إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج0%

إيضاح مناسك الحج مؤلف:
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 415

إيضاح مناسك الحج

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 104466
تحميل: 9056

توضيحات:

إيضاح مناسك الحج
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 104466 / تحميل: 9056
الحجم الحجم الحجم
إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج

مؤلف:
العربية

مسألة ١٤٢: ماتقدم من حرمة التظليل يختصّ بالرجال بحال السير وطيّ المسافة، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو ملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له(١) .

وهل يجوز الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا ؟ مثلاً إذا نزل مكّة وأراد الذهاب الى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل مِنى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار، فهل يجوز له ركوب السيارة المسقفة أو رفع المظلة فوق رأسه أو لا ؟ الحكم بالجواز مشكل جداً، فالاحتياط لايترك(٢) .

____________________

(١) بلا خلاف أصلا، والنصوص فيه مستفيضة.

(٢) واستظهر الجواز السيد الخوئي وجزم به بعض اعاظم تلامذته.

ووجهه: أن المحرَّم من التظليل هو المتزامِن مع السير السفري كما هو ظاهر جملة من الروايات، وهو الذي كان موضع استنكار العامة على الخاصة ومحاجة الائمةعليهم‌السلام لهم بان السنّة اذا قيست محق الدين، ولا يقتصر على الجواز في خصوص الظل الثابت - كالخباء والخيمة - كما هو صريح الروايات، اذ لاخصوصية له، إذ محور محاجة الائمةعليهم‌السلام هو المقابل بين حرمة التظليل في السير السفري وجوازه عند انقطاع السفر، لاالتفريق بين مصاديق التظليل، فتأمل.

* يجوز إستعمال المصاعد الكهربائية المستعملة في العمارات السكنية.

١٤١

مسألة ١٤٣: لابأس بالتظليل للنساء والأطفال، وكذلك للرجال عند الضرورة(١) .

مسألة ١٤٤: إذا ظلّل المحرم على نفسه من المطر(٢) أو الشمس لزمته الكفارة، والظاهر أنه لافرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار(٣) ، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم، وإن كان الاظهر(٤) كفاية كفارة واحدة في كل إحرام، ويجزىء في

____________________

مصاديق التظليل، فتأمل ·

(١) نصاً واجماعاً.

(٢) نهاراً، لكونه في الليل احتياطاً وجوبياً، فما يتفرع عليه ينبغي أن يكون كذلك، فلاحظ.

(٣) لدلالة جملة من النصوص عليه، ففي صحيحة ابن ابي محمود قال: قلت للرضاعليه‌السلام : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يظران به، قال: نعم، قلت: كم الفداء ؟ قال: شاة » وغيرها من الصحاح.

(٤) لصحيحة ابي علي بن راشد قال: قلت لهعليه‌السلام : جعلت فداك أنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتد علي حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دما، فقلت له: دما أو دمين، قال: للعمرة، قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال: فأرق دمين » فهي

١٤٢

الكفارة دم شاة.

* مسألة ١٤٥: إذا قام الغير بالتظليل على المحرم حال السير فإن تمكن من التخلص ولم يفعل - ولو لخوف الضرر على نفسه - فعليه الكفارة(١) ولاشيء على الغير مطلقا.

* مسألة ١٤٦: الرجال المحرمون المرافقون للنساء اذا ركبوا السيارات المسقفة نهارا تجب عليهم الكفارة(٢) .

____________________

صريحة في أن لكل احرام كفارة واحدة، وتعبير بعض الاعلام عنها بالموثقة في غير محله اذ ان ابا علي من العظماء الذي تجاوزوا القنطرة ويكفيه فخرا قول المعصوم فيه «عاش سعيداً ومات شهيداً» ولم ينسب له الوقف، والرواي عنه هو ابن عبيد وهو محمد بن عيسى الجليل، وتضعيف الشيخ له مبني على استثنائه من نوادر الحكمة، وهو غير تام، وقد وثقه النجاشي بقوله: جليل في اصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف وكان الفضل يثني عليه ويمدحه ويميل اليه ويقول: ليس في أقرانه مثله انتهى، وقد اعتمد الصدوق عليه وارتضاه ولم يسمع كلام استاذه ابن الوليد فيه، بل صرح النجاشي بان الاصحاب ينكرون قول ابن الوليد فيه ويقولون من مثل ابي جعفر محمد بن عيسى.

(١) لوجوب الاضحاء مطلقا.

(٢) اذ موجبها الاختيار ولو اضطرارا كما مر.

١٤٣

* مسألة ١٤٧: لو اضطر المحرم إلى التظليل بعض الوقت لايجوز له الاستمرار في التظليل مع ارتفاع موجبه(١) ، ولكن لو استمر فيه لم تثبت عليه كفارة اخرى(٢) .

٢٢ - إخراج الدم من البدن

لايجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط(٣) - إلا

____________________

(١) ووجهه واضح.

(٢) لعله لإطلاق صحيحة ابي علي.

(٣) وهو المشهور بين الاصحاب واختاره بعض الاعاظم من تلامذة السيد، وتشهد له جملة من الروايات، كالتي تنهي عن الحجامة والحك اذا كان مؤديا الى الادماء، ولاخصوصية للعناوين المأخوذة فيها سيما بعد قولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية قال: سألته عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال: باظافيره مالم يدم أو يقطع الشعر » ومثلها صحيحة عمر بن يزيد.

وقد حملها الشيخ في الخلاف والمحقق على الكراهة - وقواها بعض الاعاظم من المعاصرين - بقرينة صحيحة حريز وفيها « لابأس ان يحتجم المحرم مالم يحلق أو يقطع الشعر » وحملها على الضرورة خلاف الظاهر اذ قولهعليه‌السلام «لابأس» بيان للحكم الاولي، نعم يمكن أن يقال بكراهة

١٤٤

لضرورة - وإن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها.

نعم، الاظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الإدماء(١) ، وكفارة اخراج الدم - لغير الضرورة - شاة على الأحوط الأولى(٢) .

* مسألة ١٤٨: يجوز للمحرم تزريق غيره بالابرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه(٣) ، والاحوط تركه فيما إذا كان الغير محرما(٤) .

____________________

الحجامة خاصة توفيقاً بين النصوص، ولقولهعليه‌السلام في الصحيحة الاتية في السواك «هو من السنة» وهي لاتقل فائدة وحثا من الشارع عنه.

(١) تدل عليه صحيحة معاوية قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام في المحرم يستاك، قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم، هو من السنة»، وفي قبالها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يستاك ؟ قال: نعم، ولايدمي » المحمولة على الكراهة لكون الاولى نصا في الجواز والثانية ظاهرة في الحرمة.

(٢) لعدم الدليل على الكفارة من النصوص، وحكى الشهيد عن بعض اصحاب المناسك أن كفارته شاة، ولعله لحسنة ابن جعفر بناء على نسخة «جرحت»، ونقل عن الحلبي أن كفارة حك الجسم حتى يدمي اطعام مسكين.

(٣) اذ مورد النصوص - كما هو ظاهر - اخراج المحرم الدم من بدنه، أو التسبيب في ذلك إذ هو بمثابة الاخراج المباشري.

(٤) لاحتمال شمول ادلة النهي له سيّما روايات الحجامة، بل الاحوط

١٤٥

٢٣ - التقليم

لايجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه، إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذى ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه(١) .

مسألة ١٤٩: كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مُد من الطعام مالم يبلغ في كل منهما العشرة، فإذا بلغها - ولو في مجالس متعددة - كانت كفارته شاة لكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين، نعم إذا كان تقليم أظافير اليدين والرجلين جميعا في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة(٢) .

____________________

تركه مطلقا حتى لو كان الغير حيوانا، وذلك لموثقة عبدالله بن سعيد قال: سأل ابو عبدالرحمن أبا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل، قال: يلقي عنه الدواب ولايدميه » وليس الجمل من الحيوانات الوحشية حتى يحرم صيده وجرحه كما لايخفى.

(١) ففي صحيحة معاوية قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظافره، قال: لايقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.

(٢) تشهد له صحيحة ابي بصير قال: سالت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل قص ظفراً من أظافيره وهو محرم، قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من

١٤٦

مسألة ١٥٠: إذا قلم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتمادا على فتوى من جوزه خطأ، وجبت الكفارة على المفتي على الاحوط(١) .

* مسألة ١٥١: لايبعد جواز تقليم المحرم أظافر غيره محلاً كان أم محرماً(٢) ، إلا أن الاحوط في الثاني الترك(٣) .

٢٤ - قلع الضرس

مسألة ١٥٢: ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على

____________________

طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، فإن قلم اظافير يديه ورجليه جميعا، فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.

(١) كما هو المشهور، استنادا لرواية اسحاق الصيرفي قال: قلت لابي ابراهيمعليه‌السلام إن رجلا أحرم فقلم اظفاره، فكانت له اصبع عليله، فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه، فقال: على الذي افتى شاة » وهي ضعيفة سندا مع عمل المشهور بها فإحتياط الماتن دام ظله في محله والله العالم.

(٢) إذ مورد النهي في النصوص تقليم المحرم أظافر نفسه.

(٣) لاحتمال شمول النصوص له.

١٤٧

المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة، ولكن في دليله تأملا، بل لايبعد جوازه(١) .

٢٥ - حمل السلاح

مسألة ١٥٣: لايجوز للمحرم لبس السلاح(٢) ، بل ولا حمله على وجه يعدّ مسلحا على الاحوط، والمراد بالسلاح كل مايصدق عليه لفظه عرفا، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفّظ كالدرع والمغفرة ونحوهما.

مسألة ١٥٤: لابأس بوجود السلاح عند المحرم(٣) ، ولايحمله إذا

____________________

(١) نقل عن الشيخ الطوسي ان في قلع الضرس شاة، استنادا الى مارواه في التهذيب عن محمد بن عيسى عن عدة من اصحابنا عن رجل من اهل خراسان: ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء: محرم قلع ضرسه، فكتب: يهريق دما »، قال في الحدائق انه مع ارساله ان المكتوب اليه غير معلوم والاستناد الى ماهذا شأنه واثبات حكم شرعي به مشكل.

(٢) كما هو المشهور، وتشهد له النصوص ففي صحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام قال: المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه.

(٣) لكون المنهي عنه في الروايات خصوص الحمل.

١٤٨

لم يعد مسلحا عرفا، ومع ذلك فالترك أحوط(١) .

مسألة ١٥٥: تختص حرمة التسلح بحال الاختيار، ولابأس به عند الاضطرار كالخوف من العدو أو السرقة(٢) .

مسألة ١٥٦: كفارة التسلح - لغير الضرورة - شاة على الأحوط(٣) .

إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم

محرمات الحرم

الأول: صيد البر، كما تقدم في المسألة ٦٤.

الثاني: قلع كلَّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره(٤) ،

____________________

(١) خروجا عن خلاف من احتمل حرمته.

(٢) تشهد له الصحيحة السابقة.

(٣) ظاهر صحيحة الحلبي وجوب الكفارة على المختار لكنها لم تبين جنسها، فإن صدق على التسلح اللبس شمله صحيحة زرارة في أن من لبس ثوبا لاينبغي له عليه شاة، مضافا الى ان اطلاق الكفارة ينصرف إليه، وبما انه لاقائل بوجوبها فالاحتياط في محله.

(٤) نصاً واجماعاً.

١٤٩

ولابأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف(١) كما لابأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه(٢) ، ولكن لاينزع لها حتى علوفة الإبل على الاصح(٣) .

ويستثني من حرمة القطع موارد(٤) :

____________________

(١) لعدم الردع بالتوقي منه مع كثرة الابتلاء به، ممايوجب انصراف النصوص عنه.

(٢) ففي صحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام قال: يخلّى عن البعير في الحرم يأكل ماشاء.

(٣) تشهد له معتبرة ابن سنان قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال: نعم، قلت: له أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم ويقطع ماشاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا » ووجود عبدالله بن القاسم في سندها لايسقط اعتبارها لكون تهمته هي الغلو وهي اوهي من بيت العنكبوت، مضافا الى النصوص الكثيرة المستفيضة الناهية عن قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم، وتخصيصها بصحيحة ابن حمران قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال: أما شيء تأكله الابل فليس به بأس ان تنزعه » ليس بصحيح لظهور رجوع الضمير الى الابل في قولهعليه‌السلام «تنزعه» ومع عدم التسليم لايمكن القطع برجوعه الى الراوي فتكون الرواية مجملة، فتأمل.

(٤) كما هو صريح جملة من الروايات.

١٥٠

١ - الإذخِر، وهو نبت معروف.

٢ - النخل وشجر الفاكهة.

٣ - ماغرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواء في ملكه أم في ملك غيره.

٤ - الاشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص، ومنزله بعد ماصارت داره ومنزله(١) ، وأما ماكان موجودا منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب.

مسألة ١٥٧: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم(٢)

____________________

(١) ففي صحيحة حريز عنهعليه‌السلام قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا مانبته أنت وغرسته » وفي صحيحة حماد قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم، فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب، فليس له ان يقلعها وإن كان طرية عليه فله قلعها.

(٢) كما هو صريح صحيحة معاوية قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان اصلها، قال: قلت: فإن اصلها في الحل وفرعها في الحرم، قال: حرم أصلها لمكان

١٥١

مسألة ١٥٨: كفارة قلع الشجرة قيمته تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما(١) ، ولاكفارة في قلع

____________________

فرعها.

(١) وجزم به السيد الخوئي وبعض الاعاظم من المعاصرين، خلافا للمشهور حيث اوجب بقرة للشجرة الكبيرة وشاة للصغيرة وفي ابعاضها قيمتها، وذهب ابن ادريس الى عدم الكفارة وهو ظاهر الشرائع والنافع واستوجهه في المدارك، ومستند المشهور في التفصيل مرسلة موسى بن القاسم قال: روى اصحابنا عن احدهماعليهما‌السلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين » المحمولة على الشجرة الكبيرة، وكون الشجرة في ملكه لايعني جواز قلعها اذا لم يكن هو الغارس لها كما هو ظاهر صحيحة حريز المتقدمة، ودعوى بعض الاساطين من عدم دلالتها على الوجوب، يدفعه ظاهر قولهعليه‌السلام «كفّر»، وارسالها لايضر اذ ليس المرسل عنه واحد كما هو ظاهر لفظ «اصحابنا» فما ذهب اليه المشهور لايخلو من قوة.

أما وجوب قيمته في الابعاض فالتوقف فيه إشكال، وذلك لصحيحة ابن سليمان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: سالته عن الرجل يقطع من الاراك بمكة قال: عليه ثمنه يتصدق به ولاينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفواكه» فهي ظاهر في ثبوت الثمن للابعاض كما لايخفي.

١٥٢

الاعشاب وقطعها(١) .

الثالث: إقامة الحدّ أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لايطعم الجاني ولايسقى ولايكلم ولايبايع ولايؤوى حتى يضطر الى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته(٢) .

الرابع: أخذ لقطة الحرم على قول(٣) ، والاظهر كراهته كراهة شديدة(٤) ، فإن اخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها الى مالكها جاز له تملّكها وإن بلغت قيمتها درهما أو زادت عليه(٥) ،

____________________

(١) لعدم الدليل عليها.

(٢) نصاً واجماعاً، ففي صحيحة الحلبي قال: سألته عن قول الله عز وجل ( ومن دخله كان آمنا ) قال: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولايبايع ولايطعم ولايسقى ولايكلم فإنه اذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يرع للحرم حرمة.

(٣) كما نسب للمشهور.

(٤) اذ هي غاية مايستفاد من الادلة فراجع.

(٥) لعله لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابن مهزيار عن الجواد عليه

١٥٣

وأما إذا كانت ذات علامة كذلك، فإن لم تبلغ درهما لم يجب تعريفها(١) ، والاحوط أن يتصدق بها عن مالكها(٢) ، وإن كانت قيمتها درهما فما زاد عرّفها سنة كاملة، فإن لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الاحوط(٣)

حدود الحرم

للحرم المكي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة

____________________

السلام قال: فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها... ومثل مال يؤخذ ولايعرف له صاحب » فبإطلاقها تشمل الحرم وغيره ومادون الدرهم وما فوقه.

(١) بلا خلاف فيه على الظاهر.

(٢) لاحتمال اختصاص التملك بالدرهم المنسحق كتابته كما هو مفاد بعض النصوص.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابراهيم بن عمر عنهعليه‌السلام قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك » وهي صريحة في اختلاف حكم اللقطتين فتقيّد الروايات المطلقة، فالتوقف في غير محله على الظاهر.

١٥٤

مأخوذة يدا بيد، ويحدّه من الشمال (التنعيم) ومن الشمال الغربي (الحديبية «الشميسي») ومن الشمال الشرقي (ثنية جبل المقطع) ومن الشرق (طرف عرفة من بطن نمرة) ومن الجنوب الشرقي (الجعرانة) ومن الجنوب الغربي (إضاءة لبن).

تذييل: للمدينة المنوّرة أيضا حرم، ومن حدوده جبلا (عائر) و (عير) وحرّتا (واقم) و (ليلى) وهو وإن كان لايجب الإحرام له إلا أنه لايجوز قطع شجره ولاسيما الرطب منه(١) - إلا ماتقدم استثناؤه في الحرم المكي - كما يحرم صيده مطلقا على الاحوط(٢) .

محل التكفير

مسألة ١٥٩: إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة المكرّمة، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتع أو الحج فمحل ذبح الكفارة منى(٣) ، وهكذا لوجبت

____________________

(١) للنصوص الكثيرة الدالة على حرمة القطع.

(٢) وجه الاحتياط اختلاف النصوص وبتبعها اختلفت الفتاوى والاقوال.

(٣) تشهد له صحيحة ابن سنان عنهعليه‌السلام قال: من وجب عليه

١٥٥

الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الاحوط(١) .

____________________

فداء صيد أصابه وهو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبال الكعبة ».

(١) واستظهر السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته جواز ذبحها حيث شاء، والمستند هو موثقة اسحاق بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يخرج من حجته شيئا يلزمه من دم، يجزيه ان يذبحه اذا رجع الى أهله، فقال: نعم، وقال - فيما اعلم - يتصدق به» وحسنة علي بن جعفر عنهعليه‌السلام : لكل شيء خرجت (جرحت) من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت » المقيَّدتات بروايات لزوم ذبح كفارة الصيد في مكة او منى.

أما صحيحة ابن بزيع عن الرضاعليه‌السلام قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر او شمس، وانا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى » وكذا صحيحته الاخرى، فمحمولة على الافضلية أو أنها مخصصة لموثقة اسحاق وحسنة علي، لاأنه يقع التعارض بين إطلاقهما وإطلاقها، بتقريب ان موثقة وحسنة اسحاق وابن جعفر أعم من كون الكفارة للتظليل وغيره، وصحيحة ابن بزيع أعم من كون الاحرام للعمرة المفردة ام الحج، إذ من الواضح - كما صرح بذلك سيد الفقهاء الخوئي - ان المقصود من الحج في الموثقة والحسنة ليس هو مايقابل العمرة بل هو الخروج من المناسك والاعمال مطلقا ويؤيده كون اسحاق وابن جعفر ليسا من سكنة مكّة المكرمة، فليس النسبة عموم وخصوص من وجه بل عموم وخصوص مطلقا فلا

١٥٦

مسألة ١٦٠: إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكة أو منى - لعذر أو بدونه - حتى رجع، جاز له ذبحها أين شاء على الاظهر(١) .

مصرف الكفارة

الكفّارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين(٢) ، والاحوط أن لايأكل منها المكفر نفسه(٣) ، ولو فعل

____________________

تعارض والله العالم·

(١) كما هو مقتضي موثقة اسحاق الآتية ·

(٢) كما هو صريح جملة من النصوص.

(٣) وجزم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته بجواز الاكل قليلا، استنادا لجملة من الروايات منها موثقة اسحاق قال: قلت لابي ابراهيم الرجل يخرج من حجته مايجب عليه الدم ولايهريقه حتى يرجع الى أهله، قال يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء » وفي قبالها صحيحة أبي بصير وفيها: أيأكل منه ؟ فقالعليه‌السلام : لا، إنما هي للمساكين » وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن فداء الصيد يأكل من لحمه، فقال: يأكل من اضحيته ويتصدق بالفداء » المحمولتان على الكراهة جمعا، إذ هما ظاهرتان في الحرمة بخلاف

=

١٥٧

ذلك فالاحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء(١) .

الطواف

الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع.

ويفسد الحج بتركه عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلاً

____________________

=

موثقة وصحيحة اسحاق وابي بصير فإنهما ناصتان على الجواز.

(١) وبه جزم السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته، لانه حق للفقراء ولحسنة السكوني عن جعفر عن ابيه قال: « اذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ماأكل ».

والدغدغة في سندها لوجود بنان وهو عبدالله بن محمد بن عيسى الاشعري، واهية جدا لرواية جماعة من الاجلاء عنه منهم محمد بن احمد بن يحيى وابن محبوب ومحمد بن يحيى وصفوان وموسى بن القاسم والصفار والحميري واحمد بن ادريس وعلي بن ابراهيم وغيرهم من العظماء، ولم يستثن من نوادر الحكمة، وأخبار اخيه احمد بن محمد مع جماعة من الرواة - بعضهم من عيون الطائفة - مشهورة ومعروفة، مضافا الى انه من الاشاعرة الذين قل ان نجد فيهم ضعفا، كيف !! وهو ابن شيخ القميين وزعيمهم وأخوه وجه الاصحاب ومعتمدهم.

١٥٨

ويفسد الحج بتركه عمداً سواء به، وعلى الجاهل كفارة بدنه على الاحوط، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لايمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة(١) .

ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الاظهر، ولايجزىء العدول بها إلى حج الإفراد وإن كان ذلك أحوط، بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاءاً، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصدالأعم من حجّ الإفراد والعمرة المفردة.

يشترط في الطواف أمور:

الأول: النية، بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّلية مع تعيين المنوي كما مر في نية الإحرام.

الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصحّ طوافه(٢) .

مسألة ١٦١: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:

الاُولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة

____________________

(١) راجع مسألة ١٤.

(٢) للنص والاجماع.

١٥٩

يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الاظهر(١) .

الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون

____________________

(١) المشهور والمقطوع به من كلام الاصحاب كما في المدارك بل وعن ظاهر المنتهى الاجماع عليه أن من أحدث قبل تجاوز النصف فعليه الاستئناف وإن كان بعده تطهّر وأتم الباقي، لعدة من النصوص منها صحيحة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف » وإرسالها لايضر لكون المرسل جميل والارسال بلفظ بعض اصحابنا واعتماد المشهور عليها فإهمالها مطلقا فيه مجازفة، ومثلها في الدلالة صحيحة حمران في الجماع بعد النصف، وحسنة ابي بصير ورواية الحلال في الحائض بعده.

والخلاف وقع في تفسير «النصف» فهل المقصود الصحيح وهو الاربعة او الكسري، يظهر من بعض النصوص الاول، ففي رواية اسحاق عمن سأل ابا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: ثم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لانها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج » فقد جعل الثلاثة مقابل الاربعة لا الثلاثة والنصف فيعلم ان النصف لوحظ باعتبار العدد الصحيح، فتأمل.

١٦٠