الأمر بين الامرين

الأمر بين الامرين50%

الأمر بين الامرين مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 106

الأمر بين الامرين
  • البداية
  • السابق
  • 106 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 37709 / تحميل: 5587
الحجم الحجم الحجم
الأمر بين الامرين

الأمر بين الامرين

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

( قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ) ( الأنعام ٦ : ١٠٤ ).

( وما كان ربّك مهلك القرى حتى يبعث في أمّها رسولاً يتلوا عليهم آياتنا وما كنّا مهلكي القرى إلاّ وأهلها ظالمون ) ( القصص ٢٨ : ٥٩ ).

ويقرر القرآن رابعاً : أنّ الله تعالى لا يكلّف عباده فيما لا يستطيعون ولا يكلّفهم إلاّ بقدر وسعهم :

يقول تعالى :( لا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) ( البقرة ٢ : ٢٨٦ ).

ولا يصح كلّ هذا التأكيد على أنّ التكليف من جانب الله لا يكون إلاّ بعد أن يمنح الله عباده التمييز ، وبعد أن يبعث إليهم الأنبياء مبشرين ومنذرين ، ولا يكلّفهم فيما لا يستطيعون ، لا يصح كلّ ذلك إلاّ إذا كان التكليف يستتبع تقرير مبدأ حرية الاختيار.

وينسب القرآن خامساً : الأعمال التي تصدر عن الإنسان إلى الإنسان نفسه، وإنّها ما كسبت وجنت يداه ، ولا يصح ذلك لولا أنّ الإنسان يختار بنفسه ما يفعل بإرادته ، وليس هو موضعاً وظرفاً للفعل الصادر منه ، كما يقول القائلون بالجبر :

يقول تعالى :( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ) ( الشورى ٤٢ : ٣٠ ).

( فويل لهم ممّا كتبت أيديهم وويل لهم ممّا يكسبون ) ( البقرة ٢ : ٧٩ ).

٤١

( بلى من كسب سيّئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ( البقرة ٢ : ٨١ ).

ويقرر القرآن سادساً : مبدأ ارتباط الإنسان بعمله ، وعودة العمل إلى الانسان ، خيراً كان أو شراً. واعتبار الجزاء نحو من أنحاء عودة العمل إلى صاحبه وهو من الجزاء التكويني الذي نظّمه الله تعالى في دورة الكون ، ولا يصح ذلك إلاّ عندما يتحمل الإنسان مسؤولية عمله ، والمسؤولية دائماً تتبع حرية الاختيار :

( قد جاءكم بصائر من ربّكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ) ( الأنعام ٦ : ١٠٤ ).

( يا أيّها الناس قد جاءكم الحقّ من ربّكم فمن اهتدى فإنّما يهتدي لنفسه ومن ضلّ فإنّما يضلّ عليها ) ( يونس ١٠ : ١٠٨ ).

( لا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) ( البقرة ٢ : ٢٨٦ ).

ويقرر القرآن سابعاً : مبدأ الجزاء في الدنيا قبل الآخرة. والجزاء دائماً يتبع المسؤولية ، والمسؤولية تتبع حرية الاختيار :

يقول تعالى :( وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كلّ مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ) ( النحل ١٦ : ١١٢ ).

( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ) ( البقرة ٢ : ٥٩ ).

٤٢

( ظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس ) ( الروم ٣٠ : ٤١ ).

ويقرر القرآن ثامناً : مبدأ الجزاء في الآخرة في الصالحات والسيئات ، وقد ذكر آنفاً أن الجزاء لاينفك عن الاختيار ولا يصح الجزاء إلاّ في حالة الاختيار :

( ووفيت كلّ نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ) ( الزمر ٣٩ : ٧٠ ).

ويقرر القرآن تاسعاً : أنّ الله تعالى يجزي كلّ واحد بفعله ولا يعاقب أحداً بسيئة غيره :

يقول تعالى :( ولا تزرُ وازرة وزر أخرى ) ( الأنعام ٦ : ١٦٤ ).

ويقرر القرآن عاشراً : ندامة الإنسان يوم القيامة على ما فرط منه من سيئات الأعمال في الدنيا.

والندامة من آثار وأمارات الاختيارات ، ولا ندامة على ماليس للإنسان فيه اختيار :

( يا أيّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) ( الحجرات ٤٩ : ٦ ).

( وأسرّوا الندامة لما رأوا العذاب وقُضي بينهم بالقسط وهم لا يُظلمون ) ( يونس ١٠ : ٥٤ ).

والحادي عشر يقرر القرآن : أنّ عمل الإنسان هو الذي يقرر مصير الإنسان فيفلحه أو يخيبه :

يقول تعالى :( ونفس وما سوّيها *فألهمها فجورها وتقويها *قد

٤٣

أفلح من زكّيـها *وقد خاب من دسّيـها ) ( الشمس ٩١ : ٧ ـ ١٠ ).

والثاني عشر : أنّ التغيير الذي يحدثه الله تعالى في حياة الناس والأمم من إغناء وإثراء أو إهلاك أو استدراج أو عذاب أو مكر إنّما هو نتيجة أعمالهم. وليس يصح ذلك إلاّ إذا كان الإنسان يتمتع بكامل حريته :

يقول تعالى :( إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم ) ( الرعد ١٣ : ١١ ).

( ذلك بأنّ الله لم يك مغيّراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم ) ( الأنفال ٨ : ٥٣ ).

والثالث عشر : أنّ الله تعالى يعطي عباده من الدنيا والآخرة بعض أو كلّما يطلبون بأعمالهم كما يريد سبحانه. وإذا كان العطاء من الله تعالى وبإرادته ومشيئته فإنّ الطلب من الانسان. والعطاء من الله إجابة لطلب الانسان. ولا معنى لكل ذلك إلاّ إذا كان الإنسان حراً مختاراً فيما يطلب :

( من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنّم يصلاها مذموماً مدحوراً *ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً *كلاً نمدّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربّك وما كان عطاء ربّك محظورا ) ( الإسراء ١٧ : ١٨ ـ ٢٠ ).

والرابع عشر : إنّ الله تعالى لا يظلم عباده وإنّما الناس هم الذين يظلمون أنفسهم : والآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة تقرب من ثمانين آية في كتاب الله. وهذه الآيات جميعاً تقرر بوضوح مبدأ الاختيار في الإنسان. فإنّ معاقبة العبد بأشد العقاب والعذاب على شيء لا إرادة له

٤٤

فيه، من الظلم الذي يتنزه عنه سبحانه وتعالى :

يقول تعالى :( وما ربّك بظلام للعبيد ) ( فصلت ٤١ : ٤٦ ).

( فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) ( التوبة ٩ : ٧٠ ).

( ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلاّ مثلها وهم لا يظلمون ) ( الأنعام ٦ : ١٦٠ ).

( وتوفّى كلّ نفس ما عملت وهم لا يظلمون ) ( النحل ١٦ : ١١١ ).

( وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ) ( هود ١١ : ١٠١ ).

( وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) ( النحل ١٦ : ١١٨ ).

( وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ) ( الزخرف ٤٣ : ٧٦ ).

٢ ـ نفي التفويض واستقلال الانسان في القرآن :

كما ينفي القرآن بشكل قاطع الحتمية في سلوك الإنسان الفردي والاجتماعي ، كذلك ينفي بشكل قطعي أيضاً استقلال الإنسان في سلوكه عن الله ، وتفويض أموره وحركته إليه من جانب الله تعالى كما يقول المفوضة من المعتزلة ، وفيما يلي نستعرض من كتاب الله تسع طوائف عن آيات القرآن تنفي بشكل واضح مبدأ التفويض واستقلال الإنسان في أفعاله من الله تعالى. وإليك الطوائف التسع من كتاب الله :

الطائفة الأولى : الآيات التي تقرر حاجة الإنسان وفقره الدائم إلى الله تعالى. كقوله تعالى :

٤٥

١ ـ( يا أيّها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنيّ الحميد ) ( فاطر ٣٥ : ١٥ ).

الطائفة الثانية : الآيات التي تقرر سلطان الله تعالى المطلق على الإنسان من دون قيد أو استثناء. كقوله تعالى :

٢ ـ( ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إنّ الله على كلّ شيء قدير ) ( البقرة ٢ : ٢٠ ).

٣ ـ( وإن يمسسك الله بضرّ فلا كاشف له إلاّ هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ) ( الأنعام ٦ : ١٧ ).

٤ ـ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مُرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ) ( فاطر ٣٥ : ٢ ).

٥ ـ( قُلْ لا أملك لنفسي ضرّاً ولا نفعاً إلاّ ماشاء الله ) ( يونس ١٠ : ٤٩ ).

٦ ـ( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ) ( يس ٣٦ : ٦٦ ).

٧ ـ( ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ) ( يس ٣٦ : ٦٧ ).

الطائفة الثالثة : الآيات التي تقرر بأنّ الإيمان لا يتم ولا يتحقق في حياة الناس إلاّ بإذن الله ومشيئته نحو قوله تعالى :

٨ ـ( وما كان لنفس أن تؤمن إلاّ بإذن الله ) (يونس ١٠ : ١٠٠).

الطائفة الرابعة : تعليق الإضرار بإذن الله فيما علَّم الشياطين الناس من

٤٦

السحر ممّا أُنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وغيره ، وكانوا بهذا السحر يفرقون بين المرء وزوجه ويضرّون الناس. إلاّ أنّ القرآن يقرر أنّهم لم يكونوا قادرين على إضرار أحد بهذا السحر إلاّ بإذن الله. يقول تعالى :

٩ ـ( وما هم بضارّين به من أحد إلاّ بإذن الله ) ( البقرة ٢ : ١٠٢ ).

الطائفة الخامسة : الآيات التي تدل على أنّ الله تعالى قادر على أن يحول بينهم وبين ما يفعلون. يقول تعالى :

١٠ ـ( ولو شاء الله ما فعلوه ) ( الأنعام ٦ : ١٣٧ ).

١١ ـ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكنّ الله يفعل ما يُريد ) ( البقرة ٢ : ٢٥٣ ).

الطائفة السادسة : الآيات التي تدل على أنّ النصر والهزيمة بإذن الله.

١٢ ـ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) ( البقرة ٢ : ٢٤٩ ).

١٣ ـ( فهزموهم بإذن الله ) ( البقرة ٢ : ٢٥١ ).

الطائفة السابعة : الآيات التي تدل على أنّ مشيئة الإنسان بمشيئة الله ، فلا يشاء الإنسان إلاّ بمشيئة الله. يقول تعالى :

١٤ ـ( وما تشاءون إلاّ أن يشاء الله إنّ الله كان عليماً حكيماً ) ( الإنسان ٧٦ : ٣٠ ).

١٥ ـ( وما تشاءون إلاّ أن يشاء الله ربُّ العالمين ) ( التكوير ٨١  : ٢٩ ).

الطائفة الثامنة : الأمر بتعليق إرادتنا ومشيئتنا وأعمالنا على مشيئة الله تعالى.

٤٧

١٦ ـ( ولا تقولنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غداً *إلاّ أن يشاء الله ) ( الكهف ١٨ : ٢٣ ـ ٢٤ ).

الطائفة التاسعة : تعليق الأعمال والخصال والأحوال جميعاً على مشيئة الله تعالى.

١٧ ـ( ستجدني إن شاء الله من الصالحين ) ( القصص ٢٨ : ٢٧ ).

١٨ ـ( ستجدني إن شاء الله من الصابرين ) ( الصافات ٣٧ : ١٠٢ ).

١٩ ـ( لتدخُلُنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلّقين رؤوسكم ) ( الفتح ٤٨ : ٢٧ ).

هذه تسع طوائف من آيات كتاب الله تدل بصورة واضحة على نفي التفويض واستقلال الإنسان في أفعاله وإرادته ، وهي واضحة وصريحة في ذلك كما كانت المجموعة الأولى من الآيات واضحة في نفي الحتمية والجبر في سلوك الفرد.

فإن الناس في كل شؤونهم فقراء إلى الله ، ومن يكون فقيراً في كل شأن من شؤونه وفي كل حال من أحواله كيف يستقل عن الله تعالى في فعاله أو خصاله وهو خاضع لسلطان الله تعالى ، إن شاء أخذه ، وإن شاء مسخه ، وإن شاء ذهب بسمعه وبصره ، وإن شاء طمس على عينيه ، ولا يملك الإنسان من دونه تعالى لنفسه ضراً ولا نفعاً ، فكيف يتأتّى له أن يستقل عن الله مع هذا السلطان الإلهي الواسع على حياته وأعماله وجوارحه وجوانحه ؟!

ولا يؤمن أحدٌ إلاّ بإذن الله ..

٤٨

ولا يضر أحدٌ أحداً إلاّ بإذن الله ..

ولا يقاتل أحدٌ أحداً إلاّ بإذن الله ..

ولا ينتصر المنتصر إلاّ بإذن الله ..

ولا يهزم أحدٌ أحداً إلاّ بإذن الله ..

بل ولا يشاء أحدٌ شيئاً إلاّ بمشيئة الله ..

ولا يصح منّا أن نعزم على شيء إلاّ بمشيئة الله وإذنه ، ولا يصبر الصابرون ، ولا يفلح المفلحون ، ولا يصلح الصالحون إلاّ بإذن الله بصريح القرآن ومحكمه.

ومع هذا التأكيد العجيب في القرآن على ارتباط الإنسان بالله تعالى في كل شيء وفي كل حال فكيف يصح دعوى استقلال الإنسان عن الله ؟ ودعوى تفويض الأمر إليه والقول بأنّ الله تعالى خلق الإنسان ماشاء ، ومنحه من المواهب ، ثمّ أوكل أمره إليه ، وفوّض إليه أموره بشكل مطلق ؟

إنّ من يقرأ ما تقدّم من آيات القرآن الكريم يقطع بأنّ القرآن لا يقرّ للانسان بهذه الاستقلالية والتفويض.

٤٩

٥٠

الفصل الثالث

مذهب أهل البيت: : ( الأمر بين الأمرين )

لا نحتاج إلى كثير من التفكير والتأمل لنقول إنّ المذهب القرآني في هذه المسألة الحساسة والخطيرة في حياة الإنسان لا هو بالمذهب الأول ولا هو بالمذهب الثاني ، وفيما استعرضنا من آيات القرآن قبل قليل ما يكفي لاثبات هذه الحقيقة.

إذن ، المذهب الذي يختاره القرآن هو مذهب ثالث بين المذهبين المعروفين.

وهذا المذهب الثالث هو الذي تبنّاه أهل البيتعليهم‌السلام ونسبوه إلى القرآن وعُرف عنهم ب‍ ( الأمر بين الأمرين ).

أي المذهب الوسط الذي يقع بين المذهبين.

وهو مذهب ثالث حقاً يقع وسطاً بين المذهبين المتطرفين المتصارعين في التاريخ العقلي الإسلامي. وأهل البيت هم روّاد هذا المذهب القرآني وأوّل من كشف للناس هذا المذهب الفكري للقرآن.

٥١

تفسير الأمر بين الأمرين :

ومن العجب أن هذا التفسير الوسط لمذهب القرآن في مسألة أفعال الإنسان وسلوكه على وضوحه ، ظل مختفياً في العصور الإسلامية الأولى عن الحوار العقلي الذي كان يجري بين علماء المسلمين في مذهب القرآن من هذه المسألة.

وحتى بعد أن أعلن أهل البيتعليهم‌السلام هذا الرأي واشتهر عنهم ، ظل هذا الرأي مجهولاً غير معروف في الحوار العقلي الذي كان يجري يوم ذاك في العصر العباسي وما بعده ، وهو أمر مثير للسؤال فعلاً. كيف انشطر علماء المسلمين من غير مدرسة أهل البيت إلى هذين المذهبين رغم صراحة القرآن ووضوحه في نفي كل منهما.

السبب الذي صرف العلماء عن ( الأمر بين الأمرين ) :

إنّ السبب في ذلك ـ كما يبدو ـ أنّ المعتزلة أرادوا بمسألة استقلالية الإنسان في الاختيار والإرادة التخلص من تبعة إلقاء مسؤولية الظلم الذي يرتكبه العباد على الله تعالى وتنزيه الله تعالى من كل ظلم يرتكبه الناس. وهذا هو السبب الذي دعى المعتزلة إلى أن يختلفوا مع الأشاعرة وينسبوا الفعل إلى الإنسان نفسه ، ولا ينسبوه إلى الله تعالى ، ولنفس السبب أصرّوا على استقلال الإنسان في الاختيار ونفوا أن تكون لله تعالى إرادة واختيار وسلطان على الإنسان في اختياره وفعله ، إلاّ أنّه تعالى خلقه ومنحه المواهب التي تمكنه من الاختيار ثمّ أوكله إلى نفسه في الإرادة والاختيار.

ولا ينافي الخلق والابداع استقلال الإنسان في الاختيار فإنّ حاجة

٥٢

الممكن إلى الواجب ( حسب هذه النظرية ) في مرحلة الحدوث فقط ، فإذا حدث، استقلّ عن الواجب وكان مستقلاً في كل فعله واختياره عن الله تعالى ، ويعتقدون أنـّنا إذا سلبنا الاستقلال من الإنسان في الاختيار وجعلنا اختيار الإنسان في طول اختيار الله وجعلنا إرادة الإنسان في طول إرادة الله وجعلنا لله تعالى سلطاناً على فعل الإنسان واختياره ، وقعنا في نفس المشكلة التي وقع فيها الأشاعرة من قبل وهي نسبة الظلم والسيئات إلى الله تعالى.

أمّا حينما يكون الإنسان مستقلاً في إرادته وفعله عن الله تعالى فلا ينسب شيء من فعله إلى الله تعالى.

وبهذه الطريقة يحاول المعتزلة أن يحافظوا على ( العدل الإلهي ) إلاّ أنّهم يسلبون من حيث يعلمون أو لا يعلمون سلطان الله تعالى الدائم على عباده ، ومشيئته المستمرة في خلقه وهي نقاط حساسة تمسّ التوحيد بالذات.

وإذا كان المذهب الذي يذهب إليه الأشاعرة يمسّ ( عدل الله ) فإنّ المذهب الذي يذهب إليه ( المعتزلة ) يمسّ ( توحيد الله ) بشكل واضح وصريح ، وقد وجدنا في ما سبق أنّ تأكيد القرآن على سلطان الله الدائم على خلقه ونفي استقلال الإنسان في شأن من شؤونه ، لا يقل عن تأكيد القرآن على حرية الإنسان في الاختيار.

وهذه العقدة ـ كما يبدو ـ هي التي ألجأت علماء المسلمين من غير مدرسة أهل البيت إلى الالتزام بأحد المحذورين ، ولولا ذلك لا نجد توجيهاً للغفلة عن كل هذه الآيات التي ذكرناها آنفاً من كتاب الله بمالها من

٥٣

دلالة واضحة وصريحة على نفي الجبر والتفويض ونفي استقلال الإنسان في إرادته وفعله.

الاختيار ليس مساوقاً للاستقلال :

ولابدّ أن نشير قبل أن ننتقل إلى البحث عن المنهاج الذي تخلّص به علماء مدرسة أهل البيت من نسبة الظلم إلى الله تعالى في الوقت الذي لم يفرّطوا في القول باتصال سلطان الله تعالى ونفوذه المستمر على فعل الإنسان واختياره قبل الدخول في هذا البحث ننبّه إلى أنّ الاختيار لا يساوق الاستقلال ، وليس السبب في انصراف علماء المسلمين من غير مدرسة أهل البيت عن الأمر بين الأمرين تصوّر أنّ الاختيار بمعنى الاستقلال وأنّ مذهب ( الأمر بين الأمرين ) يسلب الإنسان الاستقلال في الاختيار ، وبالتالي يسلبه الاختيار ، ومرّة أُخرى يؤدي بنا ( الأمر بين الأمرين ) إلى مذهب الحتمية الذي حاولنا أن نتخلّص من تبعاته نقول : هذه الشبهة لا تستحق إطالة الكلام ، فليس من شروط الاختيار أن تكون القدرة مطلقة غير معلّقة على اختيار آخر أو فعل آخر ، وليس من بأس أن يكون عمل واحد تحت اختيار طرفين لكل منهما اختيار وفعل ، ولا يتم لأي منهما الاختيار والفعل إلاّ مع اختيار وفعل الطرف الآخر. أو يكون اختيار الثاني معلّقاً على اختيار الأول وفعله دون العكس وهذا واضح ، ولذلك فلا نحتاج إلى توقف كثير عند هذه النقطة لنثبت أنّ ( الاختيار ) ليس بمعنى ( الاستقلال ).

فلنعد إلى أصل المسألة.

٥٤

تفسير علماء مدرسة أهل البيت ل‍ ( الأمر بين الأمرين ) :

والآن نحاول أن نعرف كيف تخلّص علماء مدرسة أهل البيت من هذه المشكلة وجمعوا بين الأخذ بما ورد في القرآن بالصراحة من اتصال سلطان الله ونفوذه على اختيار عباده وأفعالهم ، وبين تنزيه الله سبحانه من كل ظلم وسوء ، وكلاهما صرّح به القرآن ، وقد رأينا من قبل أنّ الأشاعرة أخذوا بالأولى وفرطوا بالثانية ، والمعتزلة أخذوا بالثانية وفرطوا بالأولى.

التنظير الفلسفي لارتباط الانسان بالله تعالى حدوثاً وبقاءً :

فيما سبق تحدّثنا عن المذهب القرآني في ارتباط الإنسان بالله واستمرار هذا الاتصال والحاجة والفقر إلى الله حدوثاً وبقاءً. وقد رأينا أنّ القرآن يزيل في ذلك كل غشاوة ويثبت بما لا مزيد عليه ، أنّ الإنسان يبقى فقيراً إلى الله تعالى في كل شؤونه وحاجاته وفي كل مراحله ، ولا ينقطع سلطان الله وإرادته وهيمنته وتدبيره عن الإنسان واختياره وفعله في لحظة من اللحظات والآن نشير إلى التنظير الفلسفي لهذه المسألة :

١ ـ إستمرار حاجة المعلول إلى العلة في مرحلتي الحدوث والبقاء :

إنّ المفوّضة يبنون رأيهم في استقلال الإنسان عن الله تعالى في الاختيار والفعل على أساس رأي فلسفي في استغناء المعلول عن العلة في مرحلة البقاء ، واقتصار الحاجة إلى العلة في مرحلة الحدوث فقط.

وهذا رأي يذهب إليه بعض المتكلّمين ، ويعتمد هذا الرأي بعض المشاهدات غير العلمية كاستمرار الحركة في الجسم المتحرك بعد انفصال القوّة المحركة عنه ، وبقاء الحرارة في الجسم الذي امتص الحرارة

٥٥

من مصدرها بعد انفصال مصدر الحرارة عنه ، وبقاء البناء بعد أن يكمله البنّاء وذهابه لشأنه ، وما يشبه ذلك.

وإلى هذا الرأى يشير الشيخ ابن سينا في الاشارات : ( وقد يقولون : إنّه إذا وجد فقد زالت الحاجة إلى الفاعل حتى إنّه لو فقد الفاعل جاز أن يبقى المفعول موجوداً كما يشاهدونه من فقدان البنّاء وقوام البناء ، وحتى أنّ كثيراً منهم لا يتحاشا أن يقول : لو جاز على الباري تعالى العدم لما ضرَّ عدمه وجود العالم ، لأنّ العالم عندهم إنّما احتاج إلى الباري تعالى في أن أوجده ، حتى كان بذلك فاعلاً ، فإذا جُعل وحصل له الوجود من العدم فكيف يخرج بعد ذلك الوجود إلى العدم حتى يحتاج إلى الفاعل )(١) والمفوضة ، بناء على هذا التنظير الفلسفي يذهبون إلى أنّ الانسان يستقل عن الله تعالى بعد أن يخلقه ، ولذلك فهو مستقل في اختياره وفعله عن الله تعالى تماماً.

وهذا رأي باطل لا يقاوم الأدلّة العقلية القطعية التي تقرر بأنّ حاجة المعلول إلى العلة ليس في مرحلة الحدوث فقط بل في الحدوث والبقاء على نحو سواء ، وإذا زالت العلّة زال المعلول تماماً ، فإنّ المعلول قائم بالعلّة وبزوال العلّة يرتفع المعلول إذ ليس للمعلول وجود مستقل غير ما تفيض العلّة على المعلول ( وهو علاقة العلّة بالمعلول ) ومتى انقطعت هذه العلاقة وانتهت هذه الافاضة ينتهي المعلول بطبيعة الحال.

وما يتراءى لنا من النظرة الساذجة الأولى من استمرار وجود المعلول

__________________

(١) البيان في تفسير القرآن ـ المدخل إلى التفسير ، لآية الله السيد أبو القاسم الخوئي : ١٠٢.

٥٦

رغم انفصال العلّة وزوالها مشاهد ابتدائية ساذجة ، لا علاقة لها بحديث العلّة والمعلول وقانون العلّية.

ولا نتوقف هنا أكثر من ذلك في تقرير هذه المسألة ومن يطلب المزيد فيها ففي الاَبحاث الفلسفية إفاضة وسعة في تناول هذه المسألة من الناحية العقلية.

مناهج علماء مدرسة أهل البيت لتفسير ( الأمر بين الأمرين ) :

في ضوء ما سبق لا مجال للتردد في سقوط نظرية التفويض المعتزلية من الناحية القرآنية والناحية العقلية على نحو سواء.

والآن كيف السبيل إلى تقرير نظرية ( الأمر بين الأمرين ) التي تنفي الحتمية في سلوك الإنسان في الوقت الذي تنفي فيه استقلال الإنسان وتفويض أموره إليه ؟

فإنّ نفي استقلال الإنسان ونفي التفويض كما ذكرنا يؤدي بنا ـ بعد التمحيص والتدقيق ـ إلى الالتزام بنسبة المظالم والسيئات إلى الله تعالى ، وهو ما حاول المعتزلة أن يتخلصوا منه.

وليس الاعتراف ب‍ ( الأمر بين الأمرين ) مع إصرار القرآن عليه ممّا يشق على هؤلاء العلماء ، ولكن الذي يشق عليهم هو أنّ يجدوا من خلال هذه النظرية القرآنية التي أعلنها وكشف عنها أهل البيتعليهم‌السلام طريقاً يسلمون فيه من نسبة الظلم إلى الله تعالى كما سلموا من نسبة الشرك.

وهذا ما حاول علماء مدرسة أهل البيتعليهم‌السلام أن يهتدوا إليه من خلال

٥٧

النصوص الواردة عن أهل البيتعليهم‌السلام في تفسير وتوجيه وتقرير هذه النظرية.

ولدينا مجموعة من المناهج لكنّنا نأخذ من هذه المناهج أشهرها وأوضحها وإليكم شرحاً لهذا المنهج.

تقرير وشرح لنظرية ( الأمر بين الأمرين ) :

التفسير الشهير عند علماء مدرسة أهل البيت يعتمد الأصل الذي شرحنا في ارتباط الوجود كله بالله تعالى بصورة متصلة ومستمرة ، والانسان في هذا الكون ، يرتبط بالله تعالى بالفقر والحاجة ويرتبط به تعالى بالإفاضة والإيجاد. وهذه الإفاضة متصلة ومستمرة ولو أنّها انقطعت لحظة واحدة عن الإنسان لانتهى الإنسان وما بيده وماله ، وإرادة الإنسان ومشيئته وفعله من ذلك. فلولا هذه الإفاضة المتصلة لم يكن للانسان أن يكون أو يريد شيئاً أو يفعل شيئاً ولكن الإنسان هو الذي يريد ويختار. ولولا ذلك لم يفرض عليه الله عملاً. بلى لو أنّ الله قطع عنه فيض الوجود وإمداد القوة والعزم والعقل والوعي والبصيرة والمشيئة والاختيار لم يكن له أن يختار أو يفعل شيئاً ، إلاّ أنّه على كل حال هو الذي يريد ويختار ويفعل وليس يصّح لذلك أن ينسب فعله إلى غيره فهو المسؤول عن فعله.

( ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ) ( البقرة ٢ : ٢٠ ).

( ولو شاء الله ما فعلوه ) ( الأنعام ٦ : ١٣٧ ).

أرأيت لو أنّ المهندس المسؤول عن مركز انتاج الطاقة الكهربائية فتح

٥٨

التيار الكهربائي على بيت وأبقاه مفتوحاً ليستخدمه فيما ينفعه فلو أنّ صاحب البيت أساء استعمال الطاقة الكهربائية وانتحر أو قتل بالتيار الكهربائي شخصاً أو أضرّ به فلا ينسب الفعل إلاّ إليه ، وإن كان هو لا يقدر على شيء من ذلك لو أنّ المهندس المسؤول عن مركز الطاقة الكهربائية قطع التّيار عنه ، أو لم يبقه مفتوحاً على بيته ، إلاّ أنـّه يبقى هو وحده الّذي ينسب إليه الفعل وهو المسؤول عن فعله ، فلا يقال إنّ المهندس المسؤول هو الّذي قتل صاحب البيت ( إذا انتحر ) ولا يكون المهندس المسؤول عن المركز مسؤولاً عن انتحاره. ولعل من أفضل الأمثلة الّتي تذكر في هذا المجال من حيث الدقة العلمية هو المثل الّذي ضربه آية الله المحقّق السيد الخوئيرحمه‌الله .

المثال الّذي استعان به المحقّق السيد الخوئي لتوضيح الأمر :

لنفرض إنساناً كانت يده شلاّء لا يستطيع تحريكها بنفسه ، وقد استطاع الطبيب أن يوجد فيها حركة إرادية وقتية بواسطة قوّة الكهرباء ، بحيث أصبح الرجل يستطيع تحريك يده بنفسه متى وصلها الطبيب بسلك الكهرباء ، وإذا انفصلت عن مصدر القوّة لم يمكنه تحريكها أصلاً ، فإذا وصل الطبيب هذه اليد المريضة بالسلك للتجربة مثلاً ، وابتدأ ذلك الرجل المريض بتحريك يده ، ومباشرة الأعمال بها ، والطبيب يمده بالقوّة في كل آن ، فلا شبهة في أنّ تحريك الرجل ليده في هذه الحال من الأمر بين الأمرين ، فلا يستند إلى الرجل مستقلاً ، لأنه موقوف إلى إيصال القوّة إلى يده ، وقد فرضنا أنّها بفعل الطبيب ولا يستند إلى الطبيب مستقلاً ، لأنّ التحريك قد أصدره الرجل بإرادته ، فالفاعل لم يجبر على فعله لأنه مريد ،

٥٩

ولم يفوّض إليه الفعل بجميع مبادئه ، لأنّ المدد من غيره ، والأفعال الصادرة من الفاعلين المختارين كلّها من هذا النوع.

فالفعل صادر بمشيئة العبد ولا يشاء العبد شيئاً إلاّ بمشيئة الله. والآيات القرآنية كلّها تشير إلى هذا الغرض ، فهي تبطل الجبر ـ الّذي يقول به أكثر أهل السُنّة ـ لأنّها تثبت الاختيار ، وتبطل التفويض المحض ـ الّذي يقول به بعضهم ـ لأنّها تسند الفعل إلى الله.

( وسنتعرّض إن شاء الله تعالى للبحث تفصيلاً ، ولإبطال هذين القولين حين تتعرّض الآيات لذلك ).

وهذا الّذي ذكرناه مأخوذ عن إرشادات أهل البيتعليهم‌السلام (١) .

رأي الشيخ المفيد :

ورأي الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمانرحمه‌الله يقع في هذا الاتجاه من الرأي في تفسير ( الأمر بين الأمرين ).

ويمكننا أن نلّخص رأي الشيخرحمه‌الله ضمن نقطتين أساسيتين هما ركنا مسألة الأمر بين الأمرين وهما :

١ ـ رفض نسبة أفعال الناس إلى الله :

النقطة الأولى : إنّ أفعال الناس ترجع إلى الناس أنفسهم وليست هذه

__________________

(١) شرح عقائد الصدوق أو ( تصحيح الاعتقاد ) بتعاليق : السيد هبة الدين الشهرستاني : ١٩٧ ـ ٢٠٠ ( المطبعة الحيدرية النجف ١٣٩٣ ه‍ ).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

في ذمته أو كان له مال تجدد له بعد الحجر ـ ولو بالاستدانة أو قبول الهدية مثلاً ـ أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.

مسألة 333 : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح. نعم إذا كان الولي هو الوصي أو الحاكم ليس له ذلك إلا مع رعاية الغبطة والمصلحة بخلاف الأب والجد فإنه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات.

مسألة 334 : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة ـ مع رعاية ما تقدم ـ لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد ، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.

مسألة 335 : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي سهم المولىّ عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه على الأقوى.

مسألة 336 : إذا باع الولي سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل.

١٠١

فصل

في الأخذ بالشفعة

مسألة 337 : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويتحقق ذلك بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع.

مسألة 338 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.

مسألة 339 : الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة ، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثلياً.

مسألة 340 : إذا كان الثمن قيمياً ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال ، فالأحوط له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضى المشتري كما أن الأحوط للمشتري إجابته إذا أخذ بها.

مسألة 341 : إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع بشيء للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.

مسألة 342 : إذا حط البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع تنقيصه.

مسألة 343 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفياً ـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ،

١٠٢

أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أوإن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار.

مسألة 344 : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.

مسألة 345 : إذا كان مشغولاً بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي.

مسألة 346 : يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً ، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله ، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجباً للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداءً ، والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفاً.

مسألة 347 : إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة ولو بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.

مسألة 348 : لا ينتقل المبيع إلى الشفيع بمجرد قوله : ( أخذت بالشفعة ) مثلاً ، بل لابد من تعقبه بدفع الثمن إلا أن يرضى المشتري بالتأخير ، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.

مسألة 349 : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل

١٠٣

جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني وتجزي الإجازة منه في صحته له ، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.

مسألة 350 : إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالأول بطل ما بعده ويصح مع إجازته ، وإن أخذ بالأخير صح ما قبله ، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته.

مسألة 351 : إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غير معوضة أو بجعله صداقاً أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.

مسألة 352 : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول ، بل الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً. ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلك.

مسألة 353 : الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.

مسألة 354 : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

مسألة 355 : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وكان جاهلاً به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.

مسألة 356 : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.

مسألة 357 : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.

١٠٤

مسألة 358 : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.

مسألة 359 : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض.

مسألة 360 : في انتقال الشفعة إلى الوراث إشكال وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.

مسألة 361 : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بالمباركة بعد البيع.

مسألة 362 : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فعرضها للبيع بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ما لم يعلم كذبه في دعواه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد إطلاعه على البيع؟ إشكال ، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة أو غيرها على تفصيل تقدم في المسألة (78) ، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.

مسألة 363 : إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل ، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالاً إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.

مسألة 364 : إذا تقايل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة فالمشهور عدم سقوطها بالإقالة ، بل لو أخذ الشفيع بها كشف ذلك عن بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها

١٠٥

كذلك ، ولكن لا يبعد سقوطها حينئذ ، وأما لو كان التقايل بعد أخذ الشريك بالشفعة لم يمنع ذلك عن صحة الإقالة فيرجع البائع بعوض المبيع إلى المشتري.

مسألة 365 : إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لكن البائع إذا فسخ قبل أخذ الشريك بالشفعة يرجع المبيع إليه ولا شفعة وإن فسخ بعده رجع بالمثل أو القيمة ، وهكذا الحكم في سائر الخيارات الثابتة للبائع أو المشتري غير ما يسقط بخروج العين عن ملك المشتري كخيار العيب.

مسألة 366 : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش ، وأذا كان المشتري جاهلاً كان له الرد فإن لم يمكن ـ ولو لأخذ الشريك بالشفعة قبل ذلك ـ كان له الأرش ، وأما الشفيع الجاهل بالعيب حين أخذه بالشفعة فيتخير بين الرد إلى المشتري وبين مطالبته بالأرش حتى وإن كان قد أسقطه عن البائع على الأقرب.

مسألة 367 : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وأذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش بل له إعلام المشتري بالحال ويتخير بين رد العين المعيبة إليه وبين مطالبته بالأرش.

١٠٦