الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي5%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211147 / تحميل: 7122
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

الصَّاعِ ، بَعْضُهُمْ يَقُولُ : الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ(١) ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ(٢) ؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ : « الصَّاعُ سِتَّةُ(٣) أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ(٤) ، وَتِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ » قَالَ : وَأَخْبَرَنِي : « أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَمِائَةً وَسَبْعِينَ وَزْنَةً(٥) ».(٦)

٦٦٦٠/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَسَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ لَايَكُونُ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ(٧) وَحْدَهَا : يُعْطِيهِ غَرِيباً(٨) ، أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَعِيَالُهُ؟

قَالَ(٩) : « يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ، ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ(١٠) يُرَدِّدُونَهَا(١١) ، فَيَكُونُ(١٢)

__________________

(١). في « ظ ، بث ، بس ، جن » : « المديني ».

(٢). فيالوسائل والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٣والاستبصار : + « قال ».

(٣). فيالوسائل : « بستّة ».

(٤). في «ظ، بث ، بح ،بس ، جن » : « بالمديني ».

(٥). في العيون : « درهماً ». وفيالوافي : « قيل : المراد بالوزنة الدرهم ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وزنة ، أي درهماً ؛ إذ روى الشيخ هذه الرواية عن إبراهيم بن محمّد الهمداني على وجه أبسط ، وقال في آخره : تدفعه وزناً ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ، فتكون الفطرة ألفاً وسبعين درهماً. وتفسير الوزنة بالمثقال - لقول الفيروز آبادي : الوزن : المثقال - غير مستقيم ومخالفة لسائر الأخبار وأقوال الأصحاب ». وراجع أيضاً :التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٩ ، ح ٢٢٦ ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ح ١٤٠ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٢٥ ( وزن ).

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٩ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٧٣ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٤٩ ، ح ٢ ، بسندهما عن محمّد بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى [ في العيون : + « بن عمران الأشعري » ]. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٠٦٣ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٠٥١ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ، [ فيالفقيه : + « بن يحيى » ]الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٧٩.

(٧). فيالوافي : + « من الفطرة ».

(٨). فيالفقيه :«أيعطيه عنها» بدل«يعطيه غريباً ».

(٩). فيالوافي والتهذيب : « فقال ».

(١٠). فيالتهذيب : + « من الفطرة ».

(١١). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن »والوسائل : « يتردّدونها ». وفي « ى » : « وتتردّدونها » بالتاء والياء معاً.

(١٢). في « بخ ، بس » : « فتكون ».

٦٦١

عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ ».(١)

٦٦٦١/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ(٣) : الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، هَلْ(٤) عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ؟

فَقَالَ(٥) : « نَعَمْ ، يُعْطِي(٦) مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ ».(٧)

٦٦٦٢/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ(٨) : عَلَيْهِ(٩) فِطْرَةٌ؟ قَالَ : « لَا ، قَدْ‌

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ح ١٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٠٦٦ ، معلّقاً عن سيف بن عميرةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٥١٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٢١٣٥.

(٢). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٣). فيالتهذيب : + « لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). فيالوافي : + « يجب ». وفيالتهذيب : + « تجب ».

(٥). في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٦). قال الشيخ - بعد ما نقل أخباراً تدلّ على عدم وجوب زكاة الفطرة على الفقير - فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٤، ذيل الحديث ٢٠٧ : « فهذه الأخبار كلّها دالّة على أنّ المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة ، وكلّ ما ورد في أنّه تجب عليه الفطرة فإنّما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب ». ونحوه فيالاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ذيل الحديث ١٣٤.

وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤١٩ : « قولهعليه‌السلام : نعم يعطي ، محمول على الاستحباب على المشهور ؛ إذ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى اشتراط الغنى في من يجب عليه زكاة الفطرة ، بل قال فيالمنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ». وراجع أيضاً :منتهى المطلب ، ج ٨ ، ص ٤٢٥.

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤١ ، ح ١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ٣٤ ، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛المقنعة ، ص ٢٤٨ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٥١٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢١٣٤.

(٨). في « بف » : « الفطرة ».

(٩). في « ظ »والتهذيب ج ٤ ص ٣٣١ : « أعليه ».

٦٦٢

خَرَجَ(١) الشَّهْرُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ :(٢) عَلَيْهِ فِطْرَةٌ(٣) ؟ قَالَ : « لَا ».(٤)

٦٦٦٣/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ : الْوَصِيُّ يُزَكِّي عَنِ الْيَتَامى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ(٦) إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ؟

فَكَتَبَ : « لَا زَكَاةَ عَلى يَتِيمٍ ».

وَعَنْ الـمَمْلُوكِ(٧) يَمُوتُ مَوْلَاهُ وَهُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ ، وَيَحْضُرُ الْفِطْرُ(٨) : أَيُزَكِّي(٩) عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَقَدْ صَارَ لِلْيَتَامى؟

__________________

(١). في « ظ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » : + « من ».

(٢). في « بح » : + « فهل ».

(٣). في « بح » : « الفطرة ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٩٧ ؛ وص ٣٣١ ، ح ١٠٣٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وفي الأخير إلى قوله : « قد خرج الشهر ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٠٧٠ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٤٩٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥٢ ، ذيل ح ١٢٢١٤.

(٥). تقدّم صدر الخبر فيالكافي ، ح ٥٨٨١ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .

والظاهر في ما نحن فيه أيضاً أنّ الراوي عن محمّد بن الحسين هو محمّد بن يحيى ، لكنّه لم يرد له ذكر في السند.

والمحتمل قويّاً وقوع السقط في السند بجواز النظر من « محمّد » في « محمّد بن يحيى » إلى « محمّد » في « محمّد بن الحسين ». فيُتَخَيَّل كون محمّد بن يحيى ساقطاً.

(٦). في « بخ ، بر ، بف » :والوافي : « زكاة الفطرة عن اليتامى » بدل « عن اليتامى زكاة الفطرة ». وفي « جن »: « الفطر » بدل « الفطرة ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « مملوك ».

(٨). في « بخ » : « وتحضر الفطرة ».

(٩). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف » « يزكّي » من دون همزة الاستفهام.

٦٦٣

قَالَ(١) : « نَعَمْ(٢) ».(٣)

٦٦٦٤/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هَلْ عَلى أَهْلِ الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « الْفِطْرَةُ عَلى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذلِكَ الْقُوتِ ».(٥)

٦٦٦٥/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) : سُئِلَ عَنْ(٨) رَجُلٍ فِي الْبَادِيَةِ(٩) لَايُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ(١٠) ؟

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « فقال ».

(٢). فيمدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٠٧ : « يستفاد من هذه الرواية أنّ الساقط عن اليتيم فطرته خاصّة ، لا فطرة غلامه ، وأنّ للمملوك التصرّف في مال اليتيم على هذا الوجه ، وكلا الحكمين مشكل ». وفيمرآة العقول : « ويمكن حمله [ على ] ما إذا حضر الفطر قبل وفاة مولاه ، وإن كان بعيداً ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٠٦٥ ، إلى قوله : « لا زكاة على يتيم » ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠٧٣ ، من قوله : « وعن مملوك يموت مولاه » وفيهما معلّقاً عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٧٤ ، بسنده عن محمّد بن القاسم الفضيل البصري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام . وراجع :الكافي ، كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، ح ٥٨٧٦ و٥٨٧٧ و٥٨٧٩ ومصادرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٥١٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ١٢١٣٧ و١٢١٣٨.

(٤). في الاستبصار : « أخبره ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢٠ ،والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ح ١٣٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢٠٦٤ ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٧الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٥٢٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٤، ح ١٢١٨٨.

(٦). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٧). في « بخ ، جن » : + « قال ».

(٨). فيالوافي : - « عن ».

(٩). فيالوافي : « بالبادية ».

(١٠). فيالوافي : « لا يمكنه الفطرة ؛ يعني من الغلّات ». وفي هامشه عن ولد المصنّف : « اُريد بالغلّات الغلّات المعهود إعطاؤها ». وفيه عنه أيضاً : « لو علّلنا عدم إمكانه الفطرة بالفقر وعدم المكنة ، كما هو الظاهر من اللفظ لاستقام من غير حمل على سهو أو تخصيص للسؤال أو الجواب ، وعلى هذا يكون أمرهعليه‌السلام بالتصدّق بأربعة أرطال محمول على الاستحباب ، لا على الإيجاب ».

٦٦٤

قَالَ(١) : « يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ(٢) مِنْ لَبَنٍ ».(٣)

٦٦٦٦/ ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ ، فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ : يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ؟

قَالَ(٤) : « نَعَمْ ، الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلى كُلِّ مَنْ يَعُولُ : مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ».(٥)

٦٦٦٧/ ١٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١). فيالوافي : « فقال ».

(٢). فيالوافي : « قال بعض مشايخنا : لا يبعد أن يكون وضع الأرطال موضع الأمداد سهواً من الراوي ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : بأربعة أرطال ، ظاهر الخبر أنّ هذا على الاستحباب ؛ لظهوره في كون المعطي فقيراً ، وقد عرفت أنّه مختار الشيخ وجماعة في الفطرة مطلقاً ، وحملوها على المدنيّ ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢٢ ؛ وص ٨٤ ، ح ٢٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٨ ؛ وص ٥٠ ، ح ١٦٥ ، بسند آخر عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي الحسن عليّ بن سليمان ، عن الحسن بن عليّ ، عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه [ فيالتهذيب ، ص ٨٤ : « رفعه » بدل « عمّن حدّثه » ] عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢٠٦٤ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٥٢٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢١٨١. (٤). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « فقال ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٠٦٧ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٢ ، صدر ح ١٠٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع زيادة في آخره.الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ضمن ح ١٤٠ ، بسند آخر عن أبي الحسن صاحب العسكرعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠٨ ؛الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٩ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الخمسة الأخيرة من قوله : « الفطرة واجبة على كلّ من يعول » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٤٨٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٧ ، ذيل ح ١٢١٤٠ ؛وفيه ، ص ٣١٧ ، ذيل ح ١٢١١١ ، وتمام الرواية فيه : « الفطرة واجبة على كلّ من يعول ».

٦٦٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ(١) يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ(٢) عَنْ(٣) رَأْسَيْنِ(٤) وَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ »(٥) يَعْنِي الْفِطْرَةَ.(٦)

٦٦٦٨/ ١٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ(٨) ، عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٩) عليه‌السلام عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ؟

قَالَ(١٠) : « تُعْطِيهَا(١١) الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ(١٢) مُسْلِماً(١٣) ، فَمُسْتَضْعَفاً(١٤) ، وَأَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ(١٥) مِنْهَا إِنْ شِئْتَ ».(١٦)

__________________

(١). فيالوافي : « بأن ».

(٢). في «ظ ، بث ، بح ، بس ،بف» : - « الرجل ».

(٣). في « ى »والوافي : - « عن ».

(٤). فيالوافي : « الرأسين ». وفيالتهذيب : « الرأسين » بدل « الرجل عن رأسين ».

(٥). فيالوافي : « والثلاثة والأربعة ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٠ ، ح ٢٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٠٦٨ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٥٧٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ١٢٢٤٣.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٨). في « بث ، بخ ، بر ، بس » وحاشية « جر » : « يزيد ». وفي « جر » : « زيد ». والقاسم هذا ، هو القاسم بن بريد العجلي ، روى كتابه فضالة بن أيّوب. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٨٥٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٤٧ - ٣٤٨.

(٩). في حاشية « ى » : « أبا عبد الله ».

(١٠). في « بخ ، بر » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(١١). في « ظ ، ى ، بح ، بر » : « يعطيها ». وفي « بخ » : « تعطها ». وفي « بف » : « يعطها ».

(١٢). في « بح ، بر » : « لم يجد ».

(١٣). فيالوافي : « أرادعليه‌السلام بالمسلم العارفَ ، كأنّ غيره ليس بمسلم ».

(١٤). في جميع النسخ التي قوبلت - إلّا « بس » - : « فمستضعف ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والتهذيب والوافي والوسائل.

(١٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وأعط ذا قرابتك ، محمول على غير من يجب نفقته ».

(١٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٧ ، ح ٢٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٢٣٤.

٦٦٦

٦٦٦٩/ ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ(٢) : أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي؟

قَالَ : « نَعَمْ ، الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا ؛ لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ(٣) ».(٤)

٦٦٧٠/ ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٥) رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ(٦) عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَرَقِيقِ امْرَأَتِهِ ، وَعَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ، وَمَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ ».(٧)

__________________

(١). فيالتهذيب : + « عن أبيه » ، وهو سهو كما تقدّم غير مرّة. لا حظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧.

(٢). في « ى ، بث ، بس » : « الفطر ».

(٣). في « بر ، بف » « الشبهة ». وفيالوافي : « حملهما - أي هذا الخبر والذي قبله فيالتهذيب - فيالتهذيب ين على غير الناصب منهم ، أو على وجه التقيّة ، كما يشعر به قوله : لمكان الشهرة ؛ فإنّ معناه أنّه إن لم يعط جيرانه شهروه بالرفض ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لمكان الشهرة ، أي تقيّة ؛ لئلاّ يشتهر بالتشيّع ، قال سيّد المحقّقين في المدارك عند قول المحقّق : ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصّة إلى المستضعفين : يمكن حمل الأخبار التي تدلّ على الجواز على التقيّة ، كما يدلّ عليه خبر إسحاق بن عمّار : الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة ». وراجع أيضاً :مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٤٠.

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥١ ، ح ١٧٢ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٩١ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠٧٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢٤ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيهما : « سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الفطرة قال : الجيران أحقّ بها » مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٩ ، ضمن ح ٢٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥٢ ، ضمن ح ١٧٥ ، بسندهما عن إسحاق بن المبارك ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠٧٧الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٥٦٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٢٣٥.

(٥). فيالتهذيب ، ح ١٩٥ : + « بن يحيى ».

(٦). في « بح »والتهذيب ، ح ١٩٥ : « زكاته » بدل « زكاة الفطرة ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٣٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٤٩٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٢١٤٧.

٦٦٧

٦٦٧١/ ٢١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ مُعَتِّبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « اذْهَبْ ، فَأَعْطِ(٢) عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ ، وَأَعْطِ عَنِ الرَّقِيقِ ، وَاجْمَعْهُمْ ، وَلَاتَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً(٣) ، تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ».

قُلْتُ : وَمَا الْفَوْتُ؟ قَالَ : « الْمَوْتُ ».(٤)

٦٦٧٢/ ٢٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الرَّحْمنِ(٥) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

بَعَثْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام بِدَرَاهِمَ(٦) لِي وَلِغَيْرِي(٧) ، وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ : « قَبَضْتُ ، وَقَبِلْتُ(٨) ».(٩)

٦٦٧٣/ ٢٣. أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

__________________

(١). في « بر ، بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(٢). في « ظ » : « وأعط ».

(٣). في « ظ » : - « إنساناً ».

(٤).علل الشرائع ، ص ٣٨٩ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن عبدالجبّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨١ ، ح ٢٠٧٨ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٤٩٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٨ ، ذيل ح ١٢١٤٣ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٤ ، ح ٩٠.

(٥). فيالتهذيب ، ح ٢٦٦ : « عبد الله ». وهو سهو ؛ فإنّ عبد الله بن محمّد هو بُنان نفسه. راجع : رجال الكشّي ، ص ٥١٢ ، الرقم ٩٨٩.

(٦). فيالفقيه ، ح ١٦٤٠والاستبصار : « بدنانير ». وفيالتهذيب ، ح ١٦٢ : « دنانير ».

(٧). في « بخ ، بر ، بف » : « وغيري ».

(٨). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : قبضت وقبلت ، أي من قبل مستحقّيه ، لا لنفسهعليه‌السلام ؛ فإنّها محرّمة عليه ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩١ ، ح ٢٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٤٠ ؛ وص ١٨٣ ، ح ٢٠٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١١٢ ، بسندهما عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مع زيادة.المقنعة ، ص ٢٦٥ ، مرسلاً عن عبد الرحمن بن محمّدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٥٥٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح ١٢١٩٠.

٦٦٨

سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ : لِمَنْ هِيَ؟ قَالَ : « لِلْإِمَامِ ».

قَالَ : قُلْتُ(١) لَهُ(٢) : فَأُخْبِرُ(٣) أَصْحَابِي؟ قَالَ : « نَعَمْ ، مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ(٤) مِنْهُمْ » وَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَ(٥) وَتَحْمِلَ(٦) ثَمَنَ ذلِكَ وَرِقاً(٧) ».(٨)

٦٦٧٤/ ٢٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَ(٩) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ(١٠) عليه‌السلام : أَنَّ قَوْماً سَأَلُونِي(١١) عَنِ الْفِطْرَةِ ، وَيَسْأَلُونِّي أَنْ‌

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي والتهذيب : « فقلت ».

(٢). في « بر ، بس »والمقنعة : - « له ».

(٣). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « وأخبر ».

(٤). في « ظ ، ى ، بث ، بح » : « أن تظهره ». وفي « بر ، بف » : « أن يظهره ».

(٥). في « ظ ، بخ ، بر »والتهذيب : « بأن يعطى ».

(٦). في « ظ ، بخ بر ، بف »والتهذيب : « ويحمل ». وفيالوافي : « تعطى ، على صيغة المجهول ، وتحمل ، على المعلوم ؛ يعني إلى الإمام ». والعلّامة المجلسي قرأهما على صيغة المعلوم ، حيث قال فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : للإمام ، أي يبعث إلى الإمام ؛ ليفرّقها ، وظاهره الوجوب وحمل على الاستحباب المؤكّد ، كما عرفت ، ويؤيّده قولهعليه‌السلام : لا بأس بأن تعطي ، بأن يكون المراد التخيير بين إعطائها وحمل ثمنها ورقاً ، ويحتمل أن يكون المراد التبعيض أيضاً. ويمكن أن يقال : لا ينافي هذا لزوم التسليم إلى الإمام أو نائبه ؛ فإنّ أبا عليّ كان وكيلاً لهعليه‌السلام ، كما ذكر في كتب الرجال ، فيكون الحاصل أنّه لابدّ أن تأخذ ممّن أردت أن تطهّره منهم ، وبعد الأخذ أنت مخيّر بين أن تفرّقه بين فقراء الشيعة بوكالتي ، أو تحمله إليّ ورقاً ».

(٧). الورْق ، كفلس وحبر وكتف وجبل : الدراهم المضروبة ، أو الفضّة المضروبة ، أو الفضّة مضروبة كانت أو غير مضروبة ، أو الدراهم خاصّة. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٧٥ ؛المصباح المنير ، ص ٦٥٥ ( ورق ).

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩١ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٦٥ ، مرسلاً عن عليّ بن راشد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٥٥٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢١٩١.

(٩). هكذا في النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « عن » بدل « و ».

ومحمّد بن عبد الله هذا ، هو محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، روى عنه المصنّف بعنوان محمّد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه فيالكافي ، ح ١٢٠٤٢ ، كما وردت رواية محمّد بن عبد الله ورواية محمّد بن يحيى معطوفتين فيالكافي ، ح ٨٦٩ و١٣٩٠ و٥٩٢٩.

(١٠). هكذا في النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « الثالث ».

(١١). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوسائل : « يسألوني ». وفيالوافي : « ليسألوني ».

٦٦٩

يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ(١) إِلَيْكَ هذَا(٢) الرَّجُلُ عَامَ(٣) أَوَّلَ ، وَسَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ ، فَانْسِيتُ(٤) ذلِكَ وَقَدْ بَعَثْتُ(٥) إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِي(٦) بِدِرْهَمٍ(٧) ، عَلى قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالٍ(٨) بدِرْهَمٍ ، فَرَأْيُكَ(٩) - جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ - فِي ذلِكَ(١٠) ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا ، وَأَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدّى إِلَى الشُّهْرَةِ ، فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذلِكَ ، وَاقْبِضْ(١١) مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا ، وَأَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ(١٢) ».(١٣)

٧٦ - بَابُ(١٤) الِاعْتِكَافِ‌

٦٦٧٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ(١٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ ، اعْتَكَفَ فِي‌

__________________

(١). في « ظ ، بث ، بس ، جن » وحاشية « ى »والوسائل : « بعثت ».

(٢). في « بس » : « بهذا ».

(٣). مبنيّ على الفتح لتضمّنه معنى « في ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوعوالتهذيب : « فنسيت ».

(٥). في « ى ، بح »والوافي والتهذيب : « بعث ».

(٦). في « بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بث »والوسائل والتهذيب : « عياله ».

(٧). في « بخ » : « بدراهم ».

(٨). في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والتهذيب : + « تمر ». وفي حاشية « ى » : + « ثمّ ».

(٩). في « ظ ، بف » : « فما رأيك ».

(١٠). في « بر ، بف » : - « في ذلك ».

(١١). فيالتهذيب : « فاقبض ».

(١٢). فيمرآة العقول : « هذا الخبر أيضاً يدلّ على لزوم البعث إلى الإمام ، وأنّ الإمساك وعدم الأخذ إنّما كان للتقيّة ».

(١٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩١ ، ح ٢٦٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٥٥٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢١٩٢.

(١٤). في « بث ، بخ » وحاشية « بح » : « أبواب ».

(١٥). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، جر » والبحار : - « عن الحلبي ».

٦٧٠

الْمَسْجِدِ ، وَضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ ، وَشَمَّرَ الْمِئْزَرَ(١) ، وَطَوى فِرَاشَهُ(٢) ».

فَقَالَ(٣) بَعْضُهُمْ : وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ ، فَلَا(٤) ».(٥)

٦٦٧٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ(٧) بَدْرٌ فِي شَهْرِ(٨) رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ قَابِلٍ ، اعْتَكَفَ عَشْرَيْنِ(٩) : عَشْراً(١٠) لِعَامِهِ ، وَعَشْراً(١١) قَضَاءً لِمَا(١٢) فَاتَهُ ».(١٣)

__________________

(١). تشمير المئزر : رفعه. قال الفيّومي : « ومنه قيل : شمّر في العبادة ، إذا اجتهد وبالغ ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠٣ ؛المصباح المنير ، ص ٣٢٢ ( شمر ).

(٢). « طوى فراشه » أي جمعه ؛ من الطَيِّ ، وهو نقيض النشر. وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : وطوى فراشه ، كناية عن ترك الجماع والمضاجعة ، أو عن قلّة النوم. والأوّل أظهر ، ولا ينافيه قولهعليه‌السلام : أمّا اعتزال النساء فلا ؛ فإنّ المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه ». راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٨ ( طوى ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٢٦.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وقال ».

(٤). فيالوافي : « أراد بنفي الاعتزال إثبات مخالطتهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع ؛ لتحريمه على المعتكف ، كما يأتي ، وفي طيّ الفراش إشارة إلى ذلك ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان ، ح ٦٦١٥ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠١٨ ، بسند آخر مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٣ ، ح ١١١٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٣ ، ذيل ح ١٤٠٤٦ ، إلى قوله : « وطوى فراشه » ؛ وص ٥٤٥ ، ح ١٤٠٨٢ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٢. (٦). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٧). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « ى ، بث »والوافي : « كان ».

(٨). في « بر ، بف » وفقه الرضا : - « شهر ».

(٩). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : عشرين ، بفتح العين بصيغة التثنية ، ولا ينافي وجوب كلّ ثالث ؛ لأنّ عشر الأداءوعشر القضاء كانا منفصلين في النيّة ». (١٠). في « بر ، بف » : « عشر ».

(١١). في « بر ، بف » : « وعشر ».

(١٢). في « بر » : « ما ».

(١٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٨ ، مرسلاً ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٠ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١١٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٣ ، ذيل ح ١٤٠٤٧ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٣.

٦٧١

٦٦٧٧/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ(١) ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْعَشْرِ الْوُسْطى ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّالِثَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ».(٢)

٧٧ - بَابُ أَنَّهُ لَايَكُونُ الِاعْتِكَافُ(٣) إِلَّا بِصَوْمٍ‌

٦٦٧٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ ».(٤)

٦٦٧٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ(٥) ».(٦)

__________________

(١). في « بخ »والوافي والفقيه : « الاُولى ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ، ح ٢١٠٥ ، معلّقاً عن داود بن الحصين.الغارات ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١١٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٤ ، ذيل ح ١٤٠٤٩ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٤.

(٣). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « اعتكاف ». وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ : « لا يجوز اعتكاف » بدل « لا يكون الاعتكاف ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.صحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٦٧ ، ح ١٢٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١٠٣ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١١٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٤٠٥٥.

(٥). لم ترد هذه الرواية في « ى ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٧٤ ، بسنده عن علاء بن رزينالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١١٦٩ ؛ =

٦٧٢

٦٦٨٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ(١) الْجَامِعِ(٢) ».(٣)

٧٨ - بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي يَصْلُحُ(٤) الِاعْتِكَافُ فِيهَا(٥)

٦٦٨١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي الاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا؟

فَقَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلّى فِيهِ(٧) إِمَامٌ عَدْلٌ(٨) بِصَلَاةِ(٩) جَمَاعَةٍ ، وَلَابَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ(١٠) فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَالْبَصْرَةِ(١١) ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ،

__________________

=الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٤٠٥٦.

(١). في « ى ، بح ، بس ، جن »والفقيه : « مسجد ».

(٢). في « بر » : - « في المسجد الجامع ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٦ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١١٧١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٤٠٥٣ ؛ وص ٥٣٨ ، ذيل ح ١٤٠٦٢.

(٤). في « ظ ، بث » : « يصحّ ».

(٥). في حاشية « بث » : « بها ».

(٦). فيالتهذيب ، ح ٨٨٢والاستبصار ، ح ٤٠٩ : - « الحسن ».

(٧). في « ظ » والبحار : « فيها ».

(٨). فيالوافي : « كأنّ المراد بالعدل ما يقابل الجور ، فيشمل غير المعصوم ممّن يصلح للقدوة ، إلّا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم ؛ فإنّها ممّا صلّى فيه المعصوم ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٢٨ : « قولهعليه‌السلام : قد صلّى إمام عدل ، يحتمل التوصيف والإضافة ، وظاهره إمام الأصل ، واحتمل كلّ إمام عدل ، وعلى التقديرين ظاهره الاكتفاء بصلاة الجماعة وعدم لزوم وقوع الجمعة فيه. وقولهعليه‌السلام : ولا بأس ، يؤيّد الإمام الأصل. ويحتمل على بعد أن يكون ذكرها على المثال لبيان أنّ المساجد التي صلّى فيها أئمّة المخالفين لا يجوز الاعتكاف فيها ».

(٩). في الوسائل والبحار والتهذيب ، ح ٨٨٢والاستبصار ، ح ٤٠٩ : « صلاة ».

(١٠). فيالبحار : « أن تعتكف ».

(١١). فيالتهذيب ، ح ٨٨٢والاستبصار ، ح ٤٠٩ : - « والبصرة ».

٦٧٣

وَمَسْجِدِ مَكَّةَ ».(١)

٦٦٨٢/ ٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْعِشْرِينَ(٤) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ » وَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : لَا أَرَى الاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدِ(٥) الرَّسُولِ(٦) ، أَوْ مَسْجِدٍ(٧) جَامِعٍ ، وَلَايَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ(٨) أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا ، ثُمَّ لَايَجْلِسْ حَتّى يَرْجِعَ ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذلِكَ ».(٩)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١٠ ، بسندهما عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٦ ، ح ١١١٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٤٠٦٩ ؛البحار ، ج ٩٨ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٤.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٣). في « جر » : + « بن أبي نصر ».

(٤). فيالتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٤١١ : « العشر الأواخر » بدل « العشرين ».

وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : في العشرين ، بفتح العين بصيغة التثنية ، أي العشر الثاني والثالث ، ولا ينافي كون الثالث آكد. ويمكن أن يقرأ بكسر العين بأن يكون افتتاحه في العشرين احتياطاً ؛ لاحتمال نقص الشهر ، أو يكون المراد الدخول في يوم العشرين للافتتاح في ليلة إحدى وعشرين وإدخال جزء من ذلك اليوم على سبيل المقدّمة. وفيالتهذيب ناقلاً عن هذا الكتاب : في العشر من شهر رمضان ، وهو أظهر وأوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقادير محمول على الفضل ؛ إذ لم يقل بتعيينه أحد ».

(٥). في « بس »والوسائل : « ومسجد ». وفيالتهذيب : « أو في مسجد ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « رسول الله ».

(٧). في الفقيه والتهذيب والاستبصار:« أو في مسجد ».

(٨). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا ينبغي للمعتكف ، ظاهره الكراهة ، وحمل على التحريم ؛ لإجماع العلماء - على ما نقل في التذكرة والمعتبر - على أنّه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة ». وراجع أيضاً :المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٣٣ ؛تذكرة الفقهاء ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، المسألة ٢٠٨.

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٩١. معلّقاً عن البزنطي ، عن داود بن سرحان. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤١٢ ، بسند آخر من قوله : « إنّ عليّاً صلوات الله عليه » إلى قوله : « أو مسجد =

٦٧٤

٦٦٨٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الاعْتِكَافِ؟

قَالَ(١) : « لَا يَصْلُحُ الاعْتِكَافُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ، وَتَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً ».(٢)

٦٦٨٤/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ ، سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ صَلّى ، أَوْ فِي بُيُوتِهَا.(٣)

٦٦٨٥/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ(٤) ،

__________________

= جامعه » مع زيادة في أوّله. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤١٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ». راجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب المعتكف لايخرج من المسجد إلّالحاجة ، ح ٦٦٩١ - ٦٦٩٣ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٠٩٨ و٢٠٩٩ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٧٠ و٨٧١الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٧ ، ح ١١١٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤١ ، ح ١٤٠٧١ ، من قوله : « قال : إنّ عليّاً صلوات الله عليه».

(١). في « ى ، بس » : « فقال ».

(٢).الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٧ ، ح ١١١٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٥ ، ذيل ح ١٤٠٥١ ؛ وص ٥٤٠، ح ١٤٠٦٨.

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٢ ، ح ٨٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤١٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٩٢ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨٩١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ، ح ٤١٦ ، بسندهما عن عبدالله بن سنان ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٢ ، ح ١١١٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥١ ، ذيل ح ١٤٠٩٥.

(٤). في « ى » : - « شاء ».

٦٧٥

وَالْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهَا(١) لَايُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ ».(٢)

٧٩ - بَابُ أَقَلِّ مَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ‌

٦٦٨٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ(٤) كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً ، فَقَدِمَ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلى بَيْتِهَا ، فَتَهَيَّأَتْ(٥) لِزَوْجِهَا حَتّى وَاقَعَهَا؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ(٦) ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلَمْ تَكُنِ(٧) اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ(٨) ».(٩)

__________________

(١). هكذا في « بس » والوافي والتهذيب والاستبصار والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع : « غيره ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ، ح ٤١٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٩٣ ، معلّقاً عن منصور بن حازمالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١١١٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥١ ، ذيل ح ١٤٠٩٦. (٣). في « بر ، بف » : - « الحنّاط ».

(٤). في « بث ، بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار : « المرأة ».

(٥). فيالتهذيب : « وتهيّأت ».

(٦). هكذا في « ظ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار والفقيه. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر » : « أن تقضي ». وفي « بف » : « أن ينقضي ». وفي المطبوعوالوسائل : « أن تنقضي ».

(٧). في « ظ ، بث ، بخ » : « ولم يكن ».

(٨). فيالوافي : « ينبغي تقييده بما إذا مضى يومان ، كما في الحديث السابق ، وهو الثالث من هذا الباب هنا ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٣٢ : « ثمّ اعلم أنّه لابدّ من حمل الخبر إمّا على النذر ، أو على مضيّ اليومين ؛ لما سيأتي في خبر محمّد بن مسلم ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب المعتكف يجامع أهله ، =

٦٧٦

٦٦٨٧/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَمَنِ اعْتَكَفَ صَامَ ، وَيَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ(٢) أَنْ يَشْتَرِطَ(٣) ، كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِمُ ».(٤)

٦٦٨٨/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ ، فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَيَفْسَخَ الاعْتِكَافَ ، وَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ(٦) يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتّى يَمْضِيَ(٧) ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ».(٨)

__________________

= ح ٦٦٩٦ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ، ح ٢١٢٠ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩١ ، ح ٨٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٢٤ ؛ والجعفريّات ، ص ٥٩الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٩ ، ح ١١١٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٤٠٨٨.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا. ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٦ وسنده هكذا : « روى محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب » ، وكأنّ الشيخ لم يلتفت إلى وقوع التعليق في السند.

(٢). في « ظ » : - « إذا اعتكف ».

(٣). فيالوافي : « الاشتراط أن يقول حين ينوي : اللهمّ حلّني حيث حبستني ؛ يعني يكون لي الاختيار في فسخه إذا منعني مانع عن إتمامه ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ، ح ٤١٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٠٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ٤١٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٨ ، ح ١١١٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٤٠٥٧ ، وتمام الرواية فيه : « ومن اعتكف صام » ؛وفيه ، ص ٥٤٤ ، ح ١٤٠٧٧ ، إلى قوله : « أقلّ من ثلاثة أيّام » ؛وفيه ، ص ٥٥٢ ، ح ١٤٠٩٨ ، من قوله : « وينبغي للمعتكف ».

(٥). السند معلّق ، كسابقه.

(٦). فيالوافي : + « يخرج و ».

(٧). في « بخ ، بس » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أن تمضي ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٠٩٦ ، معلّقاً عن أبي أيّوب ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٩ ، بسنده عن أبي أيّوب ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢١ ، بسنده عن أبي أيّوب ، عن الحسن ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٩ ، ح ١١١٨١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٤٠٧٦.

٦٧٧

٦٦٨٩/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَكِفُ لَايَشَمُّ الطِّيبَ ، وَلَايَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ ، وَلَا يُمَارِي(٢) ، وَلَايَشْتَرِي ، وَلَايَبِيعُ » قَالَ : « وَمَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَهُوَ يَوْمَ(٣) الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(٤) أُخَرَ ، وَإِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ(٥) ، فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ(٦) حَتّى يُتِمَّ(٧) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ ».(٨)

٦٦٩٠/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :

بَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَقَالَ : « الاعْتِكَافُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ - يَعْنِي السُّنَّةَ -(٩) إِنْ شَاءَ اللهُ ».(١٠)

__________________

(١). السند معلّق ، كسابقَيْه.

(٢). قال الجوهري : « ماريت الرجل اُماريه مراءً : إذا جا دلته ». وقال ابن الأثير : « المراء : الجدال. والتماري والمماراة : المجادلة على مذهب الشكّ والريبة ، ويقال للمناظرة : مماراة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه ، كما يمتري - أي يستخرج - الحالب اللبن من الضرع ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩١ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢٢ ( مرا ). (٣). في « ى » : « في اليوم ».

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : « ازداد أيّاماً » بدل « زاد ثلاثة أيّام ».

(٥). في « بث، بخ، بر، بف »والوافي : « الثلاث ».

(٦). في « ظ » : - « من المسجد ».

(٧). في « جن » : + « له ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٠ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٠٩٧ ، معلّقاً عن أبي أيّوب.الجعفريّات ، ص ٦٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، إلى قوله : « لايشتري ولايبيع » مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٠ ، ح ١١١٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٤٠٧٨ ، من قوله : « من اعتكف ثلاثة أيّام » ؛وفيه ، ص ٥٥٣ ، ح ١٤١٠٠ ، إلى قوله : « لايشتري ولا يبيع ».

(٩). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يعني السنّة ، هو من كلام الراوي ، والمعنى : أنّ السنّة الجارية في الاعتكاف ثلاثة. أو المراد أنّه قال : ذلك في اعتكاف السنّة ، فيكون لبيان الفرد الخفيّ ، وقد مرّ الكلام عليه ».

(١٠).الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩١ ، ح ١١١٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٤٠٧٩.

٦٧٨

٨٠ - بَابُ الْمُعْتَكِفِ لَايَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ‌

٦٦٩١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ(١) إِلَّا إِلَى الْجُمُعَةِ(٢) ، أَوْ جَنَازَةٍ ، أَوْ غَائِطٍ(٣) ».(٤)

٦٦٩٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :

كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْتَكِفَ ، فَمَا ذَا أَقُولُ؟ وَمَا ذَا أَفْرِضُ عَلى نَفْسِي؟

فَقَالَ : « لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا ، وَلَاتَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتّى تَعُودَ إِلى مَجْلِسِكَ(٥) ».(٦)

٦٦٩٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا ، ثُمَّ لَايَجْلِسُ حَتّى يَرْجِعَ ، وَلَايَخْرُجُ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ ، أَوْ يَعُودُ‌

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : - « من المسجد ».

(٢). في « بح » : « إلّا لجمعة » بدل « إلّا إلى الجمعة ».

(٣). لم ترد هذه الرواية في « بس ».

(٤).الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩١ ، ح ١١١٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٤٠٩٤.

(٥). لم ترد هذه الرواية في « بس ». وفي « ى » : - « ولا تقعد - إلى - مجلسك ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٧٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٠٩٨ ، معلّقاً عن داود بن سرحانالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩١ ، ح ١١١٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥٠ ، ذيل ح ١٤٠٩١.

٦٧٩

مَرِيضاً ، وَلَايَجْلِسُ حَتّى يَرْجِعَ ، وَاعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذلِكَ(١) ».(٢)

٨١ - بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَمْرَضُ وَالْمُعْتَكِفَةِ تَطْمَثُ‌

٦٦٩٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٣) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ ، وَطَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ، ثُمَّ يُعِيدُ(٤) إِذَا بَرَأَ ، وَيَصُومُ ».(٥)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى عَنْهُ(٦) : « لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ ذلِكَ ».(٧)

٦٦٩٥/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ ، قَالَ : « تَرْجِعُ إِلى بَيْتِهَا ، وَإِذَا(٨)

__________________

(١). لم ترد هذه الرواية في « بس ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٠٩٩ ، معلّقاً عن الحلبي.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٠ ، ذيل الحديث ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ، ح ٦٦٨٢ ومصادرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩١ ، ح ١١١٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٩ ، ذيل ح ١٤٠٩٠. (٣). في « ظ » : - « بن يحيى ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٣٥ : « قولهعليه‌السلام : ثمّ يعيد ، الإعادة محمولة على الاستحباب على المشهور ، إلّا أن يكون لازماً بنذر وشبهه ، ويحصل العذر قبل مضيّ ثلاثة أيّام ؛ فإنّه إذا مضت الثلاثة لا يعيد ، بل يبني حتّى يتمّ العدد إلّا إذا كان العدد أقلّ من ثلاثة أيّام ، فيتمّها من باب المقدّمة ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ، ح ٨٩٣ ، معلّقاً عن الكليني وبسند آخر عن عبدالرحمن بن الحجّاج.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١١١٩١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥٤ ، ذيل ح ١٤١٠١. (٦). في « بخ ، بر ، بف » : - « عنه ».

(٧).الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١١١٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٤١٠٢.

(٨). في « بخ »والفقيه : « فإذا ».

٦٨٠

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700