إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج9%

إيضاح مناسك الحج مؤلف:
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 415

إيضاح مناسك الحج
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 108930 / تحميل: 9671
الحجم الحجم الحجم
إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

والسعي على الاظهر(١) ، وإن كانت الاعادة أحوط(٢) .

طواف الحج وصلاته والسعي

الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج: الطواف

____________________

(١) لصحيحة ابن حمران قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ؟ قال: لاينبغي إلا ان يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يارسول الله ذبحت قبل أن أرمي، وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئاً أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولاشيئاً قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال: لاحرج » ومثلها في الذيل صحيحة جميل وهما ظاهرتا الدلالة على عدم وجوب الاعادة، أما صحيحة ابن يقطين عنهعليه‌السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ماحالها وما حال الرجل اذا فعل ذلك ؟ قال: لابأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد حل من كل شيء » فإطلاقها مقيد بصحيحة ابن حمران وجميل، أو الحمل على الافضلية.

أما الجاهل فلعدم الخصوصية للناسي مضافا الى اشتراك الجاهل والناسي في معظم احكام الحج كما لايخفى المتتبع.

(٢) خروجا عن خلاف الاجماع المدعى في المقام، من وجوب الاعادة على الناسي والجاهل، كما هو ظاهر إطلاق صحيحة ابن يقطين.

٣٠١

طواف الحج وصلاته والسعي.

الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج: الطواف وصلاته والسعي.

مسألة ٣٢٠: كيفية طواف الحج وصلاته والسعي وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.

مسألة ٣٢١: يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر(١) ، الأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر(٢) ، وإن كان الظاهر جوازه، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلا(٣) بل إلى آخر ذي

____________________

(١) تشهد له موثقة اسحاق قال: سألت أبا ابراهيم عن زيارة البيت تؤخر الى يوم الثالث، قال: تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخره »، وفي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولاتؤخر أن تزور من يومك، فانه يكره للمتمتع أن يؤخر وموسع للمفرد أن يؤخر.

(٢) خروجا عن خلاف من ذهب الى حرمة التأخير كالمفيد والمرتضى، كما هو مفاد بعض النصوص المحمولة على الكراهة لامحالة.

(٣) ففي صحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، قال: لابأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لاتقرب النساء والطيب »، ومثلها دلالة صحيحة هشام.

٣٠٢

الحجة لايخلو من قوة(١) .

مسألة ٣٢٢: الأحوط عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع(٢) ، ولو قدمها جهلا ففي الاجتزاء بها إشكال، وإن كان لايخلو عن وجه(٣) ، ويستثنى من الحكم المذكور:

____________________

(١) كما هو مقتضي إطلاق الصحيحتين المتقدمتين.

(٢) بلا خلاف معتد به بل الاجماع بقسيمة عليه كما في الجواهر، وفي المعتبر والمنتهى والتذكرة نسبته الى اجماع العلماء كافة، واستقرب في المدارك الجواز وتوقف في الحدائق فيه ومال إليه في منتقي الجنان ولعله ظاهر العلامة في التحرير والتذكرة، وقال الشيخ في الخلاف روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات والافضل ان لايطوف طواف الحج الى يوم النحر إن كان متمتعا.

ومستند المشهور رواية ابي بصير قال: قلت رجل كان متمتعا وأهل بالحج، قال: لايطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف » وفي سندها اسماعيل بن مرار والبطائني والاول ثقة - لما تقدم - والثاني قاطعه الاصحاب بعد توقفه، وراجع المسألة ١٦.

(٣) لعله لصحيحتي حمران وجميل المتقدمتان في المسألة ٣١٩، وراجع المسألة ١٦.

٣٠٣

١ - المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس(١) .

٢ - كبير السن والمريض والعليل(٢) وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع الى مكة، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها(٣) .

٣ - من يخاف أمرا لايتهيأ له معه الرجوع الى مكة(٤) .

____________________

(١) ففي مصححة علي بن ابي حمزة قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهن الحيض، فقال: إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث »، وفي صحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام قال: لابأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج الى منى.

(٢) ففي صحيحة اسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول: لابأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج الى منى.

(٣) إذ منشأ الجواز هو ذلك وليست للمريض والشيخ والعليل خصوصية كما لايخفى.

(٤) ففي صحيحة ابن يقطين قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول: لابأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل

=

٣٠٤

فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحج، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة(١) .

مسألة ٣٢٣: من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير، فلو قدمه عالما عامداً وجبت إعادته بعده(٢) ، ولزمته كفارة شاة(٣) .

مسألة ٣٢٤: العاجز في الحج عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع، وقد تقدم في المسألتين: ٢١٧ و ٢٣٨.

والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولايتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته، ثم تأتي

____________________

=

خروجه الى منى، وكذلك من خاف أمرا لايتهيأ له الانصراف الى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.

(١) رعاية للترتيب والاحتياط حسن على كل حال.

(٢) كما هو مقتضى وجوب الترتيب.

(٣) تشهد له صحيحة ابن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لاينبغي له فإن عليه دم شاة.

٣٠٥

بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.

مسألة ٣٢٥: إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء - بالحد المتقدم - بل والصيد أيضا علىالاحوط(١) .

مسألة ٣٢٦: من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لايحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير(٢) .

طواف النساء

الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج: طواف النساء وصلاته.

وهما وإن كانا من الواجبات(٣) ،

____________________

(١) راجع المسألة ٣١٧.

(٢) اذ الحل متوقف على الطواف والسعي في ظرف كونهما بعد الوقوفين لا قبلهما، وبكلمة جامعة هو متوقف على والوقوفين واعمال يوم النحر.

(٣) ذهب جماعة من الاعلام الى ان طواف النساء ليس من واجبات

=

٣٠٦

=

الحج بل هو واجب مستقل خارج عن حقيقة الحج، والظاهر ماعليه الماتن دام ظله من كونه من واجبات الحج، يشهد لذلك صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: على المتمتع بالعمرة الى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة، وعليه اذا قدم مكة طواف بالبيت، وركعتان عند مقام ابراهيمعليه‌السلام ، وسعي بين الصفا والمروة، ثم يقصر وقد أحل، هذا للعمرة وعليه للحج طوافان، وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام ابراهيمعليه‌السلام »، فقولهعليه‌السلام «للحج طوافان» صريح في الجزئية كما لايخفي.

وصحيحته الاخرى قالعليه‌السلام - في حديث -: فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع الى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام ابراهيمعليه‌السلام ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شي أحرمت منه » ودلالتها كالسابقة ففراغة من حجه يكون بفراغه من طواف النساء وهذا صريح في الجزئية، ودعوى بعض الفحول الأعاظم من كون طواف النساء مخرج عن الحج لاأنه جزء له نظير السلام على بعض الاقوال من عدم كونه جزء للصلاة، يدفعها قولهعليه‌السلام «من حجك كله» فلو كان طواف النساء مخرج عن الحج لقالعليه‌السلام «وفرغت من حجك» ولاداعي للتأكيد بقوله «كله» الصريح على جزئية طواف النساء.

وذيل مصححة البطائني المتقدمة وفيها « قلت: أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال: بلى، فقلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال: نعم، قلت: فلم

=

٣٠٧

=

لايتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان » فطواف النساء من مناسك الحج، والمناسك أعمال عبادية مرتبطة بالحج وجزء منه.

ويدل على المطلوب التعبير عن طواف النساء في بعض النصوص بالفريضة، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى اهله ؟ قال: لاتحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه او غيره، فأما مادام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة » ومثلها صحيحة علي بن جعفر وابن يقطين ومصححة ابن البطائني فيمن نسى طواف الفريضة والمقصود منه طواف النساء، فطواف النساء على غرار طواف الحج والعمرة والسعي والوقوف بالمشعر الحرام، والوقوف بعرفة سنة كما في مرسل ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبداللهعليه‌السلام .

أما قولهعليه‌السلام في صحيحتي معاوية والحلبي « وطواف بعد الحج وهو طواف النساء » أي بعد ماهو محقق لركنية الحج، اذ يتم الحج بدونه - في بعض الحالات - كما هو صريح صحيحة الخزار « لايقيم عليها جمّالها ولاتستطيع أن تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها »، او لانصراف الحج الى الوقوفين وأعمال يوم النحر، أو بمعنى وطواف بعد طواف الحج وهو طواف النساء، وكونه لايقدح في صحة الحج لايدل بالضرورة على انه خارج عن اجزائه، مضافا الى ان التخلص من لوازم ومحرمات الاحرام مطلقا لايتحقق الا بطواف النساء مع أن الاحرام انما هو للحج او العمرة فتأمل.

٣٠٨

إلا أنهما ليسا من أركان الحج(١) ، فتركهما - ولو عمداً - لايوجب فساد الحج(٢) .

مسألة ٣٢٧: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال(٣) ، والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه(٤) .

مسألة ٣٢٨: طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط، وإنما الاختلاف بينهما في النية.

مسألة ٣٢٩: حكم العاجز عن الإتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته، وقد تقدم

____________________

(١) بلاخلاف أصلا، وتشهد له النصوص.

(٢) ولكن لاتحل له النساء ولايحل لها الرجال.

(٣) بلا خلاف في ذلك للنصوص، ففي صحيحة ابن يقطين قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم.

(٤) لكونه من واجبات الحج كما تقدم أو واجب مستقل، لا أنه متفرع - كما عن بعض الاعاظم - عن التلبس بالاحرام حتى يكون واجبا على النائب لا المنوب عنه.

٣٠٩

في المسألة ٢١٧.

مسألة ٣٣٠: من ترك طواف النساء سواءٌ أكان متعمداً - مع العلم بالحكم أو الجهل به - أم كان ناسياً وجب عليه تداركه، ولاتحل له النساء قبل ذلك.

ومن تعّذر المباشرة أو تعسرها تجوز له الاستنابة(١) ، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء.

فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليّه أو غيره فلا إشكال(٢) ، وإلا فالاحوط أن يُقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم.

* مسألة ٣٣١: النائب عن المستطيع العاجز عن الحج بنفسه اذا ترك طواف النساء حرمت عليه النساء لا على المنوب عنه.

* مسألة ٣٣٢: إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وأحرم من المواقيت لعمرة التمتع، فلايخلو عن إشكال وإن كان الاقرب

____________________

(١) لمشروعية النيابة في الطواف مع العجز عنه.

(٢) ففي صحيحة معاوية قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لاتحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه ان لم يحج، فان توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.

٣١٠

الجواز(١) ، ويجوز الاتيان به بعد إعمال عمرة التمتع، وكذا لايبعد جواز الإتيان بالعمرة المفردة قبل طواف النساء في الحج وإن كان الاحتياط في محله.

* مسألة ٣٣٣: إذا أخر طواف النساء للعمرة المفردة حتى اتى باعمال الحج فيلزمه حينئذ طوافان للنساء على الاحوط(٢) ، ومن اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فيها فلا يكفيه على الاحوط طواف واحد للجميع بل يأتي بطواف النساء بعددها.

مسألة ٣٣٤: لايجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الاظهر(٣) ،

____________________

(١) على القول بكونه من أجزاء الحج لا واجب مستقل الاشكال محكم، وقد تقدم انه من فرائض الحج.

(٢) اذ بعض فرض كونه من اجزاء ومناسك الحج فلا تداخل، نعم على بعض المباني من كونه مسبب عن التلبس بالاحرام ربما يقال بالتداخل.

(٣) ففي موثقة سماعة عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: لايضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه » وإطلاقها يشمل العالم العامد والجاهل والناسي، إلا أنها مقيدة بالجاهل والناسي لوجوب الترتيب

=

٣١١

وإن كانت الاعادة أحوط(١) .

* مسألة ٣٣٥: إذا اتى بطواف النساء في العمرة المفردة قبل

____________________

=

وعدم تأتي القربة والتقرب للعامد العالم، نعم يمكن أن يستشعر من مرسل احمد بن محمد عمن ذكره قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النساء، ثم سعى، قال: لايكون السعي إلا من قبل طواف النساء، فقلت: أفعليه شيء، فقال: لايكون السعي إلا قبل طواف النساء » شمول الاجزاء للعالم إذ لو كان عليه شيء لنبّه عليه الامامعليه‌السلام ، وظاهرها أنها في العالم لا الجاهل والناسي فتأمل.

ويدل على الاجزاء في حالة الجهل والنسيان صحيحة جميل وابن حمران والتي فيهما « فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه الا قدموه، فقال: لاحرج».

ودعوى بعض الاعلام المعاصرين اختصاص ذلك بمناسك الحج في منى، في غاية الضعف، إذ ان صحيحة جميل السؤال حول من زار البيت قبل ان يحلق فأجابه الامامعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يارسول الله اني حلقت قبل أن اذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا...، فيمكن من خلالها استحصال قاعدة كلية في أعمال الحج والعمرة من إجزاء الاخلال بالترتيب الناشىء عن الجهل والنسيان إلا ما قام الدليل على خلافه.

(١) رعاية للترتيب.

٣١٢

التقصير جهلا أو نسيانا فالاحوط لزوما اعادته مع صلاته(١) ، وكذا اذا اتي بالتقصير بعد طواف النساء ثم إلتفت الى خطأه.

مسألة ٣٣٦: يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطوائف المذكورة في المسألة ٤١٢، ولكن لاتحلّ لهم النساء قبل الإتيان بمناسك مِنى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.

مسألة ٣٣٧: إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طُهرها ولم تستطع التخلف عنها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة(٢) ، والاحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته(٣) . وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، جاز

____________________

(١) لعدم الدليل على الاجزاء، والنصوص السابقة مختصة بطواف النساء في الحج، مع احتمال عدم الخصوصية.

(٢) ففي صحيحة الخزاز قال: كنت عند ابي عبداللهعليه‌السلام إذ دخل عليه رجل فقال: اصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء، فأبى الجمّال أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: لاتستطيع أن تتخلف عن اصحابها ولايقيم عليها جمالها، تمضي فقد تم حجها.

(٣) مع التمكّن، لمشروعية الاستنابة في طواف النساء، ورعاية للاحتياط سيّما في الفروج، وخلو الصحيحة المتقدمة من الاشارة الى الاستنابة مع كونها في مقام البيان.

٣١٣

لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط الاستنابة لبقيّة الطواف ولصلاته.

مسألة ٣٣٨: نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة، وقد تقدم حكمه في المسألة ٢٢٢.

مسألة ٣٣٩: إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حلّ لها الرجال، فتبقى حرمة الصيد الى الظهر من اليوم الثالث عشر على الاحوط، وبعده يحل المحرم من كل ما أحرم منه، وأما محرمات الحرم فقد تقدم في الصفحة (١٥١) أن حرمتها تعمّ المحرم والمحل.

المبيت في منى

الواجب الثاني عشر من واجبات الحج: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.

ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، فإذا خرج الحاج الى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في مكة، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث

٣١٤

عشر أيضا(١) ، وكذلك من أتى النساء على الاحوط(٢) .

وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا الى طلوع الفجر(٣) .

مسألة ٣٤٠: إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك(٤) ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج، وعليه

____________________

(١) نصاً واجماعاً.

(٢) ففي رواية محمد بن المستنير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: من أتى النساء في احرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول » وهي ضعيفة بابن المستنير فإنه لم يوثق بل لم يذكر في المعاجم الرجالية، إلا اذا كان المقصود منه سلام بن المستنير فهو من أصحاب السجاد والباقر والصادقعليهم‌السلام ، إلا ان الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة كما في المنتهى والمدارك، فالتوقف في محله لو لم يكن متابعة المشهور والمجمع عليه هو الاصوب.

(٣) تشهد له بعض الصحاح.

(٤) لاطلاق صحيحة الحلبي وفيها « من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر » فلم تفصل بين من تهيأ وغيره.

٣١٥

دم شاة على الاحوط(١) .

مسألة ٣٤١: لايعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلا في المورد المتقدم، فإذا مكث فيها من أول الليل الى منتصفه جاز له الخروج بعده(٢) .

وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر(٣) ، بل قبل انتصاف الليل على الاحوط(٤) .

____________________

(١) راجع المسألة ٣٤٥.

(٢) ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: لاتبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك، او قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.

(٣) تشهد له صحيحة جميل عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها » وفي صحيحة العيص «إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى »، وفي صحيحة ابن مسلم « في الزيارة اذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى».

(٤) كما هو صريح صحيحة معاوية المتقدمة وصحيحة ابن ناجية وفيها « إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، واذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها » فتقيّد الصحاح السابقة.

٣١٦

والاحوط الاولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لايدخل مكة قبل طلوع الفجر(١) .

مسألة ٣٤٢: يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف:

١ - من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها(٢) .

٢ - من خرج من منى أول الليل أو قبله، وشغله عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة(٣) ، إلا فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية

____________________

(١) خروجا عن خلاف الشيخ وابن ادريس وابن حمزة من عدم جواز دخول مكة قبل الفجر، ومستمسك الجواز صحيحة العيص وفيها: وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة.

(٢) بلا خلاف بين الاصحاب كما صرح بذلك صاحب الجواهر، لنفي العسر والحرج والضرر.

(٣) لجملة من النصوص، منها صحيحة معاوية المتقدمة، وصحيحة صفوان قال: قال ابو الحسنعليه‌السلام : سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة ؟ فقلت: لاأدري، فقلت له: جعلت فداك ماتقول فيها ؟ فقال: عليه دم شاة إذا بات، فقلت: إن كان إنماحبسه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولالذة، أعليه مثل ماعلى هذا ؟ قال: ماهذا بمنزلة هذا، وما احب أن

=

٣١٧

كالاكل والشرب ونحوهما.

٣ - من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين(١) ، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق(٢) قبل أن يصل الى منى.

____________________

=

ينشق له الفجر إلا وهو بمنى » وصحيحة معاوية الاخرى قال: وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ؟ قال: ليس عليه شيء كان في طاعة الله » وغيرها من النصوص وكلها تشير على أن العبادة هي الاشتغال بالنسك الواجب، نعم يمكن أن يستفاد من التعليل في ذيل صحيحة معاوية «كان في طاعة الله» شمولها لكل عبادة فتدبر.

(١) وقيده السيد الخوئي وأعاظم تلامذته بمن طاف بالبيت ثم خرج من مكة، كما هو ظاهر النصوص الاتية.

(٢) لعدة من النصوص، ففي صحيحة ابن اسماعيل عن ابي الحسنعليه‌السلام في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: اذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام »، وفي صحيحة ابن دراج عنه الصادقعليه‌السلام قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن اصبح دون منى »، وصحيحة ابن الحكم عنهعليه‌السلام قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه »، وراجع صحيحة معاوية المتقدمة، وكلها تدل على جواز ذلك فيما كان بعد الزيارة، والقدر المتيقن منها أداء المناسك المفروضة، وإن

=

٣١٨

* مسألة ٣٤٣: من اراد الرجوع الى منى للمبيت فمنعه الزحام من ذلك فإن خرج من مكة فلا شيء عليه وإن بات فيها لزمته كفارة شاة على الاحوط.

* مسألة ٣٤٤: لو كان الحاج يسكن في منطقة العزيزية او الشيشة اللّتان تقعان بعد عقبة المدنيين لايجوز له المبيت فيهما اذا خرج من مكة القديمة بل لابد من الذهاب الى منى(١) .

٤ - أهل سقاية الحاج بمكة(٢) .

مسألة ٣٤٥: من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل ليلة(٣) ، ولادم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممن تقدم(٤) ، والأحوط

____________________

=

كان اللفظ يتناول مطلق الزيارة للبيت حتى وإن كان للنظر إليه.

(١) تشهد له صحيحة هشام ابن الحكم المتقدمة، هذا على فرض الالتزام بإتساع مكة، ومعه فالتقييد بعقبة المدنيين منافيا له، فراجع باب المواقيت.

(٢) ففي الصحيح عن ابي جعفرعليه‌السلام : إن العباس استأذن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أجل سقاية الحاج.

(٣) نصاً واجماعاً.

(٤) كما يستفاد من النصوص.

٣١٩

ثبوت الدم على الطائفة الاولى(١) ، وكذا على من ترك المبيت نسيانا أو جهلا منه بالحكم(٢) .

مسألة ٣٤٦: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة، لم يجب عليه المبيت بها(٣) .

* مسألة ٣٤٧: إذا اتى الحاج برمي الجمار الثلاث في صباح اليوم الثاني عشر، فإن أبقى علقة له بمنى يجوز الرجوع الى منزله بمكة ثم العود الى منى للنفر، وإلا لم يجز له ذلك وإن كان عازما على العود على الاحوط(٤) ، ولايجب ان يكون عوده إليها قبل الزوال بل يجوز

____________________

(١) لاطلاق أدلة الكفارة في المقام، وغاية ادلة العسر والحرج رفع الحكم التكليفي دون الوضعي، وجزم بعض المعاصرين الاعاظم بوجوبها.

(٢) لما سبق، وإن كان لايبعد عدم الكفارة، للنصوص الدالة على أن من ارتكب امراً بجهالة فلا شيء عليه، وقواه بعض الاعاظم من تلامذة السيدقدس‌سره وجزم به بعض الاعاظم المعاصرين.

(٣) لعدم الدليل، بل الدليل على العدم، ففي صحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان ادركه المساء بات ولم ينفر » ومثلها دلالة صحيحة معاوية.

(٤) والظاهر من السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته جوازه، ولعله يستفاد من صحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل ينفر في النفر

=

٣٢٠

أن يعود إليها بعده فينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر بعد الرمي.

رمي الجمار

الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات الثلاث: الاولى والوسطى وجمرة العقبة(١) .

____________________

=

الاول قبل ان تزول الشمس ؟ فقال: لا، ولكن يخرج ثقله إن شاء، ولايخرج هو حتى تزول الشمس » وعن علي - لعله البطائني - عن احدهما عليهما أنه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول وأقام هو الى الاخير، قال: هو ممن تعجل في يومين.

(١) بلا خلاف كما في السرائر، وفي المنتهى لانعلم فيه خلافا، وعن الخلاف الاجماع على وجوب الترتيب بين رمي الجمار الثلاث ووجوب القضاء، وعده في التبيان من المسنونات أي ماثبت بالسنة، نعم ظاهر التهذيبين الاستحباب وهو شاذ لايلتفت إليه للنصوص المستفيضة.

والعجب من بعض الاعلام المعاصرين استظهاره عدم كون الرمي من واجبات الحج وأجزائه، بل هو واجب مستقل كالمبيت بمنى أيضا، بدعوى وقوعه بعد طواف النساء وهو بعد الحج فما بعده يكون خارجا عن حقيقة

=

٣٢١

ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر،والثاني عشر، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الاحوط(١) .

ويعتبر في الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختياراً.

____________________

=

الحج، مضافا الى عدم بطلان الحج بتركه عمدا وهو مشعر بعدم الجزئية، وقد تقدم ان طواف النساء جزء من الحج ومناسكه فراجع، مضافا الى قولهعليه‌السلام في صحيحة ابن أُذنية قال: سألته عن قول الله تعال ( الحج الاكبر) ؟ قال: الحج الاكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار »، وكونه جزئا لايلازم بطلان الحج بتركه عمدا، لكثرة الاحكام المخالفة للقواعد في الحج والعمرة.

(١) اجماعا كما عن بعض، ودليله غير واضح، إلا مايظهر من صحيحة معاوية في كيفية حج الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وفيها « زار البيت رجع الى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث عشر من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار ونفر » وفعلهصلى‌الله‌عليه‌وآله مجمل لايدل على الوجوب خاصة، إلا أن صحيحة معاوية الاخرى وفيها « إذا اردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده » وفي نسخ الكافي بلا زيادة «ورميت» ورواها الشيخ عنه بالزيادة، كما ان الصدوق رواها من كتاب معاوية بزيادة اللفظة المزبورة، وهذا مايجعلنا نجزم بثبوتها، وزيادتها لاتوجب الاخلال بالرواية وعدم المناسبة كما في بعض الكلمات.

٣٢٢

مسألة ٣٤٨: يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى، ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة، ولو خالف وجب الرجوع الى مايحصل به الترتيب، ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان(١) .

نعم، إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه اكمالها سبعا، ولايجب عليه إعادة رمي اللاحقة(٢) .

مسألة ٣٤٩: ماذكرناه من واجبات رمى جمرة العقبة في الصفحة (٢٥٣) يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها.

مسألة ٣٥٠: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار(٣) ، ويستثنى

____________________

(١) كما هو مقتضي القاعدة، مضافا الى الروايات الناصة على ذلك.

(٢) تدل عليه صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد ويرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فإن رمى الاولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع، قال: يرمي الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فانه رمى الجمرة الاولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الاولى بثلاث والثانية بثلاث ولايعيد على الثالثة.

(٣) لمجموعة من الروايات، منها صحيحة صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إرم الجمار مابين طلوع الشمس الى غروبها.

٣٢٣

من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهارا لخوف أو مرض أو علة أخرى، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته(١) ، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجميع في ليلة واحدة.

مسألة ٣٥١: من ترك الرمي فى اليوم الحادي عشر نسيانا أو جهلا وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر(٢) ، والمتعمد بحكم الناسي

____________________

(١) ففي صحيحة ابن مسلم المتقدمة - مرارا - في الخائف أنه لابأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل »، وفي موثقة سماعة عنهعليه‌السلام أنه كره رمي الجمار بالليل ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا.

* فالنساء والصبيان والضعفاء ممن جوز لهم الافاضة ورمي جمرة العقبة ليلة العيد، فإن لم يكونوا معذورين في المكث بمنى نهاراً بمقدار الرمي فمع عدم تيسر الرمي لهم في النهار لكثرة الزحام او لغيرها عليهم ان يستنيبوا لذلك، وإن كان الاحوط الاول الجمع بين الرمي ليلا والاستنابة في النهار.

(٢) ففي صحيحة ابن سنان قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا اصبح مرتين: مرة لما فاته، والاخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرّق بينهما، يكون احدهما بكرة وهي للامس والاخرى عند زوال الشمس.

٣٢٤

والجاهل على الاحوط(١) .

والأحوط أن يفرق بين الاداء والقضاء، وإن يقدم القضاء على الاداء(٢) ، والاحوط الاولى أن يكون القضاء أول النهار والاداء عند الزوال(٣) .

مسألة ٣٥٢: من ترك رمي الجمار نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها(٤) ، وإذا كان

____________________

(١) ان لم يكن أولى، ويمكن ان يستفاد ذلك من حسنة عمر بن يزيد عنهعليه‌السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه، فان لم يكن له ولي يستعان برجل من المسلمين يرمي عنه فانه لايكون رمي الجمار الا أيام التشريق » وفي سندها محمد بن عمر بن يزيد ذكره الشيخ والنجاشي في أصحابنا المصنفين ولم يوثقاه.

(٢) كما هو مقتضى صحيحة ابن سنان، وإنما لم يجزم الماتن دام ظله، لقيام الاجماع على استحباب التفريق، مضافا الى ان صحيحة ابن سنان واردة فيمن ترك جمرة العقبة

(٣) لصححية ابن سنان وقد عرفت أنها في خصوص نسيان او ترك جمرة العقبة.

(٤) ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: ماتقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت الى مكة ؟ قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت

=

٣٢٥

المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالاحوط أن يقدم الاقدم فواتاً، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت(١) .

وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لتداركه(٢) ، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج(٣) .

____________________

=

ترمي والرجل كذلك » وفي صحيحة الاخرى قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها، قلت: فانه نسيها حتى اتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد.

(١) كما هو مقتضي صحيحة معاوية المتقدمة، وإنما لم يجزم الماتن دام ظله لعدم عمل المشهور بها، والله العالم.

(٢) يشهد له إطلاق صحيحة معاوية المتقدمة.

(٣) لحسنة عمر بن يزيد عنهعليه‌السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه، فان لم يكن له ولي يستعان برجل من المسلمين يرمي عنه فانه لايكون رمي الجمار الا أيام التشريق » وفي سندها محمد بن عمر بن يزيد ذكره الشيخ والنجاشي في أصحابنا المصنفين ولم يوثقاه وعده ابن داود من الثقات.

قال في الرياض لم نر مصرحا بالاستحباب عد الماتن والفاضل فيما

=

٣٢٦

مسألة ٣٥٣: المعذور الذي لايستطيع الرمي بنفسه - كالمريض - يستنيب غيره(١) ، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي

____________________

=

حكي عنه من التبصرة، وأما باقي الاصحاب فهم بين مصرح بالوجوب، كالشيخ في التهذيبين والخلاف والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة، وباللزوم، كالحلبي فيما حكي، او أمر به كالشيخ في النهاية والحلي في السرائر والفاضل في التحرير والقواعد وابن زهرة في الغنية مدعيا عليه إجماع الطائفة، وحينئذ فتكون الرواية حجة، يقيد بها الأصل والصحيحان، بحمل الشيء والاعادة فيهما على مايجامع الرواية، بأن يراد بالشيء نحو الكفارة، او الاعادة في هذه السنة، وعليها يحمل الإعادة المنفية في الرواية الثانية، مضافا إلى احتمالها الحمل على ماذكره بعض الاجلة، فقال: ويحتمل أن يكون إنما اردا أنه نسي التفريق، انتهى.

قلت: فالاحتياط الوجوبي متعين إن توقفنا في سند الرواية.

(١) بلا خلاف أصلا، وتشهد له النصوص، ففي صحيحة معاوية وابن الحجاج عنهعليه‌السلام قال: الكسير والمبطون يرمي عنهما »، وفي موثقة اسحاق أنه سأل ابا الحسنعليه‌السلام عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال: نعم، يحمل الى الجمرة ويرمى عنه، قلت: لايطيق ذلك، قال: يترك في منزله ويرمي عنه » وفي صحيحة حريز قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؟ فقال: نعم إذا كان لايستطيع.

٣٢٧

النائب بمشهد منه(١) ، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالاحوط أن يرمي بنفسه أيضا(٢) ، ومن لم يكن قادرا على الاستنابة - كالمغمى عليه - يرمي عنه وليه أو غيره(٣) .

مسألة ٣٥٤: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجه(٤) ، والاحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج(٥) .

* مسألة ٣٥٥: وقد تسأل ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحالات التالية.

____________________

(١) كما هو مقتضي موثقة اسحاق، وظاهرها الوجوب، وظاهر الاصحاب - كما في المستند - على القول بالاستحباب، بل لم يعرف قائل بالوجوب، والله العالم.

(٢) إذ الادلة فى مشروعية النيابة مطلقة تشمل ماكان مأيوسا من برئه وما احتمل او ظن او لم يعلم بذلك، إلا ان يستفاد من صحيحة حريز المتقدمة احراز اليأس لصحة النيابة كما هو مقتضى الحكم الاضطراري.

(٣) كما هو مفاد جملة من النصوص.

(٤) بلا خلاف في ذلك.

(٥) لعله لحسنة عمر بن يزيد المتقدمة.

٣٢٨

١ - إذا كان الزحام شديداً بحيث لاتتمكن من مباشرة الرمي ولكن احتملت أن يخف الزحام بعد ذلك ؟

والجواب: يجوز لها الاستنابة حينئذٍ ولكن إذا تمكنت بعد ذلك من الرمي مباشرة لزمها ذلك.

٢ - اذا علمت أن الزحام سوف يخف بعد ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها.

والجواب: لامورد للاستنابة حينئذٍ فعليها الانتظار حتى تتمكن من الرمي مباشرة.

٣ - اذا ذهبت الى مرمى الجمار فرأت شدة الزحام وحصل لها اليأس من مباشرة الرمي الى آخر الوقت.

والجواب: عليها أن تستنيب غيرها لذلك.

٤ - إذا استنابت ثم علمت بارتفاع الزحام اثناء النهار.

والجواب: عليها العود الى المرمى للرمي بنفسها.

٥ - اذا رمت ليلاً ثم ارتفع الزحام نهاراً.

والجواب: السؤال مبني على جواز الرمي ليلا للمرأة وغيرها ممن يخاف الزحام في النهار ولكنه ممنوع عندنا.

٦ - اذا استنابت في الرمي مع تمكنها من المباشرة جهلا بالحكم.

والجواب: يلزمها الاعادة مع بقاء الوقت والقضاء مع انقضائه.

٧ - في حالات وجوب القضاء هل يجوز لها قضاء الرمي ليلا.

والجواب: لا بل يلزمها القضاء نهاراً

٣٢٩

فصل في النيابة

مسألة ٣٥٦: يعتبر في النائب أمور:

الاول: البلوغ(١) ، فلا يجزىء حج الصبي عن غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميزاً على الاحوط(٢) ، نعم لايبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي(٣) .

____________________

(١) لعدم الجزم بمشروعية نيابة الصبي في الحج الواجب فتبقى ذمة المنوب عنه غير فارغة، إذ القاعدة الاولية تقتضي عدم صحة النيابة عن الغير في العبادات، وأدلة النيابة لاإطلاق فيها حتى تشمل الصبي، مضافا الى أن النيابة من سنخ المعاملات على الاتيان بأعمال عبادية فيشترط فيها البلوغ كسائر المعاملات، فتأمل.

(٢) وبه جزم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته.

(٣) لمشروعية عبادته، وكون المناط في مشروعية النيابة في

=

٣٣٠

الثاني: العقل، فلا تجزىء استنابة المجنون، سواء في ذلك ماإذا كان جنونه مطبقا، أم أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه(١) ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته(٢) .

الثالث: الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الاحوط(٣) .

____________________

=

المستحبات هو ايصال الثواب الى المنوب عنه.

(١) بلا خلاف في ذلك عقلا وشرعا.

(٢) إذ الحجر على أمواله لاينافي النيابة كما هو واضح.

(٣) وبه جزم جملة من الاعلام منهم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته، والوجه في ذلك انّ الإيمان شرط في صحّة العمل - كما هو الصحيح - وتدل عليه الروايات الكثيرة، وعدم وجوب قضاء الصلاة والحجّ والصيام بعد الاستبصار لايلزم منه صحة عمله، بل كان ذلك رحمةً وتحنّنا وتفضلا عليه، كما هو الشأن بالنسبة للكافر إذا أسلم.

ويؤيّد بل يدل عليه موثق عمار بن موسى عن الصادقعليه‌السلام في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز أن يقضيه غير عارف ؟ قال: « لا يقضيه إلاّ مسلم عارف » والصلاة والصوم من باب المثال لا الخصوصية، ولايشكل بضعف السند للارسال فان الحديث رواه ابن طاوس في غياث سلطان الورى بسنده الى عمار وسنده يمر عبر زعماء الطائفة - كالشيخ الطوسي والصدوق والكليني والتلعكبري والزراري وكذا ابن عقدة - وأسانيدهم الى

=

٣٣١

الرابع: أن لايكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الواجب عليه(١) ، ولابأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه، وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لافي صحة حج النائب، فلو حج - الحال هذه - برئت ذمة المنوب عنه(٢) ، ولكنه لايستحق الاجرة المسماة، بل يستحق أجرة المثل(٣) .

____________________

=

عمار صحيحة، وقد صرح في فلاح السائل بعد ذكرِ اسانيده الى شيخ الطائفة: وراويتي هذه اشتملت على راويتي عنه للكتب والاصول والمصنفات وبعيد ان يكون قد خرج عنها شيء من الذي أذكره من الروايات، ورواه ايضا الشهيد الاول في الذكرى عن كتاب عمار وسنده كما في الاجازات يشمل جميع مارواه الشيخ في الفهرست وغيره، فالتوقف في السند حينئذ حرفة العاجز.

(١) ففي صحيحة الاعرج أنه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن الصرورة، أيحج عن الميت ؟ فقال: نعم، إذا لم يجد الصرورة مايحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال »، وفي صحيحة سعد بن ابي حلف الزهري قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن الرجل الصرورة... وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.

(٢) كما هو مقتضى الصحيحتين السابقتين.

(٣) لبطلان الاجارة، وبما ان الحج كان بامر المستأجِر فيستحق أجرة

=

٣٣٢

مسألة ٣٥٧: لايتعبر في النائب أن يكون عادلا، ولكن يعتبر أن يكون موثوقا به في أصل إتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه، وفي كفاية إخباره مع عدم الوثوق إشكال(١) .

مسألة ٣٥٨: يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحا، فلا بد من معرفته بأعمال الحج وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل، ومع الشك في إتيانه بها على الوجه الصحيح - ولو لاجل الشك في معرفته باحكامها -فلا يبعد البناء على الصحة(٢) .

* مسألة ٣٥٩: النائب يعمل على طبق تقليد نفسه(٣) ، نعم إذا كان اجيراً وفرض تقييد متعلق الاجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أوالمستأجِر صريحا أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه(٤) مالم يتيقن بفساد العبادة معه(٥) .

____________________

=

المثل، إلا اذا كان المستأجِر اشترط صحة الاجارة فلا يستحق شيئا.

(١) لعدم إحراز الصحة.

(٢) لاصالة الصحة.

(٣) لكونه هو الصحيح بنظر الاجير اجتهادا او تقليدا.

(٤) لكونه صحيح شرعا فتصح الاستنابة عليه وبذل المال أزائه.

(٥) لعدم المشروعية حينئذ.

٣٣٣

مسألة ٣٦٠: لابأس بالنيابة عن الصبي المميّز، كما لابأس بالنيابة عن المجنون(١) ، بل إذا كان مجنونا أدواريا وعلم بمصادفة جنونه لأيام الحج دائما وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته(٢) ، كما يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته وإن مات مجنوناً(٣) .

مسألة ٣٦١: لاتشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس(٤) .

مسألة ٣٦٢: لابأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة(٥) ، وقيل بكراهة استنابة الصرورة(٦) ولم يثبت، بل لايبعد

____________________

(١) لإطلاق أدلة النيابة وشمولها لهما.

(٢) لكون القيام بأعمال الحج من مقدمات الواجب لاالوجوب.

(٣) ووجه واضح.

(٤) ففي صحيحة حكم عنهعليه‌السلام قال: يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة.

(٥) لعموم بعض الأدلة وإطلاق الاخرى.

(٦) استظهره صاحب الجواهر، وقيل بتأيده بمكاتبة ابراهيم بن عقبة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة

=

٣٣٤

____________________

=

الإسلام أو لا ؟ بين لي ذلك ياسيدي إن شاء الله، فكتبعليه‌السلام : لايجزي ذلك » وهي كما ترى أجنبية عن المقام.

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب بعدم جواز نيابة المرأة الصرورة مطلقا، وفي الاستبصار بعدم ذلك عن الرجل فقط.

وقال في الحدائق بعد ان نقل الاقوال في المسألة: وكيف كان فما ذكره الشيخ - وهو عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل والمرأة - هو الاوفق بالاحتياط ولاسيما في باب الحج الذي قد عثرت فيه أقدام جملة من صرورة العلماء فضلا عن غيرهم، فالواجب تقييد نيابة المرأة بكونها قد حجت أولاً سيما مع كونها فقيه عارفة، والله العالم.

قلت: وما افادهقدس‌سره هو الصواب، اذ الروايات في المقام على ثلاث طوائف: فالاولى تلغي اشتراط المماثلة بين النائب والمنوب عنه مطلقا، والثانية تفيد أن المرأة الصرورة لاتحج عن غيرها مطلقا رجلا ام امرأة، والثالثة تشترط ان لاتكون المرأة صرورة فان كانت صرورة فلا تنوب عن الرجال فقط.

فمقتضى الصناعة تقييد الطائفة الاولى - وهي عدة صحاح - بكلا الطائفتين فتكون النتيجة ان المرأة الصرورة لاتنيب عن غيرها مطلقا، هذا هو الاوفق بقواعد الجمع بين الاخبار، لكنه قد خدش في سند الاخيرتين، اذ الطائفة الثانية منحصرة في رواية ابن أشيم وهو لم يوثق ولم يضعف فقد ذكره الشيخ في الرجال في أصحاب الامام الرضاعليه‌السلام ولم يذكره النجاشي مع أنه صاحب كتاب، ويمكن تحسين حاله اذ عدّ الصدوق كتابه من الكتب

=

٣٣٥

____________________

=

المعتمدة وهو من رواة كامل الزيارة، وروى عنه احمد بن محمد الاشعري المعروف بتشدده على الضعفاء بل على من يروي عن الضعفاء، وروى عنه ايضا يعقوب بن يزيد وعلي بن مهزيار، فطرح روايته وعدم الاعتناء بها مطلقا فيه تطرف.

أما الطائفة الثالثة فعدة رويات منها روايتي مصادف مولى ابي عبداللهعليه‌السلام والشواهد على تقويته متعددة واعتمد عليه الصدوق في الفقيه وطريقه اليه يمر عبر عيون الطائفة واجلائها، نعم روايته الاولى فيها اللؤلؤي وهو كما في جامع الرواة الحسن بن الحسين كوفي ثقه كثير الرواية قاله النجاشي، واستثناء ابن الوليد له لعله من جهة الغلو وهو غير قادح في العدالة ورواياته في التهذيبين كثيرة، وفي الثانية سهل بن زياد والامر فيه جدا سهل كما افاد الشيخ البهائي وهو كما أفاد، مع امكان تبديل سند الشيخ الى الحسن بن محبوب فلاحظ.

ومنها مصححة زيد الشحام وفيها « يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » وليس في السند الا المفضلرضي‌الله‌عنه وتضعيفه من أكبر المجازفات، ولذا ذهب سيد الفقهاء الخوئي مع ماهو دأبه من التشدد في التوثيق والتعديل الى وثاقته وعدالته، فما افادهقدس‌سره في المعتمد من عدم الدليل على عدم جواز المرأة الصرورة للرجل الصرورة كان قبل انشغاله بالمعجم على الظاهر.

ومنها ايضا موثقة ابن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه المرأة ؟ قال: «كيف تجزي امرأة

=

٣٣٦

أن يكون الاولى فيمن عجز عن مباشرة الحج وكان موسرا أن يستنيب الصرورة فى ذلك(١) ، كما أن الاولى فيمن استقر عليه الحج فمات أن يحج عنه الصرورة(٢) .

مسألة ٣٦٣: يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن

____________________

=

وشهادته شهادتان، قال: انما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال: لابأس ان يحج الرجل عن المرأة » وقولهعليه‌السلام «لاينبغي» لايستلزم الاستحباب، بل في موارد كثيرة في الروايات استفيد منه الحرمة والمنع، فما في المعتمد من كون الذيل يدل على الاستحباب لعل فيه مافيه، والله العالم.

نعم تقيّد الموثقة بروايتي مصادف لان ظاهرها عدم صحة حج المرأة مطلقا عن الرجل، ويؤيده ان سؤال الراوي عن الرجل الصرورة، لاأنها تطرح لمخالفة النص والفتوى كما في بعض التقريرات.

(١) ففي صحيحة الحلبي إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض يعذره الله فيه، قال: عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لامال له » ومثلها مصححة البطائني، وهي وإن كان ظاهرها وجوب كون النائب صرورة إلا أن أصل الحكم وهو وجوب بعث من يحج عنه غير ثابت سوى دعوى الاجماع عليه وإيماء جملة من النصوص القابلة للخدش فيها.

(٢) تشهد له صحيحة معاوية في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال، قال: يحج عنه صرورة لامال له.

٣٣٧

الكافر(١) ، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه، وأما الناصب فلاتجوز النيابة عنه إلا إذا كان أباً(٢) ، وفي غيره من ذوي القربى إشكال، نعم لابأس بالاتيان بالحج وإهداء الثواب إليه(٣) .

مسألة ٣٦٤: لابأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة(٤) ، وكذلك لابأس بالنيابة عنه - باستنابة - في الحج

____________________

(١) ( ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى ).

(٢) ففي صحيحة ابن عبد ربه قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال: لا، قلت: فإن كان أبي، قال: ان كان أباك فنعم.

(٣) لموثقة اسحاق عن أبي ابراهيمعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر، قال: فقلت: فينقض ذلك من أجره ؟ قال: لا، هي له ولصاحبه، وله أجر سوى ذلك بما وصل، قلت: وهو ميت، هل يدخل ذلك عليه ؟ قال: نعم، حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له، أو يكون مضيقاً عليه فيوسع عليه، فقلت: فيعلم هو في مكان أن عمل ذلك لحقه ؟ قال: نعم، قلت: وإن كان ناصبيا ينفعه ذلك ؟ قال: نعم، يخفف عنه.

(٤) بل يستحب التطوع بالحج عن المؤمنين احياءاً وامواتاً.

٣٣٨

الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ماتقدم(١) ، ولاتجوز عن الحي في غير ذلك، وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا، سواء كانت إجارة أم بتبرع، وسواء كان الحج واجبا أم مندوباً.

مسألة ٣٦٥: يعتبر في صحة النيابة قصد النيابة، كما يعتبر فيها

____________________

(١) في شروط الحج قال دام ظله: إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج، وجبت عليه الاستنابة، وكذلك من كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية، ووجوب الاستنابة فوري كفورية الحج المباشري.

وتدل عليه صحيحة الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لامال له »، وصحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: أن علياًعليه‌السلام رأى شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه.

* نعم الظاهر رجحان أن يتحمل الحرج والمشقة ويؤدي الحج بنفسه مع الاستنابة فيما لايقدر على مباشرته من طواف أو سعي او رمي أو غيرها.

ووجهه واضح، لجواز الاستنابة في الطواف والسعي وغيرها حين العجز كما سيأتي، ولعدم كون الحرج والمشقة من قيود الملاك.

٣٣٩

تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، ولايشترط ذكر اسمه، وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف.

مسألة ٣٦٦: كما تصح النيابة بالتبرع وبالاجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.

* مسألة ٣٦٧: لاتكفي النيابة التبرعية عمن عجز عن أداء بعض مناسك الحج، بل لابد من الانابة والتسبيب(١) ، فمن عجز أو صد عن المناسك يوم العيد - مثلا - لايكفي لاحدٍ من رفقائه القيام برمي جمرة العقبة والذبح عنه من دون الاتصال به.

مسألة ٣٦٨: الظاهر أن حال النائب حال من حج عن نفسه فيما إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقا(٢) ، او على النهج المقرر لها، فيصح حجه ويجزي عن المنوب عنه في بعض الموارد، ويبطل في البعض الاخر، مثلا: إذا طرأ عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات أجتزأ بالوقوف الاضطراري فيها وصح حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه، بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعا فإنه

____________________

(١) اذ مع عدمهما لايقع العمل عنه لعدم الدليل عليه، وأدلة كفاية النيابة التبرعية عن الحج - في الجملة - لاتشمل المقام كما لايخفي.

(٢) لشمول إطلاق الروايات له كما لايخفى، إذ هي في مقام بيان وظيفة من طرأ عليه العذر أعم من كونه حاجا عن نفسه أو غيره.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415