : « تَصُومُ وَتَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ حَتّى تُتِمَّ الشَّهْرَيْنِ(٣) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ هِيَ(٤) يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ(٥) ، أَتَقْضِيهِ(٦) ؟

قَالَ : « لَا تَقْضِي ، يُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ ».(٧)

٦٥٤٥/ ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(٩) عليه‌السلام : إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ(١٠) ، فَوَضَعَتْ‌

__________________

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وأمّا السفر فنعم ، ما دلّ عليه هذه الرواية من الفرق بين السفر وغيره مذهب جماعة من الأصحاب ، واختاره بعض المحقّقين من المتأخّرين. وذهب جماعة إلى عدم الفرق بين السفر وغيره من الأعذار في اشتراط التمكّن من القضاء. وأجابوا عن هذه الروايات تارة بحملها على الاستحباب ، واُخرى على السفر معصية ، ولا يخفى بعدهما ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ١٩٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم.التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٧٤١، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٥١ ، ح ١١٠١٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٢٩.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « شهرين ».

(٤). في « ى » : - « هي ».

(٥). في « ظ ، بث ، بح » وحاشية « جن » : « الحيض ».

(٦). في « ى » : - « أتقضيه ». وفي « بخ » : « أتقضي ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ١١٧٢ ، بسنده عن رفاعة ؛النوادر للأشعري ، ص ٤٨ ، ذيل ح ٨٣، عن رفاعة بن موسى وفيهما مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٦ ، ح ١١٢٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٠، ص ٣٧١ ، ح ١٣٦٢٠.

(٨). السند معلّق على سابقه. والمحذوف هو المحذوف من سند الحديث التاسع.

(٩). فيالوافي : + « الرضا ».

(١٠). فيالوافي : + « متتابعين ».

٥٧٠

وَلَدَهَا وَأَدْرَكَهَا الْحَبَلُ ، فَلَمْ تَقْوَ(١) عَلَى الصَّوْمِ؟

قَالَ : « فَلْتَصَدَّقْ(٢) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلى مِسْكِينٍ ».(٣)

٥٦ - بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ يَمْنَعُهُ عَنْ إِتْمَامِهِ‌

٦٥٤٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ ، فَيَصُومُ شَهْراً ، ثُمَّ يَمْرَضُ(٤) ، قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ(٥) ، وَإِنْ(٦) زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، بَنَى عَلى(٧) مَا بَقِيَ ».(٨)

__________________

(١). في « جن »والفقيه : « فلم تقدر ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والفقيه . وفي المطبوع : « فلتتصدّق ». وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٤٥ : « قولهعليه‌السلام : فلتصدّق ، المشهور بين الأصحاب أنّ مع العجز عن الصوم ، المنذور يسقط الصوم ، ولا يلزمه شي‌ء ، وذهب جماعة إلى لزوم الكفّارة عن كلّ يوم بمدّ ، وجماعة بمدّين لرواية اُخرى ، والقائلون بالمشهور حملوا تلك الأخبار على الاستحباب ، لكنّ العجز لا يتحقّق في النذر المطلق إلّاباليأس منه في جميع العصر. فهذا الخبر إمّا محمول على شهرين معيّنين ، أو على اليأس بأن يكون ظنّها أنّها تكون دائماً إمّا في الحمل أو الرضاع ، مع أنّه يحتمل أن تكون الكفّارة في الخبر للتأخير مع عدم سقوط المنذور ». وفيه أيضاً : « ولا يخفى عدم مناسبته - أي هذا الخبر - لهذا الباب ، وبالباب التالي أنسب ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ١٩٩٤ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٠ ، ح ١١٢٣٧؛الوسائل ،ج ١٠،ص ٢١٦،ح ١٣٢٥٥؛وص ٣٩٠،ح ١٣٦٦٥. (٤). في « بر » : « ثمّ مرض ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يستقبل ، حمله الشيخ على مرض لا يمنعه من الصيام وإن كان يشقّ عليه ، ولعلّ حمله على الاستحباب أظهر ».

(٦). فيالوسائل والتهذيب : « فإن ». وفي الاستبصار : « فإذا ».

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، بف » : « عليه ».

(٨).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ١١٠٤٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، =

٥٧١

٦٥٤٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ(١) ، وَالتَّتَابُعُ(٢) أَنْ يَصُومَ(٣) شَهْراً ، وَيَصُومَ(٤) مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ(٥) أَيَّاماً ، أَوْ شَيْئاً مِنْهُ ، فَإِنْ عَرَضَ لَهُ(٦) شَيْ‌ءٌ يُفْطَرُ فِيهِ(٧) ، أَفْطَرَ ، ثُمَّ قَضى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ صَامَ شَهْراً ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ‌ءٌ(٨) ، فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً ، فَلَمْ يُتَابِعْ(٩) ، أَعَادَ الصِّيَامَ(١٠) كُلَّهُ ».(١١)

٦٥٤٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

__________________

= عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩ ، ضمن ح ٢٨ ، معلّقاً عن الكليني فيالكافي ، ح ١١٠٤٩.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣١ ، ضمن ح ٤٨٣٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٧ ، ح ٢٢٤٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٦٢٢.

(١). هكذا في حاشية « جت »والوافي والتهذيب . وفي جميع النسخ التي قوبلت والمطبوع : « شهرين متتابعين ». وقال فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : شهرين متتابعين ، لعلّه على الحكاية. وفي بعض النسخ : شهران متتابعان - كما فيالتهذيب - وهو أصوب ».

(٢). في « بث » : « والمتتابع ». وفي « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : « والمتتابعان ».

(٣). في « ظ ، بر ، بف » : « أن تصوم ».

(٤). في « بر ، بف » : « وتصوم ».

(٥). فيالوافي : « آخر » بدل « الشهر الآخر ».

(٦). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فإن عرض ، ظاهره أنّ المراد به غير الأعذار الشرعيّة بقرينة مقابله ، فيدلّ ظاهراً على جواز الإفطار بعد أن يصوم من الشهر الثاني يوماً ».

(٧). في « ظ » : - « فيه ».

(٨). في « بث » : + « يفطرفيه ». وفي « بخ » : - « يفطر فيه أفطر - إلى - عرض له شي‌ء ».

(٩). في « بح ، بس » : « فلم تتابع ». وفي « بخ » : « ولم يتابع ».

(١٠). فيالوافي : « فليعد الصوم ».

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ٨٥٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٨٦٠ ؛ وج ٢٢ ، ح ٩٣٧ ، ح ٢٢٤٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ١٣٦٢٨.

٥٧٢

سَأَلْتُهُ(١) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ(٢) عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ : أَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَيَّامِ؟

فَقَالَ : « إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، فَوَصَلَهُ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ ، فَأَفْطَرَ(٣) ، فَلَا بَأْسَ ، فَإِنْ(٤) كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ ، أَوْ شَهْراً(٥) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ ».(٦)

٦٥٤٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٧) كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ(٨) ، فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ ، قَالَ : « يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ(٩) ، يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ».

قَالَ : « وَلَايَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتّى يَقْضِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا ، وَلَابَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ، ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ(١٠) الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً(١١) ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ(١٢) عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ، ثُمَّ يَقْضِيَ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ(١٣) ».(١٤)

__________________

(١). فيالوافي والتهذيب : « سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ». لكن في بعض نسخه المعتبرة : « سألته ».

(٢). في « بف » : - « يكون ».

(٣). في « بر ، بف » : « وأفطر ».

(٤). في « ظ » : « وإن ».

(٥). في «ى،بث،بخ،بس ، بف ، جن » : « شهر ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٨٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٦٢٤. (٧). في « ى » : « الرجل ».

(٨). في « بر » : - « في ظهار ».

(٩). فيالفقيه والتهذيب : + « ثمّ ».

(١٠). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والفقيه والتهذيب : - « الآخر ».

(١١). في « بث ، بخ » : « ثلاثة أيّام ».

(١٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ثمّ عرض له ، ظاهره عدم جواز الإفطار بدون العذر وإن كان العذر خفيفاً ، ولعلّه محمول على الأفضليّة بقرينة لا ينبغي ». (١٣). فيالتهذيب : « الشهر ».

(١٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٧ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٢٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٩ ، ح ٢٢٥٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ١٣٦٢٧.

٥٧٣

٦٥٥٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ(١) قَالَ فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ(٢) رَمَضَانَ، قَالَ(٣) : « يَصُومُ(٤) رَمَضَانَ ، وَيَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ ، فَإِنْ هُوَ(٥) صَامَ فِي الظِّهَارِ ، فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً ، قَضى(٦) بَقِيَّتَهُ ».(٧)

٦٥٥١/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ(٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٩) : فِي رَجُلٍ جَعَلَ(١٠) عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ ، فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ ، فَقَالَ(١١) : « إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ(١٢) ، وَإِنْ كَانَ(١٣) أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، لَمْ يُجْزِئْهُ(١٤) حَتّى‌

__________________

(١). في « بر » : - « أنّه ».

(٢). فيالوافي : - « شهر ».

(٣). في « بح » : « فقال ».

(٤). في « ظ ، بس »والتهذيب : + « شهر ».

(٥). فيالتهذيب : - « هو ».

(٦). في «بح» :«فقضى». وفيالتهذيب :«بنى وقضى».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ٨٥٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٦ ، معلّقاً عن منصور بن حازمالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٠ ، ح ٢٢٥٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٢ ، ذيل ح ١٣٦٢٣ ؛ وص ٣٧٥ ، ح ١٣٦٣٣.

(٨). فيالتهذيب ، ح ٨٦٣ : - « عن الفضيل ». والظاهر ثبوته ؛ فقد روى الشيخ الصدوق الخبر فيالفقيه ، ج ٢، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٥ ، قال : « روى موسى بن بكر ، عن الفضيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». ورواية موسى بن بكر عن الفضيل [ بن يسار ] متكرّرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٤٥ - ٣٤٦.

هذا ، وموسى بن بكر وإن عُدَّ من رواة أبي عبداللهعليه‌السلام ، وروى عنه في قليلٍ من الأسناد ، إلّا أن أكثر رواياته عنهعليه‌السلام بالتوسّط.

(٩). فيالتهذيب ، ح ٨٦٣ : - « قال ».

(١٠). في « بح »والوافي : - « جعل ».

(١١). فيالتهذيب ، ح ٨٦٣ : « قال ».

(١٢). فيالتهذيب : + « عليه ».

(١٣). فيالوافي : + « صام ».

(١٤). في الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٨٦٣ : « لم يجزه ».

٥٧٤

يَصُومَ شَهْراً تَامّاً(١) ».(٢)

٦٥٥٢/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَلى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَأَفْطَرَ(٣) ، أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ ؛ وَإِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ، وَصَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ(٤) مَا لَهُ فِيهِ عُذْرٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ ».(٥)

٦٥٥٣/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٧) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ(٨) ؟

قَالَ : « تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ(٩) ، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ(١٠) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ‌

__________________

(١). فيالوافي : « ذلك لأنّ الشهر قد يكون تسعة وعشرين ، فإذا صام خمسة عشر فقد تجاوز النصف ». وفيمرآة العقول : « وهو - أي هذا الحديث - غير مناسب للباب ومضمونه مشهور بين الأصحاب ، ومنهم من ردّه لضعف سنده ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٠٥ ، معلّقاً عن موسى بن بكر ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ٨٦٤ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٦٣٥.

(٣). في « بخ ، بر ، بف » : « وأفطر ».

(٤). في « بخ ، بر » : - « له ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ٨٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٤٠ ، ح ٢٢٥٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٦٢٥.

(٦). فيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار : - « الحسن ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار : - « عليّ ».

(٨). فيالوافي : « في أشهر الحرم ».

(٩). فيالتهذيب ، ج ٤ : « العقوبة ».

(١٠). في « ظ ، بر »والوافي : « وصيام ».

٥٧٥

أَشْهُرِ الْحُرُمِ(١) ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هذَا شَيْ‌ءٌ.

فَقَالَ : « مَا(٢) هُوَ؟ ».

قُلْتُ : يَوْمُ الْعِيدِ(٣) وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

قَالَ : « يَصُومُهُ(٤) ؛ فَإِنَّهُ حَقٌّ يَلْزَمُهُ(٥) ».(٦)

٦٥٥٤/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ(٧) ، عَنْ‌

__________________

(١). في « بر » : « الحرام ».

(٢). فيالوافي والتهذيب ، ج ٤والاستبصار : « وما ».

(٣). فيالوافي : « قلت : إنّ هذا يدخل فيه العيد ».

(٤). فيالتهذيب ، ج ٤والاستبصار : « يصوم ».

وفيالتهذيب : « وأمّا الخبر فليس بمناقض لما تضمّنه الخبر الأوّل من تحريم صيام العيدين ؛ لأنّ التحريم إنّما وقع على من يصومها مختاراً مبتدءاً ، فأمّا إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمّنه الخبر ، فيلزمه صوم هذه الأيّام ؛ لإدخاله نفسه في ذلك ، فأمّا صيام أيّام التشريق خاصّة فقد روي أنّ التحريم فيها يختصّ بمن كان بمنى ، فأمّا من كان في غير منى من البلدان ، فلا بأس أن يصومها ».

وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يصومه ، أي العيد وأيّام التشريق أو سواهما ، والأوّل أظهر كما فهمه الشيخ وقال به. وردّ الأكثر الخبر بضعف السند ومخالفة الاُصول ، مع أنّه ليس بصريح في صوم الأيّام المحرّمة كما عرفت. وقال المحقّق فيالمعتبر : الرواية مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها على أنّه ليس بصريح في صوم العيد ، انتهى. أمّا مخالفته لسائر الأخبار فظاهر ، وأمّا ضعف السند فليس كذلك ؛ لما سيأتي بسند حسن ، ورواه الشيخ بسند صحيح وسند موثّق عن زرارة ، والمسألة محلّ إشكال وإن كان التحريم أقوى ». وراجع :المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧١٣ - ٧١٤.

(٥). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « لزمه ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٧ ، ح ٨٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ٤٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٥٢١٢ ،والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٥٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٥٧٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٦٤٢.

(٧). مات أبان بن تغلب في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام سنة ١٤١ ، وابن أبي عمير توفّي سنة ٢١٧ ، ويستبعد جدّاً روايةابن أبي عمير عن أبان هذا. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٠ ، الرقم ٧ ؛ وص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧.

فعليه الظاهر وقوع خلل في السند. ولا يبعد أن يكون الأصل في السند هكذا : « ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن زرارة » - والمراد من أبان هو أبان بن عثمان - وقد فسّر أبان في بعض النسخ بـ « ابن تغلب » سهواً ، ثمّ اُدرجت في =

٥٧٦

زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً فِي الْحَرَمِ(٢) ؟

قَالَ : « عَلَيْهِ دِيَةٌ وَثُلُثٌ ، وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً(٣) ».

قَالَ : قُلْتُ : يَدْخُلُ فِي هذَا شَيْ‌ءٌ ، قَالَ : « وَمَا يَدْخُلُ؟ » قُلْتُ : الْعِيدَانِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، قَالَ : « يَصُومُهُ ؛ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ(٤) ».(٥)

٥٧ - بَابُ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ‌

٦٥٥٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ صَوْمٍ(٦) يُفَرَّقُ(٧) إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ‌

__________________

= المتن بتخيّل سقوطها منه.

ويؤيّد ذلك أنّ الشيخ الطوسي روى مثل الخبر فيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥١. بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقد تكرّرت رواية محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان - بعناوينه المختلفة - في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤١٦ - ٤١٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٤٠- ٢٤١. وقال فيمنتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٥٦٨ : « ثمّ إنّه يستفاد من الطريق الواضح وممّا في متون الروايات كلّها أنّ في إسناد الحديث ومتنه غلطاً ، وهو في المتن واضح ؛ إذ لا معنى لدخول العيدين وإنّما حقّه العيد ، وقد اتّفقت فيه نسخالكافي ، وأمّا الإسناد فالصواب فيه : عن أبان بن عثمان ، لا ابن تغلب ، ووجهه ظاهر أيضاً عند الممارس باعتبار الطبقات ».

(١). فيالتهذيب : « لأبي عبد الله » بدل « لأبي جعفر ».

(٢). في « ظ » : « الحرام ».

(٣).فيالتهذيب :-«ويعتق رقبة ويطعم ستّين مسكيناً ».

(٤). في « ى » : « يلزمه ».

(٥).التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ؛النوادر للأشعري ، ص ٦٢ ، ح ١٢٥ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، وبسند آخر أيضاً عن أبان ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨١ ، ح ١٥٧٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٦٤٣.

(٦). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : كلّ صوم ، الحصر إضافيّ ، أو مع العذر كما قيل ».

(٧). في « بر » : « مفرّق ».

٥٧٧

الْيَمِينِ ».(١)

٦٥٥٦/ ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي(٢) كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٍ لَايُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ ».(٣)

٦٥٥٧/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَالثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ(٥) فِي الْحَجِّ لَاتُفَرَّقُ(٦) ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ ».(٧)

__________________

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٦ ، ح ١١٤٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٥٥٦ ؛ وص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٤٥.

(٢). في « بخ ، بر » : - « في ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ذيل ح ٨٥٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، صدر ح ١٨٠ ، عن الحلبيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٦ ، ح ١١٤٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٣ ، ذيل ح ١٣٦٤٨.

(٤). هكذا في « جر ». وفي « ظ ، بر ، بف » : « الحسن بن زيد ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوعوالوسائل : « الحسين بن زيد ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى أبان [ بن عثمان ] عن الحسن بن زياد في الأسناد ، وقد توسّط في بعضها أبان ، بين الحسن بن عليّ [ الوشّاء ] وبين الحسن بن زياد. وأمّا رواية أبان عن الحسين بن زيد أو الحسن بن زيد فغير معهودة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، وص ٤١٧. لاحظ أيضاً ؛الكافي ، ح ٦٤٤٠ - وقد قدّمنا الكلام ذيله - وح ٧٢٧٦.

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٥٠ : « قولهعليه‌السلام : السبعة الأيّام ، لا خلاف بين الأصحاب في وجوب المتابعة إلّافي‌الصورة التي ذكرنا سابقاً ، وإنّما الخلاف في السبعة ، فذهب الأكثر إلى عدم وجوب متابعته كما دلّت عليه الروايات ، وذهب أبو الصلاح وابن أبي عقيل إلى وجوب المتابعة فيها أيضاً ، كما هو ظاهر هذا الخبر ، وحمله الأوّلون على الاستحباب ».

(٦). هكذا في « بث ، بخ ، جن »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ التي قوبلت والمطبوع : « لا يفرّق ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٩٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٩٩٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام . وفيمسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٥ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٣ ، ح ٢٤١ و٢٤٢ ، عن عليّ بن جعفر ، عن =

٥٧٨

٥٨ - بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي شُكْرٍ(١)

٦٥٥٨/ ١. عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ كَرَّامٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي جَعَلْتُ عَلى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتّى يَقُومَ الْقَائِمُعليه‌السلام .

فَقَالَ : « صُمْ ، وَلَاتَصُمْ فِي السَّفَرِ ، وَلَا الْعِيدَيْنِ(٢) ، وَلَا أَيَّامَ(٣) التَّشْرِيقِ(٤) ، وَلَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ(٥) فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٦)

٦٥٥٩/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :

كَتَبَ الْحُسَيْنُ إِلَى الرِّضَاعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً ، فَصَامَ بَعْضَهَا ، ثُمَّ اعْتَلَّ ، فَأَفْطَرَ : أَيَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ(٧) ، أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضى؟

__________________

= عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٧ ، ح ١١٤٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٤٦.

(١). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « شكّ ».

(٢). في « ظ ، بس »والفقيه : « ولا في العيدين ».

(٣). في « ظ »والفقيه : « ولا في أيّام ».

(٤). فيالوافي : « إنّما لا يصوم يوم الشكّ إذا اعتقد كونه من شهر رمضان ، وذلك لأنّه حينئذٍ لا يتأتّى له أن ينوي من نذره وإن قال بلسانه : إنّه من نذره ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا أيّام التشريق ، محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتي ، وأمّا يوم الشكّ فمحمول على التقيّة ».

أقول : قد مضى تحقيق صيام يوم الشكّ في هامش ح ٦٣١٠ نقلاً عن الوافي.

(٥). في « بف »والوافي والوسائل ، ح ١٣٩٩٤ : « تشكّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهمعليهم‌السلام ، ضمن ح ١٤٠٦ ؛ والغيبة للنعماني ، ص ٩٤ ، ضمن ح ٢٦ ، بسندهما عن كرّام ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٢٥ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٥١٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤٢ ، بسند آخرالوافي ، ج ١١ ، ص ٨٤ ، ح ١٠٤٥٦ ؛ وج ١١ ، ص ٥٠٩ ، ح ١١٢١٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٦، ذيل ح ١٢٧٤٥ ؛ وص ٣٨٤ ، ح ١٣٦٥١ ؛ وص ٥١٥ ، ح ١٣٩٩٤ ؛وفيه ، ص ١٩٩ ، ح ١٣٢١٢ ، إلى قوله : « لاتصم في السفر ».

(٧). في « بث » : « بصومه » بدل « في صومه ».

٥٧٩

فَكَتَبَ إِلَيْهِ(١) : « يَحْتَسِبُ بِمَا(٢) مَضى ».(٣)

٦٥٦٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٤) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، جَعَلْتُ(٦) عَلَيَّ صِيَامَ شَهْرٍ إِنْ خَرَجَ عَمِّي مِنَ الْحَبْسِ ، فَخَرَجَ ، فَأُصْبِحُ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَيَجِيئُنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، فَأَدْعُو بِالْغَدَاءِ ، وَأَتَغَدّى مَعَهُ(٧) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ »(٨) .(٩)

٦٥٦١/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ ،

__________________

(١). فيالتهذيب : « عليه‌ السلام » بدل « إليه ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل ، ح ١٣٦٥٤والتهذيب . وفي المطبوع : « ما ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٠٩ ، ح ١١٢١١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٦٢١ ؛ وص ٣٨٥ ، ح ١٣٦٥٤.

(٤). ورد مضمون الخبر فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٣٠ ، وسنده هكذا : « هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن صالح بن عبد الله ، قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام ».

وصالح بن عبد الله الراوي عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، هو صالح بن عبد الله الخثعمي - كما فيرجال البرقي ، ص ٥٢ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٥٩ ، الرقم ٥٣١٠ - وهو متّحد مع صالح بن عبد الله في ما نحن فيه ، ورواية عليّ بن إبراهيم عن صالح بن عبد الله هذا ، في غاية البعد. والظاهر وقوع خلل في السند.

(٥). في « بخ ، جن » : - « له ».

(٦). هكذا في « بس »والوسائل . وفي سائر النسخ التي قوبلت والمطبوعوالوافي ومرآة العقول : - « جعلت ». وقال فيالوافي : « الظاهر أنّ لفظة فداك زيادة من سهو النسّاخ ».

(٧). في « بخ ، بر » : « معهم ».

(٨). فيالوافي : « إنّما نفى البأس عنه ؛ لأنّه لم يكن عيّن شهراً ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٣٠ ، بسند آخر عن صالح بن عبدالله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٠ ، ح ١١٢١٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠ ، ح ١٢٧٢٩.

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700