المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات10%

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: 551

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234102 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٨٦٢٩-٥٩-٠
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[١٣٩٥] عَبَّادُ بن زِياد الكَلْبِي:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٩٦] عَبَّادُ بن سَالِم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٩٧] عَبَّادُ بن سُلَيْمان:

عنه: الصفار(٣) . وسعد بن عبد الله، في مشيخة الفقيه، في طريقه إلى سليمان الدّيلمي(٤) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى مكرّراً(٥) ، ولم يستثن. ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها(٦) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى، فيه(٧) ، وفي الاستبصار(٨) .

ويكفي في استظهار وثاقته، رواية هؤلاء الأجلّة عنه.

[١٣٩٨] عَبَّادُ الضبِّيّ:

يروي عنه: صفوان، بتوسط أبان بن عثمان، في الكافي، في باب الرجل يدلّس نفسه في كتاب النكاح(٩) .

[١٣٩٩] عَبَّادُ بن عِمْران الأنْصَاري:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨١.

(٣) فهرست الشيخ: ٧٨ / ٣٢٨، في طريقه إلى سليمان الديلمي.

(٤) الفقيه ٤: ٧٣ ٧٤، من المشيخة، في الطريق المذكور.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٠٥ / ٥٩٦، ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٣.

(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٢١ / ٧٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٢.

(٨) الاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥١، ١٥٥٢.

(٩) الكافي ٥: ٤١٠ / ٤، والرواية في التهذيب ٧: ٤٣٠ / ١٧١٤، والاستبصار ٣: ٢٥٠ / ٨٩٦، وفيها (غياث) بدلاً عن (عباد)

(١٠) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٣.

١٠١

[١٤٠٠] عَبَّادُ بن عِمْران التَّغْلِبيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٠١] عَبَّادُ بن مَوْهب الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٠٢] عَبَّادُ بن يَزيِد:

عنه: الحسن والحسين، ابنا سعيد، كما في أصحاب الرضاعليه‌السلام من رجال الشيخ(٣) .

[١٤٠٣] عَبّاسُ بن رَبِيعة بن حَارِث بن عبد المـُطّلِب:

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٤) في كشف الغمّة وغيره(٥) عن أبي الأغر التيمي(٦) ، قال: إنّي لواقف يوم صفين، إذْ نظرت إلى العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، شَاكٍّ في السلاح(٧) ، على رأسه مغفر، وبيده صحيفة

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧٩.

(٣) رجال الشيخ: ٣٨٢ / ٣٦.

(٤) رجال الشيخ: ٥١ / ٧٣.

(٥) لم نجده في كشف الغمة، بل أورده العياشي في تفسيره ٢: ٧٩، وعنه البحراني في تفسير البرهان ٢: ١٠٨ في تفسير الآية (١٤) من سورة التوبة، وكذا المجلسي في بحار الأنوار ٣٢: ٥٩١، كما ورد النص كاملاً في منتهى المقال: ١٧٢.

وأخرجه المسعودي في مروج الذهب ٣: ٢٠٧، وابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار ١: ٢٧٤، وزاد فيه: « إن الإمام علياً عليه‌السلام رفع يديه وقال: اللهم اشكر للعباس مقامه، واغفر له ذنبه، اللهم إني غفرت له، فاغفر له ».

(٦) اختلفت المصادر المذكورة في الهامش السابق في كنيته ونسبه، ففي تفسيري العياشي، والبحراني: (أبو الأعزّ). وفي عيون الأخبار، ومروج الذهب، وبحار الأنوار، ومنتهى المقال: (أبو الأغرّ). ونسب إلى تميم في تفسير العياشي، وعيون الأخبار، وبحار الأنوار، ومنتهى المقال. وإلى اليمن في تفسير البرهان.

(٧) شاك في السلاح، أي: لابس السلاح التامّ. الصحاح ٤: ١٥٩٤، شككَ.

١٠٢

يمانية، وهو على فرس له أدهم، وكأنّ عينيه عين أفعى، فبينا هو في سمت وتليين من عريكته إذ هتف به هاتف من أهل الشام يقال له: عرار(١) بن أدهم: يا عباس، هلمّ إلى البراز، فبرز إليه العباس، فقتله. إلى أن قال: فقال: يعني أمير المؤمنين -: يا عباس، قال: لبيك، قال: أَلم أنهك وحسناً وحسيناً وعبد الله بن جعفر، أن تخلوا عن مراكزكم، وتبارزوا أحداً؟ قال: إنَّ ذلك لكذلك، قال: فما عدا ممّا بدا؟! قال: أفأُدعى إلى البراز يا أمير المؤمنين فلا أُجيب جعلني الله فداك؟ قال: نعم طاعة إمامك أولى به من إجابة عدوّك، ودّ معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرمة الاّ طعن في نيطه إطفاءً لنور الله.

[١٤٠٤] عَبّاسُ بن زَيْد:

مولى جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وفي النجاشي: مدني، له أحاديث، ثم ذكر طريقه المنتهى إلى علي بن الحسن ابن فضال، عن محمّد بن تسنيم، عن يزيد بن إسحاق، عنه(٣) .

[١٤٠٥] عَبّاسُ بن عَائِذ الكُوفِيُّ:

مولى هَمْدَان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٠٦] عَبّاسُ بن عَبد الرحمن الصائِغ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٠٧] عَبّاسُ بن عبد الله بن مَعْبَد:

ابن العَبّاس بن عبد المطلب، الهَاشِمِي، المـَدَنِي. من أصحاب

__________________

(١) في الحجرية: « عرّاد ».

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٤.

(٣) رجال النجاشي: ٢٨٢ / ٧٥٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٢.

١٠٣

الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٠٨] عَبّاسُ بن عبد المـُطَّلب:

عمّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سيّد من سادات أصحابه، وهو من أصحاب عليعليه‌السلام أيضاً كذا في الخلاصة(٢) ، وفي أمالي أبي علي الطوسي مسنداً عن عليعليه‌السلام أنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : احْفَظوني في عمّي العباس، فإنه بقيّة آبائي(٣) .

وفيه بإسناده عن ابن عباس، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ آذى العباس فقد آذاني، إنّما عمّ الرجل صنو أبيه(٤) .

وروى الشيخ أبو محمّد الديلمي، في إرشاد القلوب: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان جالساً في مسجده، وحوله جماعة من الصحابة، إذْ دخل عليه عمّه العباس، وكان رجلاً صبيحاً، حسناً، حلو الشمائل، فلمّا رآه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قام إليه، واستقبله، وقبّل بين عينيه، ورحّب به، وأجلسه إلى جانبه، وجعل يفديه بأبيه وأُمّه، فأنشده العباس قوله فيه بمدحه:

مِنْ قَبْلِها طِبْتَ في الضَّلالِ وفي

مُسْتَودَعٍ حَيْثُ يَخْصِفُ الوَرَقُ

الأبيات.

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا عمّ، جزاك الله خيراً، ومكافأتك على الله عزّ وجلّ، ثم قال: معاشر الناس، احفظوني في عمّي العباس، وانصروه، ولا تخذلوه(٥) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٦.

(٢) رجال العلاّمة: ١١٨ / ١.

(٣) أمالي الشيخ الطوسي ١: ٣٧٢.

(٤) أمالي الشيخ الطوسي ١: ٢٨٠.

(٥) لم نقف عليه في إرشاد القلوب المطبوع، بل موجود في نسخته الخطية، وهذا مما أشار إليه المحقق السيّد محمّد صادق بحر العلوم في هامش تكملة الرجال ٢: ١١ فراجع.

١٠٤

ورواه ابن شهرآشوب في مناقبه بإسقاط ما قبل الأبيات قال: فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يفضض الله فاك(١) .

وروى الصدوق في العيون بإسناده عن الرضاعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام والعباس ابن عبد المطلب وعقيل: أنا حرب لمن حاربكم، وسِلمٌ لمن سالمكم(٢) .

وفي مصباح الزائر(٣) ، ومزار الشهيد(٤) ، ومزار المفيد(٥) ، كما في البحار(٦) في زيارة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من البعيد وساقوا الزيارة وفيها: السلام على عمّك سيّد الشهداء، السلام على عمّك العباس بن عبد المطلب. إلى آخره.

[١٤٠٩] عَبّاسُ بن عُتْبَة اللهَبي:

الكِنْدِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧)

[١٤١٠] عَبّاسُ بن عَطية العَامِري (٨) :

الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) مناقب ابن شهرآشوب ١: ٢٨.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٥٩ / ٢٢٣.

(٣) مصباح الزائر (مخطوط): ٣٣ ٣٤.

(٤) مزار الشهيد: ١١.

(٥) لم نقف عليه في مزار المفيد.

(٦) بحار الأنوار ١٠٠: ١٨٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٧.

(٨) في الحجرية: « العامر » بدون ياء النسبة، وما في الأصل هو الصحيح الموافق لما في المصدر وكتب الرجال.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧١.

١٠٥

[١٤١١] عَبّاسُ بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام (١) .

من شهداء الطف، فضائله أشهر من أن تذكر.

[١٤١٢] عَبّاسُ بن عمر بن العبّاسِ الكِلْوَذَانِيّ:

المعروف: بابن مَرْوَان، هو من مشايخ النّجاشي، وقد مرّت وثاقتهم في ترجمته(٢) ، وقال في ترجمة بكر بن محمّد أبي عثمان المازني: أخبرنا بذلك العباس بن عمر بن العباس الكِلْوَذاني، المعروف بابن مروانرحمه‌الله (٣) .

وقال في ترجمة علي بن الحسين بن بابويه بعد ذكر كتبه -: أخبرنا أبو الحسن العباس بن عمر بن العباس بن محمّد بن عبد الملك بن أبي مروان الكِلْوَذانيرحمه‌الله قال: أخذت أجازه علي بن الحسين بن بابويه لمـّا قدم بغداد سنة ٣٢٩.(٤) إلى آخره.

وفي التعليقة يظهر من التراجم حُسْنه، بل وكونه من المشايخ،

__________________

(١) في حاشية الأصل والحجرية: « في مجموعة الشهيد الأوّلرحمه‌الله قيل: لما كان العباس وزينب ولدي عليعليه‌السلام صغيرين، قال عليعليه‌السلام للعباس: قل: واحدٌ. فقال: واحدٌ. فقال: قل: اثنان. فقال: استحي أن أقول باللسان الذي قلت واحد (اثنان) فقبل عليعليه‌السلام عينيه ».

وزاد عليه في حاشية الأصل: « ثم التفت إلى زينب، وكانت على يساره، والعباس عن يمينه، فقالت: يا أبتاه أتحبنا؟ قال: نعم يا بنية، أولادنا أكبادنا. فقالت: يا أبتاه حبان لا يجتمعان في قلب المؤمن: حب الله، وحب الأولاد، وإن كان لا بُدّ فالشفقة لنا، والحب لله خالصاً. فازداد علي عليه‌السلام بهما حبّا. وقيل: أن القائل الحسين عليه‌السلام (منه قدس‌سره ) ».

هذا، وقد مرّ في مقدمة تحقيق هذه الخاتمة ١: ٧٦ أنّ المصنف لم يقصد الاستدراك بمثل هؤلاء الأطهار عليهم‌السلام كالعباس ومسلم بن عقيل (عليهما السّلام) فراجع.

(٢) مرّ في هذه الخاتمة ٣: ١٥٨ من الطبعة المحققة، الفائدة الثالثة في بيان وثاقة مشايخ النجاشي وحسن حالهم.

(٣) رجال النجاشي: ١١٠ / ٢٧٩.

(٤) رجال النجاشي: ٢٦٢ / ٦٨٤، وفيه: سنة ٣٢٨، وهو الصحيح لوفاة ابن بابويه في سنة / ٣٢٩ ه‍ في قم المشرفة.

١٠٦

ومشايخ الإجازة(١) .

[١٤١٣] عَبّاسُ بن عُمَير:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤١٤] عَبّاسُ بن عَوْف العَبْديِ:

البَصْرِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤١٥] عَبّاسُ بن عيسى الغَاضِري:

في النجاشي: أبو محمّد، كوفي(٤) ، وفيه وفي الفهرست: له كتاب، عنه: الجليل أحمد بن ميثم(٥) .

[١٤١٦] عَبّاسُ بن هِلال الشّامِي:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٦) ، عنه: الجليل يعقوب بن يزيد(٧) ، وإبراهيم بن هاشم(٨) ، ومحمّد بن الوليد الخزاز(٩) ، ومحمّد بن عيسى(١٠) .

[١٤١٧] عَبّاسُ بن يَحْيَى الجَعْفَرِي،:

المـَدَني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٨٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٩.

(٤) رجال النجاشي: ٢٨١ / ٧٤٦.

(٥) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٥٢٩.

(٦) الفقيه ٤: ٥١، من المشيخة.

(٧) أُصول الكافي ١: ٨٩ / ٤.

(٨) الفقيه ٤: ٥١، من المشيخة، في طريقه إلى العباس بن هلال.

(٩) رجال النجاشي: ٢٨٢ / ٧٤٩.

(١٠) الكافي ٦: ٤٥٣ / ٥.

(١١) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٣.

١٠٧

[١٤١٨] عبد الأعلى بن أعينَ العِجْلِيّ(١) :

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: عبد الله بن مسكان(٣) ، وحماد بن عثمان(٤) ، وثعلبة بن ميمون(٥) ، وعلي بن رئاب(٦) ، وأيّوب بن الحرّ(٧) ، ومالك بن عطية(٨) ، ويونس بن يعقوب(٩) ، ومحمّد بن سنان(١٠) ، وجابر(١١) ، وغيرهم(١٢) .

[١٤١٩] عبد الأعلى بن زَيد:

أبو شَاكِرِ، العَبْديّ، الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٣) .

[١٤٢٠] عبد الأعلى بن كثِير البَصْرِيّ:

الكُوفِيّ، أبو عامر، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٤) .

[١٤٢١] عبد الأعلى بن محمّد البَصْرِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٥) .

__________________

(١) في الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: « البجلي نسخة بدل ».

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٣٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ١٩٥ / ٦٤٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٤ / ٤٦٦.

(٥) الكافي ٥: ٧١ / ٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٤٠٠ / ١٥٩٨.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٢٣٤ / ٨.

(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٣٦١ / ١٢٥٤.

(٩) تهذيب الأحكام ٧: ٩ / ٣٠.

(١٠) أُصول الكافي ٢: ١٧٦ / ٥.

(١١) الكافي ٣: ٢٣١ / ١.

(١٢) كالحسين بن أبي العلاء كما في أُصول الكافي ٢: ١١٩ / ٤.

(١٣) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٣٦.

(١٤) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٠.

(١٥) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٣٨.

١٠٨

[١٤٢٢] عبد الأعلى بن الوَضّاح الأزْديّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٢٣] عبد الأعلى بن يَزِيد الجُهَنِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٢٤] عبد البَاهِر بن محمّد بن قَيْس الأسَدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي نسخة صحيحة: عبد القاهر.

[١٤٢٥] عبد الجبّار بن العبّاس الهَمْدَانِيّ:

الشِّبامي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

وقال القاضي في المجالس: قال السمعاني: إنَّ الشبَام بكسر الشين المعجمة، وفتح الباء الموحّدة، ثم الميم بعد الألف، مدينة باليمن، أهلها جميعاً من غُلاة الشيعة، وطائفة من هَمْدان نزلوا الكوفة، وعبد الجبار بن العباس الشّبَامي الكوفي المحدّث منهم، وكان في التشيّع غالياً(٥) ، انتهى.

وظاهره أنّه من الرواة المعروفين.

[١٤٢٦] عبد الجَبّار بن مُسْلم، العَبْدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥١، وفيه: عبد القاهر، وسينبه المصنفقدس‌سره إلى هذا الاختلاف.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٣.

(٥) مجالس المؤمنين ١: ١٣١، وانظر أنساب السمعاني ٨: ٥٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٤.

١٠٩

[١٤٢٧] عبد الحميد بن أبي جَعْفَر الفَرّاء:

الفَزارِيّ، مولاهم الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٢٨] عبدُ الحَمِيدِ الإصْطَخْرِيّ:

روى عنه: أبو علي فقاعة(٢) أخو متين الصيْرَفيّ من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٢٩] عبدُ الحَمِيدِ بن بُكير بن أعْيَن الشَّيبانِي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٣٠] عبدُ الحَمِيدِ بَيّاعُ الزطّي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٣١] عبدُ الحميد بن جَابر الأزْدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٤٣٢] عبدُ الحَمِيدِ بن زِيَاد الكُوفِيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) أصول الكافي ٢: ٣٩٠ / ٧.

(٢) في المصدر: (علي بن فقاعة) وفي بعض النسخ: (أبو علي بن فقاعة) انظر: منهج المقال: ١٨٩ ومجمع الرجال ٤: ٦٧، وتنقيح المقال ٢: ١٣٥ ومعجم رجال الحديث ٩: ٢٦٩، وقاموس الرجال ٦: ٦٤.

وما في جامع الرواة ١: ٤٣٩ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٢.

١١٠

[١٤٣٣] عبدُ الحَمِيد بن سَعَد الكُوفيّ:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) له كتاب في النجاشي، يرويه عنه: صفوان بن يحيى(٢) . وفي رجال البرقي [من أصحاب(٣) ] الكاظمعليه‌السلام (٤) .

عنه: صفوان بن يحيى(٥) .

[١٤٣٤] عبدُ الحَمِيدِ بن سَعِيد:

من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٦) ، عنه: صفوان بن يحيى، في أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٧) .

وفي الفقيه، في باب نوادر الطواف(٨) . وفي الكافي، في باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع(٩) ، ولكن في بعض نسخه: سعد؛ ولهذا تُوهِّم الاتحاد مع سابقه(١٠) ، وفيه نظر.

[١٤٣٥] عبدُ الحميدِ بن عبد الحَكِيم الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٠٨.

(٢) رجال النجاشي: ٢٤٦ / ٦٤٨.

(٣) في الأصل والحجرية كتب الحرف (و) بدلاً عما بين المعقوفتين، فلاحظ.

(٤) رجال البرقي: ٥٠ و ٥٢ في أصحاب الإمام الكاظمعليه‌السلام

(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٠٣ / ٤٧٦.

(٦) رجال الشيخ: ٣٧٩ / ٥ و: ٣٨٣ / ٤١ وكلاهما في أصحاب الإمام الرضاعليه‌السلام

(٧) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٦.

(٨) الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٣، وفيه عبد الحميد بن سعد، ولعله المتقدم عليه، ويؤيّد ذلك ان الرواية ذكرت في موارد عبد الحميد بن سعد في معجم رجال الحديث ٩: ٢٧٧.

(٩) الكافي ٥: ٢٢٦ / ١، والكلام فيه كما في سابقه.

(١٠) استظهر الاتحاد بينهما في جامع الرواة ١: ٤٤٠.

(١١) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٠.

١١١

[١٤٣٦] عبدُ الحميد بن فَرْقَدَ الأسَدِيّ:

مولى، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . عنه: أخوه داود(٢) .

[١٤٣٧] عبدُ الحميد الكِنْدي الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٣٨] عبدُ الحميد بن مُسْلم الأزْدِيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٣٩] عبدُ الحميد بن المعلّى الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٤٠] عبدُ الحميد الوَابِشِي:

عنه: الجليل عُمَر بن أَبَان الكَلْبِي، في الروضة، بعد حديث أبي بصير مع المرأة(٦) .

[١٤٤١] عبدُ الحميد الوَاسِطِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: الحسن بن محبوب، كما في الجامع(٨) .

وفي الروضة، بعد وصيّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإسناده عن سَهْل، عن ابن

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٧.

(٢) أُصول الكافي ٢: ٣٩٠ / ٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٠٩.

(٦) الكافي ٨: ١٠١ / ٧٢، من الروضة.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٤، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٨ / ١٧، ومثله في رجال البرقي: ١١.

(٨) جامع الرواة ١: ٤٤١.

١١٢

فضّال، عن علي بن عَقَبة، عن عمر بن أَبان الكَلْبي عن عبد الحميد الواسطي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: أصلحك الله، لقد تركنا أسواقنا انتظاراً لهذا الأمر حتّى ليوشك الرجل منّا أن يسأل في يده؟ فقال: يا [أبا] عبد الرحمن(١) ، أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجاً؟ بلى والله، رحم الله عبداً أحيا أمرنا.

قلت: أصلحك الله إنَّ هؤلاء المرجئة يقولون: ما علينا أن نكون على الذي نحن عليه حتّى إذا جاء ما تقولون كنّا نحن وأنتم سواء(٢) ! فقال: يا عبد الحميد، صدقوا، من تاب تاب الله عليه، ومن أسرّ نفاقاً فلا يرغم الله إلاّ أنفه، ومَن أظهر أمرنا أهراق(٣) اللهُ دَمَهُ، يذبحهم الله على الإسلام كما

__________________

(١) في الحجرية: « يا عبد الرحمن »، وفي المصدر ٨: ٨٠ / ٣٧، ومرآة العقول ٢٥: ١٨٤، وشرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٣: « يا عبد الحميد » وهو صحيح موافق لاسم صاحب العنوان؛ لكن محققي هذه الكتب الثلاثة حصروا لفظ (أبا) بين معقوفتين بين ياء النداء واسمه لتكون كنيته موافقة لاسمه! وما في تنقيح المقال ٢: ١٣٦، وقاموس الرجال ٦: ٧٠ موافق لما في الأصل.

(٢) كأنّهم قالوا: ما نحن عليه من الاعتقاد الباطل بخلافة الثلاثة بزعمكم، لا يضرنا بطلانه وفساده إذا جاء ما تقولون من ظهور المهديعليه‌السلام المنكر لخلافتهم؛ لأنّا إذا علمنا أنه أيضاً ينكرها كما تنكرونها، تؤمن به وتتوب عما كنا فيه من الاعتقاد الفاسد. والتوبة تمحو الخطيئة عنا، وحينئذٍ نكون نحن وأنتم سواء في الدين وأمر الخلافة!! عن شرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٤.

(٣) في المصدر ومرآة العقول ٢٥: ١٨٤ « أهرق »، وفي شرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٤: « أهراق » وهو الصحيح الموافق للأصل والحجرية، لأن « أهراق » من باب الأفعال، أصله « أراق »، من قولهم: أراق الماء إراقة وهراقه على البدل، عن اللحياني، وهي لغة يمانية، والمعنى: صَبَّهُ، ولكن أُبدلت الهمزة هاءً، فقيل: هراقة بفتح الهاء يهريقه هراقة، ثم جمع بين البدل والمبدل منه فقيل: « أهراق » وأُفرد ضمير الموصول هنا باعتبار اللفظ، وأما جمعه فباعتبار المعنى في قولهعليه‌السلام بعد ذلك: « يذبحهم الله على الإسلام. » انظر: شرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٤، ولسان العرب ١٠: ١٣٥ رِيق، والنهاية في غريب الحديث ٥: ٢٦٠.

١١٣

يذبح القصّاب شاتَه، قال: قلت: فنحن فيه يومئذ والناس سواء؟ قال: لا، أنتم يومئذ(١) سنام الأرض وحكّامها، لا يسعنا في ديننا إلاّ ذلك، قُلتُ: فإنْ مت قبل أن أدرك القائمعليه‌السلام ؟

قال: القائل منكم إذا قال: إنْ أدرك قائم آل محمّدعليهم‌السلام نصرته. كالمقارع له بسيفه، والشهادة معه شهادتان(٢) . وفي هذا الخبر شهادة بجلالته وإنْ كان هو راويه، فإنّ في السند ابن فضّال، الذي أُمرنا بأخذ ما رواه(٣) .

ويروى عنه أيضاً: أبان، في باب فضل الإيمان على الإسلام(٤) .

[١٤٤٢] عبدُ الخالق بن حبيب الصيْرَفِيّ:

أخو هَيْثَم(٥) بن حَبِيب الصَّيْرفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٤٤٣] عبدُ الخالق بن دِينار الخُزَاعِيّ:

مولاهم، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) في الحجرية: « يومئذ أنتم ».

(٢) انظر كتاب الغيبة للشيخ: ٣٨٩ ٣٩٠ / ٣٥٥ ففيه أمر الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام بالأخذ بما رواه بنو فضال لا بما رأوه. وهو لا يدل على أكثر من صدقهم فيما رووه عن مشايخهم، لا صدق مشايخهم فيما يروونه، لكن المصنف استفاد منه كلا الأمرين معاً.

والإنصاف أنّ مضمون الخبر ثابت لموافقته للأخبار الصحيحة الواردة عن أهل البيت عليهم‌السلام في ثواب المنتظر لخروج القائم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه المعصومين الاطهار.

(٣) روضة الكافي ٨: ٨٠ / ٣٧.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٤٣ / ٤.

(٥) في المصدر: « أخو هشيم »، وما في الأصل والحجرية موافق لما في منهج المقال: ١٩٠، ومجمع الرجال ٤: ٧٠، ونقد الرجال: ١٨٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٢٢.

١١٤

[١٤٤٤] عبدُ الخَالق بن الصيْقل(١) الكُوفيّ:

روى عنهعليه‌السلام (٢) .

[١٤٤٥] عبدُ الحميد بن عواض:

روى عنهما (عليهما السّلام) من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٤٦] عبدُ الخالق بن محمّد البُنانِيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: ابن مسكان، كما في الجامع(٥) .

[١٤٤٧] عبدُ ربِّه بن أَبي مَيْموُنَة بن يَسَار الأسَدِي:

مولى، كُوفِيّ، والد شِهَاب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: سبطه الفقيه الثقة الجليل إسماعيل بن عبد الخالق، في الكافي، في باب الصلاة على المؤمن(٧) .

__________________

(١) كذا. وفي المصدر: « عبد الخالق الصيقل »، ومثله في رجال البرقي: ٢٥، ومنهج المقال: ١٩٠، ومجمع الرجال ٤: ٧٠، وجامع الرواة ١: ٤٤١ وتنقيح المقال ٢: ١٣٧، ومعجم رجال الحديث ٩: ٢٨٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٩ و: ٢٦٧ / ٧٢٠، وفي الأوّل فقط: « روى عنهعليه‌السلام ».

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٢، وذكره في أصحاب الإمامين الباقرعليه‌السلام : ١٢٨ / ١٨ والكاظمعليه‌السلام : ٣٥٣ / ٦ وفيه: « ثقة، من أصحاب أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السّلام ».

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٢١.

(٥) جامع الرواة ١: ٤٤١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٧.

(٧) الكافي ٣: ١٨٥ / ٦، وفيه: « عن إسماعيل بن عبد الخالق ابن عبد ربِّه ».

وقال المجلسي في شرح الحديث المذكور في مرآة العقول ١٤: ٦١: « ولا يبعد أن يكون ابن عبد ربه، فَصُحِّف بعن »، ولكن ما في متن الحديث في المرآة موافق لما نُفي استبعاده في الهامش، وهو من غلط الناسخ ظاهراً.

١١٥

[١٤٤٨] عبدُ الرحمن بن أُبَيّ الصَّيْرَفِيّ:

المـُرَادِي، الكُوفِيّ، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٤٩] عبدُ الرحمن بن أبي الحُسين:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٥٠] عبدُ الرحمن بن أبي العُطارد (٣) :

الخيّاط، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٥١] عبدُ الرحمن بن أبي عُمارة الطَّحَان:

الهَمْدَاني، مولى، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٥٢] عبدُ الرّحمن بن أبي المـَوالي:

مَولى بني هَاشِم(٦) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٤٥٣] عبدُ الرّحمن بن أحْمَر العِجْليّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢٤.

(٣) في المصدر: « ابن أبي القطان »، ومثله في نسخة بدل منه أيضاً كما في منهج المقال: ١٩٠ وتنقيح المقال، مع اختيار ابن أبي العطار في كليهما، وفي مجمع الرجال ٤: ٧٢: « ابن أبي اليقظان ».

وما في جامع الرواة ١: ٤٤٣ موافق لما في الأصل.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٥.

(٦) في المصدر: (ابن أبي الموال المدني) ومثله في مجمع الرجال ٤: ٧٣ وما في: منهج المقال: ١٩١، وجامع الرواة ١: ٤٤٤، ونقد الرجال: ١٨٣، وتنقيح المقال ٢: ١٣٩، موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٨.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٦.

١١٦

[١٤٥٤] عبدُ الأسْود:

أبو عَمْرو اليَشْكُرِي، الكُوفِيّ، مات سنة سبع وستين ومائة، وهو ابن خمس وسبعين سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٥٥] عبدُ الرّحمن بن بُدَيْل بن وَرْقا:

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام رسول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى اليمن، قُتل مع عليعليه‌السلام بصفين، كذا في رجال الشيخ(٢) .

وفي الخلاصة في القسم الأوّل(٣) ، وفي البلغة(٤) ، والوجيزة(٥) : ممدوح.

[١٤٥٦] عبدُ الرّحمن بن بَشِير التَّغْلِبيّ:

الكُوفيّ، مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: علي بن أسباط(٧) .

[١٤٥٧] عبدُ الرّحمن بن بُكَيْر الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) . عنه: يونس بن عبد الرحمن، في التهذيب، في باب البيّنات(٩) .

[١٤٥٨] عبدُ الرّحمن بن جَريش الجَعْفَرِيّ:

الكِلابيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة اثنتين وسبعين ومائة، وله سبع

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٧.

(٢) رجال الشيخ: ٤٦ / ٥.

(٣) رجال العلاّمة: ١١٣ / ١.

(٤) بلغة المحدثين: ٣٧٣ / ٨.

(٥) الوجيزة للمجلسي: ٢٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٧.

(٧) الكافي ٤: ٧٥ / ٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢٢، والإشارة إلى صحبته للإمام الصادقعليه‌السلام لم ترد في الحجرية.

(٩) تهذيب الأحكام ٦: ٢٧١ / ٧٣٢.

١١٧

وسبعون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٥٩] عبدُ الرّحمن الحَذّاء:

عنه: صفوان بن يحيى، في الكافي، في باب ما يوجب الجلد(٢) ، وفي التهذيب، في باب حدود الزنا(٣) ، وابن أبي عمير، في الكافي، في باب العزل(٤) .

[١٤٦٠] عبدُ الرّحمنِ بن الحَسَن القَاشَانِي:

أبو محمّد، الضَّرير، المفسِّر، حافظ، حسن الحفظ، كان بقاسان، رأيت كتابه إلى أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله، وأبي عبد الله محمّد بن محمّد. إلى آخره، النجاشي(٥) .

ولا يخفى دلالة كلامه على مدحه، وكونه من علماء الإمامية، وخلوه عمّا يوجب ضعفه في الرواية، ولذا عدّه في البلغة(٦) ، والوجيزة(٧) من الممدوحين.

[١٤٦١] عبدُ الرّحمنِ بن حَمّاد:

أبو القاسم، صاحب كتاب في الفهرست، يرويه عنه: محمّد بن خالد البرقي(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٩.

(٢) الكافي ٧: ١٨١ / ٥.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٤٣ / ١٥٣.

(٤) الكافي ٥: ٥٠٤ / ٤.

(٥) رجال النجاشي: ٢٣٦ / ٦٢٦، وفيه القاساني بالسين المهملة، ومثله في أنساب السمعاني ١٠: ١٧ وقد يضبط بالشين المعجمة أيضاً كما في الأنساب، وفي هامشه نقل الوجهين عن اللباب، فلاحظ.

(٦) بلغة المحدثين: ٣٧٣ / ٨.

(٧) الوجيزة للمجلسي: ٢٨.

(٨) فهرست الشيخ: ١٠٩ / ٤٧٥.

١١٨

وعنه: الجليل محمّد بن أبي الصهبان كثيراً(١) ، وابن أبي عمير، في التهذيب، في باب حدود الزنا(٢) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى، في الروضة، بعد حديث نوح يوم القيامة(٣) ، وإبراهيم بن هاشم(٤) ، وموسى بن الحسن(٥) ، وعلي ابن أسباط(٦) ، وأحمد بن محمّد البرقي(٧) ، وإبراهيم بن إسحاق(٨) ، وغيرهم(٩) .

[١٤٦٢] عبدُ الرّحمنِ بن حميد الكِلابي:

الرَّوّاسي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

[١٤٦٣] عبدُ الرّحمنِ الخَثْعَمِيّ:

عنه: عبد الله بن المغيرة، في الكافي، في باب ما يجوز من الوقف والصدقة(١١) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨ / ٨٠ و: ٣٢ / ٩٨.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ٤ / ١٤.

(٣) الكافي ٨: ٢٩١ / ٤٤١.

(٤) الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٧.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤١٦ / ١٣١٣.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٥٧ / ٣.

(٧) الكافي ٥: ١٦٣ / ٥.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٦٣ / ٧٢٤، وكذا في الطبعة الحجرية، والصحيح: إبراهيم ابن إسحاق عن عبد الله بن حماد، كما في الكافي ٥: ٢٨٠ / ٣، ومرآة العقول ١٩: ٣٧٢ / ٣، والوسائل ٢٥: ٣٩٧ / ٤ وفي جامع الرواة ١: ٤٥٠ استظهر أن رواية إبراهيم بن إسحاق عنه سهو، والصواب عنده عبد الله بن حماد، بقرينة رواية إبراهيم ابن إسحاق عنه كثيراً.

وأيضاً في ترتيب أسانيد الكافي للسيد البروجردي: ٢٥٩ في ذكر أسانيد علي ابن محمّد لم يذكر رواية لعبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن إسحاق.

(٩) تهذيب الأحكام ٦: ١٨٧ / ٣٨٩، عنه: إسحاق الأحمر.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٦.

(١١) الكافي ٧: ٣٥ / ٢٨.

١١٩

[١٤٦٤] عبدُ الرّحمنِ بن زِيَاد القَصِير:

الصيْقَل، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٦٥] عبدُ الرّحمنِ بن زَيد أبي زيد (٢) :

الجُرشِي، مولى، كوُفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٦٦] عبدُ الرّحمنِ بن زَيد بن أَسْلَم:

التنُوخِي، المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: أحمد بن الحسن الميثمي الثقة الذي قالوا في حقّه: صحيح الحديث(٥) في التهذيب، في باب الذبح والأطعمة(٦) .

[١٤٦٧] عبدُ الرّحمنِ بن سَالِم:

ابن عبدُ الرّحمنِ، الأَشَلّ، الكُوفِيّ، العَطّار، أخو عبد الحميد بن سالم، له كتاب، عنه: منذر بن جَيْفر، كذا في النجاشي(٧) ، وضعّفه في الخلاصة(٨) تبعاً للغضائري(٩) .

ويضعّفه مضافاً إلى ضعف تضعيفاته:

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٧.

(٢) كذا في: نقد الرجال: ١٨٥ نقلاً عن رجال الشيخ وجامع الرواة: ١: ٤٥٠ نقلاً عن منهج المقال -، ولكن في: منهج المقال: ١٩٢، ومجمع الرجال ٤: ٧٩، فيهما زيادة كلمة: (ابن) قبل: (أبي زيد). وفي المصدر: (عبد الرحمن بن أبي زيد ...).

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٨.

(٥) كما في رجال النجاشي: ٧٤ / ١٧٩.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ١١١ / ٤٨٢.

(٧) رجال النجاشي: ٢٣٧ / ٦٢٩.

(٨) رجال العلاّمة: ٢٣٩ / ٧.

(٩) مجمع الرجال: ٤: ٧٩، عن الغضائري.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

أو قصد الحرام بسفره أتم صلاته ، ومن هذا القبيل ما إذا سافر قاصداً به ترك واجب كسفر الغريم فراراً من أداء دينه مع وجوبه عليه ، ومثله السفر في السيارة المغصوبة إذا قصد الفرار بها عن المالك ، ويدخل فيه أيضاً السفر في الأرض المغصوبة.

( مسألة ٤٠٧ ) : العاصي بسفره يجب عليه التقصير في ايابه إذا لم يكن الاياب بنفسه من سفر المعصية ، ولا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته ومن لم يتب.

( مسألة ٤٠٨ ) : إذا سافر سفراً سائغاً ، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية أتم صلاته ما دام عاصياً ، فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة قصر في صلاته سواء كان الباقي مسافة أم لا.

( مسألة ٤٠٩ ) : إذا كانت الغاية من سفره أمرين : أحدهما مباح والآخر حرام أتم صلاته ، إلاّ إذا كان الحرام تابعاً وكان الداعي إلى سفره هو الأمر المباح.

( مسألة ٤١٠ ) : اتمام الصلاة ـ إذا كانت الغاية محرمة ـ يتوقف على تنجز حرمتها ، فإن لم تتنجز ، أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الاتمام ، مثلاً إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد إنها مغصوبة فانكشف ـ اثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد ـ خلافه كانت وظيفته التقصير ، وكذلك إذا سافر قاصداً شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف إنها مغصوبة ، نعم لا يضر بالاتمام عدم تحقّق الغاية المحرمة صدفة.

( الشرط الخامس ) : أن لا يكون سفره للصيد لهواً ، وإلاّ أتم صلاته في ذهابه ، وقصر في إيابه إذا لم يكن كالذهاب للصيد لهواً ، وإذا كان الصيد لقوت نفسه ، أو عياله وجب التقصير ، وكذلك إذا كان الصيد للتجارة.

١٨١

( الشرط السادس ) : أن لا يكون ممن لا مقرّ له كالسائح الذي يرتحل من بلد إلى بلد وليس له مقرّ في أي منها ، ومثله البدو الرحّل ممن يكون بيوتهم معهم ، ولو كانت له حالتان كأن يكون له مقر في الشتاء يستقر فيه ورحلة في الصيف يطلب فيها العشب والكلأ ، مثلاً كما هو الحال في بعض أهل البوادي كان لكل منهما حكمه ، فيقصر لو خرج إلى حد المسافة في الحالة الأولى ، ويتم في الثانية.

( الشرط السابع ) : أن لا يكون كثير السفر إما باتخاذ عمل سفري مهنة له كالسائق ، والملاح أو بتكرر السفر منه خارجاً وان لم يكن مقدمة لمهنته ، بل كان له غرض آخر منه كالتنزه والزيارة ، فالمعيار كثرة السفر ولو تقديراً كما في القسم الأوّل ، ولو سافر السائق أو شبهه في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين إلاّ مع تحقّق الكثرة الفعلية في حقه ، وسيأتي ضابطها.

( مسألة ٤١١ ) : الحطاب ، أو الراعي ، أو السائق ، أو نحوهم إذا كان عمله فيما دون المسافة واتفق أنه سافر ولو في عمله يقصر في صلاته.

( مسألة ٤١٢ ) : من كان السفر عمله في أكثر أيام السنة أو في بعض فصولها ، كمن يدور في تجارته ، أو يشتغل بالمكاراة ، أو الملاحة أيام الصيف فقط يتم صلاته حينما يسافر في عمله ، وأما من كان السفر عمله في فترة قصيرة ـ كثلاثة أسابيع ـ من كل عام وإن زاد على مرة واحدة كمن يؤجر نفسه للنيابة في حج أو زيارةٍ ، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين ، أو لإرائتهم الطريق ، أو للسياقة أو الملاحة ، ونحوهما أياماً خاصة فيجب القصر عليهم.

( مسألة ٤١٣ ) : لا يعتبر تعدد السفر في من اتخذ العمل السفري مهنة

١٨٢

له ، فمتى ما صدق عليه عنوان السائق أو نحوه وجب عليه الاتمام ، نعم إذا توقف صدقه على تكرار السفر وجب التقصير قبله ، والظاهر توقف صدق عنوان السائق مثلاً على العزم على مزاولة مهنة السياقة مرة بعد اُخرى على نحو لا تكون له. فترة غير معتادة لمن يتخذ تلك المهنة عملاً له ، وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد.

( مسألة ٤١٤ ) : تتحقق كثرة السفر في حق من يتكرر منه السفر خارجاً لكونه مقدمة لمهنته ، أو لغرض آخر إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل عن عشر مرات من عشرة أيام منه ، أو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن عشرة أيام في الشهر ولو بسفرين أو ثلاثة ، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر مثلاً من سنة واحدة ، أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد ، وأما إذا كان يسافر في كل شهر أربع مرات مثلاً او يكون مسافراً في سبعة أيام منه فما دون فحكمه القصر ، ولو كان يسافر ثمان مرات في الشهر الواحد ، أو يكون مسافراً في ثمانية أيام منه أو تسعة ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يجمع بين القصر والتمام.

( مسألة ٤١٥ ) : إذا أقام مَنْ عَمَلُهُ السفر في بلده ، أو في غيره عشرة أيام بنية الإقامة لم ينقطع حكم عملية السفر فيتم الصلاة بعده حتى في سفره الأوّل ، ولا يبعد جريان هذا الحكم حتى في المكاري وان كان الأحوط استحباباً له الجمع بين القصر والاتمام في سفره الأول.

( الشرط الثامن ) : أن يصل إلى حد الترخص ، فلا يجوز التقصير قبله ، وحدّ الترخص هو المكان الذي يتوارى المسافر بالوصول إليه عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم ، وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم ، والعبرة في عين الرائي وصفاء الجو بالمتعارف مع عدم

١٨٣

الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة.

( مسألة ٤١٦ ) : لا يعتبر حد الترخص في الاياب كما يعتبر في الذهاب ، فالمسافر يقصّر في صلاته حتى يدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلى حد الترخص وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص.

( مسألة ٤١٧ ) : إنما يعتبر حد الترخص ذهاباً فيما إذا كان السفر من بلد المسافر ، وأما إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام ، أو بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً فالظاهر أنه يقصر من حين شروعه في السفر ، ولا يعتبر فيه الوصول إلى حد الترخص ولكن رعاية الاحتياط أولى.

( مسألة ٤١٨ ) : إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه وأتم صلاته ، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه وكان الوقت باقياً أعادها قصراً ، ولا يجب القضاء لو انكشف بعده وكذلك الحال في من اعتقد عدم وصوله حد الترخص ثم بان خطاؤه.

١٨٤

( قواطع السفر )

إذا تحقّق السفر واجداً للشرائط الثمانية المتقدمة بقي المسافر على تقصيره في الصلاة ما لم يتحقق أحد الامور ( القواطع ) الآتية :

( الأوّل : المرور بالوطن ) فإن المسافر إذا مرّ به في سفره ونزل فيه وجب عليه الاتمام ما لم ينشىء سفراً جديداً ، وأما المرور اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً اشكال ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يجمع بعده بين القصر والتمام ما لم يكن قاصداً للمسافة ولو بالتلفيق مع ما يطويه في الرجوع.

والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة :

١ ـ مقره الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة.

٢ ـ المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.

٣ ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدة عشرة أيام أو نحوها ، كما لو أراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أو أكثر فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية المذكورة وأما قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام.

ثم انه لا فرق في الوطن الاتخاذي ( القسمين الأخيرين ) بين أن يكون

١٨٥

ذلك بالاستقلال ، أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره ، ولا تعتبر إباحة المسكن في أي من الأقسام الثلاثة ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان.

وقد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك فيه منزلاً قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية ، ولكن لم يثبت عندنا هذا النحو.

ثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي وذلك كأن يتخذ الانسان على النحو المذكور مساكن لنفسه يسكن أحدها ـ مثلا ـ أربعة أشهر أيام الحر ، ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة.

( الثاني : قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام ) وبذلك ينقطع حكم السفر ويجب عليه التمام ، ونعني بقصد الإقامة اطمئنان المسافر باقامته في مكان معين عشرة أيام ، سواء أكانت الاقامة اختيارية ، أم كانت اضطرارية أم اكراهية ، فلو حبس المسافر في مكان وعلم أنه يبقى فيه عشرة أيام وجب عليه الاتمام ، ولو عزم على اقامة عشرة أيام ولكنه لم يطمئن بتحققه في الخارج بأن احتمل سفره قبل اتمام اقامته لأمر ما وجب عليه التقصير وإن اتفق أنه أقام عشرة أيام.

( مسألة ٤١٩ ) : من تابع غيره في السفر والاقامة كالزوجة والخادم ونحوهما إن اعتقد أن متبوعه لم يقصد الاقامة ، أو أنه شك في ذلك قصر في صلاته ، فإذا انكشف له اثناء الاقامة أن متبوعه كان قاصداً لها من أول الأمر بقى على تقصيره ، إلاّ إذا علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام ، وكذلك الحكم في عكس ذلك فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الاقامة فاتم ثم انكشف أنه لم يكن قاصداً لها فالتابع يتم صلاته حتى يسافر.

١٨٦

( مسألة ٤٢٠ ) : إذا قصد المسافر الاقامة في بلد مدة محددة وشك في انها تبلغ عشرة أيام أم لا كان حكمه القصر ، وإن تبين بعد ذلك أنها تبلغ العشرة ، مثال ذلك : ما إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدسة في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عازماً على الاقامة إلى يوم العيد ولكنه شك في نقصان الشهر وتمامه فلم يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام ، أو عشرة قصر في صلاته وإن اتفق أن الشهر لم ينقص ، وهكذا الحال فيما إذا تخيل ان ما قصده لا يبلغ عشرة أيام ثم انكشف خطاؤه ، كما اذا دخل النجف ـ في المثال المذكور ـ في اليوم الرابع عشر من الشهر وعزم على الاقامة إلى نهاية ليالي القدر معتقداً أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر وأن مدة اقامته تبلغ تسعة أيام فانه يقصر في صلاته وإن انكشف له بعد ذلك أن دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه.

( مسألة ٤٢١ ) : لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر ، فالصبي المسافر إذا قصد الاقامة في بلد وبلغ اثناء اقامته اتم صلاته وإن لم يقم بعد بلوغه عشرة أيام ، وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء اقامتها.

( مسألة ٤٢٢ ) : إذا قصد الاقامة في بلد ثم عدل عن قصده ففيه صور :

(١) أن يكون عدوله بعدما صلى صلاة ادائية تماماً ، ففي هذه الصورة يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد.

(٢) أن يكون عدوله قبل أن يصليها تماماً ، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير.

(٣) أن يكون عدوله أثناء ما يصليها تماماً ، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتم صلاته ـ والأحوط

١٨٧

الأولى ـ أن يعيدها بعد ذلك ، وإذا كان العدول بعدما دخل في ركوع الثالثة بطلت صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ ولزمه استئنافها قصراً.

( مسألة ٤٢٣ ) : لا يعتبر في قصد الاقامة أن لا ينوي الخروج من محل الاقامة ، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة أو لزيارة قبور المؤمنين أو للتفرج وغير ذلك ما لم يبلغ حد المسافة ولو ملفقة ولم تطل مدة خروجه بمقدار ينافي صدق الاقامة في البلد عرفاً.

( مسألة ٤٢٤ ) : إذا نوى الخروج أثناء اقامته تمام النهار ، أو ما يقارب تمامه فلا اشكال في عدم تحقّق قصد الاقامة ووجوب التقصير عليه وكذا لو نوى الخروج تمام الليل ، وأما لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل فهو لا ينافي قصد الاقامة ما لم يتكرر بحد تصدق معه الاقامة في أزيد من مكان واحد.

( مسألة ٤٢٥ ) : يشترط التوالي في الأيام العشرة ، ولا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة ، فلو قصد المسافر اقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الاتمام ، والظاهر كفاية التلفيق أيضاً ، بأن يقصد الاقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلاً.

( مسألة ٤٢٦ ) : إذا قصد اقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها أو أنه صلى تماماً ، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور :

(١) أن يكون عازماً على الاقامة عشرة أيام بعد رجوعه ، ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده.

(٢) أن يكون عازماً على الاقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ، ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام أيضاً في الاياب والذهاب والمقصد.

١٨٨

(٣) أن لا يكون قاصداً للرجوع وكان ناوياً للسفر من مقصده ، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الاقامة.

(٤) أن يكون ناوياً للسفر من مقصده ، ولكنه يرجع فيقع محل اقامته في طريقه ، وحكمه في هذه الصورة وجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد ومحل الاقامة.

(٥) أن يغفل عن رجوعه وسفره ، أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده أو يرجع إلى محل الاقامة ، وعلى تقدير رجوعه لا يدري باقامته فيه وعدمها ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام ما لم ينشىء سفراً جديداً.

( الثالث ) : بقاء المسافر في محل خاص ثلاثين يوماً ، فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام ، أو تردد في ذلك ولكنه بقي فيها حتى تم له ثلاثون يوماً وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشىء سفراً جديداً ، والظاهر كفاية التلفيق هنا كما تقدم في اقامة عشرة أيام ، ولا يكفي البقاء في أمكنة متعددة ، فلو بقي المسافر في بلدين كالكوفة والنجف ثلاثين يوماً لم يترتب عليه حكم الاتمام.

( مسألة ٤٢٧ ) : لا يضر الخروج من البلد لغرض ما اثناء البقاء ثلاثين يوماً بمقدار لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد ـ كما تقدم في اقامة عشرة أيام ـ وإذا تم له ثلاثون يوماً وأراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فيه كما ذكرناه في المسألة السابقة ، والصور المذكورة هناك جارية هنا أيضاً.

١٨٩

( أحكام الصلاة في السفر )

( مسألة ٤٢٨ ) : من أتم صلاته في موضع يتعين فيه التقصير عالماً عامداً بطلت صلاته ، وفي غير ذلك صور :

(١) أن يكون ذلك لجهله بأصل مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجباً ، ففي هذه الصورة تصح صلاته ، ولا تجب اعادتها.

(٢) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في الجملة : وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها وإن علم به في المسافة الامتدادية ، وفي هذه الصورة ـ الأحوط وجوباً ـ اعادة الصلاة اذا علم بالحكم في الوقت ولا يجب قضاؤها اذا علم به بعد خروج الوقت.

(٣) أن يكون ذلك لخطأه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم ، ففي هذه الصورة تجب الاعادة في الوقت ، ولا يجب القضاء اذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت.

(٤) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ، ففي هذه الصورة تجب الاعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.

(٥) أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع فعلاً ، ففي هذه الصورة تجب الاعادة في الوقت فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت ـ فالأحوط وجوباً ـ قضاؤها.

( مسألة ٤٢٩ ) : إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت

١٩٠

ولزمته الاعادة ، أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ ، نعم إذا قصد المسافر الاقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الاعادة عليه مبنياً على الاحتياط الوجوبي.

( مسألة ٤٣٠ ) : إذا كان في أول الوقت حاضراً فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره ، ولو كان أول الوقت مسافراً فأخر صلاته حتى أتى بلده ، أو قصد الاقامة في مكان وجب عليه الاتمام ، فالعبرة في التقصير والاتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب ، وسيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة (٤٣٨).

( التخيير بين القصر والإتمام )

يتخير المسافر بين التقصير والاتمام في مواضع أربعة : مكة المعظمة والمدينة المنورة ، والكوفة ، وحرم الحسينعليه‌السلام ، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير ـ أحوط استحباباً ـ وذكر جماعة اختصاص التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها ، ولكنه لا يبعد ثبوت التخيير فيها مطلقاً وإن كان الاختصاص ـ أحوط استحباباً ـ والظاهر أن التخيير ثابت في حرم الحسينعليه‌السلام فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً ( أي ما يقارب ٥ / ١١ متراً ) من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.

( مسألة ٤٣١ ) : إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصداً بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام ، وكذلك العكس.

١٩١

( قضاء الصلاة )

من لم يؤد الفريضة اليومية ، أو أتى بها فاسدة حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج الوقت ـ إلاّ صلاة الجمعة فإنه إذا خرج وقتها يلزم الاتيان بصلاة الظهر ـ ولا فرق في ذلك بين العامد والناسي والجاهل وغيرهم ، ويستثنى من هذا الحكم موارد :

(١) ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون.

(٢) ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الاغماء بفعله واختياره ، وإلاّ وجب عليه القضاء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

(٣) ما فات من الكافر الأصلي فلا يجب عليه القضاء بعد اسلامه ، وأما المرتد فيلزمه القضاء.

(٤) الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.

( مسألة ٤٣٢ ) : إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه ، أو طهرت الحائض أو النفساء ، في أثناء الوقت فان لم يتسع لأداء الصلاة ولو بادراك ركعة من الوقت فلا شيء عليه أداء ولا قضاءً ، وأما ان اتسع ولو لركعة منها فيجب اداؤها وان لم يصلها وجب القضاء في خارج الوقت ، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلاّ للصلاة مع الطهارة الترابية ، أو مع عدم سعته لتحصيل سائر الشرائط مبنى على الاحتياط ،

١٩٢

وكذلك وجوب القضاء في مثل ذلك اذا لم يصلّ حتى فات الوقت.

( مسألة ٤٣٣ ) : من تمكن من أداء الصلاة في أول وقتها مع الطهارة ولو كانت ترابية ولم يأت بها ثم جنّ ، أو اغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء ، وهكذا المرأة اذا تمكنت بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة ولو الترابية واداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء ، ولا فرق في الموردين بين التمكن من تحصيل بقية الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه على ـ الأحوط لزوماً ـ في الصورة الأخيرة.

( مسألة ٤٣٤ ) : فاقد الطهورين ـ الماء والتراب ـ يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الجمع بينهما.

( مسألة ٤٣٥ ) : من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الاسلامية لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه ، أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه ، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقي من الوقت ما يسع إعادتها.

( مسألة ٤٣٦ ) : الفرائض الفائتة يجوز قضاؤها في أي وقت من الليل أو النهار في السفر أو في الحضر ، ولكن ما يفوت في الحضر يجب قضاؤه تماماً وإن كان في السفر ، وما يفوت في السفر يجب قضاؤه قصراً وإن كان في الحضر ، وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤه قصراً على ـ الأحوط لزوماً ـ وإن كان القضاء في تلك المواضع ، وأما ما يفوت المكلف من الصلوات الاضطرارية كصلاة المضطجع والجالس فيجب قضاؤه على نحو صلاة المختار ، وكذا الحكم في صلاة الخوف وشدته.

( مسألة ٤٣٧ ) : من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام ـ لأجل الاحتياط الوجوبي ـ وجب عليه الجمع في القضاء أيضاً.

١٩٣

( مسألة ٤٣٨ ) : من فاتته الصلاة ـ وقد كان حاضراً في أول وقتها ومسافراً في آخره أو بعكس ذلك ـ وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت ، فيقضي قصراً في الفرض الأوّل ، وتماماً في الفرض الثاني ـ والأحوط استحباباً ـ الجمع في كلا الفرضين.

( مسألة ٤٣٩ ) : لا ترتيب في قضاء الفرائض ، فيجوز قضاء المتأخر فوتاً قبل قضاء المتقدم عليه ، وإنْ كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعاية الترتيب ، نعم ما كان مرتباً من أصله كالظهرين ، أو العشاءين من يوم واحد وجب الترتيب في قضائه.

( مسألة ٤٤٠ ) : إذا لم يعلم بعدد الفوائت ، ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن ، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.

( مسألة ٤٤١ ) : إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد ، كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب وجب عليه الجمع بينهما في القضاء ، وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة ، ويتخير بين الجهر والخفوت إذا كانت احداهما اخفاتية دون الاُخرى.

( مسألة ٤٤٢ ) : وجوب القضاء موسّع فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة.

( مسألة ٤٤٣ ) : لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة ، فمن كانت عليه فائتة ودخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما شاء إذا وسعهما الوقت ، ـ والأحوط استحباباً ـ تقديم الفائتة ولا سيما إذا كانت فائتة ذلك اليوم ، وفي

١٩٤

ضيق الوقت تتعين الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.

( مسألة ٤٤٤ ) : إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول.

( مسألة ٤٤٥ ) : يجوز التنفّل لمن كانت عليه فائتة ، سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها.

( مسألة ٤٤٦ ) : من كان معذوراً عن تحصيل الطهارة المائية ـ فالأحوط لزوماً ـ ان لا يقضي فوائته مع التيمم اذا كان يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك ، وهكذا من لا يتمكن من الصلاة التامة لعذر فانه لا يجوز له على الأحوط أن يأتي بقضاء الفوائت ، إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد ، ولا بأس به إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه ، بل لا بأس به مع الشك أيضاً ، إلاّ أنه إذا ارتفع عذره لزمه القضاء ثانياً على ـ الأحوط وجوباً ـ ويستثنى من ذلك ما إذا كان عذره في غير الأركان ، ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ثانياً وصح ما أتى به أولاً ، مثال ذلك :

إذا لم يتمكن المكلف من الركوع أو السجود لمانع واطمأن ببقائه إلى آخر عمره ، أو أنه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الايماء بدلاً عن الركوع أو السجود ، ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانياً ، وأما إذا لم يتمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه واطمأن ببقائه ، أو شك في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت ثم ارتفع عذره لم يجب عليه القضاء ثانياً.

( مسألة ٤٤٧ ) : لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة حتى المنذورة في وقت معين على ـ الأحوط لزوماً ـ وسيأتي حكم قضاء صلاة الآيات في محله.

( مسألة ٤٤٨ ) : من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى

١٩٥

مات ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يقضيها عنه ولده الأكبر إن لم يكن قاصراً حين موته ـ لصغر أو جنون ـ ولم يكن ممنوعاً من ارثه ببعض أسبابه ، كالقتل والكفر ، وإلاّ لم يجب عليه ذلك ـ والأحوط الأولى ـ القضاء عن الأم أيضاً ، ويختص وجوب القضاء بما وجب على الميت نفسه ، وأمّا ما وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه ، ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات فإنه لا يجب قضاء ذلك على ولده.

( مسألة ٤٤٩ ) : إذا تعدد الولد الأكبر وجب ـ على الأحوط ـ القضاء عليهما وجوباً كفائياً ، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر.

( مسألة ٤٥٠ ) : لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات ، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء ، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر ، وكذلك إذا أوصى الميت باستيجار شخص لقضاء فوائته كانت وصيته نافذة شرعاً.

( مسألة ٤٥١ ) : إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء ، وإذا دار أمر الفائتة بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل ، وإذا علم بفوتها وشك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة ٤٥٢ ) : لا تخرج اجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة ، فلو لم يكن له ولد ، ولم يوص بذلك لم يجب الاستيجار على سائر الورثة.

( مسألة ٤٥٣ ) : لا يحكم بفراغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج ، فإذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل ، أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه ، أو باستيجار غيره على ـ الأحوط لزوماً ـ كما مر.

١٩٦

( صلاة الاستئجار )

يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مرّ ، فإن لم يفعل ذلك وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالايصاء ، أو باخباره ولده الأكبر ، أو بغير ذلك ، ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع.

( مسألة ٤٥٤ ) : لا تعتبر العدالة في الأجير ، بل يكفي الوثوق بصدور العمل منه نيابة مع احتمال صحته ـ والأحوط لزوماً ـ اعتبار البلوغ فيه ، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي والمقضي عنه ، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس ، والعبرة في الجهر والخفوت بحال القاضي ، فيجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلاً ، وإن كان القضاء عن المرأة ، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والخفوت ، وإن كان القضاء عن الرجل.

( مسألة ٤٥٥ ) : يجب على الأجير ان يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم تشترط في عقد الاجارة كيفية خاصة ، وإلاّ لزمه العمل بالشرط.

١٩٧

( صلاة الآيات )

تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف ، وكذا بالزلزلة على ـ الأحوط وجوباً ـ وإن لم يحصل الخوف بشيء من ذلك ، ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها لكل حادثة سماوية مخوفة لاغلب الناس ، كهبوب الريح السوداء ، أو الحمراء ، أو الصفراء ، وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة ونحو ذلك ، وكذا في الحوادث الأرضية المخوفة كذلك ، كخسف الأرض وسقوط الجبل ، وغور ماء البحر ونحو ذلك ، وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها.

( مسألة ٤٥٦ ) : وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء ـ والأحوط الأولى ـ عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء ، وأما في غيرهما فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق زمانها ، وأما مع سعته فلا يجب البدار ، وان لم يصلّ حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها.

( مسألة ٤٥٧ ) : صلاة الآيات ركعتان ، وفي كل ركعة منها خمسة ركوعات ، وكيفية ذلك أن يكبّر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها ، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة ، ثم يركع وهكذا إلى أن يركع الركوع الخامس ، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية ، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى ، ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات.

ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة

١٩٨

سورة اُخرى ، بأن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئاً من السورة ـ بشرط أن يكون آية كاملة أو جملة تامة على ـ الأحوط لزوماً ـ ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخراً من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية.

ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية الأولى ، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية الاُخرى ، أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر لاحاجة إلى ذكرها.

( مسألة ٤٥٨ ) : يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني والرابع ، والسادس ، والثامن ، والعاشر ، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.

( مسألة ٤٥٩ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد الحمد في صلاة الآيات كما تقدم في المسألة (٢٩٩).

( مسألة ٤٦٠ ) : يجوز الاتيان بصلاة الآيات للخسوف والكسوف جماعة ، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى ، ولكن إذا لم يدرك الامام في الركوع الأوّل من الركعة الأولى ، أو الركعة الثانية أتى بها فرادى.

( مسألة ٤٦١ ) : ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات واحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات.

( مسألة ٤٦٢ ) : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته ، وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل ، وإلاّ بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه.

( مسألة ٤٦٣ ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصلّ عصياناً ، أو نسياناً حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء ، بلا فرق بين الكلي والجزئي منهما ـ والأحوط وجوباً ـ الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان كلياً ولم يصلها

١٩٩

عصياناً ، وإذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء ، فإن كان الكسوف أو الخسوف كلياً بأن احترق القرص كله وجب القضاء وإلاّ فلا ، والأحوط الأولى الاتيان بها في غير الكسوفين ، سواء أعلم بحدوث الموجب حينه ، أم لم يعلم به.

( مسألة ٤٦٤ ) : لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء والأحوط الأولى أن تقضياها بعد طهرهما.

( مسألة ٤٦٥ ) : إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة اليومية ، تخير في تقديم ايتهما شاء إن وسعهما الوقت ، وإن وسع إحداهما دون الاُخرى قدّم المضيَّق ثم أتى بالموسَّع ، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية ، وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية ، فانكشف ضيق وقتها قطع اليومية وأتى بالآيات ، وإذا اعتقد سعة وقت اليومية فشرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها وأتى باليومية وعاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551