إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج0%

إيضاح مناسك الحج مؤلف:
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 415

إيضاح مناسك الحج

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 104320
تحميل: 9042

توضيحات:

إيضاح مناسك الحج
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 104320 / تحميل: 9042
الحجم الحجم الحجم
إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج

مؤلف:
العربية

العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفه، وأما جواز العدول لو تمكّن من إتمامها قبل ذلك - في يوم التروية او بعده - فلا يخلو عن إشكال.

مسألة ١٤: من كان فرضه حجّ التمتّع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفه، لم يجزئه العدول الى حج الافراد او القِران(١) ، بل يجب عليه الإتيان بحجّ التمتّع بعد ذلك إذا كان الحجّ مستقرا عليه.

مسألة ١٥: إذا احرم لعمرة التمتّع في سعة الوقت، وأخر الطواف والسعي متعمداً إلى زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته(٢) ، ولايجزئه العدول إلى الافراد على الاظهر(٣) ، وإن كان الاحوط(٤) الاتيان باعماله رجاءا، بل الاحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير فيها بقصد الاعم من حج الافراد والعمرة

____________________

(١) اذ مورد الجواز في الروايات فيما اذا تلبس بالعمرة ثم بَانَ الضيق.

(٢) اذ صحتها منوطة بما اذا كان أداؤها قبل زوال الشمس من يوم عرفة.

(٣) لكون الروايات الناصة على جواز العدول انما هي فيمن ضاق به الوقت بلا اختيار منه، ولاتشمل فيما اذا كان الضيق بسبب سوء الاختيار.

(٤) لاحتمال شمول إطلاقات الأدلة للعامد وغيره، وقد قوى سيد المشايخ والاساتذة - الگلبيگاني - بطلان عمرته وانقلاب حجه الى الافراد.

٢١

المفردة

حجّ الإِفراد

مر عليك أن حجّ التمتّع يتألّف من جزءين هما: عمرة التمتّع والحجّ، والجزء الأول منه متّصل بالثاني، والعمرة تتقدم على الحجّ.

وأما حجّ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه، واجب مخيراً بينه وبين حجّ القِران - كما علمت - على أهل مكة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكّة أقلّ من ستّة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً.

وعليه: فإذا تمكّن من أحدهما دون الاخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصّة، وإذا تمكّن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت.

وإذا تمكّن منهما في وقت واحد وجب عليه - حينئذٍ - الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء(١) في هذه الصورة وجوب تقديم الحج

____________________

(١) بل في المنتهى الاجماع عليه، وفي الرياض أن ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه.

٢٢

على العمرة المفردة، وهو الاحوط(١) .

مسألة ١٦: يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:

أولا: يعتبر في حج التمتّع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة - كما مر - ولايعتبر ذلك في حج الإفراد.

ثانيا: يجب النحر أو الذبح في حج التمتع - كما مر - ولا يعتبر

____________________

(١) ومنشأه عدم استفادة ذلك من الاخبار، فالدليل منحصر في الاجماع ان تم، بل في بعض الاخبار جواز تقديم العمرة على حج الافراد ففي موثقة سماعة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: «من حج معتمرا في شوال... وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام الى الحج فليس بمتمتع، وإنما هو مجاور أفرد العمرة، فان هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة الى الحج فليخرج منه حتى يجاوز ذات عرق او يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة الى الحج، فإن هو أحب ان يفرد الحج فليخرج الى الجعرانة فيلبي منها» ومرسل الصدوق عن امير المؤمنينعليه‌السلام قال: أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدىء.

وعليه يمكن حمل كلام الاصحاب على وجوب الاتيان بالعمرة بعد الحج بمعنى ان من وجبت عليه العمرة المفردة ولم يأت بها فيجب عليه ان يأتي بها بعد حجه لاانهم بصدد اشتراط كون العمرة بعد الحج، والله العالم.

٢٣

شيء من ذلك في حج الإفراد.

ثالثا: الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع(١) إلا لعذر - كما سيأتي في المسألة ٣٢٢ - ويجوز ذلك

____________________

(١) وجزم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته بعدم الجواز، ومنشأ احتياط الماتن دام ظله دلالة بعض النصوص على الجواز مطلقا، كصحيحة ابن بكير وجميل عن ابي عبداللهعليه‌السلام انهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال: « هما سيّان قدمت أو أخرت »، وصحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيمعليه‌السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه الى منى، فقال: لابأس»، وصحيحة ابن يقطين قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه الى منى ؟ قال: لابأس به »، وصحيحة البختري عنهعليه‌السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج الى منى، فقال هما سواء أخّر ذلك أو قدمه يعني للمتمتع » وغيرها.

وروايات تعجيل الطواف والسعي للمريض والمرأة التي تخاف الحيض وامثالها، لادلالة فيها على عدم جواز التقديم لغيرهم اذ يمكن ان تحمل على الافضلية لغيرهم، مضافا الى ان لفظ التعجيل الوارد فيها لعله يفيد عكس المدعي اذ التعجيل غير التقديم وهو ظاهر فيما كان في الوقت دون الثاني، واخبار ايقاع الطواف والسعي يوم النحر وكذا الترتيب بين اعمال منى والطواف والسعي لاتنافي جواز الترخيص قبله، وحمل روايات الجواز على التقية في

٢٤

في حج الافراد.

رابعا: إن إحرام التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الافراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.

خامسا: يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولايعتبر ذلك في حج الافراد(١) .

سادسا: لايجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الاحوط وجوبا(٢) ، ويجوز ذلك في حج الإفراد.

____________________

غير محله، اذ لم يحكى الجواز الا عن الشافعي والشيخ في الخلاف ادعى الاجماع على الجواز قبال العامة، لكن مخالفة الشهرة العظيمة والاجماع المدعى في المقام أمر مشكل.

(١) وقد تقدم من الماتن الاحتياط في تأخير العمرة عن الحج كما هو المشهور فراجع.

(٢) ذهب الشيخ وابن حمزة الى حرمة ذلك تبعا لبعض الروايات كصحيحة الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت ؟ قالعليه‌السلام : نعم مالم يحرم »، وصحيحة حماد وفيها «ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى على احرامه ».

وبازائهما موثقة اسحاق قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المتمتع

٢٥

مسألة ١٧: إذا أحرم لحجّ الإفراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع فيقصر ويحلّ(١) ، إلا فيما اذا لبىّ بعد السعي، فليس له العدول - حينئذ - إلى التمتع(٢) .

مسألة ١٨: إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف

____________________

اذا كان شيخا كبيرا أو امرأة... وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء ؟ فقال: لا »، ورواية عبدالحميد بن سعيد عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لايرى أن ذلك لاينبغي، اينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال: لا، ولكن يمضي على احرامه ».

قلت: وكلا الروايتين ليس فيهما ظهور على الجواز، بل لعلهما من أدلة عدم الجواز، اذ السؤال في كليهما عن الحكم الوضعي بعد الفراغ عن الحكم التكليفي، فقولهعليه‌السلام في الاول «لا» راجع الى «عليه شيء» بمعنى ليس عليه شيء من حيث الحكم الوضعي، اما الثانية فهي أوضح دلالة، فالظاهر تبعا للشيخ وابن حمزة عدم جواز الطواف المستحب قبل الخروج الى عرفات.

(١) نصاً وإجماعاً.

(٢) يشهد له موثقة اسحاق قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، قال: إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له.

٢٦

بالبيت ندباً(١) ، ولكنّ الاحوط الأولى أن يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول الى التمتع في مورد جوازه(٢) ، وهذا الاحتياط يجري في الطواف الواجب(٣) أيضا.

حجّ القِران

مسألة ١٩: يتّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام، وبذلك يجب

________________________

(١) قال في الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب رضوات الله عليهم انه يجوز للمفرد والقارن بعد دخولهما مكة الطواف المستحب، واحتجّ عليه في المدارك بأنه مقتضى الاصل ولا معارض له ·

(٢) ففي صحيحة معاوية قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتبية ·

(٣) قلت: الصحيحة السابقة موردها فيما اذا جاء بطواف مستحب بعد طواف الفريضة، وأدلة جواز أو تعيّن تقديم طواف الفريضة للمفرد خالية من وجوب التلبية بعده، ولعل قولهعليه‌السلام «يعقدان ما أحلا من الطواف بالتبية» فيما اذا كان الطواف المأتي به ليس من واجبات الحج، والله العالم ·

٢٧

الهدي عليه، والإحرام في هذا القسم من الحجّ كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحجّ القِران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتع.

مواقيت الإحرام

هناك أماكن خصّصتها الشريعة الاسلامية المطهّرة للإحرام منها، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن، ويسمّى كلّ منها ميقاتا، وهي تسعة:

١ - ذو الحليفة(١) : وتقع بالقرب من المدينة المنورة، وهي

____________________

(١) الروايات في المقام على ثلاث طوائف، الاولى: مادل على ان الميقات هو ذو الحليفة، والثانية: أنه ذو الحليفة وفسر بمسجد الشجرة، والثالثة: ذو الحليفة وفسر بالشجرة، والرابعة: انه الشجرة، ولاريب ان المقصود من الشجرة هو المسجد اذ من الواضح عدم كون الميقات نفس الشجرة، فيدور الامر بين الطائفة الاولى والثانية.

وقد قيل في مقام الجمع ان الطائفة الثانية مفسرة للاولى او حاكمة عليها، بمعنى ان ذا الحليفة اسم للمسجد خاصة وليس بأعم منه، او هو أعم منه لكن

٢٨

ميقات أهل المدينة وكلّ من اراد الحج من طريق المدينة، والأحوط(١) الإحرام من مسجدها المعروف بـ «مسجد الشجرة» وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد - لغير الحائض ومن بحكمها - وإن كان محاذيا له(٢) .

مسألة ٢٠: يجوز للحائض الاحرام من خارج المسجد، وإذا احرمت حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صح(٣) ،

____________________

التعبد ضيّق دائرته، فتكون النتيجة أن الميقات هو خصوص المسجد، إلا ان الصحيح أن الميقات هو الوادي بأكمله لاخصوص المسجد، وسياتي بيان ذلك في المسألة ٥٠.

(١) الظاهر ان الاحتياط استحبابي، والشاهد عليه عدوله دام ظله عمّا في منسك السيد الخوئي من كون الميقات مسجد الشجرة، مضافا الى حكمه بجواز تأخير التلبية إلى اول البيداء كما في المسالة ٥٠ ولاينعقد الاحرام إلا بها، نعم في ملحق المناسك صرح دام ظله بكون الاحتياط لزومياً.

(٢) * لايبعد جواز الاحرام من أي موضع من المسجد حتى الاقسام المستحدثة.

(٣) لعدم حرمة اجتياز المساجد بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه للحائض والجنب.

٢٩

بل يصح مطلقا(١) على الأقرب.

مسألة ٢١: لايجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة الى الجحفة(٢) إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

٢ - وادي العقيق: وهو ميقات أهل العراق ونجد، وكل من مرّ عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة:

المسلخ ؛ وهو اسم لأوله، والغمرة ؛ وهو اسم لوسطه، وذات عرق ؛ وهو اسم لاخره.

والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل ان يصل ذات عرق(٣) فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض.

____________________

(١) لعله لجواز اجتماع الامر والنهي.

(٢) على المشهور شهرة عظيمة كادت ان تكون اجماعا، وتدل عليه جملة من النصوص منها اخبار المواقيت وغيرها، ففي رواية ابي بصير عن الصادقعليه‌السلام قال: خصال عابها عليك أهل مكة، قال ؟ وماهي ؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحرم من الشجرة، فقال الجحفة أحد الوقتين فاخذت بأدناهما وكنت عليلا.

(٣) لاحتمال خروجها عن العقيق، إذ صريح بعض الروايات ذلك، كصحيحة ابن يزيد وفيها « وقت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لاهل المشرق العقيق نحوا من بريد مابين بريد البعث الى غمرة ».

٣٠

مسألة ٢٢: قيل يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرّا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك(١) ولاكفارة عليه، ولكن هذا القول لايخلو

____________________

(١) وجزم السيد الخوئي واعاظم تلامذته بالجواز، لصحيحة - مكاتبة - الحميري عن صاحب الزمان عليه افضل الصلاة والسلام أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولايحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه الى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لايجوز إلا أن يحرم من المسلخ ؟ فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، فإذا بلغ ميقاتهم اظهره.

وهي كما ترى صريحة في الجواز، والمناقشة في سندها عليل، اذ الشيخ رواها في الغيبة بسنده الى ابي الحسن محمد بن احمد بن داود قال وجدت بخط أحمد بن ابراهيم النوبختي وإملاء ابي القاسم الحسين بن روحرضي‌الله‌عنه ، وسنده الى ابن داود صحيح اذ ذكر في الفهرست انه يروي جميع كتبه وروايته عن جماعة عنه ومن الجماعة الشيخ المفيد، وابن داود - كما في رجال النجاشي - شيخ هذه الطائفة وعالمها وشيخ القميين في وقته وفقيههم، وقال عنه الغضائري - الابـ لم ير أحد أحفظ منه ولا أفقه ولا اعرف بالحديث ورد بغداد وأقام بها وحدث، فتوقف بعض المعاصرين اصحاب الوسواس الزائد في توثيقه من أكبر المجازفات، وإلا تقريض النجاشي له يفوق ماذكره في

=

٣١

عن إشكال.

٣ - الحجفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، بل كل من يمرّ عليها حتى من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر او بدونه على الاظهر(١) .٤ - يلملم: وهو ميقات أهل اليمن، وكلّ من يمرّ من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل.

٥ - قرن المنازل: وهو ميقات أهل الطائف، وكلّ من يمر من ذلك الطريق(٢) .

____________________

=

الشيخ الصدوق طاب ثراه، فهو يجلّ ان يقال عنه انه ثقة.

(١) لعله لصحيحة الحلبي وفيها « من اين يحرم الرجل اذا جاوز الشجرة ؟ فقال: من الجحفة ولايجاوز الجحفة إلا محرما »، وصحيحة معاوية عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقالعليه‌السلام : لابأس»، وصحيحة علي بن جعفر وفيها « ولاهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة »، فترتب الاثم لترك الحكم التكليفي لاربط له بصحة الاحرام والله العالم.

(٢) * وهناك خلاف في تعيين مكان الميقات في قرن المنازل بين الهدا - وادي محرم - ووادي السيل، فإذا اطمئنّ المكلف بكون احدهما هو قرن المنازل احرم منه، وإلا تخلص عن الاشكال بالنذر من الهدا إن كانت بالنسبة الى مكة واقعة خلف وادي السيل، ولاحاجة للاحرام من الموضعين

=

٣٢

ولايختص الميقات في هذه الاربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها، بل كل مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه، وإذا لم يتمكن المكلّف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالإحرام نذرا قبل ذلك كما هو جائز اختيارا.

٦ - محاذاة أحد المواقيت المتقدمة: فإن من سلك طريقا لايمر بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع(١) ، والمراد بمحاذي الميقات: المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المعظّمة يكون الميقات على يمنه أو شماله بحيث لو جاوز ذلك المكان يتمايل الميقات الى ورائه، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ولايعتبر التدقيق العقلي.

____________________

=

كما يفعله الكثير.

(١) على المشهور، ومستنده صحيحة ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء » وليس لمسجد الشجرة خصوصية اذ قولهعليه‌السلام « فيكون حذاء... » يشعر بعدم الخصوصية لاي شيء سوى محاذاة الميقات، والله العالم.

٣٣

وإذا كان الشخص يمرّ في طريقه بموضعين يحاذي كل منهما ميقاتا فالأحوط الاولى له(١) اختيار الإحرام عند محاذاة أولهما.

٧ - مكة: وهي ميقات حج التمتّع، وكذا حج القِران والإفراد لأهل مكة والمجاورين بها(٢) - سواء انتقل فرضهم الى فرض أهل مكة أم لا - فإنه يجوز لهم الإحرام لحج القِران أو الإفراد من مكة ولايلزمهم الرجوع الى سائر المواقيت، وإن كان الأولى - لغير النساء - الخروج الى بعض المواقيت - كالجعرانه - والإحرام منها.

والأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإن كان الاظهر جواز الإحرام من المحلات المستحدثة بها(٣) أيضا إلا ماكان خارجا من الحرم.

____________________

(١) لعله لقولهعليه‌السلام في صحيحة علي بن جعفر «فليس لاحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها » فهي وإن كانت في المواقيت الموقتة لكن يحتمل شمولها لمن لايمر بأحد المواقيت، فيكون ميقاته المحاذاة فيشمله الحكم.

(٢) وكذا المتواجدين فيها.

(٣) كما هو مقتضى إطلاق الروايات في المقام، ولامقيّد ولو كان لبان، لإزْدهار مكة المكرّمة في عهد المعصومينعليهم‌السلام ، ولذا قيّدت الروايات في قطع التلبية فيما اذا شاهد بيوت مكة القديمة، ففي صحيحة

٣٤

معاوية عنهعليه‌السلام : إذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت الى بيوت مكة فأقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فان الناس قد احدثوا بمكة مالم يكن، فأقطع التلبية » وليس المقام بأقل ابتلاءا منه، وهذه الروايات لاتقيِّد اطلاق تلك الروايات اذ لاظهور فيها أن جميع احكام مكة أحكام لمكة القديمة بل هي في قبال الروايات التي تدل على وجوب قطع التلبية في عمرة التمتع عند دخول الحرم، هكذا افاد بعض الاعلام المعاصرين.

إلا ان قولهعليه‌السلام « وحد بيوت مكة... » بيان لمكّة المأخوذة في لسان الادلة مطلقا، ولاخصوصية للحكم المذكور، ولعل في صحيحة زرارة عن ابي عبدالله اشارة لذلك قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال: إذا دخل بيوت مكة لابيوت الأبطح » فعندنا عنوانان: مكة والابطح ولكل منهما احكام خاصة، وفي ذلك الزمان كانت بيوت مكة والابطح متصلة كما هو ظاهر قولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية المتقدمة « وحد بيوت مكة» فلو لم تكن متصلة لكان بيان الحد لغوا، فعليه يكون عندنا تحديد شرعي لمكة المكرمة، فنحن في غنى عن البحث عن المقيّد.

ويؤيده صحيحة الفضلاء - البختري والدهني والحجاج والحلبي - عن ابي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - وإذا أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام، وافضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء، وتلبي قبل أن تصير الى الابطح.

بل يظهر من صحيحة زرارة في خصوص المقام لزوم الإحرام من مكة القديمة قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : متى أُلبي بالحج ؟ فقال: إذا

٣٥

مسألة ٢٣: المنزل الذي يسكنه المكلف: وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة، فإنه يجوز له الاحرام من منزله، ولايلزم عليه الرجوع الى الميقات(١)

مسألة ٢٤: أدنى الحل: كالحديبية والجعرانة والتنعيم، وهو

____________________

خرجت الى منى، ثم قال: إذا جعلت شعب الدب على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج.

ويؤيده صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: اذا انتهيت الى الردم وأشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.

مضافا الى الروايات الواردة في ابواب العود الى منى الناصة على انه اذا خرج من مكة فلا بأس بان ينام في الطريق دون منى، ففي صحيحة هشام عنهعليه‌السلام قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه »، فعلى الإلتزام باتساع مكة لابد من الحكم بعدم جواز المبيت، مع ان الكل ظاهراً يفتي بجواز المبيت اذا تجاوز عقبة المدنيين التي هي في قلب مكة حاليا.

فالإفتاء بجواز الإحرام من مكة مهما اتسعت بحاجة الى جرأة فقهية، والله العالم.

(١) بلا خلاف على الظاهر، وتدل عليه جملة من الروايات، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام : من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فميقاته منزله.

٣٦

ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حج القِران أو الافراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الإتيان بها، ويستثنى من ذلك صورة واحدة ستأتي في المسألة ٣٩٨.

أحكام المواقيت

مسألة ٢٥: لايجوز الإحرام قبل الميقات، ولايكفي المرور عليه محرماً، بل لابد من إنشاء الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان.

١ - أن ينذر الإحرام قبل الميقات(١) ، فإنه يصحّ ولايلزمه التجديد من الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكة

____________________

(١) على المشهور شهرة عظيمة، وتدل عليه صحيحة الحلبي قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، فقال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال »، وعن ابي بصير عنهعليه‌السلام قال: لو ان عبدا أنعم الله نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم »، وقيّده بعض الاساتذة المحققين بنذر الشكر دون الزجر والتبرع، ولكن قولهعليه‌السلام في الصحيحة « وليفِ لله بما قال » يستشعر منه العموم، والله العالم.

٣٧

من طريق لايمر بشيء من المواقيت، ولافرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب، والعمرة المفردة(١) .

نعم، إذا كان إحرامه للحجّ او عمرة التمتع فلا بد أن يراعي فيه عدم تقدّمه على أشهر الحج كما علم ممّا تقدم.

٢ - إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام الى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات(٢) ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الاعمال في شعبان، ولافرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.

مسألة ٢٦: يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات والاحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية، ولايجوز له الاحرام عند الشك في الوصول الى الميقات.

مسألة ٢٧: لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من

____________________

(١) كل ذلك لإطلاق النصوص.

(٢) عليه اتفاق العلماء قديما وحديثا، وتدل عليه موثقة اسحاق عن ابي عبداللهعليه‌السلام عن رجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام الى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلاً.

٣٨

الميقات لم يبطل احرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمداً.

مسألة ٢٨: كما لايجوز تقديم الإحرام على الميقات لايجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحجّ او العمرة أو دخول الحرم أو مكة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً، وإن كان أمامه ميقات آخر(١) ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان، ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة الى الجحفة لا لعذر، فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر(٢) وإن كان آثما.

والاحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلا محرماً، وإن كان لايبعد جواز التجاوز عنها إذا كان أمامه ميقات آخر او محاذاة أخرى(٣) .

وإذا لم يكن المسافر قاصداً للنسك أو دخول الحرم أو مكة، بأن

____________________

(١) لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابن جعفرعليه‌السلام «فليس لاحد أن يعدو من هذه المواقيت الى غيرها ».

(٢) راجع ماتقدم.

(٣) أما الشق الاول فواضح اذ المحاذاة ميقات في ظرف عدم المرور بأحد المواقيت، واما الثاني فَلِما تقدم من احتمال شمول اطلاق بعض الروايات له.

٣٩

كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات، جاز له الإحرام للعمرة من أدنى الحل(١) .

* مسألة ٢٩: من كان في المدينة لايجوز له تخلصاً من الاحرام من مسجد الشجرة ان يجعل مقصده جدة فيحرم منها بالنذر او غيره، هذا فيما اذا عدّ عرفا انه مسافرا الى مكة المكرمة بأن كانت مدة مكوثه في جدة قصيرة كبضع ساعات، اما اذا عدّ عرفا أنه مسافر الى جدة ومن جدة الى مكة جاز له تأخير الاحرام عن مسجد الشجرة، وإذا ترك الاحرام من مسجد الشجرة عاصيا لايجوز له الاحرام من جدة بالنذر في كل الاحوال بل لابد من الاحرام من الجحفة او الرجوع الى مسجد الشجرة.

مسألة ٣٠: إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه - في غير الفرض المتقدم(٢) - ففي المسألة صورتان:

الاولى: أن يتمكن من الرجوع الى الميقات، ففي هذه الصورة يجب الرجوع والإحرام منه، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك صح عمله من دون إشكال.

____________________

(١) كإحرام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الجعرانة بعد رجوعه من غزوة حنين.

(٢) في المسألة ٢٨.

٤٠