المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات10%

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: 551

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234135 / تحميل: 5613
الحجم الحجم الحجم
المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٨٦٢٩-٥٩-٠
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

( الأذان والإقامة )

يستحب الأذان والأقامة في الفرائض اليومية أداء وقضاءً.

وكيفية الأذان أن يقول :

( الله أكبر ) أربع مرات.

( أشهد أن لا اله إلاّ الله ) مرتين.

( أشهد أنّ محمداً رسول الله ) مرتين.

( حيّ على الصلاة ) مرتين.

( حيّ على الفلاح ) مرتين.

( حيّ على خير العمل ) مرتين.

( الله اكبر ) مرتين.

( لا إله إلاّ الله ) مرتين.

وكيفية الاقامة ان يقول :

( الله اكبر ) مرتين ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى ( حيّ على خير العمل ) وبعد ذلك يقول :

( قد قامت الصلاة ) مرتين.

( الله اكبر ) مرتين.

( لا إله إلاّ الله ) مرة واحدة.

والشهادة بولاية أمير المؤمنينعليه‌السلام مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة

١٢١

في نفسها وان لم تكن جزءاً من الأذان ولا الاقامة وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف.

( مسألة ٢٥٤ ) : يتأكد استحباب الأذان والإقامة في خصوص المغرب والصبح من الفرائض اليومية ، كما يتأكدان للرجال وأشدّهما تأكيداً لهم الاقامة ، بل ـ الأحوط استحباباً ـ لهم عدم تركها ، ولا يتأكدان بالنسبة للنساء.

( مسألة ٢٥٥ ) : يسقط الأذان والأقامة في موارد منها ما يأتي :

(١) ما إذا دخل في الجماعة التي اُذّن لها واقيم ، سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم.

(٢) ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن لم تتفرق صفوفها بعد ، فإنه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكد له الأذان والإقامة ـ بل ـ الأحوط الأولى ـ أن لا يأتي بالأذان إلاّ سرّاً ـ وإذا أراد اقامة جماعة اخرى لم يشرع له الأذان والأقامة ، ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفاً وصحة الجماعة السابقة ، وان يكونوا قد اذنوا لصلاتهم واقاموا.

(٣) ما إذا سمع اقامة واذان غيره للصلاة ، فإنه يجزي عن اذانه واقامته فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والاقامة فصل كثير ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما اماماً أو مأموماً أو منفرداً.

( مسألة ٢٥٦ ) : يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع ـ كما في الظهرين يوم عرفة في وقت صلاة الظهر ، والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة العشاء ـ بل في مطلق موارده ، فمتى جمع بين الفرضين أداء سقط أذان الثانية ، وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنّه يسقط الأذان عما عدا

١٢٢

الأولى ، ـ والأحوط وجوباً ـ تركه في الجميع بداعي المشروعية بل لا يؤتى به في الموردين الأولين مطلقاً ولو رجاءً.

( مسألة ٢٥٧ ) : يعتبر في الأذان والإقامة النية والترتيب ، والموالاة ودخول الوقت ، ويعتبر في الإقامة الطهارة والقيام وينبغي عدم التكلم في أثنائهما ، ويكره التكلم بعد قوله ( قد قامت الصلاة ) إلاّ فيما يتعلق بالصلاة ، كتسوية الصف ونحوه.

١٢٣

( أجزاء الصلاة وواجباتها )

وهي أمور :

( الأوّل ) النية ، وهي من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو ، ومعنى النية القصد إلى العمل متعبداً به ، أي باضافته إلى الله تعالى اضافة تذللية كالاتيان به بداعي امتثال امره ، ولا يعتبر التلفظ بها ولا الإخطار بالبال بل يكفي وجود الداعي القلبي ، نعم يعتبر فيها الاستمرار بمعنى انه لابد من وقوع جميع اجزاء الصلاة بالقصد المذكور بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى انه يصلي عن قصد قربي ، كما يعتبر فيها الاخلاص ؛ فإذا انضم الرياء إلى الداعي الالهي بطلت الصلاة ، وأما الضمائم الاُخرى غير الرياء فان كانت راجحة ، أو مباحة وكان الداعي إليها قصد القربة ـ كما إذا اتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى ـ لم تضر بالصحة ، وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة أدّى ذلك إلى بطلان الصلاة ان لم يكن الداعي الالهي محركاً وداعياً بالاستقلال ، بل وان كان كذلك على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة ٢٥٨ ) : إذا تردد المصلي في اتمام صلاته ، أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك أو نوى الاتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلاً فان لم يأت بشيء من اجزائها في الحال ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيته الأولى واتمام صلاته ، وأما إذا اتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية

١٢٤

الاُولى فان قصد به جزئية الواجب وكان فاقداً للنية المعتبرة ، كما إذا اتى به بداعوية الأمر التشريعي بطلت صلاته ، وان لم يقصد به الجزئية فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً ماحياً لصورة الصلاة ، أو مما تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة ، وسيأتي ضابطه في احكام الخلل.

( مسألة ٢٥٩ ) : إذا دخل في صلاة معينة ، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباهاً صحت صلاته على ما نواه اولاً ، ولا فرق في ذلك بين ان يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في اثنائها ، مثلاً : إذا شرع في فريضة الفجر ثم تخيل انه في نافلة الفجر فاتمها كذلك ، أو انه التفت إلى ذلك قبل الفراغ فاتمها على النية الأولى صحت صلاته.

( مسألة ٢٦٠ ) : إذا شك في النية وهو في الصلاة ، فان علم بنيته فعلاً وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته ، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع علمه بانه قد اتى بالركوع بنية صلاة الفجر ، وأما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلاً فلا بد له من اعادة الصلاة ، هذا في غير المترتبتين الحاضرتين ، وأما فيهما فلو لم يكن آتياً بالأولى أو شك في اتيانه بها وكان في وقت تجب عليه ، جعل ما بيده الأولى وأتمها ثم أتى بالثانية.

( تكبيرة الاحرام )

( الثاني ) تكبيرة الاحرام ، وهي أيضاً من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً ، واما زيادتها السهوية فلا توجب البطلان.

( مسألة ٢٦١ ) : الواجب في التكبيرة ان يقول ( الله أكبر ) على النهج العربي مادة وهيئة ، فلو قال ( الله واكبر ) أو قال ( الله اكبار ) باشباع فتحة الباء

١٢٥

حتى تولد الالف او شدّد راء ( اكبر ) بطل.

( مسألة ٢٦٢ ) : الجاهل بالتكبيرة يلقنه غيره أو يتعلم ، فان لم يمكن ولو لضيق الوقت اجتزأ بما امكنه منها وان كان غلطاً ما لم يكن مغيراً للمعنى ، فان عجز جاء بمرادفها ، وان عجز فبترجمتها على ـ الأحوط وجوباً ـ في الصورتين الأخيرتين.

( مسألة ٢٦٣ ) : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فان عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين اخطارها بقلبه واشار باصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها اذا تمكن منها على هذا النحو وإلاّ فبأيِّ وجه ممكن ، وأما الأخرس الأصم من الأوّل فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الاشارة بالاصبع إليها أيضاً ، وكذلك حالهما في القراءة وسائر اذكار الصلاة.

( مسألة ٢٦٤ ) : يعتبر في تكبيرة الاحرام في الصلاة الفريضة القيام التام والاستقرار ومع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه ـ والأحوط وجوباً ـ رعاية الاستقلال أيضاً بان لا يتكئ على شيء مثل العصا مع التمكن من تركه ، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً تعين الأول.

( مسألة ٢٦٥ ) : إذا كبّر وهو غير قائم بطلت صلاته وان كان عن سهو ، ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد.

( مسألة ٢٦٦ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ ان يكون القيام على القدمين جميعاً ولا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما اكثر منه على الاُخرى ، ويعتبر ان لايكون التباعد بين الرجلين فاحشاً بحيث لا يصدق معه القيام عرفاً ، بل وان لم يخرج عن صدقه على ـ الأحوط لزوماً ـ.

١٢٦

( مسألة ٢٦٧ ) : إذا لم يقدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله ـ ولو منحنياً أو منفرج الرجلين ـ كبّر وصلّى جالساً ، فان لم يتمكن صلى مضطجعاً على الجانب الأيمن أو الأيسر ـ والأحوط لزوماً ـ تقديم الأيمن على الأيسر مع الإمكان ، فان لم يتمكن منهما صلّى مستلقياً على قفاه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة.

( مسألة ٢٦٨ ) : إذا شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتن به ، ويجب الاعتناء به قبله ، وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به وان لم يدخل فيما بعدها.

( مسألة ٢٦٩ ) : يجزي لإفتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ، ويستحب الاتيان بسبع تكبيرات ـ والأحوط الأولى ـ ان يجعل السابعة تكبيرة الاحرام مع الاتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة.

( القراءة )

( الثالث ) القراءة ، وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن ، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ في المرض والاستعجال ، وكذا في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وان كانت عرفية ، فإنّه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد وترك السورة ، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف.

ومحل القراءة الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية ، وإذا قدم السورة على الحمد فإن كان متعمداً بطلت صلاته ، وان كان ناسياً وذكر قبل

١٢٧

الركوع اعادها بعد الحمد ، وان كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته.

( مسألة ٢٧٠ ) : يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع الإمكان ، ومن لا يقدر على قراءة الحمد إلاّ على الوجه الملحون ولا يستطيع ان يتعلم اجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يضم إلى قراءته ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن ، وإلاّ فالتسبيح.

وأمّا القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه فان تعلم بعضه بمقدار معتد به بحيث يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفاً اجزأه ذلك ، وان لم يتعلم المقدار المذكور قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار ، وان لم يعرف أجزأه ان يسبح ، وفي كلتا الصورتين إذا اتى بما سبق صحت صلاته ولا يجب عليه الائتمام ، نعم من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه فهو وان صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم إلاّ أنّه يجب عليه عقلاً الائتمام تخلصاً من العقاب.

هذا كله في الحمد ، واما السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلمها.

ثم ان الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع ، وتكفي القراءة على النهج العربي وان كانت مخالفة لها في حركة بنية أو اعراب ، نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمةعليهم‌السلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات ـ والأحوط الأولى ـ ترك الوقف بالحركة ، والوصل بالسكون في القراءة ، وكذا في سائر الأذكار.

( مسألة ٢٧١ ) : إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه ـ والأحوط الأولى ـ ان يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.

١٢٨

( مسألة ٢٧٢ ) : تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنها جزء منها ، ـ والأحوط لزوماً ـ الاتيان بها في سائر السور ـ غير سورة التوبة ـ مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها ، كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلاً.

( مسألة ٢٧٣ ) : لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال ، فان قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم ادراك ركعة من الوقت ، بل وإن أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوّت عمداً ، بل وان شرع فيه عمداً على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما ان أتى به سهواً وادرك ركعة من الوقت فصلاته صحيحة.

ومن قرأ في الصلاة الفريضة احدى سور العزائم حتى آية السجدة ، وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد اعاد صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ إذا أتى به ساهياً ، وإن عصى ولم يسجد فله اتمام صلاته ولا تجب عليه الإعادة ، وهكذا الحكم فيما إذا قرأها نسياناً وتذكر بعد قراءة آية السجدة فإنه ان سجد نسياناً أيضاً اتم صلاته وصحت ، وان التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدم في القراءة العمدية ، ومن قرأ احدى العزائم في الصلاة النافلة وجب عليه السجود اثناءها عند قراءة آية السجدة فيسجد ثم يعود إلى صلاته فيتمها ، ولا يجوز له تأخير السجدة حتى الفراغ منها.

( مسألة ٢٧٤ ) : يجب السجود فوراً على من قرأ آية السجدة أو أصغى إلى قراءتها ، وأما من سمعها بغير اختيار فلا يجب عليه السجود ، ولو استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يومي إلى السجدة وهو في الصلاة ، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها.

( مسألة ٢٧٥ ) : يجوز قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة من

١٢٩

الصلاة ، ولكن يكره ذلك في الفريضة.

( مسألة ٢٧٦ ) : لا يكره القران بين سورتي ( الفيل ) و ( الإيلاف ) وكذا بين سورتي ( الضحى ) و ( الم نشرح ) ، بل ـ الأحوط وجوباً ـ عدم الاجتزاء بواحدة منهما في الصلاه فيجمع بينهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بينهما.

( مسألة ٢٧٧ ) : لا يجب تعيين البسملة حين قراءتها وانها لأي سورة ، ولكن لو عينها لسورة ثم اراد قراءة غيرها ـ فالأحوط لزوماً ـ اعادتها.

( مسألة ٢٧٨ ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى سورة اخرى ما لم يبلغ نصفها ، والا لم يجز العدول على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا في غير سورتي ( التوحيد والكافرون ) وأما فيهما فلا يجوز العدول عنهما إلى سورة اخرى وإن لم يبلغ النصف ، بل من احدهما إلى الاُخرى بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة على ـ الأحوط وجوباً ـ ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلي في يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وقراءة سورة المنافقون في الركعة الثانية إلاّ أنّه ذهل عما نواه فقرأ سورة اخرى وبلغ النصف ، أو قرأ سورة التوحيد أو الكافرون بدل إحداهما فإنّه يجوز له ان يعدل حينئذ إلى ما نواه ـ والأحوط لزوماً ـ عدم العدول عن سورتي التوحيد والكافرون يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما عمداً ، كما ـ ان الأحوط لزوماً ـ عدم العدول عن سورتي الجمعة والمنافقون يوم الجمعة إلى غيرهما حتى إلى سورتي التوحيد والكافرون ، نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة والحكم نفسه في النوافل أيضاً.

( مسألة ٢٧٩ ) : إذا لم يتمكن المصلي من اتمام السورة لضيق الوقت عن اتمامها ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يعدل إلى سورة اخرى وان كان قد بلغ النصف منها ، وأما إذا كان عدم تمكنه من الاتمام لنسيان بعض السورة

١٣٠

فيجوز له الاكتفاء بما قرأ كما يجوز له العدول إلى سورة اخرى وان بلغ النصف ، أو كان ما شرع فيه سورة التوحيد أو الكافرون.

( مسألة ٢٨٠ ) : يجب المدّ عند علماء التجويد في موردين :

١ ـ ان يقع بعد الواو المضموم ما قبلها ، أو الياء المكسور ما قبلها ، أو الألف المفتوح ، ما قبلها سكون لازم في كلمة واحدة مثل( اتحآجّوني ) وفواتح السور ك‍ ( ص ).

٢ ـ ان تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة ، مثل جآء وجيء ، وسوء ، ولا تتوقف صحة القراءة على المدّ في شيء من الموردين ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايته ولا سيما في الأوّل ، نعم إذا توقف عليه أداء الكلمة كما في( الضالّين ) حيث يتوقف التحفظ على التشديد والألف على مقدار من المد وجب بهذا المقدار لا ازيد.

( مسألة ٢٨١ ) : إذا اجتمع حرفان متجانسان اصليان في كلمة واحدة وجب الادغام ( كمدّ ، وردّ ) إلاّ فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى( من يرتدّد منكم عن دينه ) ـ والأحوط الأولى ـ الادغام فيما إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون ( ي ر م ل و ن ).

( مسألة ٢٨٢ ) : لا يجب شيء من المحسنات التي ذكرها علماء التجويد ، بل ان بعضاً منها لا يخلو عن اشكال وهذا كالإدغام في كلمتي( سلككم ) و( خلقكم ) بادغام الكاف أو القاف في الكاف.

( مسألة ٢٨٣ ) : يجب ـ على الأحوط ـ على الرجل فيما إذا صلى منفرداً أو كان اماماً ان يجهر بالقراءة في فريضة الفجر وفي الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء ، وان يخافت بها في الظهرين ، ويستحب له الجهر

١٣١

بالبسملة فيهما ، ويأتي حكم قراءة المأموم في احكام صلاة الجماعة ، ويجب ـ على الأحوط ـ على المرأة أن تخفت في الظهرين ، وتتخير في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها ، وأما معه ـ فالأحوط وجوباً ـ خفوتهن فيما إذا كان الاسماع محرماً كما إذا كان موجباً للريبة ، والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي.

( مسألة ٢٨٤ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويستحب ذلك في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة.

( مسألة ٢٨٥ ) : إذا جهر في القراءة موضع الخفوت ، أو خفت موضع الجهر ـ جهلاً منه بالحكم أو نسياناً ـ صحت صلاته ، وإذا علم بالحكم أو تذكر اثناء القراءة صح ما مضى ويأتي بوظيفته في الباقي.

( مسألة ٢٨٦ ) : لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف في الفرائض والنوافل ، سواء أتمكن من الحفظ أو الائتمام ، أو المتابعة للقارئ ام لم يتمكن من ذلك ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار ، ولا بأس بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره.

( مسألة ٢٨٧ ) : يتخير المصلي ـ إماماً كان أم مأموماً ـ في الركعة الثالثة من المغرب ، وفي الأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيح ـ والأحوط لزوماً ـ الخفوت بهما في هذه الركعات ، ولكن يجوز بل يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلاّ في القراءة خلف الإمام فان ـ الأحوط لزوماً ـ ترك الجهر بالبسملة فيها ، ويجزي في التسبيح ان يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا اله إلاّ الله والله اكبر ) مرة واحدة ، ـ والأحوط استحباباً ـ ثلاث مرات ، والأولى الاستغفار بعد التسبيحات ولو

١٣٢

بان يقول ( اللهم اغفر لي ).

( مسألة ٢٨٨ ) : إذا لم يتمكن من التسبيح تعيَّن عليه قراءة الحمد.

( مسألة ٢٨٩ ) : يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما فاتحة الكتاب ويُسبّح في الاُخرى.

( مسألة ٢٩٠ ) : من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية ـ فالأحوط الأولى ـ أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة.

( مسألة ٢٩١ ) : من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شي عليه ، ـ والأحوط الأولى ـ ان يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.

( مسألة ٢٩٢ ) : حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة والاستقلال فيها كما مر في تكبيرة الاحرام ، وما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا ، غير انهما يفترقان من جهتين :

(١) إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبّح جالساً فان تذكره قبل الركوع ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يتداركه ، وان تذكر بعد ما قام وركع عن قيام صحت صلاته.

(٢) إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة أو التسبيح وجب القيام فيهما بالمقدار الممكن فإذا عجز جلس ، وكذلك إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة ، أو الاضطجاع على الجانب الأيمن ، أو الأيسر على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة (٢٦٧).

( مسألة ٢٩٣ ) : إذا شك في القراءة فان كان شكه في صحتها ـ بعد الفراغ منها ـ لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت ، وأما إذا شك فيها قبل ذلك لزمت عليه

١٣٣

القراءة.

( مسألة ٢٩٤ ) : إذا شك في قراءة الحمد ـ بعدما دخل في السورة ـ لم يعتن بالشك ، وكذا إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها.

( الركوع )

( الرابع ) الركوع ، وهو من الأركان أيضاً ، وتبطل الصلاة بنقيصته عمداً أو سهواً ، وكذلك تبطل الفريضة بزيادته عمداً ، بل وسهواً على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ في صلاة الجماعة ـ على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى ـ ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلاّ في صلاة الآيات ، ففي كل ركعة منها خمسة ركوعات ، وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى.

( واجبات الركوع )

يجب في الركوع أمور :

( الأوّل ) : ان يكون الإنحناء بمقدار تصل اطراف الأصابع إلى الركبة ، فلا يكفى الانحناء دون ذلك في الرجل ، وكذا في المرأة على ـ الأحوط لزوماً ـ والأحوط الأفضل للرجل ان ينحني بمقدار تصل راحته إلى ركبته ـ ومن كانت يده طويلة ، أو قصيرة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة.

( الثاني ) : القيام قبل الركوع ، وتبطل الصلاة بتركه عمداً ، وفي تركه سهواً صورتان :

(١) أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية ، أو بعد

١٣٤

الفراغ منها ، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ.

(٢) ان يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية فيجب عليه حينئذٍ القيام ثم الركوع وتصح صلاته ، ـ والأحوط استحباباً ـ ان يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى.

( مسألة ٢٩٥ ) : إذا لم يتمكن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائماً يومي إليه برأسه ان امكن ، والا فيومي بعينيه تغميضاً له وفتحاً للرفع منه.

( مسألة ٢٩٦ ) : إذا شك في القيام قبل الركوع فان كان شكه في حال كونه منحنياً بمقدار الركوع لم يعتن به ومضى في صلاته ، وان كان قبل ذلك لزمه الإنتصاب ثم الركوع.

( الثالث ) : الذكر ، من تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل ـ والأحوط الأولى ـ اختيار التسبيح ، ويجزى فيه ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) مرة واحدة او ( سبحان الله ) ثلاث مرات ، ولو اختار غير التسبيح ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يكون بقدر الثلاث الصغريات من التسبيح.

( مسألة ٢٩٧ ) : يعتبر المكث في حال الركوع بمقدار أداء الذكر الواجب ، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي ، فلا يجوز الاخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على ـ الأحوط لزوماً ـ وإذا نسي الذكر أو الاستقرار حتى رفع راسه من الركوع صحت صلاته ولا شيء عليه ، وإذا تذكر عدم الاستقرار وهو في حال الركوع اعاد الذكر على ـ الأحوط الأولى ـ.

( الرابع ) : القيام بعد الركوع ، ويعتبر فيه الانتصاب وكذا الطمأنينة على

١٣٥

ـ الأحوط لزوماً ـ وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ ما لم يدخل في السجود.

( مسألة ٢٩٨ ) : إذا شك في الركوع أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لم يعتن بشكه ، وكذلك إذا شك في الركوع وقد هوى إلى السجود أو شك في القيام وقد هوى إليه كان ـ الأحوط استحباباً ـ فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه.

( مسألة ٢٩٩ ) : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته على الأحوط ، وان تذكره قبل ذلك رجع وتداركه ـ والأحوط الأولى ـ أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة.

( مسألة ٣٠٠ ) : من كان على هيئة الراكع في اصل الخلقة ، أو لعارض فان تمكن من القيام منتصباً ولو بأن يتكئ على شيء لزمه ذلك قبل الركوع ، وإلاّ فان تمكن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه تعين ذلك ، وإلا اومأ للركوع برأسه وإن لم يمكن فبعينيه ، وما ذكر من وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكن يجري في حال التكبيرة والقراءة والقيام بعد الركوع أيضاً ، ومع عدم التمكن من الجميع يقدم القيام قبل الركوع على غيره ، ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة ، والقيام حال القراءة ، أو بعد الركوع يقدم الأول.

( مسألة ٣٠١ ) : يعتبر في الانحناء ان يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع بل لغاية اخرى ـ كرفع شيء من الأرض ـ لا يكفي في جعله ركوعاً.

( مسألة ٣٠٢ ) : إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسياناً ففيه صور

١٣٦

اربع :

(١) أن يكون نسيانه قبل ان يصل إلى حد الركوع ، ويلزمه حينئذٍ الانتصاب قائماً والانحناء للركوع.

(٢) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ، ويلزمه حينئذٍ ان يبقى على حاله ولا يهوي اكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب.

(٣) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئاً ما في حد الركوع بقصده ، بان نسي حاله فهوى الى السجود حتى خرج عن حد الركوع ، ففي هذه الصورة صح ركوعه ، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده.

(٤) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع ، فيلزمه ان يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانياً ـ والأحوط استحباباً ـ في هذه الصورة اعادة الصلاة أيضاً.

( السجود )

( الخامس ) : السجود ، ويجب في كلِّ ركعة سجدتان ، وهما معاً من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقيصتهما عمداً أو سهواً ، كما تبطل الفريضة بزيادتهما عمداً ، بل وسهواً أيضاً على ـ الأحوط وجوباً ـ وسيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصانها.

ويجب في السجود أمور :

( الأوّل ) : وضع المساجد السبعة على الأرض : وهي الجبهة ، والكفان والركبتان ، والابهامان من الرجلين ، وتتقّوم السجدة بوضع الجبهة ـ أو ما

١٣٧

يقوم مقامها من الوجه كما سيأتي ـ على المسجَد مع الانحناء الخاص ، وأما وضع غيرها من الأعضاء المذكورة على مساجدها فهو وان كان واجباً حال السجود الا انه ليس بركن ، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد وان كان الترك في كلتا السجدتين.

( مسألة ٣٠٣ ) : لا يعتبر في مسجَد الجبهة اتصال اجزائها ، فيجوز السجود على السبحة إذا كانت مصنوعة مما يصح السجود عليه.

( مسألة ٣٠٤ ) : الواجب وضعه على المسجَد من الجبهة مسماها ولو بقدر طرف الأنملة ـ والأحوط وجوباً ـ وضع المسمى من وسط الجبهة ( اي السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية ) والواجب وضعه من الكفين استيعاب باطنهما عرفاً مع الإمكان على ـ الأحوط وجوباً ـ ومن الركبتين بمقدار المسمى ، ومن الابهامين وضع المسمى ولو من ظاهرهما ، او باطنهما وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ وضع طرفيهما ، ولا يعتبر في وضع هذه المواضع ان يجعل ثقله عليها ازيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفاً ، ويعتبر ان يكون السجود على النحو المتعارف ، فلو وضعها على الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك ، نعم لا بأس بالصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود ، ـ والأحوط استحباباً ـ تركه.

( مسألة ٣٠٥ ) : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الإختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، والأحوط وجوباً ـ لمن قطعت يده من الزند ـ أو لم يتمكن من وضع كفه لسبب آخر ان يضع ما هو الأقرب إلى الكف فالأقرب من الذراع والعضد ، ولمن قطع ابهام رجله ان يضع سائر اصابعها.

( الثاني ) : أن لا يكون مسجَد الجبهة أعلى من موضع الركبتين

١٣٨

والابهامين ولا أسفل منه بما يزيد على اربعة اصابع مضمومة ، ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين المسجَد والموقف أيضاً ، فلو وضع جبهته على مكان مرتفع لعذر من سهو أو غيره فان لم يصدق عليه السجود عرفاً لزمه ان يرفع رأسه ويسجد ، وان صدق عليه ذلك فان التفت بعد الذكر الواجب لم يجب عليه الجر إلى الموضع المساوي ، وان التفت قبله وجب عليه الجر والاتيان بالذكر بعده ، وان لم يمكن الجر إليه اتى به في هذا الحال ومضى في صلاته.

( الثالث ) : يعتبر في مسجَد الجبهة ان يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس ، فلا يصح السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك.

نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات ، وعلى النبات الذي لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه ، كاصل السوس وعنب الثعلب ، وورد لسان الثور ، وورق الشاي ، كما يصح السجود على ورق الكرم بعد أوان اكله ، وعلى قشر الجوز ، أو اللوز بعد انفصاله عن اللب ، وعلى نواة التمر وسائر النوى حال انفصالها عن الثمرة.

ويصح السجود اختياراً على القرطاس المتخذ من الخشب ونحوه مما يصح السجود عليه ، بل يصح السجود على القرطاس المتخذ من القطن أو الكتان ايضاً ، دون المتخذ من غيرهما مما لا يصحّ السجود عليه كالحرير.

والسجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها ، والسجود على التراب افضل من السجود على غيره ، وافضل من الجميع التربة الحسينية على مشّرفها الآف التحية والسلام.

ولا يصح السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات ، وعلى الزجاج

١٣٩

والبلور ، وعلى ما ينبت على وجه الماء ، وعلى الرماد وغير ذلك مما لا يصدق عليه الأرض أو نباتها.

ـ والأحوط لزوماً ـ عدم السجود على القير والزفت ، ولكن يقدّمان على غيرهما عند الاضطرار.

ويصحّ السجود على الفحم والخزف والآجر ، وعلى الجص والنورة ولو بعد طبخهما ، وعلى المرمر والعقيق ، والفيروزج والياقوت ، والماس ونحوها من الأحجار الكريمة.

( مسألة ٣٠٦ ) : لا يصح السجود على ما يؤكل في بعض البلدان إذا عدّ مأكولاً في غيره وان لم يتعارف اكله.

( مسألة ٣٠٧ ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد ، أو غير ذلك سجد على القير أو الزفت ، فان لم يتيسر له سقط هذا الشرط لعدم ثبوت بدل خاص له ، وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم ثوبه على غيره.

( مسألة ٣٠٨ ) : إذا سجد سهواً على ما لا يصح السجود عليه والتفت في الأثناء فان كان ذلك بعد الاتيان بالذكر الواجب مضى ولا شيء عليه ، وان كان قبله فان تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك ومع عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته.

( مسألة ٣٠٩ ) : لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختياراً حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ، ولا تأخير الصلاة إلى زوال سببها.

( الرابع ) : يعتبر الاستقرار في المسجَد ، فلا يجزي وضع الجبهة على

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ(١) :

الثالث : لو كان الحسن والقبح شرعيّين لما حكم بهما من ينكر الشرائع ، والتالي باطل ؛ فإنّ البراهمة(٢) بأسرهم ينكرون الشرائع والأديان كلّها ، ويحكمون بالحسن والقبح ، مستندين إلى ضرورة العقل في ذلك(٣) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٣.

(٢) البراهمة أو البرهمانية : نسبة إلى برهمان أو برهام ، وهو اسم مؤسّس هذه الطريقة ، وقيل : هم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل الهند ، ويقولون : إنّهم من ولد برهمي ملك من ملوكهم ؛ ولهم علامة ينفردون بها ، وهي خيوط ملوّنة بحمرة وصفرة يتقلّدونها تقلّد السيوف ، وقيل : إنّهم قائلون بالتوحيد! ومن أصول هذه الطائفة ـ كذلك ـ نفي النبوّات أصلا وقرّروا استحالتها في العقول ، وقد تفرّقوا أصنافا ، فمنهم : أصحاب البددة ، وهم البوذيّون ؛ وأصحاب الفكر والوهم ، وهم العلماء منهم بالفلك والنجوم وأحكامها المنسوبة إليهم ؛ وأصحاب التناسخ.

انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ١ / ٨٦ ، الملل والنحل ٣ / ٧٠٦ ـ ٧١٦.

(٣) الإرشاد ـ للجويني ـ : ٢٣٠ ـ ٢٣١ ، نهاية الإقدام في علم الكلام : ٣٧١ ، شرح المواقف ٨ / ١٩٢.

٤٢١

وقال الفضل(١) :

جوابه : إنّ البراهمة المنكرين للشرائع يحكمون بالحسن والقبح للأشياء لصفة الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة ، لا تعلّق الثواب والعقاب.

وكيف يحكمون بالثواب والعقاب وهم لا يعرفونهما؟!

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٦٨.

٤٢٢

وأقول :

البراهمة يحكمون بحسن الأفعال وقبحها بما هي أفعال ، كما هو محلّ الكلام على الصحيح

وما اختلقه بعض الأشاعرة من تعدّد المعاني والتفصيل فيها فإنّما قصدوا به الفرار لكن في غير الطريق المستقيم ، أو تسليم للحقّ لكن بوجه المعارضة.

* * *

٤٢٣

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ(١) :

الرابع : الضرورة قاضية بقبح العبث ، كمن يستأجر أجيرا ليرمي من ماء الفرات في دجلة ، ويبيع متاعا ـ أعطي في بلده عشرة دراهم ـ في بلد يحمله إليه بمشقّة عظيمة ، ويعلم أنّ سعره كسعر بلده بعشرة دراهم أيضا.

وقبح تكليف ما لا يطاق كتكليف الزمن الطيران إلى السماء ، وتعذيبه دائما على ترك هذا الفعل.

وقبح ذمّ العالم الزاهد على علمه وزهده ، وحسن مدحه ، وقبح مدح الجاهل الفاسق على جهله وفسقه ، وحسن ذمّه عليهما.

ومن كابر في ذلك فقد أنكر أجلى الضروريات ؛ لأنّ هذا الحكم حاصل للأطفال ، والضروريات قد لا تحصل لهم.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٣.

٤٢٤

وقال الفضل(١) :

جوابه : إنّ قبح العبث لكونه مشتملا على المفسدة ، لا لكونه موجبا لتعلّق الذمّ والعقاب ، وهذا ظاهر.

وقبح مذمّة العاقل ، وحسن مدحة الزاهد ؛ للاشتمال على صفة الكمال والنقص.

فكلّ ما يذكر هذا الرجل من الدلائل هو إقامة الدليل على غير محلّ النزاع ، فإنّ الأشاعرة معترفون بأنّ كلّ ما ذكره من الحسن والقبح عقليّان ، والنزاع في غير هذين المعنيين.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧٠.

٤٢٥

وأقول :

ليت شعري أكان محلّ الكلام في حسن الأفعال وقبحها عقلا مشروطا بأن لا تكون فيها مصلحة ومفسدة حتّى يقول : إنّ قبح العبث لكونه مشتملا على مفسدة؟!

ومنشأ اشتباهه أنّه رأى أصحابه يعبّرون عن ملاءمة الغرض ومنافرته بالمصلحة والمفسدة(١) ، فتخيّل ذلك ولم يعلم أنّهم إنّما جعلوا الحسن والقبح ـ اللذين بمعنى الملاءمة والمنافرة ، والمصلحة والمفسدة ـ خارجين عن محلّ النزاع ؛ لا أنّه يشترط في محلّ النزاع عدم المصلحة والمفسدة في الفعل واقعا.

على إنّ قبح العبث ضروري وإن لم يشتمل على مفسدة ، بل لو اشتمل عليها لم يثبت القبح عندهم بمعنى المنافرة للغرض ، إذ لا غرض للعابث ، فيلزم أن لا يقبح العبث عندهم وقد أقرّوا بقبحه!

وأمّا قوله : « وقبح مذمّة العالم ، وحسن مدحة الزاهد »

ففيه : تسليم للحقّ باسم المعارضة ، والوفاق بصورة الخلاف ، فما ضرّهم لو أنصفوا؟!

واعلم أنّ الخصم لم يجب عن قبح تكليف ما لا يطاق عجزا عن الجواب ؛ لأنّ التكليف المذكور ليس عندهم صفة نقص ولا مفسدة ، وإلّا لما أجازوه على الله تعالى.

__________________

(١) شرح المواقف ٨ / ١٨٢.

٤٢٦

قال المصنّف ـ قدّس الله روحه ـ(١) :

الخامس : لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير لما قبح من الله تعالى شيء.

ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد الكاذبين ، وتجويز ذلك يسدّ باب معرفة النبوّة(٢) .

فإنّ أيّ نبيّ أظهر المعجزة عقيب ادّعاء النبوّة لا يمكن تصديقه مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوّة.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٤.

(٢) انظر : شرح الأصول الخمسة : ٣١٨ و ٣٢١ ، ومؤدّاه في : المحيط بالتكليف : ٢٣٥.

٤٢٧

وقال الفضل(١) :

جوابه : إنّه لم يقبح من الله شيء.

قوله : « لو كان كذلك لما قبح منه إظهار المعجزات على يد الكاذبين ».

قلنا : عدم إظهار المعجزة على يد الكذّابين ليس لكونه مقبحا عقلا ، بل لعدم جريان عادة الله تعالى ، الجاري مجرى المحال العادي بذلك.

قوله : « تجويز هذا يسدّ باب معرفة النبوّة ».

قلنا : لا يلزم هذا ؛ لأنّ العلم العادي حاكم باستحالة هذا الإظهار ، فلا ينسدّ ذلك الباب.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧١.

٤٢٨

وأقول :

كيف تصحّ دعوى العادة؟! والحال أنّه لا اطّلاع له على كلّ من ادّعى النبوّة!

ولو فرض الاطّلاع فمن المحتمل كذب كلّ من جاء بمعجزة ، فلا تثبت نبوّة صادقة فضلا عن جريان العادة بها.

على إنّه كيف يقطع بعدم تخلّف العادة في مقام تخلّف العادة بإظهار المعجزة؟!

* * *

٤٢٩

قال المصنّف ١(١) :

السادس : لو كان الحسن والقبح شرعيّين ، لحسن من الله تعالى أن يأمر بالكفر ، وتكذيب الأنبياء ، وتعظيم الأصنام ، والمواظبة على الزنا والسرقة ، والنهي عن العبادة والصدق ؛ لأنّها غير قبيحة في أنفسها ، فإذا أمر الله بها صارت حسنة ؛ إذ لا فرق بينها وبين الأمر بالطاعة ، فإنّ شكر المنعم ، وردّ الوديعة ، والصدق ، ليست حسنة في أنفسها ، ولو نهى الله عنها كانت قبيحة(٢) .

لكن لمّا اتّفق أنّه تعالى أمر بهذه مجانا لغير غرض ولا حكمة ، صارت حسنة ، واتّفق أنّه نهى عن تلك فصارت قبيحة ، وقبل الأمر والنهي لا فرق بينها.

ومن أدّاه عقله إلى تقليد من يعتقد ذلك فهو أجهل الجهّال ، وأحمق الحمقاء ، إذا علم أنّ معتقد رئيسه ذلك!

ومن لم يعلم ووقف عليه ثمّ استمرّ على تقليده فكذلك!

فلهذا وجب علينا كشف معتقدهم لئلّا يضلّ غيرهم وتستوعب البلية جميع الناس.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٤.

(٢) انظر : شرح الأصول الخمسة : ٣١٨ ـ ٣٢٠.

٤٣٠

وقال الفضل(١) :

جوابه : إنّه لا يلزم من كون الحسن والقبح شرعيّين ، بمعنى أنّ الشرع حاكم بالحسن ، والقبح أن يحسن من الله الأمر بالكفر والمعاصي ؛ لأنّ المراد بهذا الحسن : إن كان استحسان هذه الأشياء ، فعدم هذه الملازمة ظاهر ؛ لأنّ من الأشياء ما يكون مخالفا للمصلحة لا يستحسنه الحكيم ، وقد ذكرنا أنّ المصلحة والمفسدة حاصلتان للأفعال بحسب ذواتها.

وإن كان المراد بهذا الحسن عدم الامتناع عليه ، فقد ذكرنا أنّه لا يمتنع عليه شيء عقلا ، لكن جرى عادة الله على الأمر بما اشتمل على مصلحة من الأفعال ، والنهي عمّا اشتمل على مفسدة من الأفعال.

فالعلم العادي حاكم بأنّ الله تعالى لم يأمر بالكفر وتكذيب الأنبياء قطّ ، ولم ينه عن شكر المنعم وردّ الوديعة ، فحصل الفرق بين هذا الأمر والنهي بجريان عادة الله الذي يجري مجرى المحال العادي ، فلا يلزم شيء ممّا ذكر هذا الرجل ، فقد زعم أنّه فلق الشعر في تدقيق هذا السؤال الظاهر دفعه عند أهل الحقّ ، حتّى رتّب عليه التشنيع والتفظيع ، فيا له من رجل ما أجهله!

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧٢.

٤٣١

وأقول :

قد سبق أنّ القبيح عندهم ما نهي عنه شرعا ، والحسن ما لم ينه عنه كما في « المواقف »(١) .

وحينئذ فالأفعال كلّها ليست حسنة أو قبيحة بالنظر إلى ذواتها وقبل تعلّق التكاليف بها ، وإنّما تكون حسنة أو قبيحة بعد تعلّقها بها.

فلو تعلّق أمره تعالى مثلا بالكفر وتكذيب الأنبياء وتعظيم الشياطين كانت حسنة وكان أمره أيضا حسنا ؛ لأنّ أمره من فعله ، وفعله حسن ؛ لأنّه لم ينه عنه فيشمله تعريف الحسن المذكور ، كما صرّح به في « شرح المواقف »(٢) وذكرناه سابقا(٣)

وحينئذ يتمّ ما ذكره المصنّف ١ بقوله : « لو كان الحسن والقبح شرعيّين لحسن من الله تعالى أن يأمر بالكفر » فإنّ الكفر ـ مثلا ـ ليس قبيحا قبل التكليف ، فيصحّ تعلّق الأمر به ، وإذا تعلّق به صار حسنا كما يحسن الأمر به.

وبذلك يعلم أنّه لا محلّ لتفسير الخصم للحسن والقبح الشرعيّين بأنّ الشرع حاكم بهما ، ولا لترديده في مراد المصنّف ; بالحسن بين أمرين لا دخل لهما بمقصود المصنّف ولا بمصطلح الأشاعرة.

على إنّه لو أراد المصنّف الشقّ الأوّل فهو لازم لهم على مذهبهم ؛

__________________

(١) المواقف : ٣٢٣.

(٢) شرح المواقف ٨ / ١٨٢.

(٣) انظر الصفحتين ٤١٣ ـ ٤١٤ من هذا الجزء.

٤٣٢

لأنّ الأمور التي ذكرها المصنّف ، من الكفر وتكذيب الأنبياء وأشباههما مخلوقة لله تعالى عندهم ومن أفعاله ، فلو كانت مخالفة للمصلحة ولا يستحسنها الحكيم لما فعلها.

ودعوى أنّ فعله لها إنّما يدلّ على استحسانه لها من حيث فاعليّته لها ، لا من حيث كسب العبد إيّاها ومحلّيّته لها ، غير ضارّة في المطلوب لو سلّمت ، إذ لا يهمّنا إلّا إثبات ما أنكره الخصم من استحسانها على مذهبهم من أيّ حيثية كانت.

وقوله : « قد ذكرنا أنّ المصلحة والمفسدة حاصلتان للأفعال بحسب ذواتها »

خطأ ظاهر ؛ لأنّ الذي ذكره هو حصول المصلحة والمفسدة بمعنى الملاءمة والمنافرة لا الذاتيّين(١) .

وأمّا ما ذكره في الشقّ الثاني بقوله : « وإن كان المراد عدم الامتناع عليه ، فقد ذكرنا أنّه لا يمتنع عليه شيء عقلا ».

ففيه : إنّه بعد ما بيّن في الشقّ الأوّل أنّ الحكيم لا يستحسن ما يكون مخالفا للمصلحة ، كيف لا يمتنع عليه الأمر به؟! فإنّ الحكيم لا يجوز عليه أن يأمر بما يكون مخالفا للمصلحة ولا يستحسنه.

ثمّ ما ذكره من جريان العادة غير مفيد له ، فإنّه لو سلّم العلم بالعادة مع عدم الاطّلاع على أديان جميع الأنبياء ، فالإشكال إنّما هو من جهة جواز أمره تعالى بالكفر ونحوه وحسنه ، لا من جهة الوقوع حتّى يجيب بعدم جريان العادة.

__________________

(١) انظر الصفحة ٤١١ من هذا الجزء.

٤٣٣

وبالضرورة : إنّ تجويز مثله على الحكيم إخراج له عن الحكمة ، وهو كفر!

فظهر أنّ المصنّف قد فلق الشعر بتدقيقه ، فجزاه الله تعالى عن الدين وأهله أفضل جزاء المحسنين ، وجعلنا من أعوانه على الحقّ ، إنّه أكرم المسؤولين.

* * *

٤٣٤

قال المصنّف ـ أعلى الله درجته ـ(١) :

السابع : لو كان الحسن والقبح شرعيّين ، لزم توقّف وجوب الواجبات على مجيء الشرع ، ولو كان كذلك لزم إفحام الأنبياء ؛ لأنّ النبيّ إذا ادّعى الرسالة وأظهر المعجزة كان للمدعوّ أن يقول : إنّما يجب عليّ النظر في معجزتك بعد أن أعرف أنّك صادق ، فأنا لا أنظر حتّى أعرف صدقك ، ولا أعرف صدقك إلّا بالنظر ، وقبله لا يجب عليّ امتثال الأمر ؛ فينقطع النبيّ ولا يبقى له جواب!

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٤.

٤٣٥

وقال الفضل(١) :

جواب هذا قد مرّ في بحث النظر(٢)

وحاصله : إنّه لا يلزم الإفحام ؛ لأنّ المدعوّ ليس له أن يقول : إنّما يجب عليّ النظر في معجزتك بعد أن أعرف أنّك صادق ؛ بل النظر واجب عليه بحسب نفس الأمر.

ووجوب النظر لا يتوقّف على معرفته له ؛ للزوم الدور كما سبق ، فلا يلزم الإفحام.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧٥.

(٢) انظر الصفحة ١٤٥ من هذا الجزء.

٤٣٦

وأقول :

قد سبق أنّ ارتفاع الإفحام إنّما يكون بعلم المدعوّ بالوجوب لا بمجرّد ثبوته واقعا ، كما ذكرناه موضّحا فراجع(١) .

* * *

__________________

(١) انظر الصفحتين ١٤٩ ـ ١٥٠ من هذا الجزء.

٤٣٧

قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ(١) :

الثامن : لو كان الحسن والقبح شرعيّين لم تجب المعرفة ؛ لتوقّف معرفة الإيجاب على معرفة الموجب ، المتوقّفة على معرفة الإيجاب ، فيدور

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٤.

٤٣٨

وقال الفضل(١) :

جواب هذا أيضا قد مرّ في ما سبق(٢) ، وأنّ توقّف وجوب المعرفة على الإيجاب ممنوع.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧٦.

(٢) انظر الصفحة ١٤٣ من هذا الجزء.

٤٣٩

وأقول :

قد مرّ فساد جوابه بما لا يخفى على ذي معرفة ، فراجع(١) .

* * *

__________________

(١) انظر الصفحة ١٤٨ ـ ١٥٠ من هذا الجزء.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551