الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي0%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الفروع من الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 700
المشاهدات: 199339
تحميل: 6339


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 199339 / تحميل: 6339
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء 7

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الصَّاعِ ، بَعْضُهُمْ يَقُولُ : الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ(١) ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ(٢) ؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ : « الصَّاعُ سِتَّةُ(٣) أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ(٤) ، وَتِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ » قَالَ : وَأَخْبَرَنِي : « أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَمِائَةً وَسَبْعِينَ وَزْنَةً(٥) ».(٦)

٦٦٦٠/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَسَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ لَايَكُونُ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ(٧) وَحْدَهَا : يُعْطِيهِ غَرِيباً(٨) ، أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَعِيَالُهُ؟

قَالَ(٩) : « يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ، ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ(١٠) يُرَدِّدُونَهَا(١١) ، فَيَكُونُ(١٢)

__________________

(١). في « ظ ، بث ، بس ، جن » : « المديني ».

(٢). فيالوسائل والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٣والاستبصار : + « قال ».

(٣). فيالوسائل : « بستّة ».

(٤). في «ظ، بث ، بح ،بس ، جن » : « بالمديني ».

(٥). في العيون : « درهماً ». وفيالوافي : « قيل : المراد بالوزنة الدرهم ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وزنة ، أي درهماً ؛ إذ روى الشيخ هذه الرواية عن إبراهيم بن محمّد الهمداني على وجه أبسط ، وقال في آخره : تدفعه وزناً ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ، فتكون الفطرة ألفاً وسبعين درهماً. وتفسير الوزنة بالمثقال - لقول الفيروز آبادي : الوزن : المثقال - غير مستقيم ومخالفة لسائر الأخبار وأقوال الأصحاب ». وراجع أيضاً :التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٩ ، ح ٢٢٦ ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ح ١٤٠ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٢٥ ( وزن ).

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٩ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ، ح ٧٣ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٤٩ ، ح ٢ ، بسندهما عن محمّد بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى [ في العيون : + « بن عمران الأشعري » ]. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٠٦٣ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٠٥١ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ، [ فيالفقيه : + « بن يحيى » ]الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٧٩.

(٧). فيالوافي : + « من الفطرة ».

(٨). فيالفقيه :«أيعطيه عنها» بدل«يعطيه غريباً ».

(٩). فيالوافي والتهذيب : « فقال ».

(١٠). فيالتهذيب : + « من الفطرة ».

(١١). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن »والوسائل : « يتردّدونها ». وفي « ى » : « وتتردّدونها » بالتاء والياء معاً.

(١٢). في « بخ ، بس » : « فتكون ».

٦٦١

عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ ».(١)

٦٦٦١/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ(٣) : الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، هَلْ(٤) عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ؟

فَقَالَ(٥) : « نَعَمْ ، يُعْطِي(٦) مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ ».(٧)

٦٦٦٢/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ(٨) : عَلَيْهِ(٩) فِطْرَةٌ؟ قَالَ : « لَا ، قَدْ‌

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ح ١٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٠٦٦ ، معلّقاً عن سيف بن عميرةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٥١٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٢١٣٥.

(٢). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٣). فيالتهذيب : + « لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). فيالوافي : + « يجب ». وفيالتهذيب : + « تجب ».

(٥). في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٦). قال الشيخ - بعد ما نقل أخباراً تدلّ على عدم وجوب زكاة الفطرة على الفقير - فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٤، ذيل الحديث ٢٠٧ : « فهذه الأخبار كلّها دالّة على أنّ المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة ، وكلّ ما ورد في أنّه تجب عليه الفطرة فإنّما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب ». ونحوه فيالاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ذيل الحديث ١٣٤.

وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤١٩ : « قولهعليه‌السلام : نعم يعطي ، محمول على الاستحباب على المشهور ؛ إذ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى اشتراط الغنى في من يجب عليه زكاة الفطرة ، بل قال فيالمنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ». وراجع أيضاً :منتهى المطلب ، ج ٨ ، ص ٤٢٥.

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤١ ، ح ١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ٣٤ ، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛المقنعة ، ص ٢٤٨ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٥١٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢١٣٤.

(٨). في « بف » : « الفطرة ».

(٩). في « ظ »والتهذيب ج ٤ ص ٣٣١ : « أعليه ».

٦٦٢

خَرَجَ(١) الشَّهْرُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ :(٢) عَلَيْهِ فِطْرَةٌ(٣) ؟ قَالَ : « لَا ».(٤)

٦٦٦٣/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ : الْوَصِيُّ يُزَكِّي عَنِ الْيَتَامى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ(٦) إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ؟

فَكَتَبَ : « لَا زَكَاةَ عَلى يَتِيمٍ ».

وَعَنْ الـمَمْلُوكِ(٧) يَمُوتُ مَوْلَاهُ وَهُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ ، وَيَحْضُرُ الْفِطْرُ(٨) : أَيُزَكِّي(٩) عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَقَدْ صَارَ لِلْيَتَامى؟

__________________

(١). في « ظ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » : + « من ».

(٢). في « بح » : + « فهل ».

(٣). في « بح » : « الفطرة ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٩٧ ؛ وص ٣٣١ ، ح ١٠٣٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وفي الأخير إلى قوله : « قد خرج الشهر ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٠٧٠ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٤٩٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥٢ ، ذيل ح ١٢٢١٤.

(٥). تقدّم صدر الخبر فيالكافي ، ح ٥٨٨١ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .

والظاهر في ما نحن فيه أيضاً أنّ الراوي عن محمّد بن الحسين هو محمّد بن يحيى ، لكنّه لم يرد له ذكر في السند.

والمحتمل قويّاً وقوع السقط في السند بجواز النظر من « محمّد » في « محمّد بن يحيى » إلى « محمّد » في « محمّد بن الحسين ». فيُتَخَيَّل كون محمّد بن يحيى ساقطاً.

(٦). في « بخ ، بر ، بف » :والوافي : « زكاة الفطرة عن اليتامى » بدل « عن اليتامى زكاة الفطرة ». وفي « جن »: « الفطر » بدل « الفطرة ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي . وفي المطبوع : « مملوك ».

(٨). في « بخ » : « وتحضر الفطرة ».

(٩). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف » « يزكّي » من دون همزة الاستفهام.

٦٦٣

قَالَ(١) : « نَعَمْ(٢) ».(٣)

٦٦٦٤/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هَلْ عَلى أَهْلِ الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « الْفِطْرَةُ عَلى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذلِكَ الْقُوتِ ».(٥)

٦٦٦٥/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) : سُئِلَ عَنْ(٨) رَجُلٍ فِي الْبَادِيَةِ(٩) لَايُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ(١٠) ؟

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « فقال ».

(٢). فيمدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٠٧ : « يستفاد من هذه الرواية أنّ الساقط عن اليتيم فطرته خاصّة ، لا فطرة غلامه ، وأنّ للمملوك التصرّف في مال اليتيم على هذا الوجه ، وكلا الحكمين مشكل ». وفيمرآة العقول : « ويمكن حمله [ على ] ما إذا حضر الفطر قبل وفاة مولاه ، وإن كان بعيداً ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٠٦٥ ، إلى قوله : « لا زكاة على يتيم » ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠٧٣ ، من قوله : « وعن مملوك يموت مولاه » وفيهما معلّقاً عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٧٤ ، بسنده عن محمّد بن القاسم الفضيل البصري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام . وراجع :الكافي ، كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، ح ٥٨٧٦ و٥٨٧٧ و٥٨٧٩ ومصادرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٥١٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ١٢١٣٧ و١٢١٣٨.

(٤). في الاستبصار : « أخبره ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢٠ ،والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ح ١٣٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢٠٦٤ ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٧الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٥٢٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٤، ح ١٢١٨٨.

(٦). في « بخ ، بر ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٧). في « بخ ، جن » : + « قال ».

(٨). فيالوافي : - « عن ».

(٩). فيالوافي : « بالبادية ».

(١٠). فيالوافي : « لا يمكنه الفطرة ؛ يعني من الغلّات ». وفي هامشه عن ولد المصنّف : « اُريد بالغلّات الغلّات المعهود إعطاؤها ». وفيه عنه أيضاً : « لو علّلنا عدم إمكانه الفطرة بالفقر وعدم المكنة ، كما هو الظاهر من اللفظ لاستقام من غير حمل على سهو أو تخصيص للسؤال أو الجواب ، وعلى هذا يكون أمرهعليه‌السلام بالتصدّق بأربعة أرطال محمول على الاستحباب ، لا على الإيجاب ».

٦٦٤

قَالَ(١) : « يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ(٢) مِنْ لَبَنٍ ».(٣)

٦٦٦٦/ ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ ، فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ : يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ؟

قَالَ(٤) : « نَعَمْ ، الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلى كُلِّ مَنْ يَعُولُ : مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ».(٥)

٦٦٦٧/ ١٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١). فيالوافي : « فقال ».

(٢). فيالوافي : « قال بعض مشايخنا : لا يبعد أن يكون وضع الأرطال موضع الأمداد سهواً من الراوي ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : بأربعة أرطال ، ظاهر الخبر أنّ هذا على الاستحباب ؛ لظهوره في كون المعطي فقيراً ، وقد عرفت أنّه مختار الشيخ وجماعة في الفطرة مطلقاً ، وحملوها على المدنيّ ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢٢ ؛ وص ٨٤ ، ح ٢٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٨ ؛ وص ٥٠ ، ح ١٦٥ ، بسند آخر عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي الحسن عليّ بن سليمان ، عن الحسن بن عليّ ، عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه [ فيالتهذيب ، ص ٨٤ : « رفعه » بدل « عمّن حدّثه » ] عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢٠٦٤ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٥٢٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢١٨١. (٤). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « فقال ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٠٦٧ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٢ ، صدر ح ١٠٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع زيادة في آخره.الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ضمن ح ١٤٠ ، بسند آخر عن أبي الحسن صاحب العسكرعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٠٨ ؛الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٩ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الخمسة الأخيرة من قوله : « الفطرة واجبة على كلّ من يعول » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٤٨٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٧ ، ذيل ح ١٢١٤٠ ؛وفيه ، ص ٣١٧ ، ذيل ح ١٢١١١ ، وتمام الرواية فيه : « الفطرة واجبة على كلّ من يعول ».

٦٦٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ(١) يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ(٢) عَنْ(٣) رَأْسَيْنِ(٤) وَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ »(٥) يَعْنِي الْفِطْرَةَ.(٦)

٦٦٦٨/ ١٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ(٨) ، عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٩) عليه‌السلام عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ؟

قَالَ(١٠) : « تُعْطِيهَا(١١) الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ(١٢) مُسْلِماً(١٣) ، فَمُسْتَضْعَفاً(١٤) ، وَأَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ(١٥) مِنْهَا إِنْ شِئْتَ ».(١٦)

__________________

(١). فيالوافي : « بأن ».

(٢). في «ظ ، بث ، بح ، بس ،بف» : - « الرجل ».

(٣). في « ى »والوافي : - « عن ».

(٤). فيالوافي : « الرأسين ». وفيالتهذيب : « الرأسين » بدل « الرجل عن رأسين ».

(٥). فيالوافي : « والثلاثة والأربعة ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٠ ، ح ٢٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٠٦٨ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٥٧٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ١٢٢٤٣.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٨). في « بث ، بخ ، بر ، بس » وحاشية « جر » : « يزيد ». وفي « جر » : « زيد ». والقاسم هذا ، هو القاسم بن بريد العجلي ، روى كتابه فضالة بن أيّوب. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٨٥٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٤٧ - ٣٤٨.

(٩). في حاشية « ى » : « أبا عبد الله ».

(١٠). في « بخ ، بر » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(١١). في « ظ ، ى ، بح ، بر » : « يعطيها ». وفي « بخ » : « تعطها ». وفي « بف » : « يعطها ».

(١٢). في « بح ، بر » : « لم يجد ».

(١٣). فيالوافي : « أرادعليه‌السلام بالمسلم العارفَ ، كأنّ غيره ليس بمسلم ».

(١٤). في جميع النسخ التي قوبلت - إلّا « بس » - : « فمستضعف ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والتهذيب والوافي والوسائل.

(١٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وأعط ذا قرابتك ، محمول على غير من يجب نفقته ».

(١٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٧ ، ح ٢٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٢٣٤.

٦٦٦

٦٦٦٩/ ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ(٢) : أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي؟

قَالَ : « نَعَمْ ، الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا ؛ لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ(٣) ».(٤)

٦٦٧٠/ ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٥) رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ(٦) عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَرَقِيقِ امْرَأَتِهِ ، وَعَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ، وَمَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ ».(٧)

__________________

(١). فيالتهذيب : + « عن أبيه » ، وهو سهو كما تقدّم غير مرّة. لا حظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧.

(٢). في « ى ، بث ، بس » : « الفطر ».

(٣). في « بر ، بف » « الشبهة ». وفيالوافي : « حملهما - أي هذا الخبر والذي قبله فيالتهذيب - فيالتهذيب ين على غير الناصب منهم ، أو على وجه التقيّة ، كما يشعر به قوله : لمكان الشهرة ؛ فإنّ معناه أنّه إن لم يعط جيرانه شهروه بالرفض ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لمكان الشهرة ، أي تقيّة ؛ لئلاّ يشتهر بالتشيّع ، قال سيّد المحقّقين في المدارك عند قول المحقّق : ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصّة إلى المستضعفين : يمكن حمل الأخبار التي تدلّ على الجواز على التقيّة ، كما يدلّ عليه خبر إسحاق بن عمّار : الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة ». وراجع أيضاً :مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٤٠.

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥١ ، ح ١٧٢ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٩١ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠٧٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢٤ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيهما : « سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الفطرة قال : الجيران أحقّ بها » مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٨٩ ، ضمن ح ٢٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٥٢ ، ضمن ح ١٧٥ ، بسندهما عن إسحاق بن المبارك ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠٧٧الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٥٦٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٢٣٥.

(٥). فيالتهذيب ، ح ١٩٥ : + « بن يحيى ».

(٦). في « بح »والتهذيب ، ح ١٩٥ : « زكاته » بدل « زكاة الفطرة ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٣٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٤٩٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٢١٤٧.

٦٦٧

٦٦٧١/ ٢١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ مُعَتِّبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « اذْهَبْ ، فَأَعْطِ(٢) عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ ، وَأَعْطِ عَنِ الرَّقِيقِ ، وَاجْمَعْهُمْ ، وَلَاتَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً(٣) ، تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ».

قُلْتُ : وَمَا الْفَوْتُ؟ قَالَ : « الْمَوْتُ ».(٤)

٦٦٧٢/ ٢٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الرَّحْمنِ(٥) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

بَعَثْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام بِدَرَاهِمَ(٦) لِي وَلِغَيْرِي(٧) ، وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ : « قَبَضْتُ ، وَقَبِلْتُ(٨) ».(٩)

٦٦٧٣/ ٢٣. أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

__________________

(١). في « بر ، بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(٢). في « ظ » : « وأعط ».

(٣). في « ظ » : - « إنساناً ».

(٤).علل الشرائع ، ص ٣٨٩ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن عبدالجبّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨١ ، ح ٢٠٧٨ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٤٩٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٨ ، ذيل ح ١٢١٤٣ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٤ ، ح ٩٠.

(٥). فيالتهذيب ، ح ٢٦٦ : « عبد الله ». وهو سهو ؛ فإنّ عبد الله بن محمّد هو بُنان نفسه. راجع : رجال الكشّي ، ص ٥١٢ ، الرقم ٩٨٩.

(٦). فيالفقيه ، ح ١٦٤٠والاستبصار : « بدنانير ». وفيالتهذيب ، ح ١٦٢ : « دنانير ».

(٧). في « بخ ، بر ، بف » : « وغيري ».

(٨). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : قبضت وقبلت ، أي من قبل مستحقّيه ، لا لنفسهعليه‌السلام ؛ فإنّها محرّمة عليه ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩١ ، ح ٢٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٤٠ ؛ وص ١٨٣ ، ح ٢٠٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ١١٢ ، بسندهما عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مع زيادة.المقنعة ، ص ٢٦٥ ، مرسلاً عن عبد الرحمن بن محمّدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٥٥٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح ١٢١٩٠.

٦٦٨

سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ : لِمَنْ هِيَ؟ قَالَ : « لِلْإِمَامِ ».

قَالَ : قُلْتُ(١) لَهُ(٢) : فَأُخْبِرُ(٣) أَصْحَابِي؟ قَالَ : « نَعَمْ ، مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ(٤) مِنْهُمْ » وَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَ(٥) وَتَحْمِلَ(٦) ثَمَنَ ذلِكَ وَرِقاً(٧) ».(٨)

٦٦٧٤/ ٢٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَ(٩) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ(١٠) عليه‌السلام : أَنَّ قَوْماً سَأَلُونِي(١١) عَنِ الْفِطْرَةِ ، وَيَسْأَلُونِّي أَنْ‌

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي والتهذيب : « فقلت ».

(٢). في « بر ، بس »والمقنعة : - « له ».

(٣). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « وأخبر ».

(٤). في « ظ ، ى ، بث ، بح » : « أن تظهره ». وفي « بر ، بف » : « أن يظهره ».

(٥). في « ظ ، بخ ، بر »والتهذيب : « بأن يعطى ».

(٦). في « ظ ، بخ بر ، بف »والتهذيب : « ويحمل ». وفيالوافي : « تعطى ، على صيغة المجهول ، وتحمل ، على المعلوم ؛ يعني إلى الإمام ». والعلّامة المجلسي قرأهما على صيغة المعلوم ، حيث قال فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : للإمام ، أي يبعث إلى الإمام ؛ ليفرّقها ، وظاهره الوجوب وحمل على الاستحباب المؤكّد ، كما عرفت ، ويؤيّده قولهعليه‌السلام : لا بأس بأن تعطي ، بأن يكون المراد التخيير بين إعطائها وحمل ثمنها ورقاً ، ويحتمل أن يكون المراد التبعيض أيضاً. ويمكن أن يقال : لا ينافي هذا لزوم التسليم إلى الإمام أو نائبه ؛ فإنّ أبا عليّ كان وكيلاً لهعليه‌السلام ، كما ذكر في كتب الرجال ، فيكون الحاصل أنّه لابدّ أن تأخذ ممّن أردت أن تطهّره منهم ، وبعد الأخذ أنت مخيّر بين أن تفرّقه بين فقراء الشيعة بوكالتي ، أو تحمله إليّ ورقاً ».

(٧). الورْق ، كفلس وحبر وكتف وجبل : الدراهم المضروبة ، أو الفضّة المضروبة ، أو الفضّة مضروبة كانت أو غير مضروبة ، أو الدراهم خاصّة. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٧٥ ؛المصباح المنير ، ص ٦٥٥ ( ورق ).

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩١ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٦٥ ، مرسلاً عن عليّ بن راشد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٥٥٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢١٩١.

(٩). هكذا في النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « عن » بدل « و ».

ومحمّد بن عبد الله هذا ، هو محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، روى عنه المصنّف بعنوان محمّد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه فيالكافي ، ح ١٢٠٤٢ ، كما وردت رواية محمّد بن عبد الله ورواية محمّد بن يحيى معطوفتين فيالكافي ، ح ٨٦٩ و١٣٩٠ و٥٩٢٩.

(١٠). هكذا في النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « الثالث ».

(١١). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوسائل : « يسألوني ». وفيالوافي : « ليسألوني ».

٦٦٩

يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ(١) إِلَيْكَ هذَا(٢) الرَّجُلُ عَامَ(٣) أَوَّلَ ، وَسَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ ، فَانْسِيتُ(٤) ذلِكَ وَقَدْ بَعَثْتُ(٥) إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِي(٦) بِدِرْهَمٍ(٧) ، عَلى قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالٍ(٨) بدِرْهَمٍ ، فَرَأْيُكَ(٩) - جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ - فِي ذلِكَ(١٠) ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا ، وَأَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدّى إِلَى الشُّهْرَةِ ، فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذلِكَ ، وَاقْبِضْ(١١) مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا ، وَأَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ(١٢) ».(١٣)

٧٦ - بَابُ(١٤) الِاعْتِكَافِ‌

٦٦٧٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ(١٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ ، اعْتَكَفَ فِي‌

__________________

(١). في « ظ ، بث ، بس ، جن » وحاشية « ى »والوسائل : « بعثت ».

(٢). في « بس » : « بهذا ».

(٣). مبنيّ على الفتح لتضمّنه معنى « في ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوعوالتهذيب : « فنسيت ».

(٥). في « ى ، بح »والوافي والتهذيب : « بعث ».

(٦). في « بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بث »والوسائل والتهذيب : « عياله ».

(٧). في « بخ » : « بدراهم ».

(٨). في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والتهذيب : + « تمر ». وفي حاشية « ى » : + « ثمّ ».

(٩). في « ظ ، بف » : « فما رأيك ».

(١٠). في « بر ، بف » : - « في ذلك ».

(١١). فيالتهذيب : « فاقبض ».

(١٢). فيمرآة العقول : « هذا الخبر أيضاً يدلّ على لزوم البعث إلى الإمام ، وأنّ الإمساك وعدم الأخذ إنّما كان للتقيّة ».

(١٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٩١ ، ح ٢٦٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٥٥٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢١٩٢.

(١٤). في « بث ، بخ » وحاشية « بح » : « أبواب ».

(١٥). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، جر » والبحار : - « عن الحلبي ».

٦٧٠

الْمَسْجِدِ ، وَضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ ، وَشَمَّرَ الْمِئْزَرَ(١) ، وَطَوى فِرَاشَهُ(٢) ».

فَقَالَ(٣) بَعْضُهُمْ : وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ ، فَلَا(٤) ».(٥)

٦٦٧٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ(٧) بَدْرٌ فِي شَهْرِ(٨) رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ قَابِلٍ ، اعْتَكَفَ عَشْرَيْنِ(٩) : عَشْراً(١٠) لِعَامِهِ ، وَعَشْراً(١١) قَضَاءً لِمَا(١٢) فَاتَهُ ».(١٣)

__________________

(١). تشمير المئزر : رفعه. قال الفيّومي : « ومنه قيل : شمّر في العبادة ، إذا اجتهد وبالغ ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠٣ ؛المصباح المنير ، ص ٣٢٢ ( شمر ).

(٢). « طوى فراشه » أي جمعه ؛ من الطَيِّ ، وهو نقيض النشر. وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : وطوى فراشه ، كناية عن ترك الجماع والمضاجعة ، أو عن قلّة النوم. والأوّل أظهر ، ولا ينافيه قولهعليه‌السلام : أمّا اعتزال النساء فلا ؛ فإنّ المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه ». راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٨ ( طوى ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٢٦.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وقال ».

(٤). فيالوافي : « أراد بنفي الاعتزال إثبات مخالطتهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع ؛ لتحريمه على المعتكف ، كما يأتي ، وفي طيّ الفراش إشارة إلى ذلك ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان ، ح ٦٦١٥ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠١٨ ، بسند آخر مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٣ ، ح ١١١٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٣ ، ذيل ح ١٤٠٤٦ ، إلى قوله : « وطوى فراشه » ؛ وص ٥٤٥ ، ح ١٤٠٨٢ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٢. (٦). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٧). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « ى ، بث »والوافي : « كان ».

(٨). في « بر ، بف » وفقه الرضا : - « شهر ».

(٩). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : عشرين ، بفتح العين بصيغة التثنية ، ولا ينافي وجوب كلّ ثالث ؛ لأنّ عشر الأداءوعشر القضاء كانا منفصلين في النيّة ». (١٠). في « بر ، بف » : « عشر ».

(١١). في « بر ، بف » : « وعشر ».

(١٢). في « بر » : « ما ».

(١٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٨ ، مرسلاً ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٠ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١١٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٣ ، ذيل ح ١٤٠٤٧ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٣.

٦٧١

٦٦٧٧/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ(١) ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْعَشْرِ الْوُسْطى ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّالِثَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ».(٢)

٧٧ - بَابُ أَنَّهُ لَايَكُونُ الِاعْتِكَافُ(٣) إِلَّا بِصَوْمٍ‌

٦٦٧٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ ».(٤)

٦٦٧٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ(٥) ».(٦)

__________________

(١). في « بخ »والوافي والفقيه : « الاُولى ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ، ح ٢١٠٥ ، معلّقاً عن داود بن الحصين.الغارات ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٤ ، ح ١١١٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٤ ، ذيل ح ١٤٠٤٩ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٤.

(٣). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « اعتكاف ». وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ : « لا يجوز اعتكاف » بدل « لا يكون الاعتكاف ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن الكليني.صحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٦٧ ، ح ١٢٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١٠٣ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١١٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٤٠٥٥.

(٥). لم ترد هذه الرواية في « ى ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٧٤ ، بسنده عن علاء بن رزينالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١١٦٩ ؛ =

٦٧٢

٦٦٨٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ(١) الْجَامِعِ(٢) ».(٣)

٧٨ - بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي يَصْلُحُ(٤) الِاعْتِكَافُ فِيهَا(٥)

٦٦٨١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي الاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا؟

فَقَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلّى فِيهِ(٧) إِمَامٌ عَدْلٌ(٨) بِصَلَاةِ(٩) جَمَاعَةٍ ، وَلَابَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ(١٠) فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَالْبَصْرَةِ(١١) ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ،

__________________

=الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٤٠٥٦.

(١). في « ى ، بح ، بس ، جن »والفقيه : « مسجد ».

(٢). في « بر » : - « في المسجد الجامع ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٦ ، معلّقاً عن الحلبيالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١١٧١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٤٠٥٣ ؛ وص ٥٣٨ ، ذيل ح ١٤٠٦٢.

(٤). في « ظ ، بث » : « يصحّ ».

(٥). في حاشية « بث » : « بها ».

(٦). فيالتهذيب ، ح ٨٨٢والاستبصار ، ح ٤٠٩ : - « الحسن ».

(٧). في « ظ » والبحار : « فيها ».

(٨). فيالوافي : « كأنّ المراد بالعدل ما يقابل الجور ، فيشمل غير المعصوم ممّن يصلح للقدوة ، إلّا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم ؛ فإنّها ممّا صلّى فيه المعصوم ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٢٨ : « قولهعليه‌السلام : قد صلّى إمام عدل ، يحتمل التوصيف والإضافة ، وظاهره إمام الأصل ، واحتمل كلّ إمام عدل ، وعلى التقديرين ظاهره الاكتفاء بصلاة الجماعة وعدم لزوم وقوع الجمعة فيه. وقولهعليه‌السلام : ولا بأس ، يؤيّد الإمام الأصل. ويحتمل على بعد أن يكون ذكرها على المثال لبيان أنّ المساجد التي صلّى فيها أئمّة المخالفين لا يجوز الاعتكاف فيها ».

(٩). في الوسائل والبحار والتهذيب ، ح ٨٨٢والاستبصار ، ح ٤٠٩ : « صلاة ».

(١٠). فيالبحار : « أن تعتكف ».

(١١). فيالتهذيب ، ح ٨٨٢والاستبصار ، ح ٤٠٩ : - « والبصرة ».

٦٧٣

وَمَسْجِدِ مَكَّةَ ».(١)

٦٦٨٢/ ٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْعِشْرِينَ(٤) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ » وَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : لَا أَرَى الاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدِ(٥) الرَّسُولِ(٦) ، أَوْ مَسْجِدٍ(٧) جَامِعٍ ، وَلَايَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ(٨) أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا ، ثُمَّ لَايَجْلِسْ حَتّى يَرْجِعَ ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذلِكَ ».(٩)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١٠ ، بسندهما عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٦ ، ح ١١١٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٤٠٦٩ ؛البحار ، ج ٩٨ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٤.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٣). في « جر » : + « بن أبي نصر ».

(٤). فيالتهذيب ، ح ٨٨٤والاستبصار ، ح ٤١١ : « العشر الأواخر » بدل « العشرين ».

وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : في العشرين ، بفتح العين بصيغة التثنية ، أي العشر الثاني والثالث ، ولا ينافي كون الثالث آكد. ويمكن أن يقرأ بكسر العين بأن يكون افتتاحه في العشرين احتياطاً ؛ لاحتمال نقص الشهر ، أو يكون المراد الدخول في يوم العشرين للافتتاح في ليلة إحدى وعشرين وإدخال جزء من ذلك اليوم على سبيل المقدّمة. وفيالتهذيب ناقلاً عن هذا الكتاب : في العشر من شهر رمضان ، وهو أظهر وأوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقادير محمول على الفضل ؛ إذ لم يقل بتعيينه أحد ».

(٥). في « بس »والوسائل : « ومسجد ». وفيالتهذيب : « أو في مسجد ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « رسول الله ».

(٧). في الفقيه والتهذيب والاستبصار:« أو في مسجد ».

(٨). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا ينبغي للمعتكف ، ظاهره الكراهة ، وحمل على التحريم ؛ لإجماع العلماء - على ما نقل في التذكرة والمعتبر - على أنّه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة ». وراجع أيضاً :المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٣٣ ؛تذكرة الفقهاء ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، المسألة ٢٠٨.

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٩١. معلّقاً عن البزنطي ، عن داود بن سرحان. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤١٢ ، بسند آخر من قوله : « إنّ عليّاً صلوات الله عليه » إلى قوله : « أو مسجد =

٦٧٤

٦٦٨٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الاعْتِكَافِ؟

قَالَ(١) : « لَا يَصْلُحُ الاعْتِكَافُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ، وَتَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً ».(٢)

٦٦٨٤/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ ، سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ صَلّى ، أَوْ فِي بُيُوتِهَا.(٣)

٦٦٨٥/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ(٤) ،

__________________

= جامعه » مع زيادة في أوّله. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤١٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ». راجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب المعتكف لايخرج من المسجد إلّالحاجة ، ح ٦٦٩١ - ٦٦٩٣ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٠٩٨ و٢٠٩٩ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٧٠ و٨٧١الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٧ ، ح ١١١٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤١ ، ح ١٤٠٧١ ، من قوله : « قال : إنّ عليّاً صلوات الله عليه».

(١). في « ى ، بس » : « فقال ».

(٢).الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٧ ، ح ١١١٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٥ ، ذيل ح ١٤٠٥١ ؛ وص ٥٤٠، ح ١٤٠٦٨.

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٢ ، ح ٨٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤١٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٩٢ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨٩١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ، ح ٤١٦ ، بسندهما عن عبدالله بن سنان ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٢ ، ح ١١١٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥١ ، ذيل ح ١٤٠٩٥.

(٤). في « ى » : - « شاء ».

٦٧٥

وَالْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهَا(١) لَايُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ ».(٢)

٧٩ - بَابُ أَقَلِّ مَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ‌

٦٦٨٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ(٤) كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً ، فَقَدِمَ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلى بَيْتِهَا ، فَتَهَيَّأَتْ(٥) لِزَوْجِهَا حَتّى وَاقَعَهَا؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ(٦) ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلَمْ تَكُنِ(٧) اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ(٨) ».(٩)

__________________

(١). هكذا في « بس » والوافي والتهذيب والاستبصار والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع : « غيره ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ، ح ٤١٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٩٣ ، معلّقاً عن منصور بن حازمالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١١١٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥١ ، ذيل ح ١٤٠٩٦. (٣). في « بر ، بف » : - « الحنّاط ».

(٤). في « بث ، بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار : « المرأة ».

(٥). فيالتهذيب : « وتهيّأت ».

(٦). هكذا في « ظ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار والفقيه. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر » : « أن تقضي ». وفي « بف » : « أن ينقضي ». وفي المطبوعوالوسائل : « أن تنقضي ».

(٧). في « ظ ، بث ، بخ » : « ولم يكن ».

(٨). فيالوافي : « ينبغي تقييده بما إذا مضى يومان ، كما في الحديث السابق ، وهو الثالث من هذا الباب هنا ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٣٢ : « ثمّ اعلم أنّه لابدّ من حمل الخبر إمّا على النذر ، أو على مضيّ اليومين ؛ لما سيأتي في خبر محمّد بن مسلم ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٠٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب المعتكف يجامع أهله ، =

٦٧٦

٦٦٨٧/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَمَنِ اعْتَكَفَ صَامَ ، وَيَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ(٢) أَنْ يَشْتَرِطَ(٣) ، كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِمُ ».(٤)

٦٦٨٨/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ ، فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَيَفْسَخَ الاعْتِكَافَ ، وَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ(٦) يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتّى يَمْضِيَ(٧) ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ».(٨)

__________________

= ح ٦٦٩٦ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ، ح ٢١٢٠ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩١ ، ح ٨٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٢٤ ؛ والجعفريّات ، ص ٥٩الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٩ ، ح ١١١٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٤٠٨٨.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا. ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٦ وسنده هكذا : « روى محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب » ، وكأنّ الشيخ لم يلتفت إلى وقوع التعليق في السند.

(٢). في « ظ » : - « إذا اعتكف ».

(٣). فيالوافي : « الاشتراط أن يقول حين ينوي : اللهمّ حلّني حيث حبستني ؛ يعني يكون لي الاختيار في فسخه إذا منعني مانع عن إتمامه ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٨ ، ح ٤١٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٠٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ٤١٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٨ ، ح ١١١٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ح ١٤٠٥٧ ، وتمام الرواية فيه : « ومن اعتكف صام » ؛وفيه ، ص ٥٤٤ ، ح ١٤٠٧٧ ، إلى قوله : « أقلّ من ثلاثة أيّام » ؛وفيه ، ص ٥٥٢ ، ح ١٤٠٩٨ ، من قوله : « وينبغي للمعتكف ».

(٥). السند معلّق ، كسابقه.

(٦). فيالوافي : + « يخرج و ».

(٧). في « بخ ، بس » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أن تمضي ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٠٩٦ ، معلّقاً عن أبي أيّوب ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٧٩ ، بسنده عن أبي أيّوب ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢١ ، بسنده عن أبي أيّوب ، عن الحسن ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٩ ، ح ١١١٨١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٤٠٧٦.

٦٧٧

٦٦٨٩/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَكِفُ لَايَشَمُّ الطِّيبَ ، وَلَايَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ ، وَلَا يُمَارِي(٢) ، وَلَايَشْتَرِي ، وَلَايَبِيعُ » قَالَ : « وَمَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَهُوَ يَوْمَ(٣) الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(٤) أُخَرَ ، وَإِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ(٥) ، فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ(٦) حَتّى يُتِمَّ(٧) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ ».(٨)

٦٦٩٠/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :

بَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَقَالَ : « الاعْتِكَافُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ - يَعْنِي السُّنَّةَ -(٩) إِنْ شَاءَ اللهُ ».(١٠)

__________________

(١). السند معلّق ، كسابقَيْه.

(٢). قال الجوهري : « ماريت الرجل اُماريه مراءً : إذا جا دلته ». وقال ابن الأثير : « المراء : الجدال. والتماري والمماراة : المجادلة على مذهب الشكّ والريبة ، ويقال للمناظرة : مماراة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه ، كما يمتري - أي يستخرج - الحالب اللبن من الضرع ». راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩١ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢٢ ( مرا ). (٣). في « ى » : « في اليوم ».

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : « ازداد أيّاماً » بدل « زاد ثلاثة أيّام ».

(٥). في « بث، بخ، بر، بف »والوافي : « الثلاث ».

(٦). في « ظ » : - « من المسجد ».

(٧). في « جن » : + « له ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٢٠ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٠٩٧ ، معلّقاً عن أبي أيّوب.الجعفريّات ، ص ٦٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام ، إلى قوله : « لايشتري ولايبيع » مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٠ ، ح ١١١٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٤٠٧٨ ، من قوله : « من اعتكف ثلاثة أيّام » ؛وفيه ، ص ٥٥٣ ، ح ١٤١٠٠ ، إلى قوله : « لايشتري ولا يبيع ».

(٩). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يعني السنّة ، هو من كلام الراوي ، والمعنى : أنّ السنّة الجارية في الاعتكاف ثلاثة. أو المراد أنّه قال : ذلك في اعتكاف السنّة ، فيكون لبيان الفرد الخفيّ ، وقد مرّ الكلام عليه ».

(١٠).الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩١ ، ح ١١١٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٤٠٧٩.

٦٧٨

٨٠ - بَابُ الْمُعْتَكِفِ لَايَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ‌

٦٦٩١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ(١) إِلَّا إِلَى الْجُمُعَةِ(٢) ، أَوْ جَنَازَةٍ ، أَوْ غَائِطٍ(٣) ».(٤)

٦٦٩٢/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :

كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْتَكِفَ ، فَمَا ذَا أَقُولُ؟ وَمَا ذَا أَفْرِضُ عَلى نَفْسِي؟

فَقَالَ : « لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا ، وَلَاتَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتّى تَعُودَ إِلى مَجْلِسِكَ(٥) ».(٦)

٦٦٩٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا ، ثُمَّ لَايَجْلِسُ حَتّى يَرْجِعَ ، وَلَايَخْرُجُ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ ، أَوْ يَعُودُ‌

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : - « من المسجد ».

(٢). في « بح » : « إلّا لجمعة » بدل « إلّا إلى الجمعة ».

(٣). لم ترد هذه الرواية في « بس ».

(٤).الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩١ ، ح ١١١٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٤٠٩٤.

(٥). لم ترد هذه الرواية في « بس ». وفي « ى » : - « ولا تقعد - إلى - مجلسك ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٧٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٠٩٨ ، معلّقاً عن داود بن سرحانالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩١ ، ح ١١١٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥٠ ، ذيل ح ١٤٠٩١.

٦٧٩

مَرِيضاً ، وَلَايَجْلِسُ حَتّى يَرْجِعَ ، وَاعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذلِكَ(١) ».(٢)

٨١ - بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَمْرَضُ وَالْمُعْتَكِفَةِ تَطْمَثُ‌

٦٦٩٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٣) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ ، وَطَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ، ثُمَّ يُعِيدُ(٤) إِذَا بَرَأَ ، وَيَصُومُ ».(٥)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى عَنْهُ(٦) : « لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ ذلِكَ ».(٧)

٦٦٩٥/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ ، قَالَ : « تَرْجِعُ إِلى بَيْتِهَا ، وَإِذَا(٨)

__________________

(١). لم ترد هذه الرواية في « بس ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ٨٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٠٩٩ ، معلّقاً عن الحلبي.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩٠ ، ذيل الحديث ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ، ح ٦٦٨٢ ومصادرهالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩١ ، ح ١١١٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٤٩ ، ذيل ح ١٤٠٩٠. (٣). في « ظ » : - « بن يحيى ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٣٥ : « قولهعليه‌السلام : ثمّ يعيد ، الإعادة محمولة على الاستحباب على المشهور ، إلّا أن يكون لازماً بنذر وشبهه ، ويحصل العذر قبل مضيّ ثلاثة أيّام ؛ فإنّه إذا مضت الثلاثة لا يعيد ، بل يبني حتّى يتمّ العدد إلّا إذا كان العدد أقلّ من ثلاثة أيّام ، فيتمّها من باب المقدّمة ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ، ح ٨٩٣ ، معلّقاً عن الكليني وبسند آخر عن عبدالرحمن بن الحجّاج.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١١١٩١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥٤ ، ذيل ح ١٤١٠١. (٦). في « بخ ، بر ، بف » : - « عنه ».

(٧).الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١١١٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٤١٠٢.

(٨). في « بخ »والفقيه : « فإذا ».

٦٨٠