المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات10%

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: 551

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234075 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٨٦٢٩-٥٩-٠
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

والاجتهاد ، أو مستنداً الى الحجة الشرعية فوجوب اخراج البدل مبني على الاحتياط ، وإذا سلَّم الزكاة الى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد انه مصرف لها برئت ذمة المالك ، ولا يجب عليه اخراجها ثانياً.

( مسألة ٥٥٨ ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر ، وإذا كان في بلد الزكاة مستحق كانت اجرة النقل على المالك ، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها ، وإذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الايصال إلى مستحقه استجاز الحاكم الشرعي ، أو وكيله في احتساب الأجرة على الزكاة لم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.

( مسألة ٥٥٩ ) : يجوز عزل الزكاة من العين أو من مال آخر فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة عنده ، ولا يضمنه حينئذٍ الا إذا فرط في حفظه أو أخر أداءه مع وجود المستحق من دون غرض صحيح ، وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح كما إذا أخّره لإنتظار مستحق معين ، أو للإيصال الى المستحق تدريجاً اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

( مسألة ٥٦٠ ) : لا يجوز للمالك أن يسترجع من الفقير ـ بشرط ، أو بدونه ـ ما دفعه اليه من الزكاة مع عدم طيب نفسه بذلك ، كما لا يجوز للفقير ان يصالح المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها.

( مسألة ٥٦١ ) : اذا اتفق تلف شيء من الأنعام اثناء الحول فان نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه ، والا وجبت الزكاة فيما بقي منها ، ولو كان التلف بعد تعلق الزكاة به فان نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة اذا لم يكن بتفريط منه ، وان لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب على ـ الأحوط لزوماً ـ ويجري نظير

٢٤١

هذا الحكم في النقدين والغلات أيضاً.

( مسألة ٥٦٢ ) : إذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراجها صح البيع ، سواء وقع على جميع العين الزكوية ، أو على بعضها المعين أو المشاع ، ويجب على البائع اخراج الزكاة ولو من مال آخر ، وأما المشتري القابض للمبيع فان اعتقد ان البائع قد اخرجها قبل البيع ، أو احتمل ذلك لم يكن عليه شيء والا فيجب عليه اخراجها ، فان اخرجها وكان مغروراً من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه.

٢٤٢

( موارد صرف الزكاة )

تصرف الزكاة في ثمانية موارد :

( الأوّل والثاني : الفقراء والمساكين ) والمراد بالفقير من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته ، لا بالفعل ولا بالقوة ، فلا يجوز اعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي ـ ولو بالتجارة والاستنماء ـ بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة ، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من اعاشة نفسه وعائلته وان لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل ، والمسكين أسوأ حالاً من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.

( مسألة ٥٦٣ ) : يجوز اعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقاً ولم يعلم غناه بعد ذلك ، ولو جهل حاله من أول أمره ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم دفع الزكاة اليه الا مع الوثوق بفقره ، وإذا علم غناه سابقاً فلا يجوز ان يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة.

( مسألة ٥٦٤ ) : لا يضر بصدق عنوان ( الفقير ) التمكن من تأمين مؤونته بالتكسب بمهنة ، أو صنعة لا تناسب شأنه ، كما لا يضر به كونه مالكاً رأس مال لا يكفي ربحه بمؤونته وان كانت عينه تكفي لذلك ، وكذلك لا يضرُّ به تملكه داراً لسكناه واثاثاً لمنزله وسائر ما يحتاج اليه من وسائل الحياة اللائقة بشأنه ، نعم إذا كان له من ذلك اكثر من مقدار حاجته وكانت تفي بمؤونته لم يعد فقيراً ، بل لو كان يملك داراً فخمة ـ مثلاً ـ تندفع حاجته باقل منها

٢٤٣

قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يعد فقيراً اذا بلغت الزيادة حد الإسراف بان خرج عما يناسب حاله كثيراً والا لم يمنع من ذلك.

ومن كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بمؤونته لا يجوز له ـ على الأحوط ـ ترك التعلم والأخذ من الزكاة ، نعم يجوز له الأخذ منها في فترة التعلم ، بل يجوز له الأخذ ما لم يتعلم وإن كان مقصراً في تركه ، وكذلك من كان قادراً على التكسب وتركه تكاسلاً وطلباً للراحة حتى فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار محتاجاً فعلاً الى مؤونة يوم ، أو أيام فانه يجوز له ان يأخذ من الزكاة وان كان ذلك العجز قد حصل بسوء اختياره.

( الثالث : العاملون عليها ) من قبل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الامامعليه‌السلام أو الحاكم الشرعي أو نائبه.

( الرابع : المؤلفة قلوبهم ) وهم طائفة من الكفار يتمايلون الى الاسلام ، أو يعاونون المسلمين بإعطائهم الزكاة ، أو يُؤمَن بذلك من شرهم وفتنتهم ، وطائفة من المسلمين شكاك في بعض ما جاء به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيعطون من الزكاة ليحسن اسلامهم ويثبتوا على دينهم ، أو قوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها ، ولا ولاية للمالك في صرف الزكاة على المذكورين في المورد الثالث والرابع ، بل ذلك منوط برأي الامامعليه‌السلام أو نائبه.

( الخامس : العبيد ) فانهم يعتقون من الزكاة ، على تفصيل مذكور في محله.

( السادس : الغارمون ) فمن كان عليه دين وعجز عن ادائه جاز أداء دينه من الزكاة ، وان كان متمكناً من إعاشةِ نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل

٢٤٤

أو بالقوة.

( مسألة ٥٦٥ ) : يعتبر في الدين ان لا يكون قد صرف في حرام ، والا لم يجز اداؤه من الزكاة ـ والأحوط لزوماً ـ اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل اجله فلا يترك الاحتياط بعدم ادائه من الزكاة ، وكذلك ما إذا قنع الدائن بادائه تدريجاً وتمكن المديون من ذلك من دون حرج.

( مسألة ٥٦٦ ) : لا يجوز اعطاء الزكاة لمن يدعي الدين ، بل لا بد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة.

( السابع : سبيل الله ) ويقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق ، وبناء الجسور والمستشفيات ، وملاجىء للفقراء ، والمساجد والمدارس الدينية ، ونشر الكتب الاسلامية المفيدة وغير ذلك مما يحتاج اليه المسلمون ، وفي ثبوت ولاية المالك على صرف الزكاة فيه اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي.

( الثامن : ابن السبيل ) وهو المسافر الذي نفدت نفقته ، أو تلفت راحلته ولا يتمكن معه من الرجوع الى بلده وان كان غنياً فيه ، ويعتبر فيه ان لا يجد ما يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله الى بلده ، وان لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ اعتبار ان لا يكون متمكناً من بيع ، او ايجار ماله الذي في بلده ، ويعتبر فيه أيضاً ان لا يكون سفره في معصية ؛ فإذا كان شيء من ذلك لم يجز ان يعطى من الزكاة.

( مسألة ٥٦٧ ) : يجوز للمالك دفع الزكاة الى مستحقيها مع استجماع الشرائط الآتية :

٢٤٥

(١) الإيمان ، ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره ، ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه ، أو بتوسط أمين ، أو يعطيها لوليه.

(٢) ان لا يصرفها الآخذ في حرام ، فلا يعطيها لمن يصرفها فيه ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ اعتبار ان لا يكون في الدفع اليه اعانة على الإثم واغراء بالقبيح ، وان لم يكن يصرفها في الحرام ، كما ان ـ الأحوط لزوماً ـ عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر ، أو المتجاهر بالفسق.

(٣) ان لا تجب نفقته على المالك ، فلا يعطيها لمن تجب نفقته عليه كالولد والأبوين ، والزوجة الدائمة ، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم ، فإذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد ان يعطي زكاته لها.

( مسألة ٥٦٨ ) : يختص عدم جواز اعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر ، فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر ، كما إذا كان مديوناً أو ابن سبيل.

( مسألة ٥٦٩ ) : لا يجوز اعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة اذا كان الزوج باذلاً لنفقتها ، أو كان قادراً على ذلك مع امكان اجباره عليه ، كما أن ـ الأحوط لزوماً ـ عدم اعطاء الزكاة للفقير الذي وجبت نفقته على شخص آخر مع استعداده للقيام بها من دون منة لا تتحمل عادة.

(٤) ان لا يكون هاشمياً ، فلا يجوز اعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء أو من غيره ، وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وان كان الدافع اليه هو الحاكم الشرعي ، ولا بأس بأن ينتفع الهاشمي ـ كغيره ـ من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله ، ويستثنى مما تقدم ما إذا كان المعطي هاشمياً ، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله ، وأما إذا اضطر الهاشمي إلى

٢٤٦

زكاة غير الهاشمي جاز له الأخذ منها ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ تحديده بعدم كفاية الخمس ونحوه والاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الامكان.

( مسألة ٥٧٠ ) : لا بأس بان يعطى الهاشمي ـ غير الزكاة ـ من الصدقات الواجبة أو المستحبة ، وان كان المعطي غير هاشمي ـ والأحوط الأولى ـ ان لا يعطى من الصدقات الواجبة كالمظالم والكفارات.

( مسألة ٥٧١ ) : لا تجب على المالك قسمة الزكاة على جميع الموارد التي يجوز له صرفها فيها ، بل له ان يقتصر على صرفها في مورد واحد منها فقط.

( مسألة ٥٧٢ ) : يجوز ان يعطى الفقير ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة ، ولا يجوز ان يعطى اكثر من ذلك دفعة واحدة على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما إذا اعطي تدريجاً حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا يجوز اعطاؤه الزائد عليه بلا اشكال.

٢٤٧

( أحكام زكاة الفطرة )

تجب الفطرة على كل مكلف بشروط :

(١) البلوغ.

(٢) العقل وعدم الإغماء.

(٣) الغنى ـ وهو يقابل الفقر الذي تقدم معناه في ص (٢٤٣) ـ ويعتبر تحقّق هذه الشرائط آناً ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارناً للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً ، ويجب في ادائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مر في الصفحة (٢٤٠).

( مسألة ٥٧٣ ) : يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وكذا عمن يعوله في ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره وسواء فيه المسافر والحاضر ، والصغير والكبير.

( مسألة ٥٧٤ ) : لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعد عرفاً ممن يعوله مضيفه ـ ولو موقتاً ـ سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها ، وأما إذا عدّ كذلك فيجب الأداء عنه بلا اشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.

( مسألة ٥٧٥ ) : لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره ، لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه وجب على الأحوط اداؤها على نفسه إذا كان

٢٤٨

مستجمعاً للشرائط المتقدمة.

( مسألة ٥٧٦ ) : الغني الذي يعيله فقير تجب فطرته على نفسه مع استجماعه لسائر الشروط ، ولو اداها عنه المعيل الفقير لم تسقط عنه ولزمه إخراجها على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة ٥٧٧ ) : لا يجب أداء الفطرة عن الأجير ، كالبناء ، والنجار والخادم إذا كانت معيشتهم على انفسهم ولم يعدوا ممن يعولهم المستأجر وإلاّ فيجب عليه أداء فطرتهم.

( مسألة ٥٧٨ ) : لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي ، ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له.

(مسألة ٥٧٩ ) : يستحب للفقير اخراج الفطرة عنه وعمن يعوله ، فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له ان يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم.

٢٤٩

( مقدار الفطرة ونوعها )

الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد ، يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه ، سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم اخراج الفطرة منه وان كان من الأجناس الأربعة ، كما أنّ ـ الأحوط لزوماً ـ ان لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز اخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الإخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوغرامات.

( مسألة ٥٨٠ ) : تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رض) ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد ـ والأحوط لزوماً ـ عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير لنسيان ، أو لانتظار فقير معين مثلاً جاز أداؤها إليه بعد ذلك ، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على ـ الأحوط لزوماً ـ ولكن يؤديها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

( مسألة ٥٨١ ) : يجوز اعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان ، وان كان ـ الأحوط إستحباباً ـ أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.

٢٥٠

( مسألة ٥٨٢ ) : تتعين زكاة الفطرة بعزلها ، فلا يجوز تبديلها بمال آخر ، وان تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقاً لها واهمل في ادائها إليه.

( مسألة ٥٨٣ ) : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمامعليه‌السلام أو نائبه وان كان في البلد من يستحقها ، والأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه ، ولو نقلها ـ والحال هذه ـ ضمنها ان تلفت ، وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها ، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.

( مسألة ٥٨٤ ) : ـ الأحوط لزوماً ـ اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين ومساكينهم مع استجماع الشرائط المتقدمة في المسألة (٥٦٧) ، وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز اعطاؤها للناصب.

( مسألة ٥٨٥ ) : لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر ، وكذلك لتارك الصلاة ، أو المتجاهر بالفسق على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة ٥٨٦ ) : لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها إلى الفقير من غير مباشرة ، والأولى اعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يدفع للفقير من زكاة الفطرة أقل من صاع إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، واكثر ما يدفع له منها ما ذكرناه في زكاة المال في المسألة (٥٧٢).

( مسألة ٥٨٧ ) : الأولى تقديم فقراء الأرحام والجيران على سائر الفقراء وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.

٢٥١

٢٥٢

( أحكام الخمس )

وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم ، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم ، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن ادائه وعلى من يأكله بغير استحقاق.

( مسألة ٥٨٨ ) : يتعلق الخمس بانواع من المال :

( الأوّل : ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها ) إذا كانت الحرب باذن الامامعليه‌السلام وإلاّ فجميع الغنيمة له ، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال فيء للمسلمين مطلقاً.

( مسألة ٥٨٩ ) : في جواز تملك المؤمن مال الناصب واداء خمسه اشكال ـ فالأحوط لزومّاً ـ تركه.

( مسألة ٥٩٠ ) : ما يؤخذ من الكفار سرقة ، أو غيلة ونحو ذلك ـ مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها ـ لا يدخل تحت عنوان الغنيمة ؛ ولكنه يدخل في ارباح المكاسب ويجري عليه حكمها ( وسيأتي بيانه في الصفحة ٢٥٦ ) ، هذا إذا كان الأخذ جائزاً وإلاّ ـ كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم ـ فالأحوط لزوماً ـ رده إليهم.

( مسألة ٥٩١ ) : لا تجري احكام الغنيمة على ما في يد الكافر إذا كان المال محترماً كأن يكون لمسلم أو لذمي أَودعه عنده.

٢٥٣

( الثاني : المعادن ) فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً بان تعرف له مميزات عن سائر اجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية ـ كالذهب والفضة والنحاس والحديد ، والكبريت والزئبق ، والفيروزج والياقوت ، والملح والنفط والفحم الحجري وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال ( أي إنّها مملوكة للإمامعليه‌السلام ) وان لم يكن ارضه منها ، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا كان في ارض مملوكة له ، او كان في ارض خراجية مع اذن ولي المسلمين ، او كان في أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي ، وان استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون اذنه ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منه.

( مسألة ٥٩٢ ) : يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه حال الإخراج ـ بعد استثناء مؤونته ـ قيمة النصاب الأوّل في زكاة الذهب ( أي خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك ) فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن ، وإنما يدخل في أرباح السنة.

( مسألة ٥٩٣ ) : انما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الإخراج وتصفيته ، مثلاً : إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالاً من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالاً وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالاً.

( الثالث : الكنز ) فعلى من ملكه بالحيازة ان يخرج خمسه ، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما ، ويعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة ، وتستثنى منه أيضاً مؤونة الإخراج على النحو المتقدم في المعادن.

٢٥٤

( مسألة ٥٩٤ ) : إذا ملك ارضاً ووجد فيها كنزاً فان كان لها مالك قبله ـ وكان ذا يدٍ عليها واحتمل كونه له احتمالاً معتداً به ـ راجعه فان ادعاه دفعه إليه وإلاّ راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا ، فان نفاه الجميع جاز له تملكه وأخرج خمسه.

( الرابع : الغوص ) فمن اخرج شيئاً من البحر ، أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها ، كاللؤلؤ والمرجان ، واليسر بغوص وبلغت قيمته ديناراً ( اي ¾ المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) وجب عليه اخراج خمسه ، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط ، وما يؤخذ من سطح الماء ، أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم ارباح المكاسب ، نعم يجب اخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء.

( مسألة ٥٩٥ ) : الحيوان المستخرج من البحر ـ كالسمك ـ لا يدخل تحت عنوان الغوص ، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤاً أو مرجاناً ، وكذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه ، كما إذا غرقت سفينة وتركها اربابها واباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها فان كل ذلك يدخل في الأرباح.

( الخامس : الحلال المخلوط بالحرام ) في بعض صوره وتفصيلها انه :

١ ـ إذا علم مقدار الحرام ولم تتيسر له معرفة مالكه ـ ولو اجمالاً في ضمن اشخاص معدودين ـ يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قلّ أو كثر ـ والأحوط وجوباً ـ الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.

٢ ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه ، فان امكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو ، وإلاّ اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم

٢٥٥

يكن الخلط بتقصير منه ، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعي.

٣ ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم انه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه ، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ التصدق بالمقدار المحتمل أيضاً ولو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما ـ والأحوط لزوماً ـ أن يكون التصدق باذن من الحاكم الشرعي.

٤ ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من المال.

٥ ـ اذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ـ والأحوط وجوباً ـ اعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس ومجهول المالك معاً.

( السادس : الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع ، أو هبة ونحو ذلك ) على المشهور بين الفقهاء (رض) ، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال.

( السابع : أرباح المكاسب ) وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة أو صناعة ، أو حيازة أو أي كسب آخر ، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ومثلهما على ـ الأحوط لزوماً ـ ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات ، ومجهول المالك ورد المظالم وغيرها عدا

٢٥٦

الخمس والزكاة ، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء ، ولا في ما يملك بالارث عدا ما يجوز اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط وجوباً ـ اخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.

( مسألة ٥٩٦ ) : يختص وجوب الخمس في الأرباح ـ بعد استثناء ما صرفه من مال مخمّس ، أو ممّا لم يتعلّق به الخمس في سبيل تحصيلها ـ بما يزيد على مؤونة سنته لنفسه وعائلته ، ويدخل في المؤونة المأكول والمشروب ، والمسكن والمركوب ، وأثاث البيت ، وما يصرفه في تزويج نفسه أو من يتعلق به ، وفي الزيارات والأسفار والهدايا والإطعام ونحو ذلك ، ويختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص ، والعبرة في كيفية الصرف وكميته بما يناسب شأن الشخص نفسه ، فإذا كان شأنه يقتضي أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنه صرف أزيد منها على نحو يعد سفهاً واسرافاً منه عرفاً وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة ، وأما إذا قتّر على نفسه فصرف خمسين ديناراً وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين ، ولو كان المصرف راجحاً شرعاً ولكنه غير متعارف من مثل المالك ؛ وذلك كما إذا صرف جميع ارباحه اثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات ، أو الانفاق على الفقراء ونحو ذلك ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يدفع خمس الزائد على المقدار المتعارف.

( مسألة ٥٩٧ ) : العبرة في المؤونة المستثناة عن الخمس بمؤونة سنة حصول الربح ، فلا يُستثنى مؤن السنين اللاحقة ، فمن حصل لديه ارباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية حديداً ، وفي الثالثة مواد انشائية أخرى وهكذا ، لا يكون ما اشتراه من المؤن

٢٥٧

المستثناة لأنّه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه تخميس تلك الأعيان ، نعم إذا كان المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم بحيث انه لو لم يفعل ذلك لعدّ مقصراً في حق عائلته ومتهاوناً بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه عدّ ما اشتراه في كل سنة من مؤونته في تلك السنة.

ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدة سنوات إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأم ولو لعجزهما عن تحصيله لهم في اوانه.

( مسألة ٥٩٨ ) : الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة فيجب اخراج خمسه إذا اتخذه من ارباحه وإن كان مساوياً لمؤونة سنته ، نعم إذا كان بحيث لا يفي الاتجار بالباقي ـ بعد اخراج الخمس ـ بمؤونته اللائقة بحاله فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه ، إلاّ إذا امكنه دفعه تدريجاً ـ بعد نقله إلى الذمة بمراجعة الحاكم الشرعي ـ فانه لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة.

( مسألة ٥٩٩ ) : إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بازاء عمله في سنة الاجارة من ارباحها ، وما يقع بازاء العمل في السنين الآتية من ارباح تلك السنين ، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ، ووجب فيه الخمس بعد المؤونة وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة.

( مسألة ٦٠٠ ) : إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فزادت قيمته ولو لزيادة متصلة تستوجبها لم يجب فيه الخمس ، نعم إذا باعه خلال سنته أو استغنى عنه فيها مطلقاً ـ فالأحوط لزوماً ـ أداء خمسه ، إذا زاد على مؤونته

٢٥٨

السنوية مثلاً : إذا اشترى بشيء من أرباحه فرساً لركوبه واستخدمه في ذلك فزادت قيمته السوقية لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه خلال سنته ، أو يستغن عنه فيها بالمرة وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ أداء خمسه مع زيادته على مؤونته ، ولو باعه خلال سنته ، أو بعدها وربح فيه فلا اشكال في ثبوت الخمس في الربح إذا كان زائداً على مؤونة سنة حصوله. وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح ، فيجب فيها الخمس ان لم تصرف في المؤونة ، فإذا ولد الفرس ـ في مفروض المثال ـ كان النتاج من الأرباح ، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار واغصانها المعدة للقطع ، وصوف الحيوان ووبره وحليبه وغير ذلك ، وفي حكم الزيادة المنفصلة الزيادة المتصلة إذا عدت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كما لو سمن الحيوان المعّد للاستفادة من لحمه كالمسمى ب‍ ( دجاج اللحم ).

( مسألة ٦٠١ ) : من اتخذ رأس ماله مما يقتنى للاكتساب بمنافعه مع المحافظة على عينه ـ كالفنادق والمحلات التجارية وسيارات الأجرة والحقول الزراعية ، والمعامل الانتاجية ، وبعض اقسام الحيوان كالأبقار التي يكتسب بحليبها ـ لم يجب الخمس في زيادة قيمته السوقية ، إذا كان متخذاً من مال مخمس ، أو غير متعلق للخمس ، نعم لو كان قد ملكّه بالمعاوضة كالشراء فباعه بالزائد تدخل الزيادة في ارباح سنة البيع ، كما انه تدخل في الأرباح زيادته المنفصلة ، وكذا المتصلة الملحقة بها حكماً فيما يفرض له مثلها.

( مسألة ٦٠٢ ) : الأموال المعدة للاتجار بعينها كالبضائع المعروضة للبيع تعد زيادة قيمتها السوقية ربحاً وان لم يتم بيعها بعدُ بالزيادة ـ وكذلك ما

٢٥٩

يفرض لها من زيادة منفصلة ، أو ما بحكمها من الزيادة المتصلة ـ فلو اشترى كمية من الحنطة قاصداً الإكتساب ببيعها فحلّ رأس سنته الخمسية وقد زادت قيمتها عما اشتراها به وجب اخراج خمس الزيادة إذا كان بمقدوره بيعها واخذ قيمتها اثناء السنة.

( مسألة ٦٠٣ ) : إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة أو استدان مبلغاً لاضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك لم يجب فيه الخمس ما لم يؤد دينه ، فإن أدّاه من ارباح سنته وكان بدله موجوداً عدّ البدل من ارباح هذه السنة فيجب تخميسه بعد انقضائها اذا كان زائداً على مؤونتها.

( مسألة ٦٠٤ ) : رأس سنة المؤونة فيمن لا مهنة له يتعاطها في معاشه ـ كالذي يعيله شخص آخر ـ وحصل له فائدة اتفاقاً أول زمان حصولها ؛ فمتى حصلت جاز له صرفها في مؤونته اللاحقة إلى عام كامل ، وأما من له مهنة يتعاطاها في معاشه كالتاجر والطبيب ، والموظف والعامل ، واضرابهم ـ فرأس سنته حين الشروع في الاكتساب فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق ، ولا يحق له صرف شيء من الربح الحاصل قبل نهاية السنة في مؤونة السنة التالية إلاّ بعد تخميسه.

( مسألة ٦٠٥ ) : إذا كان لديه مال لا يجب فيه الخمس ، كما لو كان عنده ارث من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونته ، ولا توزيع المؤونة عليه وعلى الارباح ، بل جاز له ان يصرف ارباحه في مؤونة سنته ، فإذا لم تزد عنها لم يجب فيها الخمس ، نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه فسكنها مدة لم يجز له احتساب اجرتها من المؤونة واستثناء مقدارها من الربح ، كما ليس له ان يشتري داراً أخرى من الأرباح

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

المعروف له الطلب إليهم و حظر عليهم قضاءه كما يحرّم الغيث على الأرض المجدبة ليهلكها و يهلك أهلها(١) .

و قال ابن أبي الحديد رأى العباس بن مأمون يوما بحضرة المعتصم خاتما في يد إبراهيم بن المهدي ، فاستحسنه فقال له : ما فص هذا الخاتم و من أين حصلته ؟ قال : هذا خاتم رهنته في دولة أبيك و افتككته في دولة الخليفة .

فقال له العباس : إن لم تشكر أبي على حقنه دمك ، فأنت لا تشكر الخليفة على فكّه خاتمك و قال الشاعر :

لعمرك ما المعروف في غير أهله

و في أهله إلاّ كبعض الودائع

فمستودع ضاع الذي كان عنده

و مستودع ما عنده غير ضائع

و ما النّاس في شكر الصنيعة عندهم

و في كفرها إلاّ كبعض المزارع

فمزرعة طابت و أضعف نبتها

و مزرعة أكدت على كلّ زارع(٢)

٥٩ الحكمة ( ٢٠٨ ) و قالعليه‌السلام :

مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ وَ مَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ وَ مَنْ خَافَ أَمِنَ وَ مَنِ اِعْتَبَرَ أَبْصَرَ وَ مَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ وَ مَنْ فَهِمَ عَلِمَ « من حاسب نفسه ربح » في ( الكافي ) عن الكاظمعليه‌السلام : ليس منّا من لم يحاسب نفسه في كلّ يوم ، فإن عمل حسنة استزاد اللَّه تعالى ، و إن عمل سيّئة استغفر اللَّه منها و تاب إليه(٣) .

____________________

( ١ ) الكافي للكليني ٤ : ٢٥ ح ٢ ، عن أبي حمزة الثمالي .

( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ٢٤ .

( ٣ ) الكافي للكليني ٢ : ٤٥٣ .

٥٤١

« و من غفل عنها خسر » عن الباقرعليه‌السلام : لا يغرّنّك الناس من نفسك ، فإنّ الأمر يصل إليك دونهم ، و لا تقطع نهارك بكذا و كذا ، فإنّ معك من يحفظ عليك عملك .(١) .

« و من خاف أمن » و أمّا من خافَ مقامَ ربِّه و نهى النّفس عن الهوى .

( فإنّ الجنَّةَ هي المأوى ) (٢) .

« و من اعتبر أبصر » الاعتبار سبب لابصار جديد ، و إن كان هو بإبصار تليد ، قال تعالى :( فاعتبروا يا اُولي الأَبصار ) (٣) .

« و من أبصر فهم و من فهم علم » حمل الفهم على معرفة المقدّمات ، و العلم على معرفة النتيجة الّتي هي الثمرة الشريفة .

٦٠ الحكمة ( ٢٤٠ ) و قالعليه‌السلام :

اَلْحَجَرُ اَلْغَصِيبُ فِي اَلدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا أقول هكذا في ( الطبعة المصرية ) بلفظ « الغصيب »(٤) و الصواب :

( الغصب ) كما في ابن أبي الحديد(٥) و ابن ميثم(٦) و النسخة الخطية(٧) ، و الغصب هنا بمعنى المغصوب كما في قولهم : « شي‏ء غصب » .

____________________

( ١ ) الاختصاص للمفيد : ٢٣١ .

( ٢ ) النازعات : ٤٠ ٤١ .

( ٣ ) الحشر : ٢ .

( ٤ ) النسخة المصرية شرح محمّد عبده : ٧١٠ رقم ( ٢٤٢ ) .

( ٥ ) في شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ٧٢ رقم ( ٢٣٧ ) بلفظ « الغصب » .

( ٦ ) شرح ابن ميثم النسخة المنقحة ٥ : ٣٦١ رقم ( ٢٢٦ ) بلفظ « الغصيب » .

( ٧ ) سقط النصّ من النسخة الخطية ( المرعشي ) .

٥٤٢

في ( كامل الجزري ) : و في سنة ( ٥٠٠ ) عزل الوزير أبو القاسم عليّ بن جهير و أمر الخليفة بنقض داره التي بباب العامّة و فيها عبرة ، فإنّ أباه أبا نصر بن جهير بناها بأنقاض أملاك الناس و أخذ بسببها أكثر ما دخل فيها فخربت عن قريب(١) .

و قال ابن أبي الحديد : قال ابن بسّام لابن مقلة لمّا بنى داره بالزاهر ببغداد من الغصب و ظلم الرعية :

بجنبك داران مهدومتان

و دارك ثالثة تهدم

و أشار بالدارين المهدومتين إلى دار ابن الفرات و دار ابن الجرّاح أي :

الوزيرين و قال أيضا :

قل لابن مقلة مهلا لا تكن عجلا

فإنّما أنت في أضغاث أحلام

تبني بأنقاض دور النّاس مجتهدا

دارا ستنقض أيضا بعد أيّام

و صار كما قال ، فنقضت داره في أيام الراضي حتى سوّيت بالأرض(٢) .

« قال الرضي و يروى هذا الكلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله » هكذا في ( الطبعة المصرية )(٣) لكن في ابن أبي الحديد « قال الرضي : و قد روي ما يناسب هذا الكلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٤) و في ابن ميثم : « و نحو هذا الكلام قول الرسول : اتقوا الحرام في البنيان فإنّه أسباب الخراب »(٥) .

« و لا عجب أن يشتبه الكلامان لأن مستقاهما من قليب » أي : بئر واحدة ، قال أبو عبيد « قليب » البئر العادية القديمة .

____________________

( ١ ) الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري ١٠ : ٤٣٨ .

( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ٧٢ .

( ٣ ) النسخة المصرية المنقحة : ٧١٠ .

( ٤ ) شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ٧٢ ٧٣ .

( ٥ ) شرح ابن ميثم ٥ : ٣٦٢ .

٥٤٣

« و مفرغهما » من فرغ الماء بالكسر ، أي : انصبّ « من ذنوب » بالفتح ، قال ابن السّكّيت : ذنوب ، دلو فيها ماء قريب من الملا تؤنث و تذكر(١) ، و لا يقال لها ذنوب و هي فارغة .

و في معنى قول المصنف قول البحتري :

عودهما من نبعة و ثراهما

من تربة و صفاهما من مقطع(٢)

٦١ الحكمة ( ٢٤١ ) و قالعليه‌السلام :

إِذَا كَثُرَتِ اَلْمَقْدِرَةُ قَلَّتِ اَلشَّهْوَةُ عشق رجل جارية و كان يتحرّق في ذلك ، فقيل له : لم لا تشتريها فإنّها ليست كالحرّة عسرة المطلب ؟ قال : إنّي إن ملكتها تذهب شهوتها و في ذلك أجد لذّة .

٦٢ الحكمة ( ٢٤٧ ) و قالعليه‌السلام :

اَلْكَرَمُ أَعْطَفُ مِنَ اَلرَّحِمِ قال البحتري في إبراهيم بن الحسن بن سهل :

بنعمتكم يا آل سهل تسهّلت

عليّ نواحي دهري المتوعّر

شكرتكم حتى استكان عدوّكم

و من يول ما أوليتموني يشكر

____________________

( ١ ) اصلاح المنطق لابن السكيت : ١٦٤ .

( ٢ ) ديوان البحتري ٢ : ٢١٩ .

٥٤٤

ألست ابنكم دون البنين و أنتم

أحباء أهلي دون معن و بحتر(١)

و كانت خنساء إلى أخيها من أبيها صخر أعطف منها إلى أخيها من أبويها معاوية لكرم صخر إليها(٢) .

و في ( شعراء ابن قتيبة ) : لم تزل خنساء تبكي صخرا حتى عميت و دخلت على عائشة و عليها صدار من شعر ، فقالت لها : ما هذا فو اللَّه لقد مات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فلم ألبس عليه صدارا قالت لها : إن له حديثا ، إنّ أبي زوّجني سيّدا من سادات قومي متلافا معطافا ، فأنفد ماله فقال لي : إلى أين يا خنساء ، فقلت :

إلى أخي صخر ، فأتيناه فقاسمنا ماله و أعطانا خير النصفين ، فأقبل زوجي يعطي و يهب و يحمل حتى أنفده ثم قال لي : إلى أين يا خنساء ؟ قلت : إلى أخي صخر ، فأتيناه و قاسمنا ماله و أعطانا خير النصفين إلى الثالثة ، فقالت له امرأته : أما ترضى أن تقاسمهم مالك حتى تعطيهم خير النصفين فقال لها :

و اللَّه لا أمنحها شرارها

و لو هلكت قدّدت خمارها

و اتّخذت من شعرها صدارها

فذلك الّذي دعاني إلى لبس الصدار(٣) .

ثم كما أن الكرم أعطف من الرحم كذلك المودّة أعطف منها ، قال العتابي :

إنّي بلوت الناس في حالاتهم

و خبرت ما وصلوا من الأسباب

فإذا القرابة لا تقرّب قاطعا

و إذا المودة أقرب الأنساب(٤)

____________________

( ١ ) ديوان البحتري ١ : ١٨٥ .

( ٢ ) أعلام النساء لعمر رضا كحالة : ٣٦٥ .

( ٣ ) الشعر و الشعراء لابن قتيبة : ١٢٤ ١٢٥ .

( ٤ ) الأغاني للأصفهاني ١٧ : ١١٧ .

٥٤٥

٦٣ الحكمة ( ٢٥٤ ) و قالعليه‌السلام :

يَا اِبْنَ آدَمَ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ فِي مَالِكَ وَ اِعْمَلْ فِيهِ مَا تُؤْثِرُ أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ مِنْ بَعْدِكَ هكذا في ( الطبعة المصرية )(١) ، و لفظ « في مالك » زائدة ، فليس في ابن أبي الحديد(٢) و ابن ميثم(٣) و النسخة الخطية(٤) ، و لا يحتاج المعنى إليه .

« و اعمل فيه ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك » هكذا في ( الطبعة المصرية )(٥) و الصواب ما في الثلاثة ( و اعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك ) فبعد عدم وجود « في مالك » أوّلا كما عرفت ، لا بدّ من ذكره هنا ، يعني أن أغلب الأوصياء لا يعملون و يبدلون ، فإن كنت ناصح نفسك فكن أنت المتصدّي لنفسك .

و في ( سبب وقف غيبة الشيخ ) عن الحسين بن أحمد بن فضّال قال :

كنت أرى عند عمّي علي بن فضّال شيخا من أهل بغداد و كان يهازل عمي فقال له يوما : ليس شرّا منكم يا معشر الشيعة قال له : لم لعنك اللَّه ؟ قال : أنا زوج بنت أحمد بن أبي بشر السرّاج قال لي لمّا حضرته الوفاة : كان عندي عشرة آلاف دينار وديعة لموسى بن جعفرعليه‌السلام فدفعت ابنه عنها بعد موته و شهدت أنّه لم يمت ، فاللَّه اللَّه خلّصوني من النار و سلّموها إلى الرّضا قال :

____________________

( ١ ) النسخة المصرية : ٧١٣ رقم ( ٢٥٦ ) .

( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ٩٥ .

( ٣ ) شرح ابن ميثم ٥ : ٥٦٣ رقم ( ٢٤٠ ) النسخة المنقحة مطابقة للنسخة المصرية : ٧١٣ رقم ( ٢٥٦ ) .

( ٤ ) سقط النصّ من النسخة الخطية ( المرعشي ) .

( ٥ ) راجع المصدرين السابقين فهما متطابقين أيضا في التكملة .

٥٤٦

فو اللَّه ما أخرجنا حبة و لقد تركناه يصلى في نار جهنم(١) .

و كان السجادعليه‌السلام : كلّما مرض أوصى بوصية فإذا برى‏ء أجرىعليه‌السلام بنفسه ما أوصى به(٢) .

هذا ، و في كنز الكراجكي قال المفيد : دخل رجل صحيح على مريض فقال له : أوص فقال له : بم أوصي و انّما يرثني زوجتاك و اختاك و خالتاك و عمتاك و جدتاك .

و قال في شرح الكلام : إنّ ذاك المريض كان تزوج جدّتي ذاك الصحيح امّ أمّه و امّ أبيه ، فأولد كلّ واحدة منهما ابنتين فابنتاه من جدته امّ أمّه خالتا ذاك الصحيح و ابنتاه من جدّته امّ أبيه عمتا ذاك ، و تزوج الصحيح جدتي المريض و تزوج أبو المريض ام الصحيح فأولدها ابنتين ، و حينئذ فقد ترك المريض إذا مات أربع بنات هما عمتا الصحيح و خالتاه و ترك جدتيه زوجتي الصحيح و ترك زوجتيه جدتي الصحيح و ترك اختيه لأبيه و هما اختا الصحيح لامه ، فلبناته الثلثان و لزوجتيه الثمن و لجدتيه السدس و لاختيه لأبيه ما بقي .

و هذه القسمة على مذهب العامة دون الخاصة(٣) .

____________________

( ١ ) الغيبة للطوسي : ٦٦ و ٦٧ ، و نقله عنه المجلسي في بحار الأنوار ٤٨ : ٢٥٥ ح ٩ .

( ٢ ) ورد في وسائل الشيعة ٦ : ٣٨٥ في باب جواز رجوع الموصي في الوصية قال علي بن الحسين : لرجل ان يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه و يملك من كان أمر بعتقه و يعطي من كان حرمه ، و يحرم من كان اعطاء ما لم يمت ، لم نعثر على ما ذكر المؤلف في تراجم الإمام السجادعليه‌السلام .

( ٣ ) كنز الفوائد للكراجكي ١ : ١٠٢ ١٠٣ ، لم يورد العلاّمة التستري الأبيات الشعرية على لسان المريض و هي :

٥٤٧

اتيت الوليد ضحى عائدا

و قد خامر اللكب منه السقاما

فقلت له أوحي فيما تركت

فقال الا قد كفيت الكلاما

ففي عمتيك و في جدتيك

و في خالتيك تركت السواما

و زوجاك حقهما ثابت

و اختاك منه تجوز التماما

هنالك يا ابن أبي خالد

ظفرت بعشر حديث السهاما

٥٤٨

و في ( شعراء القتيبي ) : قيل للحطيئة حين احتضاره : أوص ، فقال : مالي للذكور من ولدي دون الإناث قالوا : فإنّ اللَّه لم يأمر بذلك قال : فإنّي آمر به .

قيل له : قل « لا إله إلاّ اللَّه » قال : ويل للشعر من راوية السوء قيل له : ألا توصي بشي‏ء للمساكين قال : أوصيهم بالمسألة ما عاشوا فإنّها تجارة لن تبور قيل له : أعتق عبدك يسارا قال : هو مملوك ما بقي عبسي قيل له : فلان اليتيم ما توصي له بشي‏ء ؟ قال : أوصيكم أن تأخذوا ماله و تنيكوا امه قيل له : ليس إلاّ هذا قال : إحملوني على حمار فإنّه لم يمت عليه كريم لعلّي أنجو ، ثم قال :

لكلّ جديد لذّة غير أنّني

وجدت جديد الموت غير لذيذ

له خبطة في الحلق ليس بسكّر

و لا طعم راح يشتهى و نبيذ

و مات مكانه(١) .

٦٤ من غريب كلامه رقم ( ٢ ) و في حديثهعليه‌السلام :

هَذَا اَلْخَطِيبُ اَلشَّحْشَحُ أقول : قال ابن أبي الحديد(٢) قال ابن ميثم(٣) : هذه الكلمة لصعصعة بن صوحان العبدي ، و كفى صعصعة بها فخرا أن يكون مثل عليعليه‌السلام يثني عليه بالمهارة و فصاحة اللسان ، و كان صعصعة من أفصح الناس ذكر ذلك الجاحظ(٤) .

____________________

( ١ ) الشعر و الشعراء لابن قتيبة : ١١٠ ١١١ .

( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ١٠٦ .

( ٣ ) شرح ابن ميثم ٥ : ٣٧١ رقم « ٢ » .

( ٤ ) نقل الجاحظ في البيان و التبيين ١ : ٣٢٧ قول عبيد اللَّه بن زياد بن ظبيان لأشيم بن شقيق بن ثور : أنت يوم القيامة أخطب من صعصعة بن صوحان إذا تكلمت الخوارج ، ثم يقول الجاحظ : فما ظنك ببلاغة رجل عبيد اللَّه بن زياد

٥٤٩

قلت : بل قالعليه‌السلام هذه الكلمة ان صح كونها كلامهعليه‌السلام في شاب من قيس غير معروف ، ففي تاريخ الطبري بعد ذكره خبرا عن كليب الجرمي في أصحاب الجمل إلى أن قال قال كليب و نادىعليه‌السلام بعد ظفره : ألا لا تتبعوا مدبرا و لا تجهزوا على جريح و لا تدخلوا الدور ثم بعث إليهم ان أخرجوا للبيعة ، فبايعهم على الرايات و قال : من عرف شيئا فليأخذه حتى ما بقي في العسكرين شي‏ء إلاّ قبض ، فانتهى إليه قوم من قيس شبان فخطب خطيبهم فقال عليعليه‌السلام :

أين امراؤكم ؟ فقال الخطيب : أصيبوا تحت نظار الجمل ثم أخذ في خطبته فقال عليعليه‌السلام أما ان هذا لهو الخطيب الشحشح .(١) .

و ممّا يشهد انّهعليه‌السلام قال ذلك في خطيب غير معروف الاسم ان الجاحظ قال في الجزء الثاني من بيانه : في حديث عليعليه‌السلام حين رأى فلانا يخطب قال هذا الخطيب الشحشح(٢) .

و قال ابن الأثير في نهايته : في حديث عليعليه‌السلام انّه رأى رجلا يخطب فقال « هذا الخطيب الشحشح » أي : الماهر الماضي في الكلام .(٣) .

و لو كانعليه‌السلام قال هذا الكلام في معروف مثل صعصعة لقالا : رأى صعصعة ، و ابن الأثير رأى كتب جميع من صنف في الغريب و ذكر هذا الحديث فيه فيعلم انّه لم يعينه أحد .

و أما ما قاله ابن أبي الحديد من قوله « ذكر ذلك الجاحظ » مشيرا إلى يضرب به المثل ، ثم قال : و إنّما أردنا بهذا الحديث خاصة ، الدلالة على تقديم صعصعة بن صوحان في الخطب .

____________________

( ١ ) تاريخ الامم و الملوك للطبري : كان في سيرة على أن لا يقتل مدبرا و لا يذفف على جريح و لا يكشف سترا و لا يأخذ مالا . إلى آخره ٣ : ٢٢٣ ، و ذكر في ٣ : ٢٢٢ قول الإمام عليعليه‌السلام أن من عرف شيئا فليأخذه الاّ سلاحا . إلى آخره أما بقية ما أورده العلاّمة التستري فهو زيادة على النصّ المذكور راجع الطبري ٣ : ٢٢٢ ٢٢٣ .

( ٢ ) لم يوجد في الهوامش يراجع : ٢٦٧ في الأصل .

( ٣ ) نهاية ابن الأثير ٢ : ٤٤٩ .

٥٥٠

جميع ما قاله(١) ، فإنّما يصح منه ان الجاحظ قال : ان صعصعة كان من أفصح الناس و كفاه فخرا ان يكون مثل عليعليه‌السلام يثنى عليه بالمهارة ، دون كون الجاحظ قال إنّهعليه‌السلام قال تلك الكلمة لصعصعة ، و هذا نص الجاحظ في بيانه في الجزء الأول : قال أشيم بن شقيق بن ثور لعبيد اللَّه بن زياد بن ظبيان : ما أنت قائل لربّك و قد حملت رأس مصعب إلى عبد الملك ؟ قال : اسكت فأنت يوم القيامة أخطب من صعصعة إذا تكلمت الخوارج ، فما ظنّك ببلاغة رجل مثل عبيد اللَّه بن زياد بن ظبيان يضرب به المثل(٢) ، و إنّما أردنا بهذا الحديث خاصة الدلالة على تقديم صعصعة في الخطب ، و أولى من كلّ دلالة استنطاق عليعليه‌السلام له .

فترى الجاحظ إنّما قال : إن قاتل مصعب ضرب المثل بخطيبية صعصعة ثم قال أولى من كلّ دلالة على خطيبية صعصعة استنطاقهعليه‌السلام له لا أنّهعليه‌السلام قال فيه « هو خطيب شحشح » ، و قد روى قول قاتل مصعب ( الأغاني ) أيضا فقال : قال رجل لعبيد اللَّه : بما ذا تحتجّ عند ربك من قتلك لمصعب فقال :

ان تركت أحتجّ رجوت أن أكون أخطب من صعصعة بن صوحان(٣) .

ثم الظاهر أصحية رواية ( الأغاني ) أن يكون قاتل مصعب قال : أنا أخطب من صعصعة ، من رواية البيان : أنت أخطب من صعصعة ، بشهادة السياق .

ثم الظاهر أن مراد الجاحظ من قوله : « و أولى من كلّ دلالة استنطاق عليعليه‌السلام له » ما رواه ( المروج ) أنّهعليه‌السلام بعد الجمل قال لصعصعة و نفرين

____________________

( ١ ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٩ : ١٠٦ .

( ٢ ) البيان و التبيين للجاحظ ١ : ٣٢٧ .

( ٣ ) مروج الذهب للمسعودي ٣ : ٣٨ .

٥٥١