المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات0%

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: 551

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
تصنيف:

ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: 551
المشاهدات: 226248
تحميل: 5034

توضيحات:

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 226248 / تحميل: 5034
الحجم الحجم الحجم
المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

مؤلف:
ISBN: 978-964-8629-59-0
العربية

( أحكام الرهن )

( مسألة 889 ) : الرهن : هو ( جعل عين وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة ).

( مسألة 890 ) : الرهن عقد مركب من ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن ، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن ـ وان كان هذا هو الغالب ـ بل يصح أن يكون غيره بأن يجعل شخص ماله رهناً لدين آخر ، كما لا يعتبر فيه القبض ، نعم مقتضى اطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن الاّ أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن فيصح ما لم يناف التأمين المقوّم له.

( مسألة 891 ) : لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون ـ مثلاً ـ مالاً للدائن بقصد الرهن ، واخذ الدائن له بهذا القصد.

( مسألة 892 ) : يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون الراهن سفيهاً ولا محجوراً عليه لفلس إلاّ إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها.

( مسألة 893 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ولو بالرهن فقط ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على اجازة المالك.

( مسألة 894 ) : يعتبر في العين المرهونة أن تكون عيناً خارجية مملوكة يجوز بيعها وشراؤها فلا يصح رهن الخمر ونحوه ، ولا رهن الدين قبل قبضه ولا رهن الوقف ولو كان خاصاً إلاّ مع وجود أحد مسوغات بيعه.

( مسألة 895 ) : منافع العين المرهونة لمالكها ـ سواء أكان هو الراهن أم غيره ـ دون المرتهن.

( مسألة 896 ) : يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرف فيها بما لا ينافي حق الرهانة بأن لا يكون متلفاً لها أو موجباً للنقص في ماليّتها أو

٣٤١

مخرجاً لها عن ملكه ، فيجوز له الانتفاع من الكتاب بمطالعته ومن الدار بسكناها ونحو ذلك ، وأما التصرف المتلف أو المنقص لماليتها فغير جائز إلاّ بإذن المرتهن ، وكذلك التصرف الناقل فيها ببيع أو هبة أو نحوهما فإنّه لا يجوز إلاّ بإذنه ، وان وقع توقفت صحته على اجازته فإن أجاز بطل الرهن.

( مسألة 897 ) : لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الاجل باذن المالك بطل الرهن ولا يكون ثمنها رهناً بدلاً عن الأصل ، وكذلك لو باعها فاجازه المالك ، ولو باعها المالك باذن المرتهن على أن يجعل ثمنه رهناً فلم يفعل بطل البيع إلاّ أن يجيزه المرتهن.

( مسألة 898 ) : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين الرهونة ، واستيفاء دينه إذا كان وكيلاً عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه ، وإلاّ لزم إستجازته فيهما ، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً ، وإذا امتنع من الاجازة رفع امره الى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن تعذر على الحاكم الزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة أمانة شرعيه يوصلها إلى مالكها.

( مسألة 899 ) : إذا كانت العين المرهونة من مستثنيات الدين كدار السكنى وأثاث المنزل جاز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه من ثمنها كسائر الرهون.

٣٤٢

( أحكام الضمان )

( مسألة 900 ) : الضمان هو ( التعهد بمال لآخر ) وهو على نحوين :

1 ـ نقل الدين من ذمة المضمون عنه ( المدين ) إلى ذمة الضامن للمضون له ( الدائن ) ومقتضاه إستغال ذمة الضامن بنفس المال المضمون ، فلو مات قبل وفاتِهِ اخرج من تركته مقدماً على الارث كسائر ديونه.

2 ـ التزام الضامن للمضمون له باداء مال إليه ونتيجته وجوب الأداء تكليفاً دون إشتغال الذمة وضعاً فلو مات قبل الأداء لم يخرج من تركته إلاّ إذا أوصى بذلك.

( مسألة 901 ) : يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ أو فعل مفهم ـ ولو بضميمة القرائن ـ للتعهد بالمال من الأوّل ورضا الثاني بذلك ، ولا يعتبر رضا المديون للمضمون عنه ويشترط في الضامن والمضمون له : البلوغ ، والعقل والاختيار وعدم السفه كما يعتبر في الدائن المضمون له ان لا يكون محجوراً عليه لفلس ، ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون المضمون عنه فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح.

( مسألة 902 ) : إذا علق الضامن في النحو الأوّل ضمانه على أمر كعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلك لم يصح على الأحوط لزوماً ، وأما في النحو الثاني فلا مانع من التعليق بمثل ذلك.

( مسألة 903 ) : يعتبر في الضمان على النحو الأوّل أن يكون الدين ثابتاً حين الضمان وإلاّ لم يصح كأن يطلب شخص قرضاً من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته ، ويصح الضمان على النحو الثاني في مثل ذلك.

٣٤٣

( مسألة 904 ) : يتعبر في الضمان تعيين المضمون له والمدين المضمون عنه ، والمال المضمون فإذا كان أحد مديوناً لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن احدهما لا على التعيين ، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً لأحد بكيلو غرام من الحنطة وبدينار فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان.

( مسألة 905 ) : إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامن فليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بشيء وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض.

( مسألة 906 ) : عقد الضمان على النحو الأوّل لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له ، كما لا يصحّ اشتراط حق الفسخ فيه على الأحوط لزوماً ، ولو اشترط لأحدهما وفسخ فلا بد من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وأما الضمان على النحو الثاني فهو لازم من طرف الضامن ويجوز للمضمون له ابراء الضامن من الضمان فيسقط.

( مسألة 907 ) : إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المال المضمون فليس للدائن المضمون له فسخ الضمان ومطالبة المديون المضمون عنه ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك ، وكذلك إذا كان الدائن المضمون له عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه ، واما إذا كان جاهلاً بذلك ففي ثبوت حق الفسخ له اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

( مسألة 908 ) : ليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بالدين إذا لم يكن الضمان باذن منه وطلبه وإلاّ فله مطالبته به ولو قبل وفائه ، وإذا ادى الدين من غير جنسه لم يكن له اجبار المديون المضمون عنه بالاداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن المضمون له.

٣٤٤

( أحكام الكفالة )

( مسألة 909 ) : الكفالة هي ( التعهد لشخص باحضار شخص اخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) ويسمى المتعهّد ( كفيلا ).

( مسألة 910 ) : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم ـ ولو بحسب القرائن ـ بالتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له والأحوط لزوماً اعتبار رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بان يكون عقدها مركباً من ايجاب من الكفيل وقبولين من المكفول له والمكفول.

( مسألة 911 ) : يعتبر في الكفيل والمكفول له : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والأحوط لزوماً اعتبار ذلك في المكفول أيضاً ، كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول ، وعدم الحجر عليه من التصرف في ماله ـ لسفه أو فلس ـ إذا كان احضار المكفول يتوقف على التصرف فيه.

( مسألة 912 ) : تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة :

(1) ان يسلِّم الكفيل المكفول للمكفول له ، أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه ، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول بحيث يتمكن من استيفاء حقه أو احضاره مجلس الحكم.

(2) قضاء حق المكفول له.

(3) اسقاط المكفول له لحقه على المكفول ، أو نقله إلى غيره إذا كان قابلاً للنقل كما في الدين.

(4) موت الكفيل أو المكفول ، وأما موت المكفول له فلا يوجب بطلان الكفالة بل ينتقل حقه إلى ورثته.

(5) ابراء المكفول له الكفيل من الكفالة.

٣٤٥

( مسألة 913 ) : من خلّص غريماً من يد صاحبه قهراً أو حيلة وجب عليه تسليمه اياه أو أداء ما عليه ان كان قابلاً للاداء كالدين ، ولو خلي القاتل عمداً من يد ولي الدم لزمه احضاره ويحبس لو امتنع من ذلك ، فان تعذّر الاحضار لموت أو غيره دفع إليه الديّة.

٣٤٦

( أحكام الوديعة )

( مسألة 914 ) : الوديعة : هي ( جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ) ويقال لذلك الشخص ( المودع ) ولذلك الغير ( الودعي ) وتحصل الوديعة بايجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها ـ ولو بحسب القرائن ـ ولقبول من الودعي دال على التزامه بالحفظ والصيانة.

( مسألة 915 ) : يعتبر في المودع والودعي : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يجوز استقلال الصبي بايداع ماله عند آخر وان كان مميزاً واذن وليه في ذلك ، كما لا يصح استيداعه مطلقاً ، نعم يجوز ان يودع الطفل المميز مال غيره باذنه كما مر نظيره في البيع ، ويعتبر في المودع أيضاً أن لا يكون سفيهاً ولا محجوراً عليه لفلس إلاّ إذا لم تكن الوديعة من امواله التي حجر عليها ، كما يعتبر في الودعي ان لا يكون محجوراً عليه في ماله لسفه أو فلس إذا كانت صيانة الوديعة وحفظها تتوقف على التصرفات الناقلة أو المستهلكة فيه.

( مسألة 916 ) : لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله ومن أموال غيره بدون اذن مالكه ، فان تسلمه الودعي ضمنه ووجب ردّ مال الطفل إلى وليه ، وردّ مال الغير إلى مالكه ، نعم لو خيف على ما في يد الطفل من التلف والهلاك جاز أخذه منه حسبة ووجب رده إلى الولي أو المالك ولا يضمنه الآخذ حينئذٍ من دون تعد ولا تفريط.

( مسألة 917 ) : من لا يتمكن من حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها ، ولو تسلمها كان ضامناً ، نعم مع علم المودع بحاله يجوز له القبول ولا ضمان عليه.

٣٤٧

( مسألة 918 ) : إذا طلب شخص من آخر ان يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلمه منه ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامناً وان كان الأولى ان يحفظه بقدر الامكان.

( مسألة 919 ) : الوديعة جائزة من الطرفين وان كانت مؤجلّة ، فيجوز لكل منهما فسخها متى شاء.

( مسألة 920 ) : لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه ان يوصل المال فوراً إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبره بذلك ، وإذا لم يفعل من دون عذر شرعي وتلف فهو ضامن.

( مسألة 921 ) : إذا لم يكن للودعي محل مناسب لحفظ الوديعة وجبت عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقه إنه قصر في حفظها ، فلو أهمل وقصر في ذلك ضمن.

( مسألة 922 ) : لا يضمن الودعي المال إلاّ بالتعدي أو التفريط ، والتعدي هو ان يتصرف فيه بما لم يأذن له المالك كأن يلبس الثوب أو يفرش الفراش ونحو ذلك إذا لم يتوقف حفظها على التصرف ، والتفريط هو ان يقصر في حفظه بأن يضعه ـ مثلاً ـ في محل لا يأمن عليه من السرقة ، فلو تعدى أو فرط ضمنه ، ولو رجع عن تعديه أو تفريطه ارتفع الضمان ، ومعنى كونه مضموناً عليه بالتعدي والتفريط كون بدله عليه لو تلف وان لم يكن تلفه مستنداً إلى تعديه أو تفريطه.

( مسألة 923 ) : لو أخذت الوديعة من يد الودعي قهراً بأن انتزعت من يده او أمره الظالم بدفعها إليه بنفسه فدفعها كرهاً لم يضمنها ، ولو تمكن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الوديعة وجب ، حتى إنه لو توقف دفعه عنها ، على انكارها كاذباً بل الحلف على ذلك جاز بل وجب فإن لم يفعل ضمن ، ولكن مع التفاته إلى التورية وتيسرها له فالاحوط

٣٤٨

وجوباً اختيارها بدلاً عن الكذب.

( مسألة 924 ) : إذا عين المودع للوديعة محلاً معيناً وكان ظاهر كلامه ـ ولو بحسب القرائن ـ انّه لا خصوصية لذلك المحل عنده وإنّما كان تعيينه نظراً إلى أنه احد موارد حفظه فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأوّل أو مثله ولو تلف المال ـ حينئذٍ ـ لم يضمن.

( مسألة 925 ) : إذا اودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا يجوز له ردّه عليه من مع الإمكان بل يكون امانة شرعيّة في يده فيجب عليه ايصاله إلى صاحبه أو اعلامه به ، هذا إذا عرفه وإلاّ عرّف به فان يأس من الوصول إليه تصدّق به عنه مع الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي على الأحوط لزوماً.

( مسألة 926 ) : إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة فان انتقل المال إلى وارثه من غير ان يكون متعلقاً لحق الغير وجب على الودعي ايصاله إلى الوارث أو وليه أو اعلامه بذلك ـ بخلاف ما إذا لم ينتقل إليه أصلاً كما لو أوصى بصرفه في الخيرات وكانت وصيّته نافذة أو انتقل متعلقاً لحق الغير كأن يكون عيناً مرهونة اتفق الراهن والمرتهن على ايدعها عند ثالث ـ فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن ومن العذر عدم علمه بكون من يدعي الارث وارثاً أو انحصار الوارث فيه ، فان في مثل ذلك يجوز له التأخير في رد المال لأجل التروي والفحص عن حقيقة الحال ولا يكون عليه ضمان مع عدم التعدي والتفريط.

( مسألة 927 ) : لو مات المودع وتعدد مستحق المال وجب على الودعي أن يدفعه إلى جميعهم أو إلى وكيلهم في قبضه فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون اجازة الباقين ضمن سهامهم.

( مسألة 928 ) : لو مات الودعي أو اغمي عليه مطبقاً بطلت الوديعة ووجب على من بيده المال اعلام المودع به فوراً أو ايصاله إليه ، وأما لو كان

٣٤٩

إغماؤه موقتاً ففي بطلان الوديعة به اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

( مسألة 929 ) : إذا أحس الودعي بامارات الموت في نفسه ولم يكن وكيلاً في تسليمها الى غيره فان امكنه ايصالها إلى صاحبها أو وكيله أو وليه أو اعلامه بذلك تعين عليه ذلك على الأحوط لزوماً وان لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالإيصاء بها والاستشهاد على ذلك واعلام الوصي والشاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصياته ومحله ، ولو لم يعمل بما تقدم كان ضامناً للوديعة ، وان برئ من المرض أو ندم بعد مدة وعمل بما تقدم ارتفع عنه الضمان.

( مسألة 930 ) : الامانة على قسمين مالكية وشرعية :

أمّا الأوّل : فهو ما كان باستيمان من المالك واذنه ، سواء أكان عنوان عمله ممحضاً في الحفظ والصيانة كالوديعة ام كان بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة.

وأمّا الثاني : فهو ما لم يكن الاستيلاء فيه على العين باستيمان من المالك واذنه وقد صارت تحت اليد لا على وجه العدوان ، بل إمّا قهراً كما إذا أطارت الريح الثوب إلى بيت الجار فصار في يده ، وإما بتسليم المالك لها من دون اطلاع منهما كما إذا تسلم البايع أو المشتري زائداً على حقّهما من جهة الغلط في الحساب ، وإما برخصة الشارع كاللقطة والضالة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للايصال إلى صاحبه ، فإن العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها امانة شرعية يجب عليه حفظها ، فان كان يعرف صاحبها لزمه اعلامه بكونها عنده والتخلية بينها وبينه بحيث لو أراد أن يأخذها أخذها ، وأما لو كان صاحبها مجهولاً كما في اللقطة فيجب الفحص عن المالك على ما سيأتي من التفصيل في ذلك.

٣٥٠

( أحكام العارية )

( مسألة 931 ) : العارية : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً ).

( مسألة 932 ) : تحصل العارية بالايجاب من المعير والقبول من المستعير ، ولا يعتبر أن يكونا لفظيين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الاعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.

( مسألة 933 ) : يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو من بحكمه فلا تصح اعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته إلا باذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال.

( مسألة 934 ) : تصح اعارة المستأجر ما أستأجره من الاعيان إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، ولكن ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير اذن مالكها على الأحوط لزوماً.

( مسألة 935 ) : لا تصح اعارة الطفل والمجنون مالهما ، كما لا تصح اعارة السفيه ماله إلا بإذن الولي ، وكذلك لا تصح اعارة المفلّس ماله الذي حجر عليه إلا بأذن الغرماء وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في اعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطاً في ايصاله الى المستعير.

( مسألة 936 ) : لا يضمن المستعير العارية إلاّ أن يقصر في حفظها أو يتعدى في الانتفاع بها ، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها ، وتضمن عارية الذهب والفضة ، إلاّ إذا اشترط عدم ضمانها.

( مسألة 937 ) : حكم العارية في بطلانها بموت المعير حكم الوديعة في ذلك وقد تقدّم في المسألة (926).

٣٥١

( مسألة 938 ) : العارية جائزةٌ من الطرفين وان كانت مؤجلّة فلكل منهما فسخها متى شاء ، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معيّن يصح الشرط ويـجب الوفاء به ولكن مع ذلك تنفسخ بالفسخ وان كان الفاسخ آثماً.

( مسألة 939 ) : يعتبر في العين المستعارة ان تكون مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها ، فلا تصح اعارة الأطعمة للأكل ولا إعارة النقود للاتجار بها ، كما لا تصح اعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام لينتفع به في ذلك كآلات القمار.

( مسألة 940 ) : يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير ، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كانت أدنى ضرراً على المعير ، كما يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة ، فلو أعاره سيّارة للحمل لم يجز له أن يحمِّلها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى تلك السيارة وذلك المحمول والزمان والمكان.

( مسألة 941 ) : لا يتحقق رد العارية إلاّ بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه ، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا اذن منه كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل وربطها فيه فتلفت أو اتلفها متلف ضمنها.

( مسألة 942 ) : حكم العارية في وجوب الاعلام بالنجاسة في اعارة المتنجس حكم البيع في ذلك وقد تقدّم في المسألة (641).

( مسألة 943 ) : لا يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة من غير اذن مالكها وتصح مع اذنه ولا تبطل العارية الثانية ـ حينئذٍ ـ بموت المستعير الاول.

( مسألة 944 ) : إذا علم المستعير بان العارية مغصوبة وجب عليه ارجاعها إلى مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير.

٣٥٢

( مسألة 945 ) : إذا استعار ما يعلم بغصبيته فللمالك ان يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف ، كما ان له أن يطالب كلاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع ، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.

( مسألة 946 ) : إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده ، ورجع المالك عليه بعوضها فله ان يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلاّ إذا كانت العارية ذهباً أو فضة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.

٣٥٣

( أحكام الهبة )

( مسألة 947 ) : الهبة : هي ( تمليك عين من دون عوض عنها ) وهي عقد يحتاج إلى ايجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو فعل يدل على ذلك.

( مسألة 948 ) : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه من التصرف في الموهوب لسفه أو فلس ، وتصح الهبة من المريض في مرض الموت على تفصيل تقدم في المسألة (847).

( مسألة 949 ) : تصح الهبة في الأعيان المملوكة وان كانت مشاعة ولا تصح هبة المنافع ، وتصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه ، ولو وهبه ما في ذمته قاصداً به اسقاطه كان إبراءاً ولا يحتاج إلى القبول.

( مسألة 950 ) : يشترط في صحة الهبة القبض ولابد فيه من اذن الواهب إلاّ أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد وان كان الأحوط لزوماً اعتبار الإذن في القبض بقاءاً ، ولا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ، ومتى تحقّق القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإن أوهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره.

( مسألة 951 ) : للأب والجدّ ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً ، أما لو جن بعد البلوغ فالأحوط لزوماً أن يتم

٣٥٤

القبول والقبض بالتوافق مع الحاكم الشرعي ، ولو وهب ولي الصغير أو المجنون ما بيده الى أحدهما لم يحتج إلى قبض جديد.

( مسألة 952 ) : يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب وصيرورته تحت يده وسلطانه ويختلف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد.

( مسألة 953 ) : ليس للواهب الرجوع في هبته بعد الإقباض إذا قصد بها القربة ووجه الله تعالى ، أو كانت لذي رحم ، كما لا يحق له الرجوع لو عوّضه الموهوب له عنها أو نقل المال الموهوب إلى غيره أو تصرف فيه تصرفاً مغيّراً للعين كما لو صبغ الدار أو فصّل القماش للخياطة ، وله الرجوع في غير ذلك كما في لبس الثوب وفرش الفراش ، فان رجع وكانت العين معيبة فليس له أن يطالب بالتفاوت وان كانت لها زيادة منفصله كالولد أو زيادة متّصلة قابلة للانفصال كالصوف والثمرة فهي للموهوب له وان كانت زيادة متصلة غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين.

( مسألة 954 ) : المقصود بذي رحم الواهب من يعد من أقاربه عرفاً ولا يلحق به الزوج والزوجة وان كان الأحوط استحباباً لهما عدم الرجوع فيها ولو قبل القبض.

( مسألة 955 ) : لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب ، وكذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض ويبقى الموهوب في ملك الواهب.

( مسألة 956 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع الى ورثة الموهوب له بعد موته كما انه ليس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلى الموهوب له.

( مسألة 957 ) : لا يعتبر في صحة الرجوع اطلاع الموهوب له فيصح

٣٥٥

الرجوع من دون علمه أيضاً.

( مسألة 958 ) : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا تعذر أو امتنع من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ـ ولو لم يكن الموهوب قائماً بعينه ـ بل يجوز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أيضاً ، نعم إذا كان تدريجياً وشرع فيه الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع إلاّ مع عدم الإكمال في المدّة المضروبة أو المتعارفة.

( مسألة 959 ) : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض وان كان من الأدنى إلى الأعلى ، كما لا يجب على الواهب قبول العوض لو بذله الموهوب له ولكن لو قبل واخذه لزمت الهبة ولم يجز له الرجوع فيما وهبه كما لا يجوز للموهوب له الرجوع فيما أعطاه.

( مسألة 960 ) : العوض المشروط ان كان معيناً تعين وان كان غير معين فان اتفقا على شيء فهو ، وإلاّ فالأحوط لزوماً ان يعوض بالمساوي من مثل أو قيمة الاّ إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير.

( مسألة 961 ) : لا يعتبر في التعويض أن يكون العوض هبة ، بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الايقاعات كبيع شيء على الواهب أو أبراء ذمته من دين له عليه ونحو ذلك ، بل يجوز أن يكون عملاً خارجياً ـ ولو في العين الموهوبة ـ يتعلق به غرض الواهب كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غيرهما.

٣٥٦

( أحكام الإقرار )

( مسألة 962 ) : الاقرار : هو ( إخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس ) ولا يعتبر فيه لفظ خاص فيكفي كل لفظ مفهم له عرفاً ، بل لا يعتبر ان يكون باللفظ فتكفي الإشارة المفهمة له أيضاً.

( مسألة 963 ) : لا يعتبر في تحقّق الاقرار واخذ المقر به دلالة الكلام عليه باحد طرق الدلالة اللفظية ( المطابقة والتضمن والالتزام ) ولا كونه مقصوداً بالإفادة ، فيؤخذ المتكلم بلوازم كلامه وان لم ينعقد له ظهور فيها بل وحتى مع جهله بالملازمة أو غفلته عنها ، فإذا نفى الاسباب الشرعية لإنتقال مال إليه واحداً بعد واحد كان ذلك اعترافاً منه بعدم مالكيته له فيلزم به.

( مسألة 964 ) : يعتبر في المقرّ به ان يكون مما لو كان المقرّ صادقاً في اخباره لأمكن الزامه به شرعاً ، وذلك بان يكون المقر به مالاً في ذمته أو عيناً خارجية أو منفعة أو عملاً أو حقاً كحق الخيار والشفعة وحق الاستطراق في ملكه أو اجراء الماء في نهره أو نصب ميزاب على سطح داره أو يكون فعلاً مستوجباً للحد شرعاً كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك ، وأما إذا أقرّ بما لا يمكن الزامه به شرعاً فلا أثر له فإذا أقر بان عليه لزيد شيئاً من ثمن خنزير ونحو ذلك لم ينفذ اقراره.

( مسألة 965 ) : إذا أقرّ بشيء ثم عقبه بما يضاده وينافيه ينفذ اقراره ولا أثر للمنافي فلو قال لزيد عليّ عشرون ديناراً ثم قال لا بل عشرة دنانير الزم بالعشرين ، وليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت ونفس المستثنى ان كان الاستثناء

٣٥٧

من المنفي فلو قال هذه الدار التي بيدي لزيد إلاّ الغرفة الفلانية كان اقراراً بالدار ما عدا الغرفة ولو قال ليس لزيد من هذه الدار الاّ الغرفة الفلانية كان اقراراً له بالغرفة خاصة.

( مسألة 966 ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا ينفذ اقرار الصبي والمجنون والسكران وكذا الهازل والساهي والغافل والمكره ، نعم لا يبعد صحة اقرار الصبي إذا تعلّق بما يحق له أن يفعله كبيع الاشياء اليسيرة ولا ينفذ اقرار السفيه في امواله وما يلحق بها وينفذ في غيرها كالطلاق ونحوه ، وأما المفلّس فلا ينفذ اقراره فيما يتعلق بماله الذي حجر عليه وينفذ فيما عدا ذلك كدار سكناه واثاث بيته ونحوهما وكذا ينفذ اقراره في الدين سابقاً ولاحقاً ولكن لا يشارك المقر له الغرماء ، وأما المريض فينفذ اقراره كالصحيح إلاّ في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ اقراره فيما زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو أجنبي.

( مسألة 967 ) : إذا اقر بولد أو أخ أو اخت أو غير ذلك نفذ اقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في ارث ونحو ذلك ، وأما بالنسبة إلى غير ذلك مما عليه من الأحكام ففيه تفصيل ، فان كان الاقرار بالولد وكان صغيراً وتحت يده ثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعاً وعدم المنازع ولا يشترط فيه تصديق الصغير ولا يلتفت إلى انكاره بعد بلوغه ويثبت بذلك النسب بينهما وكذا بين اولادهما وسائر الطبقات على اشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط في ذلك ، وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر فان لم يصدق الآخر لم يثبت النسب وان صدقه ـ ولا وارث غيرهما ـ توارثا ، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر ان لم يكن مقراً اشكال والاحتياط لا يترك وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك.

٣٥٨

( أحكام النكاح )

( مسألة 968 ) : النكاح ( عقد بين الرجل والمرأة يحل بسببه كل منهما على الآخر ).

وهو على قسمين :

دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو ( عقد لا تعيّن فيه مدة الزواج ) وتسمى الزوجة ب‍ ( الدائمة ) والعقد غير الدائم هو ( ما تعيّن فيه المدة ) كساعة أو يوم أو سنة أو اكثر أو اقل وتسمى الزوجة ب‍ ( المتمتع بها والمنقطعة ).

( أحكام العقد )

( مسألة 969 ) : يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعة ـ الايجاب والقبول اللفظييان ، فلا يكفي فيه مجرد التراضي القلبي كما لا يكفي ـ على الأحوط لزوماً ـ الايجاب والقبول بالكتابة ، ويجوز لكل من الطرفين توكيل الغير ـ رجلاً كان أو إمراة ـ في اجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة فيه.

( مسألة 970 ) : اذا وكّلا الغير في اجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي مجرد الظن ، ولو اخبر الوكيل بذلك فان حصل الاطمينان بخبره كفى والا فلا عبرة به على الأحوط لزوماً.

( مسألة 971 ) : يجب على الوكيل ان لا يتعدى عما عيّنه الموكل من حيث المهر والخصوصيات الاُخرى وان كان على خلاف مصلحة الموكل

٣٥٩

حسب اعتقاده ، فان تعدى كان فضولياً موقوفاً على اجازته.

( مسألة 972 ) : يجوز ان يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين كما يجوز ان يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في ان يعقدها لنفسه وان كان الأحوط ـ استحباباً ـ ان لا يتولى شخص واحد كلا طرفي العقد.

( صيغة العقد الدائم )

( مسألة 973 ) : اذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل ( زوجتك نفسي على الصداق المعلوم ) وقال الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ، ولو وكلا غيرهما وكان اسم الرجل ( احمد ) واسم المراة ( فاطمة ) مثلاً فقال وكيل المرأة : ( زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك احمد على الصداق المعلوم ) وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلي احمد على الصداق المعلوم ) صح العقد ، والأحوط الأولى تطابق الايجاب والقبول ، مثلاً لو قالت المرأة ( زوجتك ) فعلى الزوج ان يقول : ( قبلت التزويج ) ولا يقول ( قبلت النكاح ) مثلاً.

( صيغة العقد غير الدائم )

( مسألة 974 ) : اذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر فقالت المرأة ( زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ولو وكلا غيرهما فقال وكيل المرأة : ( زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلي هكذا ) صح أيضاً.

٣٦٠