العروة الوثقى الجزء ٢

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
الصفحات: 499

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
الصفحات: 499
المشاهدات: 79890
تحميل: 5391

توضيحات:

الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 499 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 79890 / تحميل: 5391
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 2

مؤلف:
ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ 1612 ] مسألة 4 : لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما ، بل يكفي المسمى(544) ولو بالاصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزئ وضع رؤوس الاصابع مع الاختيار ، كما لا يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار.

[ 1613 ] مسألة 5 : في الركبتين أيضا يجزئ وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ، والركبة مجمع(545) عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد.

[ 1614 ] مسألة 6 : الأحوط في الابهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما(546) ، ومن قطع إبهامه يضع مابقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً(547) يضع سائر أصابعه(548) ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محل الابهام.

[ 1615 ] مسألة 7 : الأحوط الاعتماد على الاعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود(549) ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل(550) ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الاعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.

__________________

(544) ( بل يكفي المسمى ) : لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع الامكان ومع عدمه يجتزي بالمقدار الممكن.

(545) ( الركبة مجمع ) : بل هي منتهى كل من عطمتي الساق والفخذ ويجوز الاكتفاء بوضع الاول بل هو الاحوط الاولى لئلا يخرج بالتمدد الزائد عن الهيئة المتعارفة في السجود.

(546) ( دون الظاهر أو الباطن منهما ) : الظاهر كفاية وضعهما ايضاً.

(547) ( أو كان قصيراً ) : ولم يمكن وضعه ولو بعلاج.

(548) ( يضع سائر اصابعه ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

(549) ( صدق السجود ) : وفي توقفه على الاعتماد ولو في الجملة نظر.

(550) ( في القاء الثقل ) : بل هو متعذر أو متعسر.

١٦١

[ 1616 ] مسألة 8 : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة ، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان مادام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالارض بل ومد رجله أيضا(551) ، بل ولو انكب على وجهه لاصقاً بالارض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال(552) بعدم الصدق وأنه من النوم على وجهه.

[ 1617 ] مسألة 9 : لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً ، كما يجوز جرها ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجّر(553) لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام والإعادة(554) .

[ 1618 ] مسألة 10 : لو وضع جبهته(555) على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجر ذلك ، ومن هنا يجوز له(556) ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الافضل أو الاسهل

__________________

(551) ( بل ومدّ رجله ايضاً ) : اي على نحو الانفراج بينهما لان يصل صدره وبطنه ولو في الجملة الى الارض.

(552) ( لكن قد يقال ) : وهو الصحيح.

(553) ( فالاحوط الجر ) : بل هو المتعين إلا اذا التفت الى ذلك بعد تمام الذكر الواجب فان الظاهر جواز الاكتفاء به حينئذٍ وان كان الجر واعادة الذكر أحوط ، هذا في الساهي واما المتعمد فالظاهر بطلان صلاته.

(554) ( فالاحوط الاتمام والإعادة ) : لا يبعد كفاية الاتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصلاة معه.

(555) ( لو وضع ) : اي من غير تعمد واما المتعمد فالظاهر بطلان صلاته.

(556) ( ومن هنا يجوز له ) : فيه اشكال لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود.

١٦٢

ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة(557) ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.

[ 1619 ] مسألة 11 : من كان بجبهته دمل أو غيره(558) فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلا حفر حفيرة(559) ليقع السليم منها على الارض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين(560) من غير ترتيب ، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الايمن على الأيسر ، وإن تعذر سجد على ذقنه(561) ، فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن.

[ 1620 ] مسألة 12 : إذا عجز عن الانحناء(562) للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم

__________________

(557) ( فالاحوط الاتمام ثم الإعادة ) : لا يبعد كفاية الاتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصلاة معه.

(558) ( دمل أو غيره ) : اي مما يشترك معه في عدم امكان وضعه على الارض ـ ولو من غير اعتماد ـ لتعذر أو تعسر أو تضرر.

(559) ( وإلا حفر حفيرة ) : لا ترتيب بينها وبين ما سبقها شرعاً وكذا كل ما يفيد فائدتها.

(560) ( أحد الجبينين ) : ويجوز له وضع كليهما بعلاج كالحفيرة أو نحوها ، والمراد بالجبنين ما يكتنف الجبهة بالمعنى الاخص مما لا يخرج عن حد الجبهة بالمعنى الاعم ـ اي السطح المستوي بين الحاجبين وقصاص الشعر ـ لا ما يكتنفها بمعناها الاعم.

(561) ( سجد على ذقنه ) : تقدم الجبينين بالمعنى المتقدم على الذقن مبني على الاحتياط كما ان الاحوط تقديم الذقن على الجبينين بالمعنى الاخر ، ومع تعذر الجميع يضع شيئاً من وجهه على الارض ولو لم يمكن يومئ برأسه وإلا فبعينيه من غير حاجة الى الانحناء.

(562) ( اذا عجز عن الانحناء ) : تقدم الكلام في جميع ما ذكرهقدس‌سره هنا في فصل القيام.

١٦٣

يتمكن من الانحناء أصلاً أومأ برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها ، وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين ، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الاشارة باليد ونحوها مع ذلك.

[ 1621 ] مسألة 13 : إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً إعاد الصلاة احتياطاً(563) ، وإن كان سهواً أعاد الذكر(564) إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرك سائر المساجد ، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمينان بقية الكف(565) ، نعم لو سجد على خصوص الاصابع(566) كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.

[ 1622 ] مسألة 14 : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الارض قبل الإتيان بالذكر(564) فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالاخرى إن كانت الأُولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الارض قهراً فالمجموع سجدة واحدة(567) فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.

__________________

(563) ( اعادة الصلاة واحتياطاً ) : اذا كان مخلاً بالاستقرار المعتبر في السجود ، وفي هذه الصورة تجب الاعادة احتياطاً ولو كان التحريك في غير حال الذكر ، ومنه يظهر حكم تحريك سائر المساجد.

(564) ( اعاد الذكر ) : على الاحوط الاولى.

(565) ( لكفاية اطمئنان بقية الكف ) : في التعليل نظر.

(566) ( على خصوص الاصابع ) : تقدم الاشكال في كفايته في حال الاختيار.

(576) ( فالمجموع سجدة واحدة ) : العود القهري ليس متمماً للسجدة بل هو امر زائد عليها ، فلا يقصد الجزئية بالذكر.

١٦٤

[ 1623 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التفصيّ عنها بالذهاب إلى مكان آخر(568) ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.

[ 1624 ] مسألة 16 : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة(569) إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة(570) إن كان المنسي اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها.

[ 1625 ] مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ، كالقطن المندوف والمخدّة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.

[ 1626 ] مسألة 18 : إذا دارأمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني(571) ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح

__________________

(568) ( الى مكان آخر ) : أو تأخير الصلاة ولو بالاتيان بها في هذا المكان بعد زوال سبب التقية.

(569) ( وتبطل الصلاة) : ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الاحوط.

(570) ( وبطلت الصلاة ) : بل تصح ويجب التدارك مع عدم الاتيان بما ينافي الصلاة مطلقاً ولو سهواً كالحدث ـ ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الاحوط ، ولو تذكّره بعد الاتيان بالمنافي فان كان المنسي سجدتين بطلت الصلاة وان كان واحدة قضاها على ما سيأتي في بحث الخلل.

(571) ( فالظاهر تقديم الثاني ) : اذا تمكن من الانحناء بما يصدق معه السجود عرفاً لزمه

١٦٥

السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير.

فصل

في مستحبات السجود

وهي امور :

الأول : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً.

الثانى : رفع اليدين حال التكبير.

الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود.

الرابع : استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه ، بل استيعاب جميع المساجد.

الخامس : الإرغام بالأنف على ما يصح السجود عليه.

السادس : بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الابهام حذاء الاذنين متوجهاً بهما إلى القبلة.

السابع : شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود.

الثامن : الدعاء قبل الشروع في الذكر بأن يقول :

«اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين ».

التاسع : تكرار الذكر.

__________________

ذلك وان توقف على رفع المسجد ـ بكلتا يديه أو أحدهما ـ لوضع الجبهة عليه ، واما اذا لم يتمكنن من الانحناء بالحد المذكور فوظيفته الايماء ومعه لا يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ولا وضع اليدين على الارض وان كان ذلك أحوط كما مر.

١٦٦

العاشر : الختم على الوتر.

الحادي عشر : اختيار التسبيح من الذكر ، والكبرى من التسبيح ، تثليثها أو تخميسها أو تسبيعها.

الثانى عشر : أن يسجد على الأرض بل التراب دون مثل الحجر والخشب.

الثالث عشر : مساواة موضع الجبهة مع الموقف ، بل مساواة جميع المساجد.

الرابع عشر : الدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا والأخرة ، وخصوص طلب الرزق الحلال بأن يقول : «يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذوالفضل العظيم ».

الخامس عشر : التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلاً ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى.

السادس عشر : ان يقول فى الجلوس بين السجدتين : «استغفر الله ربي واتوب اليه ».

السابع عشر : التكبير بعد الرفع من السجدة الأُولى بعد الجلوس مطمئنا ، والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد.

الثامن عشر : التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك.

التاسع عشر : رفع اليدين حال التكبيرات.

العشرون : وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.

الحادي والعشرون : التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن

١٦٧

الأرض.

الثانى والعشرون : التجنح ، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجاً بين عضديه وجنبيه ومبعداً يديه عن بدنه جاعلاً يديه كالجناحين.

الثالث والعشرون : أن يصلّي على النبي وآله في السجدتين.

الرابع والعشرون : أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه.

الخامس والعشرون : أن يقول بين السجدتين : «اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني ، فإني لما أنزلت إلي من خير فقير ، تبارك الله رب العالمين ».

السادس والعشرون : أن يقول عند النهوض للقيام : «بحول الله وقوته أقوم وأقعد » أو يقول : «اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد ».

السابع والعشرون : أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض.

الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي للسجود ، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض وتنتصب عدلا.

التاسع والعشرون : إطالة السجود والاكثار فيه من التسبيح والذكر.

الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفين.

الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود.

[ 1627 ] مسألة 1 : يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء ، بل بالمعنى الاخر المنسوب إلى اللغويين أيضا ، وهو أن يجلس على

١٦٨

أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب.

[ 1628 ] مسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان ، وإلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة(572) ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.

[ 1629 ] مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.

[ 1630 ] مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة(573) .

[ 1631 ] مسألة 5 : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع(574) .

فصل

فى سائر أقسام السجود

[ 1632 ] مسألة 1 : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلاً في أحكام الخلل.

[ 1633 ] مسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : الم تنزيل عند قوله : (ولا يستكبرون ) ، وحم فصلت عند قوله : (تعبدون ) ، والنجم والعلق وهي سورة «اقرأ باسم » عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر(575)

__________________

(572) ( بل مبطل للصلاة ) : يأتي الكلام فيه في المبطلات.

(573) ( لا يخلو عن قوة ) : في القوة منع نعم هو احوط.

(574) ( ما لم يدخل في الركوع ) : بل لا يجب التدارك بدأ بالنهوض.

(575) ( بل السامع على الاظهر ) : في وجوبه عليه منع نعم هو احوط ومنه يظهر الحال في

(575) ( بل السامع على الاظهر ) : في وجوبه عليه منع نعم هو احوط ومنه يظهر الحال في

١٦٩

ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله : (وله يسجدون ) ، وفي الرعد عند قوله : (وظلالهم بالغدوّ والاصال ) ، وفي النحل عند قوله : (ويفعلون مايؤمرون ) ، وفي بني إسرائيل عند قوله : (ويزيدهم خشوعاً ) ، وفي مريم عند قوله : (وخرّوا سجداً وبكياً ) ، في سورة الحج في موضعين وعند قوله : (يفعل ما يشاء ) وعند قوله : (افعلوا الخير ) ، وفي الفرقان عند قوله : (وزادهم نفوراً ) ، وفي النمل عند قوله : (ربّ العرش العظيم ) ، وفي ص عند قوله : (وخرّ راكعاً وأناب ) ، وفي الانشقاق عند قوله : (وإذا قرئ ) بل الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود(576) .

[ 1634 ] مسألة 3 : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للايات فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.

[ 1635 ] مسألة 4 : السبب مجموع الاية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها.

[ 1636 ] مسألة 5 : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا.

[ 1637 ] مسألة 6 : لو قرأ بعض الاية وسمع بعضها الاخر فالأحوط(577) الإتيان بالسجدة.

[ 1638 ] مسألة 7 : إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممن قرأها غلطاً فالأحوط(578) السجدة أيضا.

[ 1639 ] مسألة 8 : يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو

__________________

الفروع المترتبة عليه.

(576) ( أمر بالسجود ) : بل ذكر السجود.

(577) ( فالاحوط ) : الاولى.

(578) ( فالاحوط ) : بل الاقوى.

١٧٠

الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة ، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط(579) .

[ 1640 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.

[ 1641 ] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها(580) أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها.

[ 1642 ] مسألة 11 : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجّر إلى مكان آخر.

[ 1643 ] مسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته ، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له(581) .

[ 1644 ] مسألة 13 : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية(582) ، فلو تكلم شخص بالاية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط السجود في

__________________

(579) ( على الاحوط ) : والاظهر كفاية سجدة واحدة في الفرض الاول ولزوم التكرار في الفرض الثاني بشرط الاستماع.

(580) ( لو سمعها في اثناء الصلاة أو قرأها ) : تقدم الكلام فيه في فصل القراءة.

(581) ( بل مقارناً له ) : اذا كان الوضع عنه نيته.

(582) ( بقصد القرآنية ) : الظاهر ان المعتبر عرفاً في صدق القراءة ـ في القرآن وغيره ـ اتباع المتكلم صورة معدة من الكلمات المنسقة على نحو خاص وترتيب معين في مرحلة سابقة على التكلم ولا يعتبر فيها قصد الحكاية ولا معرفة كونها من القرآن مثلاً ، ومنه يظهر وجوب السجدة بالاستماع الى قراءة النائم والصبي نعم لا تجب بالاستماع اليها من صندوق حبس الصوت ونحوه.

١٧١

الجميع.

[ 1645 ] مسألة 14 : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط.

[ 1646 ] مسألة 15 : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الاية.

[ 1647 ] مسألة 16 : يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافاً إلى النية ، إباحة المكان(583) وعدم علوّ المسجد(584) بما يزيد على أربعة أصابع ، والأحوط وضع سائر المسجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلاً عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة ، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوباً(585) إذا كان السجود يعدّ تصرفاً فيه.

[ 1648 ] مسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط عدم تركه.

[ 1649 ] مسألة 18 : يكفي فيه مجرد السجود ، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب ، ويكفي في وظيفة الاستحباب كل ما كان ، ولكن الأولى أن يقول : «سجدت لك يا ربّ تعبداً ورقاً لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظماً بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » ، أو يقول : «لا إله إلا الله حقاً

__________________

(583) ( اباحة المكان ) : على كلام مر في مكان المصي.

(548) ( وعدم علو المسجد ) : على الاحوط الاولى وكذا في وضع سائر المساجد نعم لا يترك الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.

(585) ( نعم يعتبر ان لا يكون لباسه مغصوباً ) : الظاهر عدم اعتباره.

١٧٢

حقاً ، لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاً ، لا إله إلا الله عبودية ورقاً ، سجدت لك يا ربّ تعبداً ورقاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير » ، أو يقول : «الهي آمنا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوا ، الهي فالعفو العفو » ، أو يقول ما قاله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سجود سورة العلق وهو : «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك ، أعوذ بك منك ، لا احصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ».

[ 1650 ] مسألة 19 : إذا سمع القراءة مكرراً وشك بين الاقل والاكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالاقل ، نعم لو علم العدد وشك في الإتيان بين الاقل والاكثر وجب الاحتياط بالبناء على الاقل أيضا.

[ 1651 ] مسألة 20 : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الارض ثم الوضع للسجدة الاخرى ، ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط.

[ 1652 ] مسألة 21 : يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما مما كان سابقاً أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين ، فقد روي عن بعض الأئمةعليهم‌السلام أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر ، ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية ، نعم يعتبر فيه إباحة المكان(586) ، ولا يشترط فيه الذكر ، وإن كان يستحب أن يقول : «شكر الله » أو «شكراً شكراً » و «عفواً عفواً » مائة مرة أو ثلاث مرات ، ويكفي مرة واحدة ايضاً ، ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة ، ويستحب مرتان ، ويتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو الجميع مقدماً للايمن منها على الايسر ثم وضع الجبهة ثانياً ، ويستحب فيه

__________________

(586) ( اباحة المكان ) : على ما مر.

١٧٣

افتراش ، الذراعين وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالارض ، ويستحب أيضاً أن يمسح موضع سجوده بيده ثم إمرارها على وجهه ومقاديم بدنه ، ويستحب أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، « ما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه؟ فقالعليه‌السلام : قل وأنت ساجد

«اللهم إني اشهدك واشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي ، والاسلام ديني ، ومحمداً نبيي ، وعلي والحسن والحسين ـ إلى آخرهم ـ أئمتي عليهم‌السلام ، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ ، اللهم إني انشدك دم المظلوم ـ ثلاثاً ـ ، اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لاعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين ، اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوّك وعدوّهم ، أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ـ ثلاثا ـ اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر ـ ثلاثاً ـ ثم تضع خدك الايمن علىّ الارض وتقول : يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الارض بما رحبت ، يا بارئ خلقي رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنياً ، صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ، ثم تضع خدك الأيسر وتقول : يا مذلّ كل جبار ويا معزّ كل ذليل قد وعزتك بلغ مجهودي ـ ثلاثاً ـ ثم تقول : يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام ، ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة : شكراً شكراً ، ثم تسأل حاجتك إن شاء الله » ، والأحوط وضع الجبهة في هذه السجدة أيضاً على ما يصح السجود عليه ووضع سائر المساجد على الارض ، ولا بأس بالتكبير قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصية والورود.

[ 1653 ] مسألة 22 : إذا وجد سبب سجود الشكر وكان له مانع من السجود على الارض فليومئ برأسه ويضع خده على كفه فعن الصادقعليه‌السلام :

«إذا ذكر أحدكم نعمة الله عزوجل فليضع خده على التراب شكرا لله ،

١٧٤

وإن كان راكباً فلينزل فيلضع خده على التراب ، وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه ، فإن لم يقدر فليضع خده على كفه ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه » ، ويظهر من هذا الخبر(587) تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة.

[ 1654 ] مسألة 23 : يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم لله تعالى ، بل من حيث هو راجح(588) وعبادة ، بل من أعظم العبادات وآكدها ، بل ما عبدالله بمثله ، وما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً ، لانه امر بالسجود فعصى وهذا امر به فأطاع ونجى ، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهوساجد وأنه سنّة الأوّابين ويستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثة أيام بلياليها ، وسجد علي بن الحسينعليهما‌السلام على حجارة خشنة حتى أحصي عليه ألف مرة : «لا إله إلا الله حقاً حقاً لا إله إلا الله تعبداً ورقاً لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاً » ، وكان الصادقعليه‌السلام يسجد السجدة حتى يقال : إنه راقد وكان موسى بن جعفرعليهما‌السلام يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال.

[ 1655 ] مسألة 24 : يحرم السجود لغير الله تعالى ، فانه غاية الخضوع فيختص بمن هو في غاية الكبرياء والعظمة ، وسجدة الملائكة لم تكن لادم بل كان قبلة لهم ، كما أن سجدة يعقوب وولده لم تكن ليوسف بل لله تعالى شكرا حيث رأوا ما أعطاه الله من الملك ، فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر أميرالمؤمنين وغيره من الأئمةعليهم‌السلام مشكل ، إلا أن يقصدوا به

__________________

(587) ( ويظهر من هذا الخبر ) : الاستظهار غير واضح وان كان لا يبعد ان يكون وضع الخد ايضاً نحواً من السجود وقد ورد الحث عليه في روايات كثيرة.

(588) ( بل من حيث هو راحج ) : ليس السجود إلا ما كان بقصد التذلل والخضوع فلا مرود للترقي المذكور.

١٧٥

سجدة الشكر لتوفيق الله تعالى لهم لإدراك الزيارة ، نعم لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة.

فصل

في التشهد

وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعية مرّتين الأُولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الاخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة ، وسهواً أتى به ما لم يركع ، وقضاه بعد الصلاة(589) إن تذكر بعد الدخول في الركوع مع سجدتى السهو.

وواجباته سبعة :

الأول : الشهادتان.

الثانى : الصلاة على محمد وآل محمد ، فيقول :

«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد » ويجزئ على الأقوى(2) أن يقول : «أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ».

الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور.

الرابع : الطمأنينة فيه.

الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية وهما على الصلاة على محمد وآل محمد كما ذكر(590) .

__________________

(589) ( وقضاه بعد الصلاة ) : الاظهر عدم وجب قضائه وان كان احوط.

(590) ( كما ذكر ) : لا يبعد كفاية ان يقول ( أشهد ان محمداًصلى‌الله‌عليه‌وآله

١٧٦

السادس : الموالاة(591) بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق.

السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات.

[ 1656 ] مسألة 1 : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم أو أقرّ أو أعترف وهكذا في غيره.

[ 1657 ] مسألة 2 : يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء ، وإن كان الأحوط تركه.

[ 1658 ] مسألة 3 : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم ، وقبله يتبع غيره فيلقنه(592) ، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر(593) ويترجم الباقي(594) ، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكل ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الاذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلاّ فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمكن.

[ 1659 ] مسألة 4 : يستحب في التشهد امور :

الأول : أن يجلس الرجل متورّكاً على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين.

الثاني : أن يقول قبل الشروع في الذكر : «الحمد الله » أو يقول : «بسم الله

__________________

عبده ورسوله ).

(591) ( الموالاة ) : ولكن لا مانع من تخلل الادعية المأثورة المطولة بين فقراتها.

(592) ( وقبلة يتبع غيره فيلقنه ) : الظاهر كونهما في مرتبة واحدة.

(593) ( اتى بما يقدر ) : مع صدق الشهادة عليه.

(594) ( ويترجم الباقي ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

١٧٧

وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله ، أو الاسماء الحسنى كلها لله ».

الثالث : أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الاصابع.

الرابع : أن يكون نظره إلى حجره.

الخامس :أن يقول بعد قوله : وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله : «أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربي نعم الرب وأنّ محمداً نعم الرسول » ثم يقول : « اللهم صلّ ـ الخ ».

السادس : أن يقول بعد الصلاة : «وتقبل شفاعته وارفع درجته » في التشهد الأول ، بل في الثاني أيضاً ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية في الثاني.

السابع : أن يقول في التشهد الأول والثاني ما في موثقة أبي بصير وهي قولهعليه‌السلام :

«إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، أشهد أنك نعم الرب ، وأن محمداً نعم الرسول ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته ، ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثاً ، ثم تقوم ، فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، أشهد أنك نعم الرب وأن محمداً نعم الرسول ، التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات ماطاب وزكى وطهر وخلص وصفا فللّه ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدى الساعة ، أشهد أنّ ربي نعم الرب وأنّ محمداً نعم الرسول ، وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ، الحمد لله

١٧٨

الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله ، الحمد لله ربّ العالمين ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، وسلّم على محمد وآل محمد ، وترحم على محمد وآل محمد ، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ، اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن عليّ بالجنة وعافني من النار ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً ، ثم قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين ، السلام على محمد بن عبدالله خاتم النبيين لا نبي بعده ، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثم تسلّم ».

الثامن : أن يسبّح سبعاً بعد التشهد الأول بأن يقول : «سبحان الله سبحان الله » سبعا ثم يقوم.

التاسع : أن يقول : «بحول الله وقوته الخ » حين القيام عن التشهد الأول.

العاشر : أن تضمّ المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد.

[ 1660 ] مسألة 5 : يكره الإقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين ، بل الأحوط تركه كما عرفت.

* * *

١٧٩

فصل

في التسليم

وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها ، ومخرج منها ومحلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الاحرام ، وليس ركنا فتركه عمداً مبطل لا سهواً ، فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه ، نعم عليه سجدتا السهو(595) للنقصان بتركه ، وإن تذكر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه إلا إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو ، ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئناً.

وله صيغتان هما : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » و «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ، والواجب إحداهما فإن قدّم الصيغة الأُولى كانت الثانية مستحبة(596) بمعنى كونها جزءاً مستحباً لا خارجاً ، وإن قدّم الثانية اقتصر عليها ، وأما «السلام عليك أيها النبي » فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهد(597) ، وليس واجبا بل هو مستحب ، وان كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ، ويكفي في الصيغة الثانية : «السلام عليكم » بحذف قوله : «ورحمة الله وبركاته » وإن كان الأحوط ذكره ، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور ، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله : «سلام عليكم »

__________________

(595) ( نعم عليه سجدتا السهو ) : على الأحوط الاولى.

(596) ( كانت الثانية مستحبة ) : الاحوط لزوماً عدم ترك الصيغة الثانية مطلقاً.

(597) ( من توابع التشهد ) : في كونه من توابعه تأمل بل منع نعم لا اشكال في استحبابه.

١٨٠