المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات7%
المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234251 / تحميل: 5619
الحجم الحجم الحجم
المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٨٦٢٩-٥٩-٠
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

( شرائط العقد )

( مسألة ٩٧٥ ) : يشترط في عقد الزواج أمور :

(١) العربية ـ مع التمكن منها ـ على الأحوط لزوماً ، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وان تمكن من التوكيل.

(٢) القصد الى ايجاد مضمون العقد ، بمعنى ان تقصد المرأة بقولها : ( زوجتك نفسي ) ايقاع الزواج وصيرورتها زوجة له كما ان الرجل يقصد بقوله ( قبلت ) انشاء قبول زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان.

(٣ ، ٤) ان يكون العاقد ـ موجباً كان أم قابلاً ـ عاقلاً وكذا بالغاً على الأحوط لزوماً.

(٥) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الاشارة فلو قال : ( زوجتك احدى بناتي ) بطل ، وكذا لو قال ( زوجت بنتي احد ابنيك أو احد هذين ).

(٦) رضا الطرفين واقعاً ، فلو اذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد ، كما انه اذا علمت كراهتها واقعاً وان تظاهرت بالرضا بطل العقد الا ان تجيز بعده.

( مسألة ٩٧٦ ) : اذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكف ، والا كفى وان كان اللحن في المادة ، فيكفي (جوزتك) في اللغة الدارجة بدل ( زوجتك ) اذا كان المباشر للعقد من اهل

٣٦١

تلك اللغة.

( مسألة ٩٧٧ ) : اذا كان مجري الصيغة عالماً بمعناها اجمالاً وقاصداً لتحقق المعنى صح العقد ، ولا يشترط علمه به تفصيلاً بان يكون مميزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.

( مسألة ٩٧٨ ) : العقد الواقع فضولياً اذا تعقب بالاجازة صح سواء أكان فضولياً من الطرفين أم كان فضولياً من أحدهما.

( مسألة ٩٧٩ ) : لو اكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك واجازا العقد صح ، وكذلك الحال في اكراه احدهما ، والأحوط الأولى اعادة العقد في كلتا الصورتين.

( مسألة ٩٨٠ ) : الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوجهم الولي صح الا انه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد ، فاذا فسخا فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، هذا اذا لم تكن في العقد مفسدة على القاصر بنظر العقلاء في ظرف وقوعه واما مع المفسدة فيكون العقد فضولياً ولا يصح الا مع الاجازة بعد البلوغ والرشد أو الافاقة.

( مسألة ٩٨١ ) : يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر اذن ابيها أو جدها من طرف الأب اذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها ، بل الأحوط لزوماً اشتراط اذن احدهما اذا كانت مستقلة ايضاً ، ولا تشترط اجازة الأم والاخ وغيرهما من الاقارب.

ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والموقت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد.

( مسألة ٩٨٢ ) : يصح زواج البالغة الرشيدة البكر من غير استئذان من

٣٦٢

أبيها أو جدها ، اذا تعقب بالاجازة من أحدهما.

( مسألة ٩٨٣ ) : لا يعتبر اذن الأب والجد اذا كانت البنت ثيباً ، وكذلك اذا كانت بكراً ومنعاها عن الزواج بكفؤها شرعاً وعرفاً مطلقاً ، أو اعتزلا التدخل في امر زواجها مطلقاً ، أو سقطا عن اهلية الإذن لجنون أو نحوهِ ، وكذا اذا لم تتمكن من استئذان احدهما لغيابهما مثلاً فانه يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحة اليه فعلاً من دون اذن أيّ منهما.

( مسألة ٩٨٤ ) : المقصود بالبكر ـ هنا ـ من لم يدخل بها زوجها ، فمن تزوجت ومات عنها زوجها او طلقها قبل ان يدخل بها فهي بكر ، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها ، وأما ان ذهبت بالزناء او بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر ، وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها.

٣٦٣

( موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس )

( مسألة ٩٨٥ ) : يثبت للزوج خيار العيب اذا علم بعد العقد بوجود احد العيوب الستة الآتية في الزوجة حين العقد فيكون له الفسخ من دون طلاق :

(١) الجنون ولو كان أدوارياً ، وليس منه الاغماء والصرع.

(٢) الجذام.

(٣) البرص.

(٤) العمى.

(٥) العرج ولو لم يبلغ حد الإقعاد.

(٦) العفل وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا.

وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد اشكال فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتيب اثر الزوجية او الفرقة الا بعد تجديد العقد أو الطلاق.

ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدمة اذا حدثت بعد العقد وان كان قبل الوطء.

( مسألة ٩٨٦ ) : يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوباً ( اي مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به ) أو مصاباً بالعنن ( وهو المرض المانع عن انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج ) سواء كان الجب أو العنن سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء

٣٦٤

معاً.

وهل يثبت للزوجة خيار العيب في جنون الزوج سواء كان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء أم لا ؟ فيه اشكال ، وكذا فيما لو كان خصياً حين العقد ( الخصاء هو اخراج الانثيين ) أو وجّياً ( الوجاء رض الانثيين بحيث يبطل اثرهما ) أو مجذوماً أو ابرص ، فان اختارت الفسخ فلا يترك الاحتياط في جميع ذلك بعدم ترتيب اثر الزوجية أو الفرقة الا بعد تجديد العقد أو الطلاق.

( مسألة ٩٨٧ ) : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم وكذا المرأة بعيب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترض المرأة بالصبر معه لا يحق لها الفسخ الا بعد رفع امرها الى الحاكم الشرعي فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فان وطئها أو وطىء غيرها في اثناء هذه المدة فلا فسخ ، والاّ كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطء من دون مراجعة الحاكم ، واذا علم بشهادة الطبيب الاخصائي الموثوق به ان الزوج سوف لا يقدر على الوطء ابداً جاز لها الفسخ من دون الانتظار إلى تمام السنة.

( مسألة ٩٨٨ ) : إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فان كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر وعليها العدة كما في الطلاق وان كان الفسخ قبله لم تستحق شيئاً ولا عدة عليها. هذا إذا لم يكن تدليس ، وأما مع التدليس ( المتحقق بتوصيف المرأة للرجل عند ارادة الزواج بالسلامة من العيب مع العلم به او بالسكوت عن بيان العيب ممن عليه البيان مع اقدام الزوج بارتكاز السلامة منه ) فان كان المدلس نفس المرأة لم تستحق المهر إذا اختار الرجل الفسخ وان اختار البقاء فعليه تمام المهر لها ، وان كان المدّلس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول ولكن

٣٦٥

يحق له بعد دفعه اليها ان يرجع به على المدلس.

واذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقت تمام المهر ان كان بعد الدخول وان كان قبله لم تستحق شيئاً الا في العنن فانها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى.

( مسألة ٩٨٩ ) : يثبت في النكاح خيار التدليس ـ في غير العيوب التي مر انه يثبت بسببها خيار العيب ـ عند التستر على عيب في احد الزوجين ( سواء كان نقصاً عن الخلقة الأصلية كالعور ونحوه أو زيادة عليها كاللحية للمرأة ) أو الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحوها.

فلو خطب امرأة وطلب زواجها على انه من بني فلان فتزوجته المرأة على ذلك فبان انه من غيرهم كان لها خيار التدليس فان فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول وان كان قبله فلا شيء لها ، وانما يتحقق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متصفاً بها قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم ايقاع العقد مبنياً عليه ، ولا يتحقق بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً مع اعتقاد الزوج عدم العيب أو وجود صفة الكمال.

( مسألة ٩٩٠ ) : اذا تزوج امراة على انها بكر فبانت ثيباً ففسخ ـ حيث يكون له الفسخ ـ فان كان قبل الدخول فلا مهر ، وان كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلس ، وان كانت هي المدلّس لم تستحق شيئاً ، واذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ ـ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء ـ كان له ان ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيباً.

٣٦٦

( أسباب التحريم )

( مسألة ٩٩١ ) : يحرم الزواج من جهة النسب بالام وان علت ، وبالبنت وان نزلت ، وبالاخت ، وببنات الأخ والاخت وان نزلن ، وبالعمات وبالخالات وإن علون ، اي عمة الأب والام وخالاتهما وهكذا.

( مسألة ٩٩٢ ) : تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم ، فلا يجوز الزواج بهن وان لم يدخل بزوجته ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة ، وسواء أكانت موجودة في زمان زوجية الأم أم ولدت بعد طلاق الأم وتزوجها برجل آخر ، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأُمها ، نعم لا يصح نكاحها ما دامت امها باقية على الزوجية على الأحوط لزوماً ، فلو تزوجها لم يحكم بصحة نكاح البنت ولا ببقاء زوجية الام.

( مسألة ٩٩٣ ) : يحرم الزواج بمعقودة الأب أو احد الأجداد كما يحرم التزويج بمعقودة الابن ، أو احد الأحفاد أو الأسباط.

( مسألة ٩٩٤ ) : يحرم الجمع بين الاختين ، فاذا عقد على احداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ، ولو عقد عليهما في زمان واحد بطلا ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.

( مسألة ٩٩٥ ) : إذا طلق زوجته ـ رجعياً ـ لم يجز له نكاح اختها في عدتها ، وإذا كان الطلاق بائناً صح ذلك ، واذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو ابرأها فالأحوط لزوماً عدم الزواج باختها في عدتها.

( مسألة ٩٩٦ ) : إذا عقد على امرأة لم يجز له ان يتزوج ببنت اخيها أو

٣٦٧

ببنت اختها الا باذنها ، ولو عقد بدون اذنها توقفت صحته على اجازتها فان أجازته صح والا بطل ، وان علمت بالزواج فسكتت ثم أجازته صح أيضاً.

( مسألة ٩٩٧ ) : لو زنى بخالته أو عمته قبل ان يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط لزوماً ـ ، ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت لم تحرم عليه وان كان الزنى قبل الدخول بها ، ولو زنى بغير العمة والخالة لم تحرم عليه بنتها وان كان الأحوط ـ استحباباً ـ أن لا يتزوج بنتها.

( مسألة ٩٩٨ ) : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج دواماً أو متعة من الكافر وان كان كتابياً ، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من اصناف الكفار مطلقاً ، ويجوز له الزواج متعة من اليهودية والنصرانية اذا لم تكن له زوجة مسلمة ، والا لم يجز له الزواج منهما من دون اذن المسلمة بل ولا باذنها على الأحوط وجوباً ، كما لا يجوز ـ على الأحوط ـ ان يتزوج منهما دواماً ولا من المجوسية ولو متعة.

( مسألة ٩٩٩ ) : لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة ان يتزوج دواماً أو متعة بعض المنتحلين لدين الاسلام ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب ، ويجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية ، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي على كراهة ، نعم اذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم وان صحّ العقد.

( مسألة ١٠٠٠ ) : لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبداً على الأحوط لزوماً ـ ، أما الزنا بذات العدة غير الرجعية فلا يوجب حرمة المزني بها ، فللزاني الزواج بها بعد انقضاء عدتها.

( مسألة ١٠٠١ ) : لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة رجعية لم يجز له ان يتزوجها الا بعد توبتها على ـ الأحوط وجوباً ـ ، ويجوز لغيره ان يتزوجها قبل ذلك الا ان تكون امرأة مشهورة بالزنا ، فان الأحوط وجوباً

٣٦٨

عدم الزواج بها قبل ان تتوب ، كما ان الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا الا بعد توبته ، والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها ، سواء ذلك بالنسبة الى الزاني وغيره.

( مسألة ١٠٠٢ ) : يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير ، رجعية كانت أو غير رجعية ، فلو علم الرجل أو المرأة بانها في العدة وبحرمة الزواج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبداً وان لم يدخل بها بعد العقد ، واذا كانا جاهلين بانها في العدة أو بحرمة الزواج فيها وتزوج بها بطل العقد ، فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبداً أيضاً ، والا جاز الزواج بها بعد تمام العدة.

( مسألة ١٠٠٣ ) : لو تزوج بامرأة عالماً بانها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ـ دخل بها أم لم يدخل ـ ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، واما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة ١٠٠٤ ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وان كانت مصرة على ذلك ، والأولى ـ مع عدم التوبة ـ ان يطلقها الزوج.

( مسألة ١٠٠٥ ) : إذا تزوجت المرأة ثم شكت في ان زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك.

( مسألة ١٠٠٦ ) : إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على اللائط أمّ الملوط واخته وبنته ، ـ والأحوط لزوماً ـ ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً أو كان اللواط بعد الزواج باحدى المذكورات ، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به أيضاً.

( مسألة ١٠٠٧ ) : لا تحرم على اللائط بنت اخت الملوط ولا بنت اخيه ،

٣٦٩

كما لا تحرم على الملوط ام اللائط ولا بنته ولا اخته.

( مسألة ١٠٠٨ ) : يحرم الزواج حال الاحرام وان لم تكن المرأة محرمة ، ويقع العقد فاسداً حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبداً.

( مسألة ١٠٠٩ ) : لا يجوز للمحرمة ان تتزوج برجل ولو كان محلاً ، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبداً على الأحوط لزوماً.

( مسألة ١٠١٠ ) : إذا لم يأت المحرم او المحرمة بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة لم تحل لهما الممارسات الجنسية التي حرمت عليهما بالإحرام ، وإذا أتيا به في أي وقت بعد ذلك ارتفعت الحرمة.

( مسألة ١٠١١ ) : لا يجوز الدخول بالزوجة قبل اكمالها تسع سنين ولكنه لو فعل لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وان كان قد افضاها.

( مسألة ١٠١٢ ) : تحرم المطلقة ثلاثاً على زوجها المطلق لها ، نعم لو تزوجت بغيره ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الأوّل ـ على تفصيل يأتي في احكام الطلاق ـ واما لو طلقها تسعاً فهي تحرم عليه مؤبداً.

٣٧٠

( من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب )

( مسألة ١٠١٣ ) : يحرم على الزوجة الدائمة ان تخرج من دارها من دون اذن زوجها وان لم يكن ذلك منافياً لحقه في الاستمتاع بها ويجب عليها ان تمكن زوجها من نفسها متى شاء ، وليس لها منعه من المقاربة ونحوها من الممارسات الجنسية المتعارفة الا لعذر شرعي ، فاذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج اليه بحسب شانها بالقياس اليه.

( مسألة ١٠١٤ ) : إذا نشزت الزوجة على زوجها بان منعت نفسها عنه مطلقاً لم تستحق النفقة عليه سواء خرجت من عنده أم لا ، واما إذا منعت نفسها عنه في بعض الاحيان لا لعذر مقبول شرعاً أو خرجت من بيتها بغير اذنه من دون مسوغ شرعي فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلك ، واما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا اشكال.

( مسألة ١٠١٥ ) : لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها وان كان يستحب لها ان تقوم بذلك.

( مسألة ١٠١٦ ) : إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وان كانت اكثر من نفقتها في الحضر ، كما يجب عليه بذل أجور سفرها ونحوها مما تحتاج اليه من حيث السفر ، وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها كأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر الى طبيب ، وأما في غير ذلك من السفر الواجب كسفر الحج او السفر غير الواجب الذي اُذن فيه الزوج لها فليس

٣٧١

عليه بذل أجوره ، ولكن يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وان كانت ازيد من نفقتها في الحضر ، نعم إذا علق الزوج اذنه لها في السفر غير الواجب على اسقاطها لنفقتها فيه كلاً أو بعضاً وقبلت هي بذلك لم تستحقها عليه.

( مسألة ١٠١٧ ) : لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه ويجوز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لإجباره على الانفاق ، فان لم يتيسر لها هذا ولا ذاك. واضطرت الى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها اطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة ، ـ والأحوط لزوماً ـ ان لا تمتنع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال.

( مسألة ١٠١٨ ) : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقها عليه وان كانت غنية غير محتاجة ، واذا لم تحصلها ـ كلاً او بعضاً ـ لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله دينا على ذمته يؤديه متى ما تمكن ، ويصح ان تسقط عنه ما تستحقه عليه فعلاً أو في الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه.

واذا كان للزوج مالٌ لا يفي بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأمين نفقته منه فان زاد صرفه اليها.

( مسألة ١٠١٩ ) : يثبت للأبوين حق الانفاق على الابن ، كما يثبت للولد ذكراً كان أو انثى حق الانفاق على ابيه ، ـ والأحوط لزوماً ـ ثبوت حق الانفاق للأبوين على البنت وثبوته لهما مع فقد الولد او اعساره على اولاد الأولاد اي ابناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالاقرب.

وكذلك ـ الأحوط لزوماً ـ ثبوت حق الانفاق للولد مع فقد الأب او اعساره على جده لأبيه وان علا الأقرب فالاقرب ، وثبوته مع فقد الجد او اعساره على امه ومع فقدها او اعسارها على الجد او الجدة من قبلها ومن

٣٧٢

قبل ام الأب أو الجد مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الأقرب فالاقرب إليه.

واذا تعدد من يثبت عليه حق الانفاق كما لو كان للشخص اب مع ابن او كان له اكثر من ابن واحد فيحتمل ثبوت الحق على كل واحد كفاية كما يحتمل اشتراك الجميع فيه بالسوية ـ فالأحوط لزوما ـ فيما إذا لم يقم البعض منهم بما يلزمه على تقدير الاشتراك ان يقوم به البعض الآخر.

( مسألة ١٠٢٠ ) : يشترط في ثبوت الانفاق بالقرابة فقر المنفق عليه بمعنى ان لا يتوفر له ما يحتاج اليه فعلاً من معيشته من طعام او لباس او مسكن او دواء او نحوها ولا يتمكن ايضا من توفيره بالاكتساب اللائق بشأنه ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقة مع التمكن من الوفاء لاحقاً.

ولا يشترط في ثبوت الانفاق بها كمال المنفق بالعقل والبلوغ فيجب على الولي ان ينفق من مال الصبي والمجنون على من يثبت له حق الانفاق عليه ، نعم يشترط تمكن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة فلو كان له من المال قدر كفاية نفسه وزوجته خاصة لم يثبت عليه الانفاق على اقاربه ولو زاد صرفه في الانفاق عليهم ، والاقرب منهم مقدم على الابعد فالولد مقدم على ولد الولد ، ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم جميعاً وجب توزيع الميسور عليهم بالسوية اذا كان مما يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به وإلاّ تخير في الانفاق على اي منهم شاء.

واذا امتنع من وجبت نفقة قريبه عن بذلها جاز لمن له الحق اجباره عليه ولو باللجوء الى الحاكم وان كان جائراً ولكن ان لم ينفق حتى مضى زمانه سقط عنه وان كان آثماً.

( مسألة ١٠٢١ ) : اذا اضطر شخص الى التصرف في مال غيره من طعام أو دواء أو ثياب او سلاح أو غيرها لانقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه وجب على المالك مع حضوره وعدم اضطراره اليه ان يبذله له بعوض او

٣٧٣

بدونه ، ويجوز للمضطر مع غياب المالك التصرف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.

( مسألة ١٠٢٢ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ ان ينفق المالك على ما لديه من الحيوان او ينقله الى غيره او يذكيه بذبح أو غيره اذا كان من المذكى ولم يعد ذلك تضييعاً للمال ، ولا يجوز له حبسه من دون الانفاق عليه حتى يموت.

( مسألة ١٠٢٣ ) : اذا كان للرجل زوجتان دائمتان أو ازيد فبات عند إحداهن ليلة ثبت لغيرها حق المبيت ليلة من اربع ليال ، ولا يثبت حق المبيت للزوجة على زوجها ـ سواء كانت واحدة أو ازيد ـ في غير هذه الصورة ، نعم الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة ان يقسم لها ليلة من كل اربع ليال ولمن عنده زوجتان كذلك ان يقسم لها ليلتين وهكذا ، ولا يثبت حق المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة كما يسقط حال سفر الزوج وفيما لو اسقطته الزوجة بعوض أو بدونه ، ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأساً وجعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة.

( مسألة ١٠٢٤ ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة اكثر من أربعة اشهر الا لعذر كالحرج والضرر أو مع رضاها أو نشوزها أو اشتراط تركه عليها حين العقد ـ والأحوط لزوماً ـ شمول هذا الحكم للزوجة المنقطعة ولما اذا كان الزوج مسافراً فلا يحق له أن يطيل السفر من دون عذر شرعي اذا كان يفوت على الزوجة حقها.

هذا واذا لم تقدر الزوجة على الصبر الى اربعة اشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام اذا لم يقاربها ـ فالأحوط وجوبا ـ المبادرة الى مقاربتها قبل تمام الاربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.

٣٧٤

( مسألة ١٠٢٥ ) : اذا كان المهر حالاً فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه سواء كان الزوج متمكناً من الأداء أم لا ، ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل ان تقبضه ، واما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلاً ـ وقد اخذت بعضه الحال ـ لم يكن لها الامتناع من التمكين وان حلّ الأجل.

٣٧٥

( النكاح المنقطع )

( مسألة ١٠٢٦ ) : يصح النكاح المنقطع ، وان كان الداعي اليه امراً آخر غير الاستمتاع كحصول المحَرمية ، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة ، فان لم يتعينا بطل العقد ، ولا حد للمدة قلة وكثرة ، نعم يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر احد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة.

( مسألة ١٠٢٧ ) : يجوز للمرأة في النكاح المنقطع ـ وكذا الدائم ـ ان تشترط على زوجها عدم الدخول بها ، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.

( مسألة ١٠٢٨ ) : لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وان حملت من زوجها ولا تستحق من زوجها المبيت عندها ، ولا توارث بينها وبين زوجها ، ولو شرط ثبوت الارث لهما أو لأحدهما ففي نفوذ الشرط اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.

( مسألة ١٠٢٩ ) : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ، ويحرم عليها الخروج بغير اذن زوجها ، اذا كان خروجها منافياً لحقه ، لا مع عدم المنافاة.

( مسألة ١٠٣٠ ) : لو وكلت المراة رجلاً في تزويجها لمدة معينة بمهر معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المهر ، فان اجازت العقد صح والا بطل.

٣٧٦

( مسألة ١٠٣١ ) : لو زوج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة لا لغاية الاستمتاع بل لغاية اخرى من حصول المحرمية ونحوه صح العقد مع عدم ترتب مفسدة عليه ، نعم مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه فصحة العقد لا تخلو من اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

( مسألة ١٠٣٢ ) : لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمة تمام المهر ، وينتصف المهر اذا كانت الهبة قبل الدخول.

( مسألة ١٠٣٣ ) : لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتع بها في عدتها منه دواماً أو منقطعاً ، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الاجل أو بذل المدة.

٣٧٧

( مسائل متفرقة )

( مسألة ١٠٣٤ ) : لا يجوز للرجل ان ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها ، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع خوف الوقوع في الحرام ، بل الأحوط ـ استحباباً ـ تركه بدونهما أيضاً ، وكذلك الحال في نظر المرأة الى الرجل الأجنبي على الأحوط لزوماً في غير ما جرت السيرة على عدم الإلتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها ، واما نظرها الى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون تلذذ شهوي وعدم خوف الوقوع في الحرام وان كان الأحوط ـ استحباباً ـ تركه أيضاً.

( مسألة ١٠٣٥ ) : يجوز النظر الى النساء المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف بشرط ان لا يكون بتلذذ شهوي ولا يخاف الوقوع في الحرام ، ولا فرق في ذلك بين نساء الكفار وغيرهن ، كما لا فرق فيه بين الوجه والكفين وبين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقية أعضاء البدن.

( مسألة ١٠٣٦ ) : يجب على المرأة ان تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم من البالغين مطلقاً ، بل الأحوط لزوماً ان تتستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميزاً وأمكن ان يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة فيه ، واما الوجه والكفان فيجوز لها ابداؤها إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم فيحرم الابداء حينئذٍ حتى بالنسبة الى المحارم. هذا في غير المرأة المسنة التي لا ترجوا النكاح واما هي فيجوز لها ابداء شعرها وذراعها ونحوهما ـ

٣٧٨

مما لا يستره الخمار والجلباب عادة ـ من دون ان تتبرج بزينة.

( مسألة ١٠٣٧ ) : يحرم النظر إلى عورة الغير ـ غير الزوج والزوجة ـ سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي ونحو ذلك ، نعم حرمة النظر الى عورة الكافر المماثل في الجنس والصبي المميز تبتني على الاحتياط اللزومي.

( مسألة ١٠٣٨ ) : يجوز لكل من الرجل والمراة ان ينظر الى بدن محارمه ـ ما عدا العورة منه ـ من دون تلذذ ، وأما النظر مع التلذذ فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيرهم ، والمقصود بالمحارم كل من يحرم عليه نكاحه مؤبداً لنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان.

( مسألة ١٠٣٩ ) : لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر الى مماثله بقصد التلذذ الشهوي.

( مسألة ١٠٤٠ ) : الأحوط لزوماً ترك النظر الى صورة المرأة الأجنبية غير المبتذلة اذا كان الناظر يعرفها ، ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فيجوز النظر اليهما في الصورة من دون تلذذ شهوي وعدم خوف الوقوع في الحرام.

( مسألة ١٠٤١ ) : اذا دعت الحاجة الى ان يحقن الرجل رجلاً أو امرأة غير زوجته أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفظ مع الإمكان من لمس العورة بيده أو النظر اليها ، وكذلك المرأة بالنسبة الى المرأة أو الرجل غير زوجها.

( مسألة ١٠٤٢ ) : اذا اضطرت المرأة الى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي ارفق بعلاجها جاز له النظر الى بدنها ومسه بيده اذا توقف عليهما معالجتها ، ومع امكان الاكتفاء باحدهما ـ النظر والمس ـ لا يجوز الآخر ، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس وكذلك العكس.

( مسألة ١٠٤٣ ) : لو اضطر الطبيب في معالجة المريض غير زوجته الى النظر الى عورته ـ فالأحوط لزوماً ـ ان لا ينظر اليها مباشرة بل في المرآة

٣٧٩

وشبهها ، الا اذا اقتضى ذلك النظر لفترة اطول أو لم تتيسر المعالجة بغير النظر مباشرة.

( مسألة ١٠٤٤ ) : يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام ـ كالاستمناء ـ بسبب عدم زواجه.

( مسألة ١٠٤٥ ) : لا يجوز الخلوة بالمرأة الاجنبية مع عدم الامن من الفساد وان تيسر دخول الغير عليهما ، ولا بأس بها مع الامن منه تماماً.

( مسألة ١٠٤٦ ) : لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته ان لا يدفعه اليها صح العقد ووجب عليه دفع المهر.

( مسألة ١٠٤٧ ) : المرتد وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر على قسمين : فطري وملي ، والفطري من ولد على اسلام ابويه أو احدهما واختار الاسلام بعد ان وصل الى حد التمييز ثم كفر ، ويقابله الملي.

( مسألة ١٠٤٨ ) : لو ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة بطل النكاح ، فان كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة لم تكن عليها عدة ، واما اذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها ان تعتد عدة الطلاق واذا رجع عن ارتداده الى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله. ويأتي مقدار عدة الطلاق في بابه.

( مسألة ١٠٤٩ ) : اذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها ان تعتد عدة الوفاة وثبوت العدة حينئذ على غير المدخول بها واليائسة والصغيرة مبني على الاحتياط اللزومي ، وان رجع عن ارتداده في اثناء العدة ـ فالأحوط وجوباً ـ عدم ترتيب آثار الفرقة ولا الزوجية الا بعد الطلاق أو تجديد العقد ، ويأتي مقدار عدة الوفاة في باب الطلاق.

( مسألة ١٠٥٠ ) : اذا اشترطت المرأة في عقدها ان لا يخرجها الزوج من

٣٨٠

بلدها مثلاً وقبل ذلك زوجها لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها.

( مسألة 1051 ) : اذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له ان يزوجها من ابنه من زوجة غيرها وكذلك العكس.

( مسألة 1052 ) : اذا حملت المرأة من السفاح لم يجز لها ان تسقط جنينها.

( مسألة 1053 ) : لو زنا بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها فولدت ولم يعلم ان الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً ويحكم عليه بأنه من الحلال.

( مسألة 1054 ) : لو تزوج بامرأة جاهلاً بكونها في العدة بطل العقد ، وان كان قد دخل بها في عدتها تحرم عليه مؤبداً كما مر ، وان ولدت بعد ذلك فان امكن لحوق الولد به دون الزوج الأوّل أُلحِق به وكذلك العكس ، وان امكن لحوقه بكلٍّ منهما ـ كما لو مضى من وطء كل منهما ستة اشهر فاكثر ولم يتجاوز اقصى مدة الحمل ـ اقرع بينهما ان لم يمكن رفع الإشتباه بالرجوع الى طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية كما يدعى ذلك بشان بعض الفحوصات الحديثة.

هذا في لحوق الولد بابيه ، واما لحوقه بامه فان كانت المراة جاهلة بكونها في العدة أو بحرمة التزويج فيها لحق الولد بها ، وإن كانت عالمة بذلك لم يلحق بها شرعاً فإنها زانية حينئذٍ.

( مسألة 1055 ) : لو ادعت المرأة انها يائسة لم تسمع دعواها ولو ادعت انها خلية من الزوج صدقت الا اذا كانت متهمة في دعواها فان الأحوط لزوماً عدم الزواج منها الا بعد الفحص عن حالها.

( مسألة 1056 ) : لو تزوج بامرأة ادعت انها خلية وادعى ـ بعد ذلك ـ مدع انها زوجته لم تسمع دعواه الا بالبينة ، فان اقامها حكم له بها والاّ فليس له طلب توجيه اليمين اليهما.

٣٨١

( مسألة 1057 ) : حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع ـ اعني حولين كاملين ـ من حق ابويه بالسوية ، فلا يجوز للاب ان يفصله عن أُمه خلال هذه المدة وان كان انثى والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وان كان ذكراً.

واذا افترق الابوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غيره ، فلا بد من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه.

( مسألة 1058 ) : ينبغي ان لا يردّ الخاطب اذا كان ممن يرضى خلقه ودينه فعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

( مسألة 1059 ) : إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها ويكون له مهرها صحت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها كما ليس لها أن تطالب زوجها بالمهر.

( مسألة 1060 ) : المتولد من ولد الزنى اذا لم يكن الحمل به بالزنى فهو ولد حلال.

( مسألة 1061 ) : اذا جامع زوجته حراماً كما في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية الا انها اذا حملت فولدت يعتبر الولد ولداً شرعياً لهما.

( مسألة 1062 ) : اذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعد ما اعتدت عدة الوفاة ثم علمت بحياة زوجها الأوّل انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق ، وهي محللة لزوجها الأوّل ، ثم أن الثاني ان كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب عليها الاعتداد من وطئها شبهة فلا يجوز لزوجها الأوّل مقاربتها أيام عدتها وأما سائر الاستمتاعات فيجوز لَهُ ، ولا تجب على الواطىء نفقتها في مدة العدة وانما هي على زوجها.

٣٨٢

( من أحكام الرضاع )

اذا أرضعت امرأة ولداً لغيرها اوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من الذكور والإناث ، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية :

( مسألة 1063 ) : تحرم على المرتضع عدة من النساء :

(1) المرضعة لأنها امه من الرضاعة ، كما ان صاحب اللبن ابوه.

(2) ام المرضعة وان علت نسبية كانت أم رضاعية لانها جدته.

(3) بنات المرضعة ولادة لانهن أخواته ، واما بنات المرضعة رضاعاً اذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع.

(4) البنات النسبيات والرضاعيات من اولاد المرضعة ولادة ذكوراً واناثاً لان المرتضع اما ان يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.

(5) اخوات المرضعة وان كن رضاعيات ، لانهن خالات المرتضع.

(6) عمات المرضعةُ وخالاتها وعمات آبائها وامهاتها نسبيات كنّ أم رضاعيات ، فانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

(7) بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة لان المرتضع اما ان يكون اخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.

(8) امهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لانهن جدات المرتضع من الرضاعة.

(9) اخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لانهن عمات المرتضع.

٣٨٣

(10) عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته النسبيات والرضاعيات لانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

(11) حلائل صاحب اللبن لانهن حلائل أبيه.

( مسألة 1064 ) : تحرم المرتضعة على عدة من الرجال :

(1) صاحب اللبن لأنّه ابوها من الرضاعة ، والمقصود به الأب الشرعي للولد الذي در اللبن بولادته.

(2) آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع لانهم اجدادها من الرضاعة.

(3) اولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وان نزلوا لانها تكون اختهم أو عمتهم أو خالتهم وكذلك اولاد المرضعة ولادة واولادهم نسباً أو رضاعاً ، واما اولاد المرضعة رضاعاً فان لم يكونوا اولاداً لصاحب اللبن نسباً او رضاعاً لم يحرموا عليها.

(4) اخوة صاحب اللبن من النسب او الرضاع لانهم اعمامها من الرضاعة.

(5) اعمام صاحب اللبن واخواله واعمام آبائه وامهاته من النسب والرضاع لانهم اما ان يكونوا اعمامها أو اخوالها.

( مسألة 1065 ) : تحرم بنات المرتضع ـ أو المرتضعة ـ النسبيات والرضاعيات وان نزلت على آبائه واخوته واعمامه واخواله من الرضاعة.

( مسألة 1066 ) : تحرم على ابناء المرتضع أو المرتضعة امهاته واخواته وخالاته وعماته من الرضاعة.

( مسألة 1067 ) : لا يجوز ان يتزوج ابو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبيات وان نزلن ، والاولى ان لا يتزوج بناتها الرضاعيات وان كان يحرم عليه ان ينظر منهن الى ما لا يحل النظر اليه لغير المحارم.

٣٨٤

( مسألة 1068 ) : لا يجوز ـ على الأحوط ـ ان يتزوج ابو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات.

( مسألة 1069 ) : لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا على آبائه وأبنائه واعمامه واخوانه ، وان كان الأولى ان لا يتزوج صاحب اللبن بهن.

( مسألة 1070 ) : لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر اقاربها من النساء على اخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر اقاربه من النساء.

( مسألة 1071 ) : اذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية ، كما تحرم عليه بنتها النسبية ، واذا تزوج امراة حرمت عليه امها الرضاعية وان لم يكن دخل بها كما تحرم عليه امها النسبية.

( مسألة 1072 ) : لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وما اذا كان لاحقاً له مثلاً : اذا زوّج الولي صغيراً من صغيرة فارضعتها ام الصغير أو زوجة ابيه او جدته صاحب اللبن بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه لانها تكون اخته أو عمته أو خالته.

( مسألة 1073 ) : اذا ارضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبداً لأنّه يحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات كما مر ، واما اذا ارضعت المرأة طفلاً لابنها لم يبطل عقد الابن على زوجته ولم تحرم عليه نعم يترتب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع او المرتضعة على اولاد عمه وعمته لصيرورته عمّا او عمة لأولاد عمه وخالاً أو خالة لأولاد عمته.

( مسألة 1074 ) : اذا ارضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها

٣٨٥

مؤبداً بناءاً على انه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن وقد مر في المسألة 1064. انه مبني على الاحتياط ومقتضاه الانفصال عنها مع الطلاق.

( مسألة 1075 ) : ليس للرضاع اثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية وهي :

(1) حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.

(2) حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية وان كانت بوطء شبهة ، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلاً لم يكن لإرضاعها أثر.

(3) الإرتضاع بالامتصاص من الثدي ، فاذا القي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر.

(4) خلوص اللبن ، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له.

(5) كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد ، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصاً آخر وحملت منه وقبل ان تضعٍ حملها ارضعت طفلاً بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلاً واكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثراً ، ويعتبر أيضاً وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من احداهما سبع رضعات ومن الاُخرى ثمان رضعات ـ مثلاً ـ لم يكن لرضاعه أثر.

(6) تعذي الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لمرض أو نحوه لم يترتب اثر على تلك الرضعة.

٣٨٦

(7) بلوغ الرضاع حدّ انبات اللحم وشدّ العظم ، ويكتفي مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة ( 24 ساعة ) أو بما بلغ خمس عشرة رضعه ، واما مع القطع بعدم حصوله وتحقق احد التقديرين ـ الزماني والكمي ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الأحتياط.

ويلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم والليلة ـ ان يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة بحيث يرتضع منها متى احتاج اليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة اخرى لم يؤثر ، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً ، والأحوط وجوباً اعتبار ان يكون الطفل في اول المدة جائعاً ـ ليرتضع كاملاً ـ وفي آخرها روّياً.

كما يلاحظ في التقدير الكمي ـ أي الخمس عشرة رضعة ـ توالي الرضعات بان لا يفصل بينها رضاع من امرأة اخرى ولا يضر تخلل غير الرضاع وان تغذى به بشرط ان يرتضع بعده جائعاً فيرتوي من اللبن فقط ، ويلاحظ فيه أيضاً ان تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بان يكون الصبي جائعاً فيرتضع حتى يرتوي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه ، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي الى آخر ونحوهما ثم عاد اليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة.

(8) عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك لم يؤثر شيئاً ، وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير ارضاعها ان يكون دون الحولين من ولادتها.

٣٨٧

( مسألة 1076 ) : يعتبر في تحقّق الأخوة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن فاذا ارضعت امرأة صبياً رضاعاً كاملاً ، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن ـ لأجل ذلك ـ فارضعت به صبية رضاعاً كاملاً لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي ولا اولاد احدهما على اولاد الآخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج ، واما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وارضعت في كل مرة واحداً منهما اصبح الطفلان أخوين وحرم احدهما على الآخر كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة على زوجها ، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وارضعت كل منهما واحداً منهما ، فان احد الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما ، فالمناط ـ اذن ـ في حرمة احد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب اليه اللبن الذي ارتضعا منه ، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت ، نعم يعتبر ان يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة كما تقدم.

( مسألة 1077 ) : إذا حرم احد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب الى رجل واحد لم يؤد ذلك الى حرمة اخوة احدهما على اخوات الآخر ، ولا الى حرمة الأخوة على المرضعة.

( مسألة 1078 ) : لا يجوز الزواج ببنت أخي الزوجة وبنت اختها من الرضاعة الا برضاها ، كما لا يجوز الزواج بهما من النسب الا برضاها فان الرضاع بمنزلة النسب ، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية فلا يجوز الجمع بين الاختين الرضاعيتين كما لا يجوز الجمع بين الاختين النسبيتين ، ويحرم على من ارتكب فاحشة اللواط بنت الملوط وامه واخته الرضاعيات كما هو الحال في النسبيات على التفصيل المتقدم من المسألة (1006).

٣٨٨

( مسألة 1079 ) : لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا ارضعت بلبنه من اقربائها اخاها أو اولاد اخيها ، أو اختها أو اولاد اختها ، أو عمها أو خالها أو اولادهما أو عمتها أو خالتها أو اولادهما أو ابن ابنها ، وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا ارضعت بلبنه من اقربائه اخاه أو اخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الاُخرى أو ولد اخته.

( مسألة 1080 ) : لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته وان كان الأحوط الأولى ترك الزواج منها ، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة اخرى له.

( مسألة 1081 ) : لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب.

٣٨٩

( الرضاع وآدابه )

( مسألة 1082 ) : الأم أحق بارضاع ولدها من غيرها ، فليس للاب تعيين غيرها لإرضاع الولد ، الا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع بأجرة أقل أو بدون اجرة فان للاب حينئذٍ ان يسترضع له اخرى ، وان كان الأفضل ان لا يفعل ذلك ويتركه مع امه لانها خير له وارفق به كما ورد في الخبر.

( مسألة 1083 ) : ينبغي ان يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلقاً وخُلقاً ففي الخبر عن علي (عليه‌السلام ) : ( انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه ) ولا ينبغي ان تسترضع الكافرة والحمقاء والعشماء وقبيحة الوجه ، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا.

( مسألة 1084 ) : يحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي ارضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي ارضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق ابواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً.

٣٩٠

( مسائل متفرقة في الرضاع )

( مسألة 1085 ) : الأولى امتناع النساء من الاسترسال في ارضاع الاطفال حذراً من نسيانهن وحصول الزواج المحرم بلا التفات الى العلاقة الرضاعية.

( مسألة 1086 ) : لا يجوز للزوجة ارضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها الا أن يأذن لها في ذلك.

( مسألة 1087 ) : ذكر بعض الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) انه يمكن لأحد الاخوين ان يجعل نفسه محرماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع ، وذلك بان يتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة اخيه لتصير المرضعة أم زوجته ، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر اليها فيما يجوز النظر الى المحارم ، ولا يجب عليها التستر عنه مثلما يلزمها التستر عن الاجنبي ولكن هذا محل اشكال الا اذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الاخ فانه يحقق الغرض المذكور كما لو كان للمرأة زوج سابق قد ارضعت صبية بلبنه فتزوجها اخو زوجها الثاني فانه تحرم عليه المرضعة اى زوجة الاخ لانها تصبح أم زوجته من الرضاعة.

( مسألة 1088 ) : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة اجنبية عليه بسبب الرضاع وامكن صدقه لم يسعه ان يتزوجها ، وإذا ادعى حرمة المراة عليه ـ بعد أن عقد عليها ـ وصدقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ ، واما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها ، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده

٣٩١

فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.

( مسألة 1089 ) : يثبت الرضاع المحرم بأمرين :

( الأوّل ) : اخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمينان بوقوعه.

( الثاني ) : شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امراتين أو نساء اربع اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.

( مسألة 1090 ) : إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وان كان الأحتياط مع الظن بوقوعه كاملاً ـ بل مع احتماله ـ حسناً.

٣٩٢

( أحكام الطلاق )

( مسألة 1091 ) : يُشترط في المطلق أمور :

(1) البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي المميز ان لم يبلغ عشر سنين ، وأما طلاق من بلغها فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.

(2) العقل ، فلا يصح طلاق المجنون وان كان جنونه ادوارياً اذا كان الطلاق في دور جنونه.

(3) الإختيار ، فلا يصح طلاق المكره ومَن بحكمه وان تعقبه الرضا.

(4) قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة من السكران ونحوه ممن ليس له قصد معتد به ، كما لا تصح لو تلفظ بها في حالة النوم ، أو هزلاً ، أو سهواً ، أو نحو ذلك.

( مسألة 1092 ) : اذا طلق ثم ادعى عدم القصد فيه أو الإكراه عليه فان صدقته المرأة فهو والا لم يسمع منه.

( مسألة 1093 ) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد :

( الأوّل ) : ان لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.

( الثاني ) : ان تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فان لم يستبن حملها وطلقها زوجها ـ وهي حائض ـ ثم علم انها كانت حاملاً ـ وقتئذٍ ـ بطل طلاقها وان كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.

( الثالث ) : ان يكون الزوج غائباً أو نحوه ، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، فانه يصح منه طلاقها حينئذٍ

٣٩٣

وان صادف أيام حيضها ، ولكن مع توفر شرطين : ( احدهما ) ان لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الامارات الشرعية ( ثانيهما ) ان تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوباً واحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.

وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها الا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين المتقدمين.

وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث ـ وهي حائض ـ لم يجز الطلاق ، وان طلقها باعتقاد انها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق.

( مسألة 1094 ) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ولو بغير انزال ، فلو قاربها في طهر او قبل طهرها لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة ، ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فانه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل المستبين حملها ، ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر انها كانت حاملاً بطل طلاقها وان كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً ، وأما المسترابة التي لا تحيض ومثلها تحيض فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلا بعد ان يعتزل عنها ثلاثة أشهر.

وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر الى طهر آخر ، وأما مع الشك

٣٩٤

فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة وان انكشف وقوعه في طهر المواقعة.

( مسألة 1095 ) : لا يقع الطلاق إلاّ بالصيغة الخاصة الدالة على تعيين المطلقة والمشتملة على لفظ ( طالق ) كان يقول الزوج مثلاً ( زوجتي فلانه طالق ) او يخاطب زوجته ويقول ( انت طالق ) أو يقول وكيله ( زوجة موكلي فلانة طالق ) وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها ، ولا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة ، وأما مع العجز عنه وعدم تيسر التوكيل أيضاً فيجزي ايقاعه بما يرادفها بأيّ لغة كانت ، ويشترط في صحة الطلاق ايقاعه بمحضر عدلين ذكرين مجتمعين يسمعان الانشاء.

( مسألة 1096 ) : لا يصح طلاق المستمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها ، بان يقول الرجل : ( وهبتك مدة المتعة ) ولا يعتبر في صحة البذل الاشهاد ، ولا خلوها من الحيض والنفاس.

( عدّة الطلاق )

( مسألة 1097 ) : لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وان دخل بها زوجها ، وكذلك اليائسة ـ وهي التي بلغت خمسين سنة قمرية وقد انقطع عنها الدم ولا يرجى عوده لكبر السن ـ ، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق ، وكذلك من لم يدخل بها زوجها وان كانت بالغة الا إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه فان عليها العدة منه.

( مسألة 1098 ) : إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها ومن بحكمها ـ

٣٩٥

غير الصغيرة واليائسة ـ وجبت عليها العدة ، وعدة غير الحامل ـ التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها اقل من ثلاثة أَشهر ـ ثلاثة اطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة طهراً واحداً ، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث.

( مسألة 1099 ) : المطلقة الحامل عدتها مدة حملها ، فتنقضي بوضع الحمل تاماً أو سقطاً ـ حتى العلقة ـ ولو كان بعد الطلاق بساعة ، ولكن يعتبر في ذلك الحاق الولد بذي العدة ، فلو لم يلحق به كما لو حملت من الزنا لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدة منه ، بل تكون عدتها بالإقراء أو الشهور.

( مسألة 1100 ) : إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما.

( مسألة 1101 ) : المطلقة غير الحامل إذا كانت مسترابة وهي التي لا تحيض مع كونها في سن من تحيض ولو لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك عدتها ثلاثة اشهر ومثلها من يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة اشهر او ازيد ، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت الى ثلاثة اشهر هلالية ، وإذا طلقها في اثناء الشهر اعتدت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل ثلاثين يوماً على الأحوط ، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب ـ مثلاً ـ وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها ان تعتد الى اليوم الحادي والعشرين من شوال ليكتمل بضمه الى أيام العدة من رجب ثلاثون يوماً.

( مسألة 1102 ) : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة

٣٩٦

حيضتان كاملتان ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماً ، واما من لا تحيض لمرض او رضاع ونحوه فعدتها خمسة واربعون يوماً ، وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها.

(مسألة 1103 ) : ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقت المرأة ـ وهي لا تعلم به ـ فعلمت به والعدة قد انقضت جاز لها الزواج دون ان تنتظر مضي زمان ما ، وإذا علمت بالطلاق ـ اثناء العدة ـ اكملتها ، ومثلها المتمتع بها فان ابتداء عدتها من حين انقضاء المدة او هبتها وان لم تعلم بهما.

( مسألة 1104 ) : إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها ، ويختلف مقدار العدة تبعاً لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدت اربعة اشهر وعشرة أيام ، وإذا كانت حاملاً كانت عدتها ابعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها الى ان تضع ثم ترى ، فان كان قد مضى على وفاة زوجها ـ حين الوضع ـ أربعة اشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها ، والا استمرت في عدتها الى ان تكمل هذه المدة ، ومبدأ عدة الوفاة ـ فيما اذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة لسفر او مرض أو حبس او غير ذلك ـ من حين بلوغ خبر الموت الى الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً على اشكال في المجنونة والصغيرة فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.

( مسألة 1105 ) : كما يجب على الزوجة ان تعتد عند وفاة زوجها ، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة عاقلة الحداد بترك ما يُعدّ زينة لها سواء

٣٩٧

في البدن او الثياب ، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر ونحوهما واستخدام الحلي والتّزين بالكحل والطيب والخضاب وما الى ذلك مما يعد زينة الزوجات بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه المرأة.

( مسألة 1106 ) : إذا غاب الزوج عن زوجته ، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته ، كان لها ان تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها ، فلو تزوجت شخصاً آخر ودخل بها ثم ظهر ان زوجها الأوّل مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني والاعتداد منه عدة وطء الشبهة ( وهي تماثل عدة الطلاق ) ومن الأوّل عدة الوفاة ، ولا تتداخل العدتان على الأحوط وجوباً وعليه فإذا كانت حاملاً اعتدت منه عدة وطء الشبهة الى ان تضع حملها ثم تعتد أربعة اشهر وعشراً عدة الوفاة لزوجها الأوّل ، واما إذا لم تكن حاملاً فتعتد اولاً عدة الوفاة للزوج الأوّل ثم تعتد عدة وطء الشبهة للثاني.

( مسألة 1107 ) : إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها ويجوز الزواج بها ما لم تكن متهمة على الأحوط لزوماً كان تكون دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء كما لو ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فانها لا تصدق الا إذا شهدت النساء من بطانتها بان عادتها كانت فيما مضى كذلك.

٣٩٨

( الطلاق البائن والرجعي )

( مسألة 1108 ) : الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع الى الزوجة إلاّ بعقد جديد وهو ستة :

(1) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.

(2) طلاق اليائسة.

(3) الطلاق قبل الدخول.

(4) الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان ـ أو ما بحكمهما ـ في البين دون ما لو وقعت الثلاثة متوالية.

(5) طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت وإلا كانت له الرجعة كما سيأتي.

(6) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق عليها ، وستمر عليك احكام تلك الأقسام ، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق بعده ان يراجع المطلقة ما دامت في العدة.

( مسألة 1109 ) : تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ويجب عليها ان تمكنه من نفسها في الاستمتاعات التي يستحقها الزوج ويستحب لها التزين له ويحرم عليها ان تخرج من دارها بدون اذنه إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم عليه اخراجها من دار سكناها عند الطلاق الا ان تأتي بفاحشة مبينة وابرزها الزناء.

٣٩٩

( الرجعة )

( مسألة 1110 ) : الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين :

( الأوّل ) ان يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك ) ونحوه.

( الثاني ) ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، وأما الوطء فالظاهر تحقّق الرجوع به مطلقاً وان لم يقصد به ذلك.

( مسألة 1111 ) : لا يعتبر الاشهاد في الرجعة وان كان افضل ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع احد صحت الرجعة وعادت المرأة الى نكاحها السابق.

( مسألة 1112 ) : إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم صالحها على ان لا يرجع اليها بأزاء مال اخذه منها صحت المصالحة ولزمت ، ولكنه مع ذلك لو رجع اليها بعد المصالحة صح رجوعه.

( مسألة 1113 ) : لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551