إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج0%

إيضاح مناسك الحج مؤلف:
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 415

إيضاح مناسك الحج

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 104313
تحميل: 9042

توضيحات:

إيضاح مناسك الحج
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 104313 / تحميل: 9042
الحجم الحجم الحجم
إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج

مؤلف:
العربية

فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد(١) على ماتقدم في الطواف.

نعم، إذا كان جاهلا بالحكم فالاظهر عدم بطلان السعي بالزيادة(٢) وإن كان الإعادة أحوط(٣) .

مسألة ٢٤٣: إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطا أو أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الاول(٤) ، فيكون انتهاؤه الى الصفا.

* مسألة ٢٤٤: مرشد الحجاج إذا تقدم وتأخر أثناء سعيه وهو غافل عن كونه زيادة في السعي فإن كان جاهلا قاصراً لم يضر بصحة سعيه(٥) .

____________________

(١) كما تدل عليه بعض النصوص.

(٢) تشهد له صيححة جميل قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا، فسألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن ذلك فقال: لابأس سبعة لك وسبعة تطرح.

(٣) لاطلاق بعض الروايات.

(٤) لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابن مسلم: وإذا استيقن انه سعي ثمانية أضاف اليها ستاً.

(٥) والظاهر كذلك حتى لو كان جاهلا مقصراً، ففي صحيحة هشام بن

=

٢٢١

ويشكل سعي من شاهد الناس يهرولون في المسعى فظن أن ذلك شيء واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهرولا، إلا اذا كان جاهلا قاصراً.

مسألة ٢٤٥: إذا نقص من اشواط السعي عامد - عالما بالحكم أو جاهلا به - فحكمه حكم من ترك السعي كذلك(١) وقد تقدم.

وأما إذا كان النقص نسيانا فيجب عليه تدارك المنسي متى ماذكر سواء كان شوطاً واحدا أم أزيد على الاظهر(٢) .

____________________

=

سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له: تحفظ علي، فجعل يعد ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً، فبلغ مثل ذلك، فقلت له: كيف تعد ؟ قال: ذاهباً وجائيا شوطاً واحداً، فأتممنا أربعة عشر شوطاً، فذكرنا لابي عبداللهعليه‌السلام فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء » فإذا كان الزيادة في الشوط بأكمله جهلا ليست مخلة بالسعي فكذلك جزء الشوط، مضافا الى اتحاد حكم الناسي والجاهل في كثير من الاحكام في الحج، والله العالم.

(١) اذ ترك الجزء ترك للكل كما لايخفي.

(٢) لعله لصحيحة سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام رجل متمتع سعي بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع الى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافره وأحل، ثم ذكر انه سعى ستة أشواط، فقال لي

=

٢٢٢

ولو كان تذكره بعد مضي وقته - بأن تذكر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات، أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة - فالاحوط أن يعيد السعي بعد التدارك(١) ، وإذا لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب غيره، والاحوط أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط وإعادة السعي.

____________________

=

يحفظ أنه قد سعي ستة أشواط، فان كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة » ولاخصوصية للشوط الواحد، وصحيحة معاوية وفيها « فإن سعى الرجل اقل من سبعة اشواط ثم رجع إلى اهله فعليه أن يرجع ليسعى تمامه، وليس عليه شيء » ومثلهما مصححة ابن مسكان الاتية.

وأما مرسل الكافي عن احمد الحلال عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت، قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله » ومثله حسنة ابي بصير، فيمكن أن يكون الحكم في الذيل مختص بالطواف إذ لاتشترط الطهارة في السعي فتأمل.

(١) مقتضي اطلاق صحيحة سعيد كفاية الإتمام مطلقا.

٢٢٣

مسألة ٢٤٦: إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاد الفراغ من السعى فالاحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة(١) ، ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.

* وأما اذا وقع النقصان جهلا بعدد أشواط السعي مثلا(٢) ، او كان ذلك في العمرة المفردة(٣) ،

____________________

(١) واستظهره السيد الخوئي وجزم به بعض أعاظم تلامذته، وتشهد له صحيحة سعيد بن يسار المتقدمة، فتكون مخصصة للعمومات الدالة على ان الناسي لاشيء عليه في غير الصيد.

ولا تنافيها مصححة ابن مسكان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنه سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه انما طاف ستة أشواط ؟ قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر » اذ الفرض من سؤال الراوي نعم لو كان من الامامعليه‌السلام لامكن القول بإعتبار الامرين معا فتقيد إطلاق الصحيحة المتقدمة بما اذا احلّ وجامع.

(٢) لكون مورد الروايتين المتقدمتين النسيان، فينفي عن الجاهل الكفارة بالعمومات الدالة على ان كل من ارتكب امرا بجهالة في الحج فلا كفارة عليه.

(٣) اقتصاراً على مورد النصين بعد كونه خلافا للعمومات، ومورده عمرة التمتع كما لايخفي على من تدبر في كليهما.

=

٢٢٤

أو الحج(١) فلا تلزمه الكفارة بل يتم سعيه ويعيد التقصير ولا شيء عليه.

* مسألة ٢٤٧: إذا قصر المعتمر قبل أن يسعى عالما عامدا، فعليه كفارة التقليم(٢) إذا كان تقصيره به بناءً على الاكتفاء به في التقصير، وإما اذا كان التقصير بقص شيء من شعره فالاظهر عدم ثبوت الكفارة عليه(٣) وإن كان آثما.

____________________

=

ولايبعد لزوم الاقتصار على ستة أشواط لكونه مورداً للخبرين، الا مع القول بعدم الخصوصية، والقطع به مشكل في المقام المخالف للقواعد والعمومات.

(١) كذا في ملحق المناسك والظاهر أنها من زيادات الكتّاب، إذ لاتقصير بعد السعي في الحج مطلقا، إلا اذا قدمه على الطوافين فيمكن تصوره.

(٢) وقد مر ذكرها مفصلا فراجع.

(٣) وقد تقدم منه دام ظله أن من نتف شعر لحيته او غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام، وإذا امر المحرم يده على رأسه او لحيته عبثا فسقطت شعرة او اكثر فليتصدق بكف من طعام، فالكفارة المنفية هنا هي الدم.

إلا ان يقال: ان الكفارة مترتبة على النتف أما قص شيء من الشعر فلا لعدم الدليل، نعم إزالة الشعر مطلقا سواء بالنتف او القطع لاتجوز للمحرم لعموم قولهعليه‌السلام في الصحيح « لابأس أن يحتجم المحرم مالم يحلق او

٢٢٥

أما إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه وعليه الاتيان بالسعي ثم التقصير، وقد مر حكم الناسي لبعض الاشواط في المسألة السابقة.

* مسألة ٢٤٨: إذا تخلى الساعي عما أتى به من الاشواط واستأنف السعي، فإن كان بعد فوات الموالاة العرفيه صح سعيه، وإلا اشكل صحته، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالاظهر الصحة.

* مسألة ٢٤٩: لو استدبر المروة أو الصفا - بسبب الزحام أو رؤية شخص - وهو متجه الى أحدهما، لم يجزئه، فعليه الرجوع وتدارك المقدار الذي وقع الاخلال به.

* مسألة ٢٥٠: يجوز قطع السعي اختياراً على الاظهر(١) ، وليستأنف بعد فوات الموالاة العرفية.

* مسألة ٢٥١: اذا علم ببطلان سعيه في العمرة بعد التقصير فهو باق على إحرامه، وعليه أن يجتنب عن محرمات الاحرام، إلى أن

____________________

=

يقطع الشعر »، وقوله «لايأخذ المحرم من شعر الحلال ».

(١) يدل عليه صحيح الازرق قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه الى الحاجة او الى الطعام قال: ان أجابه فلا بأس، ولكن يقضي حق الله عز وجل أحب اليّ من أن يقضي حق صاحبه.

٢٢٦

يحل من احرامه باكمال نسكه.

الشك في السعي

لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحتها بعد التجاوز عن محله(١) ، كما لو كان الشك فيه في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء.

ولو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي، فإن كان شكه في الزيادة بنى على الصحة(٢) ، وإن كان شكه في النقيصة وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه(٣) ، وكذا إذا كان بعده على الاحوط(٤) .

مسألة ٢٥٢: إذا شك في الزيادة في نهاية الشوط، كما لو شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو هو التاسع فلا

____________________

(١) لقاعدة الفراغ.

(٢) لليقين بالسبعة والشك في الزائد فيجري استصحاب عدمه.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابن يسار: وإن لم يكن حفظ انه قد سعى ستة فليعد فليبتدىء السعي حتى يكمل سبعة اشواط.

(٤) لاطلاق الصحيحة المتقدمة.

٢٢٧

اعتبار بشكّه ويصحّ سعيه(١) ، وإذا كان هذا الشك في اثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف(٢) .

مسألة ٢٥٣: حكم الشك في عدد الأشواط في أثناء السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه، فيبطل السعي به مطلقا.

التقصير

وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع.

ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، ولايكفي فيه النتف بدلا عن القص على الاظهر(٣) ، والمشهور تحققه بأخذ شيء من ظفر اليد والرجل أيضا، ولكن الاحوط عدم الاكتفاء به وتأخير الإتيان به عن الأخذ من الشعر(٤) .

____________________

(١) لصحيحة الحلبي المتقدمة في الطواف فراجع.

(٢) كما هو مقتضى صحيحة ابن يسار المتقدمة.

(٣) لعدم النص عليه في النصوص، فراجع.

(٤) لعدم وروده في النصوص بمفرده، بخلاف قص الشعر، وذهب السيد الخوئي وأعاظم تلامذته الى كفايته تبعا للمشهور.

٢٢٨

* مسألة ٢٥٤: إذا نتف شعر لحيته أو شاربه باعتقاد كفاية ذلك في التقصير ثم أحرم لحج التمتع، فالظاهر انقلاب حجه الى الافراد فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكن، والاحوط الاولى اعادة الحج في سنة اخرى أيضا.

مسألة ٢٥٥: يتعين التقصير في احلال عمرة التمتع ولايجزىء عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه(١) ، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامداً(٢) ، بل مطلقا علىالاحوط الاولى(٣) .

مسألة ٢٥٦: إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير فإن كان عالما عامداً فعليه كفارة بدنة - كما تقدم في تروك الاحرام - وإن كان جاهلا فلا شيء عليه على الاظهر(٤) .

____________________

(١) لقولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية: وليس في المتعة إلا التقصير.

(٢) لصحيحة جميل عنهعليه‌السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن تعمد ذلك في اول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.

(٣) خروجا عن خلاف المحققرحمه‌الله .

(٤) كما هو مقتضى صحيحة معاوية الدهني قال: سألت ابا عبدالله عليه

٢٢٩

= السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يقصر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه.

ودعوى: سيد الفقهاء والمجتهدين ان هناك اختلاف في النسخ بزعم ان الكليني رواها في موردين مورد بلفظ «لم يزر» ومورد آخر بلفظ «لم يقصر» وكذلك رواها الشيخ عن الكليني بكلا اللفظين، وحيث انا لانعلم ايهما الصادر عن الامام فلا يمكن الاستدلال بها.

ليست بصحيحة: اذ كتاب معاوية هو مجموعة من الاسئلة طرحها على الامامعليه‌السلام ، فتارة سأله فيمن لم يقصر في العمرة وجامع واخرى فيمن لم يزر وجامع، ولذا ذكر الشيخ والكليني الرواية في بابين ولو كان ثّمة اختلاف في النسخ لاشارا إليه، مضافا الى أن الصدوق رواها من كتاب معاوية بلفظ «ولم يقصر» قال: وسأله معاوية عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر: قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شي عليه، قال: وقلت له: متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص فقال: لابأس به ليس كل أحد يجد الجلم » - الفقيه رقم ٢٧٤٥ - ورواها الشيخ أيضا من كتاب صفوان عن معاوية مع حذف الذيل بنفس اللفظة، فلا بد من المصير الى القول بتعدد الرواية، أو سقوط رواية الكليني فقط عن الحجة لانها منشأ الاختلاف.

أما صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : جعلت فداك انّه لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اُقصّر ؟ قال: عليك بدنة، قال: قلت: انّي لمّا آتيتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت أفقه

=

٢٣٠

مسألة ٢٥٧: محلّ التقصير بعد السعي، فلا يجوز الإتيان به قبل الفراغ منه.

مسألة ٢٥٨: لاتجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، ويجوز فعله في أي محلّ شاء(١) ، سواء كان في المسعى أم في منزله أم في غيرهما * ويجوز أن يكون خارج مكة أيضا، وإن كان الاولى رعاية الاحتياط(٢) .

مسألة ٢٥٩: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج، فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجه الى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكن(٣) ،

____________________

=

منك، عليك بدنة وليس عليها شيء » فقولهعليه‌السلام «رحمها الله كانت أفقه منك» ليس بالضرورة ان الحلبي كان جاهلا بالمسألة، ومع التسليم فهي ظاهر في الكفارة وصحيحة معاوية ناصة بعدمها فيقدم النصف على الظاهر، مضافا الى إعراض المشهور عنها فيما اذا كانت تستوجب الكفارة فتدبر.

(١) لعدم الدليل على كلا الشّقين.

(٢) تأسياً بالائمةعليهم‌السلام ، ولاحتمال التعيّن في مكة كتعينه يوم النحر في منى.

(٣) تشهد له موثقة ابي بصير عنهعليه‌السلام قال: المتمتع إذا طاف

=

٢٣١

والاحوط إعادة الحج في سنة أخرى أيضا(١) .

مسألة ٢٦٠: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته وصح إحرامه(٢) ، والاحوط الاولى التكفير عن ذلك بشاة(٣) .

مسألة ٢٦١: إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ماكان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على الاظهر(٤) ، وإن كان

____________________

=

وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر وليس له متعة » ومصححة العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر ؟ قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة » وفي اسنادها محمد بن سنان وهو ثقة وعدل على الاصح.

(١) لانقلاب حجه وفرضه الى الافراد كما هو صريح مصححة العلا، نعم الاحتياط الاستحبابي حسن خروجا عن مخالفة الروضة والمسالك.

(٢) تبعا لجملة من النصوص، ففي صحيحة الدهني عنهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر ولاشي عليه وقد تمت عمرته » ومثلها دلالة صحيحة ابن سنان وغيرها.

(٣) خروجا عن خلاف من أوجب، ولموثقة اسحاق قال: قلت لابي ابراهيمعليه‌السلام : الرجل يتمتع فينسي أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه.

(٤) لاطلاق جملة من الروايات.

٢٣٢

الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر(١) ، ولو فعله عن علم وعمد فالاحوط الاولى التكفير عنه بدم(٢) .

____________________

(١) وذهب المشهور الى جوازه بعد التقصير واستحباب التوفير، والظاهر من صحيحة جميل حرمته قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك بعد ثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه » وقد أعرض المشهور عن العمل بها ممّا يشعر بعدم حجّيتها، ولعل الحلق كان قبل التقصير، إلا ان التفصيل بين كون الحلق أول شهور الحج أو في وسطه له دلالته واضحة على الشمول لما قبل ومابعد التقصير فتدبر.

قال بعض مشايخنا المحققين: الاحوط لزوما اجتناب الحلق في ذي القعدة وان كان غير محرم لمن يريد الحج، ولاسيما ذي الحجة إن لم يكن اقوى، لاسيما في الحج الواجب فضلا عن المتمتع، ولو كان محلاً من عمرته فروايات النهي عن الأخذ دالة بالاولية او التشكيك على الحلق، وصحيح ابن جعفر مرخص في خصوص الاخذ وهو مقدار مايرافع اليد عنه، وكذا المفروغية في صحيح جميل وغيرها من حرمة الحلق، وكذا نظائرها مما لوحظ فيه تفويت الحلق في الحج هذا فضلا عن ثبوت كفارة دم في المتمتع.

(٢) للصحيحة المتقدمة، وخروجا عن موضع الخلاف.

٢٣٣

مسألة ٢٦٢: لايجب طواف النساء في عمرة التمتع(١) ، ولابأس بالاتيان به رجاءا(٢) .

إحرام الحج

تقدم في الصحفة(١١) أن واجبات الحج ثلاثة عشرة، ذكرناها مجملة، إليك تفصيلها:

الاول: الإحرام، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال، ويجوز التقديم عليه للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، كما يجوز التقديم لمن له تقديم طواف الحج على الوقوفين كالمرأة التي تخاف الحيض.

وقد تقّدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لحاجة بعد الفراغ من عمرة التمتع في أي وقت كان.

____________________

(١) لقولهعليه‌السلام في صحيحة صفوان: انما طواف النساء بعد الرجوع من منى.

(٢) لوجوبها عند بعض العلماء كما ذكر ذلك الشهيد الاول.

٢٣٤

ويجوز التقديم في غير ماذكر أيضا بثلاثة أيام(١) ، بل بأكثر على الاظهر(٢) .

مسألة ٢٦٣: كما لايجوز للمعتمر عمرة التمتع أن يحرم للحج قبل التقصير، كذلك لايجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل أن يحل من احرامه(٣) وإن لم يبق عليه سوى طواف النساء على الاحوط(٤) .

____________________

(١) ففي موثقة اسحاق عن ابي الحسن قال: سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم، يحرم بالحج ويخرج الى منى قبل يوم التروية، قال: نعم، يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك المكان، قال: لا، قلت: يعجل بيوم، قال: نعم، قلت: بيومين، قال: نعم، قلت: ثلاثة قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك، قال: لا.

(٢) للنصوص المتعددة الناصة على ان الحج أشهر معلومات لايجوز لاحد أن يحرم في غيرها، المستفاد منها جواز الاحرام في أي وقت فيها.

(٣) لانه ادخال نسك في نسك، فيختل بذلك وحدة العمل المركب، مضافا الى توقيفية العبادة فصحة الاحرام الثاني متوقفة على الاذن الشرعي، واشعارات النصوص واطلاقها تقتضي وجوب اتمام النسك للدخول في نسك آخر.

(٤) للخلاف الموجود في كون طواف النساء من نسك الحج او واجب مستقل متفرع على الاحرام - وسياتي - وقد جزم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته بجواز الدخول في العمرة المفردة قبل طواف النساء.

٢٣٥

مسألة ٢٦٤: من يتمكّن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الاختياري لايجوز له تأخير الاحرام الى زمان يفوت منه ذلك(١) .

مسألة ٢٦٥: يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.

مسألة ٢٦٦: يجب الإحرام من مكة المكرمة - كما تقدم في بحث المواقيت - وأفضل مواضعها المسجد الحرام، ويستحب الإتيان به بعد صلاة ركعتين في مقام ابراهيم أو في حجر إسماعيلعليهما‌السلام .

مسألة ٢٦٧: من ترك الاحرام نسيانا أوجهلاً منه بالحكم الى أن خرج من مكة، ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة - ولو من عرفات - والاحرام منها(٢) ، فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكن من العود الى مكة والاحرام منها(٣) .

____________________

(١) لانه تفويت للواجب.

(٢) لقدرته على الاتيان بالمأمور به على وجهه.

(٣) تشهد له صحيحة ابن جعفر عن أخيهعليه‌السلام قال: سألته عن

=

٢٣٦

ولو لم يتذكر أو يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه(١) .

مسألة ٢٦٨: من ترك الاحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الاختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجه(٢) ، ولو تداركه قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثما(٣) .

مسألة ٢٦٩: الاحوط أن لايطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافا مندوبا(٤) ، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الاحوط الاولى(٥) .

____________________

=

رجل نسي الاحرام في الحج فذكر وهو بعرفات، ماحاله ؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقد تم احرامه، فان جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده ان كان قضى مناسكه كلهافقد تم حجه.

(١) للصحيحة السابقة، وذيلها شاهد على أن الجهل والنسيان حكمهما واحد.

(٢) لفوات الركن وهو مسمى الوقوف

(٣) لفوات الواجب.

(٤) تقدم في المسألة ١٦، فراجع.

(٥) للأمر به في حج الافراد والقران، وقد تقدم.

٢٣٧

الوقوف بعرفات

الثاني: من وجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة والخلوص، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً.

مسألة ٢٧٠: حد عرفات من بطن عُرنة وثويّة ونمرة الى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه حدود عرفات وهي خارجة عن الموقف.

مسألة ٢٧١: الظاهر أن جبل الرحمة موقف، ولكنّ الأفضل الوقوف على الأرض في السفح من ميسرة الجبل(١) .

مسألة ٢٧٢: يعتبر في الوقوف أن يكون عن قصد(٢) ، ولو قصد الوقوف في أول الوقت - مثلا - ثم نام أو غشي عليه إلى آخره كفى، ولو نام أو غشي عليه في جميع الوقت غير مسبوق بالقصد لم يتحقق منه

____________________

(١) ففي موثقة اسحاق قال: سألت أبا ابراهيم عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب اليك أم على الارض، فقال: على الارض.

(٢) لكونه عبادة لا تأتي الا به.

٢٣٨

الوقوف وإن كان مسبوقاً به ففيه إشكال(١) .

مسألة ٢٧٣: يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعبا من أول الزوال على الاحوط إلى الغروب، والاظهر جواز تأخيره عن الزوال بمقدار الاتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا(٢) .

والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه اختياراً، الا انه ليس من الاركان، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لايفسد حجه.

نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه، فما هو الركن من

____________________

(١) لاعتبار مقارنة النية لاول وقت الوجوب.

(٢) بل الاظهر جواز تأخيره بأكثر من ذلك قليلا للنصوص الحاكية عن فعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام : ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اقام بالمدينة عشر سنين لم يحج، ثم انزل الله عليه ( واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) فأمر المؤذنين أن يؤذنوا... فلبى بالحج مفردا... فلما زالت الشمس خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وامرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد واقامتين، ثم مضى الى الموقف فوقف به.

٢٣٩

الوقوف هو الوقوف في الجملة.

مسألة ٢٧٤: من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات - الوقوف بالنهار - لنسيان أو لجهل يعذر فيه او لغيرهما من الاعذار، لزمه الوقوف الاضطراري فيه - الوقوف برهة من ليلة العيد - وصح حجه، فإن تركه متعمداً فسد حجه.

هذا إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري على وجه لايفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، وأما مع خوف فوته في الوقت المذكور بسبب ذلك فيجب الاقتصار على الوقوف بالمشعر ويصح حجه(١) .

مسألة ٢٧٥: تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامداً، لكنها لاتفسد الحج، فإذا رجع الى عرفات فلا شيء عليه(٢) ، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر(٣) ، والاحوط أن يكون

____________________

(١) ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام في رجل أدرك الامام وهو بجمع، فقال: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا، ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن انه لايأتيها حتى يفيضوا فلا يأتيها وليقم بجمع فقد تم حجه » ومثلها دلالة صحيحة الحلبي.

(٢) لعدم صدق الافاضة حينئذ.

(٣) ففي صحيحة ضريس عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن

٢٤٠