إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج19%

إيضاح مناسك الحج مؤلف:
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 415

إيضاح مناسك الحج
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 108841 / تحميل: 9666
الحجم الحجم الحجم
إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج

مؤلف:
العربية

١

٢

بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الإهداء

أهدي هذا الجهد إلى مولاي صاحب الزيارة الإمام الحسين (ع)

قتيل العبرات المذبوح ظلماً وعطشاً بجنب الفرات

واُقدّمها إليه بتذلّلٍ وخضوع لعلّه يقبلها من عبده.

نزار

٣
٤

المقدّمة

(١)

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام علی محمّد وآله الطاهرين واللعن الدائم علی أعدائهم إلى يوم الدين.

أمّا بعد :

هذا شرح (زيارة عاشوراء المشهورة العظيمة المرويّة عن الإمام الباقر عليه السّلام) للعالم الربّاني الکبير (حبيب الله الشريف الکاشانی)، لقد وقع بأيدينا بطبعة القديمة التي نفدت في الأسواق من قبل سنين. وفي نفس الوقت إنّ مکتباتنا الإسلاميّة في هذا اليوم تفتقر لشرح زيارة العاشوراء باللغة العربية، ولعلّها توجد باللغة الفارسية. وأيضاً رأيت الکثير من طلّاب العلم وغيرهم يبحثون ويسألون عن شرحٍ لهذه الزيارة العظيمة، ونظراً للحاجة الماسّة توکّلتُ علی الله الذي أستمدّ منه العون والقوّة، وتقرّباً لأهل البيت عليهم السّلام الذين هم ذخيرتی في الدُّنيا والآخرة، وعملي هذا خدمةً لآثارهم وإحياءً لفضائلهم عليهم السّلام.

وعملتُ في تحقيق وتصحيح هذا الشرح القيّم النادر، وحاولت أن أحصل علی نسخةٍ خطية لهذا الشرح واستمرّ البحث عدّة شهور وأخيراً أعانني الأخ المحترم المحقّق (الشيخ ماجد بن أحمد العطيّة) وجاءني بنسخةٍ خطيّة من (مرکز إحياة التراث الإسلامي) وعدد صفحاتها (٢٥) صفحة وکلّ صفحة تضمّ (١٨) سطراً إلاّ الصفحة الأولی، ولکن للأسف کانت النسخة الخطية ناقصة،

٥

وقابلتُ النسخة المطبوعة قديماً والنسخة الخطية فوجدتُ بعض التفاوت وأشرت إلى الاختلاف الذی بينهما. وفی نفس الوقت علقت بعض التعليقات والتوضيحات وأشرت بعض الاشارات، وذکرنا في المقدمة من آثار وبرکات هذا الزيارة.

وأخير أحمد الله تعالی وأستغفره عن کل هفوة وزلّة صدرت منا. وأساله أن يوفقنا لخدمة الدين وأهله بحقّ محمد وآله الطاهرين.

٦

ترجمة الشارح

(٢)

١. اسمه :

هو العلّامة المجتهد آية الله العظمی الملّا حبيب الله الشريف الکاشانی (أعلی الله مقامه).

٢. والده :

هو الفقيه المولی علی مدد الساوجی المتوفی سنة ١٢٧٠هـ بساوة والمدفون بمدينة قم المقدسة بجوار ابن بابويه والملّا مهدي النراقي وکان من أجلّاء علماء عصره ومشاهير فضلاء زمانه، وله مولّفات قيّمة.

٣. والدته :

العلوية الشريفة کريمة العلامة المحقق السيدالحسين الکاشانی (طاب ثراه).

٤. مولده :

ولد في مدينة کاشان وتاريخ ولادته علی ما ذکره بنفسه في آخر کتابه (لباب الألقاب) قال : «وأمّا تاريخ ولادتی فلم أتحققه في مکتوب من الوالد الماجد وإنّما ذکرت والدتی المرحومة أن ولادتك کانت قبل وفاة السلطان الغازی محمد شاه القاجاري بسنتين، وتاريخ وفاته علی ما حقّقناه سنة (١٢٦٤) من الهجرة النبوية.

٧

٥. وفاته ومدفنه :

لقد أجاب داعی الله وعرج بروحه المقدّسه إلى دار السلام وجوار أوليائه الکرام، فلحق بالرفيق الاعلی في صبح يوم الثلاثاء ٢٣ جمادي الثانية عام (١٣٤٠) هجرية من عمر جاوز الثمانين. وشيعته بلدة کاشان برمتها والوفود التی حضرت کاشان من ضواحيها ونواحيها بتشييع حافل بالعلماء والوجوه العلمية وسائر الطبقات، وحمل جثمانه علی الرووس والاکتاف مارين به في البلد حتی جیء به إلى خارج البلد في محل يسمی «دشت أفروز». هذا، والأعلام تخفق أمام نعشه ومواكب اللطم والعزاء خلفه يردّدون أهازيج الحزن بلوعة. ودفن هناک في مقبرته الخاصة وأقيمت لروحه الفواتح في کاشان وفی نواحي اخری من البلاد کما رثته الشعراء والادباء بقصائد مشجية، واليوم مرقده الشريف مزار للخاص والعام في کاشان، ولاسيّما في ليالي الجمعة.

٦. أخلاقه الحميدة :

کان خلاصة علمائنا الاخيار وبقية فقهائنا الابرار، جامعا لانواع الکمالات، ومحاسن الصفات؛من الورع والتقوی والتمسک بالعروة الوثقي، وغاية في التواضع والانصاف في نهاية حسن الاخلاق والعفاف والکرام الذی لم يزل بيته مناخا للوالدين والاضياف، محبوبا لدي العوام والخواص، وکان بجانب عظيم من الزهد والتقشف، کان جشب الماکل وخشن الملبس حيث سار بسيرة الاولياء الصالحين من السلف الصالح، وکان صلب الايمان، وافر العقل، حسن الصحبة، ذا اناة وتامل، لم ياخذه الطيش والحدة إذا غضب، ولم تاخذه في الله لومة لائم، وکان مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه.

وکان دائم الذکر والتلاوة، کثير التهجّد والعبادة، وکان متصفا بالاخلاق السنيّة والشيم المرضية ؛ من لين العریکة، وصفاء الحقيقة، وخلوص المحبة ،

٨

وشدة ولائه الاهل بيت العصمة والطهارة وإحياء ذکرهم ببثّ آثارهم الشريفة. وکان کثير التحمل ـ مع کثرة عائلته ـ للفقر والفاقة(١) .

وأيضا هناك ترجمة ضافية لشيخنا المترجم ذکرها بنفسه في آخر کتاب لباب الالقاب منها، قال : (وبالجملة لولا أنَّ تزکية المرء لنفسه قبيحة عند أرباب العقول لفصّلت الکلام فيما منَّ الله عليَّ من الخصائص في الأحوال بما يطول، والقول المجمل في ذلك أنّي لم اشتغل من بدو تمييزی قبل بلوغی إلى هذه السنة ١٣١٩هجري بما اشتغل به اللاهون والغافلون ولم أصرف عمری فيما صرف فيه البطالون ولم احب المخالطة مع الجهلة ولم ارکن إلى الظلمة، بل کنت محبا للاعتزال، مجتبا عن المراء والجدال، وعن قيل والقال، والجواب والسوال الا في مسائل الحلال والحرام، معرضا عن الحسد والطمع وطول الامال، صابرا علی الباساء والضراء وشدائد الاحوال، وان يجعل عاقبتی خيرا مما مضي.

وبالجملة قد وقفت عمری علی التدريس والتاليف والتصنيف ولم اکترث بما اصابنی من اذی کل وضيع وشريف، ولوشئت ان اذکر نبذا مما اصابنی من أهل هذا البلد وشطرا من ابتلائی بشر الحاسد إذا حسد لملات الطوامير وسطرت الاساطير، ولکنی أسدل دونها ثوبا وأطوی عن ذکرها کشحا فان الصبرعلی هاتی احجی وان کان في العين قذی وفی الحلق شجی.

خليلی جربت الزمان وأهله فلا عهدهم عهد ولا ودّهم ود بلاءٌ علينا کوننا بين معشر ولا فيهم خير ولا منهم بدُّ إلى غير ذلك مما ذکره بنفسه.

__________________

١ ـ هذا الکلام ذکره سبطه في آخر کتاب (أحسن الترتيب).

٩

٧. مشایخه في العلم :

اخذ المترجم له علومه الابتدائية في الصرف والنحو والمنطق والمعانی

والبيان والبديع والتجويد من أساتذة الوقت في ساوة وکاشان، وفرغ منها ولم

يتجاوز الخامسة عشر من عمره، ثم شرع في الفقه واصوله لدي جماهة من

الاجلاء والفحول منهم :

١ ـ الفقيه السيد حسين الحسنی الکاشانی وهو جد آية الله العظمی السيد أبي القاسم الکاشانی المتوفی سنة ١٣٨١هـ.

٢ ـ العلامه المحقق الحاج محمد علی اللاجوردي الکاشانی المتوفی سنة ١٢٩٤هـ (مولف تکميل الاحکام في شرح المختصر النافع) و (شرح نتائج الافکار).

٣ ـ العلامة الحاج المولی محمد حسين الارد کانی الشهير بالفاضل الارد کانی نزيل کربلاء المقدسة والمدفون بها.

٤ ـ العلامة الحاج أبو القاسم الشهير بکلانتر وتلميذ الشيخ الانصاری.

٥ ـ العلامة الجليل زين العابدين الگلبايگانی.

٦ ـ الشيخ محمد الاصفهانی ابن اخت صاحب الفصول.

٧ ـ العلامة الحکيم السيد علی شرف الدين الحسينی المرعشی الشهير

ب (سيد الاطباء) المتوفی سنة ١٣١٦هـ مولف کتاب قانون العلاج وهو جد

المرجع الدينی السيد شهاب الدين المرعشی النجفی.

٨ ـ المولی المحقق عبد الهادي المدرس الطهرانی صاحب التعليقة علی القوانين.

هولاء العلماء الکبار الذين تلمذ عندهم المترجم له وغيرهم واجيز منهم أو روی عنهم احاديث العترة الطاهرة عليهم السّلام.

١٠

٨. تلاميذه :

هناك جم غفير وجمع کثير من العلماء الاعاظم الذين قد استفادوا من دروسه، منهم :

١ ـ المرجع الدينی السيد مصطفی الحسينی الکاشانی.

٢ ـ آية الله العظمی السيد محمد بن إبراهيم العلوی البروجردي الکاشانی المتوفی ١٣٦٢هـ.

٣ ـ العلامة المتبحر أبو القاسم القمی.

٤ ـ العلامة الميرزا المحلاتی نزيل اصفهان ومدرسها المشهور. وهو من أساتذة المرجع الکبير السيد حسين البروجردي.

٥ ـ العلامة النسابة السيد شمس الدين محمود الحسينی المرعشی النجفی صاحب الکتاب (مشجرات العلويين الکرام) وهو والد آية الله العظمی شهاب الدين المرعشی النجفی.

٦ ـ العلامة الجليل الشيخ المحمود التبريزی النجفی المتوفی ١٣٨٥هـ.

٧ ـ العلامة الاديب الميرزا شهاب الدين النراقي.

٨ ـ الميرزا أبو القاسم بن الحاج الملا محمد بن الفقيه المولی أحمد النراقي.

٩ ـ وهناک عشرات من أصحاب السماحة والفضيلة الذين درسو عنده ورووا عنه مع الواسطة ولکن نعرض عن ذکرهم بغية الاختصار ومخافة الاطالة.

٩. أولاده :

أعقب شيخنا المترجم له من الأولاد الذکور خمسة، وهم :

١ ـ الشيخ آقا حسين المتوفی سنة ١٣٧٨هـ.

٢ ـ العلامة الفاضل الشيخ مهدي.

١١

٣ ـ العالم الفاضل أحمد الشريف.

٤ ـ الشيخ محمد الشريف، وهذا الشيخ سعی لاحياء آثار والده.

٥ ـ علی الشريف تزيل طهران المعروف باية الله زاده کاشانی.

١٠. شعره :

کان ممن وهبت له قريحة الشعر والنظم، وکانت قريحته نقادة في إنشاد الشعر باللغتين العربية والفارسية، وکان شعره يعتبر من المتوسط، وله ديوان شعر مطبوع أسماه (تشويقات السالکين) أکثرها في المعارف والحکم والامثال والمواعظ ومناقب ومراثی العترة الطاهرة عليهم السّلام.

ومن شعره في الامام المهدي (عج) في قصيدة طولية منها، قال :

يا سليل المصطفی يابن الحسن

يادليل الخلق يا خير البشر

أنت باب الله يوتی منه فی

عصرنا أنت الامام المنتظر

أنت نور العالمين في الدجی

انت شمس في سحاب مکفهر

أنتم ذخری وذخری حبّکم

حبّکم زادي ونعم المتجر

وبکم أرجو الفلاح والهدي

وشفيعی أنت فيما قد صدر

يا ولی العصر يا قطب الوری

خذ بايدينا بيوم لا مفر

قم بامر الله حتی لا يری

غير حکم الله والاثنی عشر

وقريضي لا يليق مدحهم

فليکن هذا مديحا مختصر

ومن شعره في مدح طلب العلم وآدابه في قصيدة طويلة اولها :

يا طالب العلم کم تسعی بلا عمل

وغاية العلم ترک الحرص والامل

إن کنت طالب علم فاهجر الامل

لا يجمع العلم والآمال في رحل

وطالب العلم مجزی بنيته

فاصف قلبک في النيات والعمل

١٢

لا تطلب العلم للدنيا فقد خسروا

طلاب علم لاجل المال والخول

وطالب العلم منهوم بلا شبع

فلا تراه علی الاحوال في عطل

وفکر طالب علم عند معضلة

فی طول ليلة أحلی من العسل

وطالب المال يسعی في معيشه

وطالب العلم مرزوق بلا ملل

الی آخر القصيدة وهی طويلة نکتفی بهذا المقدار منها.

١١. مؤلفاته وآثاره العلمية :

إنَّ شيخنا المترجم له من الافذاذ الذين وفقهم الله سبحانه بکثرة التاليف والتصنيف فاکثر وأجاد فيها، وکانت مؤلفاته في مختلف العلوم وشتی الفنون. وقال هو عند ترجمته لنفسه : (فنلرجع إلى ذکر مؤلفاتی ومصنفاتی مما کان قبل بلوغی إلى هذه السنة مع قلة الاسباب والابتلاء بالاقشاب واختلال البال وکثرة الديون والعيال وعروض الامراض والاعراض من حوادث الدهر الخوان من فقد الخلان وموت الولدان وغير ذلك مما يقصر عنه نطاق البيان، فنقول:- ومن الله التوفيق والتسديد- ترتقي هی إلى مائة وثلاثين بل تزيد(١) .

١ ـ مصابيح الظلام.

٢ ـ مصابيح الدجی.

٣ ـ التذکرة.

٤ ـ حديقة الجمل.

٥ ـ حقائق النحو.

٦ ـ المنظومة في الاصول ألّفها قبل البلوغ، تزيد علی ألف ومائتين من الابيات.

٧ ـ منظومة في افعال الصلاة موسومة بزبدة المقال في نظام الافعال.

٨ ـ لباب الفکر في علم المنطق.

٩ ـ لبُّ النظر في المنطق.

١٠ ـ هداية الضبط في علم الخط.

__________________

١ ـ سوف نذکر العربية منها فقط.

١٣

١١ ـ نخبة التبيان في علم البيان.

١٢ ـ بوارق الدهر في تفسير سورة الدهر.

١٣ ـ کشف السحاب في شرح الخطبة الشقشقية.

١٤ ـ مصاعد الصلاح في شرح دعاء الصباح.

١٥ ـ جذبة الحقيقة في شرح دعاء کميل.

١٦ ـ شرح علی مناجاة الخمسة عشر.

١٧ ـ رسالة في الرد علی البابية وذکر کلماتهم الواهية.

١٨ ـ حکم المواعظ.

١٩ ـ الدر المکنون في شرح ديوان المجنون.

٢٠ ـ صراط الرشاد في الاخلاق.

٢١ ـ رسالة في معنی الصلاة علی محمد وآل محمّد وآله صلّی الله عليه وآله.

٢٢ ـ منتقد المنافع في شرح المختصر النافع.

٢٣ ـ وسيلة المعاد في فضائل محمد وآل محمّد وآله صلّی الله عليه وآله.

٢٤ ـ شرح دعاء صنمی قريش.

٢٥ ـ شرح زيارة وارث.

٢٦ ـ شرح قصيدة الفرزدق.

٢٧ ـ شرح دعاء العديلة.

٢٨ ـ شرح زيارة عاشوراء وهو هذا الکتاب الذی بين يديك.

٢٩ ـ خواص الاسماء.

٣٠ ـ کتاب لباب الالقاب في القاب الاطياب.

١٤

من آثار وبرکات زيارة عاشوراء

(٣)

١. زيارة عاشوراء ورضوان الله تعالی :

کتب الولد الكبير لاية الله الاميني الدكتور محمد هادي الاميني : بعد أربعة سنين من وفاة والدي المرحوم العلّامة الأميني رأيته في إحدي ليالي الجمعة وقبل أذان الفجر سنة ١٣٩٤ هـ في عالم الرؤيا فرحا وعلى هيية حسنة فتقدّمت نحوه، وسلّمت عليه. وسئلته أي الأعمال أوصلتك الى هذه السعادة؟ قال : ماذا تقول أنت؟ وعرضت عليه السوال مرة أخرى هكذا : سيدي في هذا المكان الذي تقيم فيه الان، أي الأعمال أوصلتك اليه : كتاب (الغدير) أو بقية التأليفات. أو تأسيس مكتبة أمير المومنين؟ قال : وضح أكثر لا أعرف المقصود من سوالك هذا، قلت : أنت بعيد الان عنا، وذهبت الى العالم الاخر، فبأي الاعمال العلميّة والخدمات الدينيّة والمذهبية وصلت الى ما أرى؟ فمكث المرحوم الاميني قليلا، ثم قال : فقط عن طريق زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السّلام، ثمّ سألته : أنت تعرف في الوقت الحاضر أن الروابط السياسية بين ايران والعراق غير عادية والذهاب الى كربلاء غير ممكن.

قال : قوموا واشترکوا في مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السّلام فلها ثواب زيارة مرقد أبي الأحرار الحسين عليه السّلام، ثم قال لي : يا ولدي أوصيتك في السابق کثيرا بقراءة زيارة العاشوراء، والآن اُکرر عليك وأقول : إستمر بقراءتها ولا تترکها لأي سبب کان، اقرأها دائما وکأنها جزء من واجباتک اليومية، فإنَّ لهذه الزيارة فوائد

١٥

وبرکات کثيرة، وهي طريق نجاتك في الدنيا والآخرة، أسألکم الدعاء(١) .

٢. زيارة عاشوراء وقضاء الدين :

ذکر العالم الجليل آية الله القوچانی النجفي في مدکراته ضمن خاطراته في المدة التي قضاها في اصفهان، والتي استمرت أربع سنوات من سنة ١٣١٤هـ إلى ١٣١٨هـ. کتبت إلى أبي ليرسل رسالة يشرح لي فيها حالته، لأني قلق عليه، فما أن أرسلت الرسالة، وإذا براسلة من أبي وصلتنی يقول فيها بان زوجته قد توفيت.

وکتبت أيضا : انه قبل عشر السنوات من هذه اقترض مبلغ اثنی عشر تومان لتسديد نفقات سفره لزيارة العتبات المقدسة ولکن بسبب (الربا) وصل القرض إلى ثمانين تومان وکل ماکان يملک أبي لم يصل إلى هذا المقدار، فصممت ان اقرا زيارة عاشوراء ولمدة اربعين يوما، وعلی سطح مسجدالسلطان الصفوی، وطلبت ثلاث حاجات :

الاولی : أداء قرض والدي.

الثانية : طلب المغفرة.

الثالثة : الزيادة في العلم والاجتهاد.

کنت أبدا بالقراءة قبل الظهر واتمها قبل ان يزول الظهر وتستغرق قرائتها مدة ساعتين، فلما تمت الاربعين يوما، وبعد الشهر تقريبا کتب لی الوالد : بان الامام موسی بن جعفر عليهم السّلام أدي قرضي، فکتبت له : لا، الامام الحسين عليهم السّلام أداه، وکلّهم نور واحد(٢) .

__________________

١ ـ زيارة عاشوراء وآثارها العجيبة ص ٤٥.

٢ ـ السياحة الشرقية ص ٢٠٤.

١٦

٣. زيارة عاشوراء ورفع مرض الوباء :

قال المرحوم آية الله الشيخ عبد الکريم الحائری : عند ما کنت مشغولا بدراسة العلوم الدينية في سامراء أصيب أهل تلک المدينة بمرض الوباء وکان في کل يوم يموت عدد کثير منهم. ذات يوم عندما کنت في بيت أستادي المرحوم السيد (محمد الفشارکی) وکان هناک عدد من أهل العلم جاء فجاة المرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازی وبدا بالکلام عن الوباء والطاعون، وأن کل الناس معرضون لخطر الموت.

فقال آية الله الفشارکی: إذا أصدرت حکما هل ينفذ؟ ثم قال : هل تعتقدون بأنی مجتهد جامع للشرائط؟

فقال الجالسون : نعم، فقال : إنّی آمر شيعة سامراء أن يلتمزوا بقراءة زيارة عاشوراء لمدة عشرة أيام ويهدون ثوابها إلى روح نرجس خاتون، والدة الامام الحجة ابن الامام الحسن العسکری (عج) ويجعلونها شافعة لنا لدي ولدها لأن يشفع لامتة عند ربه وانی أضمن لکل من يلتزم بقراءة هذه الزيارة أن لايصاب بالوباء.

قال : ما إن صدر هذا الحکم أجمع الشيعة المقيمون في السامراء علی إطاعة الحکم وقراءة الزيارة، وبعد القراءة الزيارة فعلا توقفت الإصابة، بينما کان کل يوم يموت عدد کثير من أبناء العامة ومن شدة خجلهم يدفنون موتاهم بالليل(١) .

وقد سأل بعض العامة عن سبب توقف الوباء فيهم، فقالوا لهم : قرأنا زيارة عاشوراء، فاشتغلوا بقراءة هذه الزيارة المبارکة ورفع عنهم البلاء(٢) .

__________________

١ ـ القصص العجيبة، ص ٤٩٦ للسيد عبد الحسين دستغيب.

٢ ـ نفس المصدر.

١٧

٤. زيارة عاشوراء وزيادة الرزق :

قال الشيخ عبد الجواد الحائری المازندرانی : جاء شخص إلى حضرة شيخ الطائفة : الشيخ زين العابدين المازندرانی يشکو اليه ضيق المعاش، فقال له الشيخ : اذهب إلى ضريح الامام الحسين عليه السلام واقرا زيارة عاشوراء فسياتيک رزقک، واذا لم ياتک ارجع إلى فساطيک ما تحتاج اليه، وبعد فترة من الزمان التقيت به فسالته عن حاله، فقال : عندما کنت مشغول بقراءة الزيارة في حرم الامام أبي الأحرار عليه السّلام جائني رجل وأعطانی مبلغا من المال ففتحت أمامی أبواب الرزق(١) .

٥. زيارة عاشوراء وتسهيل أمر الزواج :

قال أحد الخطباء والوعاظ : جائنی قبل عدة سنين صديق شاب ومؤمن، وطرح لی حاجة مستعصية، وقال : نويت الزواج منذ فترة، ولکنی في کل مرة اتقدم فيها اواجه بعض المشاکل والمصاعب، فقلت له : لعلک تقدمت إلى افراد ليسوا من مقامك وشانك؟

قال : ليس کذالك، واذا لم تصدقنی، تقدم لی أنت إلى عائلة في طبقتی وشانی واخطب لی.

فذهبت إلى أحد أصدقائی الذی کنت مطمئنا منه بأنه يجيبنی وطلبت منه ابنته لهذا الشاب المؤمن في البداية فوافق، وبعد فترة قال : أستخير الله، ومع الاسف أجاب الرد.

هذه القصة آلمتنی کثيرا، وقال لی صديقي : رأيت الحق معی.

__________________

١ ـ تذکرة الزائرين.

١٨

قلت له : لا تؤذ نفسك، ولقضاء مشکلتك اقرأ ـ بعد أداء فريضة صلاة الصبح وتعقيباتها ـ زيارة عاشوراء مع اللعن مائة مرة والسّلام مائة مرة.

فبدأ بقراءة الزيارة، وفي يوم السابع والعشرين جائنی فرحا، وقالت : تقدمت إلى إحدي العوائل، فوافقوا وانا وهم في غاية الرضا، واليوم بعد العصر تقام مراسيم الخطبة، وارجو ان تکون من الشاهدين لها، فقلت له حينئذ : لا تنسي الثلاثة عشر يوما الباقية، وأنت بدأت حياتک الزوجية ببرکة زيارة عاشوراء، وفی أیّ وقت واجهت مشکلة في حياتك توسّل بها لقضائها، فإنها تقضی إن شاء الله(١) .

تم الفراغ من کتابة هذه المقدمة يوم الجمعة ١٦ ذی الحجة ١٤٢٢هـ

قم المقدسة

نزار نعمة الحسن

__________________

١ ـ زيارة عاشوراء وآثارها العجيبة ص ٥٠.

١٩

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وأما الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة - كالتفاح والسفرجل والنعناع - فيجوز للمحرم أكلها(١) ، ولكنّ الأحوط الإمساك عن شمها حين الاكل(٢) .

وكذلك الحال في الأدهان الطيبة، فإن الاظهر(٣) جواز أكل

____________________

=

الاذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وانت محرم» والشيح نبات بري له رائحة طيبة، وكذا القيصوم، والخزامي كذلك وله ورد كورد البنفسج، والأذخر نبات عريض الاوراق طيب الرائحة.

(١) لموثقة الساباطي قال: سألته عن المحرم يأكل الأترج ؟ قال نعم، قلت له: رائحة طيبة، قال: الاترج ليس من الطيب » وكونها ليس من الطيب لايعني جواز شمها بل لابد من امساك الانف عند الاكل، والامامعليه‌السلام أقر ارتكاز الراوي على ان مطلق الرائحة فيها بأس وإنما يجوز أكلها لانها ليس من مصاديق الطيب الاربعة او الستة على الخلاف.

ويشهد لذلك مرسل ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن التفاح والاترج والنبق وماطاب ريحه ؟ فقال: يمسك على شمه ويأكله ».

(٢) واحتاط بعض الاعاظم فيه استحبابا، وجزم بعض الاعلام بالجواز، والصحيح وجوب امسكاك الانف لما تقدم.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية « غير أنه يكره الادهان الطيبة» وقد تقدم ان الكراهة من حيث الاكل فحسب لا من حيث الشم

=

١٠١

مايطعم منها ولايعد من الطيب عرفا، ولكن الأحوط أن يمسك عن شمها حين الأكل(١) .

مسألة ١٠٦: لايجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة(٢) ، إذا كان هناك من يبيع العطور، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذه الحال(٣) ، نعم لابأس بشمّ خلوق الكعبة على ماتقدم.

* مسألة ١٠٧: الصابون والشامبو اذا لم يكن ذا رائحة عطرة يجوز استعماله، وإن كان ذا رائحة عطرة وإن لم تكن قوية فالاحوط الاجتناب عنه(٤) ، وكذا استعمال السكاير ذات الرائحة العطرة.

مسألة ١٠٨: إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب، أو لبس

____________________

=

والالتذاذ برائحته.

(١) بل الظاهر من الروايات وجوب الامساك، والله العالم.

(٢) لقولهعليه‌السلام في صحيحة هشام: لابأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولايمسك على أنفه.

(٣) اقتصاراً على مورد النص.

(٤) شماً على الظاهر، وعلى ماقربناه في الفاكهة والادهان فراجع، والله العالم.

١٠٢

مايكون عليه أثر منه، فعليه كفارة شاة على الاحوط لزوما(١) ، ولاكفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك(٢) ، وإن كان التكفير أحوط(٣) ·

مسألة ١٠٩: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة(٤) ·

____________________

(١) لقولهعليه‌السلام في صحيحة زرارة « من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم » وقولهعليه‌السلام في صحيحة الاخرى « من لبس ثوبا لاينبغي له لبسه أو أكل طعاما لاينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة »، ولامعارض سوى معتبرة ابن هارون وفيها « إني أكلت خبيصاً فيه زعفران حتى شبعت وأنا محرم، قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمراً فتصدق به، فيكون كفارة لذلك، ولما دخل في احرامك مما لاتعلم » وموردها الجاهل كما هو ظاهر ذيلها، فتوقف الماتن في ثبوت الكفارة في خصوص الاكل لم استظهره.

وهل تثبت الكفارة في شم الروائح الطيبة الظاهر العدم لعدم الدليل، نعم قد يقال باستحباب التصدق او وجوبه كما هو ظاهر صحيحة معاوية المتقدمة.

(٢) للقصور في المقتضي.

(٣) خروجا عن مخالفة المشهور ودعوى الاجماع كما في المنتهى.

(٤) لصحيحة معاوية المتقدمة وغيرها.

١٠٣

نعم لابأس بالإسراع في المشي للتخلص منها(١) .

٩ - لبس المخيط(٢) أو مابحكمه للرجل

مسألة ١١٠: لايجوز للمحرم أن يلبس ثوبا يزرّه - اي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو مايفيد فائدتها - أو يتدرعه - أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصّصة لها - كما لايجوز له لبس السراويل ومايشبهه في ستر العورتين كالبنطلون، إلا

____________________

(١) اذ المنهي عنه في النصوص هو إمساك الانف لاغير.

(٢) لم يرد في الروايات ترك لبس المخيط بعنوانه وإنما ورد النهي عن لبس أمور خاصة كالسراويل والمدرعة والقميص، فليس هناك دليل على حرمة لبس المخيط مطلقا - حتى لو كان قليلا - بل إطلاق بعض الاخبار شامل لجواز لبس المخيط في الجملة، ففي صحيحة زرارة عن احدهما قال: سألته عمّا يكره للمحرم أن يلبسه؟ فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه ».

نعم ظهور بعض الاخبار حرمة المخيط كالتي وردت في السؤال عن الهميان والجواب بجوازه لحفظ النقود لان فيها حجته، مضافا الى الاجماع المطبق للمتقدمين الكاشف عن السيرة العملية من زمن المعصومينعليهم‌السلام ، والمتيقن منه ماإذا كانت الخياطة مقومة للباس.

١٠٤

إذا لم يكن له أزار(١) ، والأحوط لزوما أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبة والسترة والثوب العربي - الدشداشة - مطلقا وإن لم يزرّها أو يتدرّعها(٢) .

نعم يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو مايشبهه على عاتقه، ويلبس القباء أو نحوه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولافرق فيما ذكر كلَّه بين أن يكون الثوب مخيطاً أو منسوجاً أو ملبداً أو غير ذلك(٣) .

يجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة(٤) ، كما يجوز له التحزّم بالحزام

____________________

(١) نصاً واجماعا، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام : لاتلبس ثوبا له أزرار وانت محرم إلا أن تنكسه، ولاثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لايكون لك إزار ولاخفين إلا أن لايكون لك نعل.

(٢) أما مع الزرّ والتدرع فيجب الاجتناب كما هو صريح النصوص، أما مع عدمهما اختيارا فظاهر بعض الروايات جوازه، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: لاتلبس ثوبا له أزرار وانت محرم إلا أن تنكسه » المحمول على حالة الاضطرار، ولعله لهذا احتاط الماتن والله العالم.

(٣) لاطلاق الاخبار والكلمات.

(٤) ففي صحيحة يعقوب قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن

=

١٠٥

المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين(١) * كما يجوز له أن يشد أزاره أو وسطه بحزام أو رباط من القماش غير المخيط وإن كان مكروها(٢)

ويجوز له أيضا أن يغطي بدنه - ماعدا الرأس - في حال الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط(٣) .

* وإذا جاز للمحرم تغطية الرأس لضرورة فالاحوط أن لايكون

____________________

=

المحرم يصر الدراهم في ثوبه، قال: نعم، ويلبس المنطقة والهميان » وفي صحيحة ابي بصير قال: سألت يا ابا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ؟ قال: يستوثق منها فإنها تمام حجه.

(١) إذ التحفظ على صحته لاتقل أهمية من التحفظ على أمواله، اذ بدونها لايتمكن من أداء المناسك.

(٢) ففي صحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام قال: المحرم يشد على بطنه العمامة، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولايرفعها إلى صدره » وفي قبالها صحيحة ابي بصير قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال: لا » المحمولة على الكراهة أو على رفعها الى الصدر او كونها من الحرير والاول هو الاقرب.

(٣) اذ المحرم هو لبس بعض الثياب الخاصة لا التغظية والافتراش والتلحف، لعدم صدق اللبس عليها.

١٠٦

الغطاء معدوداً من الثياب كالعمامة والقلنسوة.

* مسألة ١١١: لامانع من لبس ثوبي الاحرام إذا كان في حواشيهما خياطة(١) وكذا في لبس النعال والخف المخيطين(٢) اذا لم يكن الخف ساترا لتمام البدن.

مسألة ١١٢: الأحوط أن لايعقد المحرم الإزار في عنقه(٣) بل لايعقده مطلقا ولو بعضه ببعض(٤) ، ولايغرزه بأبرة ونحوها(٥) ، والاحوط أن لايعقد الرداء أيضا(٦) ، ولابأس بغرزه بالإبرة

____________________

(١) لعدم الدليل على حرمة المخيط مطلقا حتى ولو كان يسيراً.

(٢) لعدم كونهما من ثوبي الاحرام.

(٣) تشهد له صحيحة علي بن جعفر عن أخيهعليه‌السلام قال: المحرم لايصلح له أن يعقد ازاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولايعقده، وفي صحيحة الاعرج انه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يعقد ازاره في عنقه: قال: لا » ومنشأ التوقف نسبة الجواز الى المشهور.

(٤) يشهد له اطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، ومكاتبة الحميري وفيها «ولم يعقده ولم يشده».

(٥) لقولهعليه‌السلام في مكاتبة الحميري « جائز ان يتزر الانسان كيف شاء اذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولاابرة تخرجه عن حد الميزر ».

(٦) ذهب العلامة والشهيد الى عدم جواز عقد الرداء ولادليل عليه

١٠٧

وأمثالها(١) .

مسألة ١١٣: يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين - اي الكفوف - فإنه لايجوز لها أن تلبسها في يديها(٢) .

مسألة ١١٤: إذا لبس المحرم متعمداً شيئا يحرم عليه لبسه وجبت عليه كفارة شاة(٣) ، حتى ولو كان مضطراً الى ذلك على الأحوط(٤) ،

____________________

=

ظاهرا، فالاحتياط الاستحبابي لابأس به.

(١) لعدم الدليل على المنع.

(٢) بلا خلاف أصلا، وتشهد له جملة من النصوص، ففي صحيحة العيص عنهعليه‌السلام قال: المرأة المحرمة تلبس ماشاءت من الثياب غير الحرير والقفازين.

(٣) نصاً واجماعاً.

(٤) ووجه الإحتياط دعوى الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، وصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المحرم إذا إحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قالعليه‌السلام : « عليه لكلّ صنف منها فداء »، فهي بإطلاقها تشمل المضطر وغيره، إلاّ انّه لابدّ من رفع اليد عن إطلاقها بحديث الرفع المشهور، إلاّ أن يقال انه يرفع المؤاخذة دون الكفّارة فتدبّر.

نعم يمكن أن يستظهر من روايات لبس السراويل لمن لم يتيسر له الازار عدم الكفارة على المضطر، إلا ان يناقش في دلالتها بأنها في صدد بيان الحكم

=

١٠٨

ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة، وكذا لو تعدد الملبوس - بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة - مع اختلافها في الصنف(١) ، بل وكذا مع اتحادها على الأحوط(٢) .

١٠ - الاكتحال

مسألة ١١٥: الاكتحال على قسمين:

١ - أن يكون الاكتحال بالكحل الاسود، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفا، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الاظهر(٣) ،

____________________

=

التكليفي لا الوضعي.

(١) كما هو مقتضى اطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدمة.

(٢) لقولهعليه‌السلام في صحيحة زرارة: من نتف إبطه... أو لبس ثوبا لاينبغي له لبسه... ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعل متعمدا فعليه دم شاة » ووجه التوقف دعوى الاتفاق على عدم التعدد والله العالم.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة حريز: لاتكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة » وفي صحيحة معاوية قال: لايكتحل الرجل والمرأة

=

١٠٩

بل مطلقا على الاحوط(١) ، نعم لابأس بالاكتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج(٢) .

٢ - أن يكون الاكتحال بغير الكحل الأسود ومايعد مثله في التزين به، وهذا لابأس به إذا لم يقصد به الزينة(٣) ، وإلا فالأحوط تركه(٤) ،

____________________

=

المحرمان بالكحل الاسود إلا من علة» وغيرها من النصوص.

(١) لحرمة الزينة، وهي متحققة قُصد منها التزين ام لا، فتكون مشمولة لاطلاقات الادلة، نعم في صحيحة زرارة عنهعليه‌السلام قال: تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الاسود للزينة » إذ ظاهرها استثناء الكحل الاسود اذا كان بقصد الزينة، فموضوع الحكم الكحل الاسود وقصد الزينة ومع عدم تحققهما لاتحقق للحكم، لكن يمكن تقييد إطلاقها بالروايات المعلل حرمة الكحل لانه زينة، والله العالم.

(٢) بلا خلاف أصلا، وتشهد له النصوص.

(٣) نصاً واجماعا، وتدل عليه النصوص.

(٤) لقولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية: لابأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب ويجد ريحه فاما للزينة فلا» فذيلها صريح على النهي عن الاكتحال بقصد الزينة، إلا ان في قباله صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على ان الكحل المنهي عنه هو الاسود بقيد الزينة، مع وجاهة تقييدها بروايات التعليل.

١١٠

ولاكفارة في الاكتحال مطلقا(١) ، وإن كان الاولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لايحل له(٢) .

١١ - النظر في المرآة

مسألة ١١٦: لايجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة(٣) ، ويجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه، أو كنظر السائق فيها لرؤية ماخلفه من السيارات ونحو ذلك(٤) ،

____________________

(١) لقصور المقتضي، بل لعدم الدليل.

(٢) لعله لقولهعليه‌السلام في حسنة علي بن جعفر: لكل شيء خرجت - جرحت - من حجك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت » والرواية ضعيفة سندا وفق المباني الرجالية المتأخرة لعدم التوثيق الصريح لعبدالله ابن الحسن الراوي عن ابن جعفر، مضافا الى اختلاف في النسخة المفضي الى اختلاف الدلالة.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية: لاينظر المحرم في المرآة لزينة.

(٤) لكون المستفاد من بعض النصوص حرمة النظر فيها اذا كان بقصد الزينة، نعم في بعضها الاخر التعليل بأنه زينة، ففي صحيحة حماد عنه عليه

=

١١١

وقد تلحق بالمرآة سائر الاجساد الصقيلة التي تفيد فائدتها(١) ·

ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدد التلبية(٢) ، وأما النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به(٣) ، نعم الاحوط الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفا(٤) .

____________________

=

السلام قال: لاتنظر في المرآة وانت محرم فانه من الزينة » ومثلها صحيحة حريز، لكن بقرينة صحيحة معاوية أن علة النهي هو ما كان للزينة اذ ليس النظر للمرآة بما هو هو من الزينة، مضافا الى ماأفاده سيد الفقهاء الخوئي من لغوية القيد لو كان الحكم ثابتا لمطلق النظر للمرآة، فلكي نفر من اللغوية لابد من الالتزام بان التقييد يدل على عدم ثبوت الحكم لمطلق النظر، ولعل في ماأفادهقدس‌سره نظر، والله العالم.

(١) إذ لاخصوصية للمرآة بما هي هي وإنما هي للعلة، فمع تحققها يتحقق الحكم.

(٢) لقولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية: فان نظر فليلب » المحمول على الاستحباب لتسالم الاصحاب عليه، لالما أفاده بعض الاعلام من عدم كون النظر الى المرآة مانعا من صحة الاحرام، إذ الالتزام بذلك لاينافي عدم الوجوب في المقام تعبدا.

(٣) لعدم الدليل على الحرمة.

(٤) للنهي عن التزيّن مطلقاوسيأتي، وهو من المفاهيم العرفية، فما عدّ عرفا انه زينة فهو من مصاديق التزيّن، وليس للشارع معنى مستحدث غير

=

١١٢

١٢ - لبس الخف والجورب للرجال

مسألة ١١٧: يحرم على الرجل المحرم أن يلبس مايغطي تمام ظهر قدمة كالجورب والخفّ، إلا في حال الاضطرار، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه، فدعت الضرورة الى لبس الخفّ(١) ، فإنه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الاحوط(٢) .

____________________

=

المعني العرفي.

(١) لقولهعليه‌السلام في صحيحة الحلبي: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين اذا اضطر الى ذلك، والجوربين يلبسهما اذ اضطر الى لبسهما.

(٢) لقولهعليه‌السلام في مصححة ابي بصير: له أن يلبس الخفين إن اضطر الى ذلك وليشقه عن ظهر القدم » وفي صحيحة محمد بن مسلم في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قالعليه‌السلام : نعم لكن يشق ظهر القدم » وتوقف في كلا الروايتين سنداً، اما الاولى فلوجود البطائني واما الثانية فلضعف سند الصدوق الى كتاب محمد بن مسلم، وقد تقدم غير مرة تصحيح روايات البطائني اذا روى عنه الكبار، ويمكن تصحيح سند الصدوق الى ابن مسلم عبر عملية تبديل السند، مضافا إلى ان الضرورات تقدر بقدرها، فليس

=

١١٣

ويجوز لبس مايستر بعض ظهر القدم(١) ، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس(٢) ، ولاكفارة في لبس الخف وشبهه مطلقا(٣) .

وأما لبس الجورب ومايماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمد على الاحوط(٤) ، والكفارة دم شاة.

ولابأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر

____________________

=

في الروايتين انشاء حكم جديد.

(١) اذ المنهي عنه في الروايات مايستر تمام البدن كالخف والجورب.

(٢) إذ المحرّم على المُحرم هو اللبس خاصة.

(٣) لعدم الدليل، لكن قولهعليه‌السلام في صحيحة زرارة: من لبس ثوبا لاينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم » يمكن ان يكون شاملا للمقام بدعوى كون الخف من مصاديق الثياب، والشاهد عليه قولهعليه‌السلام في صحيحة العيص: المرأة تلبس ماشاءت من الثياب غير الحرير والقفازين » فاذا صدق على القفازين الثياب فالظاهر صحة صدقه على الخف والجورب، فالاحتياط في المقام لايترك.

(٤) اذ الاطمئنان بصدق الثياب على الجورب لامجازفة فيه، خصوصا مع صدقها على القفاز كما هو ظاهر الصحيحة السابقة.

١١٤

القدم للنساء(١) .

١٣ - الفسوق

مسألة ١١٨: الفسوق - ويشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة - وإن كان محرما في جميع الأحوال، إلا أن حرمته مؤكدة في حال الاحرام(٢) .

والمقصود بالمفاخرة، التباهي أمام الاخرين بالنسب أو المال أو الجاه وماأشبهها، وهي محرمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته، وإلا فلا بأس بها ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره.

____________________

(١) لقولهعليه‌السلام في صحيحة العيص: المرأة المحرمة تلبس ماشاءت من الثياب غير الحرير والقفازين » وفي مصححة ابن سويد قالعليه‌السلام : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولاتلبس القفازين » وفي رواية ابي عيينة قالعليه‌السلام : الثياب كلها ماخلا القفازين والبرقع والحرير.

(٢) لقوله تعالى ( فلا رفث ولافسوق ولاجدال في الحج) المفسر في النصوص بالكذب والسب والمفاخرة.

١١٥

ولا كفارة في الفسوق إلا الاستغفار(١) ، وإن كانت الأحوط التكفير ببقرة(٢) ·

١٤ - الجدال

مسألة ١١٩: يحرم الجدال على المحرم(٣) ، ويختص بما كان مشتملا على الحلف بالله تعالى في الإخبار عن ثبوت أمر أو نفيه، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين - بلى والله، ولا والله - بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانت مصدرة بـ (لا) وبـ (بلى) أم لا،

____________________

(١) كما هو ظاهر الاصحاب، قاله في الجواهر، وفي صحيحة الحلبي - في حديث - أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي » وفي صحيحة ابن جعفر عن أخيهعليه‌السلام قال: وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم» وذهب صاحب الحدائققدس‌سره الى وجوب الكفارة عند اجتماع السباب والكذب ·

(٢) لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابن خالد: وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج ·

(٣) كما هو صريح الآية السابقة.

١١٦

وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات(١) .

وأما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلا عن مثل قولهم: «لالعمري وبلى لعمري».

كما لاأثر للحلف بالله تعالى لغير الاخبار، كما في يمين المناشدة، كقول السائل: أسألك بالله أن تعطيني، ويمين العقد - أي مايقع تأكيدا لما التزم به من ايقاع أمر أوتركه في المستقبل - كقوله: والله لاعطينّك كذا.

وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءاً، فلا يتحقق شرعا إذا لم تكن كذلك أم لا ؟ اختار بعض الفقهاء ذلك، وهو لايخلو عن وجه(٢) ، وإن كان الاحوط خلافه(٣) ،

____________________

(١) لعله لعدم الخصوصية والموضوعية، ولشمول الحلف والايمان بما ذكر.

(٢) ولعل وجهه قولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية: والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله، واعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة أيمان ولاءا في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه » فظاهرها ان الجدال لايتحقق الا بعد الثلاث.

(٣) ففي صحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام - في حديث - قال: فمن ابتلي بالجدال ماعليه ؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه

=

١١٧

وأما الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدد بلا إشكال(١) .

مسألة ١٢٠: يستثني من حرمة الجدال كل مورد يتضرر المكلف من تركه، كما لو كان مؤديا الى ذهاب حقه.

مسألة ١٢١: إذا حلف المجادل صادقا ثلاث مرات ولاءا فعليه كفارة شاة(٢) ، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفارة.

نعم، لو كفر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثا فما فوقها وجبت عليه كفارة أخرى.

وإذا حلف كاذبا فعليه كفارة شاة للمرة الواحدة وشاتين لمرتين، وبقرة لثلاث مرات(٣) ، ولو زاد على الثلاث ولم يكفر لم

____________________

=

وعلى المخطىء بقرة » فالجدال يتحقق بالمرة والمرتين، نعم تحقق الكفارة في اليمين الصادقة لابد من تكرارها ثلاث مرات، مضافا الى صدق الجدال على المرة الواحدة شرعا وعرفا، فتحمل الصحيحة السابقة ومثلها موثقة ابي بصير على الجدال التي تترتب عليه الكفارة، والله العالم.

(١) نصاً واجماعاً.

(٢) تدل عليه صحيحة الحلبي المتقدمة.

(٣) تشهد له صحيحة معاوية وابي بصير عنهعليه‌السلام : « اذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه » وفي صحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام : « اذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطي

=

١١٨

تتكرر الكفارة.٩

ولو كفّر ثم جدد الحلف كاذبا وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم(١) .

ولو حلف كاذبا مرتين فكفر، ثم حلف كذلك مرة ثالثة وجبت عليه كفارة شاة لابقرة.

١٥ - قتل هوامّ الجسد

مسألة ١٢٢: لايجوز للمحرم قتل القمّل(٢) ، وكذا لايجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الاحوط(٣) ، ولاباس بنقله من مكان الى مكان

____________________

=

بقرة»، وليس في الروايات تعرض لمن حلف مرتين فتشمله الصحيحة الاول، فتكون النتيجة ماأفاده في المتن.

(١) لانه بعد التكفير يشرع فى حساب جديد، لاربط له بالسابق.

(٢) بلا خلاف بينهم فيه، للنصوص المتعددة.

(٣) تبعا لجماعة منهم الشيخ في النهاية والكركي في الجامع والهندي في كشف اللثام وفي الرياض اتفاق الاصحاب ظاهرا على حرمته ونفى عنه الخلاف في الغنية، وجزم به السيد الخوئي واعاظم تلامذته، ومستنده جملة من الروايات، ففي صحيحة معاوية قالعليه‌السلام : المحرم يلقي عنه

=

١١٩

آخر، وإذا قتله أو ألقاه فالاحوط الاولى التكفير عنه بكف من الطعام(١) ، أما البقّ والبرغوث وأمثالهما فالاحوط عدم قتلها إذا لم

____________________

=

الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن اراد أن يحول قملة من مكان الى مكان فلا يضره » وغيرها من الصحاح.

وفي قبالها رواية مرة مولى خالد قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يلقي القملة، فقال: ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولامفقودة » ومرة وإن لم يوثق إلا ان الراوي عنه صفوان الذي اجمعت الطائفة على تصحيح مايصح عنه، مضافا الى تأييدها بمعتبرة ابي الجارود قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : حككت رأسي وانا محرم فوقعت قملة، قال: لابأس، قلت: أي شيء تجعل عليّ فيها ؟ قال: وما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شيء» فقوله «أي شي تجعل عليّ فيها» لعله ظاهر في كون ذلك عن علم وتعمد، نعم هي متعرضة لنفي الكفارة وكأن الامامعليه‌السلام أقر ارتكاز الراوي من مفروغية حرمة الالقاء، فلا تكون مؤيدة فالقول بالحرمة هو المتعيّن، والله العالم.

(١) تشهد له صحيحة ابن مسلم عنهعليه‌السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال: يطعم مكانها طعاما» المحمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين صحيحة معاوية قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ماتقول في محرم قتل قملة ؟ قال: لاشيء عليه في القملة ولاينبغي أن يتعمد قتلها » ولعل نفي الكفارة هنا بمعناها الاصطلاحي - وهو الدم - لامطلقا.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415