إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج9%

إيضاح مناسك الحج مؤلف:
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 415

إيضاح مناسك الحج
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 113459 / تحميل: 10126
الحجم الحجم الحجم
إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

بمنى دون مكة(١) ، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو عند أهله(٢) ، والأحوط الاولى أن تكون متواليات(٣) .

ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلا منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أوالتذكر، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الاحوط(٤) .

مسألة ٢٧٦: إن جملة من مناسك الحج كالوقوف في عرفات وفي المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، بما أن لها أياما وليالي خاصة من شهر ذي الحجة الحرام، فوظيفة المكلف أن يتحرى رؤية هلال هذا الشهر ليتسنى له الإتيان بمناسك حجه في أوقاتها.

وإذا ثبت الهلال عند قاضي الديار المقدسة، وحكم على طبقه،

____________________

رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله.

(١) كما هو ظاهر صحيحة ضريس، اذ قولهعليه‌السلام «ينحرها يوم النحر» كناية عن النحر في منى والقرينة واضحة فتدبر.

(٢) للصحيحة المتقدمة.

(٣) خروجا عن خلاف المحقق في الشرائع وصاحب الجواهر.

(٤) وجه الاحتياط أن موضوع الكفارة في النصوص الافاضة العمدية، وبإطلاقها قد تكون شاملة للمقام وهو لايخلو من قوة.

٢٤١

وفرض مخالفته للموازين الشرعية، فقد يقال بحجيته حكمه في حق من يحتمل مطابقته مع الواقع، فيلزمه متابعته وترتيب آثار ثبوت الهلال فيما يرتبط بمناسك حجه من الوقوفين وغيرهما، فإذا فعل ذلك حكم بصحة حجه وإلا كان محكوما بالفساد.

بل قد يقال بالاجتزاء بمتابعة حكمه حتى فيما لم يحتمل مطابقته مع الواقع في خصوص ماتقتضي التقية الجري على وفقه.

ولكن كلا القولين في غاية الإشكال(١) ، وعلى هذا فإن تيسر للمكلف أداء أعمال الحج في أوقاتها الخاصة حسبما تقتضيه الطرق المقررة لثبوت الهلال وأتى بها صح حجه مطلقا على الأظهر.

وإن لم يأت بها كذلك - ولو لعذر - فإن ترك أيضا اتباع رأي القاضي في الوقوفين فلا شك في فساد حجه، وأما مع اتباعه ففي صحة حجه إشكال.

____________________

(١) للقصور في دلالة النصوص، وجزم السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته بالاجزاء في صورة احتمال المخالفة، وفصل بعض الاساتذة في صورة العلم بالخلاف بين كون التقية مستوعبة للوقت او لا، فيجزي في الاول دون الثاني وله شواهد في باب الصلاة، ويمكن استشعار الصحة مطلقا من معتبرة ابي الجارود عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس.

٢٤٢

الوقوف في المزدلفة

وهو الثالث من واجبات حجّ التمتع.

والمزدلفة اسم لمكان يقال له: المشعر الحرام، وحدّ الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام وضيق الموقف، فإنه يجوز حينئذ الارتفاع الى المأزمين(١) .

مسألة ٢٧٧: يجب على الحاجّ - بعد الإفاضة من عرفات - أن يبيت شطرا من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والاحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس(٢) ، وإن كان الاظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي

____________________

(١) ففي موثقة سماعة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: يرتفعون إلى وادي محسر، قلت: فإذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين، قلت: فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل.

(٢) تبعا للاكثر.

٢٤٣

محسر قبل الطلوع بقليل(١) .

نعم لايجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس(٢) .

مسألة ٢٧٨: الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجباً في حال الاختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة.

فإذا وقف بالمزدلفة مقدارا من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صح حجه على الاظهر وعليه كفارة شاة إن كان عالماً، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه(٣) .

____________________

(١) تشهد له صحيحة هشام عنهعليه‌السلام قال: لاتجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس »، وفي موثقة اسحاق قال: سألت أبا ابراهيمعليه‌السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع ؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إليّ، قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ قال: لابأس »، ومثلها صحيحة معاوية بن حكيم، وعن ابن مهزيار عمن حدثه عن حماد عن جميل عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاءوا عجلوا وإن شاءوا أخروا »، وفي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: ثم أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الابل مواضع أخفافها.

(٢) كما هو مقتضي صحيحة هشام.

(٣) تدل عليه صحيحة مسمع عن ابي ابراهيمعليه‌السلام في رجل

=

٢٤٤

وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجه أيضا ولاكفارة عليه وإن كان آثما(١) .

مسألة ٢٧٩: يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء - كالشيوخ والمرضى - ومن يتولى شؤونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر(٢) .

مسألة ٢٨٠: يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القربة والخلوص(٣) ، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصد نظير مامر في الوقوف بعرفات.

مسألة ٢٨١: من لم يدرك الوقوف الاختياري - الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين - في المزدلفة لنسيان أولعذر آخر أجزأه

____________________

=

وقف مع الناس بجمع، ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة» وهي كما ترى ظاهر في وجوب الكفارة على من أفاض قبل الفجر مطلقا حتى الجاهل، لوجه المقابلة فتدبر.

(١) اما عدم الكفارة فلعدم الدليل، واما الاثم فلترك الواجب.

(٢) بلا خلاف في ذلك لجملة من النصوص.

(٣) لكونها عبادة متقومة بذلك.

٢٤٥

الوقوف الاضطراري(١) - الوقوف قليلا فيما بين طلوع الشمس الى زوالها يوم العيد - ولو تركه عمداً فسد حجه(٢) .

إدراك الوقوفين أو أحدهما

تقدم أن كلاً من الوقوفين - الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة - ينقسم الى قسمين: اختياري واضطراري، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإن فاته ذلك لعذر فله صور:

الاولى: أن لايدرك شيئا من الوقوفين - الاختياري منهما والاضطراري - أصلا، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج(٣) .

وإذا كان حجه حجة الإسلام وجب عليه اداء الحج بعد ذلك

____________________

(١) بلا خلاف في ذلك للنصوص.

(٢) لتركه الركن بترك بدله الاضطراري.

(٣) نصاً واجماعاً.

٢٤٦

فيما اذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته(١) .

الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة.

الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة.

ففي هاتين الصورتين يصحّ حجه بلا إشكال(٢) .

الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة، والاظهر في هذه الصورة صحة حجه(٣) ، وإن كان الاحوط إعادته(٤) بعد ذلك كما في الحالة المتقدمة في الصورة الاولى(٥) .

____________________

(١) ووجهه ظاهر.

(٢) للنص والاجماع.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة العطار: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولاشيء عليه.

(٤) والظاهر أنه لاوجه لهذا الاحتياط، إلا أن يكون خروجا عن خلاف من تردد او حكم بالبطلان.

(٥) اذا كانت استطاعته باقية او كان الحج مستقرا عليه.

٢٤٧

الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورةيصح حجه أيضا(١) .

السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط والاظهر في هذه الصورة بطلان الحج(٢) وانقلابه الى عمرة مفردة.

____________________

(١) بلا خلاف في ذلك وتدل عليه جملة من النصوص منها صحيحة معاوية المتقدمة.

(٢) كما هو المشهور، لجملة من النصوص الصريحة الصحيحة، وفي قبالها طائفة اخرى تدل على الصحة بالاطلاق، فيرفع اليد عنها تقديما للنص على الظاهر، اذ لسان الثانية «من ادرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج» فبإطلاقها تشمل من لم يدرك عرفات اصلا، اما لسان الاولى ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال: ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا، فلايتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه اذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر الحرام، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل » وهى ناصة على بطلان من أدرك المشعر الاضطراري كما لايخفي.

وذهب بعض الاساتذة الى التفصيل بين حج التمتع والافراد، فذهب الى

=

٢٤٨

السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، والأظهر في هذه الصورة أيضا بطلان الحج(١) فينقلب حجه الى

____________________

=

الصحة في الاول والبطلان في الثاني، لكون أدلة الصحة بعضها صريح في التمتع والاخر مطلق، وأدلة البطلان بعضها مقيد بالافراد والاخر مطلق من حيث نوعية الحج، ففي صحيحة حريز قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا، فقال له الى طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل » ومثلها رواية اسحاق.

وفي صحيحة جميل: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، ومن ادرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة.

(١) خلافا للمشهور والمعروف بين الاصحاب، وفي الجواهر نفى الخلاف المحقق في صحة الاجتزاء به بل في المنتهى أنه موضع وفاق، تبعا لعدة من النصوص.

ففي صحيحة الخثعمي عن ابي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتي منى، قال: ألم ير الناس؟ ألم ينكر منى حين دخلها ؟ قلت: فإنه جهل ذلك، قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: لابأس.

وفي صحيحة معاوية قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : مملوك اعتق يوم عرفة ؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج»، وفي صحيحته

=

٢٤٩

العمرة المفردة، ويستثنى من ذلك ما إذا مر بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه الى منى، ولكن لم يقصد الوقوف بها جهلا منه بالحكم، فإنه لايبعد صحة حجه حينئذ إذا كان قد ذكر الله تعالى عند مروره بها(١) .

____________________

=

الاخرى عنهعليه‌السلام في مملوك اعتق يوم عرفة، قال: اذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ويتم حجه ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد » فدلالتها صريحة بل نص في اجزاء أحد الموقفين ولاخصوصية قطعا للعبد اذ قولهعليه‌السلام «اذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » حكم كلي أحد موارده العبد المعتوق ليلة عرفة.

أما قولهعليه‌السلام في حسنة الحلبي « اذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج » فهو قابل للتقييد، أو الحمل على أن الانسان اذ قدم وقد فاتته المزدلفة فقد فاته الحج بخلاف ما اذا قدم وقد فاته عرفات فإن الحج لايفوت بفواته، فهي في مقام تحديد آخر مايمكن أن يدرك به الحج، فما عليه المشهور هو المعتمد خلافا للعلامة وغيره من المعاصرين، والله العالم.

(١) ففي صحيحة ابن حكيم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أصلحك الله الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمال الاعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هو إلى منى لم ينزل بهم جمعا، قال: أليس قد صلوا بها، فقد أجزأهم، قلت: فإن لم يصلوا بها ؟ قال: فذكروا الله فيها، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.

٢٥٠

الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه(١) وينقلب الى العمرة المفردة.

منى وواجباتها

يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة الإفاضة الى منى، لاداء الأعمال الواجبة هناك، وهي كما نذكرها تفصيلا ثلاثة:

١ - رمي جمرة العقبة

الرابع - من واجبات الحج -: رمي جمرة العقبة يوم النحر ويعتبر فيه أمور:

١ - نية القربة والخلوص.

٢ - أن يكون الرمي بسبع حصيات، ولايجزىء الأقل من ذلك، كما لايجزىء رمي غيرها من الأجسام.

٣ - أن يكون رمي الحصيات واحد بعد واحدة، فلا يجزىء

____________________

(١) لعدم الدليل على الصحة.

٢٥١

رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة.

٤ - أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب مالا يصل(١) .

٥ - أن يكون وصولها الى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزىء وضعها عليها(٢) .

٦ - أن يكون كل من الاصابة والرمي بفعله(٣) ، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو انسان وألقيت إلى الجمرة لم يكف، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو انسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته(٤) .

نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة - ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها - فالظاهر الإجزاء(٥) .

____________________

(١) نصاً واجماعاً وسيرةً في كل مامر.

(٢) لعدم تحقق الرمي.

(٣) ووجه واضح.

(٤) ففي صحيحة معاوية: اذا رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها.

(٥) تشهد له صحيحة معاوية وفيها: وإن اصابت انساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار أجزأك.

٢٥٢

٧ - أن يكون الرمي بيده(١) ، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه، وكذا لو رماها بآلة - كالمقلاع - على الاحوط(٢) .

٨ - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها(٣) ، ويجزىء للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد).

* مسألة ٢٨٢: من يتولى شؤون المعذورين والنساء اذا استغني عن مرافقته لهم في نهار يوم العيد بمقدار الرمي لم يجزئه الرمي ليلا(٤) .

____________________

(١) لانصراف الرمي إليه وهو القدر المتيقن، مؤيدا ببعض النصوص، ففي مصححة أبي بصير قال: قال ابو عبداللهعليه‌السلام : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى »، وفي صحيحة البزنطي عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة - الى ان قال - تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة.

(٢) وجه التوقف صدق الرمي باليد، مع مخالفتها للسيرة الجارية والعادة المتبعة من زمان المعصومين الى الان.

(٣) نصاً واجماعاً.

(٤) لعدم العذر الموجب لجواز الرمي ليلا.

٢٥٣

مسألة ٢٨٣: إذا شك في الاصابة وعدمها بنى على العدم(١) إلا مع التجاوز عن المحل، كما إذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل(٢) .

مسألة ٢٨٤: يعتبر في الحصيات أمران:

١ - أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف(٣) ، والافضل أخذها من المشعر(٤) .

٢ - أن تكون أبكاراً على الاحوط(٥) ، بمعنى أن لاتكون

____________________

(١) اذ الاصل عدم الاصابة.

(٢) لقاعدة الفراغ وكذا التجاوز.

(٣) لقولهعليه‌السلام في معتبرة حنان: يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.

(٤) لقولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية: خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

(٥) بلاخلاف وقد ادعي عليه الاجماع، وتدل عليه عدة من النصوص:

ففي مرسلة حريز عمن أخبره عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال: لاتأخذ من موضعين: من خارج الحرم ومن حصى الجمار، ولابأس بأخذه من سائر الحرم.

وفي حسنة عبد الاعلى عنهعليه‌السلام في حديث: لاتأخذ من حصى

=

٢٥٤

مستعملة في الرمي قبل ذلك، ويستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة، وإن يكون حجمها بمقدار أنملة، وإن يكون الرامي راجلا، وعلى طهارة(١) .

مسألة ٢٨٥: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد اشكال(٢) ، فالاحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقا، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولافرق في ذلك بين العالم

____________________

=

الجمار » وزاد عليه الصدوق «الذي قد رمي».

وحيث ان هذه النصوص على مذاق الاعلام ضعيفة السند وعدم انجبار الرواية بعمل المشهور فالمقام يقتضي الاحتياط.

(١) كل ذلك تبعاً لجملة من النصوص فراجع.

(٢) الظاهر من جملة من الروايات ان الواجب هو رمي موضع الجمرة الذي تمثل فيه الشيطان لابراهيمعليه‌السلام ، فرمي المقدار الزائد على ماكان يصدق عليه أنه رمي لموضع الجمرة، إذ البناء ماهو إلا رمز لهذا الشعار وإنه في هذا الموضع لافي آخر، مضافا الى تجدد البناء مرات عديدة طوال التاريخ - بل في عصر الائمةعليهم‌السلام - وهذا امر لايمكن ان ينكر، إذ استمرار عملية الرمي يستلزم منه تهشم الجمرة في السنة الواحدة فضلا عن السنوات المتعاقبة، ولم نر في اسئلة الرواة مايثير الشك في ذلك.

٢٥٥

والجاهل والناسي.

* مسألة ٢٨٦: الجدار الخلفي لجمرةالعقبة الذي أزيل أخيراً لايجتزى به على الاحوط إن لم يكن أقوى(١) .

* مسألة ٢٨٧: لايعتبر الكون في منى عند القيام برمي جمرة العقبة، فلا مانع من الوقوف حال الرمي بعيداً عنها من جهة وجهها(٢) ، بل يستحب أن يقف الرامي بعيداً بمقدار عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً.

مسألة ٢٨٨: إذا لم يرم يوم العيد لعارض من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما لزمه التدارك متى ارتفع العارض(٣) ، ولو كان

____________________

(١) وذهب السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته الى الاجتزاء.

(٢) لعدم إشتراطه في النصوص.

(٣) تشهد له صحيحة معاوية قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام ماقولك في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت الى مكة ؟ قال: فلترجع ولترم الجمار، كما كانت ترمي والرجل كذلك » ومقتضى اطلاق وجوب الرجوع للرمي وإن كان بعد ايام التشريق، وذهب المشهور بل لم ينقل الخلاف من وجوب الرجوع مادامت لم تنقضي ايام التشريق، تمسكاً بحسنة عمر بن يزيد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه

=

٢٥٦

ارتفاعه في الليل أخر التدارك الى النهار، إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلا كماسيأتي في رمي الجمار.

والظاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض مادام الحاج بمنى، بل وفي مكة، حتى ولو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه إن حج أوبنائبه إن لم يحج(١) .

وإذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكة فلا يجب عليه الرجوع(٢) ، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الاحوط

____________________

=

وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فانه لايكون رمي الجمار إلا في أيام التشريق » وتوقف بعض الاعلام فيها لضعف سندها لوجود محمد بن عمر بن يزيد وهو لم يوثق، لكن يمكن اعتبار حاله لانه من اصحابنا المصنفين وقد ذكره الشيخ والنجاشي مع عدم طعن الاخير فيه وهو من أمارات الحسن اذ من دأبه الطعن او المدح.

(١) خروجا عن خلاف المشهور، وعملا بإطلاق صحيحة معاوية.

(٢) تشهد له صحيحة معاوية وفيها: فان نسيها حتى اتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فانه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد.

٢٥٧

الاولى(١) .

مسألة ٢٨٩: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً، فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف(٢) ، وإن كانت الإعادة أحوط(٣) .

وأما اذا كان الترك لعارض آخر - سوى الجهل او النسيان - فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي(٤) .

٢ - الذبح أو النحر في منى

وهو الخامس من واجبات حج التمتع.

ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، وعدم تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف ن فإنه يجوز له الذبح والنحر في ليلته(٥) ، ويجب

____________________

(١) لحسنة ابن يزيد وإطلاق صحيحه معاوية المتقدمة.

(٢) لعدم الامر به في النصوص.

(٣) رعاية للترتيب.

(٤) لاخلاله بالترتيب الواجب.

(٥) لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابن سنان: لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.

٢٥٨

الإتيان به بعد الرمي على الاحوط(١) ، ولكن لو قدمه عليه جهلا أو نسيانا صح ولم يحتج إلى الاعادة(٢) .

ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى(٣) ، وإن لم يمكن ذلك لكثرة الحجاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم، فلا يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محسر(٤) ، وإن كان الاحوط تركه مالم يحرز

____________________

(١) ذهب الشيخ في الخلاف وابو الصلاح في الكافي وابن ابي عقيل وابن ادريس الى استحباب الترتيب بين اعمال منى الثلاثة، وقرّبه العلامة في المختلف، تمسكا بصحيحة ابن سنان قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لابأس وليس عليه شيء ولايعودن.

وذهب الاكثر الى وجوب الترتيب للروايات البيانية التي ظاهرها ذلك وسيأتي بيانه في الحلق والتقصير فراجع.

(٢) نصاً واجماعاً.

(٣) نصاً واجماعاً.

(٤) تشهد له موثقة سماعة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: يرتفعون إلى وادي محسر، قلت: فإذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين، قلت: فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل.

فإذا جاز الوقوف والمبيت بوادي محسر بدلا عن منى في ظرف الضيق

=

٢٥٩

عدم التمكن من الذبح أو النحر بمنى الى آخر أيام التشريق(١) .

مسألة ٢٩٠: الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، وإن كان الاقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق(٢) ، والأحوط عدم الذبح في الليل مطلقا(٣) حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا

____________________

=

جاز ترتيب بقية الاحكام من الذبح والحلق، إذ الضيق كما يتحقق من الوقوف والمبيت بها يتحقق أيضا من الذبح فيها كما لايخفي، بل لعله اكثر مصداقية من المبيت لكثرة ماكان يضحى من الانعام الثلاثة في يوم العيد وهذه الكثرة تتطلب مساحات كبيرة من أرض منى.

(١) لعله لجواز تأخير الذبح الى اخر ايام التشريق اختيارا.

(٢) وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والمصباح الى ان وقت النحر او الذبح طول ذي الحجة، ومثله في الغنية والسرائر وهو ظاهر المهذب، لاطلاقات الادلة ومفهوم الشرط في حسنة الكرخي عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى »، وصريح صحيحة ابي بصير عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد مايهدي، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم، قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت»، مضافا إلى القصور في ادلة التعيين.

(٣) بل الظاهر ذلك، لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابن سنان: لابأس

٢٦٠

للخائف.

مسألة ٢٩١: لايجزىء هدى واحد إلا عن شخص واحد مع التمكن منه باستقلاله(١) ، وأما مع عدم التمكن كذلك فسيأتي حكمه في المسألة ٣٠٧.

مسألة ٢٩٢: يجب أن يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم(٢) ، ولايجزىء من الابل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في

____________________

=

بأن يرمي الخائف بالليل، ويضحي ويفيض بالليل »، وقولهعليه‌السلام في صحيحة ابن مسلم: الخائف لابأس أن يرمي الجمار بالليل، ويضحي بالليل ويفيض بالليل » وليس الاستدلال بهما على عدم الجواز لغير الخائف بمفهوم الوصف حتى يقال بانه ليس بحجة إلا إذا افاد العلية التامة، وإنما هما قرينة على أن المقصود من أيام النحر في النصوص هو خصوص النهار، مضافا الى أن «اليوم» لغة هو من طلوع الشمس الى غروبها، وكون أيام الحيض والخيار تشمل الليالي للقرينة الخاصة فتدبر.

(١) لقولهعليه‌السلام في صحيحة محمد بن مسلم: لايجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.

(٢) لقوله تعالى ( ويذكروا الله في أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة الانعام، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ) والمقصود من الانعام باتفاق الكل هي الثلاثة.

٢٦١

السادسة(١) ، ولامن البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الاحوط(٢) ، ولايجزىء من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن(٣) ، والاحوط أن يكون قد أكمل السنة الاولى ودخل في الثانية(٤) .

____________________

(١) لقولهعليه‌السلام في صحيحة العيص: عن عليعليه‌السلام أنه كان يقول: الثنية من الابل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن»، والثني من الابل ماأكمل الخامسة ودخل في السادسة بالاتفاق.

(٢) ووجهه الاختلاف في تفسير الثني من البقر والمعز، فالمشهور بين الفقهاء انه مادخل الثانية والمشهور بين اللغويين مادخل الثالثة، وذهب جماعة من الفقهاء تبعاً للغويين، فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو مادخل في الثالثة فاحتياط الماتن دام ظله في محله، والله العالم.

(٣) على المشهور، وتدل عليه صحيحة حماد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام : أدنى مايجزي من اسنان الغنم في الهدي، فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز ؟ قال: لايجوز الجذع من المعز، قلت: ولم ؟ قال: لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لايلقح.

(٤) للخلاف أيضا في تحديد الجذع فقيل ما اكمل ستة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية، وقيل سنة وعلى الاخير لايختلف عن البقر والمعز بتفسير مشهور الفقهاء، وفي مرسل الصدوق قال: وروي انه لايجزي من الاضاحي من البدن الا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي

=

٢٦٢

إذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبرة فيه لم يجزئه ذلك، ولزمته الإعادة(١) .

ويعتبر في الهدي أن يكون تام الاعضاء فلا يجزىء الأعور والاعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل(٢) ، ونحو ذلك، والاظهر عدم كفاية الخصي أيضا(٣) إلا مع عدم تيسر غيره(٤) .

____________________

=

من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة.

(١) لعدم الدليل على الإجزاء.

(٢) ففي صحيحة ابن جعفر أنه سأل أخاهعليه‌السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء، فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزي عنه ؟ قال: نعم، إلا ان يكون هديا واجبا فانه لايجوز أن يكون ناقصا» وفي صحيحة جميل عنهعليه‌السلام أنه قال: في المقطوع القرن او المكسور القرن، إذا كان القرن الدخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا.

(٣) تشهد له صحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيمعليه‌السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه اذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لايجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده ؟ قال لايجزيه إلا ان يكون لاقوة به عليه » وصحيحة ابن مسلم عنهعليه‌السلام قال: سألته أيضحى بالخصي ؟ فقال: لا.

(٤) تشهد له صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: اشتر فحلا سمينا

=

٢٦٣

ويعتبر فيه أن لايكون مهزولا عرفا(١) ، والاحوط الاولى أن لايكون مريضا(٢) ولاموجوءا(٣) ،

____________________

=

للمتعة، فإن لم تجد فموجأ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي »، إذ مع وجود الخصي لاينتقل فرضه الى الصيام حتى يكون مصداقا لقوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج ) بل يشمله قوله تعالى ( فما استيسر من الهدي )، ومصححة ابي بصير عنهعليه‌السلام - في حديث - قال: فالخصي يضحى به ؟ قال: لا إلا أن لايكون غيره.

(١) ففي صحيحة الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فانها لاتجزي عنه »، ومن مصاديق الهزال مالم يكن على كليته شحم كما في حسنة الفضيل، والمرجع في التشخيص هو العرف.

(٢) باتفاق العلماء كما في المنتهى، لما في السرائر ومسند احمد بن حنبل عن البراء ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: أربع لاتجوز في الاضحى، العوار البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لاتبقى » وحيث ان الرواية لاوجود لها في الكتب المعتبرة فلا دليل على الاشتراط، نعم الاجماع المدعى وعدم الخلاف يقتضي الاحتياط الاستحبابي.

(٣) ووجه الكفاية قولهعليه‌السلام في صحيحة ابن مسلم «الفحل من

=

٢٦٤

ولامرضوض الخصيتين(١) ولا كبيرا لامخ له(٢) .

ولابأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها(٣) ، وإن كان الاحوط

____________________

=

الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز»، وقد مر في صحيحة معاوية انه مقدم على المعز السالم فراجع، والموجوء كما في المصباح المنير: رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير اخراج فيكون شبيها بالخصاء.

(١) وجه عدم الاشتراط مصححة ابي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن النعجة أحب اليك أم الماعز ؟ قال: إن كن الماعز ذكرا فهو أحب إليّ وإن كان الماعز انثى فالنعجة أحب الي، قلت: الخصي احب إليك ام النعجة: قال: المرضوض أحب الي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة.

(٢) تشهد له رواية البراء العامية.

(٣) ففي الصحيح عن البزنطي بإسناد له عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سئل عن الاضاحي اذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ؟ فقال: مالم يكن منها مقطوعا فلا بأس»، وفي خبر ابي حفص عن الصادق عن ابيهعليهما‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام يكره التشريم في الاذان والخرم، ولايرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم »، وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة ؟ فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح.

فإطلاق الحكم لعله غير وجيه، نعم يمكن إستفادته من موثقة السكوني

=

٢٦٥

اعتبار سلامته منهما(١) ، والاحوط الاولى أن لايكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته(٢) .

* ويكفي الاطمئنان بتوفر الشروط المعتبرة في الهدي.

مسألة ٢٩٣: إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به(٣) .

مسألة ٢٩٤: إذا لم يجد شيئا من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدمة في أيام النحر - يوم العيد وأيام التشريق - فالأحوط الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلاً عن الهدي(٤) .

____________________

=

وفيها « لايضحى بالعرجاء البين عرجها ولابالعوراء البين عورها، ولابالعجفاء ولابالخرصاء ولابالجدعاء ولابالعضباء، والعضباء: مكسورة القرن، والجدعاء: المقطوعة الاذن » فلو كان الشق مانعا لذكرهعليه‌السلام .

(١) لما تقدم ذكره.

(٢) لتوقف صاحب الجواهر في اجزائه، مع ذهاب المشهور إليه.

(٣) لصحيحة معاوية وفيها « ان كان نقد ثمنه فقد أجزأه عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره »، ومثلها صحيحة الحلبي، وبهما يقيد إطلاق صحيحة علي بن جعفر.

(٤) وجزم السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته بإجزاء الفاقد تمسكا بصحيحة معاوية المتقدمة وفي صحيحة له اخرى عنهعليه‌السلام : ثم اشتر

=

٢٦٦

وكذلك الحال فيما اذا لم يجد إلا ثمن الفاقد، وإذا تيسر له تحصيل التام في بقية ذي الحجة فالاحوط ضمه(١) إلى ما تقدم.

مسألة ٢٩٥: إذا اشترى هديا على أنه سمين فبان مهزولا أجزأه، سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده(٢) .

وأما إذا كان عنده كبش مثلا فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولا لم يجزئه على الاحوط(٣) .

____________________

=

هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد كبشاً سمينا فحلاً فموجأ من الضأن، فإن لم تجد فتيسا، فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله »، وقوله تعالى ( فما استيسر من الهدي ) وفاقد الصفات لاينتقل حكمه الى الصيام إذ موضوعه فقد الهدي مطلقا كما هو ظاهر الاية، فتأمل.

(١) لدوران التكليف بين الصوم والتضحية بالفاقد في يوم النحر والتضحية بالتام في بقية ذي الحجة، وسيأتي من الماتن دام ظله الاحتياط فيمن وجد الثمن ولم يجد الهدي بالجمع بين الصوم والتضحية في بقية ذي الحجة.

(٢) لاطلاق جملة من الروايات، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه.

(٣) والوجه فيه أن النصوص الدالة على الإجزاء مطلقا واردة في

=

٢٦٧

مسألة ٢٩٦: إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط لم يعتن بشكَّه، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر(١) .

وأما إذا شك في أصل الذبح، فإن كان الشك بعد تجاوز محله كما اذا كان بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه(٢) ، وإلا لزم الاتيان به(٣) .

وإذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء أن لا يكون مهزولا مع قصد القربة، ثم ظهر له بعد الذبح أنه لم يكن مهزولا اجتزأ به(٤) .

مسألة ٢٩٧: إذا اشترى هديا سليما لحج التمتع فمرض بعدما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب ففي الاجتزاء به إشكال بل منع(٥) ،

____________________

=

الاضحية المشتراة لا المملوكة، إلا أن يقال بعدم الخصوصية.

(١) لقاعدة الفراغ.

(٢) لقاعدة التجاوز والفراغ.

(٣) إذ الاصل العدم.

(٤) تدل عليه صحيحة ابن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام قال: وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه.

(٥) الظاهر من النصوص الاجتزاء به، ففي صحيحة معاوية قال: سألته

=

٢٦٨

والاحوط أن يذبحه أيضا ويتصدق بثمنه لو باعه.

مسألة ٢٩٨: لو اشترى هديا فَضلّ فلم يجده، ولم يعلم بذبحه عنه، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه(١) ، فإن وجد الاول قبل

____________________

=

عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي، قال يذبحه وقد أجزأ عنه » والعجب من بعض الاعلام المعاصرين صرّح بأن مورد الصحيحة هو ملك الهدي بالهبة ثم بعد ذلك نفى الخصوصية، مع أن الفعل في الصحيحة (أهدى) ليس مبنيا للمجهول.

ولايعارضها صحيحة ابن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: سالته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب، قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله » ومثلها صحيحة معاوية وفيها «ان كانت مضمونة فعليه مكانها» ثم فسرت المضمونة بما كان نذرا أو جزاءا أويمينا، بل تعاضدها سيمّا اطلاق الثانية، مضافا الى أن موردها حج القِران، وإطلاقات ادلة شروط الهدي مقيدة بصحيحة معاوية الاولى.

(١) اذ مجرد الشراء لايوجب سقوط المأمور به، ويشهد له صحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عن رجل اشترى هديا المتعتة فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك، فهل يجزئه أو يعيد ؟ قال: لايجزيه إلا ان يكون لاقوة به عليه.

أما صحيحة معاوية قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ؟ قال: لابأس، وإن أبدلها فهو

=

٢٦٩

ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه(١) ، وهو كسائر أمواله، والاحوط الاولى ذبحه ايضا(٢) ، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضا على الاحوط(٣) .

مسألة ٢٩٩: لو وجد كبشا مثلا وعلم بكونه هدياً ضل عن صاحبه جاز له أن يذبحه عنه، وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به(٤) ،

____________________

=

أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شيء » ومثلها بعض النصوص فموردها الاضحية المستحبة، إلا أن يقال بأن قولهعليه‌السلام «فليس عليه شيء» مشعر بأنه الهدي الواجب فتدبر.

(١) اذ الواجب ذبح هديا واحداً.

(٢) بل يستحب ذبحه لصحيحة ابي بصير الاتية.

(٣) ففي صحيحة ابي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول، قال: ان كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه » ولعل منشأ الاحتياط، إطلاق الامر بالذبح في الصحيحة، وتحقق الامتثال بذبح الثاني فلا وجه لوجوب ذبح الاول الضال، ويؤيده بعض النصوص التي قيدت وجوب الذبح بما اذا اشعره او قلده.

(٤) ففي صحيحة ابن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها

=

٢٧٠

والأحوط(١) للواجد أن يعرفه قبل ذبحه الى عصر اليوم الثاني عشر.

مسألة ٣٠٠: من لم يجد الهدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه فالاحوط أن يجمع بين الصوم بدلا عنه وبين الذبح في بقية ذي الحجة إن أمكن(٢) - ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئن به ليشتري به

____________________

=

عشية الثالث » وفي صحيحة ابن حازم عنهعليه‌السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزىء عن صاحبه.

(١) كما هو مقتضي صحيحة ابن مسلم، مع عدم كون التعريف شرطا لصحة الذبح.

(٢) الاقوال في المسألة ثلاثة:

الاول: مااختاره المشهور بل ادعي عليه الاجماع، واختاره السيد الخوئي وجماعة من أعاظم تلامذته، من وجوب ايداع الثمن عند ثقة ليذبحه في بقية ذي الحجة، تمسكا بصحيحة حريز عن ابي عبداللهعليه‌السلام في متمتع يجد الثمن ولايجد الغنم؟ قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك الى قابل من ذي الحجة »، ويؤيدها الصحيح الى النضر بن قرواش قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع ؟ قال: يدفع ثمن النسك الى من يذبحه بمكة إن كان يريد

=

٢٧١

هدياً ويذبحه في السنة القادمة - ولايبعد جواز الاكتفاء بالصوم وسقوط الهدي بمضي أيام التشريق(١) .

مسألة ٣٠١: إذا لم يتمكن من الهدي ولامن ثمنه صام - بدلا عنه - عشرة أيام(٢) ، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة - والاحوط أن

____________________

=

المضي الى أهله، وليذبح عنه في ذي الحجة.

الثاني: ماذهب اليه ابن إدريس من انتقال فرضه الى الصيام، تمسكا بإطلاق الاية الكريمة ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم )، وفيه ان الصحيحة المتقدمة مفسرة وشارحة لمعنى الوجدان وإنه أعم من وجدان العين والثمن، فلا تنافي أصلا، فليس النص مقيدا للاية كما في بعض الكلمات حتى يكون الاستدلال متفرعا على جواز تقييد او تخصيص القرآن بخبر الواحد، مضافا الى أنه في الاعم الاغلب عدم الوجدان لالعدم الهدي بل لعدم الثمن فيكون هو المصداق الاتم والاغلب للاية فتدبر.

الثالث: التخيير بين القولين، ذهب اليه ابن الجنيد.

(١) تشهد له صحيحة ابي بصير عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد مايهدي، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم ؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت»، ولعله لهذه الصحيحة احتاط الماتن في اصل الحكم بالجمع بين الصوم والذبح، وخروجا عن مخالفة المشهور.

(٢) لقوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا

=

٢٧٢

يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع(١) ولايقدمه عليها - ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده، ولايجزئه الإتيان بها في مكة أو في الطريق(٢) .

وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك(٣) .

____________________

=

رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )، وقد تقدم ان عدم الوجدان فرده الغالب لدى الحجاج هو عدم الثمن، فمن لم يجد أي لم يجد الثمن، ودعوى أنه منصرف إليه لامجازفة فيها، وأسئلة الرواة فيمن لم يجد الهدي أي لم يجد ثمن الهدي.

(١) وجزم السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته بالتخيير بين أن يصوم السابع والثامن والتاسع، وبين أن تكون الثلاثة في أول ذي الحجة بعد تلبسه بالاحرام جمعا بين الروايات المتعددة، تمسكاً بصحيحة - موثقة - زرارة عن أحدهما أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في اول العشرة فلا بأس (الكافي ٤ | ٥٠٧ ح٢) وخبر ابن مسكان قال حدثني أبان الازرق عن زرارة، مضافا الى ظاهر قوله تعالى ( فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة... ) فالالتزام بالتخيير هو المتعيّن، نعم افضلية صوم يوم التروية وقبله وبعده مما لاينكر.

(٢) كما هو مقتضى الاية الكريمة.

(٣) تدل عليه عدة من النصوص.

٢٧٣

ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى(١) ، ولايعتبر ذلك في السبعة(٢) وإن كان أحوط(٣) .

كما يعتبر في الثلاثة الإتيان بها بعد التلبس بإحرام عمرة

____________________

(١) نصاً واجماعاً.

(٢) على المشهور، تمسكا بمعتبرة اسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن موسىعليه‌السلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة الى بغداد، قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها ؟ قال: نعم » والراوي عن اسحاق محمد بن اسلم اعتمد عليه الصدوق في الفقيه ولم يقدح في عدالته وانما نسب الذم الى حديثه فقال النجاشي: يقال أنه كان غاليا فاسد الحديث، فالقادح مجهول ولعله ابن الغضائري الابن - وهو ليس بثقة على مباني الاعلام - وقدحه للرجال بمثابة العدم، وإن كان القادح هم جمهور القميين فهو مدح كما لايخفي على الخبير.

نعم في قبالها صحيحة ابن جعفر عن أخيهعليه‌السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال: يصوم الثلاثة أيام لايفرق بينها، والسبعة لايفرق بينها، لايجمع بين السبعة والثلاثة جميعاً »، فيمكن أن تحمل على الافضلية سيما بعد اعراض المشهور عن العمل بظاهرها.

(٣) لصحيحة ابن جعفرعليه‌السلام .

٢٧٤

التمتع(١) ، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه.

مسألة ٣٠٢: المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه - على الاحوط - أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه إلى منى(٢) ،

____________________

(١) بلا خلاف في المسألة.

(٢) وجزم السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته بالاجتزاء، تمسكاً بخبر ابن الحجاج عن ابي عبداللهعليه‌السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يجزئه أن يصوم يوما آخر »، وخبر صفوان عن يحيى الأزرق عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق » وفي الاول المفضل بن صالح وقد مر أنه من الاجلاء، وتردد يحيى الازرق بين ابن عبدالرحمن وابن حسان والاول ثقة والثاني لاذكر له في التراجم، وقيل انهما واحد، لعدم وجود خبرا واحد في الكتب الاربعة لابن حسان، فلعل كلمة حسان في فهرست الفقيه من طغيان القلم كما صرح بذلك الخبير الرجالي الاردبيلي وإن الاصل عبدالرحمن، ومهما كان الامر فان الخبر يمكن ان يعتبر من جهة ان يحيى ان كان هو ابن عبدالرحمن فهو ثقة وإن كان ابن حسان فاعتماد الصدوق عليه ورواية صفوان عنه مع عدم وجود الجارح فيه، واعتضاد خبره بمصححة المفضل وعمل المشهور بهما كافٍ في حسنه والاعتماد عليه، فالتوقف فيه لعل فيه شائبة الوسوسة، نعم تعارضهما

=

٢٧٥

والافضل أن لا يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق(١) ، وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث عشر إذا كان رجوعه من منى قبله، بل وإن كان رجوعه فيه على الاظهر(٢) .

____________________

=

صحيحة ابن الحجاج والعيص الآتيتان وموثقة اسحاق وفيها «لاتصوم الثلاثة الايام متفرقة» فالتوقف في محله.

(١) لصحيحة ابن الحجاج عن ابي الحسن قال: سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة ايام قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، قال: فان فاته صوم هذه الايام فقال: لايصوم يوم التروية ولايوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق » المحمولة على الافضلية جمعا بينها وبين الروايات الدالة على جواز الصوم يوم النفر - الحصبة - وهو اما الثاني عشر اوالثالث عشر، وقيل أنه اليوم الرابع عشر يوم نفر الناس من مكة ولعله غير ظاهر.

(٢) لصحيحة العيص عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولايوم عرفة، ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده» وصحيحة معاوية عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج، يوما قبل التروية، ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فان فاته ذلك، قال يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق ؟ قال: إن

=

٢٧٦

والاحوط المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر(١) .

وإذا لم يتمكن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا(٢) ، ولكن الاحوط الاولى أن لايجمع بين الثلاثة والسبعة(٣) ، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط

____________________

=

شاء صامها في الطريق وإن شاء اذا رجع الى أهله.

(١) بل الافضل المبادرة، إذ قولهعليه‌السلام في صحيحة ابن الحجاج المتقدمة «ولكن يصوم ثلاثة ايام بعد أيام التشريق» غاية ماتفيد وجوب التوالي بين الايام الثلاثة، أما استفادة الفورية فلا يمكن ان يظن بها، مضافا الى صحيحة زرارة عنهعليه‌السلام قال: من لم يجد الهدي فأحب ان يصوم الثلاثة الايام في العشر الاواخر فلا بأس بذلك.

(٢) تشهد له صحيحة معاوية المتقدمة وغيرها من الصحاح.

(٣) وجزم السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته بعدم الجمع، لصحيحة ابن جعفر عن أخيهعليه‌السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة، أيصومهما متواليه أو يفرق بينها ؟ قال: يصوم الثلاثة أيام لايفرق بينها، والسبعة لايفرق بينها ولايجمع بين السبعة والثلاثة جميعا»، وفي قبالها خبر علي بن الفضل الواسطي قال: سمعته يقول: إذا صام المتمتع يومين لايتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة ايام في الحج، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في

=

٢٧٧

الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة(١) .

مسألة ٣٠٣: من لم يتمكن من الهدي ولامن ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج، ثم تمكن منه قبل مضي أيام النحر، وجب عليه الهدي على الاحوط(٢) .

____________________

=

الطريق، أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات »، وقال الصدوق: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والائمةعليهم‌السلام أن المتمتع إذا وجد الهدى ولم يجد الثمن صام... وإن شاء صام العشر في أهله ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم، وإن شاء صامها متتابعة »، والواسطي وإن لم يوثق لكنه من أصحاب الكتب المعتمدة والمشهورة وقد احتج به الصدوققدس‌سره الذي قال الشيخ في حقه: كان بصيراً بالرجال ناقداً للاخبار.

(١) على المشهور بل ظاهر المنتهي كونه اتفاقيا لجملة من النصوص، ففي صحيحة ابن حازم عنهعليه‌السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم، فعليه دم شاة، وليس له صومه ويذبحه بمنى.

(٢) وقوى بعض الاعاظم المعاصرين عدم وجوب الهدي عليه وجزم آخر به تبعا للمشهور بين الفقهاء، بل في الخلاف دعوى الاجماع عليه، لإطلاق الاية وخبر حماد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ؟ قال: أجزأه صيامه » وصحيحة ابي بصير عن أحدهما قال: سألته عن رجل تمتعّ فلم يجد مايهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن الشاة، أيذبح أو يصوم ؟ قال: بل يصوم، فإن

=

٢٧٨

مسألة ٣٠٤: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله، وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالاحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم(١) على الترتيب المذكور.

____________________

=

أيام الذبح قد مضت » مؤيدا بخبر الكرخي قال: قلت للرضاعليه‌السلام المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم مالم يجب عليه ؟ قال: يصبر الى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.

أما رواية عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تمتع وليس معه مايشتري به هدياً، فلما أن صام ثلاثة ايام في الحج أيسر، أيشتري هديا فينحره، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام اذا رجع الى أهله: قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صام نافلة له » فهي مطلقة من حيث ظرف اليسار فلعله تحقق في يوم النحر أو في الحادي عشر، فتقيد بالنصوص السابقة، مضافا الى امكان حملها على الاستحباب لكونها ظاهرة وتلك النصوص صريحة في عدم الوجوب وإليه ذهب الشيخ وجماعة.

(١) تشهد له صحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيمعليه‌السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهو متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال: لاأحب ذلك إلا من ضرورة » مؤيدة برواية ابن جهم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام متمتع لم يجد هديا، فقال: أما كان معه درهم يأتي به فيقول: أشركوني بهذا الدرهم »، وحيث أن ظاهر الاية الكريمة وكذا النصوص

=

٢٧٩

مسألة ٣٠٥: إذا استناب غيره في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه(١) ، وفي كفاية إخباره بذلك مالم يوجب الاطمئنان إشكال(٢) .

مسألة ٣٠٦: ماذكرناه من الشرائط في الهدي لاتعتبر فيما يذبح كفارة(٣) ، وإن كان الاحوط اعتبارها فيه(٤) .

مسألة ٣٠٧: الذبح أو النحر الواجب هدياً أو كفارة لاتعتبر فيه المباشرة(٥) ، بل يجوز ذلك بالاستنابة ولو في حال الاختيار، ولابد أن تكون النية من النائب(٦) ، ولايشترط نية صاحب الهدي وإن

____________________

=

الكثيرة اشتراط التمكن من الهدي بتمامه، وذهاب المشهور الى أن فرضه الصيام فالاحتياط في محله.

(١) استصحابا لعدم الذبح.

(٢) حتى وإن كان ثقة بل عدلا، فقد توقف الماتن دام ظله في حجية خبر الواحد في الموضوعات مطلقا، وذهب السيد الخوئي وأعاظم تلامذته الى كفايته اذا كان الذابح ثقة.

(٣) لعدم الدليل عليه.

(٤) لاحتمال الاعتبار، والاحتياط حسن على كل حال.

(٥) بلاخلاف أصلا للسيرة المتجذرة.

(٦) لانه المباشر للذبح، إلا اذا كان بمثابة الالة فيكون الذبح مستند الى

=

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415