إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج9%

إيضاح مناسك الحج مؤلف:
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 415

إيضاح مناسك الحج
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 108933 / تحميل: 9673
الحجم الحجم الحجم
إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

أطرافها المسماة بالشاذروان(١) .

السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات، ولايجزىء الاقلّ من السبع(٢) ، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.

السابع: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفا(٣) ، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير، ويستثني من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الاتية.

الثامن: أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته واختياره، فلو سلب الاختيار(٤) في الأثناء لشدة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزىء به ولزمه تداركه(٥) .

____________________

(١) والوجه فيه أنها من البيت فيلزم أن تكون داخلة في المطاف وهي أساس البيت قديما بعد بنائه.

(٢) للنص والاجماع.

(٣) ففي صحيحة ابان عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل طاف شوطاً او شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته، قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه ».

(٤) بالمرة، وكثرة الزحام لاتسلب الاختيار بالمرة وإنما تلجئه الى المشي.

(٥) ووجهه واضح.

١٨١

* مسألة ١٨٥: إذا اعتقد أنه قد سلب اختياره في بعض خطوات الشوط فأكمله وأضاف شوطاً آخر بعد الشوط الاخير، فيشكل صحته(١) إلا إذا كان جاهلا قاصراً(٢) .

* مسألة ١٨٦: إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة - لشدة الزحام أو لعذر آخر - فإن إلتفت الى ذلك حين وقوع الخلل، يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الاخلال فيقصد منه الطواف(٣) ، نعم إذا لم يتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلا فله ان يمشي الى الحجر الاسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط، وإذا استمر في الطواف حتى اكمل الشوط فإن كان عن

____________________

(١) لكونه زيادة مخلّة بالطواف، نعم اذا لم يمكنه الرجوع القهقري ونوى تركه وأعاده فيصح كما هو مبين في المسألة الاتية.

(٢) لمعذورية الجاهل القاصر - لا المقصّر - مطلقا.

(٣) إذ مع المضي بلا قصد للطواف مع بقاء الهيئة الاتصالية الواحدة يكون مشمولا لمعتبرة عبدالله بن محمد وفيها « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذلك السعي » فكما ان عدم قصد بعض الافعال في الصلاة منافٍ لها كذلك في الطواف، والله العالم.

١٨٢

جهل قصوري أعاده ولاشيء عليه، وإلا أشكل صحة طوافه.

أما إذا إلتفت إلى ذلك بعد اكمال الشوط والدخول في شوط آخر، يعيد الشوط الذي وقع فيه الخلل ولاشيء عليه(١) .

مسألة ١٨٧: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيمعليه‌السلام (٢) ، ويقدّر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع - أي مايقارب ١٢ مترا - وبما أن حِجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لايتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع - أي مايقارب ٣ أمتار -.

ولكن لايبعد جواز الطواف - على كراهة - في الزائد على هذا

____________________

(١) إذا الزيادة المخلّة بالطواف فيما اذا كان عن عمد واختيار، كما هو الحال في الصلاة.

(٢) لحسنة محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، قال: كان الناس على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يطوفون بالبيت والمقام وانتم اليوم تطوفون مابين المقام والبيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر مابين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حد ولاطواف له.

١٨٣

المقدار أيضا(١) ، ولاسيما لمن لايقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.

* مسألة ١٨٨: لايجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام إذا كان أعلى بناءً من الكعبة المعظّمة(٢) .

* مسألة ١٨٩: يجوز للمحرم الاتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة على الظاهر(٣) .

____________________

(١) تشهد له صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الطواف خلف المقام، قال: ماأحب ذلك وماأرى به بأسا، فلا تفعله إلا ان لاتجد منه بداً » بعد ضعف سند المشهور لمكان ياسين الضرير فانه لم يوثق.

(٢) بل حتى لو لم يكن أعلى بناءا منها، وذلك لعدم صدق الطواف بالبيت عرفاً لوجود الأعمدة الكثيرة والجدران والقبب الحائلة بينه وبين البيت، مضافاً إلى انّ الطواف الواجب ماكان بالبيت كما تنصّ عليه الآية والروايات البيانية لا حول البيت، والباء تفيد الإلصاق، وتقييد الجواز باتّصال الصفوف هو بحكم الإلصاق بالنسبة للطابق الأرضي، امّا الطابق العلوي فلا يتحقق الإلصاق باتصال الصفوف وعليه لايصدق الطواف بالكعبة، نعم هو طواف حولها والواجب - كما هو ظاهر الاية والروايات - هو الطواف بها لا حولها، لكن لو إستحدث طابق ملاصق للكعبة فلا إشكال في جوازه لصدق الطواف بالبيت حينئذ.

(٣) اذ الروايات الناهية عن الطواف المستحب موردها فيمن أحرم

١٨٤

* مسألة ١٩٠: الطواف المندوب في وقت الزحام اذا كان موجباً للاحتكاك بالنساء على وجه محرم لم يجز، أما اذا كان موجباً لمضايقة الحجاج على النحو المتعارف فلا ضير فيه.

الخروج عن المطاف

مسألة ١٩١: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة(١) ، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف(٢) .

____________________

للحج ولم يخرج الى عرفات.

(١) كما هو مقتضي جملة من النصوص، ففي صحيحة البختري عنهعليه‌السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: يستقبل طوافه.

(٢) لتفصيل المشهور بين تجاوز النصف وقبله، ولعله لصحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع، قال: يعيد طوفه وخالف السنة » وهي لاتعارض صحيحة البختري اذ لاتدل على حكم التجاوز عن النصف بل هي ساكته عنه.

١٨٥

مسألة ١٩٢: إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه(١) ، والأحوط الاولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه(٢) .

كما أن الاحوط الأولى أن لايمدّ الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الاركان أو غيره(٣) .

مسألة ١٩٣: إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه - ولو جهلا أو نسيانا - بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته(٤) ،

____________________

(١) لكون الشاذروان من البيت فلابد من الطواف حوله.

(٢) لاحتمال صدق دخول البيت عليه، وقد سبق انه يوجب بطلان الطواف، إلا أن هذا الاحتمال ضعيف جداً والله العالم.

(٣) لمنع العلامة له في التذكرة، بتقريب ان بالمس يكون بعض البدن في البيت فلا يكون طائفا بجميع بدنه، وفي قواعده جزم بالصحة للصدق العرفي لكون معظم البدن خارج البيت.

هذا في فرض كون الشاذروان محيط بالبيت من كل الجهات، فقد نسب للاصحاب قطعهم بكونه في طرف الحجر الاسود الملصق بالكعبة خاصة.

(٤) ففي صحيحة الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحد في الحجر، قال: يعيد ذلك الشوط.

١٨٦

والاحوط الاولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضا(١) ، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الاحوط(٢) ، والاحوط الاولى(٣) أن لايضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف.

قطع الطواف ونقصانه

مسألة ١٩٤: يجوز قطع طواف النافلة عمداً(٤) ، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة(٥) ،

____________________

(١) لعله لاطلاق صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: من اختصر في الحجر الطواف، فليعد طوافه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود » لكن بقرينة بقية الروايات يكون المراد من قوله «فليعد طوافه» أي شوطه، ولعل ذيل النص فيه ايماء لذلك والله العالم.

(٢) اذ الصعود عليه في حكم الإختصار، إلا ان يقال ان المنهي عنه هو اختصاره بالدخول فيه وبالتسلق لايصدق الدخول، وليس المطلوب هو التطوّف حول الحجر وإنما يمنع دخول الحجر.

(٣) خروجا عن شبهة الخلاف.

(٤) لعدم الدليل على الحرمة.

(٥) تدل عليه جملة من النصوص.

١٨٧

بل مطلقا على الاظهر(١) .

مسألة ١٩٥: إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل، ولزمته إعادته(٢) ، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف ثم الإعادة(٣) .

هذا في طواف الفريضة، وأما في النافلة فيجوز البناء على ماأتى به وتكميل الطواف من محلّ القطع مطلقا مالم تفته الموالاة

____________________

(١) للقصور في المقتضي للحرمة.

(٢) لفوات الموالاة، مضافا الى شمول روايات دخول الكعبة المشرفة للمقام.

(٣) وجه الاحتياط ذهاب المشهور الى صحة طوافه بعد اتمامه ودلالة بعض النصوص على البطلان مطلقا ففي صحيحة أبان عن ابي عبداللهعليه‌السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته، قال: إن كان طوافه نافلة بنى عليه وإن كان فريضة لم يبن عليه » فهي بإطلاقها تشمل ما اذا كان الخروج بعد الرابع او قبله، وفيها اشعار على ان من خرج من طواف الفريضة اعتباطا فطوافه باطل لوجه المقابلة بين الفريضة والنافلة الذي هو محل تركيز الامامعليه‌السلام ، ولاخصوصية للشوط والشوطين لانهما من فرض السائل.

١٨٨

العرفية(١) .

مسألة ١٩٦: إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا، وقد مر حكم طوافها في المسألة ١٦٨.

كما مر حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في المسألة ١٦١ و ١٨١.

مسألة ١٩٧: إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لاحد أخوانه المؤمنين، فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته، وإن كان بعده فالاظهر الصحة(٢) ، فيتمه من موضع القطع بعد رجوعه، والاحوط الاولى أن يعيده بعد الإتمام أيضا، هذا في طواف الفريضة.

وأما في النافلة فيجوز البناء على ماأتى به وإن كان أقل من أربعة أشواط مطلقا.

مسألة ١٩٨: يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف

____________________

(١) لقولهعليه‌السلام في صحيحة الحلبي: إن كان في طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن » ومثلها الصحيحةالمتقدمة ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين فوات المولاة وعدمه.

(٢) راجع مسألة ١٦١.

١٨٩

مسألة ‍١٩٨: يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة(١) ، ولكن لا بُدّ أن يكون مقداره بحيث لاتفوت به الموالاة العرفية(٢) ، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف.

مسألة ١٩٩: إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو للاتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقا(٣) ، وإن كان الاحوط إعادته بعد الإتمام أيضا فيما إذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع(٤) .

____________________

(١) تشهد له صحيحة ابن رئاب قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام الرجل يعي في الطواف، أله ان يستريح ؟ قال: نعم، يستريح ثم يقوم، فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه.

(٢) حتى لاتنثلم وحدة العمل.

(٣) ففي صحيحة هشام عن ابي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة، قال: يقطع الطواف ويصلي الفريضة، ثم يعود فيتم مابقي عليه من طوافه » ومثلها صحيحة ابن سنان في مطلق الثواب وصحيحة ابن الحجاج في صلاة النافلة، ولعل وجه الاتمام مطلقا عدم فوات الموالاة العرفية فتدبر.

(٤) خروجا عن شبهة الخلاف، فعن اللّمعتين والدروس التفريق بين

١٩٠

مسألة ٢٠٠: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكره قبل فوات المولاة أتي بالباقي وصح طوافه، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسيّ شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصح طوافه أيضا(١) .

وإن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه - ولو لاجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده - استناب غيره(٢) ، وإن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتم مانقص، وأعاد الطواف بعد الإتمام على الاحوط(٣) .

____________________

مجاوزة النصف وعدمه.

(١) نصاً واجماعاً.

(٢) كالسابق.

(٣) وجه الاحتياط ذهاب المشهور الى بطلان الطواف فيما إذا لم يتجاوز النصف، ودليلهم على ذلك غير واضح، بل مقتضي بعض النصوص هو الحكم بالصحة، ففي موثقة اسحاق قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام رجل طاف بالبيت، ثم خرج الى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف اذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت، قال: يرجع الى البيت فيتم طوافه ثم يرجع الى الصفا والمروة فيتم مابقي » إلا ان يستفاد من كلمة «بعض» مادون النصف، أو تقييد الاطلاق بالروايات المتعددة الواردة في الحائض والمحدث والمضطر الى قطع الطواف المفصلة بين تجاوز النصف وعدمه،

=

١٩١

* مسألة ٢٠١: إذا أهمل الشوط الذي بيده باحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطاً جديداً من الحجر الاسود، فإن كان الشوط الذي بيده محكوما بالصحة فاستأنفه أشكل صحة طوافه، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالاظهر الصحة.

* مسألة ٢٠٢: إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير، فهو باقٍ على إحرامه وعليه أن يجتنب عن محرمات الاحرام من المخيط وغيره إلى ان يحل من إحرامه بإكمال نسكه.

فإن كان في عمرة التمتع وضاق الوقت بحيث لايمكنه إعادة الاعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته(١) ، وعليه كفارة بُدنه على الاحوط، ومثله فيما اذا علم بعد الوقوف بعرفات.

وأما طواف الحج فان علم بالبطلان قبل انقضاء شهر ذي الحجة أعاده وصلاه وجدد سعيه، وأما إذا إلتفت الى البطلان بعد رجوعه الى وطنه وقبل انقضاء الشهر تداركه بنفسه ومع التعذر فالاقرب اجزاء الاستنابة، وإلا بطل حجه وعليه كفارة بُدنه على الاحوط.

وأما طواف العمرة المفردة فإن امكن الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الاجتزاء بالاستنابة فيه إشكال.

____________________

=

فإذا حكم بالبطلان هناك في ظرف عدم تجاوز النصف فهنا لعله من باب أولى.

(١) لانقضاء وقتها.

١٩٢

الزيادة في الطواف

للزيادة في الطواف خمس صور:

الاولى: أن لايقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، كما لو قصد الإتيان بشوط آخر بعد الاشواط السبعة بتوهّم استحبابه مثلا، ففي هذه الصورة لايبطل الطواف بالزيادة(١) .

الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، ولاإشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتي بالزائد(٢) ، وإلا(٣) ففي بطلان الأشواط السابقة على قصد الزيادة إشكال(٤) .

____________________

(١) لعدم الدليل على البطلان.

(٢) لقولهعليه‌السلام في معتبرة عبدالله بن محمد عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة وكذلك السعي.

(٣) إذا لم يأت بالزائد.

(٤) بل الصحة لاتخلو من قوة.

١٩٣

الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضا البطلان(١) .

الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة غير متحققة، فلا بطلان من جهتها.

نعم، قد يبطل من جهة القِران(٢) - اي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف - لأنه غير جائز بين فريضتين، بل وكذا بين فريضة ونافلة(٣) ، وأما القِران بين نافلتين فلا بأس به وإن كان

____________________

(١) لاطلاق معتبرة ابن محمد المتقدمة، وصحيحة ابي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يثبته.

(٢) على المشهور، اذ الروايات في المقام على ثلاث طوائف، الاولى جواز القِران مطلقا، والثاني عدم الجواز مطلقا، والثالثة التفصيل بين الفريضة والنافلة، فتكون هذه الأخيرة حاكمة على الاولتين.

إلا ان الكلام في استفادة الحكم الوضعي من القران اذ قد يكون محرما تكليفا فقط، ولذ قال في الرياض إنا لم نقف على نصٍ ولافتوى على البطلان، والنهي عن العبادة غاية مايلزم بطلان الطواف الثاني.

(٣) لشمول النصوص له ففي صحيحة زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام

١٩٤

مكروها(١) .

الخامسة: أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طواف آخر، ثم لايتم الطواف الثاني او لاياتي بشيء منه أصلا، وفي هذه الصورة لازيادة ولا قران، إلا انه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتي قصد القربة، كما إذا كان قاصدا للقران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به، فإنه لايتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القِران خارجا من باب الاتفاق.

* مسألة ٢٠٣: من طاف أربعة عشر شوطاً باعتقاد انه هو الواجب عليه، فإن كان جاهلا قاصراً لم يضر بصحة طوافه، وإلا أشكل صحته(٢) .

مسألة ٢٠٤: إذا زاد في طوافه سهوا فإن تذكر بعد بلوغ الركن

____________________

=

في حديث قال: لاقران بين اسبوعين في فريضة ونافلة » والحديث استطرفه ابن ادريس من كتاب حريز وسنده الي الكتاب يمر عبر الشيخ، وطرق ابن ادريس الى جميع مارواه الشيخ تفوق الخمسة فراجع الاجازة الكبيرة للسيد المرعشي النجفي «قد».

(١) وقد ادعي عليه الاجماع.

(٢) لاندارجه في الزيادة الممنوعة.

١٩٥

العراقي أتم الزائد طوافا كاملا(١) ، والاحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات، والافضل بل الاحوط أن يفرق بينهما بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة(٢) .

وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الاحوط(٣) .

____________________

(١) ففي حسنة ابي كهمس قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه ».

(٢) ففي مصححة ابن ابي حمزة قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط، فقال: نافلة أو فريضة ؟ فقال: فريضة، فقال: يضيف إليها ستة، فاذا فرغ صلى ركعتين عند مقام ابراهيمعليه‌السلام ثم خرج الى الصفا والمروة فطاف بينهما فاذا فرغ صلى ركعتين اخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة » ومثله دلالة صحيح جميل الذي استطرفه ابن ادريس من نوادر البزنطي وهو كتاب مشهور عند الطائفة.

(٣) ففي صحيحة ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا، ثم ليصلّ ركعتين» المقيد بما اذا وصل الى الركن كما في مصححة وصحيحة ابن ابي حمزة وجميل إذا لم يتوقف فيهما سندا كما هو الصحيح والله العالم.

١٩٦

الشك في عدد الاشواط

مسألة ٢٠٥: إذا شك في عدد الأشواط أو في صحتها بعد الفراغ من الطواف، او بعد التجاوز من محلّه، لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف(١) .

مسألة ٢٠٦: إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن، لم يعتن بالشك وصح طوافه(٢) ، إلا أن يكون شكَّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الاظهر حينئذ بطلان الطواف(٣) ،

____________________

(١) لقاعدة الفراغ.

(٢) تشهد له صحيحة الحلبي قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن، فليصل ركعتين.

(٣) كما هو ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة، فمع عدم القطع بالسبعة لامجال للصحة، وصريح صحيحة اسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير قال: قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: يعيد طوافه حتى يحفظ » وابن مرار وإن لم يوثق

١٩٧

والأحوط اتمامه رجاءاً وإعادته(١) .

مسألة ٢٠٧: إذا شك في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والاربع أو بين الخمس والست أو غير ذلك من صور النقصان، حكم ببطلان طوافه(٢) حتى فيما إذا كان شكه في نهاية الشوط بين الست والسبع على الاحوط(٣) .

وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شك في الزيادة والنقصان معاً،

____________________

صريحا لكن يمكن استفادة ذلك من قول ابن الوليد «ره» ان كتب يونس بن عبدالرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها إلا ماينفرد به ابن عيسى، وابن مرار من رواة كتب وروايات يونس كلها كما في الفهرست، مضافا الى ان الشيخ يروي كل روايات يونس وكتبه بعدة طرق، فعن طريق تبديل الاسناد يمكن تصحيح الرواية، والله العالم.

(١) كما عن المسالك والروضة والجواهر والرياض.

(٢) لجملة من النصوص.

(٣) بل الاظهر البطلان كما هو مقتضي صحيحة ابي بصير المتقدمة وغيرها من الصحاح، وأما صحيحة رفاعة وفيها: أنه قال في رجل لايدري ستة طاف أو سبعة، قال: يبني على يقينه » محمول على النافلة بشهادة رواية المرهبي عن ابي الحسن الثانيعليه‌السلام قال: قلت: رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال: إن كان فريضة أعاد كلما شك فيه وإن كان نافلة بنى على ماهو اقل.

١٩٨

كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن(١) .

مسألة ٢٠٨: إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه، ثم استمر جهله الى أن فاته زمان التدارك، لم تبعد صحة طوافه(٢) .

مسألة ٢٠٩: يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها(٣) .

____________________

(١) تشهد له صحيحة ابن بصير المتقدمة.

(٢) ففي صحيحة معاوية قال: سالته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شيء » وفي صحيحة منصور قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر، فقال: هلا استأنفت ؟ قلت: طفت وذهبت، قال: ليس عليك شيء » ومثلها في الدلالة صحيحته الاخرى وصحيحة ابن مسلم.

(٣) ففي صحيحة الاعرج قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ فقال: نعم » وفي صحيحة ابن مسكان عن الهذيل عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألاترى أنك تأتم بالامام اذا صليت خلفه، فهو مثله.

١٩٩

مسألة ٢١٠: إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه(١) .

* مسألة ٢١١: الظن بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك(٢) .

مسألة ٢١٢: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم، أو مع الجهل به، ولم يتمكَّن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته(٣) ، ولو كان جاهلا وجبت عليه كفارة بدنة أيضا على الاحوط(٤) كما تقدم ذلك

____________________

(١) لجملة من النصوص.

(٢) لعدم الدليل على كفاية الظن في عدد الطواف كما هو الشأن في عدد ركعات الصلاة، مضافا الى صحيحة صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد منهم معي ستة أشواط، قال: ان شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم مافي يديه فليبنوا » فجعلعليه‌السلام الشك مقابل لليقين، نعم يجوز للطائف كما تقدم الاتكاء على احصاء صاحبه اذا كان على يقين.

(٣) وقد تقدم في المسألة ١٥ وجهه.

(٤) ذهب اليه الشيخ في التهذيبين وحكاه في المدارك عن الأكثر، لصحيحة ابن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد =

٢٠٠

= وعليه بدنة » ومصححة البطائني عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع الى أهله، قال: إذا كان على وجه جهالة أعاد الحج وعليه بدنة » ووجه التوقف ان مورد النصين هو ترك طواف الحج فإسراء الحكم الى العمرة خلاف مقتضي الظهور، نعم يمكن استفادة الشمول من موثقة اسحاق قال: سألت ابا إبراهيمعليه‌السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهوى على تلك الحال، فواقعها زوجها ورجعت الى الكوفة، فقالت لاهلها: قد كان من الامر كذا وكذا فقال: عليها سوق بدنة والحج من قابل وليس على زوجها شيء » إلا ان يدعى خصوصية المورد وهو ضعيف.

ويؤيد ذلك أيضا وجوب الهدي على من نسى طواف الفريضة ورجع الى أهله، ففي صحيحة ابن جعفر عن اخيهعليه‌السلام قال: سالته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده، وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ماتركه من طوافه » إلا ان يدعى ان المقصود من الطواف هنا النساء.

وإطلاق خبر ابن حازم قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة، قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: عليه دم ألاترى أنك اذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.

=

٢٠١

كله في أول الطواف.

وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً - سواء كان عالما بالحكم ام جاهلا به - ولم يمكنه التدارك بطل حجه، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنه أيضا(١) .

مسألة ٢١٣: إذا ترك الطواف نسيانا، فإن تذكره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده على الاظهر(٢) .

____________________

=

ولم يتعرض السيد الخوئي واعاظم تلامذته للكفارة وكأنهم يقصرونها على ترك الطواف في الحج.

(١) كما هو مقتضي النصوص السابقة.

(٢) وهو الصحيح، لموثقة اسحاق قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف اذ ذكر أنه ترك من طوافه بالبيت، قال: يرجع الى البيت، فيتم طوافه، ثم يرجع الى الصفا والمروة فيتم مابقي، قلت: فانه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت، فقال: يأتي البيت فيطوف به، ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة، قلت: فما الفرق بين هذين؟ قال: لانه قد دخل في شيء من الطواف، وهذا لم يدخل في شيء منه»

ومعتبرة ابن حازم قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال: يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا والمروة فيطوف بينهما » مضافا الى فوات الترتيب اذا لم يطف أصلا بخلافه ما

=

٢٠٢

ولو تذكّره بعد فوات الوقت، كما لو نسي طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحج حتى خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الاحوط الاولى(١) .

وإذا تذكره في وقت لايتيسّر له القضاء بنفسه، كما إذا كان تذكره بعد رجوعه الى بلده وجبت عليه الاستنابة، وإذا تذكره في وقت لا يتسر له القضاء بنفسه، كما إذا كان تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة(٢) .

مسألة ٢١٤: إذا نسي الطواف حتى رجع الى أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكة أن كان المنسي طواف العمرة(٣) ، ويكفي في الهدى أن يكون شاة(٤) .

مسألة ٢١٥: إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء بنفسه، قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه من دون حاجة الى تجديد

____________________

=

اذا طاف فالنصين على وفق القاعدة.

(١) وقد نسب للاكثر عدم وجوب الإعادة لاختصاص النصوص بما اذا كان في الوقت، إلا أن معتبرة ابن حازم المتقدمة إطلاقها يشمل المقام.

(٢) بلا خلاف في ذلك.

(٣) تدل عليه صحيحة ابن جعفر وخبر ابن حازم المتقدمان.

(٤) لشمول الدم والهدي له.

٢٠٣

الاحرام(١) .

نعم، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الاحرام للعود إليها إلا في الحالات التي سيأتي بيانها في المسألة ١٤٠.

مسألة ٢١٦: لايحلّ لناسي الطواف ماكان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه(٢) .

مسألة ٢١٧: إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له، لمرض أو كسر أو اشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره، وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه ولو بأن يحمله على متنه او على عربة أو نحوها(٣) ، والأحوط الاولى أن يكون بحيث يخط برجليه الارض(٤) ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجب أن يطاف عنه

____________________

(١) لعدم الدليل على وجوبه.

* وكذا لايعتبر في النائب - في طواف العمرة - أن يكون محرما على الاقرب.

(٢) كما هو مقتضي الاستصحاب بل اطلاق جملة من الاخبار.

(٣) * وإذا لم يكن قادرا على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الاسرّة - للطواف به - مبلغا كبيرا يعدّ مجحفا بحاله يجوز له أن يستنيب غيره.

(٤) ففي صحيحة صفوان قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت، ولابين الصفا

=

٢٠٤

فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتي به الولي أو غيره عنه(١) .

وهكذا الحال بالنسبة الى صلاة الطواف، فيأتي المكلف بها مع التمكن، ويستنيب لها مع عدمه، وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف.

____________________

=

والمروة، قال: يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى تمس الارض قدمية في الطواف ثم يوقف به في اصل الصفا والمروة اذا كان معتلا.

وفي رواية الربيع بن خثيم قال: شهدت أبا عبداللهعليه‌السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض، فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالارض فأخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها على الارض » وعبر عنها بعض الاعلام بانها صحيحة وهو غفلة فان ابن خثيم او خيثم لاوجود له في التراجم، ولعل منشأ الغفلة تصوره أنه الربيع صاحب ابن مسعود احد الزهاد الثمانية وكونه من الزهاد لايقتضي العدالة، كيف وهو واصحابه منشؤ إثارة الشك في قتال أمير المؤمنينعليه‌السلام للقاسطين، فهو كما عبر بعض اهل الاختصاص الرجل انما الثابت كونه من القراء الاسمية واهل العبادة الصورية ومن أهل الزهادة التصوفية وهو لايمسن ولايغني من جوع، وكلامه في محله فان من يتق ذكر يزيد بن معاوية بسوء لهو حقيق بذلك، فلا تغرك قبته العالية.

(١) كما هو مقتضي دلالة بعض النصوص.

٢٠٥

مسألة ٢١٨: إذا علم مسبقا عجزه عن إتمام الطواف أو طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع استناب للتمام، أما إذا طرأ عليه العجز بعد إتمام الشوط الرابع فالاقرب جواز الاستنابة للباقي فحسب(١) ·

صلاة الطواف

وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع.

وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف وصورتها كصلاة الفجر، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والإخفات، ويجب الإتيان بها قريبا من مقام ابراهيمعليه‌السلام ، والاظهر لزوم الاتيان بها خلف

________________________

(١) يشهد له موثق اسحاق عن ابي الحسنعليه‌السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف، فقال: إن كان طاف أربعة اشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوماً ويومين، فإن خلته العلة عاد فطاف اسبوعاً، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعا، ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار ·

٢٠٦

المقام(١) .

فإن لم يتمكن من ذلك فالاحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه، وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه(٢) ، ومع تعذّر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما، ومع تعذرهما معا يصلي في أي مكان من المسجد مراعيا للأقرب فالأقرب إلى المقام(٣) على الاحوط

____________________

(١) لجملة من النصوص المستفيضة، والعبرة بالخلفية الصدق العرفي.

(٢) إذ الروايات في المقام على طائفتين، الاولى وهي الاكثر التعبير فيها «خلف المقام»، والثانية «عند المقام»، والعندية أعم من الخلف والجانبين، فتكون الطائفة الاولى مقيدة للثانية سيما بعد قولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية «فإذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم فصل ركعتين، واجعله إماما» فعند عدم التمكن من الخلف القريب فهل يصلي خلفه من بعيد أو عند أحد جانبية، لعل الترجيح للاول، والشاهد له صحيحة الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يصلي ركعتين طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد » ورواه الشيخ بزيادة «لكثرة الناس» في ذيله، وحياله قباله وقمت حياله أي قمت قبالته كما في المصباح المنير وغيره، وكذا قولهعليه‌السلام في الصحيحة المتقدمة «واجعله اماما» فيصدق ولو كان من بعيد بخلاف احد الجانبين.

(٣) كما عن غير واحد، لالقاعدة الميسور بل لكون الخلفية والعندية لها مراتب متفاوتة.

٢٠٧

الاولى، ولو تيسرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريبا منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى(١) .

هذا في الطواف الفريضة، وأما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا(٢) .

مسألة ٢١٩: من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه على الاحوط(٣) .

مسألة ٢٢٠: الأحوط المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف(٤) بمعنى

____________________

(١) وهو حسن على كل حال.

(٢) نصاً واجماعاً.

(٣) خلافا لما نسب للمشهور من صحة الحج ووجوب الاتيان بها، وجزم سيد الفقهاء والمجتهدين الخوئي وبقية أعاظم تلامذته بفساد حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها، وهو ماأشكله صحابي المدارك والذخيرة في صحة الافعال المتأخرة عنهما، إلا ان الكلام في الجزم بترتب السعي عليها كترتبه على نفس الطواف.

(٤) وجزم السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته بوجوب المبادرة العرفية وقواه بعضهم، لجملة من النصوص، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان،

=

٢٠٨

أن لايفصل بين الطواف والصلاة عرفا(١) .

* مسألة ٢٢١: الاخلال بالموالاة والمبادرة بين الطواف وصلاته لايؤدي الى بطلان الحج أو العمرة في حد ذاته، بل لو أخل به عمداً لزمه اعادة الطواف وصلاته احتياطاً، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الاحوط، ولو أخل به عن جهل قصوري - سواء كان جاهلا مركبا او معتمداً على حجة شرعية - أو أخل به نسيانا ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته

____________________

=

فليصلهما قبل المغرب » وفي صحيحة ابن حازم عنهعليه‌السلام «ولاتؤخرها ساعة اذا طفت فصل» وغيرها، وفي قبالها صحيحة ابن يقطين قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال: لا » فيمكن حمل الطائفة الاولى على نفي الكراهة بإتيان الصلاة في الاوقات المكروهة، إذ إلتزم جماعة من العامة بكراهة ذلك، ويؤيده عدم تعرض القدماء من الاصحاب لوجوب المبادرة، فتدبر.

(١) * والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان افضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لاينافي المبادرة العرفية بخلاف الاشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاءً عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.

٢٠٩

وطوافه ولاشيء عليه، وكذا إذا كان مضطراً الى الفصل بينهما.

مسألة ٢٢٢: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الإتيان بالأعمال المترتبة عليها - كالسعي - أتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها(١) ، وإن كانت الإعادة أحوط(٢) .

نعم، إذا ذكرها في اثناء السعي قطعه وأتي بالصلاة خلف المقام، ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع(٣) ، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة فالاحوط له الرجوع والاتيان بها في محلها(٤) إذا لم يستلزم

____________________

(١) لدلالة جملة من الروايات عليه.

(٢) رعاية للترتيب، مع عدم الإشارة إليه في النصوص أصلا.

(٣) تشهد له عدة من النصوص، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة، ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر، قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين، ثم يعود الى مكانه » وفي صحيحة ابن مسلم قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك، قال: ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.

(٤) والنصوص متعددة الألسن، بعضها توجب الرجوع مطلقا، وبعضها لاتوجبه مطلقا، وثالثة تفصل بين الخروج قليلا وغيره، ورابعة تخيّر بين

٢١٠

ذلك مشقّة، وإلا أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولايجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكنا من ذلك(١) .

وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي(٢) ، ولافرق في الجاهل بين القاصر والمقصر(٣) .

مسألة ٢٢٣: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوبا(٤) أن يقضيها عنه ولده الأكبر مع توفير الشرائط المذكورة في

____________________

قضائها بنفسه او الاستنابة، والمستفاد من الجمع بينها هو التفصيل بين المضي قليلا فيجب الرجوع وإلا فلا يجب مطلقا للنصوص الدالة على وجوب الرجوع اذا وصل الى الابطح، والتي تدل على عدم الرجوع اذا وصل الى منى.

(١) لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابي بصير: إن كان ارتحل فإني لاأشق عليه ولاآمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر » وفي معتبرة ابن سدير قال: زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبداللهعليه‌السلام وهو بقرن الثعالب فسألته، فقال: صلّ في مكانك.

(٢) لصحيحة جميل عن أحدهماعليهما‌السلام : أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.

(٣) أما القاصر فلاطلاق النص وغيره، وأما المقصّر فله.

(٤) وجزم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته بوجوب القضاء على الولي، ولعله لصحيحة ابن يزيد عنهعليه‌السلام : من نسي أن يصلي ركعتين طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه او رجل من

٢١١

باب قضاء الصلوات.

مسألة ٢٢٤: إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون، إذا كان يحسن منها مقدارا معتدا به(١) ، وإلا فالاحوط أن يضم الى قراءته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلا فالتسبيح.

وإذا ضاق الوقت عن تعلّم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه، وإن لم يتعلم بعضه أيضا قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه قراءة القرآن عرفا، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح(٢) .

هذا في الحمد، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع

___ _________

المسلمين » وصحيحة البختري عنهعليه‌السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أوصيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ولفظ الصلاة يتناول المقام، وقد توقف الماتن دام ظله في باب الصلاة والصيام بوجوب قضائهما على الولد الاكبر، والظاهر ان الاحتياط ليس في أصل وجوب القضاء وإنما في تعيّنه على الولد الاكبر.

(١) اذ وظيفته لاتزيد على ذلك لعدم القدرة.

(٢) ففي صحيحة ابن سنان قالعليه‌السلام : ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لايحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي.

٢١٢

العجز عن التعلم.

ثم إن ماذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره، نعم، الاحوط الاولى في هذا الفرض أن يجمع بين الإتيان بالصلاة على الوجه المتقدم والإتيان بها جماعة والاستنابة لها(١) .

مسألة ٢٢٥: إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهله صحت صلاته، ولاحاجة إلى الاعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة(٢) ، وأما اذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح(٣) ، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا(٤) .

____________________

(١) جمعا بين المحتملات في المسألة.

* الصلاة جماعة في صلاة الطواف غير ثابتة، ومن اقتدى بمن يصلي اليومية، فالصحة محل اشكال والاحوط عدم الاكتفاء به.

(٢) لقاعدة لاتعاد الصلاة إلا من خمس.

(٣) ان قلنا بعدم شمول القاعدة للمقصر.

(٤) كما هو مقتضى صحيحة جميل من التسوية بين الجاهل والناسي فراجع.

٢١٣

السعي

وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع.

ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولايعتبر فيه ستر العورة(١) ولا الطهارة من الحدث والخبث(٢) ، والاولى رعاية الطهارة فيه(٣) .

مسألة ٢٢٦: محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما(٤) وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه.

مسألة ٢٢٧: يعتبر في نية السعي التعيين، بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة، وللحج إن كان في الحج.

مسألة ٢٢٨: السعي سبعة أشواط، يبتدىء الشوط الأول من الصفا

____________________

(١) لعدم الدليل عليه.

(٢) لقولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية: لابأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فان فيه الصلاة، والوضوء أفضل.

(٣) كما هو مقتضي ذيل الصحيحة المتقدمة، وموثقة ابن فضال عنهعليه‌السلام قال: لاتطوف ولاتسعى إلا بوضوء.

(٤) لاخلاله بالترتيب، وتدل عليه جملة من النصوص.

٢١٤

وينتهي بالمروة، والشوط الثاني عكس ذلك، والشوط الثالث مثل الاول، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.

ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط، ولايجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط(١) .

والاحوط مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط الاول مثلا من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى أن يصل إلى أول جزء من المروة، وهكذا.

مسألة ٢٢٩: لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهواً ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول(٢) .

مسألة ٢٣٠: لايعتبر في السعي أن يكون ماشيا، فيجوز السعي راكبا على حيوان او غيره، ولكن المشي افضل(٣) ·

* مسألة ٢٣١: لايجوز اختياراً السعي راكبا الكراسي المتحركة اذا كان المتولي لتحريكها شخص آخر، لكونه من السعي به لا السعي بنفسه.

____________________

(١) كما هو ظاهر عدة من الروايات.

(٢) تشهد له صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ماسعى ويبدأ بالصفا قبل المروة.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية: والمشي افضل.

٢١٥

* مسألة ٢٣٢: يجوز الاتيان بالسعي ركضاً(١) ، لكن المستحب هو الهرولة بين المنارتين لا العدو.

مسألة ٢٣٣: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه - فيما بين الصفا والمروة - من الطريق المتعارف فلا يجزىء الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر، نعم لايعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم.

مسألة ٢٣٤: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك(٢) ، ولابأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمين واليسار أو

____________________

(١) لصدق السعي بين الجبلين، ففي صحيحة معاوية عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: صار السعي بين الصفا والمروة لان إبراهيمعليه‌السلام عرض له ابليس فأمره جبرئيلعليه‌السلام فشدّ عليه فهرب منه فجرت به السنة.

(٢) للسيرة الجارية، وانصراف النصوص عن المشي القهقري، والظاهر أن الجزم بعدم الاجزاء مطلقا حتى لو كان المشي بمقدار خطوة او خطوتين بحاجة الى جرأة، اذ يكفي الصدق العرفي للتطوف بين الصفا والمروة.

٢١٦

الخلف عند الذهاب أو الاياب.

* مسألة ٢٣٥: الطابق الثاني من المسعي إن كان بين الجبلين لافوقهما جاز السعي منه، وإلا لم يجز(١) ، ومن سعى فيه بتخيل الجواز فحكمه حكم من ترك السعي جاهلا.

مسألة ٢٣٦: الاحوط مراعاة المولاة العرفية(٢) في السعي كالطواف، نعم لابأس بالجلوس في أثنائه على الصفا او المروة او فيهما للاستراحة(٣) ، وإن كان الاحوط ترك الجلوس فيما بينهما إلا

____________________

(١) لاشتراط السعي بين الصفا والمروة، لقوله تعالى ( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما)، فإذا لم يكن للجبل بروز في الطابق الثاني - كما هو الان - فليس هو سعي بين الصفا والمروة بل سعي فوق الصفا والمروة، مضافا الى الشك في إجزائه فمقتضى الاصل عدمه.

(٢) اذ لايصدق على العمل المركب من أجزاء متعددة عمل واحد اذا كان الفصل بين الاجزاء طويلا، وذهب المشهور الى عدم وجوب الموالاة، ولعله منشأ احتياط الماتن دام ظله.

(٣) كما هو المشهور، لصحيحة الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، ايستريح ؟ قال نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس.

٢١٧

من جهد(١) .

كما لابأس بقطعة لدرك وقت فضيلة الفريضة ثم البناء عليه من موضع القطع بعد الفراغ منها(٢) ، ويجوز أيضا قطع السعي لحاجة، بل مطلقا(٣) ، ولكن الأحوط - مع فوات الموالاة - أن يجمع بين تكميله وإعادته.

أحكام السعي

السعي من أركان الحج، فمن تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلى زمان لايمكنه إتمام أعمال العمرة قبل

____________________

(١) بل يكره ذلك لقولهعليه‌السلام في صحيحة عبدالرحمن: لايجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد.

(٢) ففي موثقة ابن فضال عنهعليه‌السلام قال: سعيت شوطاً واحدا ثم طلع الفجر، فقال: صل ثم عد فأتم سعيك.

(٣) ففي معتبرة الازرق قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة اشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه الى الحاجة أو الى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس.

٢١٨

زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجه(١) ، وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك، وقد تقدم في أول الطواف.

مسألة ٢٣٧: لو ترك السعي نسياناً أتى به متى ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج، ولو لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيها حرج ومشقة استناب غيره، ويصح حجه في كلتا الصورتين(٢) .

مسألة ٢٣٨: من لم يتمكن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولو بمساعدة شخص آخر، وجب أن يستعين بغيره ليسعى به، ولو بأن يحمله على متنه او على عربة أو نحوها، وإن لم يتمكن من هذا أيضا استناب غيره، ومع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمي عليه يسعى عنه وليه أو غيره ويصح حجه(٣) .

____________________

(١) نصاً واجماعاً.

(٢) تدل عليه عدة من النصوص، ففي صحيحة معاوية عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي، قلت: فانه خرج، قال يرجع فيعيد السعي، ان هذا ليس كرمي الجمار، ان الرمي سنة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة.

وسيأتي من الماتن حكم من نسي بعض الاشواط.

(٣) اذ الواجب اولا ان يسعي الحاج فان لم يقدر استعان بالاخرين فان لم يقدر استناب.

٢١٩

* مسألة ٢٣٩: لو عجز عن السعي في البعض استناب للجميع، لعدم الدليل على صحة النيابة في البعض.

* مسألة ٢٤٠: اذا لم يكن قادراً على السعي بنفسه وطلب منه أصحاب الكراسي للسعي به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفا بحاله ففي هذه الحالة يجوز له استنابة غيره للسعي عنه(١) .

مسألة ٢٤١: الاحوط المبادرة الى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو التخفيف من شدة الحر، بل مطلقا على الاقوى(٢) ، نعم لايجوز تأخيره الى الغد في حال الاختيار(٣) .

مسألة ٢٤٢: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف،

____________________

(١) ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ).

(٢) ففي صحيحة ابن سنان قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتدّ عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي الى ان يبرد، فقال: لابأس وربما فعلته، قال: وربما رأيته يؤخر السعي الى الليل.

(٣) لصحيحة العلا قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعي، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة الى غد ؟ قال: لا » إلا أنها منصرفة - على الظاهر - عمّا اذا جاء بالطواف قبل صلاة الصبح بقليل.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415