المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات0%

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: 551

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
تصنيف:

ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: 551
المشاهدات: 226258
تحميل: 5034

توضيحات:

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 226258 / تحميل: 5034
الحجم الحجم الحجم
المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

مؤلف:
ISBN: 978-964-8629-59-0
العربية

( الأذان والإقامة )

يستحب الأذان والأقامة في الفرائض اليومية أداء وقضاءً.

وكيفية الأذان أن يقول :

( الله أكبر ) أربع مرات.

( أشهد أن لا اله إلاّ الله ) مرتين.

( أشهد أنّ محمداً رسول الله ) مرتين.

( حيّ على الصلاة ) مرتين.

( حيّ على الفلاح ) مرتين.

( حيّ على خير العمل ) مرتين.

( الله اكبر ) مرتين.

( لا إله إلاّ الله ) مرتين.

وكيفية الاقامة ان يقول :

( الله اكبر ) مرتين ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى ( حيّ على خير العمل ) وبعد ذلك يقول :

( قد قامت الصلاة ) مرتين.

( الله اكبر ) مرتين.

( لا إله إلاّ الله ) مرة واحدة.

والشهادة بولاية أمير المؤمنينعليه‌السلام مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة

١٢١

في نفسها وان لم تكن جزءاً من الأذان ولا الاقامة وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف.

( مسألة 254 ) : يتأكد استحباب الأذان والإقامة في خصوص المغرب والصبح من الفرائض اليومية ، كما يتأكدان للرجال وأشدّهما تأكيداً لهم الاقامة ، بل ـ الأحوط استحباباً ـ لهم عدم تركها ، ولا يتأكدان بالنسبة للنساء.

( مسألة 255 ) : يسقط الأذان والأقامة في موارد منها ما يأتي :

(1) ما إذا دخل في الجماعة التي اُذّن لها واقيم ، سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم.

(2) ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن لم تتفرق صفوفها بعد ، فإنه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكد له الأذان والإقامة ـ بل ـ الأحوط الأولى ـ أن لا يأتي بالأذان إلاّ سرّاً ـ وإذا أراد اقامة جماعة اخرى لم يشرع له الأذان والأقامة ، ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفاً وصحة الجماعة السابقة ، وان يكونوا قد اذنوا لصلاتهم واقاموا.

(3) ما إذا سمع اقامة واذان غيره للصلاة ، فإنه يجزي عن اذانه واقامته فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والاقامة فصل كثير ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما اماماً أو مأموماً أو منفرداً.

( مسألة 256 ) : يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع ـ كما في الظهرين يوم عرفة في وقت صلاة الظهر ، والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة العشاء ـ بل في مطلق موارده ، فمتى جمع بين الفرضين أداء سقط أذان الثانية ، وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنّه يسقط الأذان عما عدا

١٢٢

الأولى ، ـ والأحوط وجوباً ـ تركه في الجميع بداعي المشروعية بل لا يؤتى به في الموردين الأولين مطلقاً ولو رجاءً.

( مسألة 257 ) : يعتبر في الأذان والإقامة النية والترتيب ، والموالاة ودخول الوقت ، ويعتبر في الإقامة الطهارة والقيام وينبغي عدم التكلم في أثنائهما ، ويكره التكلم بعد قوله ( قد قامت الصلاة ) إلاّ فيما يتعلق بالصلاة ، كتسوية الصف ونحوه.

١٢٣

( أجزاء الصلاة وواجباتها )

وهي أمور :

( الأوّل ) النية ، وهي من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو ، ومعنى النية القصد إلى العمل متعبداً به ، أي باضافته إلى الله تعالى اضافة تذللية كالاتيان به بداعي امتثال امره ، ولا يعتبر التلفظ بها ولا الإخطار بالبال بل يكفي وجود الداعي القلبي ، نعم يعتبر فيها الاستمرار بمعنى انه لابد من وقوع جميع اجزاء الصلاة بالقصد المذكور بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى انه يصلي عن قصد قربي ، كما يعتبر فيها الاخلاص ؛ فإذا انضم الرياء إلى الداعي الالهي بطلت الصلاة ، وأما الضمائم الاُخرى غير الرياء فان كانت راجحة ، أو مباحة وكان الداعي إليها قصد القربة ـ كما إذا اتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى ـ لم تضر بالصحة ، وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة أدّى ذلك إلى بطلان الصلاة ان لم يكن الداعي الالهي محركاً وداعياً بالاستقلال ، بل وان كان كذلك على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 258 ) : إذا تردد المصلي في اتمام صلاته ، أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك أو نوى الاتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلاً فان لم يأت بشيء من اجزائها في الحال ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيته الأولى واتمام صلاته ، وأما إذا اتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية

١٢٤

الاُولى فان قصد به جزئية الواجب وكان فاقداً للنية المعتبرة ، كما إذا اتى به بداعوية الأمر التشريعي بطلت صلاته ، وان لم يقصد به الجزئية فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً ماحياً لصورة الصلاة ، أو مما تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة ، وسيأتي ضابطه في احكام الخلل.

( مسألة 259 ) : إذا دخل في صلاة معينة ، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباهاً صحت صلاته على ما نواه اولاً ، ولا فرق في ذلك بين ان يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في اثنائها ، مثلاً : إذا شرع في فريضة الفجر ثم تخيل انه في نافلة الفجر فاتمها كذلك ، أو انه التفت إلى ذلك قبل الفراغ فاتمها على النية الأولى صحت صلاته.

( مسألة 260 ) : إذا شك في النية وهو في الصلاة ، فان علم بنيته فعلاً وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته ، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع علمه بانه قد اتى بالركوع بنية صلاة الفجر ، وأما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلاً فلا بد له من اعادة الصلاة ، هذا في غير المترتبتين الحاضرتين ، وأما فيهما فلو لم يكن آتياً بالأولى أو شك في اتيانه بها وكان في وقت تجب عليه ، جعل ما بيده الأولى وأتمها ثم أتى بالثانية.

( تكبيرة الاحرام )

( الثاني ) تكبيرة الاحرام ، وهي أيضاً من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً ، واما زيادتها السهوية فلا توجب البطلان.

( مسألة 261 ) : الواجب في التكبيرة ان يقول ( الله أكبر ) على النهج العربي مادة وهيئة ، فلو قال ( الله واكبر ) أو قال ( الله اكبار ) باشباع فتحة الباء

١٢٥

حتى تولد الالف او شدّد راء ( اكبر ) بطل.

( مسألة 262 ) : الجاهل بالتكبيرة يلقنه غيره أو يتعلم ، فان لم يمكن ولو لضيق الوقت اجتزأ بما امكنه منها وان كان غلطاً ما لم يكن مغيراً للمعنى ، فان عجز جاء بمرادفها ، وان عجز فبترجمتها على ـ الأحوط وجوباً ـ في الصورتين الأخيرتين.

( مسألة 263 ) : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فان عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين اخطارها بقلبه واشار باصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها اذا تمكن منها على هذا النحو وإلاّ فبأيِّ وجه ممكن ، وأما الأخرس الأصم من الأوّل فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الاشارة بالاصبع إليها أيضاً ، وكذلك حالهما في القراءة وسائر اذكار الصلاة.

( مسألة 264 ) : يعتبر في تكبيرة الاحرام في الصلاة الفريضة القيام التام والاستقرار ومع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه ـ والأحوط وجوباً ـ رعاية الاستقلال أيضاً بان لا يتكئ على شيء مثل العصا مع التمكن من تركه ، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً تعين الأول.

( مسألة 265 ) : إذا كبّر وهو غير قائم بطلت صلاته وان كان عن سهو ، ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد.

( مسألة 266 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ ان يكون القيام على القدمين جميعاً ولا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما اكثر منه على الاُخرى ، ويعتبر ان لايكون التباعد بين الرجلين فاحشاً بحيث لا يصدق معه القيام عرفاً ، بل وان لم يخرج عن صدقه على ـ الأحوط لزوماً ـ.

١٢٦

( مسألة 267 ) : إذا لم يقدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله ـ ولو منحنياً أو منفرج الرجلين ـ كبّر وصلّى جالساً ، فان لم يتمكن صلى مضطجعاً على الجانب الأيمن أو الأيسر ـ والأحوط لزوماً ـ تقديم الأيمن على الأيسر مع الإمكان ، فان لم يتمكن منهما صلّى مستلقياً على قفاه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة.

( مسألة 268 ) : إذا شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتن به ، ويجب الاعتناء به قبله ، وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به وان لم يدخل فيما بعدها.

( مسألة 269 ) : يجزي لإفتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ، ويستحب الاتيان بسبع تكبيرات ـ والأحوط الأولى ـ ان يجعل السابعة تكبيرة الاحرام مع الاتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة.

( القراءة )

( الثالث ) القراءة ، وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن ، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ في المرض والاستعجال ، وكذا في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وان كانت عرفية ، فإنّه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد وترك السورة ، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف.

ومحل القراءة الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية ، وإذا قدم السورة على الحمد فإن كان متعمداً بطلت صلاته ، وان كان ناسياً وذكر قبل

١٢٧

الركوع اعادها بعد الحمد ، وان كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته.

( مسألة 270 ) : يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع الإمكان ، ومن لا يقدر على قراءة الحمد إلاّ على الوجه الملحون ولا يستطيع ان يتعلم اجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يضم إلى قراءته ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن ، وإلاّ فالتسبيح.

وأمّا القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه فان تعلم بعضه بمقدار معتد به بحيث يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفاً اجزأه ذلك ، وان لم يتعلم المقدار المذكور قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار ، وان لم يعرف أجزأه ان يسبح ، وفي كلتا الصورتين إذا اتى بما سبق صحت صلاته ولا يجب عليه الائتمام ، نعم من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه فهو وان صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم إلاّ أنّه يجب عليه عقلاً الائتمام تخلصاً من العقاب.

هذا كله في الحمد ، واما السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلمها.

ثم ان الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع ، وتكفي القراءة على النهج العربي وان كانت مخالفة لها في حركة بنية أو اعراب ، نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمةعليهم‌السلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات ـ والأحوط الأولى ـ ترك الوقف بالحركة ، والوصل بالسكون في القراءة ، وكذا في سائر الأذكار.

( مسألة 271 ) : إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه ـ والأحوط الأولى ـ ان يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.

١٢٨

( مسألة 272 ) : تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنها جزء منها ، ـ والأحوط لزوماً ـ الاتيان بها في سائر السور ـ غير سورة التوبة ـ مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها ، كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلاً.

( مسألة 273 ) : لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال ، فان قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم ادراك ركعة من الوقت ، بل وإن أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوّت عمداً ، بل وان شرع فيه عمداً على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما ان أتى به سهواً وادرك ركعة من الوقت فصلاته صحيحة.

ومن قرأ في الصلاة الفريضة احدى سور العزائم حتى آية السجدة ، وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد اعاد صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ إذا أتى به ساهياً ، وإن عصى ولم يسجد فله اتمام صلاته ولا تجب عليه الإعادة ، وهكذا الحكم فيما إذا قرأها نسياناً وتذكر بعد قراءة آية السجدة فإنه ان سجد نسياناً أيضاً اتم صلاته وصحت ، وان التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدم في القراءة العمدية ، ومن قرأ احدى العزائم في الصلاة النافلة وجب عليه السجود اثناءها عند قراءة آية السجدة فيسجد ثم يعود إلى صلاته فيتمها ، ولا يجوز له تأخير السجدة حتى الفراغ منها.

( مسألة 274 ) : يجب السجود فوراً على من قرأ آية السجدة أو أصغى إلى قراءتها ، وأما من سمعها بغير اختيار فلا يجب عليه السجود ، ولو استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يومي إلى السجدة وهو في الصلاة ، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها.

( مسألة 275 ) : يجوز قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة من

١٢٩

الصلاة ، ولكن يكره ذلك في الفريضة.

( مسألة 276 ) : لا يكره القران بين سورتي ( الفيل ) و ( الإيلاف ) وكذا بين سورتي ( الضحى ) و ( الم نشرح ) ، بل ـ الأحوط وجوباً ـ عدم الاجتزاء بواحدة منهما في الصلاه فيجمع بينهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بينهما.

( مسألة 277 ) : لا يجب تعيين البسملة حين قراءتها وانها لأي سورة ، ولكن لو عينها لسورة ثم اراد قراءة غيرها ـ فالأحوط لزوماً ـ اعادتها.

( مسألة 278 ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى سورة اخرى ما لم يبلغ نصفها ، والا لم يجز العدول على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا في غير سورتي ( التوحيد والكافرون ) وأما فيهما فلا يجوز العدول عنهما إلى سورة اخرى وإن لم يبلغ النصف ، بل من احدهما إلى الاُخرى بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة على ـ الأحوط وجوباً ـ ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلي في يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وقراءة سورة المنافقون في الركعة الثانية إلاّ أنّه ذهل عما نواه فقرأ سورة اخرى وبلغ النصف ، أو قرأ سورة التوحيد أو الكافرون بدل إحداهما فإنّه يجوز له ان يعدل حينئذ إلى ما نواه ـ والأحوط لزوماً ـ عدم العدول عن سورتي التوحيد والكافرون يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما عمداً ، كما ـ ان الأحوط لزوماً ـ عدم العدول عن سورتي الجمعة والمنافقون يوم الجمعة إلى غيرهما حتى إلى سورتي التوحيد والكافرون ، نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة والحكم نفسه في النوافل أيضاً.

( مسألة 279 ) : إذا لم يتمكن المصلي من اتمام السورة لضيق الوقت عن اتمامها ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يعدل إلى سورة اخرى وان كان قد بلغ النصف منها ، وأما إذا كان عدم تمكنه من الاتمام لنسيان بعض السورة

١٣٠

فيجوز له الاكتفاء بما قرأ كما يجوز له العدول إلى سورة اخرى وان بلغ النصف ، أو كان ما شرع فيه سورة التوحيد أو الكافرون.

( مسألة 280 ) : يجب المدّ عند علماء التجويد في موردين :

1 ـ ان يقع بعد الواو المضموم ما قبلها ، أو الياء المكسور ما قبلها ، أو الألف المفتوح ، ما قبلها سكون لازم في كلمة واحدة مثل( اتحآجّوني ) وفواتح السور ك‍ ( ص ).

2 ـ ان تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة ، مثل جآء وجيء ، وسوء ، ولا تتوقف صحة القراءة على المدّ في شيء من الموردين ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايته ولا سيما في الأوّل ، نعم إذا توقف عليه أداء الكلمة كما في( الضالّين ) حيث يتوقف التحفظ على التشديد والألف على مقدار من المد وجب بهذا المقدار لا ازيد.

( مسألة 281 ) : إذا اجتمع حرفان متجانسان اصليان في كلمة واحدة وجب الادغام ( كمدّ ، وردّ ) إلاّ فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى( من يرتدّد منكم عن دينه ) ـ والأحوط الأولى ـ الادغام فيما إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون ( ي ر م ل و ن ).

( مسألة 282 ) : لا يجب شيء من المحسنات التي ذكرها علماء التجويد ، بل ان بعضاً منها لا يخلو عن اشكال وهذا كالإدغام في كلمتي( سلككم ) و( خلقكم ) بادغام الكاف أو القاف في الكاف.

( مسألة 283 ) : يجب ـ على الأحوط ـ على الرجل فيما إذا صلى منفرداً أو كان اماماً ان يجهر بالقراءة في فريضة الفجر وفي الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء ، وان يخافت بها في الظهرين ، ويستحب له الجهر

١٣١

بالبسملة فيهما ، ويأتي حكم قراءة المأموم في احكام صلاة الجماعة ، ويجب ـ على الأحوط ـ على المرأة أن تخفت في الظهرين ، وتتخير في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها ، وأما معه ـ فالأحوط وجوباً ـ خفوتهن فيما إذا كان الاسماع محرماً كما إذا كان موجباً للريبة ، والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي.

( مسألة 284 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويستحب ذلك في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة.

( مسألة 285 ) : إذا جهر في القراءة موضع الخفوت ، أو خفت موضع الجهر ـ جهلاً منه بالحكم أو نسياناً ـ صحت صلاته ، وإذا علم بالحكم أو تذكر اثناء القراءة صح ما مضى ويأتي بوظيفته في الباقي.

( مسألة 286 ) : لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف في الفرائض والنوافل ، سواء أتمكن من الحفظ أو الائتمام ، أو المتابعة للقارئ ام لم يتمكن من ذلك ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار ، ولا بأس بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره.

( مسألة 287 ) : يتخير المصلي ـ إماماً كان أم مأموماً ـ في الركعة الثالثة من المغرب ، وفي الأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيح ـ والأحوط لزوماً ـ الخفوت بهما في هذه الركعات ، ولكن يجوز بل يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلاّ في القراءة خلف الإمام فان ـ الأحوط لزوماً ـ ترك الجهر بالبسملة فيها ، ويجزي في التسبيح ان يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا اله إلاّ الله والله اكبر ) مرة واحدة ، ـ والأحوط استحباباً ـ ثلاث مرات ، والأولى الاستغفار بعد التسبيحات ولو

١٣٢

بان يقول ( اللهم اغفر لي ).

( مسألة 288 ) : إذا لم يتمكن من التسبيح تعيَّن عليه قراءة الحمد.

( مسألة 289 ) : يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما فاتحة الكتاب ويُسبّح في الاُخرى.

( مسألة 290 ) : من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية ـ فالأحوط الأولى ـ أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة.

( مسألة 291 ) : من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شي عليه ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.

( مسألة 292 ) : حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة والاستقلال فيها كما مر في تكبيرة الاحرام ، وما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا ، غير انهما يفترقان من جهتين :

(1) إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبّح جالساً فان تذكره قبل الركوع ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يتداركه ، وان تذكر بعد ما قام وركع عن قيام صحت صلاته.

(2) إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة أو التسبيح وجب القيام فيهما بالمقدار الممكن فإذا عجز جلس ، وكذلك إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة ، أو الاضطجاع على الجانب الأيمن ، أو الأيسر على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة (267).

( مسألة 293 ) : إذا شك في القراءة فان كان شكه في صحتها ـ بعد الفراغ منها ـ لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت ، وأما إذا شك فيها قبل ذلك لزمت عليه

١٣٣

القراءة.

( مسألة 294 ) : إذا شك في قراءة الحمد ـ بعدما دخل في السورة ـ لم يعتن بالشك ، وكذا إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها.

( الركوع )

( الرابع ) الركوع ، وهو من الأركان أيضاً ، وتبطل الصلاة بنقيصته عمداً أو سهواً ، وكذلك تبطل الفريضة بزيادته عمداً ، بل وسهواً على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ في صلاة الجماعة ـ على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى ـ ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلاّ في صلاة الآيات ، ففي كل ركعة منها خمسة ركوعات ، وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى.

( واجبات الركوع )

يجب في الركوع أمور :

( الأوّل ) : ان يكون الإنحناء بمقدار تصل اطراف الأصابع إلى الركبة ، فلا يكفى الانحناء دون ذلك في الرجل ، وكذا في المرأة على ـ الأحوط لزوماً ـ والأحوط الأفضل للرجل ان ينحني بمقدار تصل راحته إلى ركبته ـ ومن كانت يده طويلة ، أو قصيرة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة.

( الثاني ) : القيام قبل الركوع ، وتبطل الصلاة بتركه عمداً ، وفي تركه سهواً صورتان :

(1) أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية ، أو بعد

١٣٤

الفراغ منها ، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ.

(2) ان يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية فيجب عليه حينئذٍ القيام ثم الركوع وتصح صلاته ، ـ والأحوط استحباباً ـ ان يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى.

( مسألة 295 ) : إذا لم يتمكن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائماً يومي إليه برأسه ان امكن ، والا فيومي بعينيه تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.

( مسألة 296 ) : إذا شك في القيام قبل الركوع فان كان شكه في حال كونه منحنياً بمقدار الركوع لم يعتن به ومضى في صلاته ، وان كان قبل ذلك لزمه الإنتصاب ثم الركوع.

( الثالث ) : الذكر ، من تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل ـ والأحوط الأولى ـ اختيار التسبيح ، ويجزى فيه ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) مرة واحدة او ( سبحان الله ) ثلاث مرات ، ولو اختار غير التسبيح ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يكون بقدر الثلاث الصغريات من التسبيح.

( مسألة 297 ) : يعتبر المكث في حال الركوع بمقدار أداء الذكر الواجب ، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي ، فلا يجوز الاخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على ـ الأحوط لزوماً ـ وإذا نسي الذكر أو الاستقرار حتى رفع راسه من الركوع صحت صلاته ولا شيء عليه ، وإذا تذكر عدم الاستقرار وهو في حال الركوع اعاد الذكر على ـ الأحوط الأولى ـ.

( الرابع ) : القيام بعد الركوع ، ويعتبر فيه الانتصاب وكذا الطمأنينة على

١٣٥

ـ الأحوط لزوماً ـ وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ ما لم يدخل في السجود.

( مسألة 298 ) : إذا شك في الركوع أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لم يعتن بشكه ، وكذلك إذا شك في الركوع وقد هوى إلى السجود أو شك في القيام وقد هوى إليه كان ـ الأحوط استحباباً ـ فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه.

( مسألة 299 ) : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته على الأحوط ، وان تذكره قبل ذلك رجع وتداركه ـ والأحوط الأولى ـ أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة.

( مسألة 300 ) : من كان على هيئة الراكع في اصل الخلقة ، أو لعارض فان تمكن من القيام منتصباً ولو بأن يتكئ على شيء لزمه ذلك قبل الركوع ، وإلاّ فان تمكن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه تعين ذلك ، وإلا اومأ للركوع برأسه وإن لم يمكن فبعينيه ، وما ذكر من وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكن يجري في حال التكبيرة والقراءة والقيام بعد الركوع أيضاً ، ومع عدم التمكن من الجميع يقدم القيام قبل الركوع على غيره ، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة ، والقيام حال القراءة ، أو بعد الركوع يقدم الأول.

( مسألة 301 ) : يعتبر في الانحناء ان يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع بل لغاية اخرى ـ كرفع شيء من الأرض ـ لا يكفي في جعله ركوعاً.

( مسألة 302 ) : إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسياناً ففيه صور

١٣٦

اربع :

(1) أن يكون نسيانه قبل ان يصل إلى حد الركوع ، ويلزمه حينئذٍ الانتصاب قائماً والانحناء للركوع.

(2) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ، ويلزمه حينئذٍ ان يبقى على حاله ولا يهوي اكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب.

(3) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئاً ما في حد الركوع بقصده ، بان نسي حاله فهوى الى السجود حتى خرج عن حد الركوع ، ففي هذه الصورة صح ركوعه ، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده.

(4) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع ، فيلزمه ان يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانياً ـ والأحوط استحباباً ـ في هذه الصورة اعادة الصلاة أيضاً.

( السجود )

( الخامس ) : السجود ، ويجب في كلِّ ركعة سجدتان ، وهما معاً من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقيصتهما عمداً أو سهواً ، كما تبطل الفريضة بزيادتهما عمداً ، بل وسهواً أيضاً على ـ الأحوط وجوباً ـ وسيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصانها.

ويجب في السجود أمور :

( الأوّل ) : وضع المساجد السبعة على الأرض : وهي الجبهة ، والكفان والركبتان ، والابهامان من الرجلين ، وتتقّوم السجدة بوضع الجبهة ـ أو ما

١٣٧

يقوم مقامها من الوجه كما سيأتي ـ على المسجَد مع الانحناء الخاص ، وأما وضع غيرها من الأعضاء المذكورة على مساجدها فهو وان كان واجباً حال السجود الا انه ليس بركن ، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد وان كان الترك في كلتا السجدتين.

( مسألة 303 ) : لا يعتبر في مسجَد الجبهة اتصال اجزائها ، فيجوز السجود على السبحة إذا كانت مصنوعة مما يصح السجود عليه.

( مسألة 304 ) : الواجب وضعه على المسجَد من الجبهة مسماها ولو بقدر طرف الأنملة ـ والأحوط وجوباً ـ وضع المسمى من وسط الجبهة ( اي السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية ) والواجب وضعه من الكفين استيعاب باطنهما عرفاً مع الإمكان على ـ الأحوط وجوباً ـ ومن الركبتين بمقدار المسمى ، ومن الابهامين وضع المسمى ولو من ظاهرهما ، او باطنهما وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ وضع طرفيهما ، ولا يعتبر في وضع هذه المواضع ان يجعل ثقله عليها ازيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفاً ، ويعتبر ان يكون السجود على النحو المتعارف ، فلو وضعها على الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك ، نعم لا بأس بالصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود ، ـ والأحوط استحباباً ـ تركه.

( مسألة 305 ) : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الإختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، والأحوط وجوباً ـ لمن قطعت يده من الزند ـ أو لم يتمكن من وضع كفه لسبب آخر ان يضع ما هو الأقرب إلى الكف فالأقرب من الذراع والعضد ، ولمن قطع ابهام رجله ان يضع سائر اصابعها.

( الثاني ) : أن لا يكون مسجَد الجبهة أعلى من موضع الركبتين

١٣٨

والابهامين ولا أسفل منه بما يزيد على اربعة اصابع مضمومة ، ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين المسجَد والموقف أيضاً ، فلو وضع جبهته على مكان مرتفع لعذر من سهو أو غيره فان لم يصدق عليه السجود عرفاً لزمه ان يرفع رأسه ويسجد ، وان صدق عليه ذلك فان التفت بعد الذكر الواجب لم يجب عليه الجر إلى الموضع المساوي ، وان التفت قبله وجب عليه الجر والاتيان بالذكر بعده ، وان لم يمكن الجر إليه اتى به في هذا الحال ومضى في صلاته.

( الثالث ) : يعتبر في مسجَد الجبهة ان يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس ، فلا يصح السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك.

نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات ، وعلى النبات الذي لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه ، كاصل السوس وعنب الثعلب ، وورد لسان الثور ، وورق الشاي ، كما يصح السجود على ورق الكرم بعد أوان اكله ، وعلى قشر الجوز ، أو اللوز بعد انفصاله عن اللب ، وعلى نواة التمر وسائر النوى حال انفصالها عن الثمرة.

ويصح السجود اختياراً على القرطاس المتخذ من الخشب ونحوه مما يصح السجود عليه ، بل يصح السجود على القرطاس المتخذ من القطن أو الكتان ايضاً ، دون المتخذ من غيرهما مما لا يصحّ السجود عليه كالحرير.

والسجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها ، والسجود على التراب افضل من السجود على غيره ، وافضل من الجميع التربة الحسينية على مشّرفها الآف التحية والسلام.

ولا يصح السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات ، وعلى الزجاج

١٣٩

والبلور ، وعلى ما ينبت على وجه الماء ، وعلى الرماد وغير ذلك مما لا يصدق عليه الأرض أو نباتها.

ـ والأحوط لزوماً ـ عدم السجود على القير والزفت ، ولكن يقدّمان على غيرهما عند الاضطرار.

ويصحّ السجود على الفحم والخزف والآجر ، وعلى الجص والنورة ولو بعد طبخهما ، وعلى المرمر والعقيق ، والفيروزج والياقوت ، والماس ونحوها من الأحجار الكريمة.

( مسألة 306 ) : لا يصح السجود على ما يؤكل في بعض البلدان إذا عدّ مأكولاً في غيره وان لم يتعارف اكله.

( مسألة 307 ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد ، أو غير ذلك سجد على القير أو الزفت ، فان لم يتيسر له سقط هذا الشرط لعدم ثبوت بدل خاص له ، وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم ثوبه على غيره.

( مسألة 308 ) : إذا سجد سهواً على ما لا يصح السجود عليه والتفت في الأثناء فان كان ذلك بعد الاتيان بالذكر الواجب مضى ولا شيء عليه ، وان كان قبله فان تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك ومع عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته.

( مسألة 309 ) : لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختياراً حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ، ولا تأخير الصلاة إلى زوال سببها.

( الرابع ) : يعتبر الاستقرار في المسجَد ، فلا يجزي وضع الجبهة على

١٤٠