بن يزيد، فيه(١) ، وفي التهذيب(٢) .
من أصحاب الصادقعليهالسلام (٣) .
ابن عَمْرو بن حَزْم الأَنْصَارِي، المـَدَنِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٥) .
روى عن أبيه عن الرضاعليهالسلام يروي عنه: الشيخ الجليل الصفْواني كما في من لم يرو عنهمعليهمالسلام (٦) .
__________________
(١) لم نقف على روايته في الكافي بل في تهذيب الأحكام ٧: ١٥٨ / ٧٠٠ وفيه: (يعقوب بن يزيد عن الغفاري)
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٩ / ١٥٣٨، وفيه: (يعقوب بن يزيد عن الغفاري) وانظر رواية التهذيب في الهامش السابق أيضاً.
(٣) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٥١.
(٤) في الحجرية كلمة: (بن) لم ترد، ومثله في: مجمع الرجال ٣: ٢٥٧ ونقد الرجال: ١٩٣، والصحيح ما في الأصل ظاهراً، لأنه الموافق لما في: منهج المقال: ١٩٧، وجامع الرواة ١: ٤٦٦، ومنتهى المقال: ١٨٤، وتنقيح المقال ٢: ١٦٢، ومعجم رجال الحديث ١٠: ٨٦ والمصدر، وتهذيب الكمال ١٤: ٣٤٩ / ٣١٩٠، والجرح والتعديل للرازي ٥: ١٧ / ٧٧، وتهذيب التهذيب ٥: ١٤٥ / ٢٨١.
(٥) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ٣٠، وذكره الشيخ أيضاً في أصحاب الإمام السجادعليهالسلام : ٩٦ / ٩، قائلاً: (عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني توفي بالمدينة سنة عشرين ومائة كنيته اسمه)
(٦) رجال الشيخ: ٤٨٤ / ٤٨.
عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في النجاشي، في ترجمة ابنه سعد(١) ، وفي التهذيب، في باب حكم المسافر والمريض في الصيام(٢) ، وفي الإستبصار، في باب المسافة التي يجب فيها التقصير(٣) .
من أصحاب أمير المؤمنينعليهالسلام (٤) ، وهو الذي دعا له رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يوم حملت به امّه، كذا في الخلاصة، في القسم الأول(٥) .
وقال القاضي نعمان المصري في شرح الأخبار في عداد من كان مع أمير المؤمنينعليهالسلام بصفين: وعبد الله بن أبي طلحة، وهو الذي دعا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لأبيه في حمل امّه به، فقال: « اللهم بارك لهما في ليلتهما ».
والخبر في ذلك أن أبا طلحة هذا كان قد خلف على أُمّ أنس ابن مالك بعد أبيه مالك، وكانت أُمّ أنس من أَفضل نساء الأنصار، لمـّا قدم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم المدينة مهاجراً أَهدى إِليه المسلمون على مقاديرهم، فأتت إليه أُمّ أنس بأنس، فقالت: يا رسول الله أَهدى إليك الناس على مقاديرهم، ولم أجد ما أهدي إليك غير ابني هذا، فخذه إليك يخدمك بين يديك، فكان أَنس يخدم النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم .
__________________
(١) رجال النجاشي: ١٧٧ / ٤٦٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٤: ٢٢٤ / ٦٥٩.
(٣) الاستبصار ١: ٢٢٦ / ٨٠٣.
(٤) رجال الشيخ: ٥٠ / ٦٥.
(٥) رجال العلاّمة: ١٠٤ / ٦.
وكان [لأمّه(١) ] من أبي طلحة غلام قد ولدته منه، وكان أبو طلحة من خيار الأنصار، وكان يصوم النهار ويقوم الليل، ويعمل سائر نهاره في ضيعة له، فمرض الغلام، وكان أبو طلحة إذا جاء من الليل نظر إليه، وافتقده، فمات الغلام يوماً من ذلك، ولم يعلم أبو طلحة بموته، وعمدت امّه فسجّته في ناحية من البيت، وجاء أبو طلحة فذهب لينظر اليه، فقالت له امّه: دعه، فإنه قد هدأ واستراح، وكتمته أمره فسرّ أبو طلحة بذلك، وآوى إلى فراشه وآوت، وأصاب منها، فلما أصبح قالت: يا أبا طلحة أرأيت قوماً أعارهم بعض جيرانهم عارية فاستمتعوا بها مدّة ثم استرجع العارية أهلها فجعل الذين كانت عندهم يبكون عليها لاسترجاع أهلها إيّاها من عندهم ما حالهم؟ قال: مجانين، قالت: فلا نكون نحن من المجانين، إنَّ ابنك قد(٢) هلك، فتعزّ عنه بعزاء الله، وسلم إليه، وخذ في جهازه.
فأَتى أبو طلحة النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم فأَخْبَره الخبر، فتعجب النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم من أَمْرِها! ودعا لها، وقال: « اللهم بارك لهما في ليلتهما » فحملت تلك الليلة من أبي طلحة بعبد الله هذا، فلمّا وضعته لفّته في خرقة، وأرسلت به مع ابنها أَنس إلى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم ، فحنّكه ودعا له، وكان من أفضل أبناء الأنصار(٣) .
من أصحاب الصادقعليهالسلام (٤) .
__________________
(١) أثبتناه من المصدر، لأن السياق يقتضيه، والضمير يعود إلى أنس.
(٢) لم ترد (قد) في الحجرية.
(٣) شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار: ٢ / ٢٦ ٢٧.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١٠٠.
من أصحاب الصادقعليهالسلام (١) .
الذي إليه ينتهي تمام طرق الصحيفة المباركة، المعروفة بصحيفة الرضاعليهالسلام وقد مرّ كثير منها في الفائدة الثانية، ومرّ أَنّها من الأصول المعتبرة، التي أخرجت أخبارها شيوخ الطائفة في مجاميعهم، بطرقهم التي تنتهي إليه عن أبيه عن الرضاعليهالسلام (٢) . ومنه يعلم أنه ثقة مسكون إليه.
مولى بني عقيل، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٤) .
الهَاشِمِيّ، المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٥) .
يروي عنه ثقة الإسلام بتوسط شيخه الجليل علي بن محمّد كثيراً(٦) .
__________________
(١) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٩٩.
(٢) مرَّ في خاتمة المستدرك في الفائدة الثانية ١: ٢١٧ (الطبعة المحققة)
(٣) كلمة (بن) لم ترد في الأصل والحجرية، والصحيح كما أثبتناه من المصدر لأنه الموافق لكتب الرجال: رجال الشيخ ومنهج المقال: ١٩٩، ومجمع الرجال ٣: ٢٦٥، ونقد الرجال: ١٩٤، وتنقيح المقال ٢: ١٦٨، ومعجم رجال الحديث ١٠: ١١٠.
وما في جامع الرواة ١: ٤٧١ موافق لما في الأصل والحجرية.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٧٦.
(٥) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ١٢.
(٦) الكافي ٣: ٣٩٧ ٣٩٩ / ٢، ٣، ٥، ١١.
من أصحاب الصادقعليهالسلام (٢) عنه: زكريا المؤمن.
مولى آل عمرو بن هِلال الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٣) .
الأخْنَسِيَّ، الكُوفِي، أسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة ثمان وثمانين ومائة، وهو ابن سبعين، أو إحدى وسبعين سنة، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٤) .
في الوجيزة(٥) ، والبلغة(٦) : ممدوح. وفي التهذيب: علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن الحسين بن موسى، عن جعفر بن عيسى، قال: قَدِمَ أبو عبد اللهعليهالسلام مكّة، فسألني عن عبد الله بن أَعْيَن؟ فقلت: مات. إلى أنْ قال: فرفععليهالسلام يديه يدعو، واجتهد في الدعاء، وترحّم عليه(٧) . كذا في نسختي، وهي صحيحة جدّاً، وكذا في نسخ جماعة، إلاّ أَنّ بعضهم نقله عنه، وفيه بدل عبد الله: عبد الملك(٨) ، وعليه أخرجناه في ترجمته، ثم
__________________
(١) في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (راشد نسخة بدل)
(٢) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٧٨.
(٣) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٧٥.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٨٢.
(٥) الوجيزة: ٢٩.
(٦) بلغة المحدثين: ٣٧٥ / ١٦، وفيها: ثقة.
(٧) تهذيب الأحكام ٣: ٢٠٢ / ٤٧٢.
(٨) منهم الأسترآبادي في منهجه: ٢١٥، والوحيد في تعليقته على المنهج: ٢١٥، والسيد التفريشي في نقد الرجال: ٢١١، وأبو علي الحائري في المنتهى: ١٨٥.
احْتمل الاشتباه، بل رام(١) إلى الحكم [بعدم(٢) ] وجود عبد الله! وهو ضعيف.
ففي الكافي، في باب ميراث أهل الملل، بإسناده: عن موسى بن بكر، عن عبد الله بن أَعْيَن، قال: قلت لأبي جعفرعليهالسلام (٣) . الخبر.
من أصحاب الصادقعليهالسلام (٥) .
مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٦) .
روى عن أبي بصير [والرجل(٧) ] ضعيف، مُرتفع القول، كذا في الخلاصة(٨) تبعاً للغضائري كما يظهر من النقد(٩) .
__________________
(١) فاعل احتمل بالبناء للمعلوم - (ورام) ضميره مستتر تقديره هو يعود إلى البعض المذكور قبله.
(٢) في الأصل والحجرية: (بعد)، وما بين العضادتين هو الصحيح لاشتباه البعض المذكور بعدم وجود عبد الله كما هو صريح كلامهم، فلاحظ.
(٣) الكافي ٧: ١٤٣ / ٤.
(٤) في المصدر بدل السكوني: (الكوفي)، ومثله في: حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: في (نسخة بدل)
(٥) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٣٥.
(٦) رجال الشيخ: ٢٢٦ / ٥٢.
(٧) في الأصل والحجرية: (والرجال)، ومثلهما في: نقد الرجال: ١٩٤، ومجمع الرجال: ٣ / ٢٦٦ كلاهما عن الغضائري وجامع الرواة ١: ٤٧٢ عن رجال العلاّمة وابن داود وما بين المعقوفتين أثبتناه من: رجال العلاّمة: ٢٣٨ / ٣٤، وابن داود: ٢٥٣ / ٢٦٤، وهو الصحيح فلاحظ.
(٨) رجال العلاّمة: ٢٣٨ / ٣٤.
(٩) نقد الرجال: ١٩٤.
وفيه مضافاً إلى ضَعف تضعيفاته من وجوه: أنَّ رواية الأجلَّة عنه كثيراً تكشف عن استقامته ووثاقته، فروى عنه: الحسين بن سعيد في التهذيب، في باب حكم الجنابة(١) ، وفي باب حكم الحيض(٢) ، وفي باب صلاة العيدين، من أبواب الزيادات(٣) ، وفي الإستبصار، في باب تحريم السَّمك الطافي(٤) ، وفي الكافي، في باب ضمان ما يفسده البهائم(٥) والعباس بن معروف(٦) ، ومحمّد بن الحسين(٧) ، والحسن بن علي بن النعمان(٨) ، ومحمّد بن خالد(٩) .
رسول رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم مع أخويه عبد الرحمن ومحمّد إلى اليمن، وفي الكشي عدّه من التابعين، ورؤسائهم، وزهّادهم(١٠) ، وهو من شهداء صفين بعد ان أبلي بلاءً حسناً لم ير مثله.
وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمر بن سعد، عن (عبد الله بن كعب)(١١) قال: لما قتل عبد الله بن بُدَيل(١٢) يوم صِفِّين، مرّ به
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ١٢٩ / ٣٥٥.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ١٨١ / ٥١٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٣: ١٣٢ / ٢٨٩.
(٤) الاستبصار ٤: ٦١ / ٤.
(٥) الكافي ٥: ٣٠٢ / ٣.
(٦) تهذيب الأحكام ٢: ١١٣ / ٤٢٣.
(٧) تهذيب الأحكام ٤: ١٥٨ / ٥٩٩.
(٨) الاستبصار ٤: ١٥٨ / ٥٩٩.
(٩) أُصول الكافي ١: ١٠٤ / ٤.
(١٠) رجال الكشي ١: ٢٨٦ / ١٢٤.
(١١) في المصدر: عبد الرحمن بن عبد الله، وفي هامشه عن شرح ابن أبي الحديد: عبد الرحمن بن كعب.
(١٢) في المصدر: (أن عبد الله بن كعب قتل يوم صفين)، وفي هامشه: (في ح [أي شرح ابن أبي الحديد]: عبد الله بن بديل)
الأسود بن طُهَمان الخُزاعي(١) وهو بآخر رمق فقال: رحمك الله يا عبد الله، إن كان جارك لنا من سوابقك، وإن كنت لمن الذاكرين الله كثيراً، أوصني رحمك الله قال: أُوصيك بتقوى الله، وأَن تناصح أمير المؤمنينعليهالسلام ، وتقاتل معه، حتّى يظهر الحق، أَو تلحق بالله، وأَبْلِغْ أمير المؤمنينعليهالسلام مني السلام، وقال: قاتل على المعركة، حتّى تجعلها ظهرك، فإنه من أصبح والمعركة خلف ظهره كان الغالب، ثم لم يلبث أن مات، فأقبل الأسود إلى عليعليهالسلام فأخبره، فقال:رحمهالله ، جاهد عدونا في الحياة، ونصح لنا في الوفاة(٢) .
وفي شرح الأخبار للقاضي نعمان المصري في ذكر من كان معهعليهالسلام بصفين: وعبد الله(٣) بن بديل الخزاعي، الذي بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، قتل يوم صفين في ثلاث ألف رجل، انفردوا للموت، فقتلوا من أهل الشام نحواً من عشرين ألفاً، ولم يزالوا يقتل منهم الواحد بعد الواحد، حتّى قتلوا عن آخرهم، قال: وعبد الله بن بديل من الذين وصفهم الله تعالى بقوله:( وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ) (٤) (٥) الآية.
__________________
(١) في المصدر: (فمرّ به الأسود بن قيس)، وفي هامشه: (في ح: الأسود بن طهمان الخزاعي)
(٢) وقعة صفين: ٤٥٦، مع اختلاف يسير.
(٣) في المصدر: (عبد الرحمن)
(٤) التوبة: ٩ / ٩٢.
(٥) شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار: ٢ / ٣٢.
من أصحاب الصادقعليهالسلام (١) .
من أصحاب الصادقعليهالسلام (٢) .
الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٤) .
يروي عنه علي بن الحكم(٥) .
في الخلاصة: كان جليلاً، قليل الرواية(٦) ، وأُمّه أسماء بنت عُمَيْس، وزوجته زينب بنت عمة أمير المؤمنينعليهالسلام ، وفضائله كثيرة، مشهورة، يروي عنه سُلَيم بن قَيْس(٧) .
وفي شرح الأخبار: عن محمّد بن سلام، بإسناده عن عون بن عبد الله، عن أبيه وكان كاتباً لعليعليهالسلام أنّه سئل عن تسمية من شهد مع عليعليهالسلام حروبه. إلى أن قال: قال: عبد الله بن جعفر الذي قال له
__________________
(١) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ١٩.
(٢) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٧٠.
(٣) في الحجرية وحاشية الأصل (بكير) ومثله في: مجمع الرجال: ٣ / ٢٧٠، ونقد الرجال: ١٩٥، وتنقيح المقال: ٢ / ١٧٢، وعن بعض النسخ في: منهج المقال، وجامع الرواة ورجال الشيخ.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٤١، وفيه: بكير وفي بعض نسخه: بكر.
(٥) أُصول الكافي ٢: ١٣٥ / ٢.
(٦) رجال العلاّمة: ١٠٣ / ٢.
(٧) أُصول الكافي ١: ٤٤٤ / ٤.
رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ أَباك أشبه خلقه خلقي، وقد أشبهت خلق أبيك(١) .
المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٢) .
المـَدَنِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٤) .
المـَدَنِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٥) .
عدّه البرقي مع أخيه رَباح في رجاله من خواص أصحاب أمير المؤمنينعليهالسلام من ربيعة(٦) .
كسابقه(٧) .
من أصحاب الصادقعليهالسلام (٨) .
__________________
(١) شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار: ٢ / ١٧.
(٢) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ١٤.
(٣) كذا في الحجرية وحاشية الأصل (في نسخة بدل)، وهو الموافق لما في مجمع الرجال: ٣ / ٢٧٤، وفي الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (المخزومي) وأكثر كتب الرجال أشارت إلى الاسمين.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ١٦.
(٥) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٩٦.
(٦) رجال البرقي: ٥.
(٧) رجال البرقي: ٥.
(٨) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٨١.
الكُوفِيّ، المـَدَنيّ، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٢) عنه: خلف بن حماد(٣) .
ابن الحَسَن بن الحَسَن، الحَسَنيّ، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٤) .
ابن علي بن أبي طالب (عليهما السّلام)، أبو محمّد، هَاشِمي، مَدَني، تابعي، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٥) هذا هو عبد الله والد محمّد الدّاعي المقتول، الملقب بالنفس الزَّكيّة، وقد ورد في عبد الله بعض الطعُون، إلاّ أنّ فيما كتبه أبو عبد اللهعليهالسلام إليه حين حمل هو وأهل بيته يعزّيه عمّا صار إليه ما يدفعها، وأوّله:
بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الخلف الصالح، والذريّة الطيبة من ولد أخيه وابن عمه. إلى آخر ما تقدم في باب استحباب الصبر على البلاء من كتاب الطهارة(٦) ، فلاحظ.
__________________
(١) في المصدر: (بن جميع)، وما في الأصل هو الصحيح لأنه الموافق لما في: منهج المقال: ٢٠٢، ومجمع الرجال: ٣ / ٢٧٧، ونقد الرجال: ١٩٧، وجامع الرواة: ١ / ٤٨١، وتنقيح المقال: ٢ / ١٧٩.
(٢) رجال الشيخ: ٢٢٩ / ١٠١.
(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٣٤ / ٦٩.
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٣ / ١٠.
(٥) رجال النجاشي: ٢٢٢ / ١، وذكره كذلك في أصحاب الإمام الباقرعليهالسلام : ١٢٧ / ٣ قائلاً: شيخ الطالبين رضى الله عنه.
(٦) مستدرك الوسائل ٢: ٤١٦.
أخو محمّد بن الحسن الفقيه، من أصحاب الصادقعليهالسلام (١) .
الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٢) .
المتكرر في الأسانيد، والذي ظهر لنا بعد التأمل هو: عبد الله بن الحسن بن علي بن الإمام جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) العُرَيْضي.
وهو من مشايخ الشيخ الجليل عبد الله بن جعفر الحميري، وعليه اعتمد في طريقه إلى كتاب علي بن جعفرعليهالسلام ، قال في أوّل باب قُرب الاسناد إلى أبي إبراهيم موسى بن جعفر (عليهما السّلام): حدّثنا عبد الله بن الحسن العلوي، عن جدّه علي بن جعفر، قال: سألت أخي. إلى آخره(٣) ، وساق جميع ما في الكتاب مرتباً على الأبواب بهذا السند.
ويروي عنه ثقة الإسلام مكرراً(٤) بتوسط: محمّد بن الحسن الصفار(٥) على المشهور والمختار بن محمّد بن المختار(٦) ، وعنه: فضيل بن عثمان(٧) ، ويحيى بن عمران الحلبي(٨) ، ويحيى بن مهران(٩) ، ومحمّد بن أحمد
__________________
(١) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٩٨.
(٢) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٩٥.
(٣) قرب الاسناد: ١٧٦ / ٦٤٦.
(٤) في الحجرية: (متكررا)
(٥) الكافي ٥: ٤٦٤ / ٣، الكافي ٧: ٢٩٤ / ١٦.
(٦) أُصول الكافي ١: ١٠٧ / ٣.
(٧) تهذيب الأحكام ٣: ٢٦٣ / ٧٤٥.
(٨) الكافي ٣: ٣١ / ٢، وفيه: (عبيد الله بن الحسن)
(٩) تهذيب الأحكام ٦: ٣٦١ / ١٠٣٦.
العلوي(١)
من مشايخ علي بن الحسين بن بابويه، وعليه اعتمد هو وولده في رواية كتب إبراهيم الثَّقفي كما مرّ في شرح المشيخة(٣) .
الهَمْدَانِيّ، المـَشَاعِرِي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٤) .
ذكره الشيخ في أصحاب العسكريعليهالسلام (٥) ، وفي الكشي في رجال الرضاعليهالسلام ومن كتاب له إلى عبد الله بن حمدويه البيهقي: وبعد فقد رضيت لكم إبراهيم بن عبدة(٦) . إلى أن قال: ورحمهم وإيّاك معهم برحمتي لهم والله واسع كريم(٧) .
من أصحاب أمير المؤمنينعليهالسلام (٨) وكان عامله في النَّهروان، وقتله
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨: ١٩ / ٦٠، وفيه: (عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر)، الظاهر (عن) الثانية زيادة، والصحيح: (عن جده علي بن جعفر) كما ورد في أسانيد قرب الاسناد السابقة الذكر، وأيضاً كما أشار إليه المصنفقدسسره في كلامه بعد التأمل، فلاحظ.
(٢) ما بين المعقوفين لم يرد في الأصل فقد أثبتناه من الحجرية ولأنه الموافق لكتب الرجال: منهج المقال: ٢٠٢، ومجمع الرجال: ٣ / ٣٧٨، ونقد الرجال: ١٩٧ وغيرها.
(٣) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٢١، الطريق رقم: [١٠].
(٤) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٧١.
(٥) رجال الشيخ: ٤٣٢ / ٥.
(٦) في الحجرية: (عبيدة)
(٧) رجال الكشي ٢: ٨٤٨ / ١٠٨٩.
(٨) رجال الشيخ: ٥٠ / ٦٢ مع زيادة (قتله الخوارج قبل وقعة النهروان)
الخوارج في أول خروجهم فوق خنزير ذبحوه، وقالوا: والله ما ذبحنا لك ولهذا الخنزير إلاّ واحداً، وبقروا(١) بطن زوجته وهي حامل وذبحوها، وذبحوا طفله الرضيع فوقه، ولمـّا التقى الجمعان، استنطقهم عليٌّعليهالسلام بقتل عبد الله، فأقرّوا كلّهم كتبية بعد كتبية، فقالعليهالسلام : لو أقرّ أهل الدنيا كلّهم بقتله هكذا وأنا اقدر على قتلهم به لقتلتهم(٢) .
يكنى أبا العَرِيف، الهَمْدَانِيّ، كذا في رجال الشيخ، في أصحاب أمير المؤمنينعليهالسلام (٣) .
وفي أمالي الشيخ المفيد: عن أبي الحسن علي بن محمّد الكاتب، عن الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعْفَرانِيّ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد الثقَفيّ، عن إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن شمرَ قال: سمعت جابر بن يزيد يقول: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي (عليهما السّلام) يقول: حدثني أبي، عن جدّي، قال: لمـّا توجه أمير المؤمنينعليهالسلام من المدينة إلى الناكثين بالبصرة، نزل الرَّبَذَة، فلمّا ارتحل منها، لقيه عبد الله بن خليفة الطائي، وقد نزل بمنزل يقال له: قائد(٤) ، فقرّبه أمير المؤمنينعليهالسلام ، فقال له عبدُ الله: الحمد لله الَّذي ردّ الحقَّ إلى أهله، ووضعه في موضعه، كره
__________________
(١) بقرت الشيء بقراً: فتحته ووسعته، ومنه قولهم: أبقرها عن جنينها أي شُقّ بطنها عن ولدها، الصحاح: ٢ / ٥٩٤ بقر -.
(٢) راجع: الكامل للمبرّد ٣ / ١١٣٤ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢ / ٢٨١، وأُسد الغابة: ٣ / ١١٩.
(٣) رجال الشيخ: ٤٨ / ٢٥.
(٤) كذا في الأصل والحجرية. وقد يكون: قُدَيْد، اسم موضع قرب مكة، انظر معجم البلدان ٤: ٣١٣ قُديد -.
ذلك قوم أو سرّوا به، فقد والله كرهوا محمّداًصلىاللهعليهوآلهوسلم ونابذوه، وقاتلوه، فردّ الله كيدهم في نحورهم، وجعل دائرة السَّوء عليهم، والله لنجاهدنَّ معك في كلِّ موطن حفظاً لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فرحَّب به أمير المؤمنينعليهالسلام وأَجْلَسَه إلى جنبه وكان له حبيباً ووليّاً وأخذ يسأله عن الناس، الخبر(١) .
وفيه مواضع تدلّ على كثرة إخلاصه، وقوّة إيمانه، فَيُحْتمل كونه الهمداني المذكور في رجال الشيخ، أو غيره، والله العالم.
أبو عَمْرُو، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٢) .
من أصحاب الصادقعليهالسلام (٣) عنه: جعفر بن بشير، في الكافي، في باب من يدخل القبر(٤) ، وأبان بن عثمان، فيه(٥) ، ويحيى بن عمر، فيه(٦) ، وفي التهذيب، في باب تلقين المحتضرين(٧) .
من أصحاب الصادقعليهالسلام (٨) .
__________________
(١) أمالي المفيد: ٢٩٥.
(٢) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٨٧.
(٣) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٧٧.
(٤) الكافي ٣: ١٩٣ / ١.
(٥) الكافي ٣: ١٩٤ / ٧.
(٦) الكافي ٣: ١٩٤ / ٨.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٢٠ / ٩٣٠.
(٨) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٩٧.
في الكافي، في مولد أبي جعفر الثانيعليهالسلام : الحسين بن محمّد الأشعري قال: حدثني شيخ من أصحابنا يقال له: عبد الله بن رزين قال: كنت مجاوراً بالمدينة مدينة الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم وكان أبو جعفرعليهالسلام يجيء في كلّ يوم مع الزوال إلى المسجد، فينزل في الصحن، ويصير إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ويسلّم عليه، ويرجع إلى بيت فاطمة (سلام الله عليها) فيخلع نعليه، ويقوم فيصلّي، فوسوس إليّ(١) الشيطان فقال: إذا نزل فاذهب حتّى تأخذ من التراب الذي يطأ عليه، فجلست في ذلك اليوم انتظره لأفعل هذا، فلمّا أن كان وقت الزوال أقبلعليهالسلام على حمار له(٢) ، فلم ينزل في الموضع الذي كان ينزل فيه، وجاء حتّى نزل على الصخرة التي على باب المسجد، ثم دخل، الخبر(٣) .
وفيه معاجز كثيرة، ويدلّ على حسن عقيدته وخلوصه في إيمانه، مضافاً إلى قول الأشعري.
ابن امْرِئ القَيّس الخَزْرَجيّ، الشاعر، الشهيد بمؤتة، وكان ثالث الأُمراء الذي عينهم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في تلك الغزوة.
وفي تفسير الإمامعليهالسلام في الخبر الذي تقدَّم في زيد بن حارثة انه قال: إِنَّه رأى في تلك الليلة ضوءً خارجاً من في عبد الله بن رواحة كشعاع القمر في الليلة المظلمة. إلى أن قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : وأمّا عبد الله
__________________
(١) في الحجرية: (إليه)
(٢) له) لم ترد في الحجرية.
(٣) أُصول الكافي ١: ٤١٢ / ٢.
ابن رواحة، فإنَّه كان برّاً بوالديه، فكثرت غنيمته في هذه الليلة، فلمّا كان من غد قال له أبوه: إِنّي وأُمّك لك محبّان، وإِنَّ امرأتك فلانة تؤذينا وتعنينا، وإنّا لا نأمن أن تصاب في بعض هذه المشاهد، ولسنا نأمن أَن تستشهد في بعضها، فتداخلنا هذه في أموالك، ويزداد علينا بغيها وعنتها، فقال عبد الله: ما كنت أعلم بغيها عليكم، وكراهتكما لها، ولو كنت علمت ذلك لأبَنْتها من نفسي، ولكنّي أَبنتها الآن، لتأمنا ما تحذران، فما كنت الذي أُحبّ مَنْ تكرهان، فلذلك أسلفه النور الذي رأيتم، الخبر(١) .
وفي دعائم الإسلام، بإسناده عن عليعليهالسلام قال: أتى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقيل: يا رسول الله إِنّ عبد الله بن رواحة ثقيل لما به، فعادهصلىاللهعليهوآلهوسلم فأصابه مغمى عليه، والنساء يتصارخن حوله، فدعاه ثلاثاً فلم يجبه فقال: اللهم هذا عبدك، إِنْ كان قد انقضى أجله ورزقه، فإلى جنتك ورحمتك، وإِنْ لم ينقض أجله ورزقه وأثره، فعجّل شفاه وعافيته، فقال بعض القوم: عجباً لعبد الله بن رواحة وتعرضّه في غير موطن للشهادة، فلم يرزقها حتّى يقبض على فراشه! فقال: ومَنْ الشهيد من أُمتي؟ فقالوا: أليس هو الذي يُقتل في سبيل الله مقبلاً غير مدبر، فقالصلىاللهعليهوآلهوسلم : إنَّ شهداء أُمتي إذاً لقليل!؟ الشهداء الذي ذكرتم، والطعين، والمبطون، وصاحب الهدم، والغرق(٢) ، والمرأة تموت جُمعاً، قالوا: وكيف تموت جُمْعاً؟ قال: يعترضُ ولدها في بطنها، ثم قامصلىاللهعليهوآلهوسلم فوجد عبد الله خِفَّةً، فأخبرصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا عبد الله حدّث بما رأيت فقد رأيت عجباً!
__________________
(١) تفسير الامام الحسن العسكريعليهالسلام : ٦٤٠ ٦٤٢.
(٢) في المصدر: الغريق.
فقال: يا رسول الله [رأيت(١) ] ملكاً من الملائكة، في يده مِقْمَعة من حديد، تأجج ناراً كلّما صَرَخَتْ صارخةٌ يا جبلاه أهوى بها لهامّتي، وقال: أَنت جبلها، فأقول: لا، بل الله، فكيف بعد اهوائها، وإذا صَرَخَتْ صارخة يا عزّاه أهوى بها لهامّتي، وقال: أنت عزّها، فأقول: لا، بل الله، فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : صدق عبد الله فما بال موتاكم يبتلون بقول(٢) أحياكم(٣) . وفيه مدح عظيم.
والجواب عن إيهامه تعذيب الميت ببكاء الحيّ الذي أنكره أصحابنا مذكور في محلّه(٤) ، وفيما ورد في غزوة مؤتة ما يدلّ على جلالته، وعلوّ قدره، وثبات إيمانه، والعجب من أصحاب التراجم كيف غفلوا عن ذكره!؟
مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٥) .
مولى أمّ سلمة، مكّي، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٦) .
الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٧) .
__________________
(١) ما بين المعقوفتين زيادة أضفناها من المصدر.
(٢) في الحجرية: (بموت)
(٣) دعائم الإسلام ١: ٢٢٥.
(٤) راجع تذكرة الفقهاء ٢: ١١٩.
(٥) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٣٨.
(٦) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٤٥.
(٧) رجال الشيخ: ٢٢٤ / ٢٢.
الزَّيات، من أصحاب الصادقعليهالسلام (١) .
من أصحاب الصادقعليهالسلام (٢) وفي النقد عن الغضائري -: ضعيف، مرتفع القول، لا يعبأ به(٣) ، وتبعه [في(٤) ] الخلاصة(٥) .
وأنت خبير بأن تضعيف الغضائري في نفسه لا يقاوم توثيق الجماعة ما في أصحاب الصادقعليهالسلام .
أبو محمّد، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليهالسلام (٦) . وفي التعليقة: يروى عنه الحسن بن محبوب(٧) .
عدّه في رجال الشيخ من أصحاب الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلم (٨) ، وأهمله المترجمون كافّة، وله مسائل معروفة عن النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم رواها المفيد في الاختصاص(٩) ، وغيره.
__________________
(١) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٨٤ وفيه بدل سابري: (سائر)، والصحيح ما في الأصل الموافق لما في نسخة اخرى من رجال الشيخ، ومنهج المقال: ٢٠٣، ومجمع الرجال ٤: ٢٨٤، ونقد الرجال: ١٩٩، وجامع الرواة ١: ٤٨٥، وغيرها.
(٢) رجال الشيخ: ٢٢٨ / ٨٨.
(٣) نقد الرجال: ١٩٩.
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة أضفناها لمقتضى السياق.
(٥) رجال العلاّمة: ٢٣٨ / ٣٣.
(٦) رجال الشيخ: ٢٢٧ / ٦٨.
(٧) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٣٥٢.
(٨) رجال الشيخ: ٢٣ / ١٢.
(٩) الاختصاص: ٤٢.
وفي البحار: وجدت في بعض الكتب القديمة هذه الرواية فأوردتها بلفظها، ووجدتها أيضاً في كتاب ذكر الأقاليم والبلدان والجبال والأنهار والأشجار مع اختلاف يسير في المضمون، وساق الرواية، وهي طويلة، وقال في آخرها: إِنّما أوردت هذه الرواية لاشتهارها بين الخاصّة والعامّة، وذكر الصدوق وغيره من أصحابنا أكثر أجزائها بأسانيدهم في مواضع. إلى آخره.
وصدر الرواية مسائل عبد الله بن سلام وكان اسمه أسماويل، فسمّاه النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم : عبد الله. عن ابن عباس (رضى الله عنه) قال: لمـّا بعث النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أمر عليّاًعليهالسلام أن يكتب كتاباً إلى الكفّار، وإلى النصارى، وإلى اليهود، ثم ذكر كتابهصلىاللهعليهوآلهوسلم إلى يهود خيبر، وأنّهم أتوا إلى شيخهم ابن سلام وأخبروه، وانه استخرج من التوراة ألف مسألة وأربعمائة مسألة وأربع مسائل من غامض المسائل، وأنه أتى إليهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا بن سلام جئتني تسألني عن ألف مسألة وأربعمائة مسألة وأربع مسائل نسختها من التوراة، فنكس عبد الله بن سلام رأسه، وبكى، وقال: صدقت يا محمّد، ثم أخذ في السؤال.
وفي آخر الخبر، قال: امدد يدك الشريفة، أَنا أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك لرسول الله، وإن الجنّة حقّ، والميزان حقّ، والحساب حقّ، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، فكبّرت الصحابة عند ذلك، وسمّاه رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عبد الله بن سلام(١) .
__________________
(١) بحار الأنوار ٦٠: ٢٤١ ٢٦١.
تحريم الخمر والمسكر وعدم معقوليّة المنّة على خلقه ولا يجمع بين المنّة والعتاب في مثل هذه الآية، فلا بدّ من تأويل بحيث يخرج عن ذلك وهو يحصل بأحد الوجوه المذكورة وغيره فتأمّل.
وقيل «من» في «ممّا» للتبعيض لأنّ اللبن الّذي يسقى بعض ما في البطن، وفي( مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ ) ابتدائيّة لأنّ ما بين الفرث والدم مكان السقي فيبدأ منه وقد احتجّ بعض من رأى أنّ المنيّ طاهر على من جعله نجسا بجريه في مسلك البول بهذه الآية وأنّه ليس بمستنكر أن يسلك مسلك البول وهو طاهر كما خرج اللبن من بين فرث ودم طاهرا، كأنّه يريد ببعض من احتجّ الشافعيّ والمحتجّ عليه الّذي جعله نجسا بجريه في مسلك البول أبا حنيفة والاحتجاج صحيح، والسرّ في ذلك أنّ الجري في المسلك ليس بمنجّس من حيث إنّه من البواطن، ولا حكم لها من حيث النجاسة، وإلّا لم يصحّ صلاة أحد وهو ظاهر، وصرّح به الأصحاب ويدلّ عليه العقل والنقل، وليس نجاسة المنيّ عندهم لذلك، بل بالإجماع والنصوص عن الأئمّةعليهمالسلام .
( وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ) ألهمها وقذف في قلوبها( أَنِ اتَّخِذِي ) بأن اتّخذي لأنّ حذف حرف الجرّ قياس، أو يكون مفسّرة لأنّ الإيحاء متضمّن لمعنى القول كأنّه: قائلا إن اتّخذي، والتأنيث باعتبار المعنى أي الجماعة الكثيرة وإلّا فلفظة مذكّر( مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ) من للتبعيض لأنّها لا تبنى في كلّ ما ذكر بل في بعض الجبال، وبعض الأشجار، وبعض ما سقّف به مثل الطين وقد يكتفى به من الكرم وسعف النخل، وغير ذلك، وفي ذلك البيوت إشارة إلى أنّ ما بنته مثل البيوت الّتي بناها الإنسان العاقل الكامل، بل من تأمّل بيوتهم وما فيها يجد من حسن الصنعة وصحّة القسمة ما لا يقدر عليه حذّاق المهندسين إلّا بآلات وإنظار دقيقة، ويحكم بأنّ فاعل هذا لا بدّ له من العلم، وأنّه ليس الفاعل إلّا الله أو بإلهامه وهو ظاهر.
( ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ ) الّتي تشتهيها مرّها وحلوها( فَاسْلُكِي ) ما
أكلت( سُبُلَ رَبِّكِ ) في مسالكه الّتي يحيل فيها بقدرته النّور المرّ عسلا من أجوافك أو فاسلكي الطرق الّتي ألهمك في عمل العسل، أو فاسلكي راجعة إلى بيتك سبل ربّك لا يلتبس عليك( ذُلُلاً ) جمع ذلول، وهي حال من السبل أي مذلّلة ذلّلها الله وسهّل لك أو من الضمير في( فَاسْلُكِي ) أي وأنت ذلل منقادة لما أمرت به غير ممتنعة( يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها ) عدل من خطاب النحل إلى خطاب الناس لأنّه محلّ الانعام والامتنان والمقصود من خلق النحل وإلهامه،( شَرابٌ ) يعني العسل لأنّه قد يشرب( مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ ) بعضه أبيض وبعضه أحمر وبعضه أصفر، وبعضه أسود( فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ ) إمّا بنفسه كما في الأمراض البلغميّة أو مع غيره كما في سائر الأمراض إذ قلّ ما يكون معجونا والعسل لم يكن جزء منه مع أنّ التنوين فيه قد يكون مشعرا بالتبعيض، ويحتمل التعظيم وقيل الضمير للقرآن وفيه بعد( إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) فانّ من تأمّل في فعله ووجود العسل، وكيفيّة حصوله، علم قطعا أنّ الله معلّم قادر حكيم عالم متّصف بجميع صفات الكمال، فليس فيه نقص بوجه.
ففيها دلالة على حلّيّة العسل لكلّ من يجد وأخذ النحل لذلك، ما لم يمنع مانع شرعيّ والاستشفاء بالأدوية وخصوص العسل وأنّ الله يشفي بالدواء وإن كان قادرا على ذلك بغيره لحكمة، وطلب علم الطبّ بل علم الكلام والتفكّر في الأفعال والاستدلال بها على وجود الواجب وصفاته، والحسن والقبح العقليّين فتأمّل.
( وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ) (١) أي جعلكم متفاوتين في الرزق بأن جعل للموالي رزقهم ورزق مماليكهم، وأمرهم بإعطائهم لهم، فرزقكم أفضل من رزق مماليككم وهم بشر مثلكم وإخوانكم( فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ ) ليس الّذين فضّلوا بمعطي رزق المفضّل عليهم، بحيث يتساوون فيه أي كان ينبغي أن يردّوا ممّا رزقوا على مماليكهم حتّى يتساووا في الملبس والمطعم
__________________
(١) النحل: ٧٤.
كما يحكى عن أبي ذرّ أنّه سمع رسول اللهصلىاللهعليهوآله يقول إنّما هم إخوانكم فاكسوهم ممّا تلبسون، وأطعموهم ممّا تطعمون، فمارئي بعد ذلك إلّا ورداؤه رداؤه وإزاره إزاره من غير تفاوت( أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ ) فجعل عدم التسوية من جملة جحود النعمة على سبيل المبالغة، ففيها دلالة على استحباب التسوية بين نفسه ومماليكه، ويدلّ عليه أيضا الأخبار مثل ما تقدّم، ويدلّ على أبلغ من ذلك ما روي عن أمير المؤمنينعليهالسلام أنّه كان يشتري ثوبين يعطي أفضلهما القنبر ويأخذ الأردى لنفسه صلوات الله عليه.
قال في الكشاف: وقيل هو مثل ضربه الله للّذين جعلوا له شركاء فقال لهم أنتم لا تسؤون بينكم وبين عبيدكم، فيما أنعمت به عليكم، ولا تجعلونهم فيه شركاء ولا ترضون ذلك لأنفسكم، فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي لي شركاء، وقيل المعنى إنّ الموالي والمماليك أنا رازقهم جميعا، فهم في رزقي سواء فلا تحسبنّ الموالي أنّهم يردّون على مماليكهم من عندهم شيئا، فإنّما ذلك رزقي إليهم على أيديهم، ويمكن الاستدلال بها على تملّكهم فتأمّل.
(كتاب)
(المواريث)
وفيه آيات:
الاولى: ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ ) الاية(١) .
إشارة إلى توريث الورثة إجمالا فكأنّه يريد بالموالي الورثة، وبالّذين: ضامن الجريرة على الاحتمال، وقيل غير ذلك الله يعلم.
الثانية: ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ) (٢) .
يجوز أن يكون من المؤمنين والمهاجرين بيانا لأولي الأرحام، أي الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الأجانب بل من بعض الأقارب أيضا ويجوز أن يكون «من» لابتداء الغاية أي أولوا الأرحام بحقّ القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحقّ الولاية في الدّين، ومن المهاجرين بحقّ الهجرة كذا قيل، والظاهر أنّها صلة «أولى» ومعنى الاستثناء أنّ اولي الأرحام أولى إلّا أن يفعلوا وصيّة فالموصى له أولى.
ففيها دلالة على كون الوصيّة أولى من الإرث، وتقديمها على الإرث، وليس فيها دلالة على عدم الوصيّة للوارث وهو ظاهر، ويحتمل أن يكون( إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا ) يشمل المنجّزات أيضا، فيدلّ على كونها مقدّمة على الإرث، وكونها من الأصل
__________________
(١) النساء: ٣٣.
(٢) الأحزاب: ٦.
وخرجت الوصيّة بالإجماع والخبر، وصارت من الثلث، وبقي المنجّزات فتأمّل.
الثالثة: ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) (١) .
أي سهم، ولعلّ «الوالدان» أعمّ من أن يكونا بواسطة أو بغيرها والمراد بالأقربون الأقارب الّذين يورثون( مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ) أي قليلا كان المتروك أو كثيرا وهو بدل عن( مِمَّا تَرَكَ ) بإعادة العامل ونصيبا يحتمل أن يكون مفعولا مطلقا للتأكيد مثل قوله( فَرِيضَةً ) أو حال أي فرض للرجال نصيب حال كونه نصيبا، أو منصوبا باعني ومفروضا صفة له أي مقطوعا.
والمعنى أنّ الإرث بالنسب ثابت من الله فرضا ولازما من غير اختيار أحد من الورّاث سواء كان ذكرا أو أنثى نزلت لنفي ما كان في الجاهليّة من عدم الإرث للنساء والأطفال، فدلّت على ثبوت الإرث في الجملة، وأنّه فرض يدخل في ملك الوارث بغير اختياره، سواء أراد أو لم يرد، فلا يخرج عن ملكه إلّا بدليل مخرج شرعا.
الرابعة( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (٢) أي يأمركم ويفرض عليكم في شأن ميراث أولادكم [بما هو العدل والمصلحة] والخطاب للأحياء بأنّه إذا مات منهم أحد يعلم الباقون أنّ لولده وغيره الإرث كذا وكذا، وهذا مجمل وتفصيله يعلم من قوله( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) يعني إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فللابن نصيبان، وللبنت نصيب نصفه( فَإِنْ كُنَّ ) الأولاد( نِساءً ) ثنتين( فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) خبر بعد خبر( فَلَهُنَّ ) أي الأولاد الّتي هما ثنتان أو ما فوقهما( ثُلُثا ما تَرَكَ ) الميّت من الأموال بالفرض وفي الباقي تفصيل يعلم من غير القرآن، فقوله( نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ )
__________________
(١) النساء: ٧.
(٢) النساء: ٢.
بمنزلة اثنتين فصاعدا، وإطلاق ضمير كنّ والنساء على البنتين غير بعيد.
( وَإِنْ كانَتْ ) المولودة بنتا( واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) مثل ما تقدّم، ويؤيّد أنّ حكم البنتين حكم الثلاثة أنّه لا يمكن إدخالهما في حكم الواحدة بوجه في العبارة فإنّه لو كان حكمهما حكمها لما حسن القيد المخرج لهما بحيث لا يمكن إدخالهما في حكمها، مع أنّه لا خلاف بين أهل العلم في أنّ حكمهما إمّا حكم الواحدة وهو مذهب ابن عبّاس فقط، وإمّا حكم فوق اثنتين وهو مذهب غيره، وأيضا لا خلاف في أنّ للأختين وحدهما هو الثلثان كما دلّ عليه القرآن العزيز صريحا، فلا معنى لكون حصّة البنتين أقلّ من حصّتهما مع أنّهما أمسّ رحما فلا يكون نصفا ولا قائل بغير الثلثين والنصف، فيكون الثلثين، وأيضا إنّ للبنت مع أخيها الّذي نصيبه ضعف نصيبها الثلث فلا بدّ أن لا يكون مع أختها الّتي نصيبها مثل نصيبها أقلّ من تلك الحصّة، فلا يكون لهما النصف فيكون الثلثين، وأيضا يمكن أن يكون مثل قولهصلىاللهعليهوآله لا تسافر المرأة سفرا فوق ثلاثة أيّام إلّا ومعها زوجها أو ذو محرم لها، فإنّ المراد ثلاثة وما فوقها على ما قيل، كأنّه بالتأويل الّذي قلناه فتأمّل.
وقيل إنّه لما قال الله( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) علم حكم البنتين لأنّه قد علم أنّ للذكر مع الواحدة ثلثين اللّذين هما للبنتين فعلم أنّ لهما ثلثين وبقي ما فوقهما، فكأنّه قيل فما لما فوقهما؟ قيل كذا، ذكره في الكشّاف والقاضي وغيرهما ونقله في مجمع البيان عن أبي العبّاس المبرّد، وفيه تأمّل لأنّ العلم بأنّ للواحد ثلثين مع اجتماعه مع الواحدة لا يستلزم كون الثلثين لهما إذا انفردتا، لأنّ المعنى أنّ لكلّ ذكر ضعف الأنثى مطلقة، ويؤيّده أيضا كثرة العلماء فإنّ القول بعدم الثلثين لهما بل النصف ما نقل إلّا عن ابن عبّاس بل نقل في مجمع البيان الإجماع على أنّ لهما الثلثين، قال: ظاهر الكلام يقتضي أنّ البنتين لا يستحقان الثلثين لكنّ الأمّة أجمعت على أنّ حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات.
وقال أيضا يدلّ عليه الإجماع إلّا ما روي عن ابن عبّاس أنّ للبنتين النصف فكأنّه أراد الإجماع بعده أو ما اعتبر خلافه أو ما ثبت عنده أنّ ذلك قول ابن عبّاس
حيث قال إلّا ما روي أو أراد التأييد بالشهرة والكثرة كما قلناه، وبالجملة وإن كان ظاهر الآية أن ليس حكمهما حكم ما فوقهما، لا شكّ أنّ ظاهرها أن ليس حكمها حكم البنتين أيضا وهو ظاهر وقد اتّفق العلماء على أن لا حكم لهما إلّا حكم أحدهما فلا بدّ من ارتكاب خلاف ظاهر، وإدخاله في أحدهما، ولا شكّ أنّ إدخاله فيما فوقهما أرجح لما تقدّم.
( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) السدس مبتدأ وخبره( وَلِأَبَوَيْهِ ) أي الميّت وهو مذكور معنى و( لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا ) بدل بتكرير العامل، وفائدته فائدة التأكيد ودفع وهم أن يكون المراد كون السدس للمجموع، ولو اقتصر على البدل فات فائدة التأكيد المراد من الإجمال والتفصيل ولو قال ولأبويه السدسان يتوهّم كونهما مختلفين، والمراد بالميّت الولد الأوّل ذكرا كان أو أنثى، وبالسدس سدس جميع ما ترك، وإن ترك و( لَمْ يَكُنْ لَهُ ) أي للميّت( وَلَدٌ ) أصلا( وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) ممّا ترك حذف بقرينة ما تقدّم فلها ثلث جميع ما ترك دائما لا ثلث ما بقي بعد حصّة الزوجة كما هو رأي الجمهور، وكأنّ ما ذكرناه لا خلاف فيه عند أصحابنا.
وقال في مجمع البيان: هو مذهب ابن عبّاس وأئمّتناعليهمالسلام وهو الظاهر من الآية، وقيد الجمهور وورثه أبواه بفحسب، فقالوا حينئذ يكون لها الثلث من جميع ما ترك وأمّا إذا كان معهما وارث آخر مثل الزوج فحينئذ لها ثلث ما بقي بعد حصّته كما فعل في الكشّاف والقاضي، وذلك بعيد أمّا أوّلا فلأنّ التقدير خلاف الظاهر وأمّا ثانيا فلأنّه ما كان يحتاج حينئذ إلى قوله( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ) وأمّا ثالثا فلأنّه لم يفهم حينئذ ثبوت فريضة للأمّ مع وجود وارث غير الولد فكيف يكون لها ثلث ما بقي، مع كون سدس الأصل وثلثه لها، بل لا يوجد مثل الثلث والنصف إلّا بالنسبة إلى الأصل كما هو المتبادر.
فالحقّ مذهب الأصحاب مع قطع النظر عن إجماعهم ونقلهم عن أئمّتهمعليهمالسلام
ولعلّ فائدة قوله( وَوَرِثَهُ أَبَواهُ ) الإشارة إجمالا إلى أنّ مع عدم الأب الكل لها إن لم يكن غيرها، وإلّا فالباقي بعد حصّة الغير مثل الزوج، أو أنّ الحجب إنّما يكون معه أو إلى أنّهما وسائر الورثة قد لا يرثون مع ثبوت النسب، بأن يكونوا أرقّاء أو قاتلين أو كفّارا أو غير ذلك، مثل أن يكون هناك دين مستغرق على أنّه ما فهم صريحا وجود الأب من قبل حتّى يحتاج إلى النكتة لذكر( وَوَرِثَهُ أَبَواهُ ) فتأمّل.
وقيل: إنّما ذكر( وَوَرِثَهُ أَبَواهُ ) بعد أن علم لأنّ معناه وورثه أبواه فحسب وفيه ما مرّ على أنّه ينبغي حينئذ التصريح بنفي الغير إلّا ذكر ما هو المفروض، وحذف ما لا بدّ منه مثل فحسب أو لا وارث غيرهما ونحو ذلك فتأمّل(١) وترك ذكر ما للأب لأنّه ليس بصاحب الفريضة حينئذ لا لأنّ الباقي له فتأمّل.
هذا إن لم يكن للامّ حاجب عن الثلث من الاخوة بقرينة قوله( فَإِنْ كانَ لَهُ ) أي للميّت( إِخْوَةٌ ) يحجبها عن الثلث إلى السدس( فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) فالإخوة تحجبها مع عدم كونهم ورثة بشروط الأوّل وجود الأب يدلّ عليه( وَوَرِثَهُ أَبَواهُ ) الآية إذ التقدير إن لم يكن له ولد وورثه الأب والامّ فللأمّ الثلث إن لم يكن له إخوة فان كان له إخوة فلأمّه السدس، والثاني كون الإخوة متعدّدة ولو كانا اثنين خلافا لابن عباس، فإنّه ذهب إلى اشتراط الثلاث للفظ الجمع، وقال أيضا إنّهم يأخذون السدس المحجوب عن الامّ فيشترط عنده كونهم وارثين وهما غير شرط عند غيره والأخير ظاهر، ودليل الأوّل كأنّه الرواية والإجماع.
وقال في الكشّاف: الاخوة تفيد معنى الجمعيّة المطلقة بغير كميّة والتثنية
__________________
(١) فإن المضمون أن السدس لكل واحد واحد من أبوي الميت إن كان له ولد، والثلث لامه إن لم يكن له ولد، فذكر الأب لا بد منه، فان كون الثلث لها مشروط بوجوده. وذكر الام بالتبع، على أنه لا شك في ان المقصود من كل هذه العبارة وجود ذوي الفرض فلو ذكر وقيل لها الثلث مع وجودها مثلا فلا قصور نعم يمكن تركه لانه يفهم فذكره حسن كتركه فافهم منهرحمهالله .
والجمع كالتثليث والتربيع، في إفادة الجمعيّة، وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق، فدلّ بالإخوة عليه، تأمّل في هذه الإفادة، فإنّها غير واضحة فالظاهر أنّها أطلقت على ما فوق الواحد لقرينة ثبتت بالخبر والإجماع، ثمّ إنّ ظاهرها أعمّ من كونها إخوة الأب أو الأمّ، وقد خصّ الأصحاب بإخوة الأب وهو الشرط الثالث ولعلّ دليلهم الرواية والإجماع، وأنّ النفع لأبيهم فكما أنّ الأب ينفع أولاده فهم أيضا ينفعونه بزيادة الإرث له، وهذا المعنى غير موجود في الإخوة من الامّ وأيضا الظاهر منها الذكورة، وقد عمّم، وجعل أختين بمنزلة أخ واحد فهما مع أخ آخر يحجبان وكذا الأربع، ولعلّ لهم دليلا غيرها.
والرابع كونهم وارثين في الجملة فلا يحجب القاتل والرقّ ونحوهما، ولعلّ لهم دليلا عليه، والخامس الفصل فلا يحجب الحمل، وفهم ذلك غير بعيد وتفصيلها في الفروع، وقوله( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) قالوا إنّه متعلّق بجميع ما تقدّم من أوّل قسمة الميراث أي ثبوت الحصّة للورثة إنّما هو بعد إخراج ما أوصى به الميّت وبعد الدين وقوله( يُوصِي بِها ) بعد الوصيّة للتأكيد وظاهرها التساوي بين الدين والوصيّة في تقديمهما على الإرث، وأنّ كلّ واحد مستقل في التقديم، فإيراد «أو» لذلك لا لأنّ أحدهما مقدّم لا المجموع وهو ظاهر، وتقديم الوصيّة مع كونها مؤخّرة عن الدين في حكم الشرع للاهتمام بشأنها لاحتياجها إلى التأكيد والمبالغة لأنّه محلّ أن لا يسمعها الوارث فسوّاها مع الدين في التقديم حتّى قدّمها، لا ليفهم أنّ الاهتمام بها أكثر، ولأنّها مشابهة بالإرث بحيث توقّف ثبوتهما على الموت فذكرت بعده.
فدلّت الآية على أنّ الوصيّة مطلقا والدين كذلك مقدّمان على الإرث فيخرج أوّلا مؤنة تجهيزه الواجبة. ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ يقسم ما بقي بين الورثة على حكم الله، والترتيب مفهوم من الإجماع والسنّة لا الكتاب وفي الآية دلالة مّا على عدم تملّك الوارث قبلهما الإرث، بل عدم جواز تصرّفه إلّا بعد إخراجهما، فالمال إمّا باق على حكم مال الميّت أو ينتقل إلى الدّيّان والموصى إليه بقدرهما، فلا
يجوز للورثة التصرّف فيه إلّا بعد إخراج الدين والوصيّة، سواء كانا مستغرقين أم لا.
ويحتمل أن يكون معنى الثلث للامّ مثلا بعد الوصيّة والدين، أنّه إنّما يصير ذلك بعد أن يكون في التركة ما يفضل عنهما وحينئذ لا يفهم ما قلناه، فيمكن جواز التصرّف للوارث فيما يفضل عنهما قبل إخراجهما ولكن يجب عليه إخراج ذلك وعزله وإيصاله إلى صاحبه، أو يجب على الوصيّ إن كان، ويجب على الوارث التمكين.
ويحتمل جواز التصرّف في الكلّ أيضا ما لم يعيّن الدّين والموصى به بعد أن قرّر المتصرّف على نفسه ذلك فيثبت في ذمّته الدّين والوصيّة ويجب أداؤهما ويتصرّف في التركة مهما شاء، فالاحتمالات ثلاثة - بعد وصولهما إلى أهلهما فلا يجوز التصرّف قبله بوجه وبعد العزل والتعيين، فلا يجوز قبله وبعد سعة المال ووجودهما فيه، فيجوز التصرّف فيما يفضل أو في الكلّ، ويكون ضامنا والأوّل أحوط وأسلم.
ويدلّ عليه رواية عبّاد بن صهيب في باب قضاء الزكاة عن الميّت عن أبي عبد اللهعليهالسلام في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة ثمّ أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له. قال جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتّى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة(١) ودلالتها ظاهرة في الدين والوصيّة بالزكاة، ويحتمل أن لا قائل بالفرق الله يعلم، وسندها جيّد لا شيء في رجاله إلّا في عبّاد بن صهيب، وقد يقال ظاهر الآية يقتضي الأخير إذ ثبت ملكيّة الثلث مثلا بقوله( فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) فلها التصرّف به كيف شاءت، وقوله بعد الوصيّة والدين، يحتمل معنا لا ينافي ذلك، وهو الأخير، إذ ليس بظاهرة في غيره بحيث يكون حجّة، فيجوز تصرّفها في الفاضل أو مطلقا إلّا أنّها تكون ضامنة بمعنى أنّه
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ٥٤٧.
لو لم يصل الدين والوصيّة إلى أهلهما يكون لهما الرجوع عليها، وعلى سائر الورثة الّذين تصرّفوا في المال، أو يبطل التصرّفات فتكون موقوفة، وفيه تأمّل، ويمكن دعوى ظهور إخراجهما مقدّمة [من الآية] ويؤيّده الرواية.
وبالجملة المسئلة مشكلة وقد فصّل الأصحاب القول واختلفوا فيها حتّى أنّه وقع الفتوى في القواعد في ثلاث مواضع كلّ واحد على خلاف الآخر، ولكن ذكروها في الدين فقط، وما توجّهوا إلى الوصيّة، والظاهر أنّ الحكم واحد لظاهر الآية، فينبغي الرجوع إلى كلامهم، والبحث عنها هناك، ثمّ كون الوصيّة والدين من الثلث أو من الأصل وباقي مسائلهما يعلم من محلّهما من كتب الأصحاب ورواياتهم، وظاهر الآية كونهما من الأصل، فتخصّص الوصيّة بالإجماع والسنّة فتأمّل.
واعلم أنّهم قد اختلفوا في معنى( آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ) وليس من مقصود هذا التعليق بيانه، ويمكن أن يكون المعنى أنّ الّذي فعله تعالى في أمر الإرث هو مقتضى علمه وحكمته، فقرّر للآباء كذا، وللأبناء كذا، وما فوّض الأمر إليكم وإلى علمكم، بأنّ من كان أقرب نفعا يعطى أكثر والأقلّ أقلّ فإنّكم ما تعرفون أيّهما أقرب نفعا، والله هو العالم بالأقرب نفعا أو أنّ مجرّد كونهم آباءكم وأبناءكم كاف للإرث، وأمّا أنّ الأقرب نفعا يكون له أكثر فأنتم ما تعرفون ذلك، أو أنتم ما تعرفون من هم؟ قال القاضي: لا تعلمون من أنفع لكم ممّن يرثكم من أصولكم وفروعكم، وعاجلكم وآجلكم، فتحرّوا فيهم ما وصّاكم الله فيه ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمان بعض.
وقال في الكشاف: أي لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم الّذين يموتون أمن أوصى منهم أم من لم يوص؟ يعنى أنّ من أوصى ببعض ماله فعرّضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيّته فهو أقرب لكم نفعا ممّن ترك الوصيّة، فوفّر عليكم عرض الدنيا، وجعل ثواب الآخرة أقرب وأحضر من عرض الدنيا، ذهابا إلى حقيقة الأمر، ثمّ نقل أقاويل اخرى وقال: وليس شيء من هذه الأقاويل بملائم
للمعنى، لأنّ هذه الجملة اعتراضيّة ومن حقّ الاعتراض أن يؤكّد ما اعترض بينه وبين مناسبة، والقول ما تقدّم فتأمّل.
و «فريضة» مصدر فعل محذوف للتأكيد، أي يفرض الله عليكم ذلك المذكور فريضة من عند الله، وقيل أو مصدر يوصيكم الله، فإنّه بمعنى فرض الله عليكم، فيه مسامحة فإنّه مفعول مطلق من غير لفظ فعله.
الخامسة والسادسة: ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) (١) .
الظاهر أنّه يريد بالزوجة المعقود عليها بالعقد الدائم كما هو مذهب أكثر الأصحاب وإن كان ظاهرها أعمّ للرّوايات وظاهرها ثبوت الربع والثمن للزوجة من كلّ شيء تركه زوجها كالنصف والربع له ممّا تركت زوجته، لكن خصّصت ببعض ما ترك بإجماع الأصحاب ونصّهم إلّا أنّ لهم في تعيين ذلك خلافا لاختلاف رواياتهم وتحقيق المسئلة في الفروع تطلب هناك.
ومعلوم أنّ المراد أعمّ من كونها مدخولا بها أم لا، ومن الصغيرة والكبيرة وكذا في جانب الزوج أيضا، وأنّ المراد بالولد أيضا هو الأعمّ من أن يكون من
__________________
(١) النساء: ١٢.
الزوج الوارث أم لا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، بواسطة من الابن أو الابنة، أو بلا واسطة، وأعمّ من الوارث وغيره أيضا ومعلوم أنّ المراد أيضا بالنصف ونحوه هو نصف جميع ما ترك الميّت فهو مؤيّد لكون المراد ذلك في ثلث الامّ كما تقدّم، و «رجل» اسم «كان» وهو الميّت و «يورث» أي منه صفة رجل و «كلالة» خبرها أو يورث خبر، أو كان تامّة، وكلالة حال عن ضمير يورث وقيل، يجوز أن يكون المراد بالرجل الوارث ويكون يورث من أورث وهو بعيد(١) والمراد بالكلالة من ليس بوالد ولا ولد، وقيل أصلهما مصدر بمعنى الكلال فاستعيرت لقرابة ليست بعصبة لأنّها كلالة بالإضافة إليها، ثمّ وصف الموروث أو الوارث بها بمعنى ذي كلالة كقولك فلان من قرابتي.
وقال في مجمع البيان: والمرويّ عن أئمّتناعليهمالسلام أنّ الكلالة الاخوة والأخوات، والمذكورة في هذه الآية من قبل الامّ وفي آخر السورة من كان منهم من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب.
«أو امرأة» عطف على رجل، وله راجع إلى رجل، وحذف حكم الامرأة لأنّه يعلم من الرجل، ويحتمل إرجاعه إلى أحد المذكورين أو الكلالة باعتبار أنّه الميت أو المورّث وهو يدلّ على كون المراد بالرجل الميّت كمنهما فافهم.
فلكلّ واحد من الأخ والأخت سدس ما ترك، فان كانوا أي من يرث بالأخوّة والكلالة أكثر من أخ واحد أو أخت واحدة بأن يكونوا اثنين فصاعدا فلهم ثلث ما ترك يتساوون فيه، ولا فضل بين المذكّر والمؤنّث.
قال في مجمع البيان: ولا خلاف بين الأمّة أنّ الاخوة والأخوات من قبل
__________________
(١) لبعد إرجاع ضمير «له» إلى الرجل الوارث، فان المتعارف أن يقال للميت كذا وكذا وأيضا ينبغي أن يقال بدل رجل وله أخ إلخ، وإن كان أخوان أو أخ وأخت وللتكلف في إرجاع ضمير منهما إلى الرجل وأخيه وأخته ولأنه حينئذ يصير داخلا في حكم وان كانوا أكثر من ذلك، ولانه لم يفهم حينئذ حكم الواحد ولم يفهم تساويهم بل يتبادر تساوى الأخ والأخت في نصف السدس واستقلال الرجل بنصفه تأمل، منه طاب ثراه.
الامّ يتساوون في الميراث وقد مرّ معنى( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ) و( غَيْرَ مُضَارٍّ ) كأنّه حال من فاعل يوصي أو الوصيّة لأنّه مصدر ويحتمل عن الوصيّة والدين أيضا يعني أنّ الوصيّة والدين اللّذين هما مقدّمان على الإرث هما اللّذان لا يكون فيهما ضرر على الورّاث مثل القصد بالوصيّة مجرّد حرمان الوارث، فما قصد وصيّة حقيقة والدين كذلك بأن يستدين دينا غير محتاج إليه فيضيعه للإضرار، أو يقرّ بدين مع عدمه للإضرار فكلّ ذلك ليس بمقدّم على الإرث إذا علم فيجوز عدم سماع مثل هذه الوصيّة والدين.
قال في مجمع البيان: جاء في الحديث أنّ الضرار في الوصيّة من الكبائر فلعلّ المراد الوصيّة بدين لا حقيقة له فيضيّع أمواله، لئلّا يصل إلى الوارث شيء وكذا الوصيّة بما يضرّ وليس له حقيقة، وكذا الإقرار بأنّ عليه كذا أو ليس له على أحد شيء مع وجوده إضرارا بالورثة، فتأمّل، ويحتمل أن يراد تغيير الوصيّة وعدم العمل بها «وصيّة» مصدر كفريضة( وَاللهُ عَلِيمٌ ) بمصالح عباده ولا يفعل بهم إلّا ما هو خير لهم من قسمة الميراث وتقديم الدين والوصيّة عليه، وعدم سماع الدين والوصيّة المضرّين( حَلِيمٌ ) لا يعاجل العصاة بالعقوبة، بل يمنّ عليهم بالإنظار والإمهال.
السابعة: ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (١) .
لمّا بيّن في فاتحة السورة بعض السهام وبقي البعض أراد بيانه في خاتمتها فقال( يَسْتَفْتُونَكَ ) يا محمّد أي يريدون منك بيان حكم الله في ميراث الكلالة وقد عرفت
__________________
(١) النساء: ١٧٦.
معناها( قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ ) أي يبيّن لكم حكم ميراثها، قال في مجمع البيان وهو اسم للإخوة والأخوات، وهو المرويّ عن أئمّتناعليهمالسلام فان مات امرء أي رجل وليس له ولد مطلقا بواسطة أو بغيرها ذكرا كان أو أنثى كما هو الظاهر، لأنّ الولد يطلق عليها لغة وعرفا كما مرّ في بيان السهام في أوائل السورة، والظاهر أنّه مقيّد بعدم الوالد أيضا للإجماع ولأنّ الكلام في الكلالة وهي من لا يكون والدا ولا ولدا( وَلَهُ أُخْتٌ ) أي الأخت من الأب والامّ أو للأب فقط لأنّ حكم الأخت من الامّ فقط قد مضى في أوّل السورة فللأخت الواحدة منهما أو من الأب نصف ما ترك كالبنت، والأخ أيضا يرثها إن لم يكن لها ولد مطلقا وإن كانتا أختين فصاعدا كذلك فلهما الثلثان كالبنتين فصاعدا وإن كانت الورثة إخوة بعضها رجال وبعضها نساء منهما أو من الأب فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين وظاهر الآية أنّ إرث الإخوة مشروط بعدم الولد أصلا ويؤيّده ما تقدّم في أوّلها كما هو المقرّر عند الأصحاب وهو مذهب ابن عباس وأهل البيتعليهمالسلام فلا ينظر إلى ما روي أنّ الاخوة مع البنات عصبة فلا يحجب البنت الأخ لأنّه خبر واحد مخالف لظاهر القرآن وإجماع علماء أهل البيت ورواياتهم صلوات الله عليهم، فلا معنى للقول بالعصبة فيضعّف قول القاضي في تفسير( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) ذكرا كان أو أنثى إن أريد بيرثها جميع مالها، وإلّا فالمراد به الذكر إذ البنت لا تحجب الأخ، وقريب منه كلام الكشّاف فانّ ظاهر الآية عدم إرث الأخ مع البنت، فإنّه شرط في الإرث مطلقا نفي الولد مطلقا، وللزوم الإجمال وعدم فهم شيء وهو ظاهر، ويؤيّده أنّ مفهوم الكلالة إن كان المراد بها الميّت كما هو الظاهر يدلّ على عدم إرث الإخوة مطلقا مع الولد والوالد، وهو مقرّر عندهم أيضا في الوالد، ويجب أن يخرج الأحكام من الآية لا أن يطابق الآية بالأحكام الّتي قرّروها بآرائهم فتأمّل.
( يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ) أحكام مواريثكم كراهة( أَنْ تَضِلُّوا ) بأن تخطؤوا في الحكم وقيل يبين الله لكم ضلالكم الّذي من شأنكم إذا خلّيتم وطباعكم لتحترزوا عنه وتتحرّوا
واعلم أنّه مع البيان ثمّ التأكيد بأنّه يبيّن لعدم الضلال قد وقع الضلال والله يهدي إلى الصواب.
و( امْرُؤٌ ) مرفوع بفعل مقدّر يفسّره( هَلَكَ ) لأنّ «أن» لا تدخل إلّا على الفعل، وهلك امرؤ فعل شرط، و( لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) صفة لأمره ويحتمل الحال( وَلَهُ أُخْتٌ ) حال ويحتمل العطف فيكون صفة أيضا أو حالا( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) جزاء( وَهُوَ ) أي الامرئ( يَرِثُها ) أي الأخت مبتدأ وخبر جزاء مقدّم، إذ يفهم منه الجزاء لقوله( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) وهو اسم «لم يكن» وخبره «لها» ومرجع ضمير «كانوا» الظاهر أنّه الورثة و «رجالا» صفة أو حال وكذا «نساء» والجملة شرطيّة و «مثل» مبتدأ مضاف و «فللذكر» خبره، والجملة جزاء( وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) فهو عالم بمصالح العباد في الحياة والممات، وتقسيم المواريث، فلا يفعل إلّا ما هو أصلح بحالهم دينا ودنيا فتأمّل.
الثامنة( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي ) (١) أي خشيت عصبتي الّتي باقية بعدي بأخذ أرثي و «كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً » لم تلد( فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ) أي من عندك( وَلِيًّا ) وارثا( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) أيضا( وَاجْعَلْهُ ) أي ذلك الوارث «يا( رَبِّ رَضِيًّا ) » راضيا مرضيّا، ولم يكن مثل مواليّ الّذين خفت منهم فإنّهم كانوا شرار بني إسرائيل كذا في الكشاف وفيه دلالة على توريث الأموال كسائر الناس لأنّ المتبادر من الإرث هو ذلك فيكون حقيقة فيه فلا يصار إلى غيره إلّا مع الضرورة وليست، ولأنّ الموالي الّتي يخاف منهم لذنوبهم ما كانوا يرثون النبوّة لعدم صلاحيتهم لها، فإنّهم كانوا شرارا فلم يجعلهم أنبياء ولأنّهم لو كانوا قابلين لها لما كان معنى للخشية منهم وطلب غيرهم لأنّ نبيّ الله عالم بأنّ الله تعالى لم يعط النبوّة إلّا لمن يكون أهلا لهم ولأنّهم لم يكونوا رضيّا.
ويؤيّده آيات الإرث، فلا يصار إلى غيره ولم يثبت «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» فلا يمكن التخصيص به، على أنّه لو سلّم صحّته ففي تخصيص القرآن المتواتر بخبر واحد سيّما إذا أنكره كثير ولم يرو إلّا عن واحد، مع التهمة
__________________
(١) مريم: ٥.
نظر واضح، والمجوّزون للتخصيص إنّما يجوّزونه بالخبر الصحيح المخلص الناصّ لأنّهم قالوا القرآن متواتر متنا وظنّيّ دلالة، والخبر ظنّيّ متنا يقينيّ دلالة وأنت تعلم انتفاء ذلك كلّه هنا فتأمّل فقول الكشّاف والقاضي: والمراد بالإرث إرث الشّرع والعلم لأنّ الأنبياء لا يورّثون المال باطل لما مرّ وهو ظاهر، وكيف يتحقّق إرث العلم والشرع وهو الانتقال من محلّ إلى آخر.
تذنيب
( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) (١) .
ظاهرها أنّه خطاب للورثة الّتي قابلون له أي البلّغ الرّشّد حال قسمة الميراث وأمر لهم بإعطاء شيء من الإرث لأقاربهم الّتي لا إرث لهم إذا شهدوا وحضروا القسمة وكذا لمطلق اليتامى والمساكين المستحقّين للإعطاء فيعطيهم كلّ ذي قسمة شيئا من قسمه، والظاهر نقص الجميع عن حصّته ليبقي له شيء، وقد قيّد اليتامى والمساكين في مجمع البيان بالأقارب أيضا ووجهه غير ظاهر وظاهرها وجوب ذلك لكنّ الظاهر أنّه لا قائل الآن بوجوبه، ولهذا قيل إنّها منسوخة بآيات قسمة الإرث، ويحتمل كونه للندب، فتكون غير منسوخة ويؤيّده قوله( وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) بأن تدعوا لهم بالرزق من الله مثل «الله يرزقكم» فيخيّر بين الإعطاء والردّ، والأوّل أولى.
ويحتمل أن يقال معناه يعطون ويدعون ولا يستقلّون ما يعطون، وهو أظهر والحمل على الندب أولى من النسخ، ويمكن حملها على استحباب الطعمة عند الأصحاب، وهو مشهور، ولكن قيّدوه بشرائط لم يفهم منها، وقيل هذا الخطاب للمريض بالوصيّة لهؤلاء بشيء، ولا يخفى بعده، وبالجملة الفتوى بظاهرها مشكل لعدم القائل، وكذا حذفها وحملها على الطعمة لا يخلو عن بعد، والاحتياط يقتضي العمل بظاهرها فتأمّل.
__________________
(١) النساء: ١٠.
(كتاب الحدود)
وهو أقسام:
(الأول)
(حد الزنا)
وفيه آيات:
الاولى( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) (١) .
قيل: المراد بالفاحشة الزنا، وبالنساء الثيّبات بقرينة إضافتهنّ إلى الرجال وبالإمساك منعهنّ عن الفاحشة، وقيل كان الإمساك في البيوت حدّهن ونسخ بآية الجلد ويحتمل أن يكون المراد بها المساحقة والإمساك المنع ويؤيّده عدم ذكر الرجل وتخصيص الحكم بالنساء وعدم لزوم النسخ وأنّه سيذكر قولا في أنّ المراد بالآية الّتي بعدها اللواط وذكر حكم الزانية والزاني في الثالثة، ليكون الأولى مخصوصة بالساحقات والثانية باللواط، والثالثة تكون مشتركة كما قيل، ولعلّ المضاف محذوف في قوله الموت أي ملك الموت، والمراد بجعل الله لهنّ سبيلا بيان الحكم أو التوبة أو النكاح المغني عن السفاح، ولعلّ في الآية إشارة إلى عدم الشهادة حتّى يستشهدوا فيمكن استنباط عدم القبول حينئذ ولهذا قال الفقهاء تردّ شهادة المتبرّع، وإلى كون عدد الشاهد في الفاحشة أربعة رجال مسلمين، وفهم العدالة من موضع آخر.
__________________
(١) النساء: ١٥.
الثانية: ( وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً ) (١) .
قيل المراد بهما الزّانية والزاني، فالكناية الفاحشة والمراد الزنا، وبالأذى التوبيخ والاستخفاف، ويمكن الأعمّ على الوجه المعتبر في باب النهي عن المنكر أو الحدّ المقرّر فلا يكون منسوخا، وقيل المراد به القتل الّذي أقوى أفراده فحمل عليه بقرائن، ويؤيّده تثنية المذكّر وما تقدّم وهي تدلّ على وجوب أذى فاعل الفاحشة ووجوب تركه بعد التوبة، وقبولها على الناس بل وعلى الله، وكأنّ المراد بإصلاح العمل الإصرار على التوبة، بحيث يفهم أنّه صلح حاله، وعلى أنّه ما لم يتب لم يسقط عنها الأذى والظاهر أنّه لا يحتاج إلى أكثر من التوبة الّتي يفهم استقرارها فإنّه لا يجب شيء آخر لإسقاط الأذى بالإجماع، بل بالآيات والأخبار، فهو مؤيّد لكون العمل الصالح في الآيات الأخر بعد التوبة بهذا المعنى فتأمّل.
الثالثة: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (٢) .
تركيبها ظاهر ومشهور، ومعناها وجوب الحدّ مائة جلدة على الحكّام الشرعيّ النبيّ والامامعليهمالسلام ، وولاتهم بالإجماع المنقول، كلّ امرأة زنت وكلّ رجل زنا والعموم مستفاد من الزاني والزانية، ومن قوله «كلّ واحد» عرفا فافهم، ولكن مخصوص بالإجماع والأخبار بالحرّ والحرّة غير المحصنين، فانّ العبد والأمة عليهما نصف الحدّ والمحصن والمحصنة يرجمان لا غيرهما، وفي الأمة آية أيضا، وللإحصان شرائط مذكورة في الفروع.
__________________
(١) النساء: ١٦.
(٢) النور: ٢.
فقول الكشّاف: هما يدلّان على الجنسين المتنافيين لجنسي العفيف والعفيفة دلالة مطلقة، والجنسيّة قائمة في الكلّ والبعض جميعا، فأيّهما قصد المتكلّم فلا عليه، كما يفعل بالاسم المشترك، غير جيّد، وإن كان صحيحا في نفسه فتأمّل.
والزنا معلوم وهو وطي المرأة قبلا أو دبرا بغير عقد ولا شبهة بل عمدا عالما بالتحريم، وهي تدلّ على تحريم ترك الحدّ أو البعض منه كمّا أو كيفا رحمة لهما بل مطلق الرحمة بأن يقال: مسكين عذّبوه، وحصل له عذاب كثير، ونحو ذلك، وبالجملة الرحمة في دين الله أي طاعته وحكمه بخلاف مقتضاه حرام بل يفهم أنّها تسلب الايمان بالله واليوم الآخر، يعني المؤمن بهما لا يفعل ذلك.
وتدلّ أيضا على وجوب إحضار طائفة ليشهد عذابهما ظاهره أنّها غير المجلّد بل غير الحاكم أيضا قيل أقلّ الطائفة ثلاثة، وقيل اثنان، وقيل أربعة، وقيل واحد، وهو منقول عن أبي جعفرعليهالسلام وابن عباس ومجاهد وإبراهيم، كذا في مجمع البيان وفي الكشّاف: وعن ابن عبّاس أربعة، ثمّ قال: فضّل قول ابن عبّاس لأنّ الأربعة هي الجماعة الّتي بها ثبت هذا الحدّ وفي التفضيل تأمّل.
(الثاني)
(حد القذف)
وفيه آية( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) (١) أي يقذفون العفيفات من الزنا غير مشهورات به، وإن كان القذف هو السبّ مطلقا، وذلك قد يكون بغيره مثل يا آكل الربا يا شارب الخمر، والّذي يدلّ على ذلك لفظة المحصنات، وكون الشهود أربعة وسوق الكلام، والقذف بالزنا مثل أن يقال يا زانية وظاهر «الّذين» شامل للحرّ والعبد، والعاقل والمجنون، والبالغ والصبيّ، والمسلم وغيره، ولكن قيّد بالعقل والبلوغ كأنّه للإجماع ولعدم التكليف، وبعضهم قيّد بالحرّ أيضا وليس بواضح
__________________
(١) النور: ٤.