المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات14%

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: 551

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234110 / تحميل: 5613
الحجم الحجم الحجم
المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٨٦٢٩-٥٩-٠
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وعلي بن إبراهيم(١) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(٢) ، ولم يستثن من نوادره.

وقول النجاشي: كان ضعيفاً في حديثه(٣) ، لا ينافي وثاقته في نفسه، المكشوفة من رواية هؤلاء الأجلاء الإثبات عنه، وقد مرّ في (نه) فلاحظ(٤) .

[١١٨٨] سَلَمَة بن زياد:

مولى بني أُمَيّة، كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١١٨٩] سَلَمَة بن سُلَيْمان الهَمْدَانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١١٩٠] سَلَمَة بن صالح أرتبيل:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١١٩١] سَلَمَة بن عباس البصري:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١١٩٢] سَلَمَة بن عبد الله بن مُراد المـُرادِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٥٠٧ / ٢.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٢ / ٨٠٨.

(٣) رجال النجاشي: ١٨٧ / ٤٩٨.

(٤) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (مه) المساوي لرقم الطريق [٥٥]، فراجع.

(٥) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٥٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٦١.

(٨) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٥١ وفيه: (عياش) مكان (عباس) والظاهر صحة ما في الأصل؛ لموافقته لما في رجال البرقي: ٣٣، ومجمع الرجال ٣: ١٥٣، وجامع الرواة ١: ٣٧٢ وتنقيح المقال ٢: ٥٠، وغيرها.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٣.

٤١

[١١٩٣] سَلَمَة بن عُبَيْدة التَّمِيميّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٩٤] سَلَمَة بن عَطِيّةَ الغَنَويّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١١٩٥] سَلَمَة بن كُلْثُم الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي نسخة: كُلْثُمة(٤) .

[١١٩٦] سَلَمَة بن كُهَيْل الحَضْرَمِيّ:

أبو يحيى، في رجال البرقي: ومن خواص أمير المؤمنينعليه‌السلام من مُضَر وعدّ جماعة. إلى أن قال: سلمة بن كُهَيْل(٥) ، وكذا في آخر الخلاصة من غير نسبة إليه(٦) .

واعلم أنّ كونه من خواصهعليه‌السلام ينافي عادة اتحاده مع الآخر المعدود من التبرية(٧) ، ودخوله مع جماعة على أبي جعفرعليه‌السلام كما في الكشي(٨) ، وروضة الكافي(٩) ؛ فإنه لا بُدّ حينئذٍ أن يكون عمرُهُ في حدود

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٦٠.

(٤) في المصدر: (كلثم) وفي هامشه: في بعض النسخ: كلثمة، بالهاء ومثله في جامع الرواة ١: ٣٧٣ نقله عن الأسترآبادي، ومنه يظهر اختلاف نسخ المصدر في ضبطه.

(٥) رجال البرقي: ٤.

(٦) رجال العلاّمة: ١٩٢.

(٧) التبرية أو البترية لقب لفرقة واحدة كما تقدم، الا ان الثاني هو الأشهر.

(٨) رجال الكشي: ٢٣٦ / ٤٢٩، طبعة جامعة مشهد.

(٩) الكافي ٨: ٣١ / ٥، من الروضة.

٤٢

مائة أو أزيد، وإدراكه خمسة من الأئمةعليهم‌السلام وبناؤهم على ذكر هذه النوادر.

وفي مُسَلْسَلات القُمّي خبر شريف مُسَلْسَلٌ مُتَّصِلٌ إلى سلمة بن كُهَيْل، قال: رأيت رأس الحسين بن علي (عليهما السّلام) على القنا وهو يقرأ:( فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) (١) (٢) .

[١١٩٧] سَلَمَة بن مُحْرِز القَلانِسيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، عنه: جميل بن دَرّاج، في الكافي، في باب ميراث الولد(٤) . وفي التهذيب، في باب ميراث الأولاد(٥) . ومحمّد ابن زياد وهو ابن أبي عمير عنه، في الكافي، في باب ميراث الأعمام(٦) . وأبو أيوب الخراز(٧) ، وهِشام بن سالم(٨) ، ومحمّد بن سِنان(٩) .

وفي التعليقة: روى ابن أبي عُمَيْر عنه بواسطة جميل وصفوان، عنه، عن الصادقعليه‌السلام النصّ على الكاظمعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) البقرة: ٢ / ١٣٧.

(٢) المسلسلات: ١٠٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٤٧، وذكره أيضاً في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٤ / ٧، وكذلك البرقي في رجاله: ١٢ بعنوان: سلمة بن محرز مع تكنيته بأبي يحيى، وبدونها في أصحاب الصادقعليه‌السلام : ١٨، مع توصيفه بأنه كوفي عربي.

(٤) الكافي ٧: ٨٦ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٤.

(٦) لم نقف على الرواية في الكافي، وهي في التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات، وفي جامع الرواة ١: ٣٧٣ نسب الرواية إلى التهذيب، ومثله في معجم رجال الحديث ٨: ٢١٢، فلاحظ.

(٧) الكافي ٤: ٣٧٨ / ١.

(٨) الكافي ٦: ٣١٧ / ٥.

(٩) الكافي ٢: ٤٥٨ / ٢٢.

(١٠) التعليقة: ١٧١.

٤٣

[١١٩٨] سَلَمَة بن مِهرَان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١١٩٩] سُلَيم بن عيسى الحَنَفِيّ:

المـُقرْي، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢٠٠] سُلَيم مولى طِرْبال:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي النجاشي: سليمان(٤) .

عنه أو عمّن رواه، عن -: صفوان بن يحيى، في التهذيب، في باب ابتياع الحيوان(٥) . وعلي بن أسباط(٦) .

[١٢٠١] سُلَيْم مولى علي بن يقطين:

عنه: ابن أبي عمير، في الروضة، قُبَيل حديث العابد(٧) .

[١٢٠٢] سُلَيْمَان بن أبي زَيْنَبَة:

عنه: صفوان بن يحيى، في التهذيب، في باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان(٨) .

[١٢٠٣] سُلَيْمُان بن أخي أبي حَسَّان العِجْلِيّ:

عنه: أبان بن عثمان، في الكافي، في كتاب الحدّ(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٢ / ١٥٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٤٤.

(٣) رجال الشيخ: ٢١١ / ١٤٥.

(٤) رجال النجاشي: ١٨٥ / ٤٨٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٨٣ / ٣٥٧.

(٦) أُصول الكافي ١: ٩٢ / ١١.

(٧) الكافي ٨: ٣٨٣ / ٥٨٣.

(٨) تهذيب الأحكام ٤: ٢١٠ / ٦٠٩.

(٩) الكافي ٧: ١٧٥ / ٩.

٤٤

[١٢٠٤] سُليمان الإسكاف:

عنه: هشام بن سالم، في التهذيب، في باب الذبائح والأطعمة(١) .

[١٢٠٥] سُلَيْمان بن نَابِع أو نَافِع (٢) :

الجمَلِيّ، المـُرَادِيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٠٦] سُلَيْمَان بن حَفص المِرْوَزِيّ:

صاحب كتاب معتمد في المشيخة(٤) ، استظهرنا وثاقته من أُمور شرحناها في (قلط)(٥) .

[١٢٠٧] سُلَيْمَان الْحَمَّار:

عنه: الحسين بن محبوب، في الفقيه، في باب ما أحلّ الله من النكاح(٦) .

[١٢٠٨] سُلَيْمَان بن داود بن الحُصَين المـَدَنِيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: محمّد بن حُمْران، في الكافي، في باب الهداية أنّها من الله(٨) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩: ٨٥ / ٣٥٧.

(٢) أكثر من نقل الاسم عن رجال الشيخ أشار إلى هذا الاختلاف. انظر:

تلخيص المقال: ١١٢ و ١١٣، ومنهج المقال: ١٧٢، وجامع الرواة ١: ٣٧٥ و ٣٨٣، وتنقيح المقال ٢: ٥٥ و ٦٦ ومعجم رجال الحديث ٨: ٢٣٦ مشيراً إلى وجوده في نسخة بعنوان (مانع). وفي مجمع الرجال ٣: ١٥١ ورد بعنوان: (سلمان بن مانع). فلاحظ.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١٠٨.

(٤) الفقيه ٤: ٥٥، من المشيخة.

(٥) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة، برمز (قلط) المساوي لرقم الطريق [١٣٩].

(٦) الفقيه ٣: ٥٨ / ١٢٢٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٦.

(٨) لم يرو عنه محمّد بن حمران في الباب المذكور من الكافي، وإنما روى فيه ١: ١٢٦ / ٢ عن سليمان بن خالد.

٤٥

[١٢٠٩] سُلَيْمان بن راشِد الكوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢١٠] سُلَيمَان بن سَالِم:

عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب إجارة الأجير(٢) . وفي التهذيب، [في باب الإجازات](٣) .

[١٢١١] سُلَيْمَان بن سَلَمة الدَّالانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢١٢] سُلَيْمَان بن سُوَيد الجُعْفِيّ:

أسْنَدَ عَنهُ، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢١٣] سُلَيْمَان بن سُوَيد الكِلَابِيّ:

الجعْفَرِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢١٤] سُلَيْمَان بن صَالِح الأحْمَرِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

وفي رجال البرقي: سليمان بن صالح إمام المسجد الأحمر(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠٠.

(٢) الكافي ٥: ٢٨٧ / ٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٢١٢ / ٩٣٣، وما بين المعقوفتين منه، وقد سقط من (الأصل) و (الحجرية) سهواً كما يظهر من اعتماد المصنفقدس‌سره في تعيين مثل هذه الموارد على جامع الرواة الذي ذكر فيه اسم الباب صراحة.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١٠٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٨٨.

(٨) رجال البرقي: ٣٢.

٤٦

[١٢١٥] سُلَيْمان(١) بن صالح الشَّيْبانِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢١٦] سُلَيْمَان (٣) بن صالح المـُرَادِيّ:

الغَامِدِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وفي الجامع: يروي عنه: يونس بن عبد الرحمن، وابن أسْباط(٥) .

[١٢١٧] سُلَيْمَان بن صُرَدُ:

في الكشي: قال الفضل بن شاذان: ومن التابعين الكبار ورؤسائهم وزهّادهم: سُلَيْمَان بن صُرَدُ(٦) .

وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفين، عن أبي عبد الله سيف بن عمر، عن إسماعيل بن أبي عُمْرة(٧) ، عن عبد الرحمن بن عبيد(٨) أبي

__________________

(١) ورد في جامع الرواة ١: ٣٨١ بعنوان: (سلمان) وما ذكره المصنف موافق لما في المصدر وأغلب كتب الرجال.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩١.

(٣) ضبطه في جامع الرواة ١: ٣٨١ مُكَبَّراً كالذي قبله، وما في المصدر وأغلب كتب الرجل كما في الأصل.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٨٩.

(٥) جامع الرواة ١: ٣٨١ وأُنظر رواية الأوّل عنه في: تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، والثاني عنه في: الكافي ١: ٣٠٢ / ٥.

(٦) رجال الكشي ١: ٢٨٦ / ١٢٤.

(٧) في المصدر: عميرة، ولم يذكر في كتب الرجال.

(٨) عبيد: لم يذكر في متن (الأصل) وَعلِّمَ فوق موضعه بما يدل على وجود اضافة في الحاشية. وحيث أنّ أصل المطلب ابتداء من قوله: وروى نصر بن مزاحم. إلى آخر ما رواه نصر، قد أُدرِج في الحاشية معلماً بالصحة، فلم يبق من حاشية (م) المصورة عن الأصل ما يسع لتلك الإضافة المحتمل وجودها في حافة الأصل، وقد أثبتنا الاسم من (الحجرية) والمصدر. علماً بأنّهم اختلفوا في ضبطه:

٤٧

الكَنُود: أن سليمان بن صُرَد دخل على علي بن أبي طالبعليه‌السلام بعد مرجعه(١) من البصرة، فعاتبه وَعَذَلَه، وقال له: ارتبْتَ وتربّصتَ وراوغتَ، وقد كنت من أَوْثَقِ الناس في نفسي وأسرعهِم فيما أظنّ إلى نصرتي، فما قعد(٢) بك عن أهل بيت نبيّك، وما زَهَّدك في نصرهم؟

[ف] قال: يا أمير المؤمنين، لا تردّنَّ الأُمور على أعقابها، ولا تُؤَنِّبْنِي بما مضى منها، واستيقن(٣) مودّتي تخلّص لك نصيحتي، وقد بقيت أُمورٌ تَعْرِفُ فيها(٤) وليَّكَ من عدوِّك.

فسكت عنه، وجلس [سليمان] قليلاً ثم نهض وخرج إلى الحسن ابن علي (عليهما السّلام) وهو قاعد في المسجد، فقال [أ] لا أُعَجِّبُكَ من أمير المؤمنينعليه‌السلام وما لقيت منه من التبكيت والتوبيخ؟

فقال الحسنعليه‌السلام : إنّما يُعَاتَبُ مَنْ تُرْجى مودَّتُه ونصيحته.

فقال: إنّه بقيت أُمور سيوسق(٥) فيها القنا، وَيُنْتَضَى فيها السيوف،

__________________

فتارة: عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود.

وأُخرى: عبد الرحمن بن عبد بن الكنود.

وثالثة: عبد الرحمن بن عبيد بن الكنود.

ورابعة: عبد الرحمن بن عبد الكنود.

انظر: مجمع الرجال ٤: ٨٠، ومنهج المقال: ١٩٢، وجامع الرواة ١: ٤٥٢، ونقد الرجال: ١٨٦، وتنقيح المقال ٢: ١٤٥، ومعجم رجال الحديث ٩: ٣٣٥.

وما في مستدركات علم رجال الحديث ٤: ٤٠٧ كالذي في (الحجرية) والمصدر، وهو ما استصوبه في قاموس الرجال ٦: ١٢٤ ١٢٥، فلاحظ.

(١) في المصدر: رَجْعَته.

(٢) في (الأصل): أقعد، وما في المتن مطابق لما في (الحجرية) والمصدر.

(٣) في المصدر: واستبقِ.

(٤) فيها: سقطت من (الأصل)

(٥) في المصدر: سيستوسق، أي: سيجتمع وينظم.

٤٨

ويحتاج فيها إلى أشباهي فلا [تَسْتَغِشُّوا عَتَبِي(١) ].

فقال له الحسنعليه‌السلام : وما أنتَ عندنا بظنين(٢) .

وفي حديث المفضل الطويل في الرجعة انه يقول الحسنعليه‌السلام لجدّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند شكواه إليه، وأنه دعا أهل الكوفة لحرب معاوية. إلى أن قال: فكأنّما ألجموا بلجام الصمت عن إجابة الدعوة إلاّ عشرون رجلاً منهم قاموا، منهم: سليمان بن صرد. الخبر(٣) .

وقال الجليل ابنُ نُمَا في شرح الثأر -: وأمّا أهل العراق فإنّهم وقعوا(٤) في الحيرة والأسف والنّدم على تركهم نصرة الحسينعليه‌السلام . إلى أن قال: فأول من نهض سُلَيْمَان بن صُرَدُ الخُزَاعِيّ، وكانت له صحبة مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومع عليعليه‌السلام ، والمـُسَيّب بن نَجَبَة الضِّرَارِيّ وهو من كبار الشيعة، وله صحبة مع عليعليه‌السلام وعبد الله بن سَعْد بن نُفَيْل الأزْدِيّ،

__________________

(١) في (الأصل): تستبعثوا غيبتي. واختلفت نسخ المصدر كما في هامشه في ضبط العبارة بين (ولا تَسْتَبْشِعُوا غيبتي) وبين (ولا تَسْتَغِشُّوا عتبي). والصحيح الثانية، أي: لا تظنوا الغش في عتبي، من قولهم: استغشه، إذا ظنّ به الغش، ولو لا قوله بعد ذلك - (ولا تتهموا نصيحتي) والنصح خلاف الغش لأمكن حمل الاولى على الصحة أيضاً بأنه كان في مقام الاعتذار عن غيابه عن الجمل وتخلفه عن مؤازرة أمير المؤمنينعليه‌السلام : بتقدير: أن غيبتي عن الجمل لم تكن عن سوء ظن بكم أهل البيت، فلا تكرهونها مني، ولكن قوله الأخير يدل على أنه كان في مقام العتاب على التأنيب الذي هو أهل له لا الاعتذار، فلاحظ.

(٢) وقعة صفين: ٦ ٧، باختلاف يسير جدّاً، وما بين المعقوفات منه.

(٣) الهداية للحضيني، ورقة: ١٠٧ / أ.

(٤) وقعوا: لم ترد في (الأصل)، وعُلِّمَ فوق موضعها بما يدل على وجود اضافة في الحاشية، وأخذنا السقط من (الحجرية) للسبب المذكور في تعليقتنا الآنفة بخصوص عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود المذكور في أوّل ترجمة صاحب العنوان سليمان بن صُرَد، فراجع.

٤٩

وَرِفَاعَة بن شَدّاد البَجَلِيّ، وعبد الله بن والٍ التَّيْمِيّ. واجتمعوا في دار سليمان ومعهم أُناس من الشيعة، فبدأ سليمان بالكلام، فحمد الله وأثنى عليه، وقال:

أمّا بعد فقد ابْتُلينا بطول العمر والتعرض للفتن، ونرغب إلى ربّنا أن لا يجعلنا ممّن يقول له:( أَ وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ) (١) وقال عليعليه‌السلام : العمر الذي اعْذرَ اللهُ فيه ستون سنة، وليس فينا إلاّ مَنْ قد بلغها، وكنّا مُغْرمين بتزكية أنفسنا ومدح شيعتنا، حتى بلى الله خيارنا، فوجدنا كذّابين في نصر ابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا عذر دون أنْ تقتلوا قاتليه، فعسى ربّنا أن يَعْفوَ عنّا.

قال رِفاعة بن شَدّاد: قد هداك الله لأصوب القول، ودعوت إلى أرشد الأُمور جهاد الفاسقين، وإلى التوبة من الذنب، فمسموع منك، مستجاب لك، مقبول قولك، فإن رأيتم ولّينا هذا الأمر شيخ الشيعة صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سليمان بن صرد.

فقال المـُسَيّب بن نَجَبَة: وأَنا أَرى الّذي رأيتم، فاستعدُّوا للحرب. إلى أنْ ذكر خروجهم ولقاءهم أهل الشام بالرقَّة.

قال: وحمل بعضهم على بعض، وجعل سليمان يحرضهم على القتال ويبشّرهم بكرامة الله، ثم كَسَر جِفنَ سيفه وتقدّم نحو أهل الشام وهو يقول:

إلَيْكَ رَبِّي تُبْتُ مِنْ ذُنُوبِي

وَقَدْ عَلَانِي فِي الوَرَى مَشِيبِي

فَارْحَم عُبَيْداً عرما تكذيب

واغفر ذنوبي سيدي وَحَوْبِي(٢)

__________________

(١) فاطر: ٣٥ / ٣٧.

(٢) العرم هنا بمعنى الشدة والكثرة، وفي البيت إشارة لقوله السابق: « حتى بلى

٥٠

إلى أنْ قال: فقاتل سُلَيمان بن صُرَدرحمه‌الله فلقد بذل في أهل الثأر مهجته، وأخلص لله توبته. وقد قلت هذين البيتين حيث مات مبرّءاً من العَتَبِ والشيْنِ:

قَضَى سُلَيْمانُ نَحْبَهُ فَغَدَا

إلى جِنَانٍ ورحمةِ الباري

مَضى حَميِداً في بذلِ مُهْجَتِهِ

وأخْذِهِ للحُسينِ بالثّأرِ(١)

[١٢١٨] سُلَيْمَان بن طالب القُرَشيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢١٩] سُلَيْمَان بن ظَرِيف (٣) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: ثعلبة(٥) .

__________________

الله خيارنا فوجدنا كذابين في نصر ابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »، وفي شطر هذا البيت اضطراب برواية شرح الثأر.

وقد أورد الخوارزمي الحنفي البيتين المذكورين بعد ذكر قصة سليمان بن صُرَد كما في شرح الثأر بهذا النحو:

إلَيْكَ رَبِّي تُبْتُ مِنْ ذُنُوبِي

فَقَدْ أَحَاطَتْ بِي مِنَ الجنُوبِي

وَقَدْ عَلَا فِي هَامَتِي مَشِيبِي

وَاغْفِر ذُنُوبِي سَيّدِي وَحَوْبِي

مقتل الحسين عليه‌السلام / الخوارزمي ٢: ١٩٨.

والحوب: بضم الحاء وفتحها المأثم، جمع حَوْبَة. لسان العرب ١: ٣٣٩ حوب. ومنه قوله تعالى: إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً النساء: ٤ / ٢.

(١) انظر: رسالة شرح الثأر لابن نما الحلي في بحار الأنوار ٤٥: ٣٤٦ ٣٩٠ فقد ذكرها كاملة.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٨.

(٣) اختُلِف في ضبطه بين (ظريف) بالظاء المعجمة كما في جامع الرواة ١: ٣٨١ ومجمع الرجال ٣: ١٤٠، وبين (طريف) بالطاء المهملة كما في تنقيح المقال ٢: ٦٣ وهو الموافق لما في المصدر.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٧، وفيه: سليمان بن طريف بالطاء المهملة كما مرّ.

(٥) أُصول الكافي ٢: ٢٠٨ / ١١.

٥١

[١٢٢٠] سُلَيْمَان بن عبد الرحمن:

أبو داود الحمار، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) قيل: الظاهر أنه الذي تقدم عن الفقيه(٢) .

[١٢٢١] سُلَيْمَان بن عبد الرّحمن الأزْدِيّ:

البارِقيّ، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٢٢] سُلَيْمَان بن عبد الله:

أبو حامد، مولى مُزَيْنَة، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢٢٣] سُلَيْمَان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ( عليهم‌السلام ):

هاشِميّ مدنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢٢٤] سُلَيْمَان بن عبد الله الطَّلَحيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢٢٥] سُلَيْمَان بن عبد الله النَّخَعِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٢.

(٢) تقدم في هذه الفائدة برقم [١٢٠٧]، والذي استظهر هذا هو الأردبيلي (رحمه‌الله تعالى) في جامع الرواة ١: ٣٨١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٨٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٦ / ٧١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٨٤، ورجال البرقي: ٣٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٨١.

٥٢

[١٢٢٦] سُلَيْمَان بن علي الأحْمَسِيّ البَجَلِيّ:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٢٧] سُلَيْمَان بن عمرو الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، أبو عُمَارة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢٢٨] سُلَيْمَان بن عمرو بن عبد الله بن وَهْب النَّخَعِيّ:

أبو داود الكوفي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . مرّ في (قمج)(٤) .

[١٢٢٩] سُلَيْمَان بن عمران الفَرّاء:

مولى طِرْبَال، كوفي، عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب الكحل، في كتاب الزي(٥) .

[١٢٣٠] سُلَيْمَان بن العيص (٦) :

عنه: صفوان، وابن أبي عمير، في التهذيب، في باب الكفارة عن خطأ المحرم(٧) .

[١٢٣١] سُلَيْمَان بن قَرْم بن سُليمان الضَّبِّي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠٢.

(٤) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (قمج) المساوي لرقم الطريق [١٤٣].

(٥) الكافي ٦: ٤٩٣ / ١.

(٦) في حاشية الأصل والحجرية: (الفيض: نسخة بدل)

(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٣٨٤ / ١٣٣٩.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٧.

٥٣

[١٢٣٢] سُلَيْمَان بن المـُتَوَكِّل الغَزَّال الكُنَاسِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٣٣] سُلَيْمَان بن مُوسى بن الذَّبَّال الهَمْدانِيّ:

المِشْعَاري(٢) ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٣٤] سُلَيْمَان:

مولى الحُسينعليه‌السلام قتل معه(٤) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١١٠.

(٢) في بعض كتب الرجال: (الشفاري) بالفاء، وفي اخرى (المشغاري) بالميم في أوله والغين المعجمة بينهما الشين المعجمة. وفي تنقيح المقال ٢: ٦٥ قال في ضبطه: « المشاعري: نسبة إلى ذي المشعار، وهو مالك بن نمط الهَمْداني. والقياس في النسبة مشعاري ».

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٨٣.

(٤) رجال الشيخ: ٧٤ / ٢ في أصحاب الإمام الحسينعليه‌السلام وفيه: (سليم مولى الحسينعليه‌السلام )، ومثله في مجمع الرجال ٣: ١٥٨، ونسخة من المصدر كما في نقد الرجال: ١٦٢.

وما في رجال ابن داود: ١٠٦ / ٧٣١ ونقد الرجال: ١٦٢، ومنهج المقال: ١٧٤، وجامع الرواة ١: ٣٨٣، وتنقيح المقال ٢: ٦٥ موافق لما في الأصل، مع الإشارة في الثلاثة الأخير إلى نسخة من المصدر بعنوان: (.. مولى الحسن عليه‌السلام ).

والصحيح: انه مولى الإمام الحسين عليه‌السلام ذكره كذلك أرباب التاريخ والسير والمقاتل، وفي تاريخ الطبري ٥: ٣٥٧ وغيره أشار إلى قصته، وإن الحسين عليه‌السلام أرسل معه كتباً إلى اشراف البصرة، وإن كل من وصلته الكتب لكتمها إلاّ ما كان من المنذر بن الجارود الذي خشي بزعمه من أن يكون ذلك دسيسة من ابن زياد الوغد، فجاء برسول الحسين عليه‌السلام إليه، فأمر بضرب عنقه في العشية التي أراد في صبيحتها أن يسبق إلى الكوفة من البصرة.

وعليه، فالتعبير عنه رحمه‌الله بأنه: « قتل معه عليه‌السلام » لا يراد به القتل في كربلاء، بل في العراق على طريق الحسين وأهدافه، وإنجاح مساعيه، والانقياد لأوامره، وإبلاغ صوته، ف رحمه‌الله في الخالدين.

٥٤

[١٢٣٥] سُلَيْمَان بن نَصْر:

أبو عُبَيْدَة البَكْرِيّ، الذُّهْلِيّ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٣٦] سُلَيْمَان بن نُهَيْك:

عنه: علي بن الحكم، في التهذيب(٢) .

[١٢٣٧] سُلَيْمَان بن وَهْب العِجْلي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٢٣٨] سُلَيْمَان بن هَارون الأزْدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢٣٩] سُلَيْمَان بن هَارون العِجْلي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . عنه: أبان، في الكافي، في باب الردّ إلى الكتاب(٦) . وثَعْلَبة، في التهذيب(٧) .

[١٢٤٠] سُلَيْمَان بن هِلال بن جابان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١٠٩.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٣٨ / ٧٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٠٩ / ١٠٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢٠٧ / ٧٨، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٤ / ١٢، ومثله في رجال البرقي: ١٣ و: ١٧.

(٦) أُصول الكافي ١: ٤٨ / ٣.

(٧) تهذيب الأحكام: ٦: ٣١ / ٨٢.

(٨) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ٩٩.

٥٥

[١٢٤١] سُلَيْمَان بن هِلال الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: عثمان بن عيسى(٢) ، وعبد الصمد بن بشير(٣) .

[١٢٤٢] سَمَاعة الحَنّاط (٤) :

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢٤٣] سَمَاعَةُ بن عَبْد الرَّحْمن المـُزَني:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢٤٤] سِماكُ بن خُراشَة:

أبو دُجَانة الأنصاري، ثبت مع النبيّ وعلي (صلوات الله عليهما).

وفي إرشاد المفيد: وروى المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : يخرج مع القائمعليه‌السلام من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلاً. إلى أن قال: وسَلْمان، وأبو دُجانة الأنصاري، والمِقداد، ومالك الأشْتَر، فيكونون بين يديه أنصاراً وحكّاماً(٧) .

[١٢٤٥] سِنانُ بن جَميلِ الأزْدي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٠٨ / ١٠١.

(٢) أُصول الكافي ٢: ١٢٤ / ٢٠.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٥٢ / ١٩٤.

(٤) في المصدر: « الخياط »، وما في منهج المقال: ١٧٥، ومجمع الرجال ٣: ١٧٠، وجامع الرواة ١: ٣٨٤، وتنقيح المقال ٢: ٦٧، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٢٩٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٤ / ٢٩٧.

(٧) الإرشاد ٢: ٣٨٦.

(٨) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨٤.

٥٦

[١٢٤٦] سِنَانُ بن عَبْد الرَّحْمن:

أخو مُقرن، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٤٧] سِنَانُ بن عَبْد الرَّحْمن:

مولى بني هاشم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . وفي الخلاصة: قال السيّد علي بن أحمد العَقِيقيّ العلويّ: روى أبي، عن علي ابن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، عن أبيه، عن الصادقعليه‌السلام : أن سنانَ بن عبد الرحمن من أهل قوله تعالى( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى ) (٣) (٤) . لكنّه ذكر هذا الخبر في ترجمة والد عبد الله، وهو اشتباه(٥) ، مذكور وجهه في محلّه.

[١٢٤٨] سِنَانُ بن عَدِي الطائي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٢٤٩] سِنَانُ بن عَطِيّة المـَرْهبِيّ:

الهَمْدَانِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠٠، ورجال البرقي: ٤٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨٠.

(٣) الأنبياء: ٢١ / ١٠١.

(٤) رجال العلاّمة: ٨٤ / ٢.

(٥) لأنه يقضي إلى كون (سنان أبو عبد الله) هو (سنان بن عبد الرحمن)، وهما مختلفان. والعلاّمةقدس‌سره لم يقطع بالاتحاد بل احتمل كما احتمل التغاير فقال: « ويحتمل أن يكون هذا الرجل [أي: سنان بن عبد الرحمن] هو الذي ذكره الكشي [بعنوان: سنان أبو عبد الله]، وإن يكون غيره »، فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٣ / ١٨١.

٥٧

[١٢٥٠] سِنَانُ بن وَديعة الخَثْعَمِي:

الكُوفِيّ من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٥١] سِنَانُ بن هَارُون التمِيميّ:

البُرْجُمي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٢٥٢] سَوادَةُ القَطّانُ:

عنه: الحسن بن علي بن فضال، في التهذيب، في باب الذبح(٣) . وفي الكافي، في باب البدنة والبقرة عن كم تجزئ(٤) .

[١٢٥٣] سِوَار بن مُصْعب الكوفي:

الهَمْدانِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . عنه: حماد بن عيسى، في الكافي، في باب مواريث القتلى(٦) ، وفي باب المقتول لا يدري من قتله(٧) . وفي الفقيه، في باب ميراث الجنين(٨) . وفي التهذيب، في باب القضاء في قتيل الزحام(٩) ، وفي باب ميراث المرتد(١٠) .

والحسين بن سعيد، فيه، في باب الغرر والمجازفة(١١) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٤ / ١٨٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢١٥ / ٢٠١.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢٠٩ / ٧٠٤.

(٤) الكافي ٤: ٤٩٤ / ٣.

(٥) رجال الشيخ ٧: ١٣٨ / ١.

(٦) يلاحظ

(٧) الكافي ٧: ٣٥٤ / ٢.

(٨) الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٩.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٠٢ / ٨٠٠.

(١٠) تهذيب الأحكام ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٤.

(١١) تهذيب الأحكام ٧: ١٢٢ / ٥٣٤.

٥٨

[١٢٥٤] سَوْرَةُ بن كُلَيْب النَّهْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) وهو غير ابن كُلَيب بن مُعاوية الأسَدِيّ المذكور في الأصل(٢) .

ويروي عن النهدي كما في الجامع(٣) -: يونس بن عبد الرحمن، في الروضة(٤) ، وهشام بن سالم(٥) ، ومالك بن عطية(٦) .

[١٢٥٥] سَوْرَةُ بن مُجَاشِع الأسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٢٥٦] سُوَيْدُ بن سعيد القَلاّء:

عنه: محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، في التهذيب، في باب من الزيادات في القضايا والأحكام(٨) .

[١٢٥٧] سُوَيْدُ بن طالِب المـُهْرِيّ:

الجدِّيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[١٢٥٨] سُوَيْدُ بن طَلْحَة الأسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٥١٦ / ٢٢٠.

(٢) وسائل الشيعة ٣٠: ٣٨٩، وانظر: قاموس الرجال ٥: ٣٣٩ إذا احتمل فيه الاتحاد، فراجع.

(٣) جامع الرواة ١: ٣٩١.

(٤) الكافي ٨: ٣٣٤ / ٥٢٤، من الروضة.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٧٠ / ٧٩٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٨: ١١٩ / ٤١١.

(٧) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢١٩.

(٨) تهذيب الأحكام ٦: ٣٠٠ / ٨٣٩.

(٩) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٢٣١.

(١٠) رجال الشيخ: ٢١٧ / ٢٣٠.

٥٩

[١٢٥٩] سُوَيْدُ بن عَطِيّة البَارِقِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٢٦٠] سُوَيْدُ بن عَمْرُو بن أبي مُطَاع:

من أصحاب الحسينعليه‌السلام في رجال الشيخ، وهو من الشهداء(٢) . وفي الملهوف: كان شريفاً كثير الصلاة(٣) .

[١٢٦١] سُوَيْدُ بن عُمَارة العَنَزِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٢٦٢] سُوَيْدُ بن النُّعْمان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٢٦٣] سَهْلُ بن أحمد بن عبد الله الدِّيْبَاجِي:

مرّ حاله في الفائدة الثانية في شرح حال كتاب الجعفريات(٦) .

[١٢٦٤] سَهْلُ بن الحَسَنِ الصفّار:

عنه: أخوه الجليل محمّد، كما في رجال الشيخ، باب من لم يرو عن الأئمةعليهم‌السلام (٧) وفي الفهرست في ترجمة عبد الرحمن بن محمّد العَرْزَمي ان له روايات، يرويها(٨) [عن عدة من أصحابنا] عن الصدوق،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٨.

(٢) رجال الشيخ: ٧٤ / ٤.

(٣) الملهوف (أو اللهوف في قتلى الطفوف): ٤٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٩.

(٥) رجال الشيخ: ٢١٦ / ٢٢٦.

(٦) راجع خاتمة المستدرك، الفائدة الثانية ٣: ٢٩٢ من الطبعة الحجرية و ١ (١٩): ١٥ من الطبعة المحققة.

(٧) رجال الشيخ: ٤٧٥ / ٧.

(٨) أي الشيخ الطوسيقدس‌سره عن مشايخه، عن الصدوق.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

بتعداده ، نعم إذا سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين ، او تكلم سهواً بكلام طويل لم يجب الاتيان بسجدتي السهو الا مرة واحدة.

( مسألة ٣٥٥ ) : تجب المبادرة الى سجدتي السهو ، ولو أخرهما عمداً لم تسقطا على ـ الأحوط وجوباً ـ فيأتي بهما فوراً ففوراً ، ولو أخرهما نسياناً اتى بهما متى تذكر.

( مسألة ٣٥٦ ) : كيفية سجدتي السهو أن ينوي ثم يسجد ـ ولا حاجة إلى التكبير قبل السجود وان ـ كان احوط استحباباً ـ ثم يرفع رأسه ويجلس ثم يسجد ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهد الصلاة ، ثم يقول ( السلام عليكم ) والأولى ان يضيف اليه جملة ( ورحمة الله وبركاته ) كما ان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يقول في كل من السجدتين ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ).

( مسألة ٣٥٧ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ في سجود السهو ان يكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة ، ولا تعتبر فيه بقية شرائط السجود أو الصلاة وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايتها.

( مسألة ٣٥٨ ) : من شك في تحقّق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به ، ومن شك في الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الاتيان بهما مع عدم فوات المبادرة بل ـ الأحوط لزوماً ـ الاتيان بهما مع فوات المبادرة أيضاً.

( مسألة ٣٥٩ ) : إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل ، مثلاً : إذا علم انه سلّم في غير موضعه ولم يدر انه كان مرة واحدة أو مرتين ، او احتمل انه تكلم ايضاً لم يجب عليه إلا الاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.

( مسألة ٣٦٠ ) : إذا شك في الاتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو

١٦١

وجب الاتيان به ان كان شكه قبل تجاوز محله ، والا لم يعتن به ، وكذا لا يعتني به إذا كان الشك بعد الفراغ.

( مسألة ٣٦١ ) : إذا شك ولم يدر أنّه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به ، سواء شك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده ، وإذا علم أنه أتى بثلاث اعاد سجدتي السهو.

( مسألة ٣٦٢ ) : إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك بان ذكرها قبل ان يتحقق فصل طويل لزمه التدارك ، والا أتى بسجدتي السهو من جديد.

١٦٢

( صلاة الجماعة )

تستحب الجماعة في الصلوات اليومية ، ويتأكد استحبابها في صلاة الفجر وفي العشاءين ، وينبغي تقديم الأفضل ففي الحديث ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إمام القوم وافدهم إلى الله تعالى ، فقدّموا في صلاتكم أفضلكم ) ، وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها ، وتجب الجماعة في صلاة الجمعة كما تقدم في بيان شرائط صلاة الجمعة.

( مسألة ٣٦٣ ) : قد تجب الجماعة في الصلوات اليومية ، وهو في موارد :

(١) ما إذا أمكن المكلف تصحيح قراءته وتسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم والصلاة ، وقد تقدم في المسألة (٢٧٠).

(٢) ما إذا ابتلي المكلف بالوسواس لحدّ تبطل معه الصلاة كلما صلى وتوقف دفعه على أن يصلي جماعة.

(٣) ما إذا لم يسع الوقت ان يصلي فرادى ووسعها جماعة ، كما إذا كان المكلف بطيئاً في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك.

(٤) ما إذا تعلق النذر أو اليمين أو العهد ونحو ذلك بأداء الصلاة جماعة ، واذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة ـ فالأحوط الأولى ـ امتثاله.

١٦٣

( موارد مشروعية الجماعة )

تشرع الجماعة في جميع الفرائض اليومية ، وان اختلفت صلاة الامام وصلاة المأموم من حيث الجهر والخفوت ، أو القصر والتمام ، أو القضاء والأداء ، ومن هذا القبيل ان تكون صلاة الامام ظهراً وصلاة المأموم عصراً وبالعكس وكذلك في العشاءين.

( مسألة ٣٦٤ ) : لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الامام وصلاة المأموم في النوع كالصلوات اليومية ، والآيات ، والأموات ، نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة وان اختلفت الآيتان ، بأن كانت إحدى الصلاتين للكسوف أداء ، والاُخرى للخسوف قضاءً ، أو بالعكس ولم تثبت مشروعية الائتمام في صلاة الطواف ولا في صلاة الآيات في غير الكسوفين ولو كان بمن يصلي تلك الصلاة ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

( مسألة ٣٦٥ ) : لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط ـ والأحوط وجوباً ـ ترك الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط وان كان الاحتياط في كلتي الصلاتين من جهة واحدة ، فإذا شك كل من الامام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع انفرد كل منهما في صلاة الاحتياط على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة ٣٦٦ ) : يجوز لمن يريد اعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي ان يأتم فيها ، ولا يجوز لغيره ان يأتم به فيها ، ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كل من صلاتي الامام والمأموم احتياطية وكانت جهة احتياط الامام جهةً لاحتياط المأموم أيضاً ، كما إذا صلّيا عن وضوء بماء

١٦٤

مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما اعادة الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبي ، أو صلّيا مع المحمول النجس اجتهاداً أو تقليداً وأرادا اعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي ، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته.

( مسألة ٣٦٧ ) : لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية ـ على ـ الأحوط لزوماً ـ في بعض مواردها ـ ولا فرق في ذلك بين ما وجبت بنذر أو شبهه وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون كل من صلاتي الامام والمأموم نافلة ، وان تكون إحداهما نافلة ، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فان الجماعة مشروعة فيها ، وكذا لا بأس بها فيما صار مستحباً بالعارض فتجوز في صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب.

( مسألة ٣٦٨ ) : يجوز لمن يصلي عن غيره ـ تبرعاً أو استيجاراً ـ ان يأتم فيها مطلقاً ، كما يجوز لغيره ان يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.

( مسألة ٣٦٩ ) : من صلى منفرداً استحب له أن يعيد صلاته جماعة ـ اماماً ، أو مأموماً ـ ويشكل جوازه فيما إذا صلّيا منفردين ثم أرادا اعادتها جماعة بائتمام احدهما بالآخر من دون ان يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، بل يشكل ذلك أيضاً لمن صلى جماعة ـ اماماً أو مأموماً ـ فاراد أن يعيدها جماعة.

١٦٥

( شرائط الإمامة )

تعتبر في الإمامة أمور :

١ ـ بلوغ الإمام : فلا يجوز الائتمام بالصّبي حتى للصّبي ، نعم يحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ تركه.

٢ ـ عقله : فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وان كان ادوارياً ، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.

٣ ـ إيمانه ، وعدالته : وقد مرّ تفسير العدالة في المسألة (٢٠) ، ويكفي في احرازها حسن الظاهر ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالشياع المفيد لليقين ، أو الاطمينان ، بل يثبت بالاطمينان الحاصل من أي منشأ عقلائي كشهادة عدل واحد.

٤ ـ طهارة المولد : فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.

٥ ـ صحة قراءته : فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها وان كان معذوراً في عمله ، بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله اذا اختلفا في المحل بل ـ الأحوط لزوماً ـ تركه مع اتحاد المحل أيضاً ، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الامام عن المأموم ، كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد أن يركع ، أو في الركعتين الأخيرتين ، كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود

١٦٦

والتشهد والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها.

٦ ـ ذكورته : إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة ، وإذا أمتّ المرأة النساء ـ فالأحوط وجوباً ـ ان تقف في صفهن دون ان تتقدم عليهن.

٧ ـ أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على ـ الأحوط وجوباً ـ.

٨ ـ أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام ، ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع ـ وان كان المأموم مثله ـ وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.

٩ ـ توجهه إلى الجهة التي يتوجه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد ان القبلة في جهة أن يأتم بمن يعتقد انها في جهة اُخرى ، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً.

١٠ ـ صحة صلاة الامام عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقليداً ، مثال ذلك.

(١) إذا تيمم الامام في موضع باعتقاد ان وظيفته التيمم فلا يجوز لمن يعتقد ان الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل ان يأتم به.

(٢) إذا علم ان الإمام نسي ركناً من الأركان لم يجز الاقتداء به وان لم يعلم الامام به ولم يتذكره.

(٣) إذا علم ان الماء الذي توضأ به الامام كان نجساً لم يجز له الاقتداء به وان كان الامام يعتقد طهارته ، نعم إذا علم بنجاسة بدن الامام أو لباسه ـ وهو جاهل به ـ جاز ائتمامه به ولا يلزمه إخباره وذلك لأن صلاة

١٦٧

الامام حينئذٍ صحيحة في الواقع ، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الامام والمأموم فيما إذا كان المأموم يعتقد صحة صلاة الإمام بالنسبة اليه لكون الخلل الواقع فيها مما لا يضر بالصحة مع الاعتماد فيه على حجة شرعية ومن أمثلة ذلك :

(١) إذا رأى الامام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة ، فانه يجوز لمن يرى وجوب الثلاث ان يأتم به.

(٢) إذا اعتقد الامام عدم وجوب السورة في الصلاة فانه يجوز لمن يرى وجوبها ان يأتم به بعدما دخل في الركوع ، وكذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل.

١٦٨

( شرائط صلاة الجماعة )

يعتبر في صلاة الجماعة أمور :

١ ـ قصد المأموم الائتمام ، ولا يعتبر فيه ان يكون الائتمام بقصد القربة فلا بأس بالائتمام بداع آخر غيرها ، كالتخلّص من الوسواس ، أو سهولة الأمر عليه اذا قصد بذلك القربة ، والا لم تصح على ـ الأحوط لزوماً ـ.

ولا يعتبر قصد الامامة الا في ثلاث صلوات :

(١) الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماماً (٢) صلاة الجمعة (٣) صلاة العيدين حين وجوبها.

٢ ـ تعيُّن الامام لدى المأموم ، ويكفي تعينه اجمالاً ، كما لو قصد الائتمام بالامام الحاضر وان لم يعرف شخصه.

( مسألة ٣٧٠ ) : إذا ائتم باعتقاد ان الامام زيد فظهر بعد الفراغ انه عمرو صحت صلاته وجماعته ، سواء اعتقد عدالة عمرو أيضاً أم لم يعتقدها ، وإذا ظهر له ذلك في الأثناء ولم يُحرز عدالته انفرد في صلاته.

( مسألة ٣٧١ ) : لا يجوز للمأموم ان يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر الا أن يحدث للامام الأوّل ما يعجز به عن اكمال صلاته ، أو الاستمرار في الامامة ، كما لو صار فرضه الجلوس وهم قيام ، أو اكمل

١٦٩

صلاته دونهم لكون فرضه القصر وفرضهم التمام ، وفي مثله يجوز للمأمومين تقديم غيره واتمام الصلاة معه ـ والأحوط الأولى ـ ان يكون الامام احدهم.

٣ ـ عدم كون الامام مأموماً ، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر.

٤ ـ ان يكون الائتمام من أول الصلاة ، فلا يجوز لمن شرع في صلاة فرادى ان يأتم في اثنائها.

٥ ـ ان لا ينفرد المأموم في اثناء الصلاة من غير عذر والا فصحة جماعته محل اشكال ، سواء أنوى الانفراد من أول الأمر ، أم بدا له ذلك في الأثناء ، ولكنه لا يضر بصحة الصلاة الا مع الاخلال بوظيفة المنفرد فان ـ الأحوط لزوماً ـ حينئذٍ اعادة الصلاة ، نعم إذا اخل بما يغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الاعادة وهذا فيما إذا بداله العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.

٦ ـ إدراك المأموم الامام حال القيام قبل الركوع أو في الركوع وان كان بعد الذكر ، ولو لم يدركه حتى رفع الامام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة.

( مسألة ٣٧٢ ) : لو ائتم بالامام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعاً بان رفع الامام رأسه قبل ان يصل المأموم إلى حدّ الركوع جاز له اتمام صلاته فرادى ، وكذا لو شك في ادراكه الامام راكعاً مع عدم تجاوز المحل ، وأما مع التجاوز عنه كما لو شك في ذلك بعد الركوع فتصح صلاته جماعة.

( مسألة ٣٧٣ ) : لو كبّر بقصد الائتمام والامام راكع ورفع الامام رأسه

١٧٠

من الركوع قبل ان يركع المأموم فله أن يقصد الانفراد ويتم صلاته ، ويجوز له أيضاً متابعة الامام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق.

( مسألة ٣٧٤ ) : لو ادرك الامام ـ وهو في التشهد من الركعة الأخيرة ـ جاز له أن يكبّر بنية الجماعة ويجلس قاصداً به التبعية ، ويجوز له ان يتشهد بنية القربة المطلقة ولكن لا يسلّم على ـ الأحوط وجوباً ـ فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته من غير استئناف للنية والتكبير ويكتب له ثواب الجماعة.

٧ ـ ان لا ينفصل الامام عن المأموم ـ إذا كان المأموم رجلاً ـ بحائل يمنع عن مشاهدته بل مطلق الحائل وان لم يمنع عنها كالزجاج ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالامام كمن في صفه من طرف الامام ، أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالامام.

٨ ـ أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم ، ولا بأس بالمقدار اليسير الذي لا يعد علّواً عرفاً ، كما لا بأس بالعلّو التسريحي ( التدريجي ) اذا لم يناف صدق انبساط الأرض عرفاً ، والا فلابد من ملاحظة أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتد به ، ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الامام بكثير وان كان العلّو دفعياً ما لم يبلغ حداً لا يصدق معه الجماعة.

٩ ـ أن لا يكون الفصل بين المأموم والامام ، أو بينه وبين من هو سبب الاتصال بالامام كثيراً في العادة ، ـ والأحوط لزوماً ـ أن لا يكون بين موقف الامام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من أقصى مراتب الخطوة ، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا يكون بين الموقفين أزيد مما يشغله انسان متعارف حال سجوده.

١٧١

( مسألة ٣٧٥ ) : من حضر الجماعة فرأى الامام راكعاً وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الامام راكعاً بطيّها جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه ويهوي إلى الركوع ثم يمشي حاله حتى يلحق بالجماعة ، أو يصبر فيتم ركوعه وسجوده في موضعه ثم يلحق بها حين يقوم الامام إلى الركعة التالية ، ويجوز المشي للالتحاق بها في القيام بعد الركوع أيضاً ، ويختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام الا البعد ويعتبر ان لا يكون بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفاً ، ويلزم المأموم أن لا ينحرف اثناء مشيه عن القبلة ـ والأحوط وجوباً ـ أن لا يشتغل حال مشيه بالقراءة.

١٠ ـ أن لا يتقدم المأموم على الامام ـ والأحوط وجوباً ـ أن لا يحاذيه في الموقف أيضاً بل يقف متأخراً عنه الا فيما إذا كان المأموم رجلاً واحداً فانه يجوز له الوقوف بحذاء الامام ، هذا في الرجل ، وأما المرأة فتراعي في موقفها من الامام ـ إذا كان رجلاً ـ وكذا مع غيره من الرجال ما مر في المسأله (٢٢٠) من مكان المصلي.

( مسألة ٣٧٦ ) : إذا اقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين ـ باجمعهم ـ خلف الامام وتشكل اقامتها مستديرة.

١٧٢

( أحكام صلاة الجماعة )

( مسألة ٣٧٧ ) : ـ الأحوط لزوماً ـ ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى والثانية من الظهرين ، ويستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد ، أو غير ذلك من الأذكار ، ويجب عليه ترك القراءة في صلاة الفجر ، وفي الركعتين الأوليين من العشاءين إذا سمع صوت الامام ولو همهمته ـ والأحوط الأولى ـ حينئذٍ أن ينصت ويستمع لقراءة الامام ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه ، وأما إذا لم يسمع شيئاً من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك والقراءة أفضل ، هذا كله فيما إذا كان الامام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته ، وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمل عن المأموم شيئاً ، فلابد للمأموم من أن يعمل بوظيفته فان كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة ، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة والتسبيحات ، والتسبيح أفضل ، ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة ، وبين ما إذا أتى بها فرادى.

( مسألة ٣٧٨ ) : يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه ، فاذا انفرد اثناء القراءة لزمته القراءة من أولها ، ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على ـ الأحوط لزوماً ـ وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الامام فتلزمه القراءة حينئذٍ على ـ الأحوط لزوماً ـ.

١٧٣

( مسألة ٣٧٩ ) : إذا ائتم بالامام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للامام.

( مسألة ٣٨٠ ) : لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له ـ إذا كان الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة ـ يختص بما إذا أمهله الامام للقراءة ، فان لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه ، وإن لم يمهله لذلك أيضاً بأن لم يتمكن من ادراك الامام راكعاً إذا أتم قراءته جاز له قطع الحمد والركوع معه وإن كان ـ الأحوط الأولى ـ ان ينفرد في صلاته.

( مسألة ٣٨١ ) : تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الامام في الأفعال ، فلا يجوز التقدم عليه فيها ، بل الأولى التأخر عنه يسيراً ، ولو تأخر كثيراً بحيث أخلّ بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء ، بل مطلقاً على ـ الأحوط لزوماً ـ إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر وإلاّ لم يبطل الائتمام ، كما إذا أدرك الامام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالية فانه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالامام بعد ذلك.

( مسألة ٣٨٢ ) : إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد ان الامام قد ركع ، أو سجد فبان خلافه اتى بالذكر الواجب فيهما ثم يلزمه ـ على الأحوط ـ أن يرجع ويتابع الامام في ركوعه ، أو سجوده ـ والأحوط الأولى ـ أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الامام أيضاً ، وليس له الاخلال بالذكر الواجب لأجل متابعة الامام في ركوعه وسجوده بل يأتي به ثمّ يلحق بالإمام وتصح جماعته.

( مسألة ٣٨٣ ) : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع ـ باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه ـ لزمه على الأحوط العود اليه لمتابعة الامام ولا تضره زيادة

١٧٤

الركن ، فان لم يرجع ففي صحة صلاته جماعة اشكال ، وإذا رفع رأسه قبل الامام متعمداً بطلت جماعته وينفرد في صلاته ، وكذلك الحال في السجود.

( مسألة ٣٨٤ ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الامام ساجداً واعتقد أنّها السجدة الأولى فسجد للمتابعة ، ثم انكشف أنّها الثانية حُسبت له سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأُخرى.

( مسألة ٣٨٥ ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الامام في السجدة واعتقد انها الثانية فسجد ، ثم انكشف انها كانت الأولى لم تحسب له الثانية ، ولزمته سجدة اُخرى مع الامام.

( مسألة ٣٨٦ ) : لا تجب متابعة الإمام في الأقوال ، ويجوز التقدم عليه فيها ، سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة ، من دون فرق بين حالتي سماع صوت الامام وعدمه ، وتستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها على الامام بان يشرع فيها قبل الامام ، أو يفرغ منها قبله ، بل ـ الأحوط استحباباً ـ أن يأتي بها بعد انتهاء الامام منها ، ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر ، فيجوز أن يتشهد ويسلِّم قبل الامام ، كما لا تجب رعايتها في التسليم الواجب مطلقاً ، فيجوز أن يسلِّم قبل الامام وينصرف.

( مسألة ٣٨٧ ) : لا يجب على من يريد الدخول في الجماعة ان ينتظر حتى يكبّر أولاً من هو واسطة في اتصاله بالامام كالواقف في الصف المتقدم فيجوز ان يكبّرا جميعاً دفعة واحدة ، بل يجوز ان يكبر المتأخر قبل ان يكبر المتقدم إذا كان متهيئاً له.

( مسألة ٣٨٨ ) : إذا كبّر المأموم قبل الامام سهواً كانت صلاته فرادى ويجوز له قطعها واستينافها جماعة ، وفي مشروعية العدول بها إلى النافلة مع كونه بانياً على قطعها اشكال.

١٧٥

( مسألة ٣٨٩ ) : إذا ائتم والامام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الامام لأداء وظيفة التشهد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توانٍ ثم يلتحق بالامام وهو قائم ، فإن لم يمهله للتسبيحات الأربع اكتفى بالمرة ولحقه في الركوع أو السجود حسبما يتيسر له.

( مسألة ٣٩٠ ) : إذا ائتم والامام قائم ولم يدر أنه في الركعة الأولى ، أو الثانية لتسقط القراءة عنه ، أو أن الامام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة ـ فالأحوط لزوماً ـ له الإتيان بالقراءة قاصداً بها القربة المطلقة.

( مسألة ٣٩١ ) : إذا ائتم والامام في الركعة الثانية ، تستحب متابعته في القنوت والتشهد ـ والأحوط وجوباً ـ له التجافي حال التشهد ، وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلاً.

( مسألة ٣٩٢ ) : لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الامام ولكنها ـ أحوط استحباباً ـ.

( مسألة ٣٩٣ ) : إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الامام صحت صلاته وجماعته ، وإذا انكشف له ذلك في الأثناء انفرد في صلاته.

١٧٦

( أحكام صلاة المسافر )

يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية ، وهو أن يقتصر على الركعتين الأوليين ويسلم في الثانية ، وللتقصير شروط :

( الشرط الأوّل ) قصد المسافة ، بمعنى احراز قطعها ولو من غير إرادة ، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في ذهابه ، وإن كان المجموع مسافة أو أزيد ، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك ـ ولو بالتلفيق مع مسافة الرجوع ـ لزمه التقصير من حين الشروع فيها ، وهكذا الحكم في النائم والمغمى عليه إذا سوفر بهما من غير سبق التفات.

والمسافة هي ثمانية فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة الآف ذراع بذراع انسان عادي ، وعليه فالمسافة تتحقق بما يقارب (٤٤) كيلومتراً.

( مسألة ٣٩٤ ) : يتحقق طي المسافة بأنحاء :

(١) أن يسير ثمانية فراسخ مستقيماً.

(٢) أن يسيرها غير مستقيم ، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر.

(٣) أن يسير أربعة فراسخ ويرجع مثلها ، وفي حكمه ما إذا كان الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ إذا بلغ مجموعهما ثمانية فراسخ ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ في ذلك الجمع بين القصر والتمام.

١٧٧

( مسألة ٣٩٥ ) : لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والاياب في يوم واحد ، فلو سافر أربعة فراسخ قاصداً الرجوع وجب عليه التقصير ما لم تحصل الاقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه ، وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ في غير ما قصد الرجوع ليومه الجمع بين القصر والاتمام.

( مسألة ٣٩٦ ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبشهادة عدلين ، وبالاطمينان الحاصل من المبادى العقلائية كالشياع ، وخبر العادل الواحد ، أو مطلق الثقة ونحو ذلك ، وإذا لم تثبت المسافة بشيء من هذه الطرق وجب التمام.

( مسألة ٣٩٧ ) : إذا قصد المسافر محلاً خاصاً واعتقد أن مسيره لا يبلغ المسافة ، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ثم انكشف إنه كان مسافة أعادها قصراً فيما إذا بقي الوقت ، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره ، وإذا اعتقد انه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه اعادها تماماً ، سواء كان الانكشاف في الوقت ، أم في خارجه ويتمها فيما بقي من سفره ما لم ينشئ سفراً جديداً.

( مسألة ٣٩٨ ) : تحتسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً ، وربما يكون آخر الحي ، أو المحلة في بعض البلاد الكبيرة جداً.

( مسألة ٣٩٩ ) : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ أثناءها قصر في صلاته وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة.

( مسألة ٤٠٠ ) : لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة ، فمن سافر بتبع غيره ـ باختيار أو باكراه ـ من زوج أو والد أو غيرهما وجب عليه التقصير إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ ، وإذا شك في ذلك لزمه الاتمام ولا يجب

١٧٨

الاستعلام وإن تمكن منه.

( مسألة ٤٠١ ) : إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ ، أو أنه شك في ذلك فاتم صلاته ، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الاعادة ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة وإلاّ لزمه الاتمام ، نعم إذا كان قاصداً محلاً خاصاً معتقداً أنه لا يبلغ المسافة ثم انكشف الخلاف جرى عليه حكم غيره المتقدم في المسألة (٣٩٧).

( الشرط الثاني ) استمرار القصد ولو حكماً ، بمعنى أنه لا ينافيه الا العدول عنه أو التردد فيه ، فلو قصد المسافة وعدل عنه ، او تردد قبل بلوغ الاربعة اتم صلاته ، نعم إذا كان عازماً على الرجوع وكان ما سبق منه قبل العدول مع ما يقطعه في الرجوع بمقدار المسافة بقي على تقصيره.

( مسألة ٤٠٢ ) : إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثم بدا له في السفر ففي ذلك صورتان :

(١) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع اليه ، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير.

(٢) أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأوّل إليه ، ولا يبعد وجوب القصر في هذه الصورة أيضاً وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ أن يجمع بينه وبين الاتمام.

( مسألة ٤٠٣ ) : إذا قصد المسافة وصلى قصراً ثم عدل عن سفره ـ فالأحوط لزوماً ـ أن يعيدها أو يقضيها تماماً.

( مسألة ٤٠٤ ) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعاً معيناً ، فلو سافر قاصداً ثمانية فراسخ متردداً في مقصده وجب عليه

١٧٩

التقصير ، وكذلك الحال فيما إذا قصد موضعاً خاصاً وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير إلى كل منهما مسافة.

( مسألة ٤٠٥ ) : لو عدل من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية أو بالعكس بقي على التقصير.

( الشرط الثالث ) أن لا يتحقق أثناء المسافة شيء من قواطع السفر : ( المرور بالوطن على ما سيجيء ، قصد الاقامة عشرة أيام ، التوقف ثلاثين يوماً في محل متردداً وسيأتي تفصيل ذلك ) فلو خرج قاصداً طي المسافة الامتدادية ، أو التلفيقية وعلم أنه يمرّ بوطنه وينزل فيه أثناء المسافة ، أو أنه يقيم أثناءها عشرة أيام لم يشرع له التقصير من الأوّل ، وكذلك الحال فيما إذا خرج قاصداً المسافة واحتمل أنه يمرّ بوطنه وينزل فيه ، أو يقيم عشرة أيام أثناء المسافة ، أو أنه يبقى أثناءها في محل ثلاثين يوماً متردداً فإنه في جميع ذلك يتم صلاته من أول سفره ، نعم إذا اطمأن من نفسه أنه لا يتحقق شيء من ذلك قصر صلاته وإن احتمل تحققه ضعيفاً.

( مسألة ٤٠٦ ) : إذا خرج قاصداً المسافة واتفق أنه مرّ بوطنه ونزل فيه أو قصد اقامة عشرة أيام ، أو أقام ثلاثين يوماً متردداً ، أو أنه احتمل شيئاً من ذلك اثناء المسافة احتمالاً لا يطمأن بخلافه ، ففي جميع هذه الصور يتم صلاته ، وما صلاه قبل ذلك قصراً يعيده أو يقضيه تماماً على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بد في التقصير بعد ذلك من انشاء السفر لمسافة جديدة والا أتم فيما بقي من سفره أيضاً.

نعم في الصورة الأخيرة إذا عزم على المضي في سفره ـ بعد أن إحتمل قطعه ببعض القواطع ـ يجري عليه ما تقدم في المسألة (٤٠٢).

( الشرط الرابع ) أن يكون سفره سائغاً ، فإن كان السفر بنفسه حراماً ،

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551