الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي8%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211284 / تحميل: 7126
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

أو عنه من اصل التركة.

(السادسة): من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين.

(السابعة): روى اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيمعليه‌السلام في رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم حج، قال: (إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فبدأ بالنكاح، فقال: تحرر الغلام) وفيه اشكال إلا أن يكون نذرا.

(الثامنة): روى رفاعة عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أيجزي عن نذره؟ قال: (نعم) وفيه اشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر.

(التاسعة): قيل من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى ثمنه، وهو استنادا إلى رواية مرسلة.

(العاشرة): العهد كاليمين يلزم حيث تلزم.

ولو تعلق بما الاعود(١) مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء، ولا إثم ولا كفارة.

كتاب الصيد والذبائح

يؤكل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم والمعراض اذا خرق، ولو اصاب السهم معترضا حل إن كان فيه حديدة، ولو خلا منها لم يؤكل الا أن يكون حادا فيخترق وكذا ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من الجوارح.

ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم.

ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح

____________________ ___

(١) الاكثر فائدة ونفعا.

(*)

٢٤١

الطير إلا أن يذكى.

وإدراك ذكاته بأن يجده ورجله تركض أو عينه تطرف.

وضابطه حركة الحيوان.

ويشترط في الكلب أن يكون معلما يسترسل إذا أغري وينزجر إذا زجر وألا يعتاد أكل صيده، ولا عبرة بالندرة.

ويعتبر في المرسل أن يكون مسلما أو بحكمه قاصدا بارساله الصيد مسميا عند الارسال.

فلو ترك التسمية عامدا لم يؤكل صيده، ويؤكل لو نسي اذا اعتقد الوجوب.

ولو ارسل وسمى غيره لم يؤكل صيده الا أن يذكيه، ويعتبر ألا (يغيب) عنه، فلو غاب وحياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا لم يؤكل.

وكذا السهم ما لم يعلم أنه القاتل ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة وغيرهما من الآلة و بالجوارح لكن لا يحل منه إلا ما ذكي.

والصيد ما كان ممتنعا، ولو قتل بالسهم فرخاأوقتل الكلب طفلا(١) غير ممتنع لم يحل ولو رمى طائرا فقتله وفرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه.

مسائل: من أحكام الصيد: (الاولى): اذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل.

(الثانية): لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل وينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة(٢) .

____________________ ___

(١) الطفل: المولود، وولد كل وحشية أيضا طفل.

اه‍ مختار الصحاح.

(٢) هذا استدراك على الحكم السابق، لانه يفيد عدم حله سواء أكان قبل موته مستقر الحياة ام لا.

مع ان عدم الحل انما هو حكم خاص بمستقر الحياة قبل التردي وبعد الاصابة والسهم.

ويدل على ذلك عبارته فيس شرائع الاسلام وهذا نصها: (ولو رمى صيدا فتردى من جبل او وقع في ماء فمات، لم يحل لاحتمال ان يكون موته من السقطة نعم لو صير حياته غير مستقرة، حل لانه يجري مجرى المذبوح).

(*)

٢٤٢

(الثالثة): لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا حلا، ولو تحرك أحدهما فهو الحلال ان كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية.

ولو لم تكن مستقرة حلا.

وفي رواية يؤكل الاكبر دون الاصغر وهي شاذة.

ولو اخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة.

(الرابعة): اذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة ليذكيه لم يحل حتى يذكى.

وفي رواية جميل: يدع الكلب حتى يقتله.

(الخامسة): لو ارسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا، أو مسلم لم يسم او لم يقصد الصيد، لم يحل.

(السادسة): لو رمى صيدا فأصاب غيره حل.

ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل.

(السابعة): اذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده الا أن يعرف مالكه فيرده اليه.

ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لان له مالكا.

ويكره أن يرمي الصيد بما هو اكبر منه ولو اتفق قيل يحرم والاشبه الكراهية.

وكذا يكره أخذ الفراخ من اعشاشها.

والصيد بكلب علمه مجوسي.

وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.

وصيد الوحش والطير بالليل.

والذبائح: تستدعي بيان فصول: (الاول): الذابح: ويشترط فيه الاسلام أو حكمه ولو كان انثى.

وفي الكتابي روايتان، أشهرهما: المنع.

وفي رواية ثالثة: اذا سمعت تسميته فكل والافضل أن يليه المؤمن.

نعم لا تحل ذبيحة المعادي لاهل البيتعليهم‌السلام .

(الثاني): الآلة ولا تصح الا بالحديد مع القدرة، ويجوز بغيره مما يغري الاوداج عند الضرورة، ولو مروة او ليطة أو زجاجة.

وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.

(الثالث): الكيفية: وهي قطع الاعضاء الاربعة: المرئ، والودجان،

٢٤٣

والحلقوم، وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.

ويكفي في النحر الطعن في الثغرة: ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان، والتسمية، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، ولو كان نسيانا حل، ويشترط نحر الابل وذبح ما عداها.

فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل.

ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل، وقيل: يكفي الحركة، وقيل: يكفى أحدهما، وهو أشبه.

وفي ابانة الرأس بالذبح قولان، المروي: أنها تحرم ولو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة.

ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح واحدى رجليه وامساك صوفه أو شعره حتى يبرد.

وفي البقر عقد يديه ورجليه واطلاق ذنبه.

وفي الابل ربط أخفافه إلى ابطيه.

وفي الطير ارساله.

ويكره الذباحة ليلا، ونخع الذبيحة(١) وقلب السكين في الذبح، وأن يذبح حيوانا وآخر ينظر اليه، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم.

ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها.

وقيل يكره، وهو أشبه.

ويلحق به أحكام: (الاول): ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص.

(الثاني): ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يخرج اذا خشي تلفه.

(الثالث): ذكاة السمك: اخراجه من الماء حيا.

ولا يعتبر في المخرج الاسلام ولا التسمية، ولو وثب او نضب عنه الماء فأخذ حيا حل.

وقيل:

____________________ ___

(١) نخعت الشاة نخعا من باب نخع: جاوزت بالسكين منتهى الذبح إلى النخاع اه‍. مصباح.

(*)

٢٤٤

يكفي ادراكه يضطرب، ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وان كان في الآلة.

وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا.

ولا يشترط اسلام الآخذ ولا التسمية ولا يحل ما يموت قبل اخذه.

وكذا لو أحرقه قبل اخذه.

ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران.

(الرابع): ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته.

وقيل: يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح وفيه بعد.

ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية.

كتاب الاطعمة والاشربة

والنظر فيه يستدعي أقساما: (الاول): في حيوان البحر: ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس ولو زال عنه كالكنعت.

ويؤكل الربيثا والاربيان والطمر والطبراني والايلامي.

ولا يؤكل السلحفاة، ولا الضفادع ولا السرطان.

وفي الجري روايتان، أشهرها التحريم.

وفي الزمار والمارماهي والرهو، روايتان.

والوجه: الكراهية.

ولو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى حلت ان كانت مما يؤكل.

ولو قذفت الحية تضطرب، فهي حلال ان لم تنسلخ فلوسها.

ولا يؤكل الطافي وهو الذي يموت في الماء وان كان في شبكة او حظيرة.

ولو اختلط الحي فيهما بالميت حل والاجتناب أحوط.

ولا يؤكل جلال السمك حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة.

وبيض السمك المحرم مثله. ولو اشتبه أكل منه الخشن لا الاملس.

(الثاني): في البهائم: ويؤكل من الانسية: النعم، ويكره الخيل والحمر وكراهية البغل أشد.

ويحرم الجلال منها على الاصح وهو ما يأكل عذرة

٢٤٥

الانسان محضا.

ويحل مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف.

وفي كميته اختلاف، محصله: استبراء الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة.

ويؤكل من الوحشية البقر، والكباش الجبلية، والحمر، والغزلان، واليحامير.

ويحرم كل ما له ناب، وضابطه: ما يفترس كالاسد.

والثعلب، ويحرم الارنب، والضب، واليربوع، والحشار: كالفأرة، والقنفذ، والحية، والخنافس، والصراصر، وبنات الوردان، والقمل.

(القسم الثالث): في الطير: ويحرم منه ما كان سبعا كالبازي والرخمة.

وفي الغراب روايتان، والوجه: الكراهية.

ويتأكد في الابقع.

ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية.

ويحرم الخفاش والطاووس.

وفي الخطاف تردد.

والكراهية أشبه.

ويكره الفاختة والقبرة.

وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد، والصرد، والصوام، والشقراق.

ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ، فالبطة وما أشبهها بخمسة أيام.

والدجاجة ثلاثة أيام، ويحرم الزنابير، والذباب، والبق والبرغوث، وبيض ما لا يؤكل لحمه.

ولو اشتبه اكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق.

مسألتان: (الاولى): اذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره.

ولو اشتد به عظمه حرم لحمه ولحم نسله.

(الثانية): لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه.

ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه.

(القسم الرابع): في الجامد وهو خمسة: (الاول): الميتات: والانتفاع بها محرم.

ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا

٢٤٦

كان الحيوان طاهرا في حال الحياة وهو عشرة: الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن، والظلف، والبيض اذا اكتسى القشر الاعلى، والانفحة.

وفي اللبن روايتان، والاشبه التحريم.

(الثاني): ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة: القضيب، والانثيان، والطحال، والفرث، والدم.

وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه: التحريم للاستخباث.

وفي الفرج، والعلباء، والنخاع، وذات الاشاجع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق خلاف، أشبهه: الكراهية.

وتكره الكلى، والقلب والعروق.

واذا شوى الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال(١) .

(الثالث): الاعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حي، والعجين اذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لان النار قد طهرته.

(الرابع): الطين: وهو حرام إلا طين قبر الحسينعليه‌السلام للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.

(الخامس): السموم القاتلة، قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد.

(القسم الخامس): في المائعات.

والمحرم خمسة: (الاول): الخمر، وكل مسكر، والعصير اذا غلا.

(الثاني): الدم.

وكذا العلقة ولو في البيضة، وفي نجاستها تردد، أشبه: النجاسة.

ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي، لم يحرق المرق، ولا ما فيها اذا ذهب بالغليان.

ومن الاصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو

____________________ ___

(١) ولو شوى الطحال مع اللحم، ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم، وكذا لو كان اللحم فوقه، أما لو كان مصقوبا. وكان اللحم تحته حرم (*)

٢٤٧

حسن، كما لو وقع غيره من النجاسة.

(الثالث): كل مانع لاقته نجاسة فقد نجس، كالخمر، والدم، والميتة، والكافر الحربي.

وفي الذمي روايتان، أشهرهما: النجاسة.

وفي رواية: اذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده وهي متروكة.

ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه.

ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الاظلة.

ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم، ولا يستصبح بما يذاب منها، وما يموت فيه ما له نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له.

(الرابع): ابوال ما لا يؤكل لحمه.

وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل: نعم، إلا بول الابل، والتحليل أشبه.

(الخامس): ألبان الحيوان المحرم كاللبوة، والذئبة، والهرة، ويكره ما كان لحمه مكروها كالاتن حليبه وجامده.

(القسم السادس): في اللواحق، وهي سبع: (الاولى): شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي او ميت على الاظهر.

فان اضطر استعمل ما دسم فيه وغسل يده.

ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلى بمائها.

(الثانية): اذا وجد لحم فاشتبه ألقي في النار فان انقبض فهو ذكي وان انبسط فهو ميتة.

ولو اختلط الذكي بالميتة اجتنبا.

وفي رواية الحلبي: يباع ممن يستحل الميتة.

على الاصح.

(الثالثة): لا يأكل الانسان من مال غيره إلا باذنه.

وقد رخص مع عدم الاذن في الاكل من بيوت من تضمنته الآية اذا لم يعلم الكراهية.

وكذا ما يمر الانسان به من ثمرة النخل.

وفي ثمرة الزرع والشجر تردد.

ولا يقصد ولا يحمل.

٢٤٨

(الرابعة): من شرب خمرا او شيئا نجسا، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة.

(الخامسة): اذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها.

(السادسة): الخمر تحل إذا انقلبت خلا، ولو كان بعلاج، ولا تحل لو ألقي فيها خل استهلكها.

وقيل: لو ألقي في الخل خمر من اناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك.

(السابعة): لا يحرم الربوبات والاشربة وان شم منها رائحة المسكر.

ويكره الاسلاف في العصير.

وأن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت.

كتاب الغصب

والنظر في امور: (الاول): الغصب هو الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا.

ولا يضمن لو منع المالك من امساك الدابة المرسلة.

وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح(١) غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به.

ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف.

ويضمن حمل الدابة لو غصبها.

وكذا الامة.

ولو تعاقبت الايدي على المغصوب فالضمان على الكل.

ويتخير المالك.

والحر لا يضمن ولو كان صغيرا لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه.

ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان.

ولو حبس

____________________ ___

(١) أي: يتحقق ويتصور. اه‍ من الشرح الكبير.

(*)

٢٤٩

صانعا لم يضمن اجرته.

ولو انتفع به ضمن اجرة الانتفاع.

ولا يضمن الخمر لو غصبت من مسلم ويضمنها لو غصبها من ذمي، وكذا الخنزير.

ولو فتح بابا على مال ضمن السارق دونه.

ولو أزال القيد عن فرس فشرد او عن عبد مجنون فأبق ضمن.

ولا يضمن لو أزاله عن عاقل.

(الثاني): في الاحكام: يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبة في البناء واللوح في السفينة.

ولو عاب(١) ضمن الارش.

ولو تلف او تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الاجزاء.

وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا. وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، وفيه وجه آخر. ومع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية. وترد الزيادة لزيادة في العين او الصفة. ولو كان المغصوب دابة فعابت، ردها مع الارش.

ويتساوى بهيمة القاضي والشوكي، ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية ان كانت مقدرة. وفيه قول آخر. ولو مزج الزيت بمثله رد العين. وكذا لو كان بأجود منه، ولو كان بأدون ضمن المثل. ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه، أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ والآلة في الابنية أخذ العين الزائدة ورد الاصل، ويضمن الارش ان نقص.

(الثالث): في اللواحق، وهي ستة.

(الاولى): فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف والسمن، او منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة.

ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته واحدة.

(الثانية): لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد او يضمنه وما يحدث من منافعه وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه.

(الثالثة): اذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ولا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن، ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها ويرجع بالثمن على البائع

____________________ ___

(١) عاب المتاع: صار ذا عبث.

٢٥٠

وبجميع ما عرمه مما لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد.

وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد.

(الرابعة): اذا غصب حبا فزرعه، او بيضة فأفرخت، او خمرا فخللها، فالكل للمغصوب منه.

(الخامسة): اذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الارض ولصاحبها ازالة الغرس والزامه طم الحفرة والارش ان نقصت.

ولو بذل صاحب الارض قيمة الغرس لم تجب اجابته.

(السادسة): لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب.

وقيل: قول المغصوب منه.

كتاب الشفعة

وهي: استحقاق في حصة الشريك لانتقالها بالبيع.

والنظر فيه يستدعي امورا: (الاول): ما تثبت فيه: وتثبت في الارضين والمساكن إجماعا.

وهل ثثبت فيما ينقل كالثياب والامتعة؟ فيه قولان، والاشبه: الاقتصار على موضع الاجماع.

وتثبت في النخل والشجر والابنية تبعا للارض، وفي ثبوتها في الحيوان قولان، المروي: انها لا تثبت.

ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره.

ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضايد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الاشبه.

ويشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة او صلح او صداق او صدقة او اقرار.

ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه.

وقال المرتضى: تثبت، وهو أشبه.

(الثاني): في الشفيع، وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن(١) .

____________________ ___

(١) في شرائع الاسلام: ويشترط فيه الاسلام اذا كان المشتري مسلما.

(*)

٢٥١

فلا تثبت للذمي على مسلم.

ولا بالجوار.

ولا لعاجز عن الثمن.

ولا فيما قسم وميز إلا بالشركة في الطريق او النهر اذا بيع أحدهما او هما مع الشقص.

وتثبت بين شريكن. ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين.

ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فان لم يحضره بطلت.

ولو قال انه في بلد آخر، أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.

وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع الغبطة، ولو ترك الولي فبلغ الصبي او افاق المجنون فله الاخذ.

(الثالث): في كيفية الاخذ: ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد، ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر اخذه بقيمته.

وقيل: تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال.

وللشفيع المطالبة في الحال. ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته.

وفيه قول آخر. ولو كان لعذر لم يبطل. وكذا لو توهم زيادة ثمن أو جنسا من الثمن فبان غيره. ويأخذ الشفيع من المشتري ودركه عليه.

ولو انهدم المسكن او عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن او ترك.

وان كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن.

ولو اشترى بثمن مؤجل قيل: هو بالخيار بين الاخذ عاجلا، والتأخير، وأخذه بالثمن في محله.

وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا إن لم يكن مليئا وهو أشبه.

ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم البائع أخذ ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل.

أما لو شهد على البائع او بارك للمشتري او للبائع او أذن في البيع ففيه التردد.

والسقوط أشبه. ومن اللواحق مسألتان: (الولى): قال الشيخ: الشفعة لا تورث.

وقال المفيد، وعلم الهدى: تورث، وهو أشبه.

ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقون ولم تسقط.

(الثانية): لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لانه ينتزع الشئ من يده.

٢٥٢

كتاب احياء الموات

والعامر ملك لاربابه لا يجوز التصرف فيه إلا باذنهم.

وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والمراح.

والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك او ملك وباد اهله، فهو للامام لا يجوز احياؤه إلا باذنه، ومع اذنه يملك بالاحياء.

ولو كان الامام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، ومع وجوده له رفع يده.

ويشترط في التملك بالاحياء: ألا يكون في يد مسلم.

ولا حريما لعامر.

ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى.

ولا مقطعا(١) ولا محجرا، والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها مرزابا.

واما الاحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة.

ويلحق بهذا مسائل: (الاولى): الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده: خمسة أذرع، وفي رواية سبعة أذرع.

(الثانية): حريم بئر المعطن: أربعون ذراعا.

والناضح ستون ذراعا.

والعين الف ذراع.

وفي الصلبة خمسمائة.

(الثالثة): من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل اليها والمخرج ومدى جرائدها.

(الرابعة): اذا تشاح أهل الوادي في مائه حبسه الاعلى للنخل إلى الكعب.

وللزرع إلى الشراك.

ثم يسرحه إلى الذي يليه.

____________________ ___

(١) كما أقطع النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله الدار وارضا بحضرموت.

(*)

٢٥٣

(الخامسة): يجوز للانسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة.

وللامام مطلقا.

(السادسة): لو كان له رحا على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها الا برضاء صاحبها.

(السابعة): من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية: ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

وفي النهاية إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ.

وان تميز رده ورجع على البائع بالدرك، والرواية ضعيفة، وتفصيل النهاية في موضع المنع، والوجه: البطلان.

وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم.

(الثامنة): من له نصيب في قناة او نهر جاز له بيعه بما شاء.

(التاسعة): روى اسحاق بن عمار عن العبد الصالح(١) في رجل لم يزل في يده ويد آبائه دار، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئ صاحبها.

قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، ويجوز أن يبيع سكناه.

والرواية مرسلة، وفي طريقها: الحسن بن سماعة، وهو واقفي، وفي النهاية يبيع تصرفه فيها، ولا يبيع أصلها، ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير المالك باذنه فللمحيي التصرف والاصل للمالك.

____________________ ___

(١) هو الامام أبوابراهيم موسى بن جعفر الكاظم (ع).

(*)

٢٥٤

كتاب اللقطة

وأقسامها ثلاثة: (الاول): في اللقيط: وهو كل صبي او مجنون ضائع لا كافل له.

ويشترط في الملتقط التكليف.

وفي اشتراط الاسلام تردد.

ولا يلتقط المملوك إلا باذن مولاه.

وأخذ اللقيط مستحب واللقيط في دار الاسلام حر، وفي دار الشرك رق.

واذا لم يتول أحدا فعاقلته ووارثه: الامام اذا لم يكن له وارث ويقبل اقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده.

واذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته فان لم يجد استعان بالمسلمين.

فان تعذر الامر أنفق الملتقط ورجع عليه اذا نوى الرجوع.

ولو تبرع لم يرجع.

القسم الثاني - في الضوال: وهي كل حيوان مملوك ضائع.

وأخذه في صورة الجواز مكروه.

ومع تحقق التلف مستحب.

فالبعير لا يؤخذ ولو أخذ ضمنه الآخذ وكذا حكم الدابة والبقرة.

ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلا ولا ماء، ويملكه الآخذ.

والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لانها لا تمنع من ضرر السباع ويضمنها وفي رواية ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة أيام فان جاء صاحبها والا تصدق بثمنها.

وينفق الواجد على الضالة ان لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال.

وهل يرجع على المالك؟ الاشبه: نعم، ولو كان للضالة نفع كالظهر او اللبن قال الشيخ في النهاية: كان بازاء ما انفق، والوجه التقاص.

القسم الثالث - وفيه ثلاث فصول: (الاول): اللقطة: كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف.

وفي قدر الدرهم روايتان، وما كان ازيد، فان وجده في الحرم كره أخذه وقيل يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف، ويعرف حولا فان جاء صاحبه

٢٥٥

والا تصدق به عنه او استبقاه أمانة، ولا يملك.

ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الاشهر.

وان وجده في غير الحرم يعرف حولا.

ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة و ابقائها أمانة.

ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها وان شاء دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان.

ويكره أخذ الادواة، والمخصرة، والنعلين.

والشظاظ، والعصا، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهها.

مسائل: (الاولى): ما يوجد في خربة او فلاة او تحت الارض فهو لواجده.

ولو وجده في ارض لها او بائع ولو كان مدفونا، عرفه المالك او البائع فان عرفه فهو أحق به إلا كان للواجد.

وكذا ما يجده في دابته.

ولو وجد في جوف سمكة قال الشيخ: أخذه بلا تعريف.

(الثانية): ما وجده في صندوقه او داره فهو له، ولو شاركه في التصرف كان كاللقطة اذا أنكره.

(الثالثة): لا تملك اللقطة بحول الحول وان عرفها ما لم ينو التملك.

وقيل: تملك بمضي الحول.

(الثاني): الملتقط من له أهلية الاكتساب.

فلو التقط الصبي او المجنون جاز ويتولى الولي التعريف.

وفي المملوك تردد، أشبهه: الجواز.

وكذا المكاتب، والمدبر، وام الولد.

(الثالث): في الاحكام وهي ثلاثة: (الاول): لا يدفع اللقطة الا بالبينة.

ولا يكفي الوصف، وقيل: يكفي في الاموال الباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن.

(الثاني) لا بأس بجعل الآبق فان عينه لزم بالرد، وان لم يعينه ففي رد العبد من المصر: دينار، ومن خارج البلد: أربعة دنانير، على رواية ضعيفة يؤيدها

٢٥٦

الشهرة وألحق الشيخان: البعير، وفيما عداهما أجرة المثل.

(الثالث): لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط.

كتابب المواريث والنظر في المقدمات، والمقاصد، واللواحق والمقدمات ثلاث: (الاولى): في موجبات الارث، وهي: نسب، وسبب.

فالنسب ثلاث مراتب: ١ - الابوان، والولد وإن نزل.

٢ - والاجداد وإن علوا، الاخوة وأولادهم وإن نزلوا.

٣ - والاعمام والاخوال.

والسبب قسمان: زوجية وولاء.

والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة(١) ثم ولاء الامامة.

(الثانية): في موانع الارث، وهى ثلاثة: الكفر، والرق، والقتل.

أما الكفر فانه يمنع في طرف الوارث.

فلا يرث الكافر مسلما، حربيا كان الكافر او ذميا او مرتدا ويرث الكافر أصليا ومرتدا فميراث المسلم لوارثه المسلم انفرد بالنسب او شاركه الكافر او كان أقرب حتى لو كان ضامن جريرة مع ولد كافر فالميراث للضامن.

ولو لم يكن وارث مسلم فميراثه للامام.

والكافر يرثه المسلم ان اتفق ولا يرثه الكافر إلا اذا لم يكن وارث مسلم.

ولو كان وارث مسلم كان أحق بالارث وان بعد وقرب الكافر، واذا أسلم الكافر، على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب وحاز الميراث إن كان أولى سواء كان الموروث مسلما او كافرا.

____________________ ___

(١) هو المعروف عند فقهاء السنة بولاء الموالاة.

(*)

٢٥٧

ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وان أسلم لانه لا تتحقق هنا قسمة.

مسائل: (الاولي): الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار، كافرة كانت أو مسلمة، له النصف بالزوجية والباقي بالرد وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقي للامام.

ولو أسلموا او أسلم أحدهم، قال الشيخ: يزد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية، وفيه تردد.

(الثانية): روى مالك بن أعين عن أبي جعفرعليه‌السلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار: لابن الاخ الثلثان، ولابن الاخت الثلث، وينفقان على الاولاد بالنسبة فان أسلم الصغار دفع المال إلى الامام فان بلغوا على الاسلام دفعة الامام اليهم.

فان لم يبقوا دفع إلى ابن الاخ الثلثين والى ابن الاخت الثلث.

(الثالث): اذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به فلو بلغ أجبر على الاسلام.

ولو أبى كان كالمرتد.

(الرابعة) المسلمون يتوارثون وان اختلفت آراؤهم، وكذا الكفار وان اختلفت مللهم.

(الخامسة): المرتد عن فطرة(١) يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة.

وتقسم أمواله.

ومن ليس عن فطرة يستتاب.

فان تاب والا يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لامعها.

والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة.

(السادسة): لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم.

ولو لم يكن وارث الا كافرا كان ميراثه للامام على الاظهر.

وأما القتل فيمنع الوارث من الارث اذا كان عمدا ظلما ولا يمنع لو كان خطأ.

____________________ ___

(١) هو من كان أبواه مسلمين عند بدء الحمل به.

(*)

٢٥٨

وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب.

ولو اجتمع القاتل وغيره فالميراث لغير القاتل وان بعد، سواء تقرب بالقاتل او بغيره.

ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالارث للامام.

وهنا مسائل: (الاولى): الدية كأموال الميت تقضي منها ديونه وتنفذ وصاياه وان قتل عمدا إذا أخذت الدية(١) .

وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه: لا، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين.

(الثانية): يرث الدية من يتقرب بالاب ذكرانا أو اناثا، الزوج والزوجة ولا يرث من يتقرب بالام، وقيل: يرثها من يرث المال.

(الثالثة): اذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام فله القود أو الدية مع التراضي وليس له العفو، وقيل: له العفو.

أما الرق، فيمنع في الوارث والموروث.

ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه ولو بعد وقرب المملوك، ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك ان كان مساويا وحاز الارث ان كان أولى ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث وان كان أقرب لانه لا قسمة، ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الارث.

ولو قصر المال عن قيمته لم يفك.

وقيل: يفك ويسعى في باقيه ويفك الابوان والاولاد دون غيرهما وقيل: يفك ذو القرابة.

وفيه رواية ضعيفة.

وفي الزوج والزوجة تردد.

ولا يرث المدبر ولا ام الولد ولا المكاتب المشروط.

ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه من الرقية.

المقدمة الثالثة: في السهام: وهي ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان

____________________ ___

(١) يريد اذا صولح على القصاص عليهما.

(*)

٢٥٩

والثلث، والسدس.

فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل، وللبنت، والاخت للاب والام أو للاب.

والربع للزوج مع الولد وإن نزل وللزوجة مع عدمه.

والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل.

والثلثان للبنتين فصاعدا وللاختين فصاعدا للاب والام، أو للاب والثلث للام مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل او الاخوة، وللاثنين فصاعدا من ولد الام.

والسدس لكل واحد من الابوين مع الولد وإن نزل.

وللام مع من يحجبها عن الزائد.

وللواحد من كلالة الام ذكرا كان او انثى.

والنصف يجتمع مع مثله، مع الربع، والثمن، ومع الثلث والسدس.

ولا يجتمع الربع مع الثمن.

ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس.

ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس.

ولا يجتمع مع الثلث، ولا الثلث مع السدس.

مسألتان: (الاولى): التعصيب باطل.

وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة.

والام مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي: (الثانية) لاعول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يفي بل يدخل النقص على البنت او البنتين، او على الاب او من يتقرب به.

وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وأما المقاصد فثلاثة:

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

وَتُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي ، وَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنا عَذابَ الْحَرِيقِ ، وَارْزُقْنِي(١) فِيهَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ ، وَالرَّغْبَةَ إِلَيْكَ ، وَالْإِنَابَةَ وَالتَّوْبَةَ(٢) وَالتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍعليهم‌السلام .

وَتَقُولُ(٣) فِي اللَّيْلَةِ الْعَاشِرَةِ : الْحَمْدُ لِلّهِ(٤) لَاشَرِيكَ لَهُ ، الْحَمْدُ لِلّهِ كَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلَالِهِ ، وَكَمَا هُوَ أَهْلُهُ ، يَا قُدُّوسُ(٥) يَا نُورَ الْقُدْسِ(٦) ، يَا سُبُّوحُ يَا مُنْتَهَى التَّسْبِيحِ ، يَا رَحْمَانُ يَا فَاعِلَ الرَّحْمَةِ ، يا اللهُ(٧) يَا عَلِيمُ ، يَا كَبِيرُ يَا اللهُ ، يَا لَطِيفُ يَا جَلِيلُ يَا اللهُ ، يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ ، يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ ، لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنى ، وَالْأَمْثَالُ الْعُلْيَا ، وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْآلَاءُ ، أَسْأَ لُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ ، وَعَلى(٨) أَهْلِ بَيْتِهِ(٩) ، وَأَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدَاءِ ، وَرُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ ، وَإِسَاءَتِي مَغْفُورَةً ، وَأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي ، وَإِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ(١٠) عَنِّي ، وَتُرْضِيَنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي ، وَآتِنا(١١) فِي الدُّنْيا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً(١٢) ، وَقِنا(١٣) عَذابَ الْحَرِيقِ ، وَارْزُقْنِي(١٤) فِيهَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ ، وَالرَّغْبَةَ إِلَيْكَ ، وَالْإِنَابَةَ وَالتَّوْبَةَ وَالتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍعليهم‌السلام ».(١٥)

__________________

(١). في « ى ، بس » : « وارزقنا ».

(٢). في « بف » : - « والتوبة ».

(٣). في « بر » : - « تجعل اسمي - إلى - السلام وتقول ».

(٤). في « بث » : - « الحمد لله ». وفيالفقيه : + « الذي ».

(٥). في « بر » : + « يا قدّوس ». وفي « بخ ، بف » : + « يا نور ».

(٦). فيالفقيه : « يا نور يا قدّوس ، يا نور يا قدّوس » بدل « يا قدّوس ، يا نور القدس ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : - « يا الله ».

(٨). في « جن »والوافي : - « على ».

(٩). فيالفقيه : « آل محمّد » بدل « على أهل بيته ».

(١٠). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » : « بالشكّ ».

(١١). في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » : « وآتني ».

(١٢). في « جن » : - « وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ».

(١٣). في « ظ ، بخ ، بر ، بف » : « وقني ».

(١٤). في « بس ، جن » : « وارزقنا ».

(١٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ، ذيل ح ٢٠٣٢ ، عن نوادر محمّد بن أبي عمير ، عن الصادقعليه‌السلام ، من قوله : « وتقول =

٦٤١

٦٦٣٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَتْ(٢) آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقُلِ : اللّهُمَّ هذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ وَقَدْ تَصَرَّمَ(٣) ، وَأَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ يَا رَبِّ(٤) أَنْ يَطْلُعَ(٥) الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَتِي هذِهِ(٦) ، أَوْ يَتَصَرَّمَ(٧) شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَلَكَ قِبَلِي(٨) تَبِعَةٌ أَوْ ذَنْبٌ تُرِيدُ أَنْ تُعَذِّبَنِي بِهِ يَوْمَ أَلْقَاكَ ».(٩)

٦٦٣٦/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ(١٠) ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١١) فِي وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ : « اللّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ :(١٢) ( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) (١٣) وَهذَا(١٤) شَهْرُ رَمَضَانَ وَقَدْ(١٥) تَصَرَّمَ ، فَأَسْأَلُكَ‌

__________________

= في الليلة الرابعة » إلى قوله : « والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلّي على محمّد وعلى أهل بيته » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١١٠٨٩. إلى قوله : « وتمتّعه فيها طويلاً » ؛ وص ٤٧١ ، ح ١١١٥٦.

(١). في « ى ، بث ، بخ ، جر ، جن » : + « بن عليّ ». وأحمد بن الحسن هذا ، هو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال.

(٢). في « بر ، بف »والوافي : « كان ».

(٣). التصرّم : الانقضاء ، والتقطّع ، والذهاب. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٦٥ ؛المصباح المنير ، ص ٣٣٩ ( صرم ).

(٤). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « أي ربّ ».

(٥). في « بخ ، بر ، بف » : « أن تطلع ».

(٦). في « ظ » : « فجر هذه الليلة » بدل « الفجر من ليلتي هذه ».

(٧). في « بر » : « ينصرم ».

(٨). في « بخ »والوافي : « عندي ».

(٩).الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٧٥ ، ح ١١١٦٠.

(١٠). فيالتهذيب : + « القمّي ».

(١١). فيالوافي : + « قال : تقول ».

(١٢). فيالوافي : + « على نبيّك المرسل وقولك الحقّ ». وفيالفقيه والتهذيب : « على لسان نبيّك المرسل صلواتك عليه وآله قولك حقّ ».

(١٣). البقرة (٢) : ١٨٥. وفيالوافي : +( هُدًى لّلنَّاسِ وَبَيّنتٍ مّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ) .

(١٤). في « ى » : « فهذا ».

(١٥). في « ظ ، بخ ، بر ، بف »والوافي والتهذيب : « قد » بدون الواو. وفي « ى ، بس » : « فقد ».

٦٤٢

بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ ، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ ، إِنْ كَانَ بَقِيَ عَلَيَّ ذَنْبٌ لَمْ تَغْفِرْهُ لِي ، أَوْ تُرِيدُ(١) أَنْ(٢) تُعَذِّبَنِي عَلَيْهِ ، أَوْ تُقَايِسَنِي بِهِ ، أَنْ يَطْلُعَ(٣) فَجْرُ هذِهِ اللَّيْلَةِ ، أَوْ يَتَصَرَّمَ هذَا الشَّهْرُ إِلَّا وَقَدْ غَفَرْتَهُ لِي ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِمَحَامِدِكَ كُلِّهَا(٤) ، أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا ، مَا قُلْتَ لِنَفْسِكَ مِنْهَا ، وَمَا قَالَ(٥) الْخَلَائِقُ الْحَامِدُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْمَعْدُودُونَ(٦) الْمُوَقِّرُونَ(٧) ذِكْرَكَ وَالشُّكْرَ لَكَ(٨) ، الَّذِينَ أَعَنْتَهُمْ عَلى أَدَاءِ حَقِّكَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَصْنَافِ النَّاطِقِينَ(٩) وَالْمُسَبِّحِينَ(١٠) لَكَ مِنْ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ ، عَلى أَنَّكَ بَلَّغْتَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَعَلَيْنَا مِنْ نِعَمِكَ ، وَعِنْدَنَا مِنْ قَسْمِكَ وَإِحْسَانِكَ وَتَظَاهُرِ امْتِنَانِكَ(١١) ، فَبِذلِكَ(١٢) لَكَ مُنْتَهَى(١٣) الْحَمْدِ الْخَالِدِ الدَّائِمِ الرَّاكِدِ(١٤) الْمُخَلَّدِ السَّرْمَدِ ، الَّذِي لَايَنْفَدُ‌

__________________

(١). فيالوافي : - « أو ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أو تريد ، قيل : كلمة أو بمعنى إلى ، مثل ألزمتك وأن تعطيني‌حقّي ، وتريد منصوب بتقدير أن ، ويحتمل أن يكون أو بمعنى الواو ».

(٢). فيالوافي : + « تحاسبني به أو تريد أن ». وفيالفقيه : + « تحاسبني به أو ».

(٣). في « ظ ، بس ، جن » : « أن لا يطلع ». وفي « بف » : « أن تطلع ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أن يطلع ، فيالمصباح : أن لا يطلع ، وهو الظاهر ، وعلى ما في الأصل يمكن أن يقرأ إن بكسر الهمزة ؛ لتكون نافية، ويحتمل أن يكون النفي في الكلام مقدّراً ». وراجع أيضاً :مصباح المتهجّد ، ص ٦٣٦ ؛إقبال الأعمال ، ص ٢٣٩ و٢٥٢.

(٤). فيالفقيه : + « على نعمائك كلّها ».

(٥). فيالوافي : + « لك ».

(٦). فيالوافي ومرآة العقول : « المعدّون ». وفيالفقيه : - « المعدودون ». وقال فيمرآة العقول : « أي الذين‌عددتهم في أوليائك ، أو أحصيت أسماءهم في شيعة الأئمّةعليهم‌السلام ».

(٧). فيالفقيه : + « في ». وفيالتهذيب : « المؤثرون ».

(٨). في « بس » : « وشكرك ».

(٩). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وأصناف الناطقين ، يحتمل الرفع عطفاً على فاعل قال ، والجرّ عطفاً على‌الملائكة ». (١٠). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « المسبّحين » بدون الواو.

(١١). فيالوافي والفقيه : + « ما لا نحصيه ».

(١٢). في « بخ ، بر ، بف ، جن » وحاشية « بث » : « فذلك ». وفي « بس »والتهذيب : « بذلك ».

(١٣). فيالفقيه :«فلك» بدل « فبذلك لك منتهى ».

(١٤). فيالفقيه : « الزائد ».

٦٤٣

طُولَ الْأَبَدِ ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ ، أَعَنْتَنَا عَلَيْهِ حَتّى قَضَيْتَ عَنَّا(١) صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ مِنْ صَلَاةٍ ، وَمَا كَانَ مِنَّا فِيهِ مِنْ بِرٍّ ، أَوْ شُكْرٍ ، أَوْ ذِكْرٍ.

اللّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا بِأَحْسَنِ قَبُولِكَ ، وَتَجَاوُزِكَ وَعَفْوِكَ وَصَفْحِكَ(٢) وَغُفْرَانِكَ وَحَقِيقَةِ رِضْوَانِكَ ، حَتّى تُظْفِرَنَا فِيهِ بِكُلِّ خَيْرٍ مَطْلُوبٍ ، وَجَزِيلِ عَطَاءٍ مَوْهُوبٍ ، وَتُوَقِّيَنَا(٣) فِيهِ مِنْ كُلِّ(٤) مَرْهُوبٍ ، أَوْ بَلَاءٍ مَجْلُوبٍ(٥) ، أَوْ ذَنْبٍ(٦) مَكْسُوبٍ.

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظِيمِ مَا سَأَلَكَ بِهِ(٧) أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ كَرِيمِ أَسْمَائِكَ وَجَمِيلِ(٨) ثَنَائِكَ وَخَاصَّةِ دُعَائِكَ ، أَنْ تُصَلِّي عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ(٩) مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تَجْعَلَ شَهْرَنَا هذَا أَعْظَمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّ عَلَيْنَا مُنْذُ(١٠) أَنْزَلْتَنَا إِلَى(١١) الدُّنْيَا بَرَكَةً فِي عِصْمَةِ دِينِي ، وَخَلَاصِ نَفْسِي ، وَقَضَاءِ حَوَائِجِي(١٢) ، وَتُشَفِّعَنِي(١٣) فِي مَسَائِلِي(١٤) ، وَتَمَامِ النِّعْمَةِ عَلَيَّ ، وَصَرْفِ السُّوءِ عَنِّي ، وَلِبَاسِ الْعَافِيَةِ لِي فِيهِ(١٥) ، وَأَنْ تَجْعَلَنِي بِرَحْمَتِكَ مِمَّنْ خِرْتَ(١٦) لَهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، وَجَعَلْتَهَا لَهُ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، فِي أَعْظَمِ(١٧) الْأَجْرِ ، وَكَرَائِمِ الذُّخْرِ ، وَحُسْنِ‌

__________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « حتّى قضينا ».

(٢). الصَّفْح : الإعراض ، والعفو ، والتجاوز عن الذنب. قال ابن الأثير : « وأصله من الإعراض بصفحة الوجه ، كأنّه‌أعرض بوجهه عن ذنبه ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤ ( صفح ).

(٣). في « ى ، بح » : « وتوفّينا ». وفيا لوافي والفقيه والتهذيب : « وتؤمننا ».

(٤). فيالوافي والتهذيب : + « أمر ».

(٥). فيالتهذيب : - « أو بلاء مجلوب ».

(٦). فيالتهذيب : - « أو ذنب ».

(٧). فيالتهذيب : - « به ».

(٨). فيالتهذيب : « وجزيل ».

(٩). في« ى، بث، بخ، بف، جن » : « وعلى آل ».

(١٠). في « ى » : « مذ ».

(١١). في « بس » : + « دار ».

(١٢). فيالفقيه والتهذيب : « حاجتي ».

(١٣). فيمرآة العقول : « فيالتهذيب مكان « وتشفّعني » : وتشفيعي ، وهو أظهر ، وربّما يقرأ : وتشفعتي ، مصدراً على وزن تفعلة ». (١٤). في « بخ ، بس » وحاشة « بث » : « مسألتي ».

(١٥). فيالفقيه والتهذيب : - « فيه ».

(١٦). فيالوافي والفقيه : « ادّخرت ». وفي مرآة العقول عن بعض النسخ : « ذخرت ». وفيالتهذيب : « حزت».

(١٧). في « بس » : - « السوء عنّي - إلى - في أعظم ».

٦٤٤

الشُّكْرِ ، وَطُولِ الْعُمُرِ(١) ، وَدَوَامِ الْيُسْرِ.

اللّهُمَّ(٢) وَأَسْأَ لُكَ بِرَحْمَتِكَ(٣) وَطَوْلِكَ وَعَفْوِكَ وَنَعْمَائِكَ وَجَلَالِكَ وَقَدِيمِ إِحْسَانِكَ وَامْتِنَانِكَ(٤) ، أَنْ لَاتَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنَّا لِشَهْرِ رَمَضَانَ حَتّى تُبَلِّغَنَاهُ مِنْ قَابِلٍ عَلى أَحْسَنِ حَالٍ ، وَتُعَرِّفَنِي(٥) هِلَالَهُ مَعَ النَّاظِرِينَ إِلَيْهِ ، وَالْمُعْتَرِفِينَ(٦) لَهُ فِي أَعْفى عَافِيَتِكَ ، وَأَنْعَمِ(٧) نِعْمَتِكَ ، وَأَوْسَعِ رَحْمَتِكَ ، وَأَجْزَلِ قَسْمِكَ(٨) ، يَا رَبِّيَ(٩) الَّذِي لَيْسَ لِي(١٠) رَبٌّ غَيْرُهُ ، لَايَكُونُ(١١) هذَا الْوَدَاعُ مِنِّي لَهُ(١٢) وَدَاعَ فَنَاءٍ ، وَلَا آخِرَ الْعَهْدِ(١٣) مِنِّي(١٤) لِلِّقَاءِ(١٥) حَتّى تُرِيَنِيهِ مِنْ قَابِلٍ فِي أَوْسَعِ(١٦) النِّعَمِ ، وَأَفْضَلِ الرَّجَاءِ ، وَأَنَا لَكَ عَلى أَحْسَنِ الْوَفَاءِ ، إِنَّكَ سَمِيعُ(١٧) الدُّعَاءِ.

اللّهُمَّ اسْمَعْ دُعَائِي ، وَارْحَمْ(١٨) تَضَرُّعِي وَتَذَلُّلِي لَكَ ، وَاسْتِكَانَتِي(١٩) وَتَوَكُّلِي عَلَيْكَ ، وَأَنَا(٢٠) لَكَ مُسَلِّمٌ(٢١) ، لَا أَرْجُو نَجَاحاً وَلَامُعَافَاةً(٢٢) وَلَاتَشْرِيفاً وَلَاتَبْلِيغاً إِلَّا بِكَ‌

__________________

(١). فيالوافي والتهذيب : + « وحسن الشكر ».

(٢). في « بح » : « إليهم ».

(٣). فيالفقيه : + « وعزّتك ».

(٤). في « ظ » : - « وامتنانك ».

(٥). فيالوافي : « وتعرفنا ».

(٦). فيالوافي : « والمتعرّفين ». واستظهره فيمرآة العقول بعد ما نقله عنالتهذيب والمصباح .

(٧). فيالوافي والفقيه : « وأتمّ ».

(٨). في الوافي والفقيه والتهذيب : + « اللمم ».

(٩). في « بث ، بخ ، بر » : « يا ربّ ».

(١٠). في « ى ، بف » : - « لي ».

(١١). فيالفقيه : « لا تجعل ».

(١٢). فيالوافي والتهذيب : - « له ».

(١٣). في « بر » : « عهد ».

(١٤). في « بر ، بف » : - « منّي ».

(١٥). فيالتهذيب : « من اللقاء ».

(١٦). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن »والفقيه والتهذيب : « أسبغ ».

(١٧). في « بر ، بف » : « تسمع ».

(١٨). فيالتهذيب : - « ارحم ».

(١٩). الاستكانة : الخضوع والذلّ. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٦ ؛المصباح المنير ، ص ٢٨٣ ( سكن ).

(٢٠) في « بس »والوافي والفقيه : « فأنا ».

(٢١) فيالتهذيب : « سلم ».

(٢٢) في « بخ » : « ولا عافية معافاة ».

٦٤٥

وَمِنْكَ ، فَامْنُنْ(١) عَلَيَّ - جَلَّ ثَنَاؤُكَ ، وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ - بِتَبْلِيغِي(٢) شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَأَنَا مُعَافًى مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَمَحْذُورٍ ، وَمِنْ(٣) جَمِيعِ الْبَوَائِقِ(٤) ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَعَانَنَا عَلى صِيَامِ هذَا الشَّهْرِ وَقِيَامِهِ حَتّى بَلَّغَنِي(٥) آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْهُ ».(٦)

٧١ - بَابُ التَّكْبِيرِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَيَوْمَهُ‌

٦٦٣٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدٍ النَّقَّاشِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِي : « أَمَا إِنَّ فِي الْفِطْرِ تَكْبِيراً وَلكِنَّهُ مَسْتُورٌ(٧) ».

قَالَ : قُلْتُ : وَأَيْنَ(٨) هُوَ؟

قَالَ : « فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَفِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَفِي(٩) صَلَاةِ الْعِيدِ(١٠) ، ثُمَّ يُقْطَعُ(١١) ».

قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَقُولُ؟

قَالَ : « تَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ(١٢) ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ(١٣) ، وَلِلّهِ‌

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بح ، بس » : « وامنن ».

(٢). في « جن » : « بتبليغ ».

(٣). في « بف »والتهذيب : « من » بدون الواو. وفيالوافي : « وجنّبني من ».

(٤). « البوائق » : جمع البائقة ، وهي الداهية - أي المصيبة - والشرّ الشديد. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥٢ ؛المصباح المنير ، ص ٦٦ ( بوق ). (٥). في الوافي والفقيه والتهذيب : « بلّغنا ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٠٣٣ ، معلّقاً عن أبي بصيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٧٥ ، ح ١١١٦١.

(٧). في « بث ، بر ، بف » وحاشية « ظ ، ى » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « مسنون ».

(٨). في « ى »والفقيه : « فأين ».

(٩). فيالتهذيب : - « في ».

(١٠). فيالفقيه : + « وفي غير رواية سعيد وفي الظهر والعصر ».

(١١). في « ظ ، بر » : « تقطع ».

(١٢). في«بح»وحاشية«جن»والتهذيب :+«الله أكبر».

(١٣). في « ظ ، ى » : « والله أكبر ». وفيالتهذيب : - « الله أكبر ».

٦٤٦

الْحَمْدُ ، اللهُ أَكْبَرُ عَلى مَا هَدَانَا(١) ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) يَعْنِي الصِّيَامَ(٢) ( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ ) (٣) ».(٤)

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٥) بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.

٦٦٣٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تُكَبِّرُ(٦) لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَصَبِيحَةَ(٧) الْفِطْرِ كَمَا تُكَبِّرُ فِي الْعَشْرِ(٨) ».(٩)

٦٦٣٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(١٠) عليه‌السلام : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : إِنَّ الْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عَلى مَنْ صَامَ شَهْرَ

__________________

(١). فيالفقيه : + « والحمد لله‌على ما أبلانا ».

(٢). فيالتهذيب : - « يعني الصيام ».

(٣). البقرة (٢) : ١٨٥.

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٣١١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٠٣٤ ، معلّقاً عن سعيد النقّاش.الخصال ، ص ٦٠٩ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر ، من قوله: « قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة » ؛تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٢ ، ح ١٩٣ ، عن سعيد النقّاش ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٤١ ، ح ٨٣٤٤ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ ، ح ٩٨٤٧.

(٥). في « ى » : - « عليّ ».

(٦). في «ظ ،بث» : «يكبّر». وفيالوافي : «تكبير».

(٧). في « بث » : « وتكبّر صبيحة ».

(٨). فيالوافي : « يعني بالعشر العشر صلوات الفرائض في أيّام التشريق » ، وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٠٦: « قولهعليه‌السلام : كما تكبّر ، التشبيه إمّا في أصل التكبير ، أو في كيفيّته ، وعلى الأخير لعلّه يسقط منه ما يناسب الأضحى ».

(٩).الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٤٢ ، ح ٨٣٤٦ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ ، ح ٩٨٤٦.

(١٠). فيالوافي ، ج ٩ : « لأبي الحسن ».

٦٤٧

رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ(١)

فَقَالَ : « يَا حَسَنُ ، إِنَّ(٢) الْقَارِيجَارَ(٣) إِنَّمَا يُعْطى أُجْرَتَهُ(٤) عِنْدَ فَرَاغِهِ ؛ ذلِكَ(٥) لَيْلَةَ الْعِيدِ(٦) ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٧) ، فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِيهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ ، وَإِذَا(٨) صَلَّيْتَ الثَّلَاثَ(٩) الْمَغْرِبِ(١٠) فَارْفَعْ يَدَيْكَ(١١) ، وَقُلْ : " يَا ذَا الْمَنِّ(١٢) ، يَا ذَا الطَّوْلِ(١٣) ، يَا ذَا الْجُودِ(١٤) ، يَا مُصْطَفِياً مُحَمَّداً‌

__________________

(١). في « بر ، بف » وحاشية « بث » : « الفطر ».

(٢). في « ظ » : - « إنّ ».

(٣). في « بث » وحاشية « ظ » : « الفاريجان ». وفي « بح ، بخ ، بر ، بس » وحاشية « ى » : « القاريجان ». و « القاريجار » بالقاف والراء والياء التحتانيّة المثنّاة والجيم ، ثمّ الراء : معرّب كارى گر ، كما فيالوافي ومرآة العقول . وفيالوافي : « القاريجار معرّب كارى گر ، ومن الناس من يصحّفه بما يشتهي ». وفي هامش الطبعة الحجرية عن العلّامة المجلسي : « في أكثر النسخ التي وقعت إليّ منالكافي والفقيه وغيرهما من الاُصول : الفاريجان - بالفاء قبل الألف والمثنّاة من تحت بعد الراء المهملة وقبل الجيم والنون أخيراً بعد الألف - وهو الحصاد الذي يحصد بالفرجون كبرذون ، وهو المحشّة بكسر الميم وإهمال الحاء وإعجام الشين المشدّدة ، وهي آلة من حديد مستعملة في الحصاد ، وفي نسخة عندي مصحّحة معوّل عليها بخطّ شيخنا الشهيد السعيد رضيّ الدين عليّ المرنديرحمه‌الله : الناريجان ، بالنون مكان الفاء ، وهو أيضاً بمعنى الحصاد ، والأصل : النورج ، أي الآلة التي تداس بها الأكداس من حديد أو خشب ، فالألف بعد النون منقلبة عن الواو ، والياء بعد الراء زائدة ، وكذلك الألف والنون بعد الجيم. ومن المصحّفين في عصرنا من صحّف النون الأخيرة بالراء وزعم أنّ الفاريجار معرّب كارى‌گر ، ولم يعلم أنّ التعريب موقوف على السماع ، ولم يذكر أحد من علماء العربيّة : الفاريجار. المجلسي علىالفقيه ».

(٤). فيالتهذيب : « أجره ».

(٥). في الوافي والوسائل والفقيه والعلل : « وذلك ».

(٦). فيالتهذيب : « وكذلك العبد » بدل « ذلك ليلة العيد ».

(٧). فيالتهذيب : - « جعلت فداك ».

(٨). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن »والتهذيب : « فإذا ». وفيالفقيه : - « فاغتسل وإذا ».

(٩). فيالوافي : + « من ».

(١٠). فيالتهذيب : « ركعات ».

(١١). في « بس »والتهذيب : « يدك ».

(١٢). فيالفقيه والعلل : - « يا ذا المنّ ».

(١٣). في العلل : + « يا ذا الحول ».

(١٤). فيالفقيه : « الحول ».

٦٤٨

وَنَاصِرَهُ ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ(١) ، وَاغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ(٢) ، أَحْصَيْتَهُ عَلَيَّ وَنَسِيتُهُ ، وَهُوَ عِنْدَكَ فِي كِتَابِكَ" وَتَخِرُّ(٣) سَاجِداً ، وَتَقُولُ(٤) مِائَةَ مَرَّةٍ : " أَتُوبُ إِلَى اللهِ" وَأَنْتَ سَاجِدٌ ، وَتَسْأَلُ حَوَائِجَكَ ».(٥)

* وَرُوِيَ : أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام كَانَ يُصَلِّي فِيهَا(٦) رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولى الْحَمْدَ و( قل هو الله أحد ) أَلْفَ مَرَّةٍ ، وَفِي(٧) الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ و( قل هو الله أحد ) مَرَّةً(٨) وَاحِدَةً.(٩)

٧٢ - بَابُ يَوْمِ الْفِطْرِ‌

٦٦٤٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : «اطْعَمْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلّى».(١٠)

‌ ٦٦٤١/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ

__________________

(١). فيالوافي : « وآل محمّد ».

(٢). في « بر ، بف » : - « أذنبته ».

(٣). «تخرّ» أي تسقط ؛ يقال : خرّ يخرّ بالضمّ والكسر ، إذا سقط من عِلْوٍ. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢١ (خرر).

(٤). في « ى ، بح ، بر ، بس ، بف ، جن » : « فتقول ».

(٥).التهذيب ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٠٢ ، بسنده عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٨٨ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن القاسم بن يحيى.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٠٣٦ ، معلّقاً عن القاسم بن يحيى.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠٨ ، من قوله : « وإذا صلّيت الثلاث » إلى قوله : « وتقول مائة مرّة : أتوب إلى الله » وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩، ص ١٣٠٩ ، ح ٨٣٠٣ ؛وفيه ، ج ١١ ، ص ٣٧٢ ، ح ١١٠٣٨ ، إلى قوله : « ليلة العيد » ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٧٨٥ ، إلى قوله : « إذا غربت الشمس فاغتسل ».

(٦). فيالوسائل : « ليلة الفطر » بدل « فيها ».

(٧). في «بث، بخ ، بر ،بف»والوافي : + « الركعة ».

(٨). في « ى » : - « مرّة ».

(٩).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٧١ ، ح ٢٢٨ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٩ ، ص ١٣١٠ ، ح ٨٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٨٥ ، ح ١٠١٤٦.

(١٠).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٠١ ، ح ٨٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٤٤ ، ح ٩٨١٧.

٦٤٩

النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لِيَطْعَمْ(٢) يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ(٣) ، وَلَايَطْعَمْ(٤) يَوْمَ الْأَضْحَى(٥) حَتّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ ».(٦)

٦٦٤٢/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ نَادى مُنَادٍ : أَيُّهَا(٧) الْمُؤْمِنُونَ(٨) ، اغْدُوا إِلى جَوَائِزِكُمْ(٩) ».

__________________

(١). ترجم النجاشي لِجرّاح المدائني في رجاله ، ص ١٣٠ ، الرقم ٣٣٥ ، وقال : « له كتاب يرويه عنه جماعة منهم النضر بن سويد ». لكن تكرّرت رواية النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني في الأسناد. والخبر أورده الصدوق فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٠٥٤ ، قال : « وروى جرّاح المدائني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » ، وطريقه إلى جرّاح المدائني ينتهي إلى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٤٩ - ٣٥٠.

فعليه الظاهر سقوط الواسطة بين النضر وبين جرّاح في ما نحن فيه.

(٢). في « بح ، بر ، بف » : « لتطعم ». وفي « بخ » والوافي والفقيه والتهذيب : « اطعم ».

(٣). في « بث ، بح ، بر ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « أن تصلّي ».

(٤). في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « ولا تطعم ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أضحى ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٠٥٤ ، معلّقاً عن جرّاح المدائنيالوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٠١ ، ح ٨٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٤٤ ، ح ٩٨١٨.

(٧). في « بح »والوافي : « يا أيّها ».

(٨). في حاشية « بث » : « الناس ».

(٩). فيالوافي : « اغدوا إلى جوائزكم : أقبلوا عليها بكنه هممكم ؛ لكي تفوزوا بها وتنالوها ، نظيره قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ لربّكم في أيّام دهركم نفحات ، ألا فتعرّضوا لها! وذلك لأنّ الصيام لحبسه النفس عن الشهوات يزكّيها ويطهّرها ويجعلها صالحة لأن يفيض عليها من الله سبحانه سجال الرحمة والبركة ، فإذا أقبلت عليها وتوجّهت إليها وتعرّضت لها قبل أن يفسد استعدادها لها بورود ما يضادّها ، نالتها وكانت بها من الفائزين ». وفيمرآة العقول : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اغدوا إلى جوائزكم ، أي باكروا إلى صلاة العيد ؛ لتأخذوا جوائزكم على صيام شهر رمضان ».

٦٥٠

ثُمَّ قَالَ : « يَا جَابِرُ ، جَوَائِزُ اللهِ(١) لَيْسَتْ بِجَوَائِزِ(٢) هؤُلَاءِ الْمُلُوكِ » ثُمَّ قَالَ : « هُوَ يَوْمُ الْجَوَائِزِ ».(٣)

٦٦٤٣/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ(٤) صَبِيحَةُ(٥) الْفِطْرِ نَادى مُنَادٍ : اغْدُوا إِلى جَوَائِزِكُمْ».(٦)

٧٣ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ إِذَا صَحَّ عِنْدَهُمُ الرُّؤْيَةُ

يَوْمَ الْفِطْرِ بَعْدَ مَا أَصْبَحُوا صَائِمِينَ‌

٦٦٤٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ مُنْذُ‌

__________________

(١). في « بخ ، بر » : « والله ».

(٢). في « بخ ، بر » : « جوائز ». وفي حاشية « بث »والوافي والفقيه : « كجوائز ».

(٣).الكافي ، كتاب الصيام ، باب فضل شهر رمضان ، ذيل ح ٦٢٧٤ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ذيل ح ٥٥٠ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٧ ، المجلس ١٢ ، ذيل ح ١ ؛وثواب الأعمال ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢ ؛وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٨٠ ، ذيل ح ٦٢ ، بسند آخر عن عمرو بن شمر ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٥١١ ، ح ١٤٧٨ ؛ وج ٢ ، ص ٩٦ ، ذيل ح ١٨٣٣ ، معلّقاً عن جابر ، وفي الأخير مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٠٦٠ ، معلّقاً عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣١٠ ، ح ٨٣٠٦ ؛ وج ١١ ، ص ٣٧١ ، ح ١١٠٣٦ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ٩٩٠٨.

(٤). في « بس » : « كانت ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوعوالوافي : + « يوم ».

(٦).الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٧١ ، ح ١١٠٣٧ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٨٠ ، ح ٩٩٠٩.

(٧). في « بر » : « عن أحمد ». وفي « جر » : « عن أحمد بن محمّد ».

٦٥١

ثَلَاثِينَ يَوْماً ، أَمَرَ الْإمَامُ بِالْإِفْطَارِ ، وَصَلّى(١) فِي(٢) ذلِكَ الْيَوْمِ إِذَا كَانَا شَهِدَا(٣) قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، فَإِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، أَمَرَ الْإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَأَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَى الْغَدِ ، فَصَلّى بِهِمْ ».(٤)

٦٦٤٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

إِذَا أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَاماً ، وَلَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ ، وَجَاءَ قَوْمٌ عُدُولٌ يَشْهَدُونَ عَلَى الرُّؤْيَةِ ، فَلْيُفْطِرُوا ، وَلْيَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلى عِيدِهِمْ.(٥)

٧٤ - بَابُ النَّوَادِرِ‌

٦٦٤٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٧) ، مَا تَقُولُ فِي الصَّوْمِ(٨) ؛

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والبحار : - « وصلّى ».

(٢). فيالوافي والوسائل ، ح ٩٧٧٩والفقيه : - « وصلّى في ».

(٣). الظاهر أنّ قولهعليه‌السلام : « وصلّى » ليست في النسخ التي كانت عند العلّامة المجلسي ؛ حيث قال فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إذا كانا شهدا ، لم يتعرّض في صورة الرؤية قبل الزوال للصلاة ، ولعلّ ذلك لظهور حكمها لبقاء وقتها ، وأيضاً يظهر من تخصيص الشقّ الثاني ظاهراً بتأخير الصلاة إلى الغد أنّ حكم الأوّل ليس كذلك ، هذا بحسب ظاهر الكلام. ويحتمل أن يكون تأخير الصلاة إلى الغد في الشقّين بناء على ظاهر بعض الأخبار من أنّ وقتها حين طلوع الشمس ، لكنّه بعيد بحسب العبارة والفتوى ، وإن كان يؤيّده إطلاق الخبر الآخر ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٠٣٧ ، معلّقاً عن محمّد بن قيسالوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٨٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٣٢ ، ح ٩٧٧٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٣٤٠٦ ؛البحار ، ج ٩٠ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٨.

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٠٣٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٨٣٠١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٣٣ ، ح ٩٧٨٠ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٣٤٠٧ ؛البحار ، ج ٩٠ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٨.

(٦). في « بخ ، بر ، بف » : - « له ».

(٧). فيالوسائل : - « جعلت فداك ».

(٨). في العلل : « العامة ».

٦٥٢

فَإِنَّهُ قَدْ(١) رُوِيَ أَنَّهُمْ لَايُوَفَّقُونَ لِصَوْمٍ؟

فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهُ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُ الْمَلَكِ فِيهِمْ ».

قَالَ(٢) : فَقُلْتُ(٣) : وَكَيْفَ(٤) ذلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟

قَالَ : « إِنَّ النَّاسَ لَمَّا قَتَلُوا الْحُسَيْنَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - أَمَرَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - مَلَكاً(٥) يُنَادِي : أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الظَّالِمَةُ ، الْقَاتِلَةُ عِتْرَةَ نَبِيِّهَا ، لَاوَفَّقَكُمُ اللهُ لِصَوْمٍ وَلَا لِفِطْرٍ(٦) ».(٧)

٦٦٤٧/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ(٨) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ(٩) :

__________________

(١). فيالوافي : - « قد ».

(٢). في « بر ، بف »والوافي : - « قال ».

(٣). في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جن »والوافي والعلل : « قلت ».

(٤). في « بخ »والوافي : « فكيف ».

(٥). في « ظ » : + « منادياً ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي والوسائل والفقيه : « ولا فطر ». وفي العلل : + « وفي حديث آخر لفطر ولا أضحى ». وفيمرآة العقول : « لا وفّقكم الله ، إمّا لاشتباه الهلال - كما فهمه الصدوقرحمه‌الله وغيره - أو لعدم علمهم بمسائل الصوم والفطر وأحكامهما ، أو لعدم فوزهم بالصلاة مع الإمام في أيّام شهر رمضان في عيد الفطر ، بأن يكون المراد بالفطر الإفطار في أوّل شوّال ، ويويّده الحديث الثالث ».

(٧).علل الشرائع ، ص ٣٨٩ ، ح ١ ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ١٨١٢ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، من قوله : « لمّا قتلوا الحسين »الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٤٠ ، ح ٨٣٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٣٤٥٤.

(٨). هكذا في « بخ ، بر ، بف ، جر ، جن » وحاشية « ى »والوسائل . وفي « بث » : « محسن ». وفي « ظ ، ى ، بح ، بس » والمطبوع : « الحسين ». وعليّ بن الحسن هذا ، هو عليّ بن الحسن بن فضّال روى عن عمرو بن عثمان كتابه الجامع في الحلال والحرام. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٦.

ثمّ إنّه تقدّم غير مرّة أنّ أحمد بن محمّد الراوي عن عليّ بن الحسن هذا ، هو شيخ الكليني ، فعليه ما ورد فيعلل الشرائع ، ص ٣٨٩ ، ح ١ ، من نقل الخبر بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان ، لا يخلو من خللٍ يظهر بالتأمّل.

(٩). في « بخ »والتهذيب : « ذبيان ».

٦٥٣

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٢) : « يَا عَبْدَ اللهِ ، مَا مِنْ(٣) عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ : أَضْحًى وَلَا فِطْرٍ إِلَّا وَهُوَ يُجَدِّدُ(٤) لآِلِ مُحَمَّدٍ فِيهِ حُزْناً(٥) ».

قُلْتُ : وَلِمَ ذَاكَ(٦) ؟

قَالَ : « لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ ».(٧)

٦٦٤٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ(٨) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ لَطِيفٍ(٩) التَّفْلِيسِيِّ ، عَنْ رَزِينٍ(١٠) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَمَّا ضُرِبَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّعليه‌السلام بِالسَّيْفِ ، فَسَقَطَ رَأْسُهُ(١١) ، ثُمَّ ابْتُدِرَ لِيُقْطَعَ رَأْسُهُ ، نَادى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ : أَلَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ(١٢) الضَّالَّةُ(١٣) بَعْدَ نَبِيِّهَا ، لَاوَفَّقَكُمُ اللهُ لِأَضْحًى وَلَالِفِطْرٍ(١٤) ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « فَلَا جَرَمَ وَاللهِ مَا وُفِّقُوا وَلَايُوَفَّقُونَ حَتّى يَثْأَرَ(١٥)

__________________

(١). في « ى » : « أبي عبد الله ». وفي « بح » : « جعفر » بدل « أبي جعفر ».

(٢). في « ى » : - « قال ».

(٣). في « بح ، بر » : « مرّ ».

(٤). في « بر » : « مجدّد ».

(٥). فيالوافي : « حزن ».

(٦). في « ظ » : « ذلك ».

(٧). علل الشرائع ، ص ٣٨٩ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٠٥٨ ، معلّقاً عن حنان بن سدير ؛التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٠ ، بسنده عن حنان بن سدير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٥١١ ، ح ١٤٨٠ ، مرسلاًالوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٣٧ ، ح ٨٣٣٧ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٧٥ ، ذيل ح ٩٨٩٨.(٨). في « بف ، جن » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٩). في العلل : « الجنيد ».

(١٠). في « بث ، بخ »والوافي : « زريق ». وفي « بر ، بف » : « زرين ». وفي « جر » : « رزيق ».

(١١). فيالوسائل والعلل : - « رأسه ».

(١٢). في « بخ » : « المتجريّة ». وفي « بث » والعلل : « والمتجبّرة ».

(١٣). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، جن »والأمالي للصدوق : « الظالمة ».

(١٤). فيالفقيه والأمالي للصدوق والعلل : « ولا فطر ».

(١٥). فيالوسائل : « تبأر ». وفيالفقيه والعلل : « يثور ».

٦٥٤

ثَائِرُ(١) الْحُسَيْنِعليه‌السلام ».(٢)

٦٦٤٩/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَرَّانِيِّ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلى طِينٍ(٤) وَتَمْرٍ(٥)

فَقَالَ لِي(٦) : « جَمَعْتَ بَرَكَةً وَسُنَّةً ».(٧)

٦٦٥٠/ ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٨) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ‌

__________________

(١). في « ى ، بس »والوافي : « بثأر ». والثَّأْر : الطلب بالدم ، والدم نفسه ، وقاتل حميمك. و « الثائر » : الطالب ، والمطلوب ، والذي لا يبقى على شي‌ء حتّى يُدرِك ثَأْرَه. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٣ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٩٧ ( ثأر ).

(٢).علل الشرائع ، ص ٣٨٩ ، ح ٢ ، بسنده عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٠٥٩ ، معلّقاً عن عبدالله بن لطيف التفليسي.الأمالي للصدوق ، ص ١٦٨ ، المجلس ٣١ ، ح ٥ ، بسنده عن عبدالله بن لطيف التفليسيالوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٣٩ ، ح ٨٣٤١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٣٤٥٥.

(٣). في « بث ، جر » : « الجبراني ». وفي « بخ » : - « عن الحرّاني ». وفي « بر ، بف » : « الجبران ».

هذا ، وتقدّمت فيالكافي ، ح ٨٤٥ و٨٤٨ و١٠٠٠ رواية الحسين بن محمّد عن الخيراني.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي ومرآة العقولوالوسائل . وفي المطبوع : « تين ». وقال فيالوافي : « اُريد بالطين طين الحسينعليه‌السلام » ، فيمرآة العقول : « يدلّ على استحباب الإفطار يوم الفطر بالتربة والتمر ، ولعلّ الأحوط أن ينوي في أكل الطين استشفاء داء ولو كان من الأدواء الباطنة ». وفي هامشالوافي عن ضياء الدين الحسيني : « تين مكان طين في المطبوع منالكافي ، والظاهر أنّه من أغلاط الطبع ؛ لأنّه في غير واحد من نسخ المخطوطة بالطاء ، كما في الأصل ، ثمّ في المخطوطين منالفقيه . طين القبر ، ويحتمل أنّه من زيادات بعض الناقلين دفعاً لتوهّم مطلق الطين ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « وتمر [ ة ] ».

(٦). فيالوافي : - « لي ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٠٥٦ ، معلّقاً عن عليّ بن محمّد النوفلي.تحف العقول ، ص ٤٤٨ ، عن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٠٢ ، ح ٨٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ٩٨٢١.

(٨). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن » ومرآة العقولوالوسائل : « عليّ بن زياد ». وعليّ بن زياد لم نعرفه. ويحتمل‌على بُعدٍ أن يكون الأصل في العنوان هو « عليّ عن ابن زياد » والمراد من عليّ ، هو عليّ بن محمّد المتقدّم في سند الحديث الثالث الراوي عن سهل بن زياد - وهو المراد من ابن زياد - في كثيرٍ من الأسناد ، والله هو العالم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٣١٩ - ٣٢١.=

٦٥٥

عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ غَيْرِهِ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ يَوْمَ الْفِطْرِ ، بَدَأَ بِنِسَائِهِ(٢) ».(٣)

٧٥ - بَابُ الْفِطْرَةِ(٤)

٦٦٥١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ(٥) مَنْ ضَمَمْتَ إِلى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ(٦) عَنْهُ ».

قَالَ : « وَإِعْطَاءُ(٧) الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ، وَبَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ(٨) ».(٩)

__________________

= أمّا بناءً على صحّة ما في المطبوع وسائر النسخ ، كما لعلّه أقوى ، فلم يتقدّم سند يصلح أن يكون سندنا هذا معلّقاً عليه إلّاسند الحديث الرابع من « باب يوم الفطر ».

هذا ، وقد تكرّرت في الأسناد رواية سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار؛ ولم يتوسّط في موضع منها يعقوب بن يزيد بين سهل بن زياد وبين يحيى بن المبارك ، فلايبعد وقوع خللٍ في السند من هذه الجهة أيضاً.

(١). فيالوسائل : - « أو غيره ».

(٢). فيالفقيه : « بلسانه ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٠٥٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٩٧ ، ح ٥٣١١ ؛ وج ٩ ، ص ١٣٠٢ ، ح ٨٢٩٣ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ٩٨٢٤.

(٤). في « جن » : « الفطر ».

(٥). في « بر » : - « كلّ ».

(٦). في « جن » : « الفطر ». وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤١٣ : « قولهعليه‌السلام : فعليك أن تؤدّي الفطرة ، أي زكاة الفطرة ، والمراد بالفطرة إمّا الخلقة ، أو الدين ، أو الفطر من الصوم. والمعنى على الأوّل زكاة الخلقة ، أي البدن ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام ؛ فإنّها أوّل زكاة وجبت في الإسلام. وعلى الثالث زكاة الفطرة من الصيام ».

(٧). فيالتهذيب : « فإعطاء ».

(٨). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : بعد الصلاة صدقة ، ظاهره عدم جواز التأخير عن الصلاة وأنّه لو أخّرها لم تكن زكاة ، بل صدقة مستحبّة. وظاهر الأفضليّة المذكورة سابقاً الجواز ، فيمكن حمل هذا على أنّه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة ، وكان لها ثواب الصدقة ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ١٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٢،ذيل ح ٢٠٨١؛=

٦٥٦

٦٦٥٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْفِطْرَةِ؟

فَقَالَ : « عَلَى الصَّغِيرِ(١) وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، عَنْ(٢) كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ(٣) ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ ».(٤)

٦٦٥٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً ، وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ ، أَكَلَ مِنْهُ ».

__________________

= وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢١٠ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٦٥٠ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، من قوله : « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٤٩٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٢١٤٦ ، إلى قوله : « تؤدّي الفطرة عنه ».

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : على الصغير ، لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصغيروالمجنون والعبد ، فلفظة « على » هنا بمعنى « عن » ، كما يدلّ عليه قولهعليه‌السلام : عن كلّ إنسان ».

(٢). في « ظ » : « على ».

(٣). فيالتهذيب ، ح ٢٢٨ : « برّ ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ١٩٤ ؛ وص ٨٠ ، ح ٢٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٠٦١ ، معلّقاً عن ابن أبي نجران. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٨ و١٥٩ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٩٠ ، ح ١ و٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢١١ ؛ وص ٨١ ، ح ٢٣١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ح ١٣٥ ؛ وص ٤٧ ، ح ١٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٤١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٩ ، ح ١٦١ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٩٠ ، ح ٤ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « عن كلّ انسان صاع من حنطة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٤٩١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٧ ، ذيل ح ١٢١٣٩.

٦٥٧

قَالَ(١) : وَقَالَ : « نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَلَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ ، وَإِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ ».(٢)

٦٦٥٤/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ(٣) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ ، فَهِيَ فِطْرَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ(٤) بَعْدَ مَا تَخْرُجُ(٥) إِلَى الْعِيدِ ، فَهِيَ صَدَقَةٌ ».(٦)

٦٦٥٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٧) عَنِ الْفِطْرَةِ : كَمْ تُدْفَعُ(٨) عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ؟

قَالَ : « صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٩) ».(١٠)

__________________

(١). في « بث ، بر ، بف »والتهذيب والعلل : - « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٥ ، ح ٢٤٨ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٩٠ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠٧٥ ، معلّقاً عن هشام بن الحكمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٥٥٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥١ ، ذيل ح ١٢٢١١.

(٣). في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن »والوسائل : « إبراهيم بن منصور ». وفي « بر ، بف » : « إبراهيم بن ميمون بن منصور ».

والمذكور في كتب الرجال هو إبراهيم بن ميمون بيّاع الهروي ، وإبراهيم بن ميمون الكوفي. راجع :رجال البرقي ، ص ٢٧ ؛رجال الطوسي ، ص ١٥٧ ، الرقم ١٧٤٥ ؛ وص ١٦٧ ، الرقم ١٩٣١.

(٤). في حاشية « بث » والوافي والتهذيب والاستبصار : « كان ».

(٥). في « بح ، بس ، بف »والوسائل : « يخرج ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٦ ، ح ٢١٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ح ١٤٣ ، بسندهما عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٣ ، ح ٩٥١٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٢١٧.

(٧). في « بر ، بف » : « سألت ».

(٨). هكذا في « بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن »والوسائل : « يدفع ». وفي « بث » بالياء والتاء معاً. وفي المطبوع : « ندفع ».

(٩). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : بصاع النبيّ ، قد ورد في بعض الأخبار أنّه كان خمسة أمداد ، والأحوط العمل به ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٠ ، ح ٢٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

٦٥٨

٦٦٥٦/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بِيَوْمٍ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٢) ».

قُلْتُ : فَمَا تَرى بِأَنْ(٣) نَجْمَعَهَا(٤) ، وَنَجْعَلَ(٥) قِيمَتَهَا وَرِقاً(٦) ، وَنُعْطِيَهَا(٧) رَجُلاً وَاحِداً مُسْلِماً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٨)

٦٦٥٧/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

__________________

= ص ١٧٦ ، ح ٢٠٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن خالد.الخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٥٣١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٢١٥٦.

(١). في « بر ، جر » : - « بن يحيى ».

(٢). فيالوافي : « لعلّ المراد بجواز التعجيل ما يكون على سبيل القرض ، ثمّ الاحتساب من الزكاة ، لما مضى من أنّ الزكاة كالصلاة والصوم في عدم جواز تقديمها على الوقت ». وفي مرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا بأس به ، يدلّ على جواز التعجيل بيوم ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز تقديمها قبل هلال شوّال إلّاعلى سبيل القرض ، وعليه حملوا هذا الخبر وأمثاله ».

(٣). في « بث ، بر »والوافي : « أن ».

(٤). في « بث ، بخ » : « بأن يجمعها ». وفي « بر ، بف » : « بأن تجمعها ».

(٥). في « بث ، بح ، بخ » : « ويجعل ». وفي « بر ، بف » : « وتجعل ».

(٦). الورق ، كفلس وحبر وكتف وجبل : الدراهم المضروبة عند الجوهري ، والفضّة عند ابن الأثير ، والفضّة المضروبة عند آخر ، والدراهم عند بعض. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٧٥ ؛المصباح المنير ، ص ٦٥٥ ( ورق ).

(٧). في « ظ ، بث ، بخ ، بر »والوسائل ، ح ١٢٢٤٦ : « ويعطيها ».

(٨).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٥١٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٢١٨ ، إلى قوله : « فقال : لابأس به » ؛وفيه ، ص ٣٦٣ ، ح ١٢٢٤٦ ، من قوله : « نعطيها رجلاً واحداً ».

٦٥٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(١) يُعْطِيَ الرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَهُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ(٢) ، وَيَأْمُرَهُمْ(٣) ، فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ(٤) ».(٥)

٦٦٥٨/ ٨. بَعْضُ أَصْحَابِنَا(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِعليه‌السلام ، أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ ، وَكَمْ تُدْفَعُ(٧) ؟

قَالَ : فَكَتَبَ : « سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ(٨) ، وَذلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ(٩) بِالْبَغْدَادِيِّ(١٠) ».(١١)

٦٦٥٩/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(١٢) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ(١٣) - وَكَانَ مَعَنَا حَاجّاً - قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام عَلى يَدَيْ(١٤) أَبِي : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي‌

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « أن ».

(٢). في « بح » : - « عنه ».

(٣). فيالوافي والتهذيب : « أو يأمرهم ».

(٤). فيالتهذيب : + « يعني الفطرة ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٣٨ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٥٧٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٢٢٥١.

(٦). هكذا في النسخوالتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « عدّة من أصحابنا ».

(٧). في « بر ، بف »والوسائل : « يدفع ».

(٨). في « ظ ، بث ، بح ، جن » : « بالمديني ».

(٩). فيالتهذيب : - « أرطال ».

(١٠). في « ى » : « بالعراقي ».

(١١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٩ ، ح ١٦٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٥٤٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢١٨٠.

(١٢). في الوسائل والفقيه والاستبصار والعيون : + « بن يحيى ».

(١٣). هكذا فيالوسائل والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٣والاستبصار . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوع : « الهمداني ». والظاهر أنّ جعفراً هذا ، هو ابن إبراهيم بن محمّد الهمذاني ، كان وكيلاً بهَمَذان ، الذي كان له مسائل عن أبي الحسن صاحب العسكرعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٤٤ ، الرقم ٩٢٨ ؛رجال الكشّي ، ص ٦٠٨ ، الرقم ١١٣١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٦١ - ٤٦٢.

(١٤). في الفقيه والتهذيب ومعاني الأخبار والعيون : « يد ».

٦٦٠

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700