• البداية
  • السابق
  • 111 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29142 / تحميل: 4363
الحجم الحجم الحجم
مسائل فقهية

مسائل فقهية

مؤلف:
العربية

الغسل كحديثي حمران وابن عاصم وقد سمعهما، وبعضها يقتضي المسح كالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، ورواه كلاّ من أحمد، وابن أبي شيبة، وابن أبي عمر، والبغوي والطبراني والماوردي كلهم من طريق كل رجاله ثقات(١) عن أبي الأسود عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتوضأ ويمسح على رجليه.

وكالذي أخرجه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين عن الباقرعليه‌السلام أنه حكى وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء.

وعن ابن عباس أنه حكى وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمسح - كما في مجمع البيان - على قدميه.

وحيث تعارضت الاخبار كان المرجع كتاب الله عز وجل لا نبغي عنه حولا.

نظرة في احتجاجهم هنا بالاستحسان

ربما احتج الجمهور على غسل الأرجل أنهم رأوه أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما ان المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل اذ كان القدمان لا ينقى دنسهما الا بالغسل غالباً بخلاف الرأس فإنه ينقى غالباً بالمسح.

وقد قالوا ان المصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون اسباباً للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيها معنيين معنى مصلحياً ومعنى عبادياً،

____________________

(١) وصفهم بكونهم كلهم ثقات ابن حجر العسقلاني حيث أورد هذا الحديث في ترجمة تميم بن زيد من القسم الأول من الاصابة نقلا عمن ذكرناهم من أصحاب المسانيد

٨١

وعنوا بالمصلحي ما يرجع إلى الأمور المحسوسة وبالعبادي ما يرجع إلى زكاة النفس. فأقول: نحن نؤمن بأن الشارع المقدس لاحظ عباده في كل ما كلفهم به من أحكامه الشرعية، فلم يأمرهم إلاّ بما فيه مصلحتهم، ولم ينههم إلاّ عما فيه مفسدة لهم، لكنه مع ذلك لم يجعل شيئاً من مدارك تلك الأحكام منوطاً من حيث المصالح والمفاسد بآراء العباد، بل تعبَّدَهم بأدلة قوية عينها لهم، فلم يجعل لهم مندوحة عنها إلى ما سواها. وأول تلك الأدلة الحكيمة كتاب الله عز وجل وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل في الوضوء، فلا مندوحة عن البخوع لحكمه، أما نقاء الأرجل من الدنس فلا بد من احرازه قبل المسح عليها عملاً بأدلة خاصة دلت على اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه(١) ، ولعل غسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجليه - المدعى في أخبار الغسل - انما كان من هذا الباب، ولعله كان من باب التبرد، أو كان من باب المبالغة في النظافة بعد الفراغ من الوضوء والله تعالى أعلم.

تنبيه

أخرج ابن ماجة فيما جاء في غسل القدمين من سننه من طريق أبي إسحاق عن أبي حية. قال: رأيت علياً توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال: أردت أن أريكم طهور نبيكمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قال السندي - حيث انتهى إلى هذا الحديث في تعليقته على السنن -

____________________

(١) ولذا ترى حفاة الشيعة والعمال منهم كأهل الحرث وأمثالهم وسائر من لا يبالون بطهارة أرجلهم في غير أوقات العبادة المشروطة بالطهارة إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثم توضأوا فمسحوا عليها نقية جافة.

٨٢

هذا رد بلغيع على الشيعة القائلين بالمسح على الرجلين حيث الغسل من رواية علي (قال) ولذلك ذكره المصنف من رواية علي وبدأ به الباب ولقد أحسن المصنف وأجاد في تخريج حديث علي في هذا الباب جزاه الله خيراً (قال) وظاهر القرآن يقتضي المسح كما جاء عن ابن عباس فيجب حمله على الغسل(١) . هذا كلامه بلفظه عفا الله عنه وعن الإمام ابن ماجة وسائر علماء الجمهور فإنهم يعلمون سقوط هذا الحديث بسقوط سنده من عدة جهات.

الأولى: ان أبا حية راوي هذا الحديث نكرة من أبهم النكرات. وقد أورده الذهبي في الكنى من ميزانه فنص على أنه: لا يعرف، ثم نقل عن ابن المديني وأبي الوليد الفرضي النص على أنه: مجهول، ثم قال: وقال أبو زرعة: لا يسمى، قلت: أمعنت بحثاً عن أبي حية فما افادني البحث الا مزيد الجهل به، ولعله إنما اختلقه مختلق حديثه والله تعالى أعلم.

الثانية: أن هذا الحديث تفرد به أبو اسحاق(٢) وقد شاخ ونسي واختلط فتركه الناس(٣) ولم يروه عنه إلا أبو الأحوص وزهير بن معاوية الجعفي(٤) فعابهم الناس بذلك(٥) . ولا غرو فان المحدث إذا اختلط سقط من حديثه كل

____________________

(١) تطبيقاً للقرآن على مذهبه بدلا من استنباط المذهب من القرآن.

(٢) كما نص عليه الذهبي حيث أورد أبا حية في الكنى من ميزانه فقال: تفرد عنه أبو اسحاق بوضوء علي فمسح رأسه وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ثلاثا.

(٣) كما هو مذكور في أحواله - واسمه عمر بن عبدالله السبيعي - من معاجم التراجم كميزان الاعتدال وغيره.

(٤) كما نص عليه الذهبي إذ أورد أبا حية وحديثه هذا في ميزان الاعتدال.

(٥) حتى قال الإمام أحمد وقد ذكر زهير بن معاوية هو ثبت فيما يرويه عن المشائخ (قال) وفي حديثه عن أبي اسحاق لين سمع منه بآخره انتهى. وقال أبو زرعة: زهير بن معاوية ثقة الا أنه سمع من أبي اسحاق بعد الاختلاط. أه-. وقال الذهبي (بعد أن نقل عن أحمد وأبي زرعة ما قد سمعت) قلت: لين روايته عن أبي اسحاق من قبل أبي اسحاق لا من قبله.

٨٣

ما لم يحرز صدوره عنه قبل الاختلاط سواء أعلم صدوره بعد الاختلاط كهذا الحديث أم جهل تاريخ صدوره لأن العلم الاجمالي في الشبهات المحصورة يوجب اجتناب الاطراف كلها كما هو مقرر في أصول الفقه.

الثالثة: ان هذا الحديث يعارض الأحاديث الثابتة عن أمير المؤمنين وعن ابنائه الميامين أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، ويخالف كتاب الله عز وجل. فليضرب به عرض الجدار.

إلى الكعبين

الكعبان في آية الوضوء، هما: مفصلا الساقين عن القدمين(١) بحكم الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين اذ سألا الإمام الباقر عنهما(٢) وهو الظاهر مما رواه الصدوق عنه أيضاً(٣) وقد نص أئمة اللغة على أن كل مفصل للعظام كعب(٤) .

وذهب الجمهور إلى أن الكعبين هنا إنما هما العظمان الناتئان في

____________________

(١) وقيل هما قبتا القدمين والأول أحوط وأقوى.

(٢) في حديث رواه الشيخ الطوسي بسنده الصحيح اليهما وقد قالا للإمام فأين الكعبان؟ قالعليه‌السلام : ها هنا يعني المفصل دون الساق.

(٣) روى الصدوق عن الباقر وقد حكى صفة وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فقال: ومسح على مقدم رأسه وظهر قدميه دون عظمي الساقين.

(٤) ومعاجم اللغة تعلن ذلك فراجع.

٨٤

جانبي كل ساق. واحتجوا بأنه لو كان الكعب مفصل الساق عن القدم لكان الحاصل في كل رجل كعباً واحداً فكان ينبغي أن يقول وأرجلكم إلى الكعاب كما أنه كان الحاصل في كل يد مرفقاً واحداً قال وأيديكم إلى المرافق.

قلت: ولو قال هنا إلى المرفقين لصح بلا اشكال ويكون المعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرفقي كل منكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين من كل منكم فتثنية الكلمتين في الآية وجمعهما في الصحة سواء وكذلك جمع إحداهما وتثنية الأخرى ولعل التفنن في التعبير قد اقتضاه.

هذا اذا كان الحاصل في كل رجل كعباً واحداً، أما إذا كان الحاصل في كل رجل كعبين فلا يبقى لكلامهم وجه، وقد أجمع علماء التشريح على أن هناك عظماً مستديراً مثل كعب البقر والغنم تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم يسمى كعباً أيضاً(١) وعليه فمسح كل رجل ينتهي إلى كعبين اثنين هما المفصل نفسه والكعب المستدير تحته. وفي تثنية الكعب في الآية دون المرفق نكتة لطيفة واشارة إلى

____________________

(١) وقد ذهب محمد بن الحسن الشيباني والأصمعي إلى أن الكعب في آية الوضوء انما هو هذا العظم تحت الساق. وكان الأصمعي يقول: ان العظمين الناتئين في جانبي الساق يسميان المنجمين، وظن الرازي أن هذا هو مذهب الامامية فرد عليهم بأن العظم المستدير الموضوع تحت الساق شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون بخلاف الناتئين في طرفي كل ساق فانهما محسوسان (قال) ومناط التكاليف العامة يجب أن يكون أمراً ظاهراً لا خفياً. والجواب أن الرازي لما رأى الامامية يمسحون إلى مفصل الساق ظنهم يقولون بما قاله الشيباني والأصمعي ولم يدر أن الكعب عندهم هو المفصل نفسه المحسوس المعلوم لكل أحد.

٨٥

ما لا يعلمه إلا علماء التشريح. فسبحان الخلاق العليم الحكيم.

٨٦

المسح على الخفين والجوربين

اختلف فقهاء الإسلام في المسح على الخفين والجوربين اختلافا كثيراً لا يحاط به في هذه العجلة، وبالجملة فالبحث عنه يتعلق بالنظر في جوازه وعدم جوازه، وفي تحديد محله، وفي تعيين محله، وفي صفة محله، وفي توقيته، وفي شروطه، وفي نواقضه.

أما الجواز ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: الجواز مطلقاً سفراً وحضراً.

ثانيها: الجواز في السفر دون الحضر.

ثالثها: عدم الجواز بقول مطلق لعدم ثبوته في الدين، والأقوال الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك(١) .

وأما تحديد محله فاختلفوا فيه أيضاً بين قائل بأن الواجب من ذلك

____________________

(١) نص على هذا الإمام الفقيه الأصولي الفيلسوف ابن رشد في ص١٤ من الجزء الأول من كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

٨٧

مسح أعلى الخف وأن مسح أسفله مستحب(١) وقال بأن الواجب مسح ظهورها وبطونها(٢) وقائل ثالث بأن الواجب مسح الظهور دون البطون فان مسح البطون لا واجب ولا مستحب(٣) . ورب قائل بالتخيير بين مسح الباطن والأعلى فأيهما مسح كان واجباً(٤) .

وأما نوع المحل فإن القائلين بالمسح على الخفين اختلفوا في المسح على الجوربين فأجازه قوم ومنعه آخرون(٥) .

وأما صفة الخف فقد اختلفوا في المسح على الخف المخرق فمنهم من قال بجواز المسح عليه ما دام يسمى خفاً وان تفاحش خرقه(٦) ومنهم من منع أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو يسيراً(٧) ومنهم من أجاز المسح عليه بشرط أن يكون الخرق يسيراً(٨) .

وأما التوقيت فقد اختلفوا فيه، فمنهم من ذهب إلى أنه غير مؤقت وان لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة(٩) ومنهم من

____________________

(١) هذا رأي الشافعي.

(٢) هذا مذهب ابن نافع.

(٣) هذا مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة آخرين.

(٤) هذا رأي أشهب.

(٥) اجازه سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ومنعه أبو حنيفة والشافعي وآخرون.

(٦) هذا مروي عن سفيان.

(٧) هذا أحد قولي الشافعي في المسألة.

(٨) هذا مروي عن مالك واصحابه وحدد الخرق أبو حنيفة بأن يكون أقل من ثلاثة أصابع.

(٩) هذا مروي عن مالك.

٨٨

ذهب إلى أن ذلك مؤقت بوقت خاص للحاضر ووقت آخر للمسافر(١) ولهم هنا اختلاف في وصف السفر واختلاف في مسافته.

وأما شرط المسح على الخفين فهو أن تكون الرجلان طاهرتين عند لبس الخفين بطهر الوضوء وهذا الشرط قال به أكثرهم، لكن روي عن مالك عدم اشتراطه(٢) واختلفوا في هذا الباب فيمن غسل رجلين ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يكتفي بما كان منه من غسل رجليه قبل لبسهما أم لا بد من المسح عليهما؟ فهنا قولان(٣) .

وأما النواقض المختلف فيها فمنها نزع الخف. فقد قال قوم ببقاء طهارته إذا نزع خفيه، حتى يحدث حدثاً ينقض الوضوء وليس عليه غسل رجليه(٤) ، وقال بعضهم بانتقاض طهارته بمجرد نزع خفيّه(٥) وقال آخرون ببقاء طهارته ان غسل قدميه بعد نزع الخفين، أما إذا صلى ولم يغسلهما أعاد الصلاة بعد غسلهما(٦) إلى غير ذلك من أقوال لهم مختلفة ومذاهب تتعلق بالمسح على الخفين متباينة لسنا الآن في صدد تفصيلها.

والذي عليه الامامية خلفاً عن سلف - تبعاً لأئمة العترة الطاهرة - عدم جواز المسح على الخفين، سواء أكان ذلك في الحضر أم في السفر،

____________________

(١) هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.

(٢) ذكر ذلك ابن لبانة في المنتخب وقد روي عن ابن القاسم عن مالك.

(٣) فممن قال بالاكتفاء أبو حنيفة وممن قال بعدمه الشافعي.

(٤) وممن قال بهذا القول داود وابن ليلى.

(٥) هذا رأي الحسن بن حي.

(٦) فممن قال بذلك الشافعي وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين.

٨٩

وحسبنا حجة على هذا قوله عز من قائل: واسمحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين، لاقتضائه فرض المسح على الأرجل أنفسها. فمن أين جاء المسح على الخفين؟ أنسخت هذه الآية؟ أم هي من المتشابهات؟ كلا بل هي - اجماعاً وقولاً واحداً - من المحكمات اللاتي هن أم الكتاب، وقد أجمع المفسرون(١) على أن لا منسوخ في سورة المائدة المشتملة على آية الوضوء إلا آية واحدة هي: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله» اذ قال بعضهم بنسخها دون ما سواها من آيات تلك السورة المباركة.

أما الأخبار الدالة على الترخيص بالمسح على الخفين فلم يثبت منها شيء على شرطنا، وقد دلنا على وهنها مضافاً إلى ذلك أمور:

أحدها: أنها جاءت مخالفة لكتاب الله عز وجل، والمأثور عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: اذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإلاّ فردوه(٢) .

ثانيها: أنها جاءت متعارضة في أنفسها ولذا كثر الاختلاف بين مصححيها العاملين على مقتضاها كما علمته مما أشرنا إليه قريباً. فإنهم إنما تعارضوا في أقوالهم لتعارضها اذ هي مستندهم في تلك الأقوال(٣) .

____________________

(١) نقل هذا الاجماع فخر الدين الرازي ص٣٧١ من الجزء٣ من تفسيره الكبير.

(٢) تجد هذا الحديث في آخر ص٣٧١ من الجزء الثالث من تفسير الرازي.

(٣) كما اعترف به ابن رشد في أول صفحة ١٥ من الجزء الأول من بدايته حيث ذكر اختلافهم في تحديد محل المسح. فقال: وسبب اختلافهم تعارض الاخبار في ذلك، واعترف به أيضاً في ص١٦ حيث ذكر اختلافهم في توقيت المسح إذ قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك (قال) وذلك انه ورد في هذا ثلاثة أحاديث ثم أوردها بنصها فكان الأول فيها صريحاً في كون لاوقت ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم، وكان الثاني نصاً في الترخيص بالمسح على الخفين ما بدا للمكلف أن يمسح من غير توقيت لا في الحضر ولا في السفر، وكان نص الثالث مخالفا لسابقيه… ومن أراد التوسع في معرفة اختلاف الأئمة الأربعة حول هذه المسألة فعليه بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة الذي أخرجته وزارة الأوقاف المصرية تحقيقاً لرجاء الملك فؤاد الأول.

٩٠

ثالثها: اجماع أئمة العترة الطاهرة (علي وبنيه الأوصياء) على القول بعدم جواز المسح على كل حائل سواء في ذلك الخف والجورب والحذاء وغيرها من سائر الأجناس والأنواع(١) وأخبارهم صريحة بالمعارضة لأخبار الجمهور(٢) الدالة على الجواز، والقاعدة المسلمة في الأخبار المتعارضة تقديم ما وافق منها كتاب الله عز وجل هذا إذا تكافأت سنداً ودلالة. وأنّى يكافأ ثقل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واعدال كتاب الله تعالى وسفن نجاة الأمة وباب حطتها وأمانها من الاختلاف.

رابعها: أنها لو كانت حقاً لتواترت في كل عصر ومصر لأن الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة - كما قلنا سابقاً - عامة لرجال الامة ونسائها، وهي حاجة لهم ماسة في كل يوم وليلة من أقوات حضرهم وسفرهم، فلو كانت غير المسح المدلول عليه بالآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعده، ولكان مسلماً بينهم في كل خلف ولا سيما مع مجيئه عبادة محضة غير معقولة المعنى(٣) غريبة في باب العبادات تستوجب الشهرة بغرابتها.

____________________

(١) روى اجماعهمعليه‌السلام على هذا غير واحد من أعلام الامامية أحدهم الإمام السيد علي الطباطبائي في كتابه البرهان القاطع، واعلام الامامية يدينون الله متقربين إليه بالعمل على ما يقتضيه مذهب أئمة أهل البيت في الفروع والأصول منذ عهدهمعليهم‌السلام إلى يومنا فهم أعرف الناس بفقههم وحديثهم وسرهم وعلانيتهم.

(٢) أخبارهم المعارضة لأخبار الجمهور في هذه المسألة كثيرة حتى قال الإمام الطباطبائي في برهانه القاطع حيث ذكرها: ولا يبعد تواترها.

(٣) لكن الإمام أبا حنيفة يرى أن الوضوء من الواجبات التوصلية لا تتوقف صحته على نية كغسل الثوب المتنجس وهذا الرأي في المسح على الخفين في الخصوص كما ترى.

٩١

ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر لنا وهن أخبارها المسقط لاعتبارها.

خامسها: أنه لو فرض صحتها لوجب أن تكون منسوخة بآية المائدة لأنها آخر سورة نزلت، وبها أكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام ديناً فواجبها واجب إلى يوم القيامة، وحرامها حرام إلى يوم القيامة كما نصت عليه أم المؤمنين عائشة وقد قالت لجبير بن نفير - اذ حج فزارها - يا جبير تقرأ المائدة؟ قال نعم. قالت: أما أنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرِّموه(١) .

لكن الجمهور يتشبثون في بقاء حكم المسح على الخفين بعد نزولها بحديث جرير: إذ بال فتوضأ فمسح على خفيه. فقيل له: تفعل هذا؟ قال نعم رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بال ثم توضأ فمسح على خفيه.

رواه مسلم وروى أن هذا الحديث كان يعجبهم وعلل ذلك بأن اسلام جرير كان بعد نزول المائدة(٢) .

قلت: بل أسلم قبل نزول المائدة بدليل حضوره حجة الوداع مع رسول

____________________

(١) أخرجه الحاكم في أول تفسير سورة المائدة ص٣١٤ من الجزء الثاني من المستدرك، ثم أخرج نحوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص وقال بعد إيراد كل من الحديثين: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد أورده الذهبي في تلخيصه مرمزاً إلى صحته على شرط الشيخين.

(٢) قال النووي في تعليقه على هذا الكلام: معناه ان الله تعالى قال في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو كان اسلام جرير متقدماً على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخاً بآية المائدة فلما كان اسلامه متأخراً علمناً أن حديثه يعمل به، إلى آخر كلامه. قلت: من أين لنا العلم بتأخره وقد بينا في الأصل تأخر المائدة.

٩٢

الله وقد أمرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يومئذ - كما في ترجمته من الاصابة نقلاً عن الصحيحين - ان يستنصت الناس.

فاسلامه لابد أن يكون قبل تلك الحجة، ونزول المائدة لم يكن قبلها يقيناً(١) .

وايضاً أخرج الطبراني عن جرير - كما في ترجمته من الاصابة - قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن أخاكم النجاشي قد مات وموت النجاشي إنما كان قبل نزول المائدة اذ لا كلام في أنه مات قبل السنة العاشرة.

وللقسطلاني هنا تشبث آخر غريب اذ قال - حول المسح على الخفين - : وليس المسح بمنسوخ لحديث المغيرة الصريح بمسح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خفية في غزوة تبوك وهي آخر غزواته والمائدة نزلت في غزوة المريسيع إلى آخر كلامه.

قلت: غزوة المريسيع هي غزوة بني المصطلق كانت لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس وقيل سنة أربع كما في البخاري نقلاً عن ابن عقبة وعليه جرى النووي في الروضة وقيل سنة ست للهجرة، وقد نزلت بعدها المائدة وكثير من السور، وإنما نزلت فيها آية التيمم وهي قوله تعالى في سورة النساء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان الله كان عفواً غفوراً.

والرواية في ذلك ثابتة عن عائشة أخرجها الواحدي في كتابه أسباب النزول فراجع لتكون على يقين من أن القسطلاني قد اشتبهت عليه آية

____________________

(١) وحسبك ما أخرجه البخاري من نزول بعض آياتها على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم عرفة وهو على راحلته في حجة الوداع.

٩٣

الوضوء بآية التيمم، على أن المغيرة وجريراً ممن لا نحتج بهم، وعن قريب تقف على ما أرابنا في المغيرة، ولجرير سيرة مع الوصي أوجبت لنا الريب فيه أيضاً.

سادسها: ان عائشة أم المؤمنين كانت - على مكانتها من السنة والفطنة ومكانها من مهبط الوحي والتشريع - تنكر المسح على الخفين أشد الانكار، وابن عباس - وهو حبر الأمة وعيبة الكتاب والسنة لا يدافع - كان من أشد المنكرين أيضاً وقد بلغا في أنكارهما أبعد غاية يندفع فيها المنكر اندفاع الثائر، ألا تمعن معي في قولها(١) لان تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين. وفي قوله:

لأن أمسح على جلد حمار أحب إلي من أن أمسح على الخفين.

بجدك هل يجتمع هذا الشكل من الانكار مع اعتبار تلك الأخبار؟! كلا بل لا يجتمع مع احترامها وإذا كانت هذه أقوال المشافهين بها العارفين بغثها وسمينها فكيف يتسنى لنا الركون إليها على بعدنا المتنائي عنها قروناً وأحقاباً.

ومن أمعن محرراً في انكار الأذنين من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كزوجته وابن عمه وسائر الهداة القادة من عترته اضطره ذلك إلى الريب في تلك الأخبار.

ومن هنا تعلم أن القول بتواترها اسراف وجزاف. أتبلغ حد التواتر ثم يجهلها هؤلاء السفرة البررة؟! أو يتجاهلون بها؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.

____________________

(١) تجد قولها هذا في أول صفحة ٣٧١ من الجزء الثالث من تفسير الرازي، وهناك كلمة ابن عباس.

٩٤

بل لو كانت متواترة ما أنكرها عبدالله بن عمر(١) والامام مالك في احدى الروايتين عنه(٢) ، ولا غيرهما من السلف الصالح صالح المؤمنين.

وأجحف كل الاجحاف من قال: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين(٣) روي أن المسح على الخفين لا هو من فصول الدين ولا هو من الضروريات من فروعه ولا هو مما افترضه الكتاب ولا هو - باجماع الامة - مما أوجبته السنة وإنما هو مجرد رخصة عند قوم من المسلمين دون آخرين منهم فأي جناح بتركه عملاً بما افترضته آية الوضوء؟ وقد أجمع أهل القبلة على صحة العمل بمقتضاها وتصافقوا على استباحة الصلاة بذلك بخلاف المسح على الخفين فإن صحة الوضوء معه ورفع الحدث به واستباحة الصلاة فيه محل خلاف بين المسلمين فهل يخشى الكفر على من أخذ بالاحتياط؟! وما رأيكم في عائشة وعلي وابن عباس وسائر أهل البيت اذ لم يروا المسح على الخفين يا مسلمون؟!

المسح على العمامة

ذهب علماؤنا إلى عدم جواز المسح على العمامة، وهذا مذهب

____________________

(١) قال عطاء كما في ص٣٧٢ من الجزء الثالث من تفسير الرازي: كان ابن عمر يخالف الناس في المسح على الخفين لكنه لم يمت حتى وافقهم. قلت: وانكاره على سعد اذ رآه يمسح على خفيه ثابت في صحيح البخاري.

(٢) تجد الروايتين عنه في ص ٣٧٢ من الجزء الثالث من تفسير الرازي وفي مظان ذلك من الكتب الفقهية.

(٣) فممن قال ذلك الكرخي كما نقله عنه القسطلاني في صفحة ٤ من الجزء الثاني من ارشاد الساري.

٩٥

الشافعي وأبي حنيفة مالك وخالف الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام والأوزاعي والثوري(١) والخلاف منقول عن غيرهم أيضاً فقالوا بالجواز قياساً على الخف وعملاً بحديث المغيرة بن شعبة ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية.

وحسبنا كتاب الله عز وجل «وامسحوا برؤوسكم» ، وسنة رسوله مسحه بناصيتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهذا مسلم لا يحتاج إلى بيان، والاجماع منعقد عليه منقولاً ومحصلاً والحمد لله رب العالمين.

ولا حجة لهم بالقياس على الخف لأن دين الله لا يصاب بالقياس على أن المسح على الخف ممنوع كما علمت.

أما حديث المغيرة فباطل وان اخرجه مسلم وقد قال فيه أبو عمر بن عبدالبر أنه حديث معلول(٢) قلت ولعل أبا حنيفة والشافعي ومالكاً إنما لم يأبهوا به لكونه معلولاً عندهم أيضاً.

وللمغيرة سيرة مكر وخداع وتقلب واحتيال وارتماس في الموبقات وانغماس في الشهوات وانطلاق في الغدر وتجاوز للحدود فيما يحب وفيما يكره ولا سيما مع من يواليهم من أعداء آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومع من يعاديهم من أولياء الله ورسوله.

دخل في الإسلام حقناً لدمه من بني مالك وذلك أنه وفد مع جماعة من أشرافهم على المقوقس وهو في الاسكندرية ففاز المالكيون دونه

____________________

(١) هذا الخلاف نقله ابن رشد في بدايته عن أحمد وأبي ثور والقاسم ونقله الرازي في تفسيره عن الأوزاعي والثوري وأحمد.

(٢) نقله عنه ابن رشد في ص١٠ من الجزء الأول من بدايته.

٩٦

بجائزة الملك فحمله الطمع بها على الغدر بها فدعاهم إلى الشراب وهم مستسلمون لصحبته فجعل يسقيهم حتى إذا أخذ السكر مأخذه من مشاعرهم عدا عليهم فقتلهم عن آخرهم فصفيت له أموالهم، وحيث لم يجد معتصماً من أهلهم غير الالتحاق بالإسلام وفد على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو في المدينة فدخل عليه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقبل اسلامه جرياً على سنته في ذلك مع المؤمنين ومع المنافقين، وحين عرض عليه أموال بني مالك ترفع عنها وكان له أخذها لأنها من أموال المحاربين المستحلين منه ما حرم الله تعالى لكن لما كان أخذها غدراً أبت نفسه القدسية قبولها فأوفرها عليه(١) هذا اسلامه يعطيك صورة من مبادعه ودواهيه، وقد شهد عليه أبو بكر - وهو من فضلاء الصحابة - وأصحابه بما يوجب الحد في قضية مشهورة من حوادث سنة ١٧ للهجرة(٢) فكيف نعارض القرآن الحكيم بحديثه يا أولي الألباب؟!

هل لمسح الرأس حد؟

ذهب علماؤنا إلى أنه لا حد في مسح الرأس لا للماسح ولا

____________________

(١) أخرج هذه القضية ابن سعد في ترجمة المغيرة ص٢٥ من الجزء الرابع من كتاب الطبقات بسنده إلى المغيرة نفسه قال: كنا قوماً من العرب متمسكين بديننا ونحن سدنة اللات فأراني لو رأيت قومناً قد أسلموا ما تبعتهم لكن أجمع نفر من بني مالك الوفود على المقوقس فأجمعت الخروج معهم. الحديث وقد سمعت مضمونه.

(٢) تجد تفصيلها في ترجمة يزيد بن زياد الحميري من وفيات الأعيان لابن خلكان وأشار اليها أصحاب المعاجم في التراجم اذ ترجموا المغيرة والشهود عليه وهم: أبو بكرة وشبل بن معبد الصحابيان ونافع بن الحارث بن كلدة وزياد بن أبيه وهي مما لا يخلو منها كتاب يشتمل على حوادث سنة ١٧ للهجرة.

٩٧

للمسوح، بل يكنفى عندهم مسماه ولو بأقل مصاديقه العرفية(١) وهذا مذهب الشافعي أيضاً وذهب الامامان مالك وأحمد وجماعة آخرون إلى أن الواجب مسح الرأس كله، وذهب الامام أبو حنيفة إلى أن الواجب مسح ربعه بثلاث أصابع حتى أن مسحه بأقل من ذلك لا يجزي عنده.

حجتنا قوله تعالى: «وأمسحوا برؤوسكم» اذ المراد الصادق المسح بالرأس مطلقاً، وهذا كما يتحقق بالاستيعاب وبالربع يتحقق بأقل مسمى المسح ولو بجزء من اصبع ممراً له على جزء من الرأس ولا دليل على شيء مما قالوه بالخصوص ولو أراد الاستيعاب لقال سبحانه: وامسحوا رؤوسكم كما قال: فاغسلوا وجوهكم، ولو كان المراد قدراً مخصوصاً لبينه كما فعله في غسل اليدين اذ قال إلى المرافق وفي مسح الرجلين اذ قال إلى الكعبين.

____________________

(١) وحيث كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمسح على مقدم رأسه أختصوه بالمسح اقتصاراً على القدر المتيقن.

٩٨

ستة فروع خلافية

١ - مسح الأذنين

أجمع الامامية - تبعاً لأئمة العترة الطاهرة - على أن مسح الأذنين ليس من الوضوء في شيء اذ لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو اجماع، بل صريح الكتاب أن الوضوء غسلتان - للوجه ولليدين - ومسحتان: - للرأس وللرجلين -.

وقال الحنابلة: بافتراض مسح الأذنين مع صماخيهما، ونقل ابن رشد هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه(١) .

وقال الشافعي ومالك ومسحهما سنة. واختلفوا في تجديد الماء لهما وعدم تجديده، وشذّ قوم منهم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه. وقال آخرون: يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه.

والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس

____________________

(١) راجع من كتابه بداية المجتهد ص١١ من جزئه الأول تجده ينقل ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه.

٩٩

احتجوا بأخبار واهية لم يثبت شيء منها عندنا، والشيخان البخاري ومسلم لم يأبها في شيء منها، وإنما اعتبرها معتبروها مع ضعفها عندهم لجبرها بشهرة العمل فيما بينهم.

لكن أئمة الهدى من ثقل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يأبهوا بها وهم أهل بيت النبوة وأهل البيت أدرى بالذي فيه وحسبنا الثقلان.

٢ - هل يجزىء غسل الرأس بدلاً من مسحه؟

أهل المذاهب الأربعة متفقون على أن غسل الرأس في الوضوء يكفي عن مسحه غير أنهم اختلفوا في كراهة ذلك وعدم كراهته، فالحنفية والمالكية قالوا بكراهته محتجين بأنه خلاف ما أمر الله به، والشافعية قالوا: أنه ليس بمكروه لكنه خلاف الاولى. والحنابلة قالوا: أنه انما يجزىء الغسل هنا بدل المسح بشرط امرار اليد على الرأس.

أما الامامية فمجمعون على عدم الاجزاء لأنه خلاف ما أمر الله به وخلاف الثابت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من مسح ناصيته الشريفة دون غسلها، واذن يكون تشريعاً في العبادة باطلاً في نفسه مبطلاً لها. وقد علمت مما قلناه آنفاً ان الغسل والمسح حقيقتان مختلفتان لا يغني أحدهما عن الآخر.

٣ - الترتيب في الوضوء:

أجمع الامامية - تبعاً لأئمة العترة الطاهرة - على اشتراط الترتيب في

١٠٠