الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي8%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 220169 / تحميل: 7679
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

باطناً ، أو يرضى باطناً بالصلح عن أيّ مقدارٍ كان أُوقع عليه عقد الصلح ؛ لما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قلت له : رجل يهوديّ أو نصرانيّ كانت له عندي وديعة أربعة آلاف درهم فمات أيجوز لي أن أُصالح ورثته ولا أُعلمهم كم كان؟ قال : « لا يجوز حتى تُخبرهم »(١) .

ولأنّ ذلك أكل مال الغير بالباطل ، فيدخل تحت النهي ، ومع الرضا بأيّ مقدارٍ كان يكون سائغاً.

القسم الثاني من الصلح ، وهو الواقع بين المدّعي والأجنبيّ.

مسألة ١٠٣١ : الصلح الواقع بين المدّعي والأجنبيّ إمّا أن يقع مع إقرار المدّعى عليه ظاهراً أو مع إنكاره.

أمّا الأوّل فإمّا أن يكون المدّعى به عيناً أو دَيْناً.

فإن كان عيناً بأن ادّعى داراً أو عبداً أو ثوباً أو غير ذلك من الأعيان في يد غيره ، فصدّقه المتشبّث ، فجاء الأجنبيّ وقال : إنّ المدّعى عليه قد وكّلني في مصالحتك له على نصف المدّعى أو على هذه العين الأُخرى من مال المدّعى عليه ، فصالحه على ذلك ، جاز ؛ لعموم قوله تعالى :( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (٢) .

وقولهعليه‌السلام : « الصلح جائز بين المسلمين »(٣) .

وكذا لو قال الأجنبيّ : إنّه وكّلني على مصالحتك عنه على عشرة دنانير في ذمّته.

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٤ ، التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٢ بتفاوت.

(٢) النساء : ١٢٨.

(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٨ / ٢٣٥٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٣٠٤ / ٣٥٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٣٤ - ٦٣٥ / ١٣٥٢ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٧ / ٩٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٦٥ ، مسند أحمد ٣ : ٥٤ / ٨٥٦٦ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ١٠١.

٢١

ثمّ إن كان صادقاً في الوكالة ، انتقل المدّعى به إلى المدّعى عليه ، وإلّا كان حكمه حكمَ شراء الفضولي.

وإن قال : أمرني بالمصالحة له على هذا العبد من ملكي ، فصالحه عليه ، فهو بمنزلة ما لو اشترى لغيره بمال نفسه بإذن ذلك الغير ، وقد سبق(١) الخلاف فيه ، فإن قلنا بالصحّة فالذي يدفعه قرض أو هبة.

أمّا لو صالح الأجنبيّ لنفسه بمالٍ له إمّا عن دَيْنٍ في ذمّته أو عينٍ لنفسه ، صحّ ، كما لو [ اشتراه ](٢) وهو الأظهر عند الشافعيّة(٣) .

وعند بعضهم وجهان ، كما لو قال ابتداءً لغيره من غير سَبْق دعوى وجواب : صالحني من دارك هذه على ألف ؛ لأنّه لم يَجْر مع الأجنبيّ خصومة فيه ، وهذه الصورة أولى بالصحّة حيث ترتّب اللفظ على دعوى وجواب ، فيكتفى به في استعمال لفظ الصلح(٤) .

وإن كان المدّعى به دَيْناً وقال : وكّلني المدّعى عليه بمصالحتك على نصفه أو على هذا الثوب وهو ملكه أو ملكي ، صحّ عندنا ، ويسقط الدَّيْن ، كما لو ضمن دَيْناً وأدّى عنه عوضاً ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّه يبيع شيئاً بدَيْن الغير(٥) .

ولو صالح لنفسه على عينٍ أو دَيْنٍ في ذمّته ، فهو بمنزلة ابتياع دَيْنٍ في ذمّة الغير ، وقد سبق.

وأمّا الثاني - وهو أن يقع الصلح مع إنكار المدّعى عليه ظاهراً - فإذا‌

____________________

(١) في ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، الفرع « ج » من المسألة ١١٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أبرأه ». والظاهر ما أثبتناه كما في « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٥.

٢٢

جاء الأجنبيّ وقال : أقرّ المدّعى عليه عندي ووكّلني في مصالحتك له إلّا أنّه لا يُظهر إقراره خيفة أن تنتزعه منه ، فصالحه ، صحّ ؛ لأنّ قول الإنسان في دعوى الوكالة مقبول في البيع والشراء وسائر المعاملات.

وإن قال الأجنبيّ : هو منكر ، لكنّه مبطل في الإنكار ، فصالحني له على عبدي هذا لتنقطع الخصومة بينكما ، صحّ عندنا ؛ لأنّ الأصل الصحّة ، والصلح على الإنكار عندنا جائز.

وللشافعيّة وجهان :

أظهرهما على ما قاله الجويني : البطلان ؛ لأنّه صلح واقع لمنكر ، والصلح على الإنكار عندهم باطل.

والثاني : الصحّة ؛ لأنّ العقد منوط بالمتعاقدين ، وهُما متوافقان ، والاعتبار في شرائط العقد بمَنْ يباشره(١) .

هذا إذا كان المدّعى عيناً ، فإن كان دَيْناً صحّ عندنا أيضاً.

وللشافعيّة طريقان :

أحدهما : إنّه على الوجهين.

وأصحّهما عندهم : القطع بالصحّة ، والفرق : إنّه لا يمكن تمليك الغير عين مالٍ بغير إذنه ، ويمكن قضاء الدَّيْن عن الغير بغير إذنه(٢) .

وإن قال الأجنبيّ : إنّه منكر وأنا لا أعلم أيضاً صدقك ، وصالحه مع ذلك ، صحّ عندنا ، خلافاً للشافعيّة ؛ فإنّهم قالوا : لا يصحّ الصلح ، سواء كان المصالَح عليه له أو للمدّعى عليه ، كما لو جرى الصلح مع المدّعى عليه وهو منكر(٣) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

٢٣

وإن قال : هو منكر ولكنّه مبطل في إنكاره فصالحني لنفسي بعبدي هذا أو بعشرة في ذمّتي لآخذ منه ، فإن كان المدّعى دَيْناً صحّ عندنا ، وكذا إن كان عيناً.

وقالت الشافعيّة : إن كان المدّعى دَيْناً فهو ابتياع دَيْنٍ في ذمّة الغير ، وإن كان عيناً فهو شراء غير الغاصب المغصوبَ ، فيُنظر في قدرته على الانتزاع وعجزه ، وقد سبق حكمهما في أوّل البيع(١) .

فلو صالح وقال : أنا قادر على الانتزاع ، فلهم وجهان :

أظهرهما : إنّه يصحّ العقد ؛ اكتفاءً بقوله.

والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّ الملك في الظاهر للمدّعى عليه ، وهو عاجز عن انتزاعه(٢) .

وقيل بالتفصيل فيقال : إن كان الأجنبيّ كاذباً ، فالعقد باطل باطناً ، وفي مؤاخذته في الظاهر لالتزامه الوجهان. وإن كان صادقاً ، حُكم بصحّة العقد باطناً ، وقُطع بمؤاخذته ، لكن لا تُزال يد المدّعى عليه إلّا بحجّةٍ(٣) .

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

٢٤

٢٥

الفصل الثاني : في الأحكام‌

مسألة ١٠٣٢ : يصحّ الصلح على الإقرار والإنكار معاً‌ ، سواء كان المدّعى به دَيْناً أو عيناً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد(١) - لعموم قوله تعالى :( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (٢) وعمومِ ما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « الصلح جائز بين المسلمين »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حفص بن البختري - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال : « الصلح جائز بين الناس »(٤) .

ولأنّه سبب لإسقاط الخصومة ، فجاز مع الإنكار ، كالإبراء والصلح مع الأجنبيّ.

ولأنّ الصلح وُضع لقطع التنازع ، وهو إنّما يتحقّق مع المخالفة بين المتداعيين بأن يُنكر أحدهما ما ادّعاه الآخَر ، فلو لم يسمع صلح الإنكار‌

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٢٠ : ١٣٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٤٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٩٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٦ ، النتف ١ : ٥٠٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٩٥ / ١٨٨٧ ، الفقه النافع ٣ : ١٢٦٥ / ١٠١٤ ، المدوّنة الكبرى ٤ : ٣٧٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٦ / ١٠٠١ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥١ - ١٦٥٢ / ١١٦٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ - ٢٩٤ ، التلقين : ٤٣٠ ، المعونة ٢ : ١١٩١ ، الذخيرة ٥ : ٣٥١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٩ ، حلية العلماء ٥ : ١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠.

(٢) النساء : ١٢٨.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٠ ، الهامش (٣)

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٦ ، الهامش (٣)

٢٦

انتفت أعظم فوائد الصلح.

وقال الشافعي : لا يصحّ الصلح على الإنكار ، وإنّما يصحّ الصلح على الإقرار خاصّةً - وصورة الإنكار أن يدّعي رجل على رجلٍ آخَر دَيْناً أو عيناً ، فينكر المدّعى عليه فيصالحه على ثوبٍ أو دَيْنٍ أو بعض المدّعى أو غير ذلك - لأنّه عاوض على ما لم يثبت له ، فلم تصحّ المعاوضة ، كما لو باع مال غيره ، وبالقياس على ما إذا أنكر الخلع أو الكتابة ثمّ تصالحا على شي‌ءٍ(١) .

ونمنع بطلان المعاوضة على ما لم يثبت بالصلح ؛ فإنّه المتنازع ، بخلاف ما لو باع مال غيره ؛ لأنّ ذلك تصرّفٌ في مال الغير بغير إذنه ، حتى إنّه لو أجاز الغير صحّ البيع ، والرضا بالصلح رضا بالتصرّف. والقياس عندنا باطل ، فلا يكون حجّةً علينا ، على أنّا نمنع الحكم في الأصل.

مسألة ١٠٣٣ : إذا ادّعى عليه حقّاً دَيْناً أو عيناً ، فقال المدّعى عليه : صالحني على كذا إمّا بعضه أو غيره ، لم يكن ذلك إقراراً منه‌ ، وهو ظاهر عندنا ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ الصلح يصحّ مع الإنكار ، كما يصحّ مع الإقرار.

وأمّا الشافعي فإنّه قال : إذا قال المدّعى عليه : صالحني مطلقاً ، أو‌

____________________

(١) الأُم ٣ : ٢٢١ ، مختصر المزني : ١٠٥ - ١٠٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٦٩ - ٣٧٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٠ ، الوجيز ١ : ١٧٨ ، الوسيط ٤ : ٥١ ، حلية العلماء ٥ : ٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٢٥ و ٢٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ - ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢ - ٤٣٣ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٠ : ١٣٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤٩ ، بدائع الصنائع ٦ : ٤٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٩٢ ، النتف ١ : ٥٠٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ١٩٥ / ١٨٨٧ ، الفقه النافع ٣ : ١٢٦٥ / ١٠١٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٥٩٦ / ١٠٠١ ، عيون المجالس ٤ : ١٦٥٢ / ١١٦٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٤ ، المعونة ٢ : ١١٩١ ، الذخيرة ٥ : ٣٥١ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠.

٢٧

صالحني عن دعواك الكاذبة ، أو صالحني عن دعواك ، فإنّه لا يكون إقراراً ؛ لأنّه ربما يريد قطع الخصومة ، بل الصلح عن الدعوى لا يصحّ مع الإقرار أيضاً ؛ لأنّ مجرّد الدعوى لا يعتاض عنه(١) .

ولو قال بعد الإنكار : صالحني عن الدار التي ادّعيتها ، فوجهان للشافعيّة :

أحدهما : إنّه إقرار ؛ لأنّه طلب منه التمليك ، وذلك يتضمّن الاعتراف بالملك ، فصار كما لو قال : ملّكني.

وأصحّهما عندهم : إنّه ليس بإقرارٍ ؛ لأنّ الصلح في الوضع هو الرجوع إلى الموافقة وقطع الخصومة ، فيجوز أن يكون المراد قطع الخصومة في المدّعى لا غير ، فعلى هذا يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلحاً على الإنكار(٢) .

وإن قال : بعنيها ، أو هَبْها منّي ، فالمشهور : إنّه إقرار ؛ لأنّه صريح في التماس التمليك.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه كقوله : صالحني(٣) .

والوجه : الفرق.

وفي معناه إذا كان التنازع في جاريةٍ وقال : زوّجنيها.

ولو قال : أجرني أو أعِرْني ، فأولى أن لا يكون إقراراً.

ولو كان التنازع في دَيْنٍ وقال : أبرئني ، فهو إقرار.

ولو أبرأ المدّعي المدّعى عليه وهو منكر وقلنا : لا يفتقر الإبراء إلى‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٤٥ ، البيان ٦ : ٢٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٣.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٣.

٢٨

القبول ، صحّ الإبراء ، بخلاف الصلح ؛ لأنّه مستقلٌّ بالإبراء(١) ، فلا حاجة فيه إلى تصديق الغير ، ولهذا لو أبرأه بعد التحليف صحّ ، ولو تصالحا بعد التحليف لم يصح عندهم(٢) .

مسألة ١٠٣٤ : لو ادّعى العين في يد الغير فأنكر الغير دعواه‌ ، فصالحه على بعض تلك العين المدّعاة - وهو صلح الحطيطة في العين - صحّ عندنا ؛ لما بيّنّا من صحّة الصلح على الإنكار.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه صحيح - وبه قال القفّال - لاتّفاق المتصالحين على أنّ النصف مستحقٌّ للمدّعي ، أمّا المدّعي فإنّه يزعم استحقاق الجميع ، وأمّا المدّعى عليه فإنّه يسلّم النصف له بحكم هبته منه وتسليمه إليه ، فإذَنْ الخلاف بينهما في جهة الاستحقاق.

والثاني - وبه قال أكثر الشافعيّة - : إنّه باطل ، كما كان على غير المدّعي ، قالوا : ومهما اختلف القابض والدافع في الجهة ، فالقول قول الدافع ، كما لو دفع المديون دراهم إلى صاحب الدَّيْن وقال : دفعتُها عن دَيْن الرهن ، وقال القابض : بل دفعتَها عن دَيْن غيره ، قُدّم قول الدافع مع اليمين(٣) .

ولو دفع إلى زوجته دراهم ثمّ اختلفا ، فادّعى الزوج أنّه دفعها عن الصداق ، وقالت : بل دفعتَها عن دَيْنٍ أو هبةٍ ، قُدّم قول الدافع ، وإذا كان كذلك فالدافع يقول : إنّما بذلتُ النصف لدفع الأذى حتى لا ترفعني إلى القاضي ولا تقيم علَيَّ بيّنةَ زورٍ.

____________________

(١) في « ج ، ر » والطبعة الحجريّة : « في نفسه » بدل « بالإبراء ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٤.

٢٩

مسألة ١٠٣٥ : لو ادّعى عليه دَيْناً وتصالحا على بعضه بعد الإنكار ، صحّ عندنا‌ ، ولزمه ما وقع الصلح عليه خاصّةً ، وسقط عنه الباقي ؛ للأصل.

ولما رواه عمر بن يزيد أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن رجلٍ ضمن ضماناً ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه ، قال : « ليس له إلّا الذي صالح عليه »(١) .

وقال الشافعي : يُنظر إن صالحه من ألف على خمسمائة - مثلاً - في الذمّة ، لم يصح ؛ لأنّ التصحيح بتقدير الهبة ، وإيراد الهبة على ما في الذمّة ممتنع ، وإن أحضر خمسمائة وتصالحا من المدّعى عليها ، فهو مرتّب على صلح الحطيطة في العين ، إن لم يصح ذلك فهذا أولى ، وإن صحّ ففيه وجهان. والفرق أنّ ما في الذمّة ليس ذلك المعيّن الـمُحضَر ، ففي الصلح عليه [ معنى ](٢) المعاوضة ، ولا يمكن تصحيحه معاوضةً مع الإنكار عندهم(٣) .

واتّفق القائلون على أنّ وجه البطلان هنا أرجح(٤) .

وكلّ هذا عندنا باطل ؛ لما بيّنّا من جواز الصلح على الإنكار ، وجوازه على الإقرار.

مسألة ١٠٣٦ : لو تصالحا ثمّ اختلفا في أنّهما تصالحا على الإنكار أو على الإقرار ، لم يكن لذلك الاختلاف عندنا فائدة‌ ؛ لصحّة الصلح في الموضعين.

أمّا الشافعيّة القائلون بصحّته على الإقرار وبطلانه على الإنكار ، فقال‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٣.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢.

٣٠

القاضي ابن كج منهم : إنّ القول قول مَنْ يدّعي الإنكار ؛ لأنّ الأصل عدم العقد(١) .

والمعتمد بناء ذلك على الخلاف السابق في نزاع المتعاقدين في أنّ العقد الواقع بينهما هل كان صحيحاً أو فاسداً؟

مسألة ١٠٣٧ : لو قال أحد الوارثين لصاحبه : تركتُ نصيبي من التركة إليك ، فقال : قبلتُ ، لم يصح ذلك‌ ؛ لأنّ ذلك ليس من ألفاظ العقود الناقلة ، ويبقى حقّه كما كان ؛ لأنّها إن كانت أعياناً فلا بدّ فيها من إيجابٍ وقبولٍ مقتضيان للتمليك ، وإن كان فيها دَيْنٌ فلا بدّ من إبراءٍ.

ولو قال : صالحتك من نصيبي على هذا الثوب ، فقال : قبلتُ ، صحّ العقد ولزم.

وقالت الشافعيّة : إن كانت التركة أعياناً فهو صلح عن العين ، وإن كانت ديوناً عليه فهو صلح عن الدَّيْن ، وإن كانت على سائر الناس فهو بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن ، وقد سبق حكم ذلك. وهو بناء منهم على أنّ الصلح فرع على غيره.

ولو كان في التركة عينٌ ودَيْنٌ ، فإن كانت ديوناً عليه فصلحٌ عن الدَّيْن ، وإن كانت على سائر الناس فهو بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن.

وإن كان فيها عينٌ ودَيْنٌ على الغير ولم يجوّزوا بيع الدَّيْن من غير مَنْ عليه الدَّيْن ، فالصلح عندهم باطل في الدَّيْن ، وأمّا في العين فقولان عندهم مبنيّان على قولَي تفريق الصفقة(٢) .

وعندنا أنّ ذلك غير جائزٍ ، وأنّ الصلح ليس فرع غيره.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٩ - ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣١.

٣١

مسألة ١٠٣٨ : لا يشترط في الصلح عن الأثمان ما يشترط في بيع الأثمان عندنا‌ ؛ لأنّ الصلح قد بيّنّا أنّه عقد مستقلٌّ بنفسه ، فلو كان في يد غيره ألف درهم وخمسون ديناراً فصالحه منه على ألف درهم ، صحّ عندنا.

وقال الشافعي : لا يجوز(١) .

وكذا لو مات عن ابنين والتركة ألفا درهم ومائة دينار وهي في يد أحدهما ، فصالحه الآخَر من نصيبه على ألفي درهم.

ولو كان المبلغ دَيْناً في ذمّة غيره فصالحه على ألفي درهم ، يجوز عنده أيضاً.

والفرق : إنّه إذا كان الحقّ في الذمّة فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه ، فيجعل مستوفياً لأحد الألفين معتاضاً بالآخَر عن الدنانير ، وإذا كان معيّناً كان الصلح عنه اعتياضاً ، فكأنّه باع ألف درهم وخمسين ديناراً بألفي درهم ، وهو من صُور مُدّ عَجْوة(٢) .

وهذه التفريعات عندنا باطلة ؛ لأنّ صورة مُدّ عجوة عندنا جائزة ، والصلح على الإنكار جائز ، وليس الصلح عندنا فرعَ البيع.

مسألة ١٠٣٩ : قد بيّنّا أنّه إذا قال المدّعى عليه المنكر : صالحني على كذا ، لم يكن إقراراً منه‌ ؛ لأنّ الصلح قد يراد به تارةً المعاوضة ، وتارةً قطع الدعوى والخصومة ، وإذا احتملهما لم يُحمل على الإقرار.

ولو قال : ملّكني هذا بكذا ، كان إقراراً ؛ لأنّ في ذلك اعترافاً بأنّه ملكه.

ولو قال : بِعْني ، قال بعض الشافعيّة : لا يكون إقراراً ، ويكون بمنزلة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣١.

(٢) روضة الطالبين ٣ : ٤٣١ - ٤٣٢ ، وانظر العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠.

٣٢

قوله : صالحني ؛ لأنّ الصلح والبيع عند الشافعيّة واحد(١) .

وقال الباقون : إنّه يكون إقراراً بمنزلة قوله : ملّكني(٢) . وهو المعتمد عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(٣) ؛ لأنّ البيع لا يصحّ إلّا فيما يصحّ تمليكه ، فهو بمنزلة قوله : ملّكني.

مسألة ١٠٤٠ : لو ادّعى داراً في يده ، فأنكر المتشبّث دعواه ، فتصالحا على أن يسكنها المدّعي سنةً ، صحّ‌ ، وكان صلحاً قائماً بنفسه ، وليس فرعاً على غيره.

وقال الشافعي : إنّه فرع العارية ، بل هو عين العارية للدار منه يرجع فيها متى شاء ، وليس بمعاوضةٍ ؛ لأنّ الرقبة والمنافع ملكه ، ومحالٌ أن يعتاض بملكه عن ملكه(٤) .

وهذا على تقدير أن يقع الصلح مع الاعتراف.

إذا ثبت هذا ، فإن رجع عن العارية لم يستحق أُجرة المدّة التي مضت ، كما هو قضيّة العارية عند أكثر الشافعيّة(٥) .

ونقل بعضهم وجهاً : إنّه يستحقّ ؛ لأنّه جعل سكنى الدار في مقابلة رفع اليد عنها ، وأنّه عوضٌ فاسدٌ ، فيرجع إلى أُجرة المثل(٦) .

ولو صالحه على أن يسكنها سنةً بمنفعة عبدٍ سنةً ، فهو كما لو آجر داره سنةً بمنفعة عبدٍ سنةً.

مسألة ١٠٤١ : قد بيّنّا أنّ الصلح عقد قائم بنفسه‌ ، فلو صالحه عن الزرع‌

____________________

(١ و ٢) حلية العلماء ٥ : ١٠ ، البيان ٦ : ٢٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٣.

(٣) حلية العلماء ٥ : ١٠ ، البيان ٦ : ٢٣١.

(٤ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

٣٣

الأخضر بشي‌ءٍ صحّ ، سواء شرط القطع أم لا.

وقال الشافعي : يصحّ بشرط القطع ، ولو لم يشترطه لم يجز(١) .

ولو كان الصلح عن الزرع مع الأرض جاز ، ولم يحتج إلى شرط القطع عنده في أصحّ الوجهين(٢) .

ولو وجد المتنازع ثمّ أقرّ المدّعى عليه وتصالحا عنه على شي‌ءٍ ، جاز عندنا ، سواء شرطا القطع أو لا.

وقال الشافعي : لا يجوز ، سواء شرطا القطع أو لا ، كما لو باع نصف الزرع مشاعاً ، لا يجوز ، شرط القطع أو لم يشرطه(٣) .

والحكم في الأصل ممنوع.

مسألة ١٠٤٢ : لو ادّعى على ورثة الميّت داراً من تركته وزعم أنّ الميّت غصبها منه ، فصالحهم عنها ، جاز الصلح‌ ، سواء أقرّوا له أو لا ؛ لما تقدّم من جواز الصلح عندنا مع الإقرار والإنكار.

وشرط الشافعيّة في جواز الصلح اعترافهم له بدعواه ، فإذا اعترفوا ودفعوا إلى واحدٍ منهم ثوباً مشتركاً بينهم ليصالح عليه جاز ، وكان عاقداً لنفسه ، ووكيلاً عن باقي الورثة(٤) .

ولو قالوا لواحدٍ : صالِحْه عنّا على ثوبك ، فصالَح عنهم ، فإن لم يُسمّهم في الصلح وقع الصلح عنه ، وإن سمّاهم وقع عنهم.

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٤٧ ، البيان ٦ : ٢٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٤٧ ، البيان ٦ : ٢٥١ - ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

٣٤

وللشافعيّة وجهان في أنّ التسمية هل تُلغى أم لا؟ فإن لم تَلغ ، فالصلح يقع عنهم(١) .

وهل يكون الثوب هبةً لهم أو قرضاً عليهم؟ للشافعيّة وجهان(٢) .

والأقرب عندي : التفصيل.

فإن أُلغيت التسمية ، فالصلح كلّه للعاقد أو يبطل في نصيب الشركاء ويخرج حصّته على قولَي تفريق الصفقة؟ للشافعيّة وجهان(٣) .

وإن صالحه أحدهم على مالٍ له بدون إذن الباقين ليتملّك جميع الدار ، جاز. وإن صالح ليكون جميع الدار له ولهم جميعاً ، أُلغي ذكرهم ، وعاد الوجهان في أنّ الكلّ يقع له أو يبطل في نصيبهم ويخرج في نصيبه على الخلاف في تفريق الصفقة(٤) .

والمعتمد : إنّهم إن أجازوا ما صالح عنهم شاركوا ، وإلّا فلا ، وكان الباقي للغريم.

مسألة ١٠٤٣ : إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة ، خيّر أربعاً منهنّ‌ ، فإن مات قبل الاختيار والتعيين ، وقف الميراث بينهنّ ، فإن اصطلحن على الاقتسام على تفاوتٍ أو تساوٍ ، مُكّن منه وأُجبن إليه.

ووافق الشافعيّة(٥) على ذلك.

وقال بعضهم : هذه المسألة تدلّ على جواز الصلح على الإنكار ؛ لأنّ كلّ واحدةٍ منهنّ تُنكر نكاح مَنْ عداها سوى ثلاثٍ معها ، فالصلح الجاري‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٦ - ٤٣٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.

٣٥

بينهنّ صلح على الإنكار(١) .

قال بعض الشافعيّة : إنّهنّ بين أمرين : إن اعترفن بشمول الإشكال ، فليست واحدة منهنّ بمنكرةٍ لغيرها ولا مدّعية لنفسها في الحقيقة ، وإنّما تصحّ القسمة والحالة هذه مع الجهل بالاستحقاق للضرورة وتعذّر التوقيف لا إلى نهايةٍ. وإن زعمت كلّ واحدةٍ منهنّ الوقوف على اختيار الزوج إيّاها ، فكلّ مَنْ أخذت شيئاً تقول : الذي أخذتُه [ بعض ](٢) حقّي ، وسامحت الباقيات بالباقي متبرّعةً ، والمالك غير ممنوعٍ ممّا يتبرّع به(٣) .

وقد سبق الخلاف بينهم في صلح الحطيطة في العين ، فمَنْ صحّحه احتجّ بهذه المسألة ، وقال : الاقتسام الجاري بينهنّ صلح حطيطةٍ ، ومَنْ أبطله فرّق بأنّ المال هناك في يد المدّعى عليه ، وفصل الأمر ممكن بتحليفه ، وهنا استوت الأقدام ، ولا طريق إلى فصل الأمر سوى اصطلاحهنّ(٤) .

ولو اصطلحن على أن تأخذ ثلاث منهنّ أو أربع المالَ الموقوف ويبذلن للباقيات عوضاً من خالص أموالهنّ ، جاز عندنا ؛ للعموم.

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ الصلح هكذا بذل عوضٍ مملوك في مقابلة ما لم يثبت ملكه ، ومَنْ أخذ عوضاً في معاوضةٍ لا بدّ وأن يكون مستحقّاً للمعوّض ، فإذا لم يكن الاستحقاق معلوماً لم يجز أخذ العوض(٥) .

وكذا مَنْ طلّق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان وقفنا لهما الرُّبْع أو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٧.

٣٦

الثُّمْن ، واصطلحتا.

وكذا لو ادّعى اثنان وديعةً في يد الغير وقال الودعي : لا أعلم لأيّكما هي.

وكذا لو تداعيا داراً في يدهما وأقام كلٌّ منهما بيّنةً ثمّ اصطلحا ، أو كانت في يد ثالثٍ وقلنا : لا تتساقط البيّنتان بالتعارض ، فاصطلحا.

مسألة ١٠٤٤ : لو كان بين رجلين زرع فادّعاه آخَر فصالحه أحدهما على نصف الزرع بعد أن أقرّ له بنصفه ، صحّ‌ ، وكذا لو أنكر ، عندنا ، خلافاً للشافعي(١) .

ثمّ إن كان مطلقاً وكانت الأرض لغير الـمُقرّ المشتري ، فالصلح فاسد عنده(٢) ، وإن كانت الأرض له فوجهان(٣) .

وإن شرط القطع ، لم يصح عنده ؛ لأنّ قسمته لا تصحّ ، وقطع جميعه لا يجوز ؛ لتعليق حقّ الشريك به(٤) .

ولو ادّعى رجل على رجلٍ زرعاً في أرضه فأقرّ له بنصفه ثمّ صالحه عن نصفه على نصف الأرض ، جاز عندنا.

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنّ من شرط بيع الزرع قطعه ، ولا يمكن ذلك في المشاع(٥) .

والاشتراط عندنا ممنوع ، وكذا القياس على البيع.

وإن صالحه منه على جميع الأرض بشرط القطع على أن يسلّم إليه‌

____________________

(١) مختصر المزني : ١٠٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤١٦ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

(٢ و ٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٦ ، بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

(٤) البيان ٦ : ٢٥٢.

(٥) بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

٣٧

الأرض فارغةً ، صحّ عنده أيضاً ؛ لأنّ قطع جميع الزرع واجب ، نصفه بحكم الصلح ، والباقي لتفريغ الأرض وأمكن القطع ، وجرى ذلك مجرى مَن اشترى أرضاً فيها زرعٌ وشَرَط تفريغَ الأرض ، فإنّه يجوز ، كذا هنا(١) .

ولو كان قد أقرّ له بجميع الزرع فصالحه من نصفه على نصف الأرض لتكون الأرض والزرع بينهما نصفين وشرط القطع ، نُظر فإن كان الزرع في الأرض بغير حقٍّ جاز الشرط ؛ لأنّ الزرع يجب قطع جميعه ، وإن كان في الأرض بحقٍّ لم يجز عند الشافعي ؛ لأنّه لا يمكن قطع الجميع(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يجوز إذا شرط على بائع الزرع قطع الباقي(٣) .

وضعّفه آخَرون ؛ لأنّ باقي الزرع ليس بمبيعٍ ، فلا يصحّ شرط قطعه في العقد عنده ، بخلاف ما إذا أقرّ بنصف الزرع وصالحه على جميع الأرض ؛ لأنّه شرط تفريغ المبيع(٤) .

مسألة ١٠٤٥ : لو أتلف رجل على آخَر عيناً - حيواناً أو ثوباً أو شبههما‌ - قيمتها دينار فادّعاه عليه فأقرّ له به ثمّ صالحه منه على أكثر من ذلك ، صحّ عندنا ، وكذا لو أنكره ثمّ صالحه - وبه قال أبو حنيفة(٥) - للأصل ، ولأنّ الثوب والحيوان يثبت في الذمّة مثلهما في الإتلاف ، فكان الصلح على مثلهما.

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٢.

(٢ و ٣) بحر المذهب ٨ : ٤٨ ، البيان ٦ : ٢٥٣.

(٤) البيان ٦ : ٢٥٣.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٩٥ ، بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٥ ، المغني ٥ : ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥.

٣٨

وقال الشافعي وأحمد : لا يصحّ الصلح ؛ لأنّ الواجب في الذمّة قيمة المتلف ، دون مثله ، ولهذا لا يطالبه بمثله ، وإذا كان الواجب القيمةَ فإذا صالحه عليها بأكثر من قيمتها أو أقلّ فقد عاوض عليه متفاضلاً ، وذلك ربا في النقود(١) .

والكلّ ممنوع.

ولو كانت قيمة العبد ألفاً فصالحه على ألف مؤجَّلة ، صحّ ، ولزم الأجل عندنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٢) - للأصل ، وللعموم ، ولأنّهما نقلا الحقّ إلى القيمة ، فكان ما سمّياه تقديراً للقيمة ، فكان جائزاً ، كما لو قدّر الصداق للمفوّضة مؤجَّلاً.

وقال الشافعي : لا يتأجّل ولا يصحّ الصلح ؛ لأنّ الواجب هو دَيْنٌ في ذمّته ، فإن كان العوض مؤجَّلاً ، كان بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن ، وهو باطل ، ونقل الحقّ من العبد إلى قيمته إنّما يكون على سبيل المعاوضة والبدل ، ويكون بيعَ الدَّيْن بالدَّيْن ، وقد عرفت أنّ الواجب القيمة وهي حالّة ، فلا تتأجّل ، والصداق غير واجبٍ ، وإنّما يجب بالفرض عند إيجابه ، فاختلفا(٣) .

ونحن نمنع كون الصلح بيعاً.

مسألة ١٠٤٦ : لو اتّجر الشريكان وحصل ربح وكان بعض المال دَيْناً وبعضه عيناً‌ فاصطلحا وقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ، والربح‌

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٤ - ٢٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٨ ، المغني ٥ : ٢٧ - ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥ - ٦.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٥ ، المغني ٥ : ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٦.

(٣) بحر المذهب ٨ : ٤٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩ ، البيان ٦ : ٢٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣٨ ، المغني ٥ : ٢٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٦.

٣٩

والخسران لك ، جاز ذلك ؛ للعموم.

ولما رواه أبو الصباح - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام في رجلين اشتركا في مالٍ فربحا فيه ربحاً وكان من المال دَيْنٌ وعينٌ ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما تَوى(١) فعليك ، فقال : « لا بأس به إذا شرط ، وإن كان شرطاً يخالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ »(٢) .

مسألة ١٠٤٧ : لا تصحّ قسمة الديون‌ ، فلو اقتسم الشريكان الدَّيْن الذي لهما على الناس وقبض أحدهما وتلف نصيب الآخَر ، وجب على القابض دفع نصيب الشريك ممّا قبضه إليه ؛ لبطلان القسمة ؛ لأنّها تمييز أحد الحقّين من الآخَر ، ولا تمييز في الديون ؛ لأنّها مطلقة لا تتعيّن إلّا بالقبض.

ولما رواه سليمان بن خالد - في الحسن - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة ما كان في أيديهما وما كان غائباً عنهما فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفى الآخَر فعليه أن يردّ على صاحبه؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله »(٣) .

مسألة ١٠٤٨ : لو ماطل المديون صاحبَ الدَّيْن عن دَيْنه حتى مات فصالح ورثته على بعضه ، فَعَل حراماً‌ ، ولم يكن للورثة المطالبة في الظاهر ، ولا تبرأ ذمّة المصالِح فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لما تقدّم أنّ ذلك من صُور الإكراه.

ولما رواه عمر بن يزيد - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « إذا كان للرجل على الرجل دَيْنٌ فمطله حتى مات ثمّ صالح ورثته على شي‌ءٍ‌

____________________

(١) التوى : الهلاك. لسان العرب ١٤ : ١٠٦ « توا ».

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٦.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٧.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

٦٥٩٠/ ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْأَضْحى وَالْفِطْرِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، أَعْظَمُهَا حُرْمَةً ».

قُلْتُ : وَأَيُّ عِيدٍ هُوَ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟

قَالَ : « الْيَوْمُ الَّذِي نَصَبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، وَقَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ ».

قُلْتُ : وَأَيُّ(٢) يَوْمٍ هُوَ؟

قَالَ : « وَمَا تَصْنَعُ بِالْيَوْمِ(٣) ؛ إِنَّ السَّنَةَ تَدُورُ ، وَلكِنَّهُ يَوْمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ».

فَقُلْتُ : وَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفْعَلَ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ؟

__________________

= الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « وفي خمسة وعشرين من ذي القعدة » ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٥ ، ضمن ح ٩٢٢، بسند آخر عن أبي الحسن عليّ بن محمّدعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « مثابة للناس وأمناً فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستّين شهراً » مع اختلاف يسير وزيادة. وفيثواب الأعمال ، ص ٨٣ ، ح ٥ ؛وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٢٠ ، ح ٧ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، إلى قوله : « من رجب فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستّين شهراً » مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ١٨٠٦ ، مرسلاً عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ح ١٨٠٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأخيرين من قوله : « وفي أوّل يومٍ من ذي الحجّة » مع اختلاف وزيادة.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٢٩٩ ، مرسلاً عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة ؛وفيه ، ح ٢٣٠٠ ، مرسلاً عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين من قوله : « وفي خمسة وعشرين من ذي القعدة » إلى قوله : « مثابة للناس وأمناً فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستّين شهراً »الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤ ، ح ١٠٣٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٣٨١٢ ، إلى قوله : « من رجب فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستّين شهراً » ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ٣١ ، ح ٧ ، وتمام الرواية فيه : « في أوّل يوم من ذي الحجّة ولد إبراهيم خليل الرحمنعليه‌السلام ».

(١). في حاشية « جر » : + « عن عبد الوهّاب ». هذا ، والسند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا. (٢). فيالوافي : « فقلت : أيّ ».

(٣). فيالوافي : « استفرسعليه‌السلام من قول السائل : أيّ يوم هو؟ أنّه يريد أنّه أيّ يوم هو من الأسابيع ، ولهذا أجابه من أنّ‌السنة تدور وأشهرها تدور بالأسابيع وأنّ المعتبر في ذلك تعيينه بالشهر لا بالاُسبوع ».

٦٠١

قَالَ : « تَذْكُرُونَ اللهَ - عَزَّ ذِكْرُهُ - فِيهِ بِالصِّيَامِ وَالْعِبَادَةِ وَالذِّكْرِ لِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أَوْصى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَنْ يَتَّخِذَ ذلِكَ الْيَوْمَ عِيداً ، وَكَذلِكَ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُعليهم‌السلام تَفْعَلُ ، كَانُوا يُوصُونَ أَوْصِيَاءَهُمْ بِذلِكَ ، فَيَتَّخِذُونَهُ عِيداً ».(١)

٦٥٩١/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ ، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٢) الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

خَرَجَ عَلَيْنَا أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي الرِّضَاعليه‌السلام (٣) فِي(٤) يَوْمِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، فَقَالَ : « صُومُوا ؛ فَإِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِماً ».

قُلْنَا : جُعِلْنَا(٥) فِدَاكَ ، أَيُّ يَوْمٍ هُوَ؟

فَقَالَ(٦) : « يَوْمٌ نُشِرَتْ فِيهِ الرَّحْمَةُ ، وَدُحِيَتْ(٧) فِيهِ الْأَرْضُ ، وَنُصِبَتْ(٨) فِيهِ الْكَعْبَةُ ، وَهَبَطَ فِيهِ آدَمُعليه‌السلام ».(٩)

٦٤ - بَابُ فَضْلِ إِفْطَارِ الرَّجُلِ عِنْدَ أَخِيهِ إِذَا سَأَلَهُ‌

٦٥٩٢/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢ ، ح ١٠٣٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٣٧٩٤ ؛البحار ، ج ٣٧ ، ص ١٧٢ ، ح ٥٤.

(٢). فيالتهذيب : + « بن ». لكنّه غير مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

(٣). في الوافي والتهذيب : + « بمرو ».

(٤). في « بر ، بث » : - « في ».

(٥). في التهذيب : + « الله ».

(٦). في الوسائل والتهذيب : « قال ».

(٧). دَحْوُ الأرض : بسطها. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٣٤ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ( دحا ).

هذا ، وعلى ظاهر هذا الخبر إشكال أورده بعض المتأخّرين من الأصحاب على يوم الدحو ، ذكره وأجاب عنه فيمنتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٥٣٩. (٨). في « بح » : « وفصّلت ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ٩٢٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤ ، ح ١٠٤٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٣٨١٩ ؛ وفيالبحار ، ج ١١ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٩ ملخّصاً.

٦٠٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِفْطَارُكَ(١) لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ تَطَوُّعاً ».(٢)

٦٥٩٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعِيصِ ، عَنْ نَجْمِ بْنِ حُطَيْمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ نَوَى الصَّوْمَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلى أَخِيهِ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ عِنْدَهُ، فَلْيُفْطِرْ ، وَلْيُدْخِلْ(٣) عَلَيْهِ السُّرُورَ ؛ فَإِنَّهُ يُحْتَسَبُ(٤) لَهُ(٥) بِذلِكَ الْيَوْمِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ) (٦) ».(٧)

٦٥٩٤/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ دَخَلَ عَلى أَخِيهِ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَأَفْطَرَ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يُعْلِمْهُ بِصَوْمِهِ فَيَمُنَّ عَلَيْهِ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ صَوْمَ سَنَةٍ ».(٨)

٦٥٩٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الدِّينَوَرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

__________________

(١). فيالوافي : « اُريد بالإفطار هنا نقض صيام نفسه قبل إتمامه ، كما يتبيّن من أكثر أخبار هذا الباب ويشعر به تفضيله على صيامه ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٧٢ : « قولهعليه‌السلام : إفطارك لأخيك ، أي إفطارك صومك عند أخيك المؤمن لتسرّه. ويحتمل أن يكون المراد تفطيره أخاه المؤمن الصائم بأن تكون اللام زائدة ، لكنّه بعيد ».

(٢).الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٠٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥٢ ، ح ١٣٠٨٦.

(٣). في الوسائل : « فليدخل ».

(٤). في « ظ ، ى ، بث » : « يحسب ».

(٥). في « بر » : - « له ».

(٦). الأنعام (٦) : ١٦٠.

(٧).علل الشرائع ، ص ٣٨٧ ، ح ١ ، بسند آخر عن بعض الصادقينعليهم‌السلام ، مع اختلاف.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٨ ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠٨٠٦؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥١ ، ح ١٣٠٨٤.

(٨).المحاسن ، ص ٤١٢ ، كتاب المآكل ، ح ١٥٣ ؛ثواب الأعمال ، ص ١٠٧ ، ح ٢ ؛علل الشرائع ، ص ٣٨٧ ، ح ٣ ، وفي كلّها بسند آخر عن صالح بن عقبة.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ١٧٩٧ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥٢ ، ح ١٣٠٨٧.

٦٠٣

صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى(١) جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ خِوَانٌ(٢) عَلَيْهِ غَسَّانِيَّةٌ(٣) يَأْكُلُ مِنْهَا ، فَقَالَ : ادْنُ، فَكُلْ ، فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَتَرَكَنِي حَتّى إِذَا أَكَلَهَا ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا الْيَسِيرُ ، عَزَمَ عَلَيَّ أَلَّا أَفْطَرْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ(٤) : أَلَّا كَانَ(٥) هذَا قَبْلَ السَّاعَةِ؟ فَقَالَ : أَرَدْتُ بِذلِكَ أَدَبَكَ ، ثُمَّ(٦) قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « أَيُّمَا رَجُلٍ مُؤْمِنٍ دَخَلَ عَلى أَخِيهِ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَسَأَلَهُ الْأَكْلَ ، فَلَمْ يُخْبِرْهُ بِصِيَامِهِ لِيَمُنَّ(٧) عَلَيْهِ بِإِفْطَارِهِ ، كَتَبَ اللهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - لَهُ(٨) بِذلِكَ الْيَوْمِ صِيَامَ سَنَةٍ».(٩)

٦٥٩٦/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ(١٠) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِيعليه‌السلام : أَدْخُلُ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ يَأْكُلُونَ ، وَقَدْ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَيَقُولُونَ : أَفْطِرْ؟

__________________

(١). في الوسائل : « عن » بدل « قال : دخلت على ».

(٢). الخوان ، بكسر الخاء - وهو الأكثر - وضمّها : ما يؤكل عليه ، وما يوضع عليه الطعام عند الأكل. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٨٩ ؛المصباح المنير ، ص ١٨٤ ( خوف ).

(٣). في هامشالوافي عن ابن المصنّف : « لعلّ الغسّانيّة طعام ينسب إلى غسّان بإعجام الغين وإهمال السين المشدّدة: قبيلة من اليمن ». وفي اللغة : غسّان : اسم قبيله من اليمن. ويقال : ماء ينسب إليه قوم. وهذا إن كان فَعْلان فهو من ( غسس ) ، وإن كان فعّالاً فهو من ( غسن ). راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٥٦ ؛لسان العرب ، ج ٦ ، ص ١٥٥ ( غسس ). (٤). في « ظ ، بخ » : - « له ».

(٥). فيمرآة العقول : « قوله : ألّا أفطرت ، أي أقسم عليّ في كلّ حال إلّاحال الإفطار. قوله : ألّا كان ، بالتشديد للتحضيض ». (٦).في الوسائل:-«وبين يديه خوان-إلى-أدبك ، ثمّ ».

(٧). في الوسائل : « فيمنّ ».

(٨). في « ظ ، ى » : - « له ».

(٩).الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠٨٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥٣ ، ح ١٣٠٨٨.

(١٠). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، جر » والوافي. وفي « ظ ، ى ، بس ، بف ، جن » والمطبوع والوسائل : - « عن عبدالله بن جندب ». ولعلّ شباهة « حديد » و « جندب » في بعض الخطوط أوجب جواز النظر إلى «جندب» المشابه لحديد ، فوقع السقط في السند.

٦٠٤

فَقَالَ : « أَفْطِرْ ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ ».(١)

٦٥٩٧/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ(٢) ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَإِفْطَارُكَ فِي مَنْزِلِ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ(٣) أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ سَبْعِينَ ضِعْفاً ، أَوْ تِسْعِينَ ضِعْفاً(٤) ».(٥)

٦٥ - بَابُ مَنْ لَايَجُوزُ لَهُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ إِلَّا بِإِذْنِ غَيْرِهِ‌

٦٥٩٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٦) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٧) :

__________________

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٠٨٠١٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥٤ ، ح ١٣٠٩٠.

(٢). الخبر رواه البرقي فيالمحاسن ، ج ٢ ، ص ٤١١ ، ح ١٤٥ ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن إبراهيم بن سفيان بن براز ، عن داود الرقّي ، قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول.

والمظنون أنّ الأصل في ما نحن فيه كان هكذا : « الحسن ، عن إبراهيم بن سفيان » والمراد من الحسن هو الحسن بن عليّ بن يقطين الموجود في سندالمحاسن ؛ فقد روى محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن الحسن بن عليّ بن يقطين في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣١٥ - ٣١٨.

(٣). في « ظ » : « المؤمن ».

(٤). في « بر » : - « ضعفاً ». وفيمرآة العقول : « الترديد في آخره - أي آخر الحديث - من الراوي ».

(٥).المحاسن ، ص ٤١١ ، كتاب المآكل ، ح ١٤٥ ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن إبراهيم بن سفيان بن براز ، عن داود الرقّي.ثواب الأعمال ، ص ١٠٧ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سفيان ، عن داود الرقّي ؛علل الشرائع ، ص ٣٨٧ ، ح ٢ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن إبراهيم ، عن سفيان، عن داود الرقّي.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ١٧٩٧ ، معلّقاً عن داود الرقّي.المقنعة ، ص ٣٤٢ ، مرسلاً.الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٠٨٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥٣ ، ح ١٣٠٨٩.

(٦). فيالوسائل : « عن أحمد بن محمّد بن خالد » بدل « عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد » ، وهو سهو ، كما تقدّم فيالكافي ، ج ٢ ، ص ٥٠٩ ، ذيل ح ٢ ، وص ٥٦٢ ، ذيل ح ٢٠.

(٧). في « جر » : « أصحابنا ».

٦٠٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « لَا يَصْلُحُ(١) لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».(٢)

٦٥٩٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ(٣) ، عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَايَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَمِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَاتَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَأَمْرِهِ(٤) ، وَمِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَطَاعَتِهِ وَنُصْحِهِ(٥) لِمَوْلَاهُ أَنْ لَايَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَأَمْرِهِ ، وَمِنْ بِرِّ الْوَلَدِ(٦) أَنْ لَايَصُومَ تَطَوُّعاً(٧) إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَأَمْرِهِمَا ، وَإِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلاً(٨) ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً ، وَكَانَ الْعَبْدُ فَاسِقاً(٩) عَاصِياً(١٠) ، وَكَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً(١١) ».(١٢)

__________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٧١ : « قولهعليه‌السلام : لا تصلح ، ظاهره الكراهة ، والمشهور بين الأصحاب ، بل المتّفق ‌عليه بينهم أنّه لا يجوز صوم المرأة ندباً مع نهي زوجها عنه ، والمشهور عدم الجواز مع عدم الإذن أيضاً وإن لم ينه. وذهب جماعة إلى الجواز مع عدم النهي ، وظاهر الخبر اشتراط الإذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت ».

(٢).الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٧ ، ح ١٠٤٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٤٠٣٧.

(٣). ورد الخبر فيعلل الشرائع ، ص ٣٨٥ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن هلال ، عن متروك بن عبيد ، والمذكور فيبحار الأنوار ، ج ٩٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١ - نقلاً من العلل - مروك بن عبيد ، وهو الصواب. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ١١٤٢ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٧١ ، الرقم ٧٥٥.

(٤). في الوافي : « بإذن زوجها » بدل « بإذنه وأمره ».

(٥). في حاشية « بث » والفقيه : « ونصيحته ».

(٦). في الوافي : + « بأبويه ».

(٧). في العلل:+ «ولا يحجّ تطوّعاً ولا يصلّي تطوّعاً».

(٨). عن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وإلّا كان الضيف جاهلاً ، هذا يدلّ على أنّ نهي الضيف عن الصوم نهي تنزيهيّ ؛ لأنّه مخالف لآداب المعاشرة ، فيصحّ صومه إن خالف قطعاً ، وتحريميّ بالنسبة إلى الولد والوالدين ؛ لأنّه عقوق ، وبالنسبة إلى الزوجة كذلك ؛ لأنّه نشوز ، وبالنسبة إلى العبد عصيان ».

(٩). فيالفقيه والعلل : « فاسداً ».

(١٠). في العلل : + « غاشّاً ».

(١١). في العلل : + « قاطعاً للرحم ».

(١٢).علل الشرائع ، ص ٣٨٥ ، ح ٤ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن متروك بن عبيد ، عن =

٦٠٦

٦٦٠٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَغَيْرُهُ(١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ(٢) بَلْدَةً ، فَهُوَ ضَيْفٌ عَلى مَنْ بِهَا مِنْ(٣) أَهْلِ دِينِهِ حَتّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ ، وَلَايَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ لِئَلَّا يَعْمَلُوا الشَّيْ‌ءَ ، فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ ، وَلَايَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ الضَّيْفِ لِئَلَّا يَحْتَشِمَهُمْ(٤) ، فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ ، فَيَتْرُكَهُ لَهُمْ ».(٥)

__________________

= نشيط بن صالح ، عن الحكم بيّاع الكرابيس ، عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٠١٤ ، معلّقاً عن نشيط بن صالح.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « إلّا بإذن مولاه وأمره » مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن الحديث الطويل ٦٣١٩ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٠ ، ضمن الحديث الطويل ١٧٨٤ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٦ ، ح ٨٩٥ ؛وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٧ ، ضمن الحديث الطويل ؛والخصال ، ص ٥٣٧ ، أبواب الأربعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٢ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ، إلى قوله : « إلّا بإذن مولاه وأمره » مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠١ إلى قوله : « إلّا بإذن مولاه وأمره » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٨٨ ، ح ١٠٤٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٠ ، ذيل ح ١٤٠٤٤.

(١). في « ى ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوسائل ، ح ٣٠٦٣٤ : - « وغيره ».

(٢). في « ظ » والعلل ، ح ١ : « الرجل ».

(٣). فيالوسائل ، ح ٣٠٦٣٤ والكافي ، ح ١١٦١٩ : + « إخوانه و ».

(٤). « لئلّا يحتشمهم » أي يخجل منهم ويستحيي ؛ من الحِشْمة بمعنى الاستحياء ، أو ينقبض عنهم ؛ من الحِشْمة ، وهو الانقباض عن أخيك في المطعم وطلب الحاجة. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩١ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٣٥ ( حشم ).

(٥).علل الشرائع ، ص ٣٨٤ ، ح ٢ ، عن عليّ بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، بإسناده عمّن ذكره ، عن الفضل بن يسار.الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب أنّ الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه ، ح ١١٦١٩ ، بسنده عن إبراهيم بن إسحاق ، إلى قوله : « حتّى يرحل عنهم ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٠١٣ ، معلّقاً عن الفضيل بن يسار. وفيعلل الشرائع ، ص ٣٨٤ ، ح ١ ؛ وضمن ح ٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب أنّ الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه ، ح ١١٦٢٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « حتّى يرحل عنهم »الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٨ ، ح ١٠٤٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢٨ ، ذيل ح ١٤٠٤١ ؛وفيه ، ج ٢٤ ، ص ٣١٣ ، ح ٣٠٦٣٤ ، إلى قوله : « حتّى يرحل عنهم ».

٦٠٧

٦٦٠١/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».(١)

٦٦٠٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو(٣) بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ(٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ : هُوَ(٦) أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ(٧) فَقَالَتْ : أَخْبِرْنِي بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذلِكَ(٨) ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ(٩) ».(١٠)

__________________

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٧ ، ح ١٠٤٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٤٠٣٦.

(٢). في الكافي ، ح ١٠١٧١ : « عدّة من أصحابنا » بدل « عليّ بن محمّد بن بندار ».

(٣). في « بر » : « عمره ». وفي « جر » : « عمير ».

والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٣٦ ، هو عمر بن جبير العرزمي.

(٤). هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جر ». وفي « ظ ، بح ، بر ، جن » والمطبوع والوسائل : «العزرمي».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٢٦٥.

(٥). في الكافي ، ح ١٠١٧١والفقيه : « رسول الله ».

(٦). في الكافي ، ح ١٠١٧١ : « قال » بدل « فقال : هو ».

(٧). في « بخ ، بر » : « ذاك ».

(٨). في الكافي ، ح ١٠١٧١ : « فخبّرني عن شي‌ء منه » بدل « أخبرني بشي‌ء من ذلك ».

(٩). في الكافي ، ح ١٠١٧١ : « لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدّق من بيته إلّابإذنه ، ولا تصوم تطوّعاً إلّابإذنه » بدل « هو أكثر من ذلك - إلى - أن تصوم إلّابإذنه ».

(١٠).الكافي ، كتاب النكاح ، باب حقّ الزوج على المرأة ، صدر ح ١٠١٧١.وفيه ، نفس الباب ، صدر ح ١٠١٦٥ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٨ ، صدر ح ٤٥١٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٧ ، ح ١٠٤٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٤٠٣٩.

٦٠٨

٦٦ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطَرَ عَلَيْهِ‌

٦٦٠٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إِذَا صَامَ ، فَلَمْ يَجِدِ(١) الْحَلْوَاءَ(٢) ، أَفْطَرَ عَلَى الْمَاءِ ».(٣)

٦٦٠٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَاءِ الْفَاتِرِ(٤) ، نَقّى كَبِدَهُ ، وَغَسَلَ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ ، وَقَوَّى الْبَصَرَ وَالْحَدَقَ ».(٥)

٦٦٠٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ(٦) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْإفْطَارُ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ ».(٧)

٦٦٠٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :

__________________

(١). في الوافي : « ولم يجد ».

(٢). في «بث،بر،بف، جن » والوسائل : « الحلو ».

(٣).الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٠٧٩١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ١٣١٠١.

(٤). « الماء الفاتر » : الذي سكن حرّه. وقيل : هو بين الحارّ والبارد. قال العلّامة الفيض : « الماء الفاتر : الذي لا يكون‌ بارداً ولا حارّاً ، وإنّما يغسل الذنوب لأنّ أكثر الذنوب ينبعث عن الشهوة والغضب المنبعثين عن العروق الهائجة والمرّة الغالبة اللتين تسكنان به ». راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٣٣ (فتر).

(٥). راجع :الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب القديد ، ح ١١٨٠١الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٠٧٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ١٣١٠٢.

(٦). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن »والوسائل . وفي «جر» والمطبوع : «سنديّ».

(٧).ثواب الأعمال ، ص ١٠٤ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٢٧ ، بسنده عن ابن سنانالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٠٧٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ١٣١٠٤.

٦٠٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إِذَا أَفْطَرَ بَدَأَ بِحَلْوَاءَ يُفْطِرُ(١) عَلَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسُكَّرَةٍ أَوْ تَمَرَاتٍ(٢) ، فَإِذَا(٣) أَعْوَزَ(٤) ذلِكَ كُلُّهُ(٥) فَمَاءٍ فَاتِرٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : يُنَقِّي(٦) الْمَعِدَةَ وَالْكَبِدَ ، وَيُطَيِّبُ النَّكْهَةَ(٧) وَالْفَمَ ، وَيُقَوِّي الْأَضْرَاسَ ، وَيُقَوِّي الْحَدَقَ(٨) ، وَيَجْلُو(٩) النَّاظِرَ ، وَيَغْسِلُ الذُّنُوبَ غَسْلاً(١٠) ، وَيُسَكِّنُ الْعُرُوقَ الْهَائِجَةَ وَالْمِرَّةَ(١١) الْغَالِبَةَ ، وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ ، وَيُطْفِئُ الْحَرَارَةَ عَنِ الْمَعِدَةِ ، وَيَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ(١٢) ».(١٣)

٦٦٠٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يُفْطِرُ عَلَى التَّمْرِ فِي زَمَنِ التَّمْرِ ،

__________________

(١). في « بر » : « فطر ».

(٢). في « بس » : « تميرات ».

(٣). في « ظ » : « فإن ».

(٤). « أعوز » أي قلّ ، أو لم يوجد ، يقال : أعوزه الشي‌ء ، إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه ، وإذا قلّ عنده مع حاجته إليه. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٨٨ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٨٥ ( عوز ).

(٥). في « بح » : - « كلّه ».

(٦). التنقية:التنظيف.الصحاح ،ج ٦،ص ٢٥١٥(نقا).

(٧). « النكهة » : ريح الفم ، وهو أيضاً الاسم من نكهه نكهاً واستنكهه ، أي شمّ رائحة فمه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٥٣ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٥٠ ( نكه ).

هذا ، وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ويطيّب النكهة ، عطف الفم عليها للتوضيح ، ويحتمل أن يكون المراد بتطيّب الفم إصلاحه لا تطييب نكهته ». (٨). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « الأحداق ».

(٩). في «بخ،بر،بف» وحاشية «بث » : «ويحدّ ».

(١٠). في « بر » : - « غسلاً ».

(١١). « المرّة » - بكسر الميم - : إحدى الطبائع الأربع ، ومزاج من أمزجة البدن وخلط من أخلاطه. وقال العلّامة المجلسي : « هي بالكسر تطلق على الصفراء والسوداء ». راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٦٨ ؛المصباح المنير ، ص ٥٦٨ ( مرر ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٨٧.

(١٢). « الصُّداع » : وجع الرأس.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤٢ ( صدع ).

(١٣).المقنعة ، ص ٣١٧ ، مرسلاً عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان. عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٠٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥٨ ، ح ١٣١٠٥ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٨ ، إلى قوله : « فماء فاتر ».

٦١٠

وَعَلَى الرُّطَبِ فِي زَمَنِ الرُّطَبِ ».(١)

٦٦٠٨/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ(٢) ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أَوَّلُ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الرُّطَبِ الرُّطَبُ(٣) ، وَفِي زَمَنِ التَّمْرِ التَّمْرُ(٤) ».(٥)

٦٧ - بَابُ الْغُسْلِ فِي شَهْرِ(٦) رَمَضَانَ‌

٦٦٠٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَفُضَيْلٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْغُسْلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ وُجُوبِ الشَّمْسِ(٧) قُبَيْلَهُ ، ثُمَّ‌

__________________

(١).المحاسن ، ص ٥٣١ ، كتاب المآكل ، ح ٧٨٣ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير.التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٥٦٩ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .المقنعة ، ص ٣١٧ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٠٧٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ١٣١٠٣ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٩.

(٢). هكذا في حاشية « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوع والوسائل والبحار : « جعفر بن عبد الله الأشعري ».

وابن القدّاح هو عبد الله بن ميمون القدّاح روى كتابه جعفر بن محمّد بن عبيد الله. وروى جعفر هذا عن ابن القدّاح وعبد الله بن القدّاح وعبد الله بن ميمون وعبد الله بن ميمون القدّاح والقدّاح ، بعنوان جعفر بن محمّد الأشعريّ في كثيرٍ من الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٥٥٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢٩٥ ، الرقم ٤٤٣ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٢٥ - ٤٢٧.

(٣). في « بر » : « رطب ».

(٤). في « بر » : « تمر ».

(٥).المحاسن ، ص ٥٣١ ، كتاب المآكل ، ح ٧٨٢ ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٠٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٥٦ ، ح ١٣١٠٠ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٠. (٦). في « بخ ، بف » : - « شهر ».

(٧). وجوب الشمس : غروبها. وأصل الوجوب : السقوط والوقوع. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٥٤ ( وجب ).

٦١١

يُصَلِّي ، ثُمَّ يُفْطِرُ ».(١)

٦٦١٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : كَمْ أَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةً؟

قَالَ : « لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ ، وَلَيْلَةَ(٢) إِحْدى وَعِشْرِينَ ، وَثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ شَقَّ عَلَيَّ؟

قَالَ : « فِي إِحْدى وَعِشْرِينَ(٣) ، وَثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ شَقَّ عَلَيَّ؟

قَالَ(٤) : « حَسْبُكَ الْآنَ ».(٥)

__________________

(١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠١٧ ، معلّقاً عن زرارةالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٩١ ، ح ١١٠٧٥ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ٣٧٦٨. (٢). في الوافي : - « ليلة ».

(٣). في « جن » : + « قال ».

(٤). في « بخ ، بر » : - « في إحدى وعشرين - إلى - شقّ عليّ قال ».

(٥).الخصال ، ص ٤٩٨ ، أبواب الأربعة عشر ، ذيل ح ٥ ؛ وص ٦٠٣ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ؛وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ١٣٧ ، ضمن ح ١٤٧ ، بسند آخر.الخصال ، ص ٥٠٨ ، باب السبعة عشر ، صدر ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع زيادة غسل ليلة سبع عشرة. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، صدر ح ٢٠٣١ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، صدر ح ٥٦١ ؛ وج ١ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٠١ بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، وفي الأخير مع زيادة غسل ليلة سبع عشرة. وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان ، ضمن ح ٦٦١٨ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٦٨ ، ضمن ح ٢٢٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، ضمن ح ٧٧٩٩ ، بسند آخر عن أبي محمّد العسكريعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٨١ و٢٠٥ ؛الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، في ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛تحف العقول ، ص ٤١٧ ، ضمن الحديث الطويل ، عن الرضاعليه‌السلام . وفي كلّ المصادر إلى قوله : « وليلة إحدىوعشرين وثلاث وعشرين » مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، ح ٢١٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٠١الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٨٠ ، ح ٤٤٩٢ ؛ وج ١١ ، ص ٣٩٠ ، ح ١١٠٧١ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٣٧٠٩ ؛وفيه ، ص ٣١٠ ، ح ٣٧٢٦ ، إلى قوله : « وليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين ».

٦١٢

٦٦١١/ ٣. صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُطْلَبُ فِيهَا مَا يُطْلَبُ : مَتَى الْغُسْلُ؟

فَقَالَ : « مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَإِنْ شِئْتَ حَيْثُ تَقُومُ مِنْ آخِرِهِ ».

وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْقِيَامِ؟

فَقَالَ : « تَقُومُ(٢) فِي(٣) أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ ».(٤)

٦٦١٢/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٥) ، عَنْ(٦) صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى وَعَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « الْغُسْلُ فِي ثَلَاثِ(٧) لَيَالٍ(٨) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : فِي تِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدى وَعِشْرِينَ ، وَثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، وَأُصِيبَ(٩) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ(١٠) ، وَقُبِضَ فِي لَيْلَةِ إِحْدى وَعِشْرِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ » قَالَ :

__________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان بن يحيى ، محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان.

(٢). في « بث ، بر ، بس » : « يقوم ».

(٣). في « جن » : « من ».

(٤).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٩٠ ، ح ١١٠٧٢ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٧٦٩.

(٥). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن » وحاشية « ى » : « الحسن ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن‌ محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى وعن عليّ بن الحكم في أسنادٍ عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤١٠ - ٤١٢ ؛ وص ٤١٥ - ٤١٦.

(٦). هكذا في « بخ ، بر ، بف ، جر » وحاشية « ى » والوسائل. وفي « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن » والمطبوع : « و » بدل « عن ». ولم يثبت رواية محمّد بن يحيى - شيخ الكليني - عن صفوان بن يحيى في موضع ، بل روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين ويعقوب بن يزيد كتب صفوان بن يحيى. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢٤١ ، الرقم ٣٥٦.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : - « ثلاث ».

(٨). في « ى ، بح ، جن » : « ليالي ».

(٩). في « ظ » : « اُصيب » بدون الواو.

(١٠). في « بح » : « تسع وعشرة من شهر رمضان » بدل « تسع عشرة ».

٦١٣

« وَالْغُسْلُ فِي(١) أَوَّلِ اللَّيْلِ(٢) ، وَهُوَ يُجْزِئُ إِلى آخِرِهِ ».(٣)

٦٨ - بَابُ مَا يُزَادُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‌

٦٦١٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ(٤) ، قَالَ :

دَخَلْنَا(٥) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ : مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟

فَقَالَ(٦) : « لِشَهْرِ رَمَضَانَ حُرْمَةٌ وَحَقٌّ لَايَشْبَهُهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ ، صَلِّ مَا اسْتَطَعْتَ فِي شَهْرِ(٧) رَمَضَانَ تَطَوُّعاً بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ‌

__________________

(١). في « ظ » : - « في ».

(٢). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل والفقيه. وفي « بح ، جن » والمطبوع : « ليلة ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٠١٥ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم.قرب الإسناد ، ص ١٦٧ ، ح ٦١٣ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٨٢ ، إلى قوله : « وثلاث وعشرين » مع زيادة غسل ليلة الأولى وليلة سبع عشرة ؛وفيه ، ص ٨٣ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٩٠ ، ح ١١٠٧٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ٣٧٢٥.

(٤). هكذا في « بك » وحاشية « بر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوع: + « عن أبي بصير ».

والتأمّل في بعض ألفاظ الخبر مثل « فقال له أبو بصير » ، و « فقال : كم جُعلتُ فداك » يقضي بصحّة ما أثبتناه.

والمقام من مظانّ زيادة « عن أبي بصير » ، لكثرة روايات عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ - ٤٩٨.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٦٣ ، ح ٢١٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٧٩٨ ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : دخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٥). في « ظ ، بخ » : « دخلت ».

(٦). في « ظ » : + « له ».

(٧). في « بر » والتهذيب والاستبصار : - « شهر ».

٦١٤

أَلْفَ رَكْعَةٍ ، فَصَلِّ(١) ؛ إِنَّ(٢) عَلِيّاًعليه‌السلام (٣) فِي آخِرِ عُمُرِهِ كَانَ(٤) يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ(٥) أَلْفَ رَكْعَةٍ ، فَصَلِّ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ زِيَادَةً فِي(٦) رَمَضَانَ ».

فَقَالَ(٧) : كَمْ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ؟

فَقَالَ : « فِي(٨) عِشْرِينَ لَيْلَةً تُصَلِّي(٩) فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً : ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ(١٠) ، وَاثْنَتَيْ(١١) عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَهَا ، سِوى مَا كُنْتَ تُصَلِّي قَبْلَ ذلِكَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ ، فَصَلِّ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً : فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ ، وَاثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً(١٢) بَعْدَهَا ، سِوى مَا كُنْتَ تَفْعَلُ قَبْلَ ذلِكَ ».(١٣)

٦٦١٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ(١٤) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ وَعُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

__________________

(١). هكذا في « بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ : - « فصلّ ». وفي المطبوع : « [ فافعل ] ».

(٢). في الوافي : « فإنّ ».

(٣). في الوافي : + « كان ».

(٤). في الوافي : - « كان ».

(٥). في « ى » : - « وليلة ».

(٦). في جميع النسخ التي قوبلت - إلّا « بث » - : - « في ». وفي المطبوع : « [ في ] ».

(٧). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « ظ ، بس ، جر » والمطبوع : « فقلت ». (٨). في « ظ » : « ففي ».

(٩). في الوافي : « تمضي ».

(١٠). قال الخليل : « العَتَمة : الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق ». وقال الجوهري : « العتمة : وقت صلاة العشاء ». وعن الأزهري : « أرباب النعم في البادية يريحون الإبل ، ثمّ ينيخونها في مراحها حتّى يعتمّوا ، أي يدخلوا في عتمة الليل وهي ظلمته ، وكانت الأعراب يسمّون صلاة العشاء صلاة العتمة تسمية بالوقت ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١١٣٦ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٧٩ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ( عتم ).

(١١). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بس » والوافي والتهذيب والاستبصار ، وهو مقتضى السياق. وفي بعض النسخ والمطبوع : « واثنتا ». (١٢). في « جن » والتهذيب والاستبصار : - « ركعة ».

(١٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٦٣ ، ح ٢١٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٧٩٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الكافي ، كتاب فضل القرآن ، باب في كم يقرأ القرآن ويختم ، ذيل ح ٣٥٤٢ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، إلى قوله : « صلّ ما استطعت في شهر رمضان » ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٢٣ ، ح ١١٠٩٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣١ ، ذيل ح ١٠٠٣٨. (١٤). في الاستبصار : + «بن عبد الرحمن ».

٦١٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ صَلّى بَعْدَهَا ، فَيَقُومُ(١) النَّاسُ خَلْفَهُ ، فَيَدْخُلُ وَيَدَعُهُمْ ، ثُمَّ يَخْرُجُ أَيْضاً ، فَيَجِيئُونَ ، وَيَقُومُونَ(٢) خَلْفَهُ ، فَيَدَعُهُمْ ، وَيَدْخُلُ(٣) مِرَاراً(٤) » قَالَ : وَقَالَ : « لَا تُصَلِّ(٥) بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٦)

٦٦١٥/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ ، شَدَّ الْمِئْزَرَ(٧) ، وَاجْتَنَبَ النِّسَاءَ ، وَأَحْيَا اللَّيْلَ ، وَتَفَرَّغَ(٨) لِلْعِبَادَةِ ».(٩)

٦٦١٦/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٠) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ(١١) سُلَيْمَانَ‌

__________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « يقوم ».

(٢). في « بخ ، بر ، بف » والاستبصار : «فيقومون».

(٣). في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٠٠٢٢ والتهذيب والاستبصار : « فيدخل ويدعهم ». وفي الاستبصار : + « ثمّ يخرج أيضاً فيجيئون ، فيقومون خلفه ، فيدخل ويدعهم ».

(٤). فيمرآة العقول : « يدلّ على عدم جواز الجماعة في نافلة شهر رمضان ، ولا خلاف فيه بين أصحابنا ، وقد اعترفت العامّة بأنّه من بدع عمر ». (٥). في الوافي : «لا تصلّى». وفي الاستبصار : «لايصلّي ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٦١ ، ح ٢٠٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦١ ، ح ١٧٩٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٢٤ ، ح ١١٠٩٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢ ، ح ١٠٠٢٢ ؛وفيه ، ص ٤٦ ، ح ١٠٠٤٦ ، إلى قوله : « فيدعهم ويدخل مراراً ».

(٧). « المئزر » : الإزار وهو معروف. قال ابن الأثير : « كنى بشدّه عن اعتزال النساء. وقيل : أراد تشميره للعبادة ، يقال : شددت لهذا الأمر مئزري ، أي تشمّرت له ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤٤ ( أزر ). (٨). في « بح » : « ويفرغ ».

(٩).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠١٨ ، معلّقاً عن سماعة.الكافي ، كتاب الصيام ، باب الاعتكاف ، ح ٦٦٧٥ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١١٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ذيل ح ١٣٤٩١ ؛ وص ٣٥٢ ، ح ١٣٥٨٦ ؛البحار ، ج ١٦ ، ح ١٠١.

(١٠). في « جر » : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(١١). في « ظ ، ى ، بث ، بر ، بس ، بف ، جن » ومرآة العقول : « بن » بدل « عن ». ولم نجد ذكراً لحسن بن سليمان =

٦١٦

الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « صَلِّ لَيْلَةَ إِحْدى وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ ، تَقْرَأُ(١) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ(٢) ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عَشْرَ مَرَّاتٍ ».(٣)

٦٦١٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامَلِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ(٤) بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام إِذَا كَانَ(٥) لَيْلَةُ إِحْدى وَعِشْرِينَ ، وَلَيْلَةُ(٦) ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، أَخَذَ فِي الدُّعَاءِ حَتّى يَزُولَ اللَّيْلُ ، فَإِذَا زَالَ اللَّيْلُ صَلّى.(٧)

٦٦١٨/ ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ :

أَنَّهُ كَتَبَ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام يُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ : أَنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كَانَ(٨) يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ مِنَ اللَّيْلِ(٩) ثَلَاثَ عَشْرَةَ(١٠) رَكْعَةً : مِنْهَا الْوَتْرُ ، وَرَكْعَتَا(١١) الْفَجْرِ.

__________________

= الجعفري في ما تتبّعناه. وأمّا سليمان الجعفري ، فهو سليمان بن جعفر بن إبراهيم الجعفري المترجم في كتب الرجال ، والمذكور في الأسناد بعناوين سليمان الجعفري ، وسليمان بن جعفر ، وسليمان بن جعفر الجعفري. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٨٢ ، الرقم ٤٨٣ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٢٣٦ ؛ و٢٣٨ ؛ و٢٨٥.

(١). في « بخ ، بر » : « يقرأ ».

(٢). في الفقيه والخصال : + « الحمد مرّة و ».

(٣).الخصال ، ص ٥١٩ ، أبواب العشرين ، ح ٦ ، بسنده عن الحسن بن سعيد ، عن سليمان الجعفري.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٠١٩ ، معلّقاً عن سليمان الجعفري. وراجع :التهذيب ، ج ٣ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢١الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٢٤ ، ح ١١٠٩٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٧ ، ح ١٠٠١٢.

(٤). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : « فضيل ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « كانت ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف » والوافي : - « وليلة ».

(٧).الخصال ، ص ٥١٩ ، أبواب العشرين ، ح ٥ ، بسنده عن حمّاد بن عثمانالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٢٥ ، ح ١١١٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٣٥٩٣. (٨). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « ما كان ».

(٩). في الوافي والوسائل والتهذيب : + « سوى ». وفي الاستبصار : « الليالي سوى ».

(١٠). في الوسائل : « ثلاث عشر ».

(١١). في الاستبصار : « وركعتي ».

٦١٧

فَكَتَبَعليه‌السلام : « فَضَّ(١) اللهُ فَاهُ ، صَلّى(٢) مِنْ(٣) شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً : ثَمَانِيَ(٤) بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَاثْنَتَيْ(٥) عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَاغْتَسَلَ(٦) لَيْلَةَ تِسْعَ(٧) عَشْرَةَ(٨) ، وَلَيْلَةَ إِحْدى وَعِشْرِينَ ، وَلَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، وَصَلّى(٩) فِيهِمَا ثَلَاثِينَ رَكْعَةً : اثْنَتَيْ(١٠) عَشْرَةَ(١١) بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَثَمَانِيَةَ(١٢) عَشْرَةَ(١٣) بَعْدَ العِشَاءِ(١٤) الْآخِرَةِ ، وَصَلّى(١٥) فِيهِمَا(١٦) مِائَةَ رَكْعَةٍ ، يَقْرَأُ(١٧) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ(١٨) الْكِتَابِ(١٩) و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عَشْرَ مَرَّاتٍ(٢٠) ، وَصَلّى(٢١) إِلى آخِرِ الشَّهْرِ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً كَمَا(٢٢) فَسَّرْتُ لَكَ(٢٣) ».(٢٤)

__________________

(١). الفَضّ : الكسر بالتفرقة.لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ( فضض ).

(٢). في « بث ، بخ » والوافي والاستبصار : « صلّ ».

(٣). في « بخ ، بس » والوافي والاستبصار : « في ».

(٤). في « ى ، بر ، بف » والوافي والتهذيب : « ثمان ».

(٥). في « بث ، جن » : « واثنتا ».

(٦). في الاستبصار : + « ليلة سبع عشرة و ».

(٧). في « ى ، بث ، بح » : « تسعة ».

(٨). في « ى ، جن » : « عشر ». وفي الوافي : + « بعد المغرب ».

(٩). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وصلّ ».

(١٠). في « بث ، بح ، بر ، بف ، جن » : « اثنتا ».

(١١). في الوسائل والتهذيب : + « ركعة ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « وثماني ». وفي التهذيب : « وثمان ».

(١٣). في « بح ، بس ، بف » : « عشر ». وفي التهذيب والاستبصار : + « ركعة ».

(١٤). هكذا في « ظ ، بح ، بر ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار ويقتضيه التوصيف. وفي بعض النسخ والمطبوع : « عشاء ». (١٥). في « بث ، بخ ، بس » والوافي والاستبصار : « وصلّ ».

(١٦). في « ى » : - « فيهما ».

(١٧). في « ظ » : « فقرأ ». وفي « بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والتهذيب : « تقرأ ».

(١٨). في « ظ » : « بفاتحة ».

(١٩). في الاستبصار : + « مرّة ».

(٢٠) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « عشر مرّات( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) » بدل «( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات».

(٢١) في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وصلّ ». وفي حاشية « جن » : «ويصلّي ».

(٢٢) في التهذيب والاستبصار : « على ما » بدل « كما ».

(٢٣) في التهذيب والاستبصار : - « لك ».

(٢٤)التهذيب ، ج ٣ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الكافي ، =

٦١٨

٦٩ - بَابٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌

٦٦١٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟

فَقَالَ : « الْتَمِسْهَا(١) لَيْلَةَ إِحْدى وَعِشْرِينَ ، أَوْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ».(٢)

٦٦٢٠/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ(٤) ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٥) ، اللَّيْلَةُ الَّتِي يُرْجى فِيهَا مَا يُرْجى(٦) ؟

__________________

= كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ٥٥٦٤ ؛ وكتاب الصيام ، باب الغسل في شهر رمضان ، ح ٦٦١٠ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٠٣١ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٠١ ؛ وج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٦١ ؛وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٨١ و٢٠٥الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٢٥ ، ح ١١١٠١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥ ، ح ١٠٠٤٤.

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والخصال. وفي « ظ » والمطبوع : + « في ».

(٢).الخصال ، ص ٥١٩ ، أبواب العشرين ، ح ٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم.الأمالي للطوسي ، ص ٦٨٩ ، المجلس ٣٩ ، ح ٩ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٣٨٤ ، ح ١١٠٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٣٥٩٠.

(٣). في « بر ، جر » : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٤). هكذا في « بخ ، بر ، بف ». وفي « جر » : « عليّ بن أبي حمزة ». وفي « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن » والوسائل : « أبي حمزة الثمالي ». وفي المطبوع : « عليّ بن أبي حمزة الثمالي ».

هذا ، وقد أكثر القاسم بن محمّد [ الجوهري ] من الرواية عن عليّ [ بن أبي حمزة ]. وابن أبي حمزة هو البطائني بقرينة رواياته المتكررة عن أبي بصير. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٦٢ - ٣٦٤ ، و٣٦٦ ، و٣٦٨. وأمّا رواية القاسم بن محمّد هذا ، عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي أو أبي حمزة الثمالي ، فغير معهودة.

(٥). فيالأمالي للطوسي : « ما » بدل « جعلت فداك ».

(٦). فيالفقيه : + « أي ليلة هي ». وفيالوافي : « يرجى فيها ما يرجى ؛ يعني من الرحمة والمغفرة وتضاعف الحسنات وقبول الطاعات ؛ يعني بها ليلة القدر ».

٦١٩

فَقَالَ : « فِي(١) إِحْدى وَعِشْرِينَ ، أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ».

قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَقْوَ عَلى كِلْتَيْهِمَا؟

فَقَالَ : « مَا أَيْسَرَ لَيْلَتَيْنِ فِيمَا تَطْلُبُ(٢) ».

قُلْتُ : فَرُبَّمَا رَأَيْنَا(٣) الْهِلَالَ عِنْدَنَا ، وَجَاءَنَا مَنْ يُخْبِرُنَا بِخِلَافِ ذلِكَ مِنْ(٤) أَرْضٍ أُخْرى؟

فَقَالَ : « مَا أَيْسَرَ أَرْبَعَ لَيَالٍ تَطْلُبُهَا(٥) فِيهَا(٦) ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةُ الْجُهَنِيِّ(٧) ؟

فَقَالَ(٨) : « إِنَّ ذلِكَ لَيُقَالُ ».

قُلْتُ(٩) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ خَالِدٍ رَوى(١٠) : فِي تِسْعَ عَشْرَةَ(١١) يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ(١٢) .

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بس » وحاشية « بث » والوسائل والفقيه : + « ليلة ».

(٢). في « بخ ، بر ، بف » : « يطلب ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بف » والوسائل والفقيه والتهذيب والأمالي للطوسي : + « قال ». (٣). في « بح » : « رأيت ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر ، بف » والفقيه والتهذيب والأمالي للطوسي : « في ».

(٥). في الوافي عن بعض النسخ : « في ما تطلب » بدل « تطلبها ».

(٦). في « بس » : - « فيها ».

(٧). قولهعليه‌السلام : « ليلة الجهنيّ » إشارة إلى ما رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٠٣١ ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال : سألته عن الليالي التي يستحبّ فيها الغسل في شهر رمضان ، فقال : « ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين - وقال - : ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة الجهنيّ ، وحديثه أنّه قال لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها ، فأمره بليلة ثلاث وعشرين » ، ثمّ قال الشيخ الصدوق : « واسم الجهنيّ عبد الله بن أُنيس الأنصاريّ ». وللمزيد راجع :الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٨٤ ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٨٢. (٨). في « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه : « قال ».

(٩). في «ى،بس» : «فقلت».وفي «بخ» : «قال».

(١٠). في الوافي : + « أنّ ».

(١١). في « ظ ، بر ، بف » : « عشر ».

(١٢). في اللغة : الوَفْدُ : هم القوم يجتمعون ويردون البلاد ، واحدهم : وافد ، وكذلك الذين يقصدون الاُمراء لزيارة =

٦٢٠

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700