العروة الوثقى الجزء ٢

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
الصفحات: 499

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
الصفحات: 499
المشاهدات: 79879
تحميل: 5391

توضيحات:

الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 499 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 79879 / تحميل: 5391
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 2

مؤلف:
ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ 2001 ] مسألة 21 : في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى.

فصل

في الخلل الواقع في الصلاة

أي الاخلال بشيء مما يعتبر فيها وجوداً أو عدما

[ 2002 ] مسألة 1 : الخلل أما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو إضطرار أو إكراه أو بالشك ، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة إما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة ، والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة أو بركعة.

[ 2003 ] مسألة 2 : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الإفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت المولاة سهواً أو إضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا.

[ 2004 ] مسألة 3 : إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلاً بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالاخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار(889) أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة(890) ، وإن كان

__________________

(889) ( أو إلى اليمين أو اليسار ) : أو ما بينهما ـ على الاحوط ـ في غير الجاهل المعذور.

(890) ( بطلت الصلاة ) : الحكم بالبطلان في زيادة الركن عن جهل قصوري مبني على الاحتياط.

٢٨١

الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط(891) الالحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه.

[ 2005 ] مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأنثاء ، ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها(892) ولا بين قصد الوجوب بها والندب ، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأنثاء ، لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة(893) ، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الإفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.

[ 2006 ] مسألة 5 : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء ، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.

[ 2007 ] مسألة 6 : إذا صلى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه الاعادة أو القضاء(894) .

[ 2008 ] مسألة 7 : إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت(895) ، وكذا إن كان جاهلاً بالحكم أو كان جاهلاً بالموضوع وعلم في الأثناء ، مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحت ، وقد مر التفصيل سابقاً(896) .

__________________

(891) ( فالاحوط الالحاق بالعمد ) : بل الاقوى في الجاهل المقصر في غير الجهر والاخفات.

(892) ( والمخالف لها ) : في تحقق الزيادة بضم ما ليس مسانخاً لها اشكال بل منع ، نعم قد يوجب البطلان من جهة اخرى كما اذا كان ماحياً للصورة أو قصد به الجزئية تشريعاً على نحو يخل بقصد التقريب.

(893) ( ما لم يحصل به المحو للصورة ) : ولا يحصل بالذكر.

(894) ( فيجب عليه الاعادة أو القضاء ) : على تفصيل تقدم في محله.

(895) ( بطلت ) : بل لا تبطل وان كان الاحوط وجوب الاعادة على غير المتحفظ كما مر.

(896) ( وقد مر التفصيل سابقاً ) : وقد مر ما هو المختار.

٢٨٢

[ 2009 ] مسألة 8 : إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة(897) من المأكولية وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك.

[ 2010 ] مسألة 9 : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الاباحة بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب.

[ 2011 ] مسألة 10 : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.

[ 2012 ] مسألة 11 : إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين(898) من ركعة أو تكبيرة الإحرام(899) سهواً بطلت الصلاة ، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، وأما إذا زاد ما عدا هذه الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلاتبطل بل عليه سجدتا السهو(900) ، وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أنه لا تتصور زيادة النية بناء على أنها الداعي بل على القول بالأخطار لا تضّر زيادتها.

[ 2013 ] مسألة 12 : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج

__________________

(897) ( عدا الطهارة ) : تقدم الكلام في الاخلال بها سهواً.

(898) ( ركوعاً أو سجتدتين ) : بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين من ركعة واحدة مبني على الاحتياط.

(899) ( أو تكبيرة الاحرام ) : الظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهواً.

(900) ( بل عليه سجدتا السهو ) : على الاحوط والاظهر عدم وجوب السجود للزيادة إلا في السلام.

٢٨٣

الوقت ، ولكن يجب الاعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله.

[ 2014 ] مسألة 13 : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها.

[ 2015 ] مسألة 14 : إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته(901) وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته ، ويسجد* سجدتي السهو لكل زيادة ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.

[ 2016 ] مسألة 15 : لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلاّ بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته(902) ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً مما هو مرتب عليهما بعدهما ، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما ، من الركعة الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار وإن تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضاً البطلان(903) لكن الأحوط التدارك ثم الإتيان بما هومرتب عليهما ثم إعادة الصلاة ، وإن تذكر قبل السلام اتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب.

[ 2017 ] مسألة 16 : لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته سواء تذكر في الاثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف ، وكذا لو نسي القيام حال

__________________

(901) ( بطلت صلاته ) : ولا يمكن التدارك بالغاء السجدتين على الاحوط.

*(ويسجد) : على الأحوط الأولى

(902) ( بطلت صلاته ) : ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الاحوط.

(903) ( فالاقوى ايضاً البطلان ) : بل الاقوى الصحة فيتداركهما ويأتي بما هو مرتب عليهما مع سجدتي السهو للتسليم على الاحوط.

٢٨٤

تكبيرة الإحرام ، وكذا لو نسي القيام المتصل(904) بالركوع بأن ركع لا عن قيام.

[ 2018 ] مسألة 17 : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً قام وأتم(905) ، ولو ذكرها بعد استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة.

[ 2019 ] مسألة 18 : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ، وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة(906) ، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما(907) أيضا بعد الصلاة قبل سجدتي السهو ، وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقاً وسجدتا السهو لكل زيادة(908) ، وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما وإما بالتذكر بعد السلام الواجب(909) ، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة

__________________

(904) ( وكذا لو نسي القيام المتصل ) : بل الظاهر ان حكمه حكم نسيان الركوع فيجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة 14.

(905) ( قام وأتم ) : ويسجد لزيادة السلام على الاحوط.

(906) ( وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة ) : الاظهر عدم وجوب السجود للنقيصة إلا في نسيان التشهد.

(907) ( يجب قضاؤهما ) : على الاحوط في قضاء التشهد والاقوى عدم الوجوب.

(908) ( وسجتا السهو لكل زيادة ) : تقدم الكلام فيه آنفاً.

(909) ( وامّا بالتذكر بعد السلام الواجب ) : الظاهر انه لا يوجب فوات محل التدارك إلاّ في نسيان التشهد.

٢٨٥

ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء ، وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء ، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضاً لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار ، فالأحوط(910) العودة والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية ، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما ، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته(911) بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود، ولونسي الانتصاب من الركوع وتذكربعد الدخول في السجدة الثانية فات محله، وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه(912) لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة وليست بركن ، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأُولى وتذكر بعد الدخول في الثانية(913) ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل(914) فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة كما مر نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد

__________________

(910) ( فالاحوط ) : لا يترك في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيحات.

(911) ( فالاحوط ) : الاولى.

(912) ( فلا يبعد وجوب العدو اليه ) : الظاهر عدم وجوب العود الى بالخروج عن حد الركوع وان كان ذلك أحوط ما لم يدخل في السجود.

(913) ( وتذكر بعد الدخول في الثانية ) : الظاهر فوات محله بمجرد الهُوِيّ الى السجدة الثانية وان لم يدخل فيها.

(914) ( احتمل فوت العمل) : بل يقوى.

٢٨٦

الدخول في الركوع أو بعد السلام(915) فات محلهما ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر(916) من أن الأحوط الاعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.

[ 2020 ] مسألة 19 : لو كان المنسي الجهر أو الأخفات لم يجب التدارك باعادة القراءة أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع.

فصل

في الشك

وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا وإما في شرائطها وإما في أجزائها وإما في ركعاتها.

[ 2021 ] مسألة 1 : إذا شك في أنه هل صلى أم لا فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا أو هل صلى الظهرين أم لا أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا ، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أو لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها وشك في أنه أتى بالظهر أيضاً أم لا فإن الأحوط الإتيان بها(917) ، وإن كان إحتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من

__________________

(915) ( أو بعد السلام فات محلهما ) : تقدم عدم فوات المحل به إلا فى التشهد.

(916) ( فالحال كما مر ) : والاظهر فوات المحل كما تقدم.

(917) ( فان الاحوط الإتيان بها ) : لا يترك.

٢٨٧

السابق ، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أوشك فيه وكان شاكاً في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر ويجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر لكن الأحوط(918) قضاء الظهر أيضا.

[ 2022 ] مسألة 2 : إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان أقواهما الأول ، أما لو بقي أقلّ من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج.

[ 2023 ] مسألة 3 : لو ظّن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظن عدم فعلها.

[ 2024 ] مسألة 4 : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.

[ 2025 ] مسألة 5 : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا فإن كان الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر(919) بعد البناء على عدم الإتيان بها.

[ 2026 ] مسألة 6 : إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منها يجزئه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة سواء كان في الوقت أو في خارجه ، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له(920) البناء على أن ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر ، ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ولم يدر المعين منهما وجب الإتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما

__________________

(918) ( لكن الاحوط قضاء ) : لا يترك اذا كان شاكّاً في الاتيان بالعصر ايضاً.

(919) ( عدل الى الظهر ) : بل يتمها عصراً ويأتي بالظهر بعدها.

(920) ( يجوز له ) : بل في الظهرين يأتي باربع ركعات بقصد ما في الذمة وفي العشائين يصلي العشاء ويقضي المغرب على الاحوط.

٢٨٨

أتى به هو المغرب وأن الباقي هو العشاء.

[ 2027 ] مسألة 7 : إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكر خارج الوقت ، وكذا إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين أن شكه كان في أثناء الوقت ، وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.

[ 2028 ] مسألة 8 : حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره(921) فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتـيان وإن كان في الوقت.

[ 2029 ] مسألة 9 : إذا شك في بعض شرايط الصلاة فأما أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، فإن كان قبل الشروع فلا بد من إحرازذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول وكذا إذا كان في الأنثاء(922) ، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى ، وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.

[ 2030 ] مسألة 10 : إذا شك في شيء من أفعال الصلاة فأما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه وإما أن يكون بعده ، فإن كان قبله وجب الإتيان كما إذا شك في الركوع وهو قائم أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد ، وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها أوشك في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت ، وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به من غير فرق

__________________

(921) ( حكم غيره ) : لا يبعد ان يكون حكمه حكم الوسواسي.

(922) ( وكذا اذا كان في الاثناء ) : وان كان الشك في الطهارة من الحدث مع سبق عدمها على الاحوط كما مر.

٢٨٩

بين الأولتين والأخيرتين على الأصح ، والمراد بالغير مطلق الغير المترتب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو أخذ في السورة بل ولا إلى الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها ، ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجباً أو مستحباً كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة ، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام ، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة(923) ، فلو شك في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب والمستحب ، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت ، نعم لو شك في السجود وهو أخذ في القيام وجب عليه العود(924) ، وفي إلحاق التشهد به في ذلك وجه إلا أن الأقوى خلافه ، فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت ، والفارق النص الدال على العود في السجود فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره.

[ 2031 ] مسألة 11 : الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس مثلاً وقد شك في أنه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت(925) ، وكذا إذا شك في التشهد ، نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك لعدم إحراز الدخول في الغير

__________________

(923) ( والاستغفار بالنسبة الى التسبيحات الاربعة ) : فيه اشكال كما مر في محله.

(924) ( وجب عليه العود ) : فيه نظر بل منع والنص المدعى دلالته على وجوب العود لا يخلو من اجمال واضطراب فلا يعول عليه.

(925) ( لم يلتفت ) : مشكل بل ممنوع ما لم يكن مشتغلاً بالقراءة والتسبيحات وكذا الحال في التشهد.

٢٩٠

حينئذ.

[ 2032 ] مسألة 12 : لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا ، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف ، إن كان من الأفعال(926) ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام(927) .

[ 2033 ] مسألة 13 : إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتياً به فإن كان ركناً بطلت الصلاة(928) وإلا فلا ، نعم يجب(929) عليه سجدتا السهو للزيادة ، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الإتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقياً بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه وإلا فإن كان ركناً بطلت ، الصلاة وإلا فلا ، ويجب عليه(930) سجدتا السهو للنقيصة.

[ 2034 ] مسألة 14 : إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة

__________________

(926) ( ان كان من الافعال ) : الظاهر ان الشك في الصحة بعد الفراغ وقبل الدخول في الغير ـ بمعناه الاعم ـ لا مورد له في الافعال حتى في القيام والقعود ـ فضلاً عن الركوع والسجود ـ فان القيام بعد القراءة غير القيام حالها وكذا القعود بعد التشهد غير القعود حاله فالشك فيهما بعد تمام القراءة والتشهد يعد من الشك بعد الدخول في الغير.

(927) ( ما عدا تكبيرة الاحرام ) : مر منه ان الاحوط ابطالها باحد المنافيات ثم استئنافها ومر منا كفاية التكرار بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق.

(928) ( بطلت الصلاة وإلاّ فلا ) : على تفصيل قد تقدم.

(929) ( نعم يجب عليه ) : على الاحوط والاظهر عدم الوجوب كما مر.

(930) ( ويجب عليه ) : مر عدم الوجوب في نسيان التشهد.

٢٩١

أخرى أو في التعقيب ، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به.

[ 2035 ] مسألة 15 : إذا شك المأموم في أنه كبّر للاحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت(931) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والاعادة(932) .

[ 2036 ] مسألة 16 : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الإفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت(933) ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح.

فصل

في الشك في الركعات

[ 2037 ] مسألة 1 : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :

أحدهما : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر.

الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب.

الثالث : الشك بين الواحدة والازيد.

__________________

(931) ( لم يلتفت ) : العبرة في ذلك بان يرى نفسه مشتغلاً بما هو من وضائف المصلي ـ ولو استحباباً ـ كالانصات لقراءة الامام ولا يكفي مجرد كونه بهيئته.

(932) ( الاحوط الاتمام والاعادة ) : يكفي في الاحتياط الاتيان بالتكبير بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق كما مر نظيره.

(933) ( لم يلتفت ) : إلا ذا تيقن انه لم يعتن بالشك على تقدير حصوله اما غفلة أو تعمداً برجاء الاتيان بالمشكوك فيه.

٢٩٢

الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين(934) .

الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال.

السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد.

السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد(935) .

الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى(936) .

[ 2038 ] مسألة 2 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :

أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط(937) اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقق إكمال السجدتين(938) بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وان كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الاعادة ، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.

الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، وحكمه كالاول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما

__________________

(934) ( قبل اكمال السجدتين ) : العبرة عندنا ـ هنا وفي كل مورد عبر فيه باكمال السجدتين ـ بمجرد الدخول في السجدة الثانية بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر.

(935) ( والست أو الازيد ) : على تفصيل يأتي في المسألة التالية.

(936) ( بحيث لم يدركم صلى ) : عده من الشكوك الموجبة للبطلان مستقلاً في غير محله.

(937) ( والاحوط ) : لا يترك.

(938) ( ويتحقق اكمال السجدتين ) : تقدم ما هو المختار.

٢٩٣

على الركعة من قيام.

الثالث : الشك بين الاثنين والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.

الرابع : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط(939) تأخير الركعتين من جلوس.

الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو(940) .

السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويجلس ، ويرجع شكه(941) إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.

السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيبني على الأربع ، ويعمل عمله.

الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله.

التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام

__________________

(939) ( والاحوط ) : بل المتعين.

(940) ( ثم يسجد سجدتي السهو ) : لا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الاقل هو الاربع كالشك بينه وبين الست.

(941) ( ويرجع شكه ) : بل هو قبل ان يهدم القيام شاك ـ في الحقيقة ـ بين الثلاث والاربع ، فوجب الهدم من آثار الشك المزبور لا أن شكه ينقلب اليه بعد الهدم كما يوهمه ظاهر عبارة المتن ، ومنه يظهر الحال في الصور الثلاث الاتية.

٢٩٤

فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتّم ويسجد سجدتي السهو مرتين(942) إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلا فثلاث مرات ، وإن قال : « بحول الله » فأربع مرات : مرة للشك بين الأربع والخمس وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله : « بحول الله » والقيام والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضاً ، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين(943) ثم الاستئناف.

[ 2039 ] مسألة 3 : الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان(944) كما عرفت لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحاً والأكثر باطلاً كالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والإتمام ثم الاعادة وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثم الاعادة ، أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام ثم الاعادة.

[ 2040 ] مسألة 4 : لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لابّد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، وإن كان الأقوى جواز الأبطال بعد استقرار الشك.

__________________

(942) ( مرتين ) : بل مرة واحدة وكذا فيما بعده.

(943) ( بموجب الشكين ) : ولا يبعد الاجتزاء به ، وكذا في كل مورد شك فيه بين الاربع والاقل منها ولازيد اذا كان الشك بعد الدخول في السجدة الثانية فيبني على الاربع ويأتي بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.

(944) ( موجب للبطلان ) : قد ظهر التفصيل فيه مما تقدم.

٢٩٥

[ 2041 ] مسألة 5 : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين ، لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين.

[ 2042 ] مسألة 6 : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد(945) لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الأخر ، والأحوط الإتمام والاعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة.

[ 2043 ] مسألة 7 : في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ، لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال(946) ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.

[ 2044 ] مسألة 8 : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع

__________________

(945) ( بعد الدخول في القيام أو التشهد ) : والاول في الشك بين الاثنتين والثلاث بلحاظ ما قبل القيام والثاني في الشك بين الاثنتين والاربع والشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بلحاظ حاله الفعلي ولا يكفي الدخول في التشهد في الصورة الاولى للزوم الغائه وعدم كونه من اجزاء الصلاة شرعاً فيتعذر احراز تحقق السجود في الركعة الثالثة البنائية.

(946) ( فيرجع شكه الى ما قبل الاكمال ) : فيه مسامحة تقدم نظيرها.

٢٩٦

ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه ، ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكاً عمل بمقتضى الشك ، ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير ، فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني ، وكذا العكس فإنه يعمل بالأخير(947) .

[ 2045 ] مسألة 9 : لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً ، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكاً أو ظناً بنى على أنه كان شكاً(948) إن كان فعلا شاكاً ، وبنى على أنه كان ظنا إن كان فعلاً ظاناً ، مثلاً لو علم أنه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية ، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث وأنه بنى على الثلاث وشك في أنه حصل له الظن به أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط.

[ 2046 ] مسألة 10 : لو شك في أن شكه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثاني ، مثلاً لو علم أنه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أُخرى شك في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلا أو بعده حتى يكون صحيحاً بنى على أنه كان بعد الإكمال ، وكذا

__________________

(947) ( فانه يعمل بالاخير ) : اذا كان حدوث الشك الاول بعد الدخول في السجدة الثانية أو كان تبدله ـ كحدوثه ـ في حال القيام قبل أن يمضي عليه وإلا فالصلاة محكومة بالبطلان على أي تقدير.

(948) ( بنى على انه كان شكاً ) : في التعبير مسامحة والصحيح ما عبر به بعد ذلك من انه يبني على حالته الفعلية.

٢٩٧

إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.

[ 2047 ] مسألة 11 : لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلاً أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع فالأحوط(949) الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة.

[ 2048 ] مسألة 12 : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأنثاء لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع(950) وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثم الاعادة ، وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلى(951) .

[ 2049 ] مسألة 13 : إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث مثلاً وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية ، فإن دخل في الركعة الأُخرى يكون فعلاً شاكاً بين الثلاث والأربع(952) ، وإن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والثلاث.

[ 2050 ] مسألة 14 : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه(953) ، وإن

__________________

(949) ( فالاحوط ) : والاقوى جواز الاجتزاء بهما كما يجوز الاكتفاء باعادة الصلاة بعد الاتيان بالمنافي.

(950) ( اتى بموجب الجميع ) : يجزي فيه ما تقدم في التعليقة السابقة.

(951) ( لانه لم يدركم صلى ) : التعليل عليل.

(952) (شاكاً بين الثلاث والاربع ) : الاحوط اتيان ركعة من قيام ـ بعد الاتمام ـ في كلتا الصورتين.

(953) ( عمل عليه ) : انما يتعين العمل بالاحتمال الراجح أو احد الاحتمالين مع التساوي في فرض ضيق الوقت عن اعادة الصلاة مطلقاً واما في غيره فالظاهر انه يجوز له

٢٩٨

لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيراً ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقاً فهو وإلا أعاد الصلاة ، والأحوط الاعادة في صورة الموافقة أيضا.

[ 2051 ] مسألة 15 : لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شيء عليه لأن الشك الأول قد زال والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة ، الصلاة لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلاً ثم انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين(954) ، وأما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلاً ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه في الصلاة وكون السلام في غير محله ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس(955) ويسجد

__________________

قطعها واعادها بل يتعين ذلك لو ضاق الوقت عن الاعادة على تقدير الاتمام ، ولو ضاق عن الاعادة لو أتمها على وجه دون وجه لم يجز له الاتمام على الوجه الاول ولو كان هو الوجه الراجح.

(954) ( أو عكس الصورتين ) : اجراء حكم بعد الفراغ في الصور المذكورة وما شابهها محل اشكال بل منع فلا بُدّ أما من اعادة الصلاة من رأس أو الاتيان بالنقيصة المحتملة موصولة في الصورة الاولى وما يشبهها مما انقلب فيه الشك البسيط في النقيصة الى شك مثله مغاير معه ، والعمل بمقتضى الشك البسيط في الصورة الثانية وما يماثلها مما انقلب فيه الشك المركب الى الشك البسيط أو العكس ، نعم ما ذكره تام في موارد انقلاب الشك في النقيصة الى الشك في الزيادة أو بالعكس.

(955) ( أو ركعتين من جلوس ) : الاحوط اختيار من قيام ـ كما مر ـ ووجوب السجدتين للسلام الزائد مبني على الاحتياط.

٢٩٩

سجدتي السهو للسلام في غير محله، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

[ 2052 ] مسألة 16 : إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الاعادة للعلم الاجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة(956) .

[ 2053 ] مسألة 17 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وجهان أقواهما الثاني.

[ 2054 ] مسألة 18 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع.

[ 2055 ] مسألة 19 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه.

[ 2056 ] مسألة 20 : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالساً من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخير في موضع التخييربين ركعة قائماً وركعتين جالسا ، بين ركعة جالساً بدلاً عن الركعة قائماً أو ركعتين جالساً من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالساً أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكوريتعين ركعة جالساً وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين

__________________

(956) ( للعلم الاجمالي أما بالنقصان أو بالزيادة ) : التعليل ضعيف.

٣٠٠