المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات7%

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: 551

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 233974 / تحميل: 5609
الحجم الحجم الحجم
المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٨٦٢٩-٥٩-٠
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه ، ولكن إذا لصق بها شيء من الطين أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد.

( الخامس ) : يعتبر في مسْجَد الجبهة الطهارة وكذا الإباحة على الأحوط لزوماً ، وتجزي طهارة الطرف الذي يسجد عليه ، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر ، واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود ، فلا بأس بنجاسة الزائد عليه ، وقد تقدم الكلام في اعتبار الاباحة في مكان المصلي في المسألة (٢١١).

( السادس ) : يجب الذكر في السجود ، والحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع ، إلاّ أن التسبيحة الكبرى هنا ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ).

( السابع ) : يجب الجلوس بين السجدتين ، وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبني على الاحتياط.

( الثامن ) : يعتبر المكث في حال السجود بمقدار أداء الذكر الواجب ، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي ، فلا يجوز الاخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على ـ الأحوط لزوماً ـ نعم لا بأس بتحريك بعض الأطراف كاصابع اليد ما لم يضر بصدق الاستقرار عرفاً ـ والأحوط الأولى ـ اعادة الذكر لو تحرك حاله من غير عمد.

( مسألة ٣١٠ ) : من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود فان امكنه الانحناء بحد يصدق معه السجود عرفاً وجب عليه ان يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه ، فان لم يتمكن من الانحناء بذلك المقدار أومأ برأسه للسجود وجعل ايماءه له اكثر من ايمائه للركوع ـ

١٤١

ولا يلزمه رفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة وان كان أولى ـ ومع العجز عنه أومأ بعينيه غمضاً له وفتحاً للرفع منه.

( مسألة ٣١١ ) : إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهراً فان كان في السجدة الأولى اتى بالسجدة الثانية ، وان كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وإذا ارتفعت الجبهة قهراً ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين ، نعم إذا كان الارتفاع قبل الاتيان بالذكر ـ فالأحوط استحباباً ـ ان يأتي به بعد العود لا بقصد الجزئية.

( مسألة ٣١٢ ) : إذا كان بجبهته دمل أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد لتعذر أو تعسّر أو تضرر ، فان لم يستغرق الجبهة سجد على الموضع السليم ولو بان يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ـ والأحوط وجوباًـ تقديم وسط الجبهة ، وقد مر بيانه في المسألة (٣٠٤) ، وان استغرقها وضع شيئاً من وجهه على الأرض ـ والأحوط لزوماً ـ تقديم الذقن على الجبينين ـ أي طرفي الجبهة بالمعنى الأعم ـ وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه ، فإن لم يتمكن من وضع شيء من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه ، أو بعينه ، على التفصيل المتقدم.

( مسألة ٣١٣ ) : من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بعدهما بطلت صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ وان تذكرهما قبل ذلك رجع وتداركهما ، ومن نسي سجدة واحدة فان تذكرها قبل الركوع رجع وتداركها ، وان ذكرها بعد ما دخل في الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد الصلاة.

( مسألة ٣١٤ ) : من نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلم ، فان ذكرهما قبل ان يأتي بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً كالحدث رجع وتداركهما واتم صلاته وسجد سجدتين لزيادة السلام سهواً على ـ الأحوط

١٤٢

وجوباً ـ وأما إذا ذكرهما بعد الإتيان بشيء من المنافيات بطلت صلاته.

( مسألة ٣١٥ ) : من نسي سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام قبل الاتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً رجع وتداركها واتم صلاته وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهواً على ـ الأحوط وجوباً ـ وإذا ذكرها بعد الإتيان بالمنافي قضاها ـ والأحوط استحباباً ـ ان يأتي بسجدتي السهو.

( مسألة ٣١٦ ) : من نسي وضع عضو من الأعضاء السبعة ـ غير الجبهة ـ على الأرض وذكره بعد رفع الجبهة صحت صلاته ولا شيء عليه.

( مسألة ٣١٧ ) : إذا ذكر ـ بعد رفع الرأس من السجود ـ ان مسْجَده لم يكن مما يصح السجود عليه ، أو انه كان أعلى أو أسفل من موضع ركبتيه مثلاً بما يزيد على اربع اصابع مضمومة مضى في صلاته ولا شيء عليه.

( مسألة ٣١٨ ) : إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال السجود وذكره بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته.

( مسألة ٣١٩ ) : إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته.

( التشهد )

( السادس ) التشهد ، وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات ، وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب ، وفي الرابعة من الظهرين والعشاء ، ولكل من صلاة الاحتياط ـ وان كانت ركعة واحدة ـ وصلاة الوتر إذا اتى بها منفصلة كما هو الأفضل تشهد واحد ، ـ والأحوط لزوماً ـ في كيفيته ان يقول ( اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمداً

١٤٣

عبده ورسوله ، اللهم صل على محمّد وآل محمد ) ويجب تعلم التشهد مع الإمكان ولو بان يتبع غيره فيلقنه ، وإذا لم يتمكن لضيق الوقت ونحوه من التعلم اتى بما يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه وبترجمة الباقي على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة ٣٢٠ ) : يجب في التشهد أمور :

(١) أداؤه صحيحاً.

(٢) الجلوس حاله مع القدرة عليه ، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة.

(٣) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.

(٤) الموالاة بين اجزائه ، بان يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد ، ولا يضر الفصل بينها بالأذكار المأثورة.

( مسألة ٣٢١ ) : إذا نسي التشهد الأوّل وذكره قبل ان يدخل في الركوع الذي بعده لزمه الرجوع لتداركه ، ولو تذكره بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته ويأتي بسجدتي السهو بعدها ـ والأحوط استحباباً ـ أن يقضي التشهد أيضاً ، وإذا نسي الجلوس في التشهد الأوّل تداركه مع الإمكان بان كان تذكره قبل الدخول في الركوع ، والا مضى في صلاته ـ والأحوط استحباباً ـ أن يأتي بعدها بسجدتي السهو ، واذا نسي الطمأنينة فيه ـ فالأحوط الأولى ـ تداركها مع التمكن ومع عدمه فلا شيء عليه ، وإذا نسي التشهد الأخير حتى سلم فان ذكره قبل الاتيان بما ينافي الصلاة رجع وتداركه ثم اتى بسجدتي السهو للسلام الزائد على ـ الأحوط وجوباً ـ وان ذكره بعد الاتيان بالمنافي فعليه سجدتا السهو فقط.

( مسألة ٣٢٢ ) : إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في الاتيان بالشهادتين حال ( الصلاة على محمد وآل محمد ) أو شك

١٤٤

في مجموع التشهد والصلاة على محمد وآله ، أو في خصوص الصلاة عليهم بعدما قام ، أو في حال النهوض أو حين السلام ، فانه لا يعتنى بشكه في مثل ذلك.

( السلام )

( السابع ) : السلام ، وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، ويعتبر اداؤه صحيحاً حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهد ، وله صيغتان هما ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) و ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ويكفي في الصيغة الثانية ( السلام عليكم ) بحذف الباقي ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ترك هذه الصيغة وان اتى بالأولى ، ويستحب الجمع بينهما وان يقول قبلهما ( السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ).

( مسألة ٣٢٣ ) : من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة ، وان ذكره بعد ذلك كأن يذكره بعدما صدر منه الحدث ، أو بعد فصل طويل مخل بهيئة الصلاة صحت صلاته ولا شيء عليه ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ اعادتها.

( مسألة ٣٢٤ ) : إذا شك في صحة السلام ـ بعد الاتيان به ـ لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في اصله بعدما دخل في صلاة اخرى ، أو اتى بشيء من المنافيات ، أو اشتغل بالتعقيب. وإلاّ لزمه التدارك.

( الترتيب والموالاة )

يجب الاتيان بواجبات الصلاة مرتبة على النحو الذي ذكرناه ، فاذا خالف الترتيب عمداً بطلت صلاته ، وقد تقدم حكم المخالفة سهواً في

١٤٥

المسائل المتقدمة ، وتجب الموالاة بين اجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع أو السجود أو القنوت ، أو الاكثار من الأذكار ، أو قراءة السور الطوال ونحو ذلك.

( القنوت )

يستحب القنوت مرة واحدة في جميع الصلوات اليومية ـ فريضة كانت أو نافلة ـ بل في جميع النوافل غير الشفع فان ـ الأحوط لزوماً ـ الاتيان به فيها رجاءً ، ويستحب القنوت في صلاة الجمعة مرتين : مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ، ومرة في الركعة الثانية بعده ، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات ، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية. وفي صلاة الوتر قبل ما يركع ، ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية ، ولا سيما صلاة الفجر وصلاة الجمعة.

( مسألة ٣٢٥ ) : لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص ، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر ، وفي تحقّق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون ، أو بغير العربية اشكال وان كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة ، والأولى ان يجمع فيه بين الثناء على الله والصلاة على النبي وآله والدعاء لنفسه وللمؤمنين ، نعم قد وردت اذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها.

( مسألة ٣٢٦ ) : من نسي القنوت حتى ركع يستحب له أن يأتي به بعد الركوع ، وان ذكره بعدما سجد يستحب أن يأتي به بعد الصلاة.

١٤٦

( مبطلات الصلاة )

مبطلات الصلاة أحد عشر أمراً :

١ ـ ان تفقد الصلاة شيئاً من اجزائها او شروطها ، على التفصيل المتقدم في المسائل المتعلقة بها.

٢ ـ ان يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة فانه يوجب بطلانها ولو كان وقوعه سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخيرة على ـ الأحوط لزوماً ـ وقد تقدم حكم دائم الحدث في مسائل الطهارة ، كما مر حكم ناسي السلام حتى احدث في المسألة (٣٢٣).

٣ ـ التكفير على الأحوط لزوماً ـ في غير حال التقية ـ سواء قصد به الجزئية أم لا ، والتكفير هو ان يضع المصلي احدى يديه على الاُخرى خضوعاً وتأدباً ، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه.

٤ ـ الالتفات عن القبلة من دون عذر بحيث يوجب الاخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة ، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه ، فإما أن يكون فيما بين اليمين واليسار ، وإما أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حد الاستدبار.

أمّا الأوّل : فلا يوجب الاعادة ـ فضلاً عن القضاء ـ ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فوراً.

وأما الثاني : فيوجب البطلان في الجملة : فان الساهي إذا تذكر في وقت يتسع للاستيناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الاعادة وإلا

١٤٧

فلا ، وان تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأما المقهور فان تمكن من ادراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستيناف وان لم يتمكن أتم صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.

هذا في الالتفات عن القبلة بكل البدن ، ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة ، واما الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا يضر بصحة الصلاة وان كان مكروهاً.

٥ ـ التكلم في الصلاة متعمداً ، ويتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهماً إما لمعناه مثل (ق) أمراً من الوقاية ، أو لغيره كما لو تلفظ ب‍ (ب) للتلقين ، أو جواباً عمن سأله عن ثاني حروف المعجم ، وأما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركباً من حرفين فما زاد ، ولا فرق فيما ذكر بين صورتي الإختيار والاضطرار على ـ الأحوط لزوماً ـ بمعنى ان مبطلية التكلم الاضطراري فيما إذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة تبتني على الاحتياط.

وقد استثني من مبطلية التكلم ما إذا سلَّم شخص على المصلي فانه يجب عليه ان يرد سلامه بمثله بأن لا يزيد عليه ، وكذا لا يقدم الظرف إذا سلَّم عليه مع تقديم السلام على ـ الأحوط وجوباً ـ بل الأحوط الأولي أن يكون الرد مماثلاً للسلام في جميع خصوصياته حتى في التعريف والتنكير والجمع والإفراد فإذا قال ( السلام عليك ) ردّه بمثله ، وكذلك إذا قال ( سلام عليك ) أو ( سلام عليكم ) أو ( السلام عليكم ) نعم لو سلم عليه بصيغة الجواب اي ( عليكم السلام ) تخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام.

١٤٨

ثم ان هذا الاستثناء يختص بما إذا وجب الرد على المصلي ، وأما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلاً لصلاته ، وهذا كما إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه تحية المصلي وانما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما ، وكما إذا سلَّم المسلِّم على جماعة منهم المصلي فرد عليه واحد منهم فانه لو ردّ المصلي عليه سلامه بطلت صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة ٣٢٧ ) : لا بأس بالدعاء في الصلاة ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ عدم مخاطبة الغير به كقوله ( غفر الله لك ) ، كما لا بأس بذكر الله سبحانه وبقراءة القرآن فيها ، ولا يندرج شيء من ذلك في الكلام المبطل.

( مسألة ٣٢٨ ) : لا تبطل الصلاة بالتكلم أو بالسلام فيها سهواً ، وانما تجب بذلك على الأحوط سجدتان للسهو بعد الصلاة.

٦ ـ القهقهة متعمداً ، وهي تبطل الصلاة وان كانت بغير اختيار إذا كانت مقدمتها اختيارية ، بل وان كانت غير اختيارية على ـ الأحوط لزوماً ـ إذا وسع الوقت للاعادة وإلاّ لم تبطل الصلاة ، كما لا تبطل بها إذا كانت عن سهو ، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع.

٧ ـ البكاء متعمداً لأمر من أمور الدنيا ، فانه يبطل الصلاة ـ على الأحوط ـ سواء المشتمل منه على الصوت وغير المشتمل عليه ، وسواء ما كان عن اختيار وما كان بدونه على التفصيل المتقدم في القهقهة ، ولا تبطل الصلاة به إذا كان عن سهو كما لا بأس به اختياراً إذا كان لأمر اخروي كالخوف من العذاب ، أو الطمع في الجنة ، او كان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب امر دنيوي ، وكذلك البكاء لشيء من مصائب اهل البيت سلام الله عليهم لأجل التقرب به إلى الله.

٨ ـ كل عمل يخلّ بهيئة الصلاة عند المتشرعة ، ومنه الأكل والشرب

١٤٩

إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة ، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو ـ والأحوط لزوماً ـ الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وان لم يكونا ماحيين للصورة. نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الاسنان ، كما لا بأس ايضاً بالأعمال اليسيرة كالإيماء باليد ، أو التصفيق للتنبيه على أمر ما ، وكحمل الطفل أو ارضاعه ، وعد الركعات بالحصى ، ونحوها فان كل ذلك لا يضر بالصلاة كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب.

( مسألة ٣٢٩ ) : من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازماً على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي امامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان ، بل يجوز ذلك في غير حال الدعاء بل في كل نافلة.

٩ ـ التأمين ، وهو قول ( آمين ) بعد قراءة سورة الفاتحة ، وهو مبطل للصلاة إذا اتى به المأموم عامداً في غير حال التقية وأما إذا أتى به سهواً أو في حال التقية فلا بأس به ، وأما غير المأموم فبطلان صلاته به مبني على الاحتياط اللزومي ، نعم لا اشكال في حرمته تشريعاً إذا اتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعاً.

١٠ ـ الشك في عدد الركعات على تفصيل سيأتي.

١١ ـ الزيادة العمدية ، فانها تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئية أم لا وسواء أكان قولاً أم فعلاً ، من اجزاء الصلاة ام مسانخاً لها غير ذكر الله تعالى وذكر رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والقرآن والدعاء ، وتبطل الصلاة أيضاً بزيادة جزء فيها سهواً إذا كان ركعة ، بل ولو كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على ـ الأحوط لزوماً ـ وإلاّ فلا تبطل.

١٥٠

( الشك في الصلاة )

( مسألة ٣٣٠ ) : من شك في الاتيان بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها ، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت ويستثنى من ذلك الوسواسي فانه لا يعتني بشكة ولو في الوقت ، وكذلك كثير الشك.

( مسألة ٣٣١ ) : من شك في الاتيان بصلاة الظهر ـ بعد ما صلى العصر ـ أو شك في الاتيان بصلاة المغرب ـ بعدما صلى العشاء ـ لزمه الاتيان بها.

( مسألة ٣٣٢ ) : من شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار فريضة العصر لزمه الاتيان بها ـ والأحوط لزوماً ـ قضاء صلاة الظهر أيضاً ، ولو كان عالماً بعدم أداء صلاة العصر كفاه الاتيان بها ولم يجب عليه قضاء صلاة الظهر ، وكذلك الحال في العشائين.

( مسألة ٣٣٣ ) : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به ، وكذا إذا شك في اصل الإتيان به بعد ما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً ، وأما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه ( وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة ).

( الشك في عدد الركعات )

إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستينافها ، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت والا لم يجز له ذلك ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاستيناف قبل الاتيان باحد القواطع

١٥١

كالاستدبار مثلاً ، وما يذكر في المسائل الثلاث الآتية في بيان كيفية العلاج فيما يقبل العلاج من الشكوك انما يتعين العمل به في خصوص ما اذا استلزم القطع والاستيناف فوات الوقت.

( مسألة ٣٣٤ ) : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية أو في صلاة المغرب ـ ولم يحفظ عدد ركعاتها ـ فان غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه ، وإلاّ بطلت صلاته.

( مسألة ٣٣٥ ) : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فان غلب ظنه على احد الطرفين بنى عليه ، والا فإن كان شكه بين الواحدة والأزيد ، أو بين الاثنتين والأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وإلاّ عمل بوظيفة الشاك في المواضع التالية :

١ ـ من شك بين الإثنين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية ( بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر ) بنى على الثلاث وأتمّ صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطاً.

٢ ـ من شك بين الثلاث والأربع ـ أينما كان الشك ـ بنى على الأربع ، وأتمّ صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.

٣ ـ من شك بين الإثنين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.

٤ ـ من شك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتمّ صلاته ، ثم أتى بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً.

٥ ـ من شك بين الأربع والخمس ـ بعد الدخول في السجدة الثانية ـ بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء عليه ، ويجري هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها وبين الست ، كما يكفى في كل مورد شك فيه بين الأربع والأقل منها والأزيد بعد

١٥٢

الدخول في السجدة الثانية العملُ بموجب الشكين بالبناء على الأربع والاتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ، ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.

٦ ـ من شك بين الأربع والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع.

٧ ـ من شك بين الثلاث والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع.

٨ ـ من شك بين الثلاث والأربع والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع.

٩ ـ من شك بين الخمس والست ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية ، ـ والأحوط الأولى ـ في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.

( مسألة ٣٣٦ ) : إذا شك في صلاته ، ثم انقلب شكه الى الظن ـ قبل ان يتم صلاته ـ لزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه الأوّل ، واذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك ، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر ، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني ، وعلى الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة ، مثلاً : إذا ظن ان ما بيده هي الركعة الرابعة ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك ، وإذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب شكه إلى الظن بانها الثانية عمل بظنه ، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه ان يعمل بوظيفة الشك الثاني ، وإذا ظن ان ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل ظنه بالظن بانها الثالثة بنى على انها الثالثة وأتم صلاته.

١٥٣

( الشكوك التي لا يُعتنى بها )

لا يعتنى بالشك في ستة مواضع :

١ ـ ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما إذا شك بعد القراءة في صحتها ، أو شك بعدما صلى الفجر في انها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر.

٢ ـ ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت ، كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس.

٣ ـ ما إذا كان الشك في الاتيان بجزء بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الاخلال بالمشكوك فيه عمداً سواء أكان جزءاً أم غيره.

٤ ـ ما إذا كثر الشك ، فإذا شك في الاتيان بواجب بنى على الاتيان به ، كما إذا شك بين السجدة والسجدتين ، فانه يبني ـ حينئذٍ ـ على انه اتى بسجدتين ، وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه ، كمن شك كثيراً في صلاة الفجر بين الاثنتين والثلاث فانه يبني على انه لم يأت بالثالثة ويتم صلاته ولا شيء عليه ، ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين ان يتعلق بالركعات ، أو الأجزاء ، أو الشرائط ، وعلى الجملة : لا يعتنى بشك كثير الشك ويبني معه على صحة العمل المشكوك فيه ، وتتحقق كثرة الشك بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً ، فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك.

ثم ان كثرة الشك ان اختصت بموضع بان كانت من خواصه وسماته ،

١٥٤

فلا بد من ان يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مثلاً : إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات لم يعتن بشكه فيها ، فإذا شك في الاتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما لم يكثر شكه فيه لزمه الاتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير ، وأما إذا لم يكن كذلك كما إذا تحقّق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ، ثم شك في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاً.

٥ ـ ما إذا شك الامام وحفظ عليه المأموم وبالعكس ، فاذا شك الامام بين الثلاث والأربع ـ مثلاً ـ وكان المأموم حافظاً لم يعتن الامام بشكه ورجع إلى المأموم ، وكذلك العكس ، ولا فرق في ذلك بين الشك في الركعات والشك في الأفعال ، فإذا شك المأموم في الاتيان بالسجدة الثانية ـ مثلاً ـ والامام يعلم بذلك رجع المأموم إليه ، وكذلك العكس.

( مسألة ٣٣٧ ) : لا فرق في رجوع الشاك من الامام أو المأموم إلى الحافظ منهما بين ان يكون حفظه على نحو اليقين ، وان يكون على نحو الظن ، فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن ، وإذا اختلفا بالظن واليقين عمل كل منهما بوظيفته ، مثلاً : إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية ان ما بيده هي الثالثة ، وجزم الامام بأنها الرابعة وجب على المأموم ان يضم إليها ركعة متصلة ، ولا يجوز له ان يرجع إلى الامام.

( مسألة ٣٣٨ ) : إذا اختلف الامام والمأموم في جهة الشك فان لم تكن بينهما جهة مشتركة عمل كل منهما بوظيفته ، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين والثلاث ، وشك الامام بين الأربع والخمس ، وإلاّ بأن كانت بينهما جهة مشتركة أخذ بها ، والغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه ، مثلاً : إذا شك الامام بين الثلاث والأربع وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث بنيا على الثلاث فان المأموم يرجع إلى الامام في ان ما بيده ليست بالثانية

١٥٥

والامام يرجع إلى المأموم في انها ليست بالرابعة ، ولا حاجة حينئذٍ إلى صلاة الاحتياط.

٦ ـ ما إذا كان الشك في عدد ركعات النافلة ، فان هذا الشك لا يعتنى به ، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان ، ويتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه ، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث ، والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير ، هذا في غير صلاة الوتر ، وأما فيها فالأحوط اعادتها إذا شك فيها.

( مسألة ٣٣٩ ) : يعتبر الظن في عدد الركعات من الفريضة وكذلك في النافلة على ـ الأحوط لزوماً ـ بمعنى انه لا يتخير معه في البناء على الأقل والأكثر ، ولا عبرة بالظن فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة.

( مسألة ٣٤٠ ) : إذا وجبت النافلة لعارض ـ كنذر وشبهه ـ جرى عليها حكم الشك في النافلة.

( مسألة ٣٤١ ) : إذا ترك في صلاة النافلة ركناً ـ سهواً ـ ولم يمكن تداركه بطلت ، ولا تبطل بزيادة الركن فيها سهواً.

١٥٦

( صلاة الاحتياط )

صلاة الاحتياط هي ما يؤتى بها بعد الصلاة تداركاً للنقص المحتمل فيها ، ويعتبر فيها أمور :

١ ـ أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشيء من منافياتها ، وإلاّ لم تصح على ـ الأحوط لزوماً ـ.

٢ ـ أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في اصل الصلاة ، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا اقامة وليس فيها سورة ـ غير فاتحة الكتاب ـ ولا قنوت.

٣ ـ أن يخفت في قراءتها على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كانت الصلاة الأصلية جهرية ، ـ والأحوط الأولى ـ الخفوت في البسملة أيضاً.

( مسألة ٣٤٢ ) : من أتى بشيء من المنافيات قبل صلاة الاحتياط لزمته إعادة أصل الصلاة على ـ الأحوط لزوماً ـ ولا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط.

( مسألة ٣٤٣ ) : إذا علم قبل ان يأتي بصلاة الاحتياط ان صلاته كانت تامة سقط وجوبها ، وإذا علم انها كانت ناقصة وعلم مقدار النقص لزمه تدارك ما نقص ، ثم الاتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة ٣٤٤ ) : إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الاعادة ، وقامت صلاة الاحتياط مقامه ، مثلاً إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم تبين له بعد

١٥٧

صلاة الاحتياط ان صلاته كانت ثلاثاً صحت صلاته وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلاً عن الركعة الناقصة.

( مسألة ٣٤٥ ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط فان كان شكه بعد خروج الوقت لم يعتن بشكه ، وأما إذا كان بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ـ فالأحوط لزوماً ـ استيناف الصلاة.

( مسألة ٣٤٦ ) : إذا شك في عدد الركعات من صلاة الاحتياط بنى على الأكثر إلاّ إذا استلزم البناء عليه بطلانها فيبني حينئذٍ على الأقل ، مثلاً : إذا كانت وظيفة الشاك الاتيان بركعتين احتياطاً ، فشك فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين ، وإذا كانت وظيفته الاتيان بركعة واحدة ، وشك فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة.

( مسألة ٣٤٧ ) : إذا شك في شيء من افعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في افعال الصلاة الاصلية.

( مسألة ٣٤٨ ) : إذا نقص ركناً من صلاة الاحتياط ـ عمداً أو سهواً ـ او زاده فيها عمداً بطلت كما في الصلاة الأصلية ، وهكذا فيما إذا زاد ركناً فيها سهواً على ـ الأحوط لزوماً ـ ويجتزي حينئذٍ باعادة اصل الصلاة ، ولا تجب سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهواً.

١٥٨

( قضاء الأجزاء المنسية )

( مسألة ٣٤٩ ) : من ترك سجدة واحدة سهواً ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها ـ والأحوط الأولى ـ أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً ، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في اكثر من ركعة ، ويعتبر في قضاء السجدة ما يعتبر في ادائها من الطهارة والاستقبال وغير ذلك.

( مسألة ٣٥٠ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ في قضاء السجدة ان يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها ، ولو صدر المنافي جاز الاكتفاء بقضائها وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ اعادة الصلاة أيضاً.

( مسألة ٣٥١ ) : ـ الأحوط لزوماً ـ تقديم قضاء السجدة على الاتيان بسجدتي السهو لأي سبب كان ، كما ان ـ الأحوط لزوماً ـ تقديم صلاة الاحتياط على قضاء السجدة لو وجبا جميعاً على المكلف.

( مسألة ٣٥٢ ) : من شك في الاتيان بقضاء السجدة قبل خروج وقت الصلاة وجب الاتيان بها ، وهكذا إذا كان الشك بعد خروج الوقت على الأحوط لزوماً.

( مسألة ٣٥٣ ) : إذا نسي قضاء السجدة وتذكر بعد الدخول في صلاة فريضة تخير بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها إلى ما بعد الصلاة ، وان تذكر بعد الدخول في صلاة نافلة قضاها في اثنائها وله البناء على صلاته.

١٥٩

( سجود السهو )

تجب سجدتان للسهو في موارد ، ولكن لا تتوقف صحة الصلاة على الاتيان بهما ، وهذا الموارد هي :

(١) ما إذا تكلم في الصلاة سهواً على ـ الأحوط لزوماً ـ.

(٢) ما إذا سلّم في غير موضعه على ـ الأحوط لزوماً ـ كما إذا اعتقد ان ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ثم انكشف انها كانت الثانية ، والمراد بالسلام هو جملة ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) او جملة ( السلام عليكم ) مع اضافة ( ورحمة الله وبركاته ) او بدونها ، وأمّا جملة ( السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ) فزيادتها سهواً لا توجب سجدتي السهو.

(٣) ما إذا نسي التشهد في الصلاة ، على ما مر في المسألة (٣٤٩).

(٤) ما إذا شك بين الأربع والخمس أو ما بحكمه ، على ما مر في المسألة (٣٣٢).

(٥) ما إذا علم اجمالاً ـ بعد الصلاة ـ انه زاد فيها او نقص ، مع كون صلاته محكومة بالصحة فانه يسجد سجدتي السهو على ـ الأحوط لزوماً ـ.

ـ والأحوط الأولى ـ ان يأتي بسجدتي السهو فيما لو نسي سجدة واحدة كما مر في المسألة (٣٤٩) ، وفيما إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهواً ، بل ـ الأحوط الأولى ـ ان يسجد لكل زيادة ونقيصة.

( مسألة ٣٥٤ ) : إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو لزم الاتيان بهما

١٦٠

بتعداده ، نعم إذا سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين ، او تكلم سهواً بكلام طويل لم يجب الاتيان بسجدتي السهو الا مرة واحدة.

( مسألة 355 ) : تجب المبادرة الى سجدتي السهو ، ولو أخرهما عمداً لم تسقطا على ـ الأحوط وجوباً ـ فيأتي بهما فوراً ففوراً ، ولو أخرهما نسياناً اتى بهما متى تذكر.

( مسألة 356 ) : كيفية سجدتي السهو أن ينوي ثم يسجد ـ ولا حاجة إلى التكبير قبل السجود وان ـ كان احوط استحباباً ـ ثم يرفع رأسه ويجلس ثم يسجد ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهد الصلاة ، ثم يقول ( السلام عليكم ) والأولى ان يضيف اليه جملة ( ورحمة الله وبركاته ) كما ان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يقول في كل من السجدتين ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ).

( مسألة 357 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ في سجود السهو ان يكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة ، ولا تعتبر فيه بقية شرائط السجود أو الصلاة وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايتها.

( مسألة 358 ) : من شك في تحقّق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به ، ومن شك في الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الاتيان بهما مع عدم فوات المبادرة بل ـ الأحوط لزوماً ـ الاتيان بهما مع فوات المبادرة أيضاً.

( مسألة 359 ) : إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل ، مثلاً : إذا علم انه سلّم في غير موضعه ولم يدر انه كان مرة واحدة أو مرتين ، او احتمل انه تكلم ايضاً لم يجب عليه إلا الاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.

( مسألة 360 ) : إذا شك في الاتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو

١٦١

وجب الاتيان به ان كان شكه قبل تجاوز محله ، والا لم يعتن به ، وكذا لا يعتني به إذا كان الشك بعد الفراغ.

( مسألة 361 ) : إذا شك ولم يدر أنّه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به ، سواء شك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده ، وإذا علم أنه أتى بثلاث اعاد سجدتي السهو.

( مسألة 362 ) : إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك بان ذكرها قبل ان يتحقق فصل طويل لزمه التدارك ، والا أتى بسجدتي السهو من جديد.

١٦٢

( صلاة الجماعة )

تستحب الجماعة في الصلوات اليومية ، ويتأكد استحبابها في صلاة الفجر وفي العشاءين ، وينبغي تقديم الأفضل ففي الحديث ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إمام القوم وافدهم إلى الله تعالى ، فقدّموا في صلاتكم أفضلكم ) ، وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها ، وتجب الجماعة في صلاة الجمعة كما تقدم في بيان شرائط صلاة الجمعة.

( مسألة 363 ) : قد تجب الجماعة في الصلوات اليومية ، وهو في موارد :

(1) ما إذا أمكن المكلف تصحيح قراءته وتسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم والصلاة ، وقد تقدم في المسألة (270).

(2) ما إذا ابتلي المكلف بالوسواس لحدّ تبطل معه الصلاة كلما صلى وتوقف دفعه على أن يصلي جماعة.

(3) ما إذا لم يسع الوقت ان يصلي فرادى ووسعها جماعة ، كما إذا كان المكلف بطيئاً في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك.

(4) ما إذا تعلق النذر أو اليمين أو العهد ونحو ذلك بأداء الصلاة جماعة ، واذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة ـ فالأحوط الأولى ـ امتثاله.

١٦٣

( موارد مشروعية الجماعة )

تشرع الجماعة في جميع الفرائض اليومية ، وان اختلفت صلاة الامام وصلاة المأموم من حيث الجهر والخفوت ، أو القصر والتمام ، أو القضاء والأداء ، ومن هذا القبيل ان تكون صلاة الامام ظهراً وصلاة المأموم عصراً وبالعكس وكذلك في العشاءين.

( مسألة 364 ) : لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الامام وصلاة المأموم في النوع كالصلوات اليومية ، والآيات ، والأموات ، نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة وان اختلفت الآيتان ، بأن كانت إحدى الصلاتين للكسوف أداء ، والاُخرى للخسوف قضاءً ، أو بالعكس ولم تثبت مشروعية الائتمام في صلاة الطواف ولا في صلاة الآيات في غير الكسوفين ولو كان بمن يصلي تلك الصلاة ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

( مسألة 365 ) : لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط ـ والأحوط وجوباً ـ ترك الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط وان كان الاحتياط في كلتي الصلاتين من جهة واحدة ، فإذا شك كل من الامام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع انفرد كل منهما في صلاة الاحتياط على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 366 ) : يجوز لمن يريد اعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي ان يأتم فيها ، ولا يجوز لغيره ان يأتم به فيها ، ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كل من صلاتي الامام والمأموم احتياطية وكانت جهة احتياط الامام جهةً لاحتياط المأموم أيضاً ، كما إذا صلّيا عن وضوء بماء

١٦٤

مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما اعادة الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبي ، أو صلّيا مع المحمول النجس اجتهاداً أو تقليداً وأرادا اعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي ، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته.

( مسألة 367 ) : لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية ـ على ـ الأحوط لزوماً ـ في بعض مواردها ـ ولا فرق في ذلك بين ما وجبت بنذر أو شبهه وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون كل من صلاتي الامام والمأموم نافلة ، وان تكون إحداهما نافلة ، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فان الجماعة مشروعة فيها ، وكذا لا بأس بها فيما صار مستحباً بالعارض فتجوز في صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب.

( مسألة 368 ) : يجوز لمن يصلي عن غيره ـ تبرعاً أو استيجاراً ـ ان يأتم فيها مطلقاً ، كما يجوز لغيره ان يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.

( مسألة 369 ) : من صلى منفرداً استحب له أن يعيد صلاته جماعة ـ اماماً ، أو مأموماً ـ ويشكل جوازه فيما إذا صلّيا منفردين ثم أرادا اعادتها جماعة بائتمام احدهما بالآخر من دون ان يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، بل يشكل ذلك أيضاً لمن صلى جماعة ـ اماماً أو مأموماً ـ فاراد أن يعيدها جماعة.

١٦٥

( شرائط الإمامة )

تعتبر في الإمامة أمور :

1 ـ بلوغ الإمام : فلا يجوز الائتمام بالصّبي حتى للصّبي ، نعم يحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ تركه.

2 ـ عقله : فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وان كان ادوارياً ، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.

3 ـ إيمانه ، وعدالته : وقد مرّ تفسير العدالة في المسألة (20) ، ويكفي في احرازها حسن الظاهر ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالشياع المفيد لليقين ، أو الاطمينان ، بل يثبت بالاطمينان الحاصل من أي منشأ عقلائي كشهادة عدل واحد.

4 ـ طهارة المولد : فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.

5 ـ صحة قراءته : فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها وان كان معذوراً في عمله ، بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله اذا اختلفا في المحل بل ـ الأحوط لزوماً ـ تركه مع اتحاد المحل أيضاً ، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الامام عن المأموم ، كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد أن يركع ، أو في الركعتين الأخيرتين ، كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود

١٦٦

والتشهد والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها.

6 ـ ذكورته : إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة ، وإذا أمتّ المرأة النساء ـ فالأحوط وجوباً ـ ان تقف في صفهن دون ان تتقدم عليهن.

7 ـ أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على ـ الأحوط وجوباً ـ.

8 ـ أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام ، ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع ـ وان كان المأموم مثله ـ وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.

9 ـ توجهه إلى الجهة التي يتوجه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد ان القبلة في جهة أن يأتم بمن يعتقد انها في جهة اُخرى ، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً.

10 ـ صحة صلاة الامام عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقليداً ، مثال ذلك.

(1) إذا تيمم الامام في موضع باعتقاد ان وظيفته التيمم فلا يجوز لمن يعتقد ان الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل ان يأتم به.

(2) إذا علم ان الإمام نسي ركناً من الأركان لم يجز الاقتداء به وان لم يعلم الامام به ولم يتذكره.

(3) إذا علم ان الماء الذي توضأ به الامام كان نجساً لم يجز له الاقتداء به وان كان الامام يعتقد طهارته ، نعم إذا علم بنجاسة بدن الامام أو لباسه ـ وهو جاهل به ـ جاز ائتمامه به ولا يلزمه إخباره وذلك لأن صلاة

١٦٧

الامام حينئذٍ صحيحة في الواقع ، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الامام والمأموم فيما إذا كان المأموم يعتقد صحة صلاة الإمام بالنسبة اليه لكون الخلل الواقع فيها مما لا يضر بالصحة مع الاعتماد فيه على حجة شرعية ومن أمثلة ذلك :

(1) إذا رأى الامام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة ، فانه يجوز لمن يرى وجوب الثلاث ان يأتم به.

(2) إذا اعتقد الامام عدم وجوب السورة في الصلاة فانه يجوز لمن يرى وجوبها ان يأتم به بعدما دخل في الركوع ، وكذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل.

١٦٨

( شرائط صلاة الجماعة )

يعتبر في صلاة الجماعة أمور :

1 ـ قصد المأموم الائتمام ، ولا يعتبر فيه ان يكون الائتمام بقصد القربة فلا بأس بالائتمام بداع آخر غيرها ، كالتخلّص من الوسواس ، أو سهولة الأمر عليه اذا قصد بذلك القربة ، والا لم تصح على ـ الأحوط لزوماً ـ.

ولا يعتبر قصد الامامة الا في ثلاث صلوات :

(1) الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماماً (2) صلاة الجمعة (3) صلاة العيدين حين وجوبها.

2 ـ تعيُّن الامام لدى المأموم ، ويكفي تعينه اجمالاً ، كما لو قصد الائتمام بالامام الحاضر وان لم يعرف شخصه.

( مسألة 370 ) : إذا ائتم باعتقاد ان الامام زيد فظهر بعد الفراغ انه عمرو صحت صلاته وجماعته ، سواء اعتقد عدالة عمرو أيضاً أم لم يعتقدها ، وإذا ظهر له ذلك في الأثناء ولم يُحرز عدالته انفرد في صلاته.

( مسألة 371 ) : لا يجوز للمأموم ان يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر الا أن يحدث للامام الأوّل ما يعجز به عن اكمال صلاته ، أو الاستمرار في الامامة ، كما لو صار فرضه الجلوس وهم قيام ، أو اكمل

١٦٩

صلاته دونهم لكون فرضه القصر وفرضهم التمام ، وفي مثله يجوز للمأمومين تقديم غيره واتمام الصلاة معه ـ والأحوط الأولى ـ ان يكون الامام احدهم.

3 ـ عدم كون الامام مأموماً ، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر.

4 ـ ان يكون الائتمام من أول الصلاة ، فلا يجوز لمن شرع في صلاة فرادى ان يأتم في اثنائها.

5 ـ ان لا ينفرد المأموم في اثناء الصلاة من غير عذر والا فصحة جماعته محل اشكال ، سواء أنوى الانفراد من أول الأمر ، أم بدا له ذلك في الأثناء ، ولكنه لا يضر بصحة الصلاة الا مع الاخلال بوظيفة المنفرد فان ـ الأحوط لزوماً ـ حينئذٍ اعادة الصلاة ، نعم إذا اخل بما يغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الاعادة وهذا فيما إذا بداله العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.

6 ـ إدراك المأموم الامام حال القيام قبل الركوع أو في الركوع وان كان بعد الذكر ، ولو لم يدركه حتى رفع الامام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة.

( مسألة 372 ) : لو ائتم بالامام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعاً بان رفع الامام رأسه قبل ان يصل المأموم إلى حدّ الركوع جاز له اتمام صلاته فرادى ، وكذا لو شك في ادراكه الامام راكعاً مع عدم تجاوز المحل ، وأما مع التجاوز عنه كما لو شك في ذلك بعد الركوع فتصح صلاته جماعة.

( مسألة 373 ) : لو كبّر بقصد الائتمام والامام راكع ورفع الامام رأسه

١٧٠

من الركوع قبل ان يركع المأموم فله أن يقصد الانفراد ويتم صلاته ، ويجوز له أيضاً متابعة الامام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق.

( مسألة 374 ) : لو ادرك الامام ـ وهو في التشهد من الركعة الأخيرة ـ جاز له أن يكبّر بنية الجماعة ويجلس قاصداً به التبعية ، ويجوز له ان يتشهد بنية القربة المطلقة ولكن لا يسلّم على ـ الأحوط وجوباً ـ فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته من غير استئناف للنية والتكبير ويكتب له ثواب الجماعة.

7 ـ ان لا ينفصل الامام عن المأموم ـ إذا كان المأموم رجلاً ـ بحائل يمنع عن مشاهدته بل مطلق الحائل وان لم يمنع عنها كالزجاج ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالامام كمن في صفه من طرف الامام ، أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالامام.

8 ـ أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم ، ولا بأس بالمقدار اليسير الذي لا يعد علّواً عرفاً ، كما لا بأس بالعلّو التسريحي ( التدريجي ) اذا لم يناف صدق انبساط الأرض عرفاً ، والا فلابد من ملاحظة أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتد به ، ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الامام بكثير وان كان العلّو دفعياً ما لم يبلغ حداً لا يصدق معه الجماعة.

9 ـ أن لا يكون الفصل بين المأموم والامام ، أو بينه وبين من هو سبب الاتصال بالامام كثيراً في العادة ، ـ والأحوط لزوماً ـ أن لا يكون بين موقف الامام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من أقصى مراتب الخطوة ، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا يكون بين الموقفين أزيد مما يشغله انسان متعارف حال سجوده.

١٧١

( مسألة 375 ) : من حضر الجماعة فرأى الامام راكعاً وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الامام راكعاً بطيّها جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه ويهوي إلى الركوع ثم يمشي حاله حتى يلحق بالجماعة ، أو يصبر فيتم ركوعه وسجوده في موضعه ثم يلحق بها حين يقوم الامام إلى الركعة التالية ، ويجوز المشي للالتحاق بها في القيام بعد الركوع أيضاً ، ويختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام الا البعد ويعتبر ان لا يكون بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفاً ، ويلزم المأموم أن لا ينحرف اثناء مشيه عن القبلة ـ والأحوط وجوباً ـ أن لا يشتغل حال مشيه بالقراءة.

10 ـ أن لا يتقدم المأموم على الامام ـ والأحوط وجوباً ـ أن لا يحاذيه في الموقف أيضاً بل يقف متأخراً عنه الا فيما إذا كان المأموم رجلاً واحداً فانه يجوز له الوقوف بحذاء الامام ، هذا في الرجل ، وأما المرأة فتراعي في موقفها من الامام ـ إذا كان رجلاً ـ وكذا مع غيره من الرجال ما مر في المسأله (220) من مكان المصلي.

( مسألة 376 ) : إذا اقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين ـ باجمعهم ـ خلف الامام وتشكل اقامتها مستديرة.

١٧٢

( أحكام صلاة الجماعة )

( مسألة 377 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى والثانية من الظهرين ، ويستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد ، أو غير ذلك من الأذكار ، ويجب عليه ترك القراءة في صلاة الفجر ، وفي الركعتين الأوليين من العشاءين إذا سمع صوت الامام ولو همهمته ـ والأحوط الأولى ـ حينئذٍ أن ينصت ويستمع لقراءة الامام ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه ، وأما إذا لم يسمع شيئاً من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك والقراءة أفضل ، هذا كله فيما إذا كان الامام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته ، وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمل عن المأموم شيئاً ، فلابد للمأموم من أن يعمل بوظيفته فان كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة ، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة والتسبيحات ، والتسبيح أفضل ، ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة ، وبين ما إذا أتى بها فرادى.

( مسألة 378 ) : يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه ، فاذا انفرد اثناء القراءة لزمته القراءة من أولها ، ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على ـ الأحوط لزوماً ـ وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الامام فتلزمه القراءة حينئذٍ على ـ الأحوط لزوماً ـ.

١٧٣

( مسألة 379 ) : إذا ائتم بالامام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للامام.

( مسألة 380 ) : لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له ـ إذا كان الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة ـ يختص بما إذا أمهله الامام للقراءة ، فان لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه ، وإن لم يمهله لذلك أيضاً بأن لم يتمكن من ادراك الامام راكعاً إذا أتم قراءته جاز له قطع الحمد والركوع معه وإن كان ـ الأحوط الأولى ـ ان ينفرد في صلاته.

( مسألة 381 ) : تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الامام في الأفعال ، فلا يجوز التقدم عليه فيها ، بل الأولى التأخر عنه يسيراً ، ولو تأخر كثيراً بحيث أخلّ بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء ، بل مطلقاً على ـ الأحوط لزوماً ـ إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر وإلاّ لم يبطل الائتمام ، كما إذا أدرك الامام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالية فانه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالامام بعد ذلك.

( مسألة 382 ) : إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد ان الامام قد ركع ، أو سجد فبان خلافه اتى بالذكر الواجب فيهما ثم يلزمه ـ على الأحوط ـ أن يرجع ويتابع الامام في ركوعه ، أو سجوده ـ والأحوط الأولى ـ أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الامام أيضاً ، وليس له الاخلال بالذكر الواجب لأجل متابعة الامام في ركوعه وسجوده بل يأتي به ثمّ يلحق بالإمام وتصح جماعته.

( مسألة 383 ) : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع ـ باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه ـ لزمه على الأحوط العود اليه لمتابعة الامام ولا تضره زيادة

١٧٤

الركن ، فان لم يرجع ففي صحة صلاته جماعة اشكال ، وإذا رفع رأسه قبل الامام متعمداً بطلت جماعته وينفرد في صلاته ، وكذلك الحال في السجود.

( مسألة 384 ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الامام ساجداً واعتقد أنّها السجدة الأولى فسجد للمتابعة ، ثم انكشف أنّها الثانية حُسبت له سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأُخرى.

( مسألة 385 ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الامام في السجدة واعتقد انها الثانية فسجد ، ثم انكشف انها كانت الأولى لم تحسب له الثانية ، ولزمته سجدة اُخرى مع الامام.

( مسألة 386 ) : لا تجب متابعة الإمام في الأقوال ، ويجوز التقدم عليه فيها ، سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة ، من دون فرق بين حالتي سماع صوت الامام وعدمه ، وتستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها على الامام بان يشرع فيها قبل الامام ، أو يفرغ منها قبله ، بل ـ الأحوط استحباباً ـ أن يأتي بها بعد انتهاء الامام منها ، ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر ، فيجوز أن يتشهد ويسلِّم قبل الامام ، كما لا تجب رعايتها في التسليم الواجب مطلقاً ، فيجوز أن يسلِّم قبل الامام وينصرف.

( مسألة 387 ) : لا يجب على من يريد الدخول في الجماعة ان ينتظر حتى يكبّر أولاً من هو واسطة في اتصاله بالامام كالواقف في الصف المتقدم فيجوز ان يكبّرا جميعاً دفعة واحدة ، بل يجوز ان يكبر المتأخر قبل ان يكبر المتقدم إذا كان متهيئاً له.

( مسألة 388 ) : إذا كبّر المأموم قبل الامام سهواً كانت صلاته فرادى ويجوز له قطعها واستينافها جماعة ، وفي مشروعية العدول بها إلى النافلة مع كونه بانياً على قطعها اشكال.

١٧٥

( مسألة 389 ) : إذا ائتم والامام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الامام لأداء وظيفة التشهد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توانٍ ثم يلتحق بالامام وهو قائم ، فإن لم يمهله للتسبيحات الأربع اكتفى بالمرة ولحقه في الركوع أو السجود حسبما يتيسر له.

( مسألة 390 ) : إذا ائتم والامام قائم ولم يدر أنه في الركعة الأولى ، أو الثانية لتسقط القراءة عنه ، أو أن الامام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة ـ فالأحوط لزوماً ـ له الإتيان بالقراءة قاصداً بها القربة المطلقة.

( مسألة 391 ) : إذا ائتم والامام في الركعة الثانية ، تستحب متابعته في القنوت والتشهد ـ والأحوط وجوباً ـ له التجافي حال التشهد ، وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلاً.

( مسألة 392 ) : لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الامام ولكنها ـ أحوط استحباباً ـ.

( مسألة 393 ) : إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الامام صحت صلاته وجماعته ، وإذا انكشف له ذلك في الأثناء انفرد في صلاته.

١٧٦

( أحكام صلاة المسافر )

يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية ، وهو أن يقتصر على الركعتين الأوليين ويسلم في الثانية ، وللتقصير شروط :

( الشرط الأوّل ) قصد المسافة ، بمعنى احراز قطعها ولو من غير إرادة ، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في ذهابه ، وإن كان المجموع مسافة أو أزيد ، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك ـ ولو بالتلفيق مع مسافة الرجوع ـ لزمه التقصير من حين الشروع فيها ، وهكذا الحكم في النائم والمغمى عليه إذا سوفر بهما من غير سبق التفات.

والمسافة هي ثمانية فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة الآف ذراع بذراع انسان عادي ، وعليه فالمسافة تتحقق بما يقارب (44) كيلومتراً.

( مسألة 394 ) : يتحقق طي المسافة بأنحاء :

(1) أن يسير ثمانية فراسخ مستقيماً.

(2) أن يسيرها غير مستقيم ، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر.

(3) أن يسير أربعة فراسخ ويرجع مثلها ، وفي حكمه ما إذا كان الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ إذا بلغ مجموعهما ثمانية فراسخ ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ في ذلك الجمع بين القصر والتمام.

١٧٧

( مسألة 395 ) : لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والاياب في يوم واحد ، فلو سافر أربعة فراسخ قاصداً الرجوع وجب عليه التقصير ما لم تحصل الاقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه ، وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ في غير ما قصد الرجوع ليومه الجمع بين القصر والاتمام.

( مسألة 396 ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبشهادة عدلين ، وبالاطمينان الحاصل من المبادى العقلائية كالشياع ، وخبر العادل الواحد ، أو مطلق الثقة ونحو ذلك ، وإذا لم تثبت المسافة بشيء من هذه الطرق وجب التمام.

( مسألة 397 ) : إذا قصد المسافر محلاً خاصاً واعتقد أن مسيره لا يبلغ المسافة ، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ثم انكشف إنه كان مسافة أعادها قصراً فيما إذا بقي الوقت ، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره ، وإذا اعتقد انه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه اعادها تماماً ، سواء كان الانكشاف في الوقت ، أم في خارجه ويتمها فيما بقي من سفره ما لم ينشئ سفراً جديداً.

( مسألة 398 ) : تحتسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً ، وربما يكون آخر الحي ، أو المحلة في بعض البلاد الكبيرة جداً.

( مسألة 399 ) : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ أثناءها قصر في صلاته وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة.

( مسألة 400 ) : لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة ، فمن سافر بتبع غيره ـ باختيار أو باكراه ـ من زوج أو والد أو غيرهما وجب عليه التقصير إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ ، وإذا شك في ذلك لزمه الاتمام ولا يجب

١٧٨

الاستعلام وإن تمكن منه.

( مسألة 401 ) : إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ ، أو أنه شك في ذلك فاتم صلاته ، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الاعادة ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة وإلاّ لزمه الاتمام ، نعم إذا كان قاصداً محلاً خاصاً معتقداً أنه لا يبلغ المسافة ثم انكشف الخلاف جرى عليه حكم غيره المتقدم في المسألة (397).

( الشرط الثاني ) استمرار القصد ولو حكماً ، بمعنى أنه لا ينافيه الا العدول عنه أو التردد فيه ، فلو قصد المسافة وعدل عنه ، او تردد قبل بلوغ الاربعة اتم صلاته ، نعم إذا كان عازماً على الرجوع وكان ما سبق منه قبل العدول مع ما يقطعه في الرجوع بمقدار المسافة بقي على تقصيره.

( مسألة 402 ) : إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثم بدا له في السفر ففي ذلك صورتان :

(1) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع اليه ، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير.

(2) أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأوّل إليه ، ولا يبعد وجوب القصر في هذه الصورة أيضاً وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ أن يجمع بينه وبين الاتمام.

( مسألة 403 ) : إذا قصد المسافة وصلى قصراً ثم عدل عن سفره ـ فالأحوط لزوماً ـ أن يعيدها أو يقضيها تماماً.

( مسألة 404 ) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعاً معيناً ، فلو سافر قاصداً ثمانية فراسخ متردداً في مقصده وجب عليه

١٧٩

التقصير ، وكذلك الحال فيما إذا قصد موضعاً خاصاً وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير إلى كل منهما مسافة.

( مسألة 405 ) : لو عدل من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية أو بالعكس بقي على التقصير.

( الشرط الثالث ) أن لا يتحقق أثناء المسافة شيء من قواطع السفر : ( المرور بالوطن على ما سيجيء ، قصد الاقامة عشرة أيام ، التوقف ثلاثين يوماً في محل متردداً وسيأتي تفصيل ذلك ) فلو خرج قاصداً طي المسافة الامتدادية ، أو التلفيقية وعلم أنه يمرّ بوطنه وينزل فيه أثناء المسافة ، أو أنه يقيم أثناءها عشرة أيام لم يشرع له التقصير من الأوّل ، وكذلك الحال فيما إذا خرج قاصداً المسافة واحتمل أنه يمرّ بوطنه وينزل فيه ، أو يقيم عشرة أيام أثناء المسافة ، أو أنه يبقى أثناءها في محل ثلاثين يوماً متردداً فإنه في جميع ذلك يتم صلاته من أول سفره ، نعم إذا اطمأن من نفسه أنه لا يتحقق شيء من ذلك قصر صلاته وإن احتمل تحققه ضعيفاً.

( مسألة 406 ) : إذا خرج قاصداً المسافة واتفق أنه مرّ بوطنه ونزل فيه أو قصد اقامة عشرة أيام ، أو أقام ثلاثين يوماً متردداً ، أو أنه احتمل شيئاً من ذلك اثناء المسافة احتمالاً لا يطمأن بخلافه ، ففي جميع هذه الصور يتم صلاته ، وما صلاه قبل ذلك قصراً يعيده أو يقضيه تماماً على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بد في التقصير بعد ذلك من انشاء السفر لمسافة جديدة والا أتم فيما بقي من سفره أيضاً.

نعم في الصورة الأخيرة إذا عزم على المضي في سفره ـ بعد أن إحتمل قطعه ببعض القواطع ـ يجري عليه ما تقدم في المسألة (402).

( الشرط الرابع ) أن يكون سفره سائغاً ، فإن كان السفر بنفسه حراماً ،

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551