العروة الوثقى الجزء ٢

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
الصفحات: 499

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
الصفحات: 499
المشاهدات: 79842
تحميل: 5391

توضيحات:

الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 499 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 79842 / تحميل: 5391
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 2

مؤلف:
ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ 2121 ] مسألة 6 : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكه.

الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروّي(1034) سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر.

السادس : شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ لكن في خصوص الركعات(1035) لا في الإفعال حتى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقياً على شكه على الأقوى ، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلاً أو إمرأة عادلاً أو فاسقاً واحداً أو متعدداً ، والظان منهما أيضاً يرجع إلى المتيقن ، والشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن(1036) .

[ 2122 ] مسألة 7 : إذا كان الامام شاكاً والمأمومين مختلفين في الاعتقاد لم يرجع اليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين.

[ 2123 ] مسألة 8 : إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكاً وبعضهم متيقناً رجع الإمام إلى المتيقن منهم ، ورجع الشاك منهم إلى الإمام(1037) لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.

[ 2124 ] مسألة 9 : إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكاً فإن كان شكهم متحداً كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كل منهم عمل

__________________

(1034) ( بعد التروي ) : بل كل شك زائل.

(1035) ( لكن في خصوص الركعات ) : بل مطلقاً على الاظهر.

(1036) ( اذا لم يحصل له الظن ) : بل يعمل الظان بظنه والشاك يرجع الى الظان على الاظهر.

(1037) ( ورجع الشاك منهم الى الامام ) : ان حصل الظن للامام وإلا عمل بشكه.

٣٢١

ذلك الشك ، وإن اختلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كل منهما على شاكلته وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما(1038) إلى ذلك القدر المشترك لأن كلا منهما نافٍ للطرف الآخر من شك الآخر ، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها، واذا اختلف شك الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشك لكن كان بين شك الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثم رجوع البعض الآخر إلى الإمام(1039) ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر.

السابع : الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر(1040) أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الاعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل والإفضل البناء على الأقل مطلقاً ، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة ، والاعادة للاحتياط الاستحبابي ، والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الأصل ، وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشاك في أفعال الفريضة ، فإن كان في المحل أتى به ، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنها لا توجب البطلان على الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلاً من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي

__________________

(1038) ( يحتمل رجوعهما ) : هذا الاحتمال وجيه فيه وفيما بعده.

(1039) ( ثم رجوع البعض الاخر الى الامام ) : تقدم منعه.

(1040) ( كصلاة الوتر ) : الاحوط اعادتها اذا شك فيها.

٣٢٢

ركناً أو غيره.

[ 2125 ] مسألة 10 : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها.

[ 2126 ] مسألة 11 : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثاً بطلت(1041) واستحب إعادتها بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.

[ 2127 ] مسألة 12 : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها.

[ 2128 ] مسألة 13 : الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط(1042) العمل بالظن ما لم يكن موجباً للبطلان.

[ 2129 ] مسألة 14 : النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن لما عرفت من اغتفارها في النوافل ، وإن لم يمكن أعادها لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه(1043) متى تذكر.

[ 2130 ] مسألة 15 : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً وقضاء من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد

__________________

(1041) ( بطلت ) : على الاحوط.

(1042) ( الاحوط ) : لا يترك.

(1043) ( قضاه ) : برجاء المطلوبية.

٣٢٣

المنسي(1044) ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته(1045) لا بغير الركن ، والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية.

[ 2131 ] مسألة 16 : قد عرفت سابقاً أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحة أو البطلان كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس ، وأما الظن المتعلق بالإفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال(1046) ، فاللازم مراعاة الاحتياط ، وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير ، وأما الظن بعدم الإتيان وهو في المحل أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين إذا على التقديرين يجب الإتيان به في الأول ويجب المضي في الثاني ، وحينئذ فنقول : إن كان المشكوك قراءةً أو ذكراً أو دعاءً يتحقق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة ، وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة ، مثلاً إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام وظن الاثنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة ثم يحتاط بإعادتها ، وكذا إذا دخل في القيام أو التشهد وظن أنها واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويتم الصلاة ثم يعيدها ، وهكذا في سائر الإفعال ، وله أن لا يعمل بالظن بل يجري عليه حكم الشك ويتم الصلاة ثم يعيدها ، وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا يكون معتبراً إلا في القبلة والوقت في الجملة ، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال(1047) .

__________________

(1044) ( والتشهد المنسي ) : مر عدم وجوب قضاء التشهد.

(1045) ( وزيادته ) : تقدم ان البطلان بزيادته مبني على الاحتياط.

(1046) (أوكاليقين اشكال ) : الاقرب انه بحكم الشك.

(1047) ( لا تخلو عن اشكال ) : ولكنه ضعيف.

٣٢٤

[ 2132 ] مسألة 17 : إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.

[ 2133 ] مسألة 18 : يجب(1048) تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك والسهو ، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها ، لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئناً بعدم عروضها له ، كما أن بطلان الصلاة إنما يكون إذا كان متزلزلاً بحيث لا يمكنه قصد القربة أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه ، وأما لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح ، مثلاً إذا شك في فعل شيء وهو في محله ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى صح عمله إذا كان بانياً على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه والاعادة إذا خالف ، كما أن من كان عارفاً بحكمه ونسي في الأنثاء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانيا على السؤال والاعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.

ختام فيه مسائل متفرقة

[ 2134 ] الاُولى : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلّها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به إليها(1049) .

[ 2135 ] الثانية : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه

__________________

(1048) ( يجب ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده في المسألة 28 و 49 من التقليد.

(1049) ( عدل به اليها ) : اذا كان في وقت تجب عليه الاظهر وإلا فيستأنف العصر كما مر في 19 من النية ، ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.

٣٢٥

بإتيان المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطل أيضا.

[ 2136 ] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت وعليه قضاؤهما(1050) وسجدتا السهو مرتين ، وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين.

[ 2137 ] الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلاً وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة.

[ 2138 ] الخامسة : إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر(1051) .

[ 2139 ] السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكرأنه سها عن المغرب بطلت صلاته(1052) ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.

[ 2140 ] السابعة : إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة

__________________

(1050) ( وعليه قضاؤهما ) : ان تجاوز محلّها وإلاّ فلو بقى محل احدهما ولو ذكرياً اتى بصاحبه المحل وقضى الاخرى وهكذا ولو لم يدر انها من ايّ الركعات إلا انه اذا احتمل كون احدهما من الركعة الاخيرة وحدث العلم الاجمالي قبل مضي محل تداركها فعليه تداركها وقضاء سجدتين بعد الصلاة والاظهر عدم وجوب سجدتي السهو في جميع الصور.

(1051) ( وجعلها آخر الظهر ) : اذا لم يتوقف ادراك ركعة من العصر في الوقت على قطعها ، والا قطعها وبنى على انه اتم الظهر فيأتي بالعصر.

(1052) ( بطلت صلاته ) : بل تصح على الاظهر.

٣٢٦

قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتين(1053) ، ويحتمل العدول إلى الظهر يجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم إعادة الصلاتين ، وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة.

[ 2141 ] الثامنة : إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص(1054) ثم أعاد الاُولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً(1055) ، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة.

[ 2142 ] التاسعة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتياطاً(1056) بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.

[ 2143 ] العاشرة : إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه

__________________

(1053) ( ثم اعاد الصلاتين ) : ان كان تذكره قبل الدخول في الركوع فلا موجب لاعادة الظهر بعد اتمامها بل يعيد العصر فقط وان كان تذكره بعد ذلك فلا موجب لاتمام الظهر ـ وان كان هو احوط ـ بل له قطعها والاكتفاء باعادة الصلاتين واما احتمال العدول الاتي في المتن فضعيف مطلقاً ومنه يظهر الحال في العشائين.

(1054) ( ضم الى الثانية ما يحتمل من النقص ) : ويجوز له ترك الضم والاتيان بالمنافي ثم اعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة في المتحدتين عدداً واعتمادهما معاً في المختلفتين ، نعم اذا ضاق الوقت عن اعادة المختلفتين ولكن اتسع للضم واعادة الاولى تعين ذلك.

(1055) ( احتياطاً ) : غير لازم.

(1056) ( ثم اعاد الصلاة احتياطاً ) : لا موجب لهذا الاحتياط مطلقاً وان لم تكن صلاة احتياطه ركعتين.

٣٢٧

سلم على الثلاث وهذه أُولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت(1057) ووجب عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله : «بحول الله » وللقيام وللتسبيحات احتياطاً ، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب(1058) .

[ 2144 ] الحادية عشر : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ(1059) إما لانه مقتضى البناء على الثلاث وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد(1060) من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم ، وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام لأن الشك بعد تجاوز محله.

[ 2145 ] الثانية عشر : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني(1061) لأنه شاك بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه

__________________

(1057) ( بطلت ) : بناءاً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الاحوط.

(1058) ( من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب ) : مضافاً الى عدم وجوبها لمثل تلك الزيادات كما تقدم.

(1059) ( بل وجوب قضائه بعد الفراغ ) : بل لا يجب قضاؤه ايضاً ـ ولو على القول بوجوب قضاء التشهد المنسي ـ لدوران الامر بين كونه منسياً وكونه متروكاً بترخيص من الشارع ، ومنه يظهر عدم وجوب سجدي السهو ايضاً.

(1060) ( واما لانه لا يعلم بقاء محل التشهد ) : هذا الوجه ضعيف وكذا التعليل الآتي في الفرع الاحق.

(1061) ( بنى على الثاني ) : بل يعيد صلاته والتعليل المذكور عليل.

٣٢٨

الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله ، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة ، وأما لو انعكس بأن كان شاكاً في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع ، لكن لا يبعد بطلان صلاته لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة(1062) فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي.

[ 2146 ] الثالثة عشر : إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالأخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة(1063) ، لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة.

[ 2147 ] الرابعة عشر : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الاعادة(1064) ، ولكن

__________________

(1062) ( يعلم اجمالاً انه اما زاد ركوعاً أو نقص ركعة ) : فيعلم تفصيلاً بعدم الامر بالتشهد والتسليم في هذه الركعة واما لكونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع ـ بناءً على البطلان بزيادته مطلقاً كما هو الاحوط ـ وعليه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحيحها.

(1063) ( فالظاهر بطلان الصلاة ) : بل لا يبعد صحتها وان كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه.

(1064) ( وجب عليه الاعادة ) : والاظهر الصحة مطلقاً فان علم بعد المنافي اكتفى بقضاء السجدتين وان علم قبله فكذلك إلاّ اذا احتمل النقص من الركعة

٣٢٩

الأحوط قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين أولاً ثم الاعادة، وكذا يجب الاعادة(1065) إذا كان ذلك في أثناء الصلاة ، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الاعادة.

[ 2148 ] الخامسة عشر : إن علم بعدما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه أما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الاعادة(1066) ، لكن الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثم الاعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.

[ 2149 ] السادسة عشر : لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل ي الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الاعادة ، ويحتمل الاكتفاء(1067) بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الاعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت ، بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم لأنه إما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الإتيان بها

__________________

الاخيرة فان كان سجدة تداركها وقضى الاخرى بعد ذلك وان كان سجدتين تدراكهما ولا شيء عليه.

(1065) ( وكذا يجب الاعادة ) : بل لو علم قبل الدخول في الركن جرى عليه نظير التفصيل المتقدم في الفرض الثاني وان كان بعد الدخول في الركن فالاحوط العمل بما تقدم واعادة الصلاة ، نعم اذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين.

(1066) ( وجب عليه الاعادة ) : الظاهر عدم وجوبها بل يكتفي بقضاء السجدة في الفرض الثاني واما في الفرض الاول فلا شيء عليه وهكذا الحال لو كان الشك بعد الفراغ.

(1067) ( ويحتمل الاكتفاء ) : وهو التعين مطلقاً وان لم يدخل في القنوت.

٣٣٠

ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت(1068) ، وأما اذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الاتيان بالقراءة لأن الشك فيها في محلها وبالنسبة الى السجدتين بعد التجاوز ، وكذا الحال لو علم بعد القيام(1069) إلى الثالثة أنه أما ترك السجدتين أو تشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد ، وأما لو كان قبل القيام فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالاعادة.

[ 2150 ] السابعة عشر : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضاً أم لا يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط الاعادة بعد الاتمام(1070) سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط.

[ 2151 ] الثامنة عشر : إذا علم إجمالاً أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما(1071) لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ، ولا يجب الاعادة بعد الاتمام وان كان أحوط.

[ 2152 ] التاسعة عشر : إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء ، وان كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط

__________________

(1068) ( الذي هو القنوت ) : هذا من سهو القلم وصحيحه ( هو القيام ) كما تشهد له الفقرة التالية الموجودة في بعض النسخ.

(1069) ( وكذا الحال لو علم بعد القيام ) : بل حكمه حكم الصورة الاتية ولا حاجة الى الاعادة فيهما.

(1070) ( والاحوط الاعادة بعد الأتمام ) : والاظهر كفاية الاتيان بهما واتمام الصلاة من غير اعادة.

(1071) ( يجب عليه الاتيان بهما ) : بل لا يجب الاتيان إلا بالتشهد.

٣٣١

إعادة الصلاة أيضاً ، ويحتمل(1072) وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضا الأحوط الاعادة أيضاً.

[ 2153 ] العشرون : إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض(1073) قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولاشيء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجود وسجدتي السهو ، ويحتمل(1074) وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضا.

[ 2154 ] الحادية والعشرون : إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحباً كالقنوت مثلاً أو جزءاً واجباً سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد(1075) أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.

[ 2155 ] الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة(1076) إذا علم إجمالاً أنه

__________________

(1072) ( ويحتمل ) : وهو الاقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر.

(1073) ( أو في اثناء النهوض ) : قد مر ان حكمه حكم القيام على الاظهر.

(1074) ( ويحتمل ) : وهو الاقوى ولكن لا يجب سجود السهو كما مر.

(1075) ( والتشهد ) : مر عدم وجوب قضائه.

(1076) ( لا اشكال في بطلان الفريضة ) : بناءً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الاحوط.

٣٣٢

إما زاد فيها ركناً أو نقص ركناً ، وأما في النافلة فلا تكون باطلة لأن زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك ، نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت ، ولو علم إجمالاً أنه إما نقص فيها ركوعاً مثلاً أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي.

[ 2156 ] الثالثة والعشرون : إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلاً أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأُولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته ، وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأُولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلها للأُولى ويقوم إلى الركعة الثانية وإن تذكر بين السجدتين سجد أُخرى بقصد الركعة الأولى ويتم ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكن الأحوط في جميع هذه الصورة إعادة الصلاة بعد الاتمام.

[ 2157 ] الرابعة والعشرون : إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة(1077) ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، وان كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثم أعاد الأولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا.

__________________

(1077) ( نقصان احدى الصلاتين ركعة ) : تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها في المسألة الثامنة.

٣٣٣

[ 2158 ] الخامسة والعشرون : إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب.

[ 2159 ] السادسة والعشرون : إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالاً أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ومقتضى القاعدة البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها ، إلاّ أنه لا يمكن إعمال القاعدتين(1078) معاً لأن الظهر إن كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين ، نعم الأحوط(1079) الإتيان بركعة أخرى للعصر ، ثم إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات ، وكذا الحال في العشائين إذا علم أنه صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء.

__________________

(1078) ( لا يمكن اعمال القاعدتين ) : بل لا مانع من اعمالها لأنّ جريان قاعدة الفراغ في الظهر لا يثبت نقصان العصر ليتعذر البناء على الاكثر فيها ، كما لا قصور لدليل البناء على الاكثر في نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تماميتها واقعاً. ومجرد فقد الترتيب على هذا التقدير لا اثر له بعد عدم وجوب العدول الى الظهر لجريان قاعدة الفراغ فيها ، فالعلم الاجمالي بفقدان الترتيب أو النقصان غير مؤثر اصلاً ومنه يظهر الحال فيما اذا علم النقص في العشائين.

(1079) ( الاحوط ) : يكفي في الاحتياط العدول بها الى الظهر رجاءً واتمامها بركعة متصلة ثم اعادة العصر خاصة.

٣٣٤

[ 2160 ] السابعة والعشرون : لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأُخرى بنى على أنه صلى كُلاً منهما أربع ركعات عملاً بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام ، وكذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الأُخرى فيبني على صحتهما.

[ 2161 ] الثامنة والعشرون : إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين إذا لا مانع من إجراء القاعدتين ، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام فيبني على أنه سلم على أربع ، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو ، وكذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين وإجراء القاعدتين.

[ 2162 ] التاسعة والعشرون : لوانعكس الفرض السابق بأن شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر ـ في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ، ولا وجه(1080)

__________________

(1080) ( ولا وجه ) : بل لا مانع منه كما يظهر مما تقدم آنفاً وكذا الحال في

٣٣٥

لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر لانه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضاً أربعة فلا محل لصلاة الاحتياط ، وإن صلى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط ، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين ، نعم لو عدل(1081) بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أُخرى وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأُولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس ، وكذا الحال في العشائين إذا شك ـ بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء ـ في أنه سلّم فى المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا أيضا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة إما الأُولى أو الثانية المعدول إليها وكونه شاكاً بين الثلاث والأربع مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول ، لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأُولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال : إن الشاك في ركعاتها يضر بصحتها.

[ 2163 ] الثلاثون : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة الى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين(1082) ، لكن لو كان بعد إكمال

__________________

العشائين.

(1081) ( نعم لو عدل ) : رجاءً ، ولا مُلزِم للعدول كما مر.

(1082) ( ولا يمكن اعمال الحكمين ) : اذا كان ذلك بعد الدخول في السجدة الثانية واما قبله فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ في الاولى فتجب اعادة الثانية فقط.

٣٣٦

السجدتين وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو(1083) يحصل له اليقين بظهر صحيحة إما الأُولى أو الثانية.

[ 2164 ] الحادية والثلاثون : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله(1084) .

[ 2165 ] الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانياً وتذكر قبل السلام أنه كان آتياً بها ولكن علم بزيادة ركعة أما في الأُولى أو الثانية له أن يتم الثانية(1085) ويكتفي بها لحصول العلم بالإتيان بها إما أولاً أو ثانياً ، ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان ، لما عرفت سابقاً من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية.

[ 2166 ] الثالثة والثلاثون : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجريان ، لأن الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل ، وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسياناً ، وهكذا.

[ 2167 ] الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان

__________________

(1083) ( وسجد للسهو ) : لا موجب لسجود السهو في المقام.

(1084) ( أو قلبه ) : يجري فيه التفصيل المتقدم آنفاً.

(1085) ( له ان يتم الثانية ) : وله ان يكتفي بالاولى وكذا الحال في الصبح.

٣٣٧

شكاً يمكن(1086) إجراء قاعدة الشك بعد تجاوزالمحل والحكم بالصحة إن كان ذلك الشيء ركناً ، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركناً والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد ، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.

[ 2168 ] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو تشهد مما يجب قضاؤه(1087) أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء ، الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأنثاء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه ، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده.

[ 2169 ] السادسة والثلاثون : إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة احتياطه(1088) ، وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أُخرى ، وعلى هذا فإن كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ، ويحتمل(1089) جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة الى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط.

[ 2170 ] السابعة والثلاثون : لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه أو جريان

__________________

(1086) ( يمكن ) : بل هو الاقوى.

(1087) ( مما يجب قضاؤه ) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد.

(1088) ( ويأتي بصلاة احيتاطه ) : وبسجدتي السهو للسلام الزائد على الاحوط.

(1089) ( ويحتمل ) : هذا الاحتمال ضعيف.

٣٣٨

حكم الشك في الركعات عليه وجهان ، والأوجه الثاني(1090) ، وأما إحتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام ، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام.

[ 2171 ] الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعة أو رابعة بنائية وأنه شك سابقاً بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالماً بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلاً؟ ووجهان ، والاوجه الأول.

[ 2172 ] التاسعة والثلاثون : إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهداً ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود(1091) إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب ، واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلاً شاك وتجاوز عن محل الشك ؛ لا وجه له ، لأن الشك إنما حدث

__________________

(1090) ( والاوجه الثاني ) : اذا لم يعلم انه سلم عليها على تقدير الاتيان بها أو علم بعدمه وإلا اتى بركعة موصلة فيقطع بصحة صلاته لانها اما كانت اربع ركعات فلا تضرها اضافة ركعة بعد السلام واما كانت ثلاثاً فقد اكملها بهذه الركعة ، واما قاعدة البناء على الاكثر فانما تجري في الشك الحادث قبل الفراغ وكون الشك في المقام كذلك مشكوك فيه ولا يمكن اثباته بالاصل.

(1091) ( فالظاهر وجوب العود ) : إلا اذا وجد نفسه في حالة اخرى غير الحالة التي كان عليها حين تيقن الترك كأن تيقن الترك وهو قائم لم يقرأ ثم شك في التدراك وهو مشغول بالقراءة فانه لا مانع من جريان قاعدة التجاوز في هذه الصورة.

٣٣٩

بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.

[ 2173 ] الاربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أُخرى سهواً فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس؟ ووجهان ، والأوجه الأول.

[ 2174 ] الحادية والأربعون : إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان(1092) ، والأحوط الاتمام والاعادة.

[ 2175 ] الثانية والأربعون : إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة من حيث أنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع ، أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان؟ وجهان ، والأوجه الثاني ، ويحتمل(1093) الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ثم الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثم الاعادة ، بل لا يترك هذا الأحتياط.

[ 2176 ] الثالثة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً وعلم أن على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال

__________________

(1092) ( وجهان ) : اقواهما الاول بناءاً على البطلان بزيادة الركن سهواً ولكن قد مر انه مبني على الاحتياط اعادة الصلاة ولا حاجة معها الى الاتمام على الاظهر.

(1093) ( ويحتمل ) : هذا الاحتمال ضعيف والاحتياط الاتي بالاعادة لا بأس بتركه.

٣٤٠