الفروع من الكافي الجزء ٧

الفروع من الكافي8%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 700

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 700 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 211157 / تحميل: 7122
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٥٨٢٥/ ٥. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ(٢) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ ، فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ(٣) ، مَتى أُزَكِّيهِ(٤) ؟

قَالَ : « إِذَا قَبَضْتَهُ ، فَزَكِّهِ ».

قُلْتُ : فَإِنِّي أَقْبِضُ بَعْضَهُ فِي صَدْرِ السَّنَةِ ، وَبَعْضَهُ بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : « مَا أَحْسَنَ مَا دَخَلْتَ(٥) فِيهَا(٦) » ثُمَّ قَالَ : « مَا قَبَضْتَهُ(٧) مِنْهُ(٨) فِي السِّتَّةِ(٩) الْأَشْهُرِ الْأُولى ، فَزَكِّهِ لِسَنَتِهِ(١٠) ، وَمَا قَبَضْتَهُ(١١) بَعْدُ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأَخِيرَةِ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ، وَكَذلِكَ(١٢) إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالاً مُنْقَطِعاً(١٣) فِي السَّنَةِ كُلِّهَا ،

__________________

(١). في « بر ، بس ، بف » : « عنه » بدون الواو. والظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن حمزة بن اليسع ومحمّد بن حمزة الأشعري في الكافي ، ح ١٢٧٠٦ ؛ ورجال الكشّي ، ص ٦١٦ ، الرقم ١١٥٠ ، لاحظ أيضاً الاختصاص ، ص ٨٧.

فعليه يكون السند معلّقاً على سابقه.

(٢). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « جن »والوسائل . وفي « ظ ، جن » والمطبوع : « الإصفهاني ».

(٣). في « بر ، بف »والوافي : - « منه ».

(٤). فيالوافي : « كأنّ قوله : متى ازكّيه ، سؤال عن ابتداء حول الزكاة ؛ يعني به متى أبتدئ في احتساب حوله ، فأجابهعليه‌السلام بقوله : إذا قبضته فزكّه ، أي اجعل وقت القبض ابتداء الحول ، ثمّ أجابهعليه‌السلام في المسألة الثانية بأن يجعل ابتداء حول ما يستفيد في الستّة الأشهر الاُولى عند الشروع في الاستفادة وما يستفيد في الستّة الأشهر الاُخرى عند الفراغ منها جميعاً ، فينجبر نقصان إحداهما بزيادة الاُخرى ، ثمّ جعل هذا الحكم كلّيّاً في كلّ مال منقطع ، وينبغي تخصيصه بما إذا كان القسط الأوّل نصاباً ، أو جعل ابتداء الحول بعد تمام النصاب ، أو كان المال ممّا يتّجر به ».

(٥). في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١١٧٦٦ : « ما أدخلت ».

(٦). فيالوافي : + « من السؤال ».

(٧). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « ما قبضت ».

(٨). في « بس » : - « منه ».

(٩). في « بح » : « ستّة ».

(١٠). في « بخ » : - « لسنته». وفي«بس»: «لستّة».

(١١). في «بث ، بخ ، بر »والوافي : « ما قبضت ».

(١٢). في « بح » : « كذلك » بدون الواو.

(١٣). في « جن » : « مقطعاً ». وفيالوسائل ، ح ١١٧٦٦ : « متقطّعاً ».

٨١

فَمَا(١) اسْتَفَدْتَ مِنْهُ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ إِلى سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَزَكِّهِ فِي عَامِكَ ذلِكَ كُلِّهِ ، وَمَا اسْتَفَدْتَ بَعْدَ ذلِكَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ السَّنَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ ».(٢)

٥٨٢٦/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ نِصْفُ مَالِهِ عَيْناً وَنِصْفُهُ دَيْناً(٤) ، فَتَحِلُّ(٥) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟

قَالَ : « يُزَكِّي(٦) الْعَيْنَ ، وَيَدَعُ(٧) الدَّيْنَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ اقْتَضَاهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « يُزَكِّيهِ(٨) حِينَ اقْتَضَاهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ هُوَ(٩) حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَحَلَّ الشَّهْرُ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ ، وَقَدْ أَتى لِنِصْفِ مَالِهِ سَنَةٌ ، وَلِنِصْفِهِ الْآخَرِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : « يُزَكِّي الَّذِي مَرَّتْ عَلَيْهِ سَنَةٌ ، وَيَدَعُ الْآخَرَ حَتّى تَمُرَّ(١٠) عَلَيْهِ سَنَتُهُ(١١) ».

قُلْتُ : فَإِنِ(١٢) اشْتَهى أَنْ يُزَكِّيَ ذلِكَ؟

__________________

(١). في « بر » : - « مالاً منقطعاً في السنة كلّها فما ». وفي حاشية « بر » : « مالاً مقطّعاً في السنة كلّها ، فإذا».

(٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٠ ، ح ٩٣٢١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ١١٧٦٦ ؛ وفيه ، ص ٩٨ ، ح ١١٦١٩ ، إلى قوله : « إذا قبضته فزكّه ».

(٣). في « بر » : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق ، ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٤). في « بخ ، بر » : « دين ».

(٥). في « ظ » : « فحلّ ». وفي « بث » : « أفتحلّ ». وفي « بر »والوافي : « أيحلّ ». وفي « بخ » :« تحلّ».

(٦). في « بر » : « تزكّي ».

(٧). في « بر » : « وتدع ».

(٨). في « بر » : « تزكّيه ».

(٩). في «بخ»:-«هو».وفي«بح»:«فإنّه»بدل«فإن هو».

(١٠). في « ظ ، بر ، بف » : « حتّى يمرّ ».

(١١). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، جن »والوافي والوسائل ، ح ١٢٠٦٧ : « سنة ».

(١٢). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن »والوسائل ، ح ١٢٠٦٧ : « فإنّه ».

٨٢

قَالَ : « مَا أَحْسَنَ ذلِكَ! ».(١)

٥٨٢٧/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ(٢) قَالَ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ ، فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا ، وَيُبْقِي بَعْضَهَا يَلْتَمِسُ(٣) بِهَا الْمَوْضِعَ(٤) ، فَيَكُونُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلى آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٥)

٥٨٢٨/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٧) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ ، أَيُزَكِّيهِ إِذَا مَضى نِصْفُ السَّنَةِ؟

قَالَ(٨) : « لَا ، وَلكِنْ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ(٩) ؛ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا(١٠) ، وَكَذلِكَ الزَّكَاةُ ، وَلَايَصُومُ(١١) أَحَدٌ شَهْرَ(١٢) رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً(١٣) ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدّى إِذَا حَلَّتْ ».(١٤)

__________________

(١).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٩٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٨ ، ح ١١٦١٨ ، إلى قوله : « يزكّيه حين اقتضاه » ؛ وفيه ، ص ٣٠٠ ، ح ١٢٠٦٧ ، من قوله : « قلت : فإن هو حال عليه الحول ».

(٢). في « بر » : - « أنّه ».

(٣). في « بخ » : « ويلتمس ».

(٤). فيالوافي والتهذيب : « لها المواضع » بدل « بها الموضع ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١١٨ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٩ ، ح ٩٣١٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٨ ، ذيل ح ١٢٠٩١.

(٦). في « بخ ، بر ، بف »والوسائل : - « بن إبراهيم ».

(٧). في « بر ، بف »والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « بن عيسى ».

(٨). فيالوسائل ، ح ١٢٠٨٤ : « فقال ».

(٩). في « ى ، بس »والوافي والتهذيب : « وتحلّ عليه ». وفي « بح » : « ويحمل عليه ». وفي هامشالوافي عن ابن مصنّفه : « تحلّ عليه ، بكسر الحاء من الحلول بمعنى الوجوب ؛ يعني لايزكّيه حتّى تجب الزكاة عليه وذلك بأن يحول عليه الحول ». (١٠). في « بخ » : « بوقتها ».

(١١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : «ولا يصومنّ».

(١٢). في « بر ، بف » : - « شهر ».

(١٣). في « بح » : « قضاؤه ». وفيالوسائل ، ح ٤٨١٠ : - « ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّافي شهره إلّاقضاء».

(١٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ١١٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، =

٨٣

٥٨٢٩/ ٩. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَيُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضى ثُلُثُ السَّنَةِ؟

قَالَ : « لَا ، أَيُصَلِّي(٢) الْأُولى قَبْلَ الزَّوَالِ؟ ».(٣)

٥٨٣٠/ ١٠. وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ يَجُوزُ - إِذَا أَتَاهُ مَنْ يَصْلُحُ(٤) لَهُ الزَّكَاةُ - أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِ الزَّكَاةِ إِلَّا أَنَّهُ يَضْمَنُهَا ، إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ وَقَدْ أَيْسَرَ الْمُعْطى(٥) أَوِ ارْتَدَّ ، أَعَادَ الزَّكَاةَ».(٦)

١٣ - بَابٌ(٧)

٥٨٣١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « بَاعَ أَبِي أَرْضاً مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَالٍ(٨) ،

__________________

= ص ١٣٥ ، ح ٩٣٠٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٠٨٤ ؛ وفيه ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٨١٠ ، من قوله : « إنّه ليس لأحد أن يصلّي ».

(١). في « بر ، بف » : - « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد بن عيسى ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٢). في « بث » بالتاء والياء معاً. وفي « بح » : « يصلّي » بدون همزة الاستفهام. وفيالوسائل ،والتهذيب : « تصلّي » بدون همزة الاستفهام.

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ١١١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ٩٣ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن حريزالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٥ ، ح ٩٣٠٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٨١١ ؛ وج ٩ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٠٨٥.

(٤). في « بف »والوسائل : « تصلح ».

(٥). « قد أيسر المعطى » ، أي استغنى وصار ذا غنىً ، فهو موسر ، صارت الياء واواً لسكونها وضمّة ما قبلها. راجع:الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٥٨ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩١ ( يسر ).

(٦). الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الرجل يعطى من زكاة من يظنّ أنّه معسر ، ح ٥٨٩٧ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ١٦١٥ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١١٦ و١١٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ٩٨ و٩٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٥ ، ح ٩٣٠٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٢٠٨٢.

(٧). في « ظ ، بس » : - « باب ». وفي « بح » : + « جواز شرط الزكاة ».

(٨). في « بر » : « قال ».

٨٤

فَاشْتَرَطَ(١) فِي بَيْعِهِ أَنْ يُزَكِّيَ هذَا الْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ لِسِتِّ سِنِينَ ».(٢)

٥٨٣٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٣) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « بَاعَ أَبِي مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْضاً لَهُ(٤) بِكَذَا وَكَذَا أَلْفَ دِينَارٍ ، وَاشْتَرَطَ(٥) عَلَيْهِ زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالِيَ(٦) ».(٧)

١٤ - بَابُ الْمَالِ الَّذِي لَايَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ‌

٥٨٣٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوُلْدُ ، فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ ، فَلَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ؟ وَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَكَيْفَ(٨) يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ؟

قَالَ : « يُعْزَلُ حَتّى يَجِي‌ءَ ».

قُلْتُ : فَعَلى مَالِهِ زَكَاةٌ؟

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « واشترط ».

(٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٩٤٨٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٤ ، ح ١١٧٧١.

(٣). في « بر » : - « الحسن ».

(٤). في « بس » : - « له ».

(٥). في « بس » : « فاشترط ».

(٦). فيالوافي : « لعلّ الولاة كانوا يومئذ لا يزكّون أموالهم ، فأرادعليه‌السلام أن يحلّ له ثمن أرضه كملاً ، فاشترط على هشام زكاته ليحلّ ».

(٧). علل الشرائع ، ص ٣٧٥ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٩٤٨٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ١١٧٧٠.

(٨). في « ظ ، بخ ، بر ، بس ، بف »والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٥٨٠والتهذيب ، ح ١٣٨٤ : «كيف».

٨٥

فَقَالَ(١) : « لَا ، حَتّى يَجِي‌ءَ »(٢)

قُلْتُ : فَإِذَا هُوَ جَاءَ(٣) أَيُزَكِّيهِ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا ، حَتّى يَحُولَ(٥) عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ ».(٦)

٥٨٣٤/ ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ(٧) بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُفِيدُ(٨) الْمَالَ؟

قَالَ : « لَا يُزَكِّيهِ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ».(٩)

٥٨٣٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ ، حَتّى إِذَا كَانَ قَرِيباً مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ ، أَنْفَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ(١٠) ، أَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ : « لَا ».(١١)

__________________

(١). في « بث ، بح » والكافي ، ح ١٣٥٨٠والتهذيب ، ح ١٣٨٥ : « قال ».

(٢). في « بخ » : - « قلت فعلى ماله - إلى - حتّى يجى‌ء ».

(٣). في « ى » : « جاء هو ».

(٤). في«بث،بخ،بر»والوافي والكافي،ح ١٣٥٨٠:«قال».

(٥). في « بر » : « حتّى يجي‌ء ».

(٦). الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المفقود ، ح ١٣٥٨٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٨٤ ، بسندهما عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله : « قال : يعزل حتّى يجي‌ء ». وفيه ، ح ١٣٨٥ ؛ والكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المفقود ، ح ١٣٥٨١ ، بسندهما عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن [ في الكافي : + « الأول » ]عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٩٢٧٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٣ ، ح ١١٦٠٤. (٧). في « بس » : - « عبدالله ».

(٨). في حاشية « ظ » : « يكسب ». وفيالوافي : « يفيد ، أي يستفيد ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٩١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣١ ، ح ٩٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٩ ، ح ١١٧٥٧ ؛ وص ٣٠٥ ، ح ١٢٠٨٣.

(١٠). في « بخ ، بس ، جن » : + « الحول ». وفي « بر ، بف » : - « عليه ».

(١١).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣١ ، ح ٩٣٠٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٩ ، ح ١١٧٥٨.

٨٦

٥٨٣٦/ ٤. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٢) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ، ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذلِكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي عَشَرَ ، فَكَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، أَعَلَيْهِ زَكَاتُهَا؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَهِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَإِنْ كَانَتْ(٣) مِائَةً وَخَمْسِينَ دِرْهَماً(٤) ، فَأَصَابَ خَمْسِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ(٥) شَهْرٌ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتّى يَحُولَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ الْحَوْلُ ».

قُلْتُ لَهُ(٦) : فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ(٧) مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ ، فَمَضى عَلَيْهَا(٨) أَيَّامٌ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ ، ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً ، فَأَتى عَلَى(٩) الدَّرَاهِمِ(١٠) مَعَ الدِّرْهَمِ(١١) حَوْلٌ ، أَعَلَيْهِ(١٢) زَكَاةٌ؟

قَالَ(١٣) : « نَعَمْ ، وَإِنْ(١٤) لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا(١٥) جَمِيعاً الْحَوْلُ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهَا ».(١٦)

__________________

(١). في « بر ، بف »والوسائل : - « بن عيسى ».

(٢). في « بخ ، بر ، بف »والوسائل والتهذيب ، ص ٣٥ : - « بن عبدالله ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « كان ».

(٤). في«بث، بخ ، بر ، بف»والوافي : - « درهماً ».

(٥). في « ى ، جن » وحاشية « بح »والوسائل ، ح ١١٧٢١ : « أن مضى ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل ، ح ١١٧٢١. وفي « جن » والمطبوع : - « له ».

(٧). في « بر ، بف » : « له ».

(٨). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « عليه ».

(٩). في « بر » : - « على ».

(١٠). في « بث ، بخ » : « الدرهم ».

(١١). في « بث » : « الدراهم ».

(١٢). في «بخ، بر»والوافي :«فعليه»بدل « أعليه ».

(١٣). فيالوافي والتهذيب ، ص ٣٥ : « فقال ».

(١٤). فيالتهذيب ، ص ٣٥ : « فإن ».

(١٥). فيالوافي : « عليهما ».

(١٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٢ ، ح ٩٣٠٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٥٢ ، ح ١١٧٢١.

٨٧

٥٨٣٧/ ٥. قَالَ(١) : وَقَالَ(٢) زُرَارَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَحَالَ(٣) عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ ».

قُلْتُ لَهُ(٤) : فَإِنْ هُوَ(٥) وَهَبَهُ(٦) قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ(٧) ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ أَبَداً ».

قَالَ(٨) : وَقَالَ زُرَارَةُ ، عَنْهُعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّمَا هذَا(٩) بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ(١٠) فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي سَفَرٍ ، فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ » وَقَالَ : « إِنَّهُ حِينَ(١١) رَأَى الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ ، وَجَبَتْ(١٢) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَلكِنَّهُ(١٣) لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذلِكَ لَجَازَ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ ، إِنَّمَا لَايَمْنَعُ(١٤) مَا(١٥) حَالَ(١٦) عَلَيْهِ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَحُلْ(١٧) فَلَهُ مَنْعُهُ ، وَلَا(١٨) يَحِلُّ‌

__________________

(١). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى حريز بن عبدالله ، فيكون السند معلّقاً.

(٢). في حاشية « بح » : « فقال ». وفيالتهذيب ، ص ٣٥ والعلل : « قال » بدون الواو.

(٣). فيالوسائل ، ح ١٣٠٣٩ : « حال » بدون الواو.

(٤). في « بخ ، بر »الوافي : - « له ».

(٥). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ص ٣٥ والعلل : - « هو».

(٦). في « بس » : « وهب لها ».

(٧). فيالتهذيب : « بيومين ».

(٨). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى حريز بن عبدالله.

ثمّ إنّ الظاهر من فقرات الخبر المختلفة أنّ عبارة « قلت له : فإن هو وهبه » من كلام زرارة ، فلاحظ.

(٩). في مرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إنّما هذا ، قال في المنتقى : الظاهر أنّ مرجع الإشارة سقط من الرواية ، وفي الكلام الذي بعده شهادة لما قلناه ودلالة على أنّ المرجع هو حكم من وهب بعد الحول ورؤية هلال الثاني عشر ». وراجع : منتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٣٨٧.

(١٠). في « ظ ، بخ ، بر »والوسائل ، ح ١٣٠٣٩والفقيه والتهذيب ، ص ٣٥ : « يخرج ».

(١١). في مرآة العقول : « إذا ».

(١٢). فيالوافي : « وجب ».

(١٣). في « ى » : - « لكنّه ».

(١٤). في«بر»:«لا تمنع». وفي حاشية«بث»:«لم يمنع».

(١٥). في « بخ ، بر ، بس ، بف »والوسائل ، والعلل : - « ما ».

(١٦). فيالوسائل ، والعلل : « الحال ».

(١٧). في حاشية « بس »والتهذيب ، ص ٣٥ والعلل : + « عليه ».

(١٨). في « بر ، بف »والوافي : « فلا ».

٨٨

لَهُ مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ(١) فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ ».

قَالَ زُرَارَةُ : وَقُلْتُ(٢) لَهُ : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ(٣) أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَعَلَ ذلِكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ(٤) ؟

فَقَالَ : « إِذَا دَخَلَ(٥) الشَّهْرُ الثَّانِيَ عَشَرَ ، فَقَدْ(٦) حَالَ عَلَيْهَا(٧) الْحَوْلُ ، وَوَجَبَتْ(٨) عَلَيْهِ فِيهَا(٩) الزَّكَاةُ(١٠) ».

قُلْتُ(١١) لَهُ(١٢) : فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ؟

قَالَ : « جَائِزٌ(١٣) ذلِكَ لَهُ ».

قُلْتُ(١٤) : إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ؟

قَالَ : « مَا أَدْخَلَ عَلى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا(١٥) ».

فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا.

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « ما لغيره ».

(٢). فيالوافي : « قلت » بدون الواو. وفيالتهذيب ، ص ٣٥ : « فقلت ».

(٣). في « بر » : « أولاده ».

(٤). في « بث » : « لشهر ».

(٥). فيالوافي : « حلّ ».

(٦). في حاشية « بث » : « وقد ».

(٧). فيالوسائل ، ح ١١٧٤٩والتهذيب ، ص ٣٥ والعلل : « عليه ».

(٨). في « بخ » : « ووجب ».

(٩). في « بس » : « فيه ».

(١٠). فيمدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٨٧ - ٢٨٨ : « مقتضى الرواية أنّ حولان الحول عبارة عن مضيّ أحد عشر شهراً كاملة على المال ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيّامه ، وبمضمون هذه الرواية أفتى الأصحاب ، وقال العلّامة في التذكرة والمنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ، ومقتضى ذلك استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر ولكن صرّح الشارح بخلاف ذلك وأنّ استقرار الوجوب إنّما يتحقّق بتمام الثاني عشر ، وقال : إنّ الفائدة تظهر في جواز تأخير الإخراج إلى أن يستقرّ الوجوب ، وفي ما لو اختلّت الشرائط في الثاني عشر فتسقط الزكاة ويرجع بها إن كان أخرجها إذا علم القابض بالحال ، أو كانت العين باقية. وهذا القول لانعرف به قائلاً ممّن سلف ». وراجع أيضاً : تذكرة الفقهاء ، ج ٥ ، ص ٥١ ؛ منتهى المطلب ، ج ٨ ، ص ١٢٤.

(١١). في حاشية « بح ، جن »والتهذيب ، ص ٣٥ : « فقلت ».

(١٢). فيالوافي : - « له ».

(١٣). فيالوافي والتهذيب ،ص ٣٥ والعلل: « جاز ».

(١٤). في « بح » : + « له ».

(١٥). في « بخ » : « زكاته ».

٨٩

قَالَ(١) : فَقَالَ : « وَمَا عِلْمُهُ(٢) أَنَّهُ(٣) يَقْدِرُ عَلَيْهَا(٤) ، وَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ »(٥)

قُلْتُ : فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلى شَرْطٍ.

فَقَالَ : « إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ الْهِبَةُ ، وَسَقَطَ الشَّرْطُ ، وَضَمِنَ الزَّكَاةَ ».

قُلْتُ لَهُ(٦) : وَكَيْفَ يَسْقُطُ الشَّرْطُ ، وَتَمْضِي(٧) الْهِبَةُ ، وَيَضْمَنُ(٨) الزَّكَاةَ؟

فَقَالَ : « هذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ ، وَالْهِبَةُ الْمَضْمُونَةُ مَاضِيَةٌ ، وَالزَّكَاةُ لَهُ(٩) لَازِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ ». ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا ذلِكَ(١٠) لَهُ إِذَا اشْتَرى بِهَا دَاراً ، أَوْ أَرْضاً ، أَوْ مَتَاعاً(١١) ».

ثُمَّ(١٢) قَالَ زُرَارَةُ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي : « مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ».

قَالَ(١٣) : « صَدَقَ أَبِي ، عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ(١٤) عَلَيْهِ ، وَمَا لَمْ‌

__________________

(١). في « بف »والوافي والعلل : - « قال ».

(٢). في«بث»:«عليه».وفيالتهذيب ،ص ٣٥ :«عليّ».

(٣). في « بث ، بح » : « أن ».

(٤). في«بر»:-«قال:فقال: وما علمه أنّه يقدر عليها ».

(٥). في مرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إنّه يقدر عليها ، أي يجوز له الرجوع في الهبة ، فهو بمنزلة ماله. قال : فقال : وما علمه أنّه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ، أي كيف يعلم أنّه يقدر عليها والحال أنّه يمكن أن يحصل له ما يمنع من الرجوع ، كالموت؟ أو كيف علمه بالقدرة على الرجوع والحال أنّه قد خرج عن ملكه بالهبة؟ فلو دخل في ملكه كان مالاً آخر ، وهو أظهر معنى ، والأوّل لفظاً.

وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : يمكن حمله على ما إذا لم يقصد الهبة ؛ فإنّ الهبة ماضية ظاهراً ويلزمه الزكاة ؛ لأنّه لايخرج عن ملكه واقعاً ، والأظهر حمله على الاستحباب. ويحتمل أن يكون المراد بالشرط ، اشتراط الرجوع مع التصرّف أيضاً وإن خرج عن ملكه ؛ فإنّ هذا الشرط فاسد ».

(٦). فيالوافي : - « له ».

(٧). في «ظ» بالتاء والياء معاً. وفي العلل : « ويمضى ».

(٨). في « ى ، بث ، بخ »والوافي والعلل : + « وتجب ». وفي « بح » : + « ويجب ». وفي « بر » : « وتضمن وتجب ». وفي « بف » : « « وتضمن ». (٩). في « بخ » : « عليه ».

(١٠). في مرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إنّما ذلك ، أي الشرط ، أو القدرة عليه متى شاء ، أو سقوط الزكاة ».

(١١). فيالتهذيب ، ص ٣٥ : « ضياعاً ».

(١٢). في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١١٧٤٩ والعلل : - « ثمّ ».

(١٣). في « ى ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١١٧٤٩والتهذيب ، ص ٣٥ والعلل : « فقال ».

(١٤). فيالتهذيب ، ص ٣٥ : « عليه أن يؤدّيها ما أوجب ».

٩٠

يَجِبْ(١) عَلَيْهِ(٢) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهِ ».

ثُمَّ قَالَ : « أَرَأَيْتَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ، ثُمَّ مَاتَ ، فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ ، أَكَانَ عَلَيْهِ - وَقَدْ مَاتَ - أَنْ يُؤَدِّيَهَا؟ » قُلْتُ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ(٣) مِنْ يَوْمِهِ.

ثُمَّ قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ مَاتَ فِيهِ ، أَكَانَ يُصَامُ عَنْهُ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَكَذلِكَ الرَّجُلُ ، لَايُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ».(٤)

٥٨٣٨/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(٥) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالاً(٦) وَالرَّجُلُ غَائِبٌ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْدَمَ ».

قُلْتُ(٧) : أَيُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ ».(٨)

__________________

(١). في « بر ، بف » : « لا يجب ».

(٢). في«ظ،بث،بخ،بر،بف»والوافي والعلل:- «عليه».

(٣). في « بث ، بح » : « قد أفاق ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٠ ، ح ٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨ ، ح ٢٤ ، بسندهما عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، من قوله : « ثمّ قال زرارة : قلت له : إنّ أباك قال لي : من فرّبها من الزكاة ». علل الشرائع ، ص ٣٧٤ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مع زيادة.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ١٦٢٥ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه » وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب من فرّ بماله من الزكاة ، ح ٥٩٦١الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٢ ، ح ٩٣٠٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ١١٧٤٩ ، إلى قوله : « ما لم يجب عليه فلا شي‌ء عليه » ؛ وفيه ، ج ١٠ ، ص ١٣٤ ، ح ١٣٠٣٩ ، إلى قوله : « فأمّا ما لم يحل فله منعه ».

(٥). في « بخ ، بر » : « أبي عبد الله ».

(٦). في « بر » : « المال ».

(٧). في « ى ، بخ ، بر »والوافي : + « له ».

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٥٧٠٩ ، بسنده عن إسحاق بن =

٩١

١٥ - بَابُ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ أَنْ يُزَكِّيَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ‌

٥٨٣٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١) الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ جَرَّ عَلَيْكَ(٢) الْمَالَ(٣) ، فَزَكِّهِ ؛ وَكُلُّ شَيْ‌ءٍ وَرِثْتَهُ ، أَوْ وُهِبَ لَكَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ(٤) ».(٥)

٥٨٤٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ(٦) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ(٧) عِنْدَهُ الْمَالُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، ثُمَّ يُصِيبُ مَالاً آخَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَى الْمَالِ(٨) الْحَوْلُ ، قَالَ : « إِذَا حَالَ عَلَى الْمَالِ الْأَوَّلِ(٩) الْحَوْلُ ، زَكَّاهُمَا جَمِيعاً ».(١٠)

__________________

= عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٩٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٤ ، ح ١١٦٠٥.

(١). فيالوسائل : - « الحسن بن عليّ ».

(٢). في حاشية « بف » : « لك ».

(٣). فيالوافي : « جرّ عليك المال : تتجرّ به. فاستقبل به ، أي استأنف الحول حين ما ملكته ».

(٤). في « ظ » : - « به ».

(٥).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤٢ ، ح ٩٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ١١٧٦٣.

(٦). في « بر ، بف »والوافي : - « قال ».

(٧). في « بس » : « كان ».

(٨). في « ظ ، ى » وحاشية « بس »والوسائل : + « الأوّل ». وفيالوافي : « لعلّ المراد بالمال الثالث المال الأوّل ، كمايوجد في بعض النسخ وصفه به ، وبالأخير الأخير أو المجموع ، وبالحولين الأخيرين الحول الثاني ، إلّا أنّ في بعض النسخ وصف المال الأخير بالأوّل ، وبالجملة لايخلو هذا الخبر من اشتباه ».

(٩). في « بر »والوافي : - « الأوّل ».

(١٠).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٩٣٢٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ١١٧٦٤.

٩٢

١٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَكْسُدُ عَلَيْهِ وَالْمُضَارَبَةِ‌

٥٨٤١/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٢) اشْتَرى مَتَاعاً ، فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ ، وَقَدْ كَانَ زَكّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، أَوْ حَتّى يَبِيعَهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ(٣) أَمْسَكَهُ لِيَلْتَمِسَ(٤) الْفَضْلَ عَلى رَأْسِ الْمَالِ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ »(٥) (٦)

٥٨٤٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مَتَاعاً ، وَكَسَدَ(٨) عَلَيْهِ ، وَقَدْ(٩) زَكّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ ، مَتى يُزَكِّيهِ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ(١٠) أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ(١١) رَأْسَ مَالِهِ(١٢) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَإِنْ(١٣)

__________________

(١). فيالتهذيب : - « بن يحيى ».

(٢). في « بس » : « الرجل ».

(٣). في « جن » : - « كان ».

(٤). في « بر ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « التماس ».

(٥). في مرآة العقول : « قال في المدارك : أنا إنّه يشترط في مال التجارة انتقاله بعقد المعاوضة فيدّل عليه روايتا أبي الربيع ومحمّد بن مسلم ؛ إذ مقتضي الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة ، وإنّما يتحقّق بعقد المعاوضة. انتهى. ثمّ اعلم أنّه يشترط في زكاة التجارة وجوباً أو استحباباً بلوغ تمنه نصاب أحد النقدين ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٦٥.

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ١٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٣ ، ح ٩٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧١ ، ح ١١٥٤٧.

(٧). في الاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(٨). في « ظ ، ى ، بح »والوسائل : « فكسد ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « [ كان ] ».

(١٠). في الاستبصار : - « كان ».

(١١). في « ى » : - « به ».

(١٢). في « بس »والوافي : « المال ».

(١٣). في « بس » : « فإن ».

٩٣

كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ ، بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوضَعُ(١) عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا حَالَ(٢) الْحَوْلُ ، فَلْيُزَكِّهَا ».(٣)

٥٨٤٣/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ(٤) مِنْ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتّى يَبِيعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ ، فَيَمْنَعَهُ مِنْ ذلِكَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ ، فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذلِكَ ، وَجَبَتْ(٥) فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ(٦) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتّى‌يَبِيعَهُ ، وَإِنْ حَبَسَهُ بِمَا(٧) حَبَسَهُ ، فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ».(٨)

٥٨٤٤/ ٤. سَمَاعَةُ(٩) ، قَالَ :

وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً ، هَلْ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ الْمَالِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِهِ؟

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « توضع ».

(٢). في « ى ، بح » : + « عليه ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب : + « عليها ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ١٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٣ ، ح ٩٢٣٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧١ ، ح ١١٥٤٦.

(٤). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : « وأكثر ».

(٥). في « بس » : « وجب ».

(٦). في حاشية « بف » : « المال ».

(٧).في«ظ،بخ»والوافي :«ما».وفي حاشية«جن»:«ممّا».

(٨).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٩٢٤٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ١١٥٤٩.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سماعة ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى.

٩٤

فَقَالَ(١) : « يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِ الْمَالِ : زَكُّوهُ ، فَإِنْ قَالُوا : إِنَّا نُزَكِّيهِ(٢) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذلِكَ ، وَإِنْ هُمْ(٣) أَمَرُوهُ(٤) أَنْ يُزَكِّيَهُ(٥) ، فَلْيَفْعَلْ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ(٦) قَالُوا : إِنَّا نُزَكِّيهِ وَالرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَايُزَكُّونَهُ؟

فَقَالَ(٧) : « إِذَا(٨) هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ يُزَكُّونَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ(٩) غَيْرُ ذلِكَ ، وَإِنْ هُمْ(١٠) قَالُوا : إِنَّا(١١) لَا نُزَكِّيهِ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذلِكَ الْمَالَ وَلَايَعْمَلَ بِهِ حَتّى يُزَكُّوهُ(١٢) ».(١٣)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى عَنْهُ : « إِلَّا أَنْ تَطِيبَ نَفْسُكَ أَنْ تُزَكِّيَهُ مِنْ رِبْحِكَ ».(١٤)

* قَالَ(١٥) : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(١٦) يَرْبَحُ فِي السَّنَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ(١٧) وَسِتَّمِائَةٍ وَسَبْعَمِائَةٍ هِيَ(١٨) نَفَقَتُهُ ، وَأَصْلُ(١٩) الْمَالِ مُضَارَبَةٌ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الرِّبْحِ زَكَاةٌ ».(٢٠)

٥٨٤٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

(١). في « ظ ، بث ، بح » : + « له ».

(٢). في حاشية « بح » : + « والرجل يعلم أنّهم لايتركونه ، فقال : إذا هم أقرّوا بأنّهم يزكّونه ».

(٣). في « بخ ، جن » : « وإنّهم ».

(٤). في « بس » : « أمروا ».

(٥). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل : « بأن يزكّيه ».

(٦). في « بخ » : « إن ».

(٧). في « بخ ، بف »والوافي : « قال ».

(٨). فيالوافي : « فإذا ».

(٩). في « ظ » : « عليهم ».

(١٠). في « بث » : « فإنّهم ». وفي « بخ ، جن » : « وإنّهم ». وفي حاشية « بث » : « فإن » بدل « وإن هم».

(١١). في « بر ، بف »والوافي : - « إنّا ».

(١٢). فيالوسائل : « حتّى يزكّيه ».

(١٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٩٢٤٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٦ ، ح ١١٥٦١.

(١٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٩٢٤٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٦ ، ح ١١٥٦٢.

(١٥). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى سماعة ، فيكون السند معلّقاً.

(١٦). في « بخ ، بر ، بف » : « الربح ».

(١٧). في«ظ،بخ،بر،بف»والوافي والوسائل :-«درهم».

(١٨). في « بث » : + « في ».

(١٩). في « بث » : « فأصل ».

(٢٠)الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ذيل ح ٩٢٤٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٦ ، ح ١١٥٦٠.

٩٥

أَنَّهُ(١) قَالَ : كُلُّ مَالٍ(٢) عَمِلْتَ بِهِ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

قَالَ يُونُسُ : تَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهُ كُلُّ مَا عُمِلَ(٣) لِلتِّجَارَةِ مِنْ حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.(٤)

٥٨٤٦/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْوَصِيفَةَ(٦) يُثَبِّتُهَا(٧) عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَهُوَ(٨) يُرِيدُ بَيْعَهَا(٩) : أَعَلى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَبِيعَهَا ».

قُلْتُ : فَإِذَا بَاعَهَا يُزَكِّي ثَمَنَهَا؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ فِي يَدِهِ ».(١٠)

__________________

(١). في « بخ » : - « أنّه ».

(٢). في « بث » : « ما ».

(٣). في « بخ » : « مال » بدل « ما عمل ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٩٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ١١٥٥١.

(٥). روى حمّاد بن عيسى عن إسحاق بن عمّار في عددٍ من الأسناد بالتوسّط. منها ما ورد في الكافي ، ح ٢٩٩٢ و٦٨٦٧ و٧٥٣٣ و١٣٧٧١ ، ولم يثبت روايته عن إسحاق مباشرةً. والظاهر أنّ الصواب في العنوان هو حمّاد بن عثمان ؛ فقد روى أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] عن حمّاد بن عثمان عن إسحاق بن عمّار في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤٠٧.

(٦). في « بح » : « الوضيعة ». وقال الجوهري : « الوَصيف : الخادم غلاماً كان أو جارية ، وقال ثعلب : وربّما قالواللجارية : وصيفة بيّنة الوصافة والإيصاف ، والجمع : الوصائف » ، وقال ابن الأثير : « الوَصيف : العبد ، والأمة : وصيفة ، وجمعهما : وُصَفاء ووَصائف ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٩ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩١ ( وصف ).

(٧). في « بخ » : « ثبتها ».

(٨). في « بخ ، بر » : - « هو ».

(٩). في « جن » : « يبيعها ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ١٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ٣١ ، بسندهما عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٩٢٤٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٥ ، ذيل ح ١١٥٥٨.

٩٦

٥٨٤٧/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ : « مَا كَانَ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ(٢) فِيهَا فَضْلٌ لَيْسَ يَمْنَعُكَ مِنْ بَيْعِهَا إِلَّا لِتَزْدَادَ(٣) فَضْلاً عَلى فَضْلِكَ ، فَزَكِّهِ ؛ وَمَا كَانَتْ(٤) مِنْ تِجَارَةٍ(٥) فِي يَدِكَ فِيهَا نُقْصَانٌ ، فَذلِكَ شَيْ‌ءٌ آخَرُ ».(٦)

٥٨٤٨/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَأْخُذَنَّ مَالاً مُضَارَبَةً إِلَّا مَالاً(٧) تُزَكِّيهِ ، أَوْ يُزَكِّيهِ صَاحِبُهُ».

وَقَالَ : « إِنْ(٨) كَانَ عِنْدَكَ مَتَاعٌ فِي الْبَيْتِ مَوْضُوعٌ ، فَأُعْطِيتَ(٩) بِهِ رَأْسَ مَالِكَ(١٠) فَرَغِبْتَ عَنْهُ ، فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ ».(١١)

٥٨٤٩/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :

سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَأَنَا(١٢) أَسْمَعُ ، فَقَالَ : إِنَّا نَكْبِسُ(١٣) ‌.....................

__________________

(١). في « بر ، بف » : - « بن يحيى ».

(٢). في « جن » : « يديك ».

(٣). في « بر » : « ليزداد ».

(٤). فيالوافي : « وما كان ».

(٥). فيالوافي : « للتجارة ».

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٩٢٣٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧١ ، ح ١١٥٤٨.

(٧). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « ما ».

(٨). في « بث ، بخ »والوافي : « وإن ».

(٩). في « بح » : « واُعطيت ».

(١٠). في « بس » : « المال ».

(١١).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٩٢٤١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ١١٥٥٠ ، من قوله : « إن كان عندك متاع في البيت ؛ وفيه ، ص ٧٧ ، ح ١١٥٦٣ ، إلى قوله : « أو يزكّيه صاحبه ».

(١٢). فيالتهذيب وقرب الإسناد : + « حاضر ».

(١٣). في « بخ » : « نيبس ». و « نَكْبِسُ » ، أي ندّخر في الكبس ، وهو - بكسر الكاف وسكون الباء - البيت الصغير ، =

٩٧

الزَّيْتَ(١) وَالسَّمْنَ(٢) ، نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ ، فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً ، أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ ، فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ(٣) ؛ وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ(٤) لِأَنَّكَ لَاتَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً(٥) ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ(٦) حَتّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً ، فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً ، فَزَكِّهِ(٧) لِلسَّنَةِ الَّتِي اتَّجَرْتَ(٨) فِيهَا(٩) ».(١٠)

١٧ - بَابُ مَا يَجِبُ(١١) عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَمَا لَايَجِبُ(١٢)

٥٨٥٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(١٣) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ‌

__________________

= والبيت من الطين ، من قولهم : كبس رأسه في ثوبه ، أي أخفاه وأدخله فيه. راجع :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٧٩ ( كبس ) ؛الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٤.

(١). في « بخ » : « الزبيب ».

(٢). فيالتهذيب : + « عندنا ».

(٣). في « بخ ، بر »وقرب الإسناد : « الزكاة ». وفي الوافيوالتهذيب والاستبصار : « فيه زكاة ».

(٤). التربّص : المكث والانتظار ، والمتربّص : المحتكر ، ويقال : رَبَصَ بالشي‌ء رَبْصاً وتربّص به ، أي انتظر به خيراً أو شرّاً. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٤١ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٣٩ ( ربص ).

(٥). في قرب الإسناد : « رأس مالك » بدل « إلّا وضيعة ». و « الوَضيعة » : الخسارة.النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ( وضع ).

(٦). في « ظ ، بخ ، بر » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والمقنعة : « زكاة ».

(٧). في الاستبصار : « تزكّيه ».

(٨). في « بخ »والتهذيب والمقنعة : « تتّجر ». وفيالوافي : « تجبّر ».

(٩). في « بخ » : « منها ». وفيالوافي : « تجبر فيها ، بالجيم والباء الموحّدة وحذف إحدى تاءي المضارع ، من قولهم : تجبّر الرجل ، إذا أعاد إليه ما ذهب منه. والمراد هنا عود رأس ماله بعد فقدانه. كذا ضبطه اُستادنا ، السيّد ماجد بن هاشم. وفي أكثر النسخ : اتّجر فيها ، وربما يصحّف في النسخ بتصحيفات اُخر ، كاتّجرت وتتّجر ».

(١٠).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ١٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ٦ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٢ ، بسنده عن إسماعيل بن عبدالخالق ، عن سعيد الأعرج السمّان ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .المقنعة ، ص ٢٤٧ ، مرسلاً عن إسماعيل بن عبدالخالق ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص١٠٤،ح٩٢٣٨؛الوسائل ،ج٩،ص٧٠،ح١١٥٤٤. (١١). في«بخ»:«ما تجب».

(١٢). في « ى ، بخ » : « لا تجب ».

(١٣).في«بر،بف»والتهذيب والاستبصار :-«بن عيسى».

٩٨

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ ، عَنْهُمَا جَمِيعاً(١) عليهما‌السلام ، قَالَا :

« وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ(٢) الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ ، وَجَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ(٣) دِينَاراً(٤) ».(٥)

٥٨٥١/ ٢. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(٦) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ فِي(٧) الْبِغَالِ شَيْ‌ءٌ؟ فَقَالَ(٨) : « لَا ».

فَقُلْتُ : فَكَيْفَ(٩) صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَلَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ؟

__________________

(١). فيالوافي : - « جميعاً ».

(٢). « العِتاق » : جمع العَتِيق ، وهو الكريم من كلّ شي‌ء والخيار من كلّ شي‌ء ، والعِتق : الكرم والجمال ، وفرس‌عتيق : رائع ، أي معجب بحسنه ، كريم بيّن العتق. وقال العلّامة الفيض : العتيق : العربيّة الكريمة الأصل. وقال ابنه : الفرس العتيق هو الذي أبواه عربيّان كريمان. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٠ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ( عتق ).

(٣). « البراذين » : جمع البِرْزَوْن ، وهو الدابّة ، معروف ، والبراذين من الخيل : ما كان من غير نتاج العرب. وقال العلّامة الفيض : « البرذون : العجميّة الأصل » ، وقال ابنه : « البرذون - بكسر الباء - خلاف العتيق ، سواء كان أبواه أعجميّين وهو البرذون بالمعنى الأخصّ ، أم أبوه خاصّة باسم المقرف بالقاف أوّلاً والفاء بعد الراء ، أم اُمّه خاصّة ويخصّ باسم الهجين بالجيم بعد الهاء ؛ فإنّ النجبة من الفرس وغيره إنّما يكون من قبل الاُمّ والأقراف من قبل الأب ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٧٨ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥١ ( برذن ) ؛الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٠.

(٤). فيالوافي : « هذه الزكاة حملها في الاستبصار على الاستحباب ؛ لما ثبت من انتفاء الوجوب عمّا سوى الأصناف التسعة ، قيل : ويحتمل أن يكون ذلك في أموال المجوس ونحوهم جزية أو عوضاً عن انتفاعهم بمرعى المسلمين».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ١٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ٣٤ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٤٦ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٩٢٥٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٧ ، ح ١١٥٦٤.

(٦). في « بخ »والتهذيب : - « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه كما لايخفى.

(٧). فيالتهذيب : « على ».

(٨). في « ظ ، ى ، بس ، جن »والمقنعة : « قال ».

(٩). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والتهذيب : « كيف ».

٩٩

فَقَالَ : « لِأَنَّ الْبِغَالَ لَاتَلْقَحُ(١) ، وَالْخَيْلَ الْإِنَاثَ يُنْتَجْنَ ، وَلَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ(٢) شَيْ‌ءٌ».

قَالَ(٣) : فَقُلْتُ(٤) : فَمَا فِي(٥) الْحَمِيرِ؟

فَقَالَ(٦) : « لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ(٧) ».

قَالَ : قُلْتُ : هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ(٨) الْبَعِيرِ يَكُونُ(٩) لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا(١٠) شَيْ‌ءٌ؟.

فَقَالَ(١١) : « لَا ، لَيْسَ عَلى مَا يُعْلَفُ شَيْ‌ءٌ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ(١٢) الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا(١٣) عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا(١٤) فِيهِ الرَّجُلُ ؛ فَأَمَّا مَا سِوى ذلِكَ ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ ».(١٥)

__________________

(١). « لا تَلْقَحُ » ، أي لا تحمل ، يقال : لقحت الناقة تَلْقَح ، إذا حملت. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٧٩ ( لقح ).

(٢). في « بخ »والوافي : « الذكورة ». وفيالمقنعة : + « إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة ».

(٣). في « جن »والمقنعة : - « قال ».

(٤). في « ظ ، بث ، بر ، بس ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١١٥٦٦ : - « فقلت » ، وفي « ى ، بح ، جن »والوافي والمقنعة : « قلت ». وفي حاشية « جن » : « قال ».

(٥). في « ى » : - « في ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « جن »والوافي : « قال ».

(٧). فيالتهذيب : - « قال : فقلت : فما في الحمير؟ فقال : ليس فيها شي‌ء ».

(٨). فيالوافي : + « على ».

(٩). في « جن »والوسائل : « تكون ».

(١٠). في « ظ ، بح » : « يركبها ».

(١١). في«بث،بخ،بر،بف»والوافي والمقنعة :«قال».

(١٢). « السائمة » : الراعية بنفسها.المصباح المنير ، ص ٢٩٧ ( سوم ).

(١٣). قال الجوهري : « المـَرْج : الموضع الذي ترعى فيه الدوابّ » ، وقال ابن الأثير : « المـَرْج : الأرض الواسعة ذات نبات كثير ، تَمْرُج فيها الدوابّ ، أي تُخَلَّى تسرح مختلطة كيف شاءت ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ( مرج ).

(١٤). اقتناء المال وغيره : اتّخاذه ، يقال : قناه يقنوه واقتناه ، إذا اتّخذه لنفسه دون البيع. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٨ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١١٧ ( قنا ).

(١٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ١٨٤ ؛ معلّقاً عن حمّاد ، عن حريز.المقنعة ، ص ٢٤٦ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « إنّما الصدقة على السائمة » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٩٢٥٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٨ ، ح ١١٥٦٦ ؛ وفيه ، ص ١١٩ ، ح ١١٦٥٥ ، من قوله : « قال : قلت : هل على الفرس ».

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

منقصة في الطبيعة المأمور بها لاجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها كما في الصلاة في الحمام فان تشخصها بتشخص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجا وان لم يكن نفس الكون في الحمام في الصلاة بمكروه ولا حزازة فيه اصلا بل كان راجحا كما لا يخفى وربما يحصل لها لاجل تخصصها بخصوصية شديدة الملائمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد والامكنة الشريفة، وذلك لان الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملائمة ولا عدم الملائمة لها مقدار من المصلحة والمزية كالصلاة في الدار مثلا وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بما له شدة الملائمة وتنقص فيما إذا لم تكن له ملائمة ولذلك ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه

______________________________

(قوله: منقصة في الطبيعة) يعني نقصا في وفاء الطبيعة المأمور بها بالمرتبة الخاصة من المصلحة التي تفي بها لو لم تكن متشخصة بذلك المشخص ولا بد من أن يكون المقدار الفائت مما لا يجب تداركه وإلا كان النهي تحريميا لو لم يمكن تداركه. أولا يصح النهي أصلا لو أمكن تداركه بل يكون المكلف مخيرا بين فعل الفرد المذكور مع التدارك وبين فعل غيره من الافراد، ومن أن يكون المقدار الباقي الذي يحصله الفرد ملزما وإلا كان مستحبا لا فردا للواجب (قوله: وربما يحصل) شروع في دفع اشكال اجتماع الوجوب والاستحباب في العبادات المستحبة (قوله: ولذلك ينقص) قد تقدم ان الثواب والعقاب بمراتبهما ليسا تابعين لمراتب المصلحة والمفسدة بل هما تابعان لمراتب الانقياد والتجري نعم مراتب التجري تختلف باختلاف مراتب الاهتمام المختلفة باختلاف مراتب المصلحة والمفسدة وأما مراتب الانقياد فتختلف باختلاف مراتب المشقة فزيادة العقاب تدل على تأكد المصلحة الفائتة والمفسدة المرتكبة وأما زيادة الثواب فلا تدل عليه نعم الوعد بزيادة الثواب يدل على مزيد الاهتمام الناشئ عن زيادة المصلحة (ومنه) يظهر أنه لا يصح نقص الثواب عن مقدار الاستحقاق الا ان يكون المراد النقص عن المرتبة

٣٨١

إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد ويكون أكثر ثوابا منه وليكن هذا مراد من قال: إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا، ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الاخرى بالكراهة ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة بالاستحباب لانه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة، لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ولا منقصة من المشخصات، وكذا كونه أكثر ثوابا. ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح الا للارشاد بخلاف القسم الاول فانه يكون فيه مولويا وان كان حمله على الارشاد بمكان من الامكان

______________________________

الموعود بها لا المستحقة (قوله: ارشادا إلى مالا) بل ارشادا إلى المنقصة في متعلقه فيوجب ذلك بعثا إلى مالا نقصان فيه وكانه المراد كما تقدم نظيره (قوله: بلزوم اتصاف) هذا يرد لو كان المراد أقل ثوابا من بعض الافراد مطلقا وكذا لزوم اتصاف... الخ، فانه يرد لو كان المراد من الاستحباب أكثرية الثواب بالنسبة إلى بعض الافراد مطلقا (قوله: في هذا القسم) يعني بالنسبة إلى التوجيه المختص به لا بالنظر إلى توجيهه بما مر في القسم الاول فانه لا يتعين فيه ذلك (قوله: إلا للارشاد) لان كونه مولويا ولو تنزيهيا كراهتيا يتوقف على ثبوت مفسدة في متعلقه أو مصلحة في نقيضه مزاحمة لمصلحته والمفروض انه ليس كذلك إذ كان متعلقه ذا مصلحة وليس في نقيضه مصلحة كما في القسم الاول إلا ان يقال: إن ترك العبادة وإن لم يكن ملازما لعنوان ذي مصلحة أو متحدا معه إلا أن فعلها ملازم لفوات مقدار من المصلحة وحيث أن فوات ذلك المقدار مبغوض حقيقة كان ملازمه مبغوضا عرضا فيصح النهي عنه بالعرض والمجاز. نعم لو لم يكن فعل الفرد ملازما لفوات ذلك المقدار لامكان تداركه ولو بالاعادة في فرد آخرتم ما ذكر ثم إنك عرفت في القسم الاول إمكان أن يكون النهي لمفسدة في ملازمه ويمكن ذلك أيضا في هذا القسم لكن لازمه خروج الفرد عن كونه

٣٨٢

(وأما القسم الثالث) فيمكن ان يكون النهى فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز وكان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان ويمكن أن يكون على الحقيقة ارشادا إلى غيرها من سائر الافراد مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان اصلا. هذا على القول بجواز الاجتماع، وأما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة، وأما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الامر - كما هو المفروض -

______________________________

واجبا لما عرفت من أنه لا مزاحمة بين المقتضي التعييني والمقتضي التخييري فان الاول يؤثر ولو كان استحبابيا والثاني يسقط ولو كان وجوبيا إذ لا تزاحم حقيقة بينهما لامكان الجمع بينهما بفعل غير المكروه من الافراد فيثبت النهي عن الملازم وتخرج العبادة عن كونها فردا للمأمور به بما هو كذلك نعم يكون التقرب بملاك الامر كما تقدم والله سبحانه اعلم (قوله: فيمكن أن يكون) يعني بعد ما كان المبغوض حقيقة هو العنوان المتحد مع العبادة فتعلق النهي بنفس العبادة يمكن أن يكون عرضيا بالمعنى المتقدم ويكون مولويا ويمكن ان يكون حقيقا ويكون إرشاديا إلى ثبوت مفسدة في العنوان المتحد مع العبادة أو الملازم لها لكن عرفت أن الحقيقي - ولو كان إرشاديا - ما يدل على ثبوت مفسدة في متعلقه لا في غيره ولو كان متحدا معه، فلو حمل النهي على الارشاد كان عرضيا أيضا، ومنه يظهر تعين جعله مولويا عرضيا لا ارشاديا كذلك لان الاول أوفق بظاهر النهي نعم لو كان حمله على الارشاد يقتضي كونه حقيقيا دار الامر بين كل من التصرفين ولا معين لاحدهما (قوله: ارشادا إلى) قد تقدم مثل هذا التعبير المبني على المسامحة وسيأتي أيضا (قوله: مما لا يكون) بيان للافراد يعني الافراد التي لا تتحد مع العنوان المنهي عنه حقيقة ولا تلازمه (قوله: هذا على القول) يعني هذا الذي ذكرناه من أن العبادة بنفسها مأمور بها وأن العنوان المتحد معها أو الملازم لها هو المنهي عنه حقيقة يتم على الاجتماع إذ مبنى الاجتماع عدم التنافي

٣٨٣

حيث أنه صحة العبادة فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل حيث أنه بالدقة يرجع إليه، إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملائمة كما عرفت وقد انقدح بما ذكرناه أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة باقلية الثواب في القسم الاول مطلقا وفي هذا القسم على القول بالجواز،

______________________________

بين الامر والنهي بعنوانين ويتم ايضا على الامتناع إذا كان العنوان ملازما للعبادة لا متحدا معها لان القول بالامتناع يختص بصورة اتحاد العنوانين ولا يجري في صورة تلازمهما غاية الامر أن امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم يؤدي إلى امتناع فعليتهما معا لكن يصح الاتيان بالعبادة حينئذ ولو لملاك الامر كما تقدم في الضد وكذا يتم أيضا على الامتناع وترجيح جانب الامر في صورة الاتحاد فتصح العبادة للامر بها فعلا (قوله: حيث انه صحة) ضمير (أن) راجع إلى المفروض يعني حيث أن المفروض صحة العبادة فهو ملازم لتقديم جانب الامر إذ مع تقديم النهي لا مجال للصحة كما تقدم (قوله: فيكون حال النهي) يعني حيث كان المفروض صحة العبادة الملازم لتعلق الامر الفعلي بها على الامتناع فالنهي المتعلق بها يمتنع أن يكون مولويا لمنافاته لصحتها فيحمل على الارشاد إلى نقص في مصلحتها من جهة اقترانها بالخصوصية الخاصة كما تقدم في القسم الثاني (قوله: إذ على الامتناع) هذا التخصيص غير ظاهر (قوله: في القسم الاول) إذ لا قصور في مصلحة العبادة ليقل ثوابها ومنه يظهر عدم صحة التفسير المذكور في القسم الثاني أيضا بناء على توجيهه بما في القسم الاول (قوله: على القول بالجواز) فانه أيضا لا قصور في المصلحة وكذا على القول بالامتناع في صورة الملازمة. نعم على الامتناع والاتحاد لابد من الالتزام بنقص المصلحة كما ذكر فتكون أقل ثوابا بناء على ما تقدم منه من تبعية كمية الثواب لكمية المصلحة

٣٨٤

كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها وان الامر الاستحبابي يكون على نحو الارشاد إلى أفضل الافراد مطلقا على نحو الحقيقة، ومولويا اقتضائيا كذلك، وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب أو متحد معه على القول بالجواز (ولا يخفى) أنه لا يكاد يأتي القسم الاول ههنا فان انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد ايجابه لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز

______________________________

(قوله: كما انقدح حال) العبادة المستحبة (تارة) تكون أكثر مصلحة لتشخصها بما له دخل في ذلك (وأخرى) ينطبق عليها عنوان ذو مصلحة ويتحد معها (وثالثة) يلازمها عنوان كذلك ولا ريب في امكان كون الامر في الجميع إرشاديا حقيقيا كما في الاولى وعرضيا كما في الاخيرتين وأما كونه مولويا فهو ممتنع في الاولى للزوم اجتماع الاستحباب والوجوب في شئ واحد بعنوان واحد وكذا في الثانية - بناء على الامتناع - أما على الجواز فلا ضير فيه لانه بعنوانين ويكون تعلقه بالعبادة عرضيا، وفى الثالثة يجوز لو جاز اختلاف المتلازمين في الحكم ويكون تعلقه بالعبادة عرضيا أيضا ويمتنع لو امتنع. نعم لا بأس بتعلق الارادة الاستحبابية به فتتأكد مع الوجوبية في الاولى وفى الثانية على القول بالامتناع لاتحاد المتعلق حينئذ ولا كذلك على الجواز لتعدده فلا مجال للتأكد كالثالثة (قوله: مطلقا على) الاطلاق في قبال التقييد الآتي ذكره في المولوي الفعلي فيعم جميع الصور التي أشرنا إليها (قوله: على نحو الحقيقة) قد عرفت الاشكال فيه في الاخيرتين (قوله: كذلك) يعني مطلقا على نحو الحقيقة وعرفت أيضا التأمل فيه (قوله: فيما كان ملاكه) يعني في مورد كان ملاك الامر الاستحبابي ملازمة العبادة لعنوان مستحب (قوله: على القول بالجواز) قيد للمتحد إذ على الامتناع تمتنع فعلية الاستحباب مع فعلية الوجوب لتضادهما وعرفت الامتناع في الملازم أيضا (قوله: يؤكد إيجابه)

٣٨٥

إلا على القول بالجواز، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فانه لو لم يؤكد الايجاب لما يصحح الاستحباب الا اقتضائيا بالعرض والمجاز فتفطن (ومنها) أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا من وجهين فإذا امر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجبي والعضدي فلو خاطه في ذاك المكان عد مطيعا لامر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان (وفيه) - مضافا إلى المناقشة في المثال بأنه ليس من باب الاجتماع ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة

______________________________

يعني يكون حينئذ واجبا وجوبا أكيدا ناشئا عن مصلحة اكيدة ولا يكون مستحبا لا فعليا ولا اقتضائيا كما هو الحال في سائر موارد الوجوب الاكيد بخلاف القسمين الاخيرين فان العبادة المستحبة لما كان لها بدل غير مستحب صح ان يقال: انها واجبة ومستحبة، ولو كان الاستحباب اقتضائيا لا فعليا (أقول): لا فرق بين ما له بدل وما لا بدل له لان المصلحة القائمة بالعنوان إذا كان يجوز الترخيص في تركها حيث لم تكن لزومية فضمها إلى المصلحة اللزومية لا يوجب تأكد الوجوب فيكون في الموضوع وجوب فعلى واستحباب اقتضائي نعم يوجب تأكد الارادة وليست هي الوجوب ولا منتزع منها - مع أنه لو أوجبت تأكد الوجوب اقتضت ذلك حتى فيما له بدل لعدم الفرق فتكون العبادة المتحدة مع العنوان واجبة وجوبا أكيدا والبدل واجبا وجوبا غير أكيد (فالتحقيق) مجئ الاقسام الثلاثة بلا فرق بين العبادة المكروهة والمستحبة (قوله: إلا على القول) إذ على هذا القول يكون موضوع المصلحة الوجوبية غير موضوع المصلحة الاستحبابية فيمتنع تأكد الوجوب لتعدد الموضوع وكذا في صورة تلازم العنوان المستحب فانه أيضا يمتنع التأكد وحينئذ يثبت وجوب لموضوع المصلحة الزومية واستحباب لموضوع المصلحة الاستحبابية لكن الاستحباب لا يكون فعليا لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم بل يكون اقتضائيا لا غير (قوله: إلا اقتضائيا) وكذا في المتحد على القول بالجواز (قوله: غير متحد مع الخياطة) إذ الخياطة صفة

٣٨٦

وجودا اصلا كما لا يخفى (المنع) إلا عن صدق احدهما إما الاطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الامر أو العصيان فيما غلب جانب النهي لما عرفت من البرهان على الامتناع (نعم) لا بأس بصدق الاطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصليات وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه كما تقدم (بقي) الكلام في حال التفصيل من بعض الاعلام والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا (وفيه) أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما اشرنا إليه من النظر المسامحي غير المبتنى على التدقيق والتحقيق وأنت خبير بعدم العبرة به بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الامر والنهي بل في الاعم فلا مجال لان يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل ولعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تناف لا يجتمعان في واحد ولو

______________________________

قائمة بالثوب فكيف تكون متحدة مع الكون القائم بالمكلف إلا أن يراد من الخياطة حركة اليد المؤدية إليها ومن الكون في المكان ما يعم الحركة فيه (قوله: المنع إلا عن) يعني نمنع صدق الاطاعة والمعصية معا بل تصدق إحداهما لا غير (قوله: من بعض الاعلام) هو السيد الطباطبائي (ره) وربما استظهر من السلطان والمحقق القمي (ره) في بعض كلماته ونسب إلى الاردبيلي (قوله: إلا طريق) إذ الجواز والامتناع من أحكام العقل (قوله: بل في الاعم) يعني الاعم مما كان مدلولا عليه بالصيغة اللفظية أو بغيرها من أنواع الدال (اقول): عموم الدال لا ينفع بعد اتحاد المدلول فإذا بني على الامتناع في مدلول الصيغة لابد أن يبنى على الامتناع في غيره لان الامتناع من ذاتيات المدلول لا لخصوصية الدال فتأمل جيدا (قوله: المداليل) يعني اللفظية (قوله: ولعله كان) هذا من تتمة التوهم (قوله: حسب تعيينه) يعني تعيين العرف والله سبحانه ولي التوفيق وله الحمد فانه به حقيق

٣٨٧

بعنوانين وان كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين فتدبر

وينبغى التنبيه على أمور

(الاول) أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وان كان يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه - لو كان - مؤثرا له كما إذا لم يكن بحرام

______________________________

تنبيهات الاجتماع

(قوله: وان كان يوجب ارتفاع) لقبح التكليف حال الاضطرار بل امتناعه لما عرفت من أن قوام التكليف إحداث الداعي العقلي ليترتب عليه صرف العبد قدرته في موافقته من فعل أو ترك وهذا مما لا يتأتى مع الاضطرار - مضافا إلى أدلة رفع الاضطرار من الآيات والروايات فإذا ارتفع التكليف تبعه العقاب نعم يبقى الاشكال في صحة العبادة حينئذ مع كون الفعل مبغوضا في نفسه ومحرما لولا الاضطرار وسيأتي (قوله: مع بقاء ملاك وجوبه) إذ من المعلوم ان الاضطرار ليس من العناوين الموجبة ذاتا لارتفاع ملاك التكليف اعني المصلحة والمفسدة بل يجوز أن يكون الملاك مشروطا بالاختيار فبطروء الاضطرار يرتفع لارتفاع شرطه وان لا يكون مشروطا بالاختيار فبطروء الاضطرار لا يرتفع بل يبقى الفعل على ما هو عليه من المصلحة أو المفسدة (قوله: لو كان موثرا) كان تامة فاعلها ضمير الملاك (وموثرا) حال من ملاكه يعني بعد سقوط التحريم يبقى ملاك الوجوب موثرا في الوجوب ومقتضيا له لسقوط ملاك التحريم عن صلاحية المزاحمة له فيترتب عليه أثره فعلا (فان قلت): الاضطرار كما يرفع التحريم يمنع من ثبوت الوجوب فان الاختيار شرط في التكليف مطلقا بلا فرق بين الوجوب والتحريم

٣٨٨

بلا كلام الا انه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدى إليه لا محالة فان الخطاب بالزجر عنه حينئذ وان كان ساقطا الا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذاك الخطاب ومستحقا عليه العقاب لا يصلح لان يتعلق به الايجاب، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب وإنما الاشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار

______________________________

وغيرهما فكيف يثبت الوجوب لثبوت ملاكه بعد ارتفاع التحريم (قلت): محل الكلام ما إذا كان ملاك الوجوب ثابتا في فرد من الطبيعة المحرمة لا في نفس الطبيعة مطلقا والاضطرار إلى الطبيعة لا يكون اضطرارا إلى خصوص الفرد الواجد لملاك الوجوب فيجوز تعلق الوجوب به ويكون باعثا إليه. نعم يشكل ذلك لو كانت المفسدة أقوى لان الفعل يكون مرجوحا حينئذ ولا يجوز الامر بما هو مرجوح والاضطرار لا يوجب رجحان الوجود على العدم كي يكون الفعل راجحا ولو بالعرض نعم يكون واجبا عقلا لا شرعا نظير ارتكاب أقل القبيحين (قوله: بلا كلام) متعلق بقوله: يوجب، (قوله: الا انه إذا لم يكن) يعني ان ثبوت الوجوب يختص بغير هذه الصورة (قوله: بأن يختار) بيان للاضطرار بسوء الاختيار وضمير (إليه) راجع إلى الاضطرار (قوله: وان كان ساقطا) لان الزجر مساوق للانزجار كما عرفت فيمتنع بامتناعه (قوله: ومستحقا عليه) لانه مخالفة مستندة إلى الاختيار (قوله: لا يصلح لان يتعلق) لان الملاك المصحح لتعلق التحريم به قبل الاضطرار إليه مناف لملاك الوجوب فثبوت الوجوب له يكون بلا ملاك فيمتنع، ومنه يظهر اندفاع توهم أن ثبوت الوجوب له بعد الاضطرار لا يستدعي اجتماع الحكمين المتضادين لان المفروض سقوط التحريم بمجرد الاضطرار فالوجوب - على تقدير ثبوته - لا يكون مجتمعا مع التحريم ووجه الاندفاع ما عرفت الاشارة إليه من ان تضاد الاحكام إنما هو لتنافي ملاكاتها

٣٨٩

في كونه منهيا عنه أو مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه فيه أقوال. هذا على الامتناع، وأما على القول بالجواز فعن أبى هاشم انه مأمور به ومنهي عنه واختاره الفاضل القمي ناسبا له إلى اكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء (والحق) أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه وعصيان له بسوء الاختيار ولا يكاد يكون مأمورا به كما إذا لم يكن هناك توقف(١) عليه أو بلا انحصار به

______________________________

ففرض ثبوت ملاك التحريم - كما هو لازم القول بكونه معصية - كاف في المنع عن تعلق الوجوب وسيأتي انشاء الله لذلك مزيد توضيح (قوله: في كونه منهيا عنه) ظرف مستقر خبر الاشكال (قوله: حكم المعصية) يعني استحقاق الذم والعقاب (قوله: أو بدونه) يعني أو مأمورا به بلا حكم المعصية (قوله: هذا على الامتناع) هذا التخصيص غير ظاهر فان أدلة الاقوال تقتضي عدم الفرق في كل قول منها بين الجواز والامتناع فلاحظها (قوله: وظاهر الفقهاء) لم يتضح وجه الاستظهار المذكور مع أن المشهور بين اصحابنا القول بالامتناع نعم ظاهر كثير منهم صحة صلاة الغاصب حال الخروج بل عن المنتهى الاجماع عليه لكنه لا يدل على كون الخروج مامورا به ومنهيا عنه فراجع (قوله: لم يكن هناك توقف) لا يخفى أن من توسط أرضا غصبا صار مضطرا إلى ارتكاب الحرام بمقدار أقل زمان يمكنه فيه الخروج ويكون مختارا فيما زاد على ذلك المقدار لامكان الخروج فلا يكون مرتكبا للحرام، وظاهر المتن توقف ترك التصرف الزائد على المقدار المضطر إليه على الخروج فيكون الخروج مقدمة له لكن صرح

______________

(١) لا يخفى انه لا توقف هاهنا حقيقة بداهة ان الخروج انما هو مقدمة للكون في خارج الدار لا مقدمة لترك الكون فيها الواجب لكونه ترك الحرام نعم بينهما ملازمة لاجل التضاد بين الكونين ووضوح الملازمة بين وجود الشئ وعدم ضده فيجب الكون في خارج الدار عرضا لوجوب ملازمه حقيقة فتجب مقدمته كذلك وهذا هو الوجه في المماشاة والجري على ان مثل الخروج يكون مقدمة لما هو الواجب من ترك الحرام فافهم. منه قدس سره (*)

٣٩٠

وذلك ضرورة انه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا لا يكون عقلا معذورا في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره ويكون معاقبا عليه كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه أو مع عدم الانحصار به ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار

______________________________

في حاشيته على المقام بمنع ذلك (وتوضيح) ما ذكر أن من المعلوم امتناع ان يكون الشئ الواحد في زمان واحد في مكانين لتضاد الكونين وحينئذ فكون المكلف في الزمان المعين في مكان ملازم لعدم كونه في مكان آخر - على ما عرفت في مبحث الضد من ملازمة احد الضدين لعدم الآخر من دون مقدمية بينهما أصلا - فكون المكلف في الزمان الزائد على زمان الخروج في المكان المباح ملازم لعدم كونه في المكان المغصوب لا أنه مقدمة له وإذا لم يكن مقدمة له لم يكن الخروج مقدمة له أيضا لان الخروج مقدمة إعدادية للكون في المكان المباح وما يكون مقدمة لاحد الضدين لا يكون مقدمة لعدم الآخر لان ما يكون مقدمة لاحد المتلازمين لا يكون مقدمة للملازم الآخر. نعم تصح نسبة المقدمية إليه بالعرض لا بالحقيقة (قوله: وذلك ضرورة أنه) هذا لا يصلح تعليلا إلا لاحد جزئي الدعوى (أعني كونه منهيا عنه وأنه عصيان للنهي) لا للجزء الآخر (أعني كونه ليس مأمورا به) فهو ينفي القول الثالث لا الثاني الا بملاحظة ما تقدم من أن ما يصدر مبغوضا وعصيانا لا يصلح لان يتعلق به الوجوب (قوله: كان قادرا على) يعني كان قبل الدخول في الارض المغصوبة قادرا على ترك التصرف الحرام لقدرته على ترك الدخول فان من لم يدخل في الارض لم يتصرف فيها أصلا لا بالدخول ولا بالخروج وإذا كان قادرا على ذلك كان التصرف في الارض بنحو الدخول أو بالخروج بعد الدخول حراما مقدورا على تركه فيكون معصية (قوله: فيما اضطر إلى) وهو التصرف بعد الدخول (قوله: بسوء اختياره) يعني اختياره للدخول (قوله: بلا توقف) يعني بلا أن يتوقف عليه التخلص (قوله: أو مع عدم) فان مقدمة الواجب إذا كانت محرمة ولا ينحصر التوصل إلى

٣٩١

(ان قلت): كيف لا يجديه ومقدمة الواجب واجبة ؟ (قلت) إنما تجب المقدمة لو لم تكن محرمة ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية، واطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة والمفروض ههنا

______________________________

الواجب بفعلها لا تكون واجبة (قوله: إن قلت كيف) يعني ان الحكم بوجوب المقدمة عقلي والحكم العقلي لا يقبل التخصيص فكيف يحكم بعدم وجوب الخروج مع أنه مقدمة للتخلص الواجب ؟ (قوله: إلا على ما هو المباح) مقدمة الواجب (تارة) تكون منحصرة بالمباح (وأخرى) منحصرة بالحرام (وثالثة) غير منحصرة باحدهما بأن تكون ذات فردين مباح وحرام (فان كانت) من الاول فلا ريب في ترشح الوجوب عليها - بناء على وجوب المقدمة - فتكون حينئذ مباحة بالذات واجبة بالعرض لكن وجوبها فعلي إن كانت اباحتها لا اقتضائية لعدم التزاحم بين المقتضي واللا مقتضي وإذا كانت اباحتها اقتضائية تزاحم مقتضيها مع مقتضي الوجوب فيكون الاثر للاقوى منهما، وان كانت من الثاني وقع التزاحم بين مقتضي الحرمة في المقدمة وبين مقتضي الوجوب في ذيها فيؤخذ بالاقوى منهما فان كان مقتضي الحرمة فيها أقوى بقيت على تحريمها وسقط وجوب ذيها، وإن كان مقتضي الوجوب فيها أقوى سقط تحريمها ووجبت مطلقا على المشهور أو في حال فعل الواجب بعدها بناء على المقدمة الموصلة، ومع تساوي المقتضيين تثبت الاباحة لكل منهما لا مطلقا بل بنحو يلازم إعمال احد المقتضيين فيجوز فعل المقدمة في ظرف فعل الواجب أعني ذاها على القول بالمقدمة الموصلة، وعلى المشهور يجوز فعل المقدمة المحرمة وان لم يفعل بعدها الواجب كما تقدم في مبحث المقدمة (وان كانت) من الثالث ثبت الوجوب للفرد المباح تعيينا ولا يثبت للمحرم لان مناط الوجوب تخييري ومناط التحريم تعييني والاول وإن كان

٣٩٢

وإن كان ذلك الا انه كان بسوء الاختيار ومعه لا يتغير عما هو عليه من الحرمة والمبغوضية والا لكانت الحرمة معلقة على ارادة المكلف واختياره لغيره وعدم حرمته مع اختياره له وهو كما ترى - مع أنه خلاف الفرض

______________________________

أقوى لا يزاحم الثاني وإن كان أضعف (قوله: وإن كان ذلك) يعني أهمية الواجب وهو التخلص عن الغصب من ترك الحرام وهو الخروج لكنه لا يخلو من تأمل لان الخروج نوع من الغصب فحرمته تثبت بمناط حرمة الغصب لا بمناط آخر فلا مقتضي للاهمية، وطول الزمان وان كان له دخل في زيادة الاهتمام لكنه لا يطرد إذ قد يكون زمان الخروج أطول من زمان التخلص المتوقف عليه كما لو علم بموت المالك بعد الخروج في زمان أقصر من زمان الخروج مع كونه وارثا له فالوجه في ترجح الخروج كونه أقل المحذورين وأهون القبيحين كما سيأتي (قوله: والا لكانت الحرمة) ظاهر العبارة أن المراد هو أنه لو كان الخروج واجبا بعد الدخول لزم كون حرمته معلقة على الكون في المكان المباح الملازم لترك الدخول، وعدمها معلقا على إرادته أي الخروج لكن لزوم اللازم الثاني غير ظاهر إذ الوجوب إنما يناط - عند القائل به - بمجرد الدخول ولو مع إرادة المكث فانه بالدخول حيث يتردد أمر الداخل بين المكث والخروج يكون الخروج واجبا ليتخلص به عن الغصب فلا يكون عدم حرمته معلقا على ارادته. نعم يتم ما ذكر لو كان أمر المكلف دائرا بين ترك الدخول وبين الدخول مع الخروج فهو إما أن يريد ترك الدخول أو يريد الدخول والخروج فمع الاول يكون الخروج حراما ومع الثاني لا يكون حراما، لكن محل الكلام ما إذا أمكنه المكث بعد الدخول (قوله: وهو كما ترى) يعني به بطلان كلا اللازمين (أما الاول) فلانه مع الكون في المكان المباح وترك الدخول يكون الخروج خارجا عن محل الابتلاء لمضادته للكون المذكور فلا معنى لحرمته حينئذ (وأما الثاني) فلما تقدم من أن وظيفة التكليف إحداث الارادة فيكون كالعلة لها فلا يكون معلولا لها، وإن شئت قلت: إن الشئ في ظرف

٣٩٣

وأن الاضطرار يكون بسوء الاختيار (ان قلت): إن التصرف في أرض الغير بدون اذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشكال ولا كلام وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات بل حاله حال مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الاوقات، ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول وأنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج، وذلك لانه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج وتركه وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة الا ترك الدخول فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا لم يصدق عليه الا انه لم يقع في المهلكة لا أنه مما ما شرب الخمر فيها إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع كما لا يخفى (وبالجملة) لا يكون الخروج - بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له - إلا مطلوبا

______________________________

إرادته يكون واجبا فالتكليف به من قبيل تحصيل الحاصل (قوله: وان الاضطرار) بيان للفرض لان كونه بسوء الاختيار يقتضي كونه محرما وإلا كان من حسن الاختيار (قوله: من الحالات) يعني لا قبل الاضطرار ولا بعده (قوله: وذلك لانه لو) بيان لظهور المنع يعني أن المنع عن الخروج نوع من التكليف والتكليف بجميع أنواعه مشروط بالقدرة وقبل الدخول لا قدرة على الخروج حتى يصح المنع عنه فالمنع عنه حينئذ تكليف بغير المقدور ممتنع، (قوله: وترك الخروج) دفع لتوهم أن ترك الخروج مقدور قبل الدخول فلا وجه لدعوى عدم القدرة عليه (قوله: ليس في الحقيقة) إذ نسبة القدرة إلى الوجود والعدم نسبة واحدة فإذا لم يقدر على الخروج قبل الدخول لم يقدر على تركه أيضا (قوله: لا أنه ما شرب) يعني لا يصدق عليه أنه ممن لم يشرب الخمر في التهلكة (قوله: مصداقا للتخلص) لم يتوهم أحد كونه مصداقا

٣٩٤

ويستحيل أن يتصف بغير المحبوبية ويحكم عليه بغير المطلوبية (قلت): هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأمورا به وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - على ما في تقريرات بعض الاجلة، لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب إنما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا بالفعل وان كان قبيحا ذاتا إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه ولم يقع بسوء اختياره إما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام، وإما في الاقدام على ما هو قبيح وحرام لولا أن به التخلص بلا كلام

______________________________

للتخلص بل لا ريب عندهم في كونه مصداقا للغصب (قوله: ويستحيل أن) لان الاتصاف بغير المحبوبية يكون بلا منشأ مصحح (قوله: لكنه لا يخفى أن ما به) حاصل الاشكال أنه إذا توقف فعل الواجب أو ترك الحرام على فعل محرم بحيث دار أمر المكلف بين فعل ذلك المحرم الذي هو المقدمة، وبين تفويت ما يتوقف على ذلك المحرم من فعل الواجب وترك الحرام الذي هو ذو المقدمة فان كان هذا الدوران بغير اختيار المكلف صح دعوى انقلاب ذلك المحرم إلى كونه واجبا من جهة مقدميته لفعل الواجب أو لترك الحرام، أما إذا كان الدوران بسوء اختيار المكلف بحيث كان يمكن المكلف أن يفعل الواجب الذي هو ذو المقدمة بدون فعل الحرام الذي هو المقدمة أو كان يمكنه أن يترك الحرام بدون فعل المحرم الذي هو المقدمة وباختياره أوقع نفسه في الدوران المذكور لا ينقلب المحرم إلى الوجوب بل يبقى على تحريمه (قوله: ولم يقع) يعني ولم يضطر بسوء اختياره إلى الاقتحام في ترك ذي المقدمة أو الاقتحام في فعل الحرام الذي هو المقدمة، (قوله: أو فعل الحرام) معطوف على ترك الواجب وأحدهما على البدل يكون ذا المقدمة (قوله: ما هو قبيح) وهو المقدمة المحرمة (قوله: لو لا أن به التخلص) قيد لقوله: قبيح وحرام، وكذا قوله: بلا كلام، إذ المقدمة محرمة بلا كلام من الخصم لو لا جهة توقف التخلص عليها كالخروج فيما نحن

٣٩٥

كما هو المفروض في المقام ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره، (وبالجملة) كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا كما يتمكن منه دخولا غاية الامر يتمكن منه بلا واسطة ومنه بالواسطة ومجرد عدم التمكن منه إلا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا كما هو الحال في البقاء فكما يكون تركه مطلوبا في جميع الاوقات فكذلك الخروج - مع أنه مثله في الفرعية على الدخول فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته وان كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين، ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة وانه انما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار وإلا فهو على ما هو عليه من الحرمة وان كان العقل يلزمه ارشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه

______________________________

فيه فانه حرام قطعا لو لا شبهة توقف التخلص من الغصب عليه (قوله: كما هو المفروض) قيد لقوله: يتمكن المكلف (قوله: تمكنه منه) أي من التخلص (قوله: اقتحامه فيه) يعني في الحرام (قوله: وبالجملة كان) رد على قول السائل: لانه لو لم يدخل... الخ (قوله: ذلك) اشارة إلى الاقتحام في الحرام بالدخول في الارض (قوله: يتمكن منه) يعني من الدخول (قوله: ومنه) يعني من الخروج (قوله: في جميع الاوقات) حتى قبل الدخول (قوله: مطلوبيته قبله) ضمير مطلوبيته راجع إلى البقاء وضمير (قبله وبعده) راجع إلى الدخول (قوله: وإن كان العقل) يعني بعد ما كان الخروج كالبقاء تصرفا محرما يدور الامر بينه وبين البقاء ويترجح هو عليه في نظر العقل لانه أقل المحذورين. ثم ان الطبعة البغدادية لا تخلو من نقص في المقام وأصل العبارة - كما في بعض النسخ الصحيحة - هكذا: يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين، ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة وأنه انما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن

٣٩٦

لكون الغرض فيه أعظم فمن ترك الاقتحام فيما يؤدى إلى هلاك النفس أو شرب الخمر لئلا يقع في أشد المحذورين منهما فيصدق انه تركهما ولو بتركه ما لو فعله لادى لا محالة إلى أحدهما كسائر الافعال التوليدية حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى اسبابها واختيار تركها بعدم العمد إلى الاسباب. وهذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج وإن كان لازما عقلا للفرار عما هو اكثر عقوبة، ولو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك ولو على نحو هذه السالبة ومن الفعل بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر

______________________________

الاضطرار إليه بسوء الاختيار وإلا فهو على ما هو عليه من الحرمة وان كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم وأولى... الخ (قوله: لكن الغرض) كذا في النسخة البغدادية والصحيح: لكون الغرض: وضمير فيه راجع إلى الاهم (قوله: من ترك الاقتحام) كذا في النسخة البغدادية والصحيح: فمن ترك، وجواب الشرط قوله: فيصدق وهذا رد على قول المستدل: فمن لم يشرب... الخ يعني أن من ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى أحد الامرين من هلاك النفس وشرب الخمر بأن لم يعرض نفسه للهلاك الذي لا يندفع إلا بشرب الخمر يصدق عليه أنه تارك للهلاك وتارك لشرب الخمر (قوله: كسائر الافعال التوليدية) كان الاولى أن يقول: نظير الافعال التوليدية، فان شرب الخمر ليس من الافعال التوليدية (قوله: بالعمد إلى أسبابها) وان لم يتعلق العمد بها فان العمد المعتبر في ترتب العقاب غير العمد المعتبر في ترتب الثواب إذ يكفي في ترتب العقاب على المسبب العمد إلى السبب مع العلم بترتب المسبب عليه ولا يكفي ذلك في ترتب الثواب بل لا بد من العمد إلى المسبب نفسه (قوله: وان كان لازما) يعني الشرب لاجل العلاج (قوله: الا بنحو السالبة) كما اعترف به المستدل (قوله: فيوقع نفسه) بيان لكيفية التمكن من الفعل،

٣٩٧

ويتخلص بالخروج أو يختار ترك الدخول والوقوع فيهما لئلا يحتاج إلى التخلص والعلاج (إن قلت): كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه لسقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة ولو كان بسوء الاختيار والعقل قد استقل بأن الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا (قلت): أولا إنما كان الممنوع كالممتنع إذا لم يحكم العقل بلزومه إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين وقد عرفت لزومه بحكمه فانه مع لزوم الاتيان بالمقدمة عقلا لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه فانه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع كما إذا كانت المقدمة ممتنعة (وثانيا) لو سلم فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والايجاب لا لزوم اتيانه عقلا خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا ضرورة أنه لو لم يأت به لوقع في المحذور الاشد ونقض الغرض الاهم حيث

______________________________

(قوله: أو يختار ترك) بيان لكيفية التمكن من الترك (قوله: مع بقاء ما يتوقف) يعني فإذا امتنع الجمع بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها فاما أن يسقط الوجوب فلا باعث على الخروج أو يسقط التحريم وهو المطلوب (قوله: قلت أولا) يعني أن الممنوع شرعا انما كان كالممتنع عقلا من جهة أن المنع الشرعي موجب لمنع العقل وفى ظرف المنع العقلي عن المقدمة لا يترتب البعث العقلي على التكليف بذيها لتضادهما كما لو كانت ممتنعة أما إذا كان العقل لا يمنع من فعل المقدمة بل كان يبعث إلى فعلها لانها أقل المحذورين فلا مانع من التكليف بذي المقدمة ففي الحقيقة لا جمع بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها بل ليس إلا وجوب ذيها لا غير وحرمة المقدمة ساقطة بالاضطرار إلى مخالفتها أو مخالفة الوجوب بضميمة كون مخالفتها أهون المحذورين، لكن سقوط مثل هذا التحريم نظير السقوط بالامتناع لا ينافي كون الفعل ممنوعا عنه شرعا لو لا الامتناع ويستحق العقاب على مخالفته ولو لاجل الامتناع وليس المدعى الا ذلك (قوله: إنما هو الخطاب) التكليف الذي يصلح للسقوط والثبوت ليس الا التكليف الاعتباري وهو جعل الكلفة المساوق للبعث العقلي

٣٩٨

أنه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبية بلا حدوث قصور أو طروء فتور فيه أصلا وانما كان سقوط الخطاب لاجل المانع وإلزام العقل به لذلك إرشادا كاف لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والايجاب له فعلا فتدبر جيدا، وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق - مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والايجاب قبل الدخول أو بعده كما في الفصول مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما وإنما المفيد اختلاف زمانه ولو مع اتحاد زمانهما وهذا أوضح من أن يخفى كيف ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وإطاعة للامر اللاحق فعلا ومبغوضا ومحبوبا كذلك بعنوان واحد. وهذا

______________________________

وأما الخطاب فهو لا يقبل ذلك لانه تدريجي متصرم. نعم يصلح للاتصاف بالحسن والقبح فيقال: يحسن الخطاب ويقبح، لكن حسنه وقبحه أيضا منوطان بترتب البعث العقلي عليه وعدمه ولا ينفك أحدهما عن الآخر فمع فرض أهمية الواجب يكون هو المبعوث إليه والواجب والمكلف به والذي يحسن الخطاب به (قوله: انه الآن) يعني بعد الاضطرار والدوران كما كان عليه قبلهما (قوله: السابق) يعني الساقط حين حدوث الاضطرار قبل الخروج ولذا كان الخروج بحكم المعصية لا معصية (قوله: كما في الفصول) واستدل عليه بانه لو كانت مبغوضية شئ في زمان مضادة لمطلوبيته في زمان آخر لامتنع البداء في حقنا مع وضوح جوازه وإنما لا يترتب هنا أثر الاول لرفع البداء له بخلاف المقام... الخ (أقول): المناسب تمثيل المقام بالبداء الحقيقي في حقه سبحانه فإذا كان مستحيلا كانت المحبوبية والمبغوضية في زمان لشئ واحد في زمان واحد كذلك لا بالبداء في حقنا إذ المصحح له في حقنا الجهل بالخصوصيات التي عليها الشئ واقعا والمقام ليس كذلك (قوله: مع اتحاد زمان) فان الفعل الواحد في زمان واحد لا يجتمع فيه ملاكا المحبوبية والمبغوضية ولو في زمانين (قوله: عصيانا للنهي)

٣٩٩

مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقا وعلى كل حال وكون الامر مشروطا بالدخول ضرورة منافات حرمة شئ كذلك مع وجوبه في بعض الاحوال (وأما) القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه ففيه - مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص وكان بغير اذن المالك وليس التخلص الا منتزعا عن ترك الحرام المسبب(١) عن الخروج لا عنوانا له - أن الاجتماع هاهنا لو سلم انه لا يكون بمحال لتعدد العنوان وكونه مجديا في رفع غائلة التضاد كان محالا لاجل كونه طلب

______________________________

قد عرفت أن تضاد هذه الامور بتوسط تنافي ملاكاتها (قوله: وكون الامر مشروطا) هذا ذكره في الفصول لا بقصد رفع الاشكال بحيثيتي الاطلاق والاشتراط بل لتحقيق اختلاف زماني الحكمين وعليه فلا بد أن يكون المراد بالاطلاق عدم الاشتراط بالدخول لا الشامل لما بعد الدخول بقرينة قوله: فهما غير مجتمعين، وبنائه على سقوط النهي بالاضطرار المسقط له عقلا فكيف يكون له إطلاق يشمل حال الاضطرار ؟ (قوله: بعنوانه سببا) يعني بعنوانه الاولي فيكون واجبا بعنوانه الاولي كما تقدم في مبحث المقدمة (قوله: وكان بغير) يعني وكان بعنوانه الاولي بغير إذن المالك فيكون المحرم الخروج غير

______________

(١) قد عرفت مما علقت على الهامش ان ترك الحرام غير مسبب عن الخروج حقيقة وانما المسبب عنه هو الملازم له وهو الكون في خارج الدار. نعم يكون مسببا عنه مسامحة وعرضا وقد انقدح بذلك انه لا دليل في البين إلا على حرمة الغصب المقتضي لاستقلال العقل بلزوم الخروج من باب انه اقل المحذورين وانه لا دليل على وجوبه بعنوان آخر فحينئذ يجب اعماله ايضا بناء على القول بجواز الاجتماع كاحتمال النهي عن الغصب ليكون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه فافهم. (منه قدس سره) (*)

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700