إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج0%

إيضاح مناسك الحج مؤلف:
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 415

إيضاح مناسك الحج

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 104317
تحميل: 9042

توضيحات:

إيضاح مناسك الحج
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 104317 / تحميل: 9042
الحجم الحجم الحجم
إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج

مؤلف:
العربية

= وعليه بدنة » ومصححة البطائني عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع الى أهله، قال: إذا كان على وجه جهالة أعاد الحج وعليه بدنة » ووجه التوقف ان مورد النصين هو ترك طواف الحج فإسراء الحكم الى العمرة خلاف مقتضي الظهور، نعم يمكن استفادة الشمول من موثقة اسحاق قال: سألت ابا إبراهيمعليه‌السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهوى على تلك الحال، فواقعها زوجها ورجعت الى الكوفة، فقالت لاهلها: قد كان من الامر كذا وكذا فقال: عليها سوق بدنة والحج من قابل وليس على زوجها شيء » إلا ان يدعى خصوصية المورد وهو ضعيف.

ويؤيد ذلك أيضا وجوب الهدي على من نسى طواف الفريضة ورجع الى أهله، ففي صحيحة ابن جعفر عن اخيهعليه‌السلام قال: سالته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده، وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ماتركه من طوافه » إلا ان يدعى ان المقصود من الطواف هنا النساء.

وإطلاق خبر ابن حازم قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة، قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: عليه دم ألاترى أنك اذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.

=

٢٠١

كله في أول الطواف.

وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً - سواء كان عالما بالحكم ام جاهلا به - ولم يمكنه التدارك بطل حجه، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنه أيضا(١) .

مسألة ٢١٣: إذا ترك الطواف نسيانا، فإن تذكره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده على الاظهر(٢) .

____________________

=

ولم يتعرض السيد الخوئي واعاظم تلامذته للكفارة وكأنهم يقصرونها على ترك الطواف في الحج.

(١) كما هو مقتضي النصوص السابقة.

(٢) وهو الصحيح، لموثقة اسحاق قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف اذ ذكر أنه ترك من طوافه بالبيت، قال: يرجع الى البيت، فيتم طوافه، ثم يرجع الى الصفا والمروة فيتم مابقي، قلت: فانه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت، فقال: يأتي البيت فيطوف به، ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة، قلت: فما الفرق بين هذين؟ قال: لانه قد دخل في شيء من الطواف، وهذا لم يدخل في شيء منه»

ومعتبرة ابن حازم قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال: يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا والمروة فيطوف بينهما » مضافا الى فوات الترتيب اذا لم يطف أصلا بخلافه ما

=

٢٠٢

ولو تذكّره بعد فوات الوقت، كما لو نسي طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحج حتى خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الاحوط الاولى(١) .

وإذا تذكره في وقت لايتيسّر له القضاء بنفسه، كما إذا كان تذكره بعد رجوعه الى بلده وجبت عليه الاستنابة، وإذا تذكره في وقت لا يتسر له القضاء بنفسه، كما إذا كان تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة(٢) .

مسألة ٢١٤: إذا نسي الطواف حتى رجع الى أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكة أن كان المنسي طواف العمرة(٣) ، ويكفي في الهدى أن يكون شاة(٤) .

مسألة ٢١٥: إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء بنفسه، قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه من دون حاجة الى تجديد

____________________

=

اذا طاف فالنصين على وفق القاعدة.

(١) وقد نسب للاكثر عدم وجوب الإعادة لاختصاص النصوص بما اذا كان في الوقت، إلا أن معتبرة ابن حازم المتقدمة إطلاقها يشمل المقام.

(٢) بلا خلاف في ذلك.

(٣) تدل عليه صحيحة ابن جعفر وخبر ابن حازم المتقدمان.

(٤) لشمول الدم والهدي له.

٢٠٣

الاحرام(١) .

نعم، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الاحرام للعود إليها إلا في الحالات التي سيأتي بيانها في المسألة ١٤٠.

مسألة ٢١٦: لايحلّ لناسي الطواف ماكان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه(٢) .

مسألة ٢١٧: إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له، لمرض أو كسر أو اشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره، وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه ولو بأن يحمله على متنه او على عربة أو نحوها(٣) ، والأحوط الاولى أن يكون بحيث يخط برجليه الارض(٤) ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجب أن يطاف عنه

____________________

(١) لعدم الدليل على وجوبه.

* وكذا لايعتبر في النائب - في طواف العمرة - أن يكون محرما على الاقرب.

(٢) كما هو مقتضي الاستصحاب بل اطلاق جملة من الاخبار.

(٣) * وإذا لم يكن قادرا على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الاسرّة - للطواف به - مبلغا كبيرا يعدّ مجحفا بحاله يجوز له أن يستنيب غيره.

(٤) ففي صحيحة صفوان قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت، ولابين الصفا

=

٢٠٤

فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتي به الولي أو غيره عنه(١) .

وهكذا الحال بالنسبة الى صلاة الطواف، فيأتي المكلف بها مع التمكن، ويستنيب لها مع عدمه، وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف.

____________________

=

والمروة، قال: يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى تمس الارض قدمية في الطواف ثم يوقف به في اصل الصفا والمروة اذا كان معتلا.

وفي رواية الربيع بن خثيم قال: شهدت أبا عبداللهعليه‌السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض، فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالارض فأخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها على الارض » وعبر عنها بعض الاعلام بانها صحيحة وهو غفلة فان ابن خثيم او خيثم لاوجود له في التراجم، ولعل منشأ الغفلة تصوره أنه الربيع صاحب ابن مسعود احد الزهاد الثمانية وكونه من الزهاد لايقتضي العدالة، كيف وهو واصحابه منشؤ إثارة الشك في قتال أمير المؤمنينعليه‌السلام للقاسطين، فهو كما عبر بعض اهل الاختصاص الرجل انما الثابت كونه من القراء الاسمية واهل العبادة الصورية ومن أهل الزهادة التصوفية وهو لايمسن ولايغني من جوع، وكلامه في محله فان من يتق ذكر يزيد بن معاوية بسوء لهو حقيق بذلك، فلا تغرك قبته العالية.

(١) كما هو مقتضي دلالة بعض النصوص.

٢٠٥

مسألة ٢١٨: إذا علم مسبقا عجزه عن إتمام الطواف أو طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع استناب للتمام، أما إذا طرأ عليه العجز بعد إتمام الشوط الرابع فالاقرب جواز الاستنابة للباقي فحسب(١) ·

صلاة الطواف

وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع.

وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف وصورتها كصلاة الفجر، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والإخفات، ويجب الإتيان بها قريبا من مقام ابراهيمعليه‌السلام ، والاظهر لزوم الاتيان بها خلف

________________________

(١) يشهد له موثق اسحاق عن ابي الحسنعليه‌السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف، فقال: إن كان طاف أربعة اشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوماً ويومين، فإن خلته العلة عاد فطاف اسبوعاً، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعا، ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار ·

٢٠٦

المقام(١) .

فإن لم يتمكن من ذلك فالاحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه، وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه(٢) ، ومع تعذّر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما، ومع تعذرهما معا يصلي في أي مكان من المسجد مراعيا للأقرب فالأقرب إلى المقام(٣) على الاحوط

____________________

(١) لجملة من النصوص المستفيضة، والعبرة بالخلفية الصدق العرفي.

(٢) إذ الروايات في المقام على طائفتين، الاولى وهي الاكثر التعبير فيها «خلف المقام»، والثانية «عند المقام»، والعندية أعم من الخلف والجانبين، فتكون الطائفة الاولى مقيدة للثانية سيما بعد قولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية «فإذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم فصل ركعتين، واجعله إماما» فعند عدم التمكن من الخلف القريب فهل يصلي خلفه من بعيد أو عند أحد جانبية، لعل الترجيح للاول، والشاهد له صحيحة الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يصلي ركعتين طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد » ورواه الشيخ بزيادة «لكثرة الناس» في ذيله، وحياله قباله وقمت حياله أي قمت قبالته كما في المصباح المنير وغيره، وكذا قولهعليه‌السلام في الصحيحة المتقدمة «واجعله اماما» فيصدق ولو كان من بعيد بخلاف احد الجانبين.

(٣) كما عن غير واحد، لالقاعدة الميسور بل لكون الخلفية والعندية لها مراتب متفاوتة.

٢٠٧

الاولى، ولو تيسرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريبا منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى(١) .

هذا في الطواف الفريضة، وأما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا(٢) .

مسألة ٢١٩: من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه على الاحوط(٣) .

مسألة ٢٢٠: الأحوط المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف(٤) بمعنى

____________________

(١) وهو حسن على كل حال.

(٢) نصاً واجماعاً.

(٣) خلافا لما نسب للمشهور من صحة الحج ووجوب الاتيان بها، وجزم سيد الفقهاء والمجتهدين الخوئي وبقية أعاظم تلامذته بفساد حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها، وهو ماأشكله صحابي المدارك والذخيرة في صحة الافعال المتأخرة عنهما، إلا ان الكلام في الجزم بترتب السعي عليها كترتبه على نفس الطواف.

(٤) وجزم السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته بوجوب المبادرة العرفية وقواه بعضهم، لجملة من النصوص، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان،

=

٢٠٨

أن لايفصل بين الطواف والصلاة عرفا(١) .

* مسألة ٢٢١: الاخلال بالموالاة والمبادرة بين الطواف وصلاته لايؤدي الى بطلان الحج أو العمرة في حد ذاته، بل لو أخل به عمداً لزمه اعادة الطواف وصلاته احتياطاً، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الاحوط، ولو أخل به عن جهل قصوري - سواء كان جاهلا مركبا او معتمداً على حجة شرعية - أو أخل به نسيانا ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته

____________________

=

فليصلهما قبل المغرب » وفي صحيحة ابن حازم عنهعليه‌السلام «ولاتؤخرها ساعة اذا طفت فصل» وغيرها، وفي قبالها صحيحة ابن يقطين قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال: لا » فيمكن حمل الطائفة الاولى على نفي الكراهة بإتيان الصلاة في الاوقات المكروهة، إذ إلتزم جماعة من العامة بكراهة ذلك، ويؤيده عدم تعرض القدماء من الاصحاب لوجوب المبادرة، فتدبر.

(١) * والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان افضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لاينافي المبادرة العرفية بخلاف الاشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاءً عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.

٢٠٩

وطوافه ولاشيء عليه، وكذا إذا كان مضطراً الى الفصل بينهما.

مسألة ٢٢٢: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الإتيان بالأعمال المترتبة عليها - كالسعي - أتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها(١) ، وإن كانت الإعادة أحوط(٢) .

نعم، إذا ذكرها في اثناء السعي قطعه وأتي بالصلاة خلف المقام، ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع(٣) ، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة فالاحوط له الرجوع والاتيان بها في محلها(٤) إذا لم يستلزم

____________________

(١) لدلالة جملة من الروايات عليه.

(٢) رعاية للترتيب، مع عدم الإشارة إليه في النصوص أصلا.

(٣) تشهد له عدة من النصوص، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة، ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر، قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين، ثم يعود الى مكانه » وفي صحيحة ابن مسلم قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك، قال: ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.

(٤) والنصوص متعددة الألسن، بعضها توجب الرجوع مطلقا، وبعضها لاتوجبه مطلقا، وثالثة تفصل بين الخروج قليلا وغيره، ورابعة تخيّر بين

٢١٠

ذلك مشقّة، وإلا أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولايجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكنا من ذلك(١) .

وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي(٢) ، ولافرق في الجاهل بين القاصر والمقصر(٣) .

مسألة ٢٢٣: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوبا(٤) أن يقضيها عنه ولده الأكبر مع توفير الشرائط المذكورة في

____________________

قضائها بنفسه او الاستنابة، والمستفاد من الجمع بينها هو التفصيل بين المضي قليلا فيجب الرجوع وإلا فلا يجب مطلقا للنصوص الدالة على وجوب الرجوع اذا وصل الى الابطح، والتي تدل على عدم الرجوع اذا وصل الى منى.

(١) لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابي بصير: إن كان ارتحل فإني لاأشق عليه ولاآمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر » وفي معتبرة ابن سدير قال: زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبداللهعليه‌السلام وهو بقرن الثعالب فسألته، فقال: صلّ في مكانك.

(٢) لصحيحة جميل عن أحدهماعليهما‌السلام : أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.

(٣) أما القاصر فلاطلاق النص وغيره، وأما المقصّر فله.

(٤) وجزم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته بوجوب القضاء على الولي، ولعله لصحيحة ابن يزيد عنهعليه‌السلام : من نسي أن يصلي ركعتين طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه او رجل من

٢١١

باب قضاء الصلوات.

مسألة ٢٢٤: إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون، إذا كان يحسن منها مقدارا معتدا به(١) ، وإلا فالاحوط أن يضم الى قراءته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلا فالتسبيح.

وإذا ضاق الوقت عن تعلّم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه، وإن لم يتعلم بعضه أيضا قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه قراءة القرآن عرفا، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح(٢) .

هذا في الحمد، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع

___ _________

المسلمين » وصحيحة البختري عنهعليه‌السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أوصيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ولفظ الصلاة يتناول المقام، وقد توقف الماتن دام ظله في باب الصلاة والصيام بوجوب قضائهما على الولد الاكبر، والظاهر ان الاحتياط ليس في أصل وجوب القضاء وإنما في تعيّنه على الولد الاكبر.

(١) اذ وظيفته لاتزيد على ذلك لعدم القدرة.

(٢) ففي صحيحة ابن سنان قالعليه‌السلام : ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لايحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي.

٢١٢

العجز عن التعلم.

ثم إن ماذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره، نعم، الاحوط الاولى في هذا الفرض أن يجمع بين الإتيان بالصلاة على الوجه المتقدم والإتيان بها جماعة والاستنابة لها(١) .

مسألة ٢٢٥: إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهله صحت صلاته، ولاحاجة إلى الاعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة(٢) ، وأما اذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح(٣) ، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا(٤) .

____________________

(١) جمعا بين المحتملات في المسألة.

* الصلاة جماعة في صلاة الطواف غير ثابتة، ومن اقتدى بمن يصلي اليومية، فالصحة محل اشكال والاحوط عدم الاكتفاء به.

(٢) لقاعدة لاتعاد الصلاة إلا من خمس.

(٣) ان قلنا بعدم شمول القاعدة للمقصر.

(٤) كما هو مقتضى صحيحة جميل من التسوية بين الجاهل والناسي فراجع.

٢١٣

السعي

وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع.

ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولايعتبر فيه ستر العورة(١) ولا الطهارة من الحدث والخبث(٢) ، والاولى رعاية الطهارة فيه(٣) .

مسألة ٢٢٦: محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما(٤) وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه.

مسألة ٢٢٧: يعتبر في نية السعي التعيين، بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة، وللحج إن كان في الحج.

مسألة ٢٢٨: السعي سبعة أشواط، يبتدىء الشوط الأول من الصفا

____________________

(١) لعدم الدليل عليه.

(٢) لقولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية: لابأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فان فيه الصلاة، والوضوء أفضل.

(٣) كما هو مقتضي ذيل الصحيحة المتقدمة، وموثقة ابن فضال عنهعليه‌السلام قال: لاتطوف ولاتسعى إلا بوضوء.

(٤) لاخلاله بالترتيب، وتدل عليه جملة من النصوص.

٢١٤

وينتهي بالمروة، والشوط الثاني عكس ذلك، والشوط الثالث مثل الاول، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة.

ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط، ولايجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط(١) .

والاحوط مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط الاول مثلا من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى أن يصل إلى أول جزء من المروة، وهكذا.

مسألة ٢٢٩: لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهواً ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول(٢) .

مسألة ٢٣٠: لايعتبر في السعي أن يكون ماشيا، فيجوز السعي راكبا على حيوان او غيره، ولكن المشي افضل(٣) ·

* مسألة ٢٣١: لايجوز اختياراً السعي راكبا الكراسي المتحركة اذا كان المتولي لتحريكها شخص آخر، لكونه من السعي به لا السعي بنفسه.

____________________

(١) كما هو ظاهر عدة من الروايات.

(٢) تشهد له صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ماسعى ويبدأ بالصفا قبل المروة.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية: والمشي افضل.

٢١٥

* مسألة ٢٣٢: يجوز الاتيان بالسعي ركضاً(١) ، لكن المستحب هو الهرولة بين المنارتين لا العدو.

مسألة ٢٣٣: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه - فيما بين الصفا والمروة - من الطريق المتعارف فلا يجزىء الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر، نعم لايعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم.

مسألة ٢٣٤: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك(٢) ، ولابأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمين واليسار أو

____________________

(١) لصدق السعي بين الجبلين، ففي صحيحة معاوية عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: صار السعي بين الصفا والمروة لان إبراهيمعليه‌السلام عرض له ابليس فأمره جبرئيلعليه‌السلام فشدّ عليه فهرب منه فجرت به السنة.

(٢) للسيرة الجارية، وانصراف النصوص عن المشي القهقري، والظاهر أن الجزم بعدم الاجزاء مطلقا حتى لو كان المشي بمقدار خطوة او خطوتين بحاجة الى جرأة، اذ يكفي الصدق العرفي للتطوف بين الصفا والمروة.

٢١٦

الخلف عند الذهاب أو الاياب.

* مسألة ٢٣٥: الطابق الثاني من المسعي إن كان بين الجبلين لافوقهما جاز السعي منه، وإلا لم يجز(١) ، ومن سعى فيه بتخيل الجواز فحكمه حكم من ترك السعي جاهلا.

مسألة ٢٣٦: الاحوط مراعاة المولاة العرفية(٢) في السعي كالطواف، نعم لابأس بالجلوس في أثنائه على الصفا او المروة او فيهما للاستراحة(٣) ، وإن كان الاحوط ترك الجلوس فيما بينهما إلا

____________________

(١) لاشتراط السعي بين الصفا والمروة، لقوله تعالى ( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما)، فإذا لم يكن للجبل بروز في الطابق الثاني - كما هو الان - فليس هو سعي بين الصفا والمروة بل سعي فوق الصفا والمروة، مضافا الى الشك في إجزائه فمقتضى الاصل عدمه.

(٢) اذ لايصدق على العمل المركب من أجزاء متعددة عمل واحد اذا كان الفصل بين الاجزاء طويلا، وذهب المشهور الى عدم وجوب الموالاة، ولعله منشأ احتياط الماتن دام ظله.

(٣) كما هو المشهور، لصحيحة الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، ايستريح ؟ قال نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس.

٢١٧

من جهد(١) .

كما لابأس بقطعة لدرك وقت فضيلة الفريضة ثم البناء عليه من موضع القطع بعد الفراغ منها(٢) ، ويجوز أيضا قطع السعي لحاجة، بل مطلقا(٣) ، ولكن الأحوط - مع فوات الموالاة - أن يجمع بين تكميله وإعادته.

أحكام السعي

السعي من أركان الحج، فمن تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلى زمان لايمكنه إتمام أعمال العمرة قبل

____________________

(١) بل يكره ذلك لقولهعليه‌السلام في صحيحة عبدالرحمن: لايجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد.

(٢) ففي موثقة ابن فضال عنهعليه‌السلام قال: سعيت شوطاً واحدا ثم طلع الفجر، فقال: صل ثم عد فأتم سعيك.

(٣) ففي معتبرة الازرق قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة اشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه الى الحاجة أو الى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس.

٢١٨

زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجه(١) ، وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك، وقد تقدم في أول الطواف.

مسألة ٢٣٧: لو ترك السعي نسياناً أتى به متى ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج، ولو لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيها حرج ومشقة استناب غيره، ويصح حجه في كلتا الصورتين(٢) .

مسألة ٢٣٨: من لم يتمكن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولو بمساعدة شخص آخر، وجب أن يستعين بغيره ليسعى به، ولو بأن يحمله على متنه او على عربة أو نحوها، وإن لم يتمكن من هذا أيضا استناب غيره، ومع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمي عليه يسعى عنه وليه أو غيره ويصح حجه(٣) .

____________________

(١) نصاً واجماعاً.

(٢) تدل عليه عدة من النصوص، ففي صحيحة معاوية عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي، قلت: فانه خرج، قال يرجع فيعيد السعي، ان هذا ليس كرمي الجمار، ان الرمي سنة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة.

وسيأتي من الماتن حكم من نسي بعض الاشواط.

(٣) اذ الواجب اولا ان يسعي الحاج فان لم يقدر استعان بالاخرين فان لم يقدر استناب.

٢١٩

* مسألة ٢٣٩: لو عجز عن السعي في البعض استناب للجميع، لعدم الدليل على صحة النيابة في البعض.

* مسألة ٢٤٠: اذا لم يكن قادراً على السعي بنفسه وطلب منه أصحاب الكراسي للسعي به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفا بحاله ففي هذه الحالة يجوز له استنابة غيره للسعي عنه(١) .

مسألة ٢٤١: الاحوط المبادرة الى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو التخفيف من شدة الحر، بل مطلقا على الاقوى(٢) ، نعم لايجوز تأخيره الى الغد في حال الاختيار(٣) .

مسألة ٢٤٢: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف،

____________________

(١) ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ).

(٢) ففي صحيحة ابن سنان قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتدّ عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي الى ان يبرد، فقال: لابأس وربما فعلته، قال: وربما رأيته يؤخر السعي الى الليل.

(٣) لصحيحة العلا قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعي، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة الى غد ؟ قال: لا » إلا أنها منصرفة - على الظاهر - عمّا اذا جاء بالطواف قبل صلاة الصبح بقليل.

٢٢٠