المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات10%

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: 551

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234006 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٨٦٢٩-٥٩-٠
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

مِنْهُ الْمَوَارِيثُ ، وَتَصْرُخُ(١) مِنْهُ الدِّمَاءُ ، يُسْتَحَلُّ(٢) بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَرَامُ ، وَيُحَرَّمُ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَلَالُ ، لَامَلِي‌ءٌ(٣) بِإِصْدَارِ(٤) مَا عَلَيْهِ وَرَدَ(٥) ، وَلَا هُوَ أَهْلٌ لِمَا مِنْهُ فَرَطَ(٦) مِنِ ادِّعَائِهِ عِلْمَ الْحَقِّ »(٧) .

١٦٧/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ أَصْحَابَ الْمَقَايِيسِ طَلَبُوا(٨) الْعِلْمَ بِالْمَقَايِيسِ ، فَلَمْ تَزِدْهُمُ(٩) الْمَقَايِيسُ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً ، وَإِنَّ دِينَ اللهِ لَايُصَابُ بِالْمَقَايِيسِ »(١٠) .

__________________

=أو الأجوف ، أو كلّ شي‌ءٍ. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٣٩ ( هشم ).

(١). في « ألف ، ب » : « تضرّج ».

(٢). في حاشية « بف » : « ويستحلّ ».

(٣). في « ب ، ف ، بس ، بف » : « مليّ ». و « الملي‌ء » بالهمزة على فعيل ، وهو الثقة الغنيّ المقتدر. قال ابن الأثيرفي‌النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ : « الملي‌ء - بالهمزة - الثقة الغنيّ قد ملأ فهو ملي‌ء - بيّن الملأ والملاءة - وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد الياء ، ومنه حديث عليّعليه‌السلام : لا مليّ والله بإصدار ما ورد عليه ». وقال المازندراني : « فعلى هذا يجوز أن يقرأ بتشديد الياء هنا ». وضبطه الداماد : « بمليّ » ، ثمّ قال : « وفي طائفة من النسخ : لا ملي‌ء ، من دون الباء ».

(٤). « الإصدار » : الإرجاع ، يقال : أصدرته فصدر ، أي أرجعته فرجع. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٠ ( صدر ).

(٥). معنى العبارة : أنّه فقير ليس له من العلم والثقة قدر ما يمكنه أن يصدر عنه انحلال ما ورد عليه من الإشكالات والشبهات ، وليس له قوّة عمليّة وقدرة روحانيّة على إرجاعه بإيراد الأجوبة الشافية عنها. راجع شروح الكافي.

(٦). « فرط » : سبق وتقدّم. واحتمل المجلسي : « فرّط » بمعنى قصّر وضيّع ، وهو ظاهر كلام صدر المتألّهين. انظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٤٨ ( فرط ) ؛شرح صدر المتألّهين ، ص ١٩١ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٩٣.

(٧).نهج البلاغة ، ص ٥٩ ، الخطبة ١٧ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير.الأمالي للطوسي ، ص ٢٣٤ ، ح ٤١٦ ، المجلس ٩ ، ح ٨ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٩ ، ح ٣٣١٥٥. (٨). في « ج » : « إن طلبوا ».

(٩). في « ألف » وشرح صدر المتألّهين والمحاسن : « فلم يزدهم ».

(١٠).المحاسن ، ص ٢١١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٧٩ ، بسنده عن أبي شيبة الخراسانيالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٣ ، ح ٣٣١٦٨.

١٤١

١٦٨/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، قَالَا : « كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ »(٢) .

١٦٩/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فُقِّهْنَا(٣) فِي الدِّينِ ، وَأَغْنَانَا اللهُ بِكُمْ عَنِ النَّاسِ ، حَتّى أَنَّ الْجَمَاعَةَ مِنَّا لَتَكُونُ(٤) فِي الْمَجْلِسِ مَا يَسْأَلُ(٥) رَجُلٌ صَاحِبَهُ(٦) تَحْضُرُهُ(٧) الْمَسْأَلَةُ وَ(٨) يَحْضُرُهُ جَوَابُهَا فِيمَا مَنَّ‌...................................................

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم عن أبيه ».

(٢)المحاسن ، ص ٢٠٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٦٧ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣٠٧ ، ح ٢ ، بسند آخر. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٧ ، ح ١٩٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٨٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبدالله عن النبيّ صلوات الله عليهم ، مع زيادة. وفيالكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٨١٦ ؛ والخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ٩ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ١٨٧ ، المجلس ٢٣ ، ح ١٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧٣ ، ح ٤٩٥٧ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٥٦ ، ح ١ ؛ وكفاية الأثر ، ص ٤٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٨٣ ، وفي الستّة الأخيرة مع اختلاف وزيادة. وراجع :رجال الكشّي ، ص ١٤٨ ، ح ٢٣٦الوافي ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢١٥٤٧.

(٣) في « بر » : « فهمنا ». ويحتمل في العبارة : فَقِهْنا ، أي فهمنا وعلمنا ؛ أو : فَقُهْنا ، أي صرنا فقهاء ؛ أو فُقِّهنا ، أي‌عُلِّمنا. اُنظر شروح الكافي. (٤) في « جم » والوافي : « لنكون ».

(٥) « ما » في « ما يسأل » نافية ، أي لايحتاج إلى السؤال ؛ لحضور جوابها ؛ أو زائدة ، أو موصولة والعائد محذوف. والأحسن عند المازندراني كون « ما » موصولة ، وهو مع صلته مبتدأ والعائد إليه محذوف و « يحضره » خبره والجملة مستأنفة. وفي بعض النسخ : « إلّا ويحضره » وعليه فلا إشكال.

(٦) في حاشية « ض » : + « إلّا ».

(٧) في « ج ، بر » وحاشية ميرزا رفيعا ، وحاشية بدر الدين ، والوسائل والمحاسن : « يحضره ».

(٨) فيحاشية بدر الدين ، ص ٦٤ : « أظنّ أنّه قد سقط من الحديث كلمة « إلّا » من قوله : « ويحضره جوابها »، =

١٤٢

اللهُ(١) عَلَيْنَا بِكُمْ ، فَرُبَّمَا وَرَدَ عَلَيْنَا الشَّيْ‌ءُ(٢) لَمْ يَأْتِنَا فِيهِ عَنْكَ وَلَا عَنْ آبَائِكَ شَيْ‌ءٌ ، فَنَظَرْنَا إِلى أَحْسَنِ مَا يَحْضُرُنَا ، وَأَوْفَقِ الْأَشْيَاءِ لِمَا جَاءَنَا عَنْكُمْ ، فَنَأْخُذُ بِهِ؟

فَقَالَ : « هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ، فِي ذلِكَ وَاللهِ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ ». قَالَ(٣) : ثُمَّ قَالَ : « لَعَنَ اللهُ أَبَا حَنِيفَةَ ؛ كَانَ يَقُولُ : قَالَ عَلِيٌّ وَقُلْتُ ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ لِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ : وَاللهِ ، مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِي الْقِيَاسِ(٤) .

١٧٠/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام : بِمَا أُوَحِّدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ : « يَا يُونُسُ ، لَاتَكُونَنَّ مُبْتَدِعاً ، مَنْ نَظَرَ بِرَأْيِهِ هَلَكَ ، وَمَنْ تَرَكَ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ضَلَّ ، وَمَنْ تَرَكَ كِتَابَ اللهِ وَقَوْلَ نَبِيِّهِ كَفَرَ »(٥) .

١٧١/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(٦) عليه‌السلام : تَرِدُ(٧) عَلَيْنَا أَشْيَاءُ لَيْسَ نَعْرِفُهَا(٨) فِي كِتَابِ اللهِ(٩) وَلَا سُنَّةٍ(١٠) ، فَنَنْظُرُ فِيهَا؟

__________________

=والتقدير : ما يسأل رجل صاحبه يحضره المسألة إلّاويحضره جوابها ، وله نظير وهو يأتي [ في ح ١٣ ] عن قريب في خبر سماعة : إنّا نجتمع فنتذاكر ما عندنا ، فلا يرد علينا شي‌ء إلّاوعندنا فيه شي‌ء مسطور ».

(١). في المحاسن : « منّاً من الله » بدل « فيما منّ الله ».

(٢). في « ف » : + « ما ».

(٣). في « ف » والوافي والمحاسن : - « قال ».

(٤).المحاسن ، ص ٢١٢ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٨٩ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٩٠. وفيالوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٣٢٨٠ ، إلى قوله : « فيما منّ الله علينا بكم ».

(٥).الوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠ ، ح ٣٣١٥٧.

(٦). في المحاسن ، ح ٩٩ : « لأبي جعفر ».

(٧). في « ج ، بف » والمحاسن ، ح ٩٠ و ٩٩ : « يرد ».

(٨). في حاشية « بع » ، والوافي : « لانعرفها ». وفي « جل » : « لايعرفها ».

(٩). في « ج ، بح » والوافي والمحاسن ، ح ٩٠ : - « الله ».

(١٠). في « ألف » والوسائل : « سنّته ».

١٤٣

فَقَالَ(١) : « لَا ، أَمَا(٢) إِنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ ، لَمْ تُؤْجَرْ ؛ وَإِنْ أَخْطَأْتَ ، كَذَبْتَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ »(٣) .

١٧٢/ ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ »(٤) .

١٧٣/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّا نَجْتَمِعُ فَنَتَذَاكَرُ(٥) مَا عِنْدَنَا ، فَلَا يَرِدُ(٦) عَلَيْنَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا وَعِنْدَنَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ مُسَطَّرٌ(٧) ، وَذلِكَ مِمَّا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْنَا بِكُمْ ، ثُمَّ يَرِدُ عَلَيْنَا الشَّيْ‌ءُ الصَّغِيرُ لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ ، فَيَنْظُرُ(٨) بَعْضُنَا إِلى بَعْضٍ وَعِنْدَنَا مَا يُشْبِهُهُ ، فَنَقِيسُ عَلى أَحْسَنِهِ؟

فَقَالَ : « وَ(٩) مَا لَكُمْ وَلِلْقِيَاسِ(١٠) ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِالْقِيَاسِ ».

__________________

(١) في « ألف ، ض ، بح ، بر » والوافي : « قال ».

(٢) في المحاسن ، ح ٩٩ : « يرد علينا أشياء لانجدها في الكتاب والسنّة فنقول فيها برأينا ، فقال : أما ».

(٣)المحاسن ، ص ٢١٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٠ عن الوشّاء ؛وفيه ، ص ٢١٥ ، ح ٩٩ ، عن ابن محبوب أو غيره ، عن مثنّى الحنّاطالوافي ج ١ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠ ، ح ٣٣١٥٦.

(٤) راجع الحديث ٨ من هذا الباب ومصادرهالوافي ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢١٥٤٨. (٥) في « ف » : « فنذاكر ».

(٦) في « ب ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ج ، و » : « فما يرد ».

(٧) في « ج ، ف » وحاشية « ب ، ض ، بح » والوافي : « مستطر ». وفي حاشية « ج ، بح » : « مسطور ».

(٨) في « بف » : « فننظر ».

(٩) في « بس » : - « و ».

(١٠) في « و ، بس » وشرح صدر المتألّهين : « والقياس ».

١٤٤

ثُمَّ قَالَ : « إِذَا جَاءَكُمْ مَا تَعْلَمُونَ ، فَقُولُوا بِهِ ، وَإِنْ(١) جَاءَكُمْ مَا لَاتَعْلَمُونَ ، فَهَا(٢) » وَأَهْوَى(٣) بِيَدِهِ إِلى فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : « لَعَنَ اللهُ أَبَا حَنِيفَةَ(٤) ؛ كَانَ يَقُولُ : قَالَ عَلِيٌّ وَقُلْتُ أَنَا(٥) ، وَقَالَتِ الصَّحَابَةُ وَقُلْتُ(٦) » ثُمَّ قَالَ : « أَكُنْتَ تَجْلِسُ إِلَيْهِ؟ » فَقُلْتُ : لَا ، وَلكِنْ هذَا كَلَامُهُ.

فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَتى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله النَّاسَ بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ فِي عَهْدِهِ؟ فقَالَ(٧) : « نَعَمْ ، وَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

فَقُلْتُ : فَضَاعَ مِنْ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ؟ فَقَالَ : « لَا ، هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ »(٨) .

١٧٤/ ١٤. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « ضَلَّ‌(٩) عِلْمُ ابْنِ شُبْرُمَةَ عِنْدَ الْجَامِعَةِ - إِمْلَاءِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَخَطِّ عَلِيٍّعليه‌السلام بِيَدِهِ - إِنَّ الْجَامِعَةَ لَمْ تَدَعْ لِأَحَدٍ كَلَاماً ، فِيهَا عِلْمُ الْحَلَالِ‌

__________________

(١) في الوسائل : « وإذا ».

(٢) « ها » : حرف تنبيه للمخاطب ؛ أو اسم فعل بمعنى خُذ مخفّفة هآء. وأصل « هاء » : « هاك » بمعنى خُذ ، فحذفت الكاف وعوّضت عنها الهمزة والمدّ ؛ أو هو كناية عن شي‌ء مجهول. احتمل المجلسي كونها : فهاؤوا. اُنظرمرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٩٧.

(٣) في الوسائل : « وأومأ ». و « أهوى بيده إلى فيه » حال عن فاعل « قال » ، بتقدير « قد ». والمعنى : مدّ يده إلى فيه‌وأمالها إليه. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٨٥ ( هوا ).

(٤) في « ف » : « على أبي حنيفة ».

(٥) في « ألف ، ف ، و » والوسائل : - « أنا ».

(٦) في « ب ، بح » : + « أنا ».

(٧) هكذا في « ب ، ف ، و ، بح ، بر ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٣٠٢ ، ح ٤ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٢ ، بسند آخر.الاُصول الستّة عشر ، ص ٢٩٢ ، ح ٤٣٧ ؛ بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلافالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٩١ ؛ وفيالوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨ ، ح ٣٣١٥٣ ، من قوله : « فقال ومالكم وللقياس ».

(٩) « ضلّ » : من الضَلال ، بمعنى الخفاء والغيبوبة حتّى لايرى ، أو بمعنى الضياع والهلاك والبطلان والفساد والاضمحلال ، أو بمعنى مقابل للهدى والرَشاد. وقال الفيض : « أي ضاع وبطل واضمحلّ علمه في جنب كتاب الجامعة الذي لم يدع لأحد كلاماً ؛ إذ ليس من شي‌ء إلّاو هو مثبت فيه ». اُنظر :الوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٥ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٩٧ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٤٨ ( ضلل ).

١٤٥

وَالْحَرَامِ ، إِنَّ(١) أَصْحَابَ الْقِيَاسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْقِيَاسِ ، فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً ؛ إِنَّ دِينَ اللهِ لَايُصَابُ بِالْقِيَاسِ »(٢) .

١٧٥/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ السُّنَّةَ لَاتُقَاسُ ، أَلَاتَرى أَنَّ الْمَرْأَةَ(٣) تَقْضِي صَوْمَهَا وَلَا تَقْضِي صَلَاتَهَا؟ يَا أَبَانُ ، إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ(٤) الدِّينُ »(٥) .

١٧٦/ ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام عَنِ الْقِيَاسِ ، فَقَالَ : « مَا(٦) لَكُمْ وَالْقِيَاسَ(٧) ؟ إِنَّ اللهَ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَكَيْفَ حَرَّمَ »(٨) .

١٧٧/ ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام قَالَ : مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِيَاسِ ، لَمْ يَزَلْ‌

__________________

(١) في « ب » وحاشية « بف » وشرح صدر المتألّهين : « وإنّ ».

(٢)بصائر الدرجات ، ص ١٤٦ ، ح ٢٣ ؛ وص ١٤٩ ، ح ١٦ ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٩٥. (٣) هكذا في النسخ والمصادر. وفي المطبوع : « امرأة ».

(٤) « مُحِقَ » : أي اُبطل ومُحي ، من المحق بمعنى الإبطال ؛ أو « مَحَقَ » من المـَحْق بمعنى النقصان وذهاب البركة ، أو ذهاب الشي‌ء كلّه حتّى لايرى منه أثر. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ١٩٦ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٣٨ ( محق ).

(٥)المحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٧ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، مع زيادة في أوّله. راجع :الكافي ، كتاب الدّيات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل ، ح ١٤٢٠٦ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٥٢٣٩الوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤١ ، ح ٣٣١٦٠.

(٦) في الوسائل : « وما ».

(٧) في « ألف ، ج ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ض » والوافي والوسائل والمحاسن : « وللقياس ».

(٨)المحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٤ ، بسنده عن عثمان بن عيسىالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٢ ، ح ٣٣١٦٥.

١٤٦

دَهْرَهُ فِي الْتِبَاسٍ ، وَمَنْ دَانَ اللهَ بِالرَّأْيِ ، لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي ارْتِمَاسٍ(١) ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِرَأْيِهِ ، فَقَدْ دَانَ اللهَ بِمَا لَايَعْلَمُ ، وَمَنْ دَانَ اللهَ بِمَا لَايَعْلَمُ ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ ؛ حَيْثُ أَحَلَّ وَحَرَّمَ فِيمَا لَايَعْلَمُ »(٢) .

١٧٨/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ إِبْلِيسَ قَاسَ نَفْسَهُ بِآدَمَ ، فَقَالَ :( خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ) (٤) ، فَلَوْ قَاسَ(٥) الْجَوْهَرَ الَّذِي خَلَقَ اللهُ(٦) مِنْهُ آدَمَ بِالنَّارِ ، كَانَ ذلِكَ أَكْثَرَ نُوراً وَضِيَاءً مِنَ النَّارِ»(٧) .

١٧٩/ ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، فَقَالَ : « حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلى‌

__________________

(١) في حاشية « ج ، و » : « ارتكاس ».

(٢)قرب الإسناد ، ص ١١ - ١٢ ، ح ٣٥ و ٣٦ ، عن هارون بن مسلمالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤١ ، ح ٢ - ٣٣١٦١.

(٣) في الوافي عن بعض النسخ : « جناح ». والظاهر أنّ الحسين هذا ، هو الحسين بن ميّاح. ذكره ابن داود في رجاله ، ص ٤٤٦ ، الرقم ١٥٠ ، والعلّامة أيضاً فيخلاصة الأقوال ، ص ٢١٧ ، الرقم ١٢ نقلاً عن ابن الغضائري ، وأبوه هو ميّاح المدائني المذكور فيرجال النجاشي ، ص ٤٢٤ ، الرقم ١١٤٠ ، والرجال لابن الغضائري ، ص ٨٩ ، الرقم ١٢٢.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد الحسين أو الحسن بن جناح في ما تتبّعنا من الأسناد وكتب الرجال.

(٤) الأعراف (٧) : ١٢ ؛ ص (٣٨) : ٧٦.

(٥) هكذا في النسخ والمحاسن والوافي وحاشية ميرزا رفيعا وحاشية بدرالدين. وفي المطبوع : « ولو قاس ». وفي حاشية « ج » : « فلو قيس ». (٦) في « ف » : « خُلِق » بدل « خلق الله ».

(٧)المحاسن ، ص ٢١١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٨١ ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٩٧. راجع :علل الشرائع ، ص ٨٧ ، ح ٣.

١٤٧

يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَحَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَايَكُونُ غَيْرُهُ وَلَا يَجِي‌ءُ غَيْرُهُ ».

وَقَالَ : « قَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ(١) بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا(٢) سُنَّةً »(٣) .

١٨٠/ ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَقِيلِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ(٤) ، قَالَ :

دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : « يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِيسُ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « لا تَقِسْ ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ حِينَ قَالَ :( خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ) (٥) فَقَاسَ مَا بَيْنَ النَّارِ وَالطِّينِ ، وَلَوْ قَاسَ نُورِيَّةَ آدَمَ بِنُورِيَّةِ النَّارِ ، عَرَفَ فَضْلَ مَا بَيْنَ النُّورَيْنِ ، وَصَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ»(٦) .

١٨١/ ٢١. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَأَجَابَهُ فِيهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَأَيْتَ(٧) إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، مَا كَانَ يَكُونُ(٨) الْقَوْلُ فِيهَا؟

فَقَالَ لَهُ : « مَهْ(٩) ، مَا أَجَبْتُكَ فِيهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، فَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لَسْنَا مِنْ‌

__________________

(١) في الوافي : « ما ابتدع أحد ».

(٢) في حاشية « بح » : « فيها ».

(٣)بصائر الدرجات ، ص ١٤٨ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة في آخره. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٣٩٣ ، ح ٥ ؛ والاختصاص ، ص ٣١٣الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٠١.

(٤) في العلل : + « رفع الحديث ».

(٥) الأعراف (٧) : ١٢ ؛ ص (٣٨) : ٧٦.

(٦)علل الشرائع ، ص ٨٦ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن عبدالله.وفيه ، ص ٨٧ ، ح ٣ ، بسند آخر ، وفيهما مع زيادة في آخرهماالوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٩٨ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٦. ولم يرد هذا الحديث فيمرآة العقول .

(٧) قال المازندراني : « أرأيتَ ، كلمة تقولها العرب عند الاستخبار ، بمعنى أخبرني. وتاؤها مفتوحة أبداً ».

(٨) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « ما يكون ». وفي البصائر : « ما كان ».

(٩) فيالوافي : « كلمة « مَهْ » زجر ؛ يعني اكفف ، فإنّ ما أجبتك به ليس صادراً عن الرأي والقياس حتّى تقول : أرأيت ، الذي هو سؤال عن الرأي ، بل هو عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وليس معنى ذلك ما يفهمه الظاهريّون أنّ شأنهمعليهم‌السلام حفظ الأقوال خلفاً عن سلف حتّى يكون فضلهم على سائر الناس في قوّة الحفظ للمسموعات أو=

١٤٨

« أَرَأَيْتَ(١) » فِي شَيْ‌ءٍ(٢) »(٣) .

١٨٢/ ٢٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلاً ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيجَةً(٤) ، فَلَا تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ؛ فَإِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ وَقَرَابَةٍ وَوَلِيجَةٍ وَبِدْعَةٍ وَشُبْهَةٍ مُنْقَطِعٌ(٥) ، إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُ »(٦) .

٢٠ - بَابُ الرَّدِّ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ

إِلَيْهِ(٧) إِلَّا وَقَدْ جَاءَ فِيهِ (٨) كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ‌

١٨٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ،

__________________

=بكثرة المحفوظات ، بل المراد أنّ نفوسهم القدسيّة استكملت بنور العلم وقوّة المعرفة بسبب اتّباع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بالمجاهدة والعبادة مع زيادة استعداد أصليّ وصفاء فطريّ وطهارة غريزيّة حتّى أحبّهم الله ، كما قال :( فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ) [ آل عمران (٣): ٣١ ] ومن أحبّه الله يفيض عليه من لدنه أنواراً وأسراراً عرفانيّة من غير واسطة أمر مباين من سماع أو رواية أو اجتهاد ، بل بأن تصير نفسه كمرآة مجلوّة يحاذي بها شطر الحقّ ، فينعكس إليها الأمر كما هو عليه ». وانظر أيضاً :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٠١.

(١) في « ف » : « لسنا من رأيتَ ».

(٢) في البصائر : « لسنا نقول برأينا من شي‌ء ».

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٣٠٠ ، ح ٨ ، بسنده عن يونس عن عنبسة. والمذكور في بعض مخطوطاته : « عن قتيبة »الوافي ، ج ١ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٩٩.

(٤) إشارة إلى الآية ١٦ من سورة التوبة (٩) :( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اَللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ) . و « الوليجة » : كلّ ما يتّخذه الإنسان معتمداً عليه وليس من أهله ، أو خاصّة الرجل وبطانته ؛ والمراد المعتمد عليه في أمر الدنيا والدين ، أو في أمر الدين وتقرير الشريعة ، وأمّا اعتماد المؤمنين بعضهم على بعض والاعتماد على الأئمّة الطاهرينعليهم‌السلام فيرجع إلى الاعتماد على الله سبحانه. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ؛المفردات للراغب ، ص ٨٨٣ ( ولج ).

(٥) في الوسائل ، ح ٣٣٤٦٩ : « باطل مضمحلّ » بدل « منقطع ».

(٦)الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٥١٥٠ ، مع زيادةالوافي ، ج ١ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٠٣.الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٣٣٨٥ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٣٣٤٦٩ ؛البحار ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣.

(٧) في « ف » : « إليه الناس ».

(٨) في « بر » : « في ».

١٤٩

عَنْ مُرَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تِبْيَانَ كُلِّ(١) شَيْ‌ءٍ(٢) ، حَتّى وَاللهِ ، مَا تَرَكَ اللهُ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ حَتّى لَايَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ : لَوْ كَانَ(٣) هذَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ إِل َّ ا(٤) وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللهُ فِيهِ »(٥) .

١٨٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ(٦) ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ(٧) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ(٨) : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَمْ يَدَعْ شَيْئاً تَحْتَاجُ(٩) إِلَيْهِ الْأُمَّةُ(١٠) إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَهُ لِرَسُولِهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ،

__________________

(١) في المحاسن : « تبياناً لكلّ ».

(٢) إشارة إلى الآية ٨٩ من سورة النحل (١٦) :( وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ ) .

(٣) « لو » : للتمنّي ، أو للشرط ، والجزاء محذوف ، أو جزاؤه « أُنزل ». و « كان » تامّة أو ناقصة وخبره مقدّر. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٠٢.

(٤) الاستثناء منقطع و « إلّا » حرف استثناء بمعنى لكنّ ، أو الكلام استيناف لتأكيد ماسبق. و « ألا » حرف تنبيه. والأوّل أولى. اُنظر شروح الكافي.

(٥)المحاسن ، ص ٢٦٧ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٥٢ ، عن عليّ بن حديد ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٤٥١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٠٥.

(٦) الخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٦ ، ح ٣ ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن عيسى ، عن‌الحسين بن المنذر ، لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة : « محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن المنذر ».

(٧) في « ب ، بح ، بر » : « عمرو بن قيس ». والصواب ما في المتن وأكثر النسخ ؛ فإنّ ابن قيس هذا ، هو عمر بن قيس الماصر أبوالصباح. راجع :التاريخ الكبير ، ج ٦ ، ص ١٨٦ ، الرقم ٢١٢١ ؛الثقات لابن حيّان ، ج ٧ ، ص ١٨١ ؛تهذيب التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، الرقم ٨١٥ ؛تهذيب الكمال ، ج ٢١ ، ص ٤٨٤ ، الرقم ٤٢٩٦ ؛تاريخ الإسلام للذهبي ، ج ٨ ، ص ١٨٤.

هذا ، والظاهر بل الصريح منتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال أنّ الماصر لقب لقيس. وهذا الأمر يفيدنا في ما يأتي فيالكافي ، ح ٤٣٧. (٨) في الكافي ، ح ١٣٦٦٠ : - « سمعته يقول ».

(٩) هكذا في « ألف ، ج ، و ، بح » والكافي ، ح ١٣٦٦٠. وفي المطبوع وسائر النسخ « يحتاج ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٣٦٦٠ والبصائر والعيّاشي : + « إلى يوم القيامة ».

١٥٠

وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ عَلى مَنْ تَعَدّى ذلِكَ(١) الْحَدَّ حَدّاً »(٢) .

١٨٥/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا خَلَقَ اللهُ حَلَالاً وَلَا حَرَاماً إِلَّا وَلَهُ حَدٌّ كَحَدِّ الدَّارِ ، فَمَا كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ ، فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارِ ، فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتّى أَرْشِ(٣) الْخَدْشِ(٤) فَمَا(٥) سِوَاهُ ، وَالْجَلْدَةِ(٦) وَنِصْفِ الْجَلْدَةِ »(٧) .

١٨٦/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَفِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ »(٨) .

١٨٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌............................

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٣٦٦٠ : - « ذلك ».

(٢)الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح ١٣٦٦٠. وفيبصائر الدرجات ، ص ٦ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، إلى قوله : « دليلاً يدلّ عليه ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٦ ، ح ١٣ ، عن عمرو بن قيس. راجع :الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح ١٣٦٥٦الوافي ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٠٧.

(٣) « الأرش » : ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع ، واُروش الجراحات من ذلك ؛ لأنّهاجابرة عمّا حصل فيها من النقص. وسمّي أرشاً لأنّه من أسباب النزاع ، يقال : أرّشتُ بينهم إذا أوقعتَ بينهم ، أي أفسدت.النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩ ( أرش ).

(٤) « الخدش » : مصدر بمعنى قَشر الجلد بعُود ونحوه ، ثمّ سمّي به الأثر ؛ ولهذا يجمع على الخدوش. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤ ( خدش ). (٥) في حاشية « ج » : « وما ».

(٦) « الجَلْد والجَلْدة » : هي الضربة بالسوط ، أي ضرب الجِلد ، يقال : جلده الحدّ ، أي ضربه وأصابه جلده. اُنظر :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ( جلد ).

(٧)الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح ١٣٦٥٨ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٣ ، من كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٣ ، بسند آخر عن أبان بن عثمان. وفيبصائر الدرجات ، ص ١٤٨ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع زيادةالوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٠٨.

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٣٠٢ ، ح ٣ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨١ ، بسند آخر عن سماعة عن العبد الصالحعليه‌السلام مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢١٥.

(٩) هكذا في « ض ، و ، جر » وحاشية « ف ». وفي « الف ، ب ، ج ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والمطبوع : + « عن أبيه ».

١٥١

يُونُسَ(١) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْ‌ءٍ ، فَاسْأَلُونِي مِنْ(٢) كِتَابِ اللهِ ». ثُمَّ قَالَ فِي بَعْضِ(٣) حَدِيثِهِ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) نَهى عَنِ الْقِيلِ وَالْقَالِ ، وَفَسَادِ الْمَالِ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ » فَقِيلَ لَهُ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، أَيْنَ هذَا مِنْ(٥) كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ ) (٦) وَقَالَ :( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامَاً ) (٧) وَقَالَ :( لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) (٨) (٩) .

__________________

=والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن يونس [ بن عبدالرحمن ] في أسناد كثيرة جدّاً ، تقدّم بعضها في هذا الباب والباب السابق. وللمصنّف طريقان معروفان إلى يونس بن عبدالرحمن ، أشهرهما وأكثرهما تكراراً هذا الطريق. أضف إلى ذلك أنّا لم نجد رواية إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن عيسى من غير طريق ولده عليّ في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ - ٣٨٦ ؛ وص ٣٩٣ - ٣٩٤.

(١) قد أكثر يونس - وهو ابن عبد الرحمن - من الرواية عن عبدالله بن سنان ولم نجد توسّط « حمّاد » بينهما في غير هذا المورد. والخبر رواه البرقي فيالمحاسن ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٢٩ بسنده عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان. وورد فيالكافي ، ح ٩٣٤٧ أيضاً بسندين عن يونس عن عبدالله بن سنان ، وابن مسكان عن أبي الجارود. فالظاهر زيادة عن « حمّاد » في السند. ووجه زيادته ظاهر لمن تأمّل في هذا السند والسند المتقدّم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٤ - ٣٠٥ ، وص ٣٢٩.

(٢) في الكافي ، ح ٩٣٤٧ والتهذيب : « عن ».

(٣) في الكافي ، ح ٩٣٤٧ والتهذيب : - « بعض ».

(٤) في الكافي ، ح ٩٣٤٧ والتهذيب : « إنّ الله » بدل « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٥) في حاشية « ض » : « في ».

(٦) النساء (٤) : ١١٤.

(٧) النساء (٤) : ٥.

(٨) المائدة (٥) : ١٠١.

(٩)الكافي ، كتاب المعيشة ، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ، ح ٩٣٤٧ : « عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ؛ وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه جميعاً ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان وابن مسكان ، عن أبي الجارود ». و « عن يونس » في الطريق الأوّل زائد كما يأتي في موضعه. وفيالمحاسن ، ص ٢٦٩ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٥٨ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي الجارود ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠١٠ ، بسنده عن يونس ، عن عبدالله بن سنان أو ابن مسكان ،=

١٥٢

١٨٨/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا وَلَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلكِنْ لَاتَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ »(١) .

١٨٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَرْسَلَ إِلَيْكُمُ الرَّسُولَصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَأَنْزَلَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ أُمِّيُّونَ(٢) عَنِ الْكِتَابِ وَمَنْ أَنْزَلَهُ ، وَعَنِ الرَّسُولِ وَمَنْ أَرْسَلَهُ عَلى(٣) حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ، وَطُولِ هَجْعَةٍ(٤) مِنَ الْأُمَمِ ، وَانْبِسَاطٍ مِنَ الْجَهْلِ ، وَاعْتِرَاضٍ مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَانْتِقَاضٍ مِنَ الْمُبْرَمِ ، وَعَمًى عَنِ‌

__________________

=عن أبي الجارود. راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ، ح ٩٣٥٠ ؛ وتحف العقول ، ص ٤٤٣الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢١٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٣ ، ح ٢٤٢٠٨ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٣ ، ح ٥٠.

(١)المحاسن ، ص ٢٦٧ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٥٥ عن الحسن بن علي بن فضّال. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب آخر منه ، ح ١٣٥٩٦ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال والحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٧ ح ١٢٧٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال والحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام وفيهما مع زيادة في أوّلهما. وراجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب نادر ، ح ١٣٣٤١الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٣٠٢٥.

(٢) « الأُمّيون » : جمع الأُمّي وهو في اللغة منسوب إلى أُمّة العرب ، وهي التي لم تكن تكتب ولا تقرأ ، فاستعير لكلّ من لايعرف الكتابة ولا القراءة ، وضمّن ما يعدّى بـ « عن » كالنوم والغفلة. اُنظر :المغرب ، ص ٢٨ ( امم ) ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٧١.

(٣) في تفسير القمّي : « ومن أرسله ، أرسله على ».

(٤) « الهَجْعَة » : هي طائفة من الليل ، أو النوم ليلاً ، أو نومة خفيفة من أوّله. والمراد هاهنا الغفلة والجهالة. اُنظر :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٦٧ ( هجع ).

١٥٣

الْحَقِّ(١) ، وَاعْتِسَافٍ(٢) مِنَ الْجَوْرِ ، وَامْتِحَاقٍ(٣) مِنَ الدِّينِ ، وَتَلَظٍّ(٤) مِنَ الْحُرُوبِ عَلى حِينِ اصْفِرَارٍ مِنْ رِيَاضِ جَنَّاتِ الدُّنْيَا ، وَيُبْسٍ مِنْ أَغْصَانِهَا ، وَانْتِثَارٍ(٥) مِنْ وَرَقِهَا ، وَيَأْسٍ مِنْ ثَمَرِهَا ، وَاغْوِرَارٍ(٦) مِنْ مَائِهَا ، قَدْ دَرَسَتْ أَعْلَامُ الْهُدى ، وَظَهَرَتْ(٧) أَعْلَامُ الرَّدى(٨) ، فَالدُّنْيَا مُتَجَهِّمَةٌ(٩) فِي وُجُوهِ أَهْلِهَا مُكْفَهِرَّةٌ(١٠) ، مُدْبِرَةٌ(١١) غَيْرُ مُقْبِلَةٍ ، ثَمَرَتُهَا الْفِتْنَةُ ، وَطَعَامُهَا‌

__________________

(١) في تفسير القمّي : + « وانتشار من الخوف ».

(٢) « الاعتساف » : من العسف ، بمعنى الأخذ على غير الطريق ، أو ركوب الأمر من غير رويّة ، فنُقل إلى الظلم والجور. والمراد به تردّدهم في الضلالة. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ( عسف ) ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٥٤.

(٣) « الامتحاق » : من المحق ، وهو المحو والإبطال. وقيل : هو ذهاب الشي‌ء كلّه حتّى لايرى له أثر. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٣٨ ( محق ).

(٤) « التلظّي » : اشتعال النار والتهابه ، أصله من « لظى » وهي اسم من أسماء النار. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨٢ ( لظى ).

(٥) في « ألف ، و » وحاشية « ب ، ج ، بر » وتفسير القمّي : « انتشار ».

(٦) « اغورار الماء » : ذهابه إلى باطن الأرض. اُنظر :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٤ ( غور ).

(٧) هكذا في النسخ والمصادر. وفي المطبوع : « فظهرت ».

(٨) « الرَدى » : الهلاك ، يقال : ردي - بالكسر - يردى ردىً ، أي هلك. والمراد هاهنا الضلال. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٥ ( ردى ) ؛التعليقة للداماد ، ص ١٤١.

(٩) هكذا في حاشية : « ظ ، بح ، بع ، جو ، جه » ونهج البلاغة. وفيمرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٠٦ : « في بعض النسخ‌ بتقديم الجيم على الهاء ، وهو الصواب. يقال : فلان يتجهّمني ، أي يلقاني بغلظة ووجه كريه ». وفي « ش ، ض ، بح ، بع ، بو ، جح ، جم ، جه ، جو » والمطبوع : « متهجّمة ». واختاره الداماد فيالتعليقة ، ص ١٤١. والميرزا رفيعا في حاشيته على الكافي ، ص ٢١١ ، وقال : « التهجّم : مبالغة الهجوم. والهجوم : الدخول بلا إذن. والمراد بتهجّمها في وجوه أهلها : ملاقاتها لهم لاعلى وفق مأمولهم ومتمنّاهم ». وقرأ السيّد بدرالدين في حاشيته على الكافي ، ص ٦٧ « مهجمة » وقال : « الدنيا مهجمة ، أي يابسة لاخير فيها ، من قولهم : هجم ما في الضرع : حلبه. ومنه أهجمت الناقة : يبس ما في ضرعها ».

(١٠) « مكفهرّة » : عابسة ومتغيّرة لونه إلى لون الغبار مع الغلظ ، يقال : اكفهرّ الرجل ، أي عبس ، أو ضرب لونه إلى الغُبرة مع الغلظ ، وهذا لشدّة غيظها من أهلها. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٠٩ ( كفهر ) ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٥٧.

(١١) « مدبرة » مرفوعة على أنّها خبر للدنيا بعد خبر ، أو منصوبة على الحاليّة.التعليقة للداماد ، ص ١٤١.

١٥٤

الْجِيفَةُ ، وَشِعَارُهَا(١) الْخَوْفُ ، وَدِثَارُهَا(٢) السَّيْفُ ، مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ، وَقَدْ أَعْمَتْ عُيُونُ أَهْلِهَا ، وَأَظْلَمَتْ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا ، قَدْ قَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ ، وَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ، وَدَفَنُوا فِي التُّرَابِ الْمَوْؤُودَةَ(٣) بَيْنَهُمْ مِنْ أَوْلَادِهِمْ(٤) ، يَجْتَازُ دُونَهُمْ(٥) طِيبُ(٦) الْعَيْشِ وَرَفَاهِيَةُ خُفُوضِ(٧) الدُّنْيَا ، لَايَرْجُونَ مِنَ اللهِ ثَوَاباً ، وَلَا يَخَافُونَ - وَاللهِ - مِنْهُ عِقَاباً ، حَيُّهُمْ أَعْمى نَجِسٌ(٨) ، وَمَيِّتُهُمْ فِي النَّارِ مُبْلِسٌ(٩) ، فَجَاءَهُمْ(١٠) بِنُسْخَةِ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولى(١١) ، وَتَصْدِيقِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَتَفْصِيلِ الْحَلَالِ مِنْ رَيْبِ الْحَرَامِ ، ذلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَلَنْ يَنْطِقَ لَكُمْ ، أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ ؛ إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا مَضى وَعِلْمَ مَا يَأْتِي إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،

__________________

(١) « الشعار » : الثوب الذي يلي الجسد ؛ لأنّه يلي شعره.النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ( شعر ).

(٢) « الدثار » : الثوب الذي يكون فوق الشِعار.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ ( دثر ).

(٣) في « ألف ، بس » : « المودّة ». و « المـَوْؤودَة » : البنت المدفونة حيّة ، يقال : وأد بنته يَئدُ ، أي دفنها حيّة. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٤٦ ( وأد ).

(٤) فيالتعليقة للداماد : « الظرف الأوّل متعلّق بـ « دفنوا » والثاني بـ « الموؤودة » ، أي دفنوا في التراب بينهم الموؤودة من أولادهم ».

(٥) « يجتاز » أي يمرّ. وفي « ب ، ف ، بح ، بر » وحاشية « ج ، ض » وحاشية ميرزا رفيعا : « يختار دونهم » أي يراد. وفي حاشية « ب » : « يختارون دونهم ». وفي « و » وحاشية « بح » : « يجتازونهم ». وفي « ألف » : « يجتازون دونهم ». وفي حاشية « بف » : « يحتاز دونه ». وفي حاشية « ض » : « يحتاز دونهم » أي يجمع ويضمّ ، من الحيازة.

(٦) في حاشية « ض ، ظ ، جه » : « طلب ».

(٧) في « ف ، بف » وحاشية « ج » : « حفوظ ». و « الخفوض » : جمع الخفض ، بمعنى الدَعَة والراحة والسكون ‌والسير الليّن. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٤ ( خفض ).

(٨) في « بح ، بع ، بف ، بر ، جه » وحاشية « ج » : « نحس ». وفي حاشية « بج » والتعليقة للداماد وحاشية ميرزا رفيعا : « بخس » بمعني عديم المعرفة ، ناقص الحظّ. وقال المجلسي فيمرآة العقول : « هو تصحيف ».

(٩) « المبلس » : اسم فاعل من الإبلاس ، وهو الغمّ والانكسار والحزن واليأس من رحمة الله تعالى ، ومنه سمّي إبليس. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٠٩ ( بلس ).

(١٠) في تفسير القمّي : + « النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١١) فيالوافي : « الصحف الأُولى : الكتب المنزلة من قبل كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها ، وهي المراد بالذي بين يديه ، وكلّ أمر تقدّم أمراً منتظراً قريباً منه ، يقال : إنّه جاء بين يديه ». وقيل غير ذلك. اُنظرشرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٠٧.

١٥٥

وَحُكْمَ مَا بَيْنَكُمْ ، وَبَيَانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ، فَلَوْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ ، لَعَلَّمْتُكُمْ »(١) .

١٩٠/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « قَدْ وَلَدَنِي رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَأَنَا أَعْلَمُ كِتَابَ(٢) اللهِ ، وَفِيهِ بَدْءُ الْخَلْقِ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَفِيهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَخَبَرُ الْأَرْضِ ، وَخَبَرُ الْجَنَّةِ وَخَبَرُ النَّارِ ، وَخَبَرُ مَا كَانَ وَخَبَرُ(٣) مَا هُوَ كَائِنٌ ، أَعْلَمُ ذلِكَ كَمَا أَنْظُرُ(٤) إِلى كَفِّي ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ : فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ(٥) »(٦) .

١٩١/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ ، وَفَصْلُ مَا بَيْنَكُمْ ، وَنَحْنُ نَعْلَمُهُ »(٧) .

__________________

(١)تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢ مرسلاً ، عن عليّعليه‌السلام ؛ وفينهج البلاغة ، ص ١٢١ ، الخطبة ٨٩ ، من قوله : « أرسله على حين فترة » مع اختلاف يسير. وراجع :نهج البلاغة ، ص ٢٢٣ ، الخطبة ١٥٨الوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢١١.

(٢) في « و ، بر ، بس » : « بكتاب ».

(٣) في « ألف ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بس ، بف » والوافي : - « خبر ».

(٤) في البصائر ، ص ١٩٧ : « كأنّما ».

(٥) إشارة إلى الآية ٨٩ من سورة النحل (١٦) :( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِِّ شَيْ‌ءٍ ) .

(٦)بصائر الدرجات ، ص ١٩٧ ، ح ٢ ، عن محمّد بن عبدالجبّار.وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٧ ؛ والكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلّا الأئمّة ، ح ٦١٣ ؛ وباب أنّ الأئمّة يعلمون علم ما كان و ، ح ٦٨١ ، بسند آخر ، مع اختلاف.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ٥٦ ، عن يونس ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع اختلافالوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢١٢.

(٧)بصائر الدرجات ، ص ١٩٦ ، ح ١٠ ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ( والمذكور في بعض نسخ البصائر المعتبرة : محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن إسماعيل بن جابر ). وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب في أنّ الأئمّة بمن يشبّهون ممّن مضى ، ح ٧٠٦ ، بسند آخر مع زيادة واختلاف. وفيتفسير العيّاشي ، =

١٥٦

١٩٢/ ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَكُلُّ شَيْ‌ءٍ(١) فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أَوْ تَقُولُونَ(٢) فِيهِ(٣) ؟

قَالَ : « بَلْ كُلُّ شَيْ‌ءٍ(٤) فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٥) .

٢١ - بَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ‌

١٩٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلالِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِنِّي سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَالْمِقْدَادِ وَأَبِي ذَرٍّ شَيْئاً مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، وَأَحَادِيثَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله غَيْرَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ ، ثُمَّ سَمِعْتُ مِنْكَ تَصْدِيقَ مَا سَمِعْتُ(٧) مِنْهُمْ ، وَرَأَيْتُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ‌

__________________

=ج ١ ، ص ٣ ، ح ٢ ، عن يوسف بن عبدالرحمن رفعه إلى الحارث الأعور ، عن عليّ ، عن الرسول ، عن جبرئيلعليهم‌السلام ، مع اختلاف وزيادة ؛نهج البلاغة ، ص ٥٣٠ ، الحكمة ٣١٣ ، مع اختلافالوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢١٣.

(١) في البصائر : « كلّ شي‌ء تقول به » بدل « أكلّ شي‌ء ».

(٢) في « ألف ، بر » والوافي : « يقولون ».

(٣) في البصائر : + « برأيكم ». والضمير في قوله : « فيه » راجع إلى « كلّ شي‌ء » ، والمعنى : أو تقولون وتحكمون فيه بآرائكم ، أم بإلهام مجدّد ربّاني من غير أن يسبق ذكره في الكتاب والسنّة. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٦٩ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٠٩.

(٤) في البصائر : + « نقوله ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ٣٠١ ، ح ١ ، عن أحمد بن محمّد.الاختصاص ، ص ٢٨١ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢١٤.

(٦) في حاشية « ج » : « عن النبيّ » بدل « نبيّ الله ».

(٧) في « ب » : « سمعته ».

١٥٧

وَمِنَ(١) الْأَحَادِيثِ عَنْ نَبِيِّ اللهِ(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْتُمْ تُخَالِفُونَهُمْ فِيهَا ، وَتَزْعُمُونَ أَنَّ ذلِكَ كُلَّهُ بَاطِلٌ ، أَفَتَرَى النَّاسَ يَكْذِبُونَ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مُتَعَمِّدِينَ ، وَيُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِآرَائِهِمْ؟

قَالَ : فَأَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ ، إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقّاً وَبَاطِلاً ، وَصِدْقاً وَكَذِباً ، وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً ، وَعَامّاً وَخَاصّاً ، وَمُحْكَماً وَمُتَشَابِهاً ، وَحِفْظاً وَوَهَماً(٣) ، وَقَدْ كُذِبَ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَلى(٤) عَهْدِهِ ، حَتّى قَامَ خَطِيباً ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ(٥) ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، ثُمَّ كُذِبَ(٦) عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّمَا أَتَاكُمُ الْحَدِيثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَيْسَ(٧) لَهُمْ خَامِسٌ :

رَجُلٍ مُنَافِقٍ يُظْهِرُ الْإِيمَانَ ، مُتَصَنِّعٍ بِالْإِسْلَامِ(٨) ، لَايَتَأَثَّمُ وَلَا يَتَحَرَّجُ(٩) أَنْ يَكْذِبَ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مُتَعَمِّداً ، فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَذَّابٌ ، لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَلَمْ‌

__________________

(١) في الوسائل : - « من ».

(٢) في « ض ، ف ، بح » : « النبيّ ».

(٣) « حفظاً ووهماً » : مصدران بمعنى المحفوظ والموهوم ، والمراد هاهنا ما حفظ عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو ، وماغلط فيه فتوهّم مثلاً أنّه عامّ وهو خاصّ أو بالعكس ، إلى غير ذلك من وجوه الاشتباهات بين المتقابلات. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٠٧ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ،مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢١٠.

(٤) في « بس » وحاشية « ج » : « في ».

(٥) في « ج » وحاشية ميرزا رفيعا : « الكِذابة ». و « الكَذّابة » : إمّا من صيغ المبالغة والتاء لزيادتها وتأكيدها ، أي كثرت‌عليّ أكاذيب الكذّابة ، أو التاء للتأنيث ، أي كثرت الجماعة الكذّابة عليّ. وإمّا « كِذابة » مصدر بمعناه ، أي كثرت عليّ كِذابة الكاذبين ، أو بمعنى المفعول والتاء للتأنيث ، أي كثرت الأحاديث المفتراة عليّ. اُنظر شروح الكافي.

(٦) « كُذب » مجهول ، و « من » حرف جرّ. أو معلوم ، وهو اسم موصول.

(٧) في « بف » : « وليس ».

(٨) في الغيبة للنعماني : « مظهر للإيمان ، متصنّع للإسلام باللسان ». وفيشرح المازندراني : « متصنّع بالإسلام ، أي‌متكلّف له ومتدلّس به ومتزيّن بحسن السمت وزيّ أهل الفلاح ومتلبّس بهيئة أهل الخير والصلاح من غير أن يتّصف بشي‌ء من ذلك في نفس الأمر ».

(٩) « لايتأثّم » : أي لايتجنّب من الإثم. و « لايتحرّج » : أي لايتجنّب من الحَرَج ، يقال : تأثّم فلان إذا فعل فعلاً خرج به من الإثم ، كما يقال : تحرّج ، إذا فعل ما يخرج به من الحَرَج. اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤ ( أثم ).

١٥٨

يُصَدِّقُوهُ ، وَلكِنَّهُمْ قَالُوا : هذَا قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَرَآهُ وَسَمِعَ مِنْهُ ، وَأَخَذُوا(١) عَنْهُ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ حَالَهُ(٢) ؛ وَقَدْ أَخْبَرَهُ(٣) اللهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ(٤) بِمَا أَخْبَرَهُ ، وَوَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ) (٥) ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ ، فَتَقَرَّبُوا إِلى أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَالدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ بِالزُّورِ وَالْكَذِبِ(٦) وَالْبُهْتَانِ ، فَوَلَّوْهُمُ الْأَعْمَالَ ، وَحَمَلُوهُمْ عَلى رِقَابِ النَّاسِ ، وَأَكَلُوا بِهِمُ الدُّنْيَا ، وَإِنَّمَا النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَالدُّنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللهُ ، فَهذَا أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ.

وَرَجُلٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله شَيْئاً لَمْ يَحْفَظْهُ(٧) عَلى وَجْهِهِ وَوَهِمَ فِيهِ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ(٨) كَذِباً ، فَهُوَ فِي يَدِهِ ، يَقُولُ بِهِ ، وَيَعْمَلُ بِهِ ، وَيَرْوِيهِ ، فَيَقُولُ(٩) : أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ لَمْ يَقْبَلُوهُ(١٠) ، وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ وَهِمَ لَرَفَضَهُ.

وَرَجُلٍ ثَالِثٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله شَيْئاً أَمَرَ بِهِ ثُمَّ نَهى عَنْهُ وَهُوَ(١١) لَايَعْلَمُ ، أَوْ‌

__________________

(١) في « بح » والخصال : « فأخذوا ». وفي حاشية « بف » والوافي : « فيأخذون ».

(٢) في كتاب « سليم » : « وهو لايكذب ولا يستحلّ الكذب على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » بدل « وأخذوا عنه وهم لايعرفون‌ حاله».

(٣) في « ألف » وكتاب سليم والوافي : « أخبر ».

(٤) فيمرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢١٢ : « قولهعليه‌السلام : وقد أخبر الله عزّوجلّ عن المنافقين ، أي كان ظاهرهم ظاهراً حسناً وكلامهم كلاماً مزيّفاً مدلّساً يوجب اغترار الناس بهم وتصديقهم فيما ينقلونه عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويرشد إلى ذلك أنّه سبحانه خاطب نبيّه بقوله : « وَاذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ » أي بصباحتهم وحسن منظرهم( وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَولِهِمْ ) أي تصغي إليه لذلاقة ألسنتهم ».

(٥) المنافقون (٦٣) : ٤.

(٦) في كتاب سليم : + « والنفاق ».

(٧) هكذا في « ألف ، ب ، بس » وحاشية « ج ، ض ، ف ، و ، بح » والخصال والغيبة للنعماني ونهج البلاغة. وفي كتاب ‌سليم : « فلم يحفظه ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يَحْمِلْه ».

(٨) في « ب ، ض ، بح » : « فلم يتعمّد ».

(٩) في « ألف ، و » وحاشية « بح » وكتاب سليم والخصال والغيبة للنعماني : « ويقول ».

(١٠) في حاشية « ج » : « فلم يقبلوه ». وفي الوسائل : « لرفضوه ».

(١١) في « ض » : « فهو ».

١٥٩

سَمِعَهُ يَنْهى عَنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَهُوَ لَايَعْلَمُ ، فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَلَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ ، فَلَوْ(١) عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ ، وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ - إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ - أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ.

وَآخَرَ رَابِعٍ لَمْ يَكْذِبْ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مُبْغِضٍ لِلْكَذِبِ ؛ خَوْفاً مِنَ اللهِ تَعَالى وَتَعْظِيماً لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لَمْ يَنْسَهُ(٢) ، بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلى وَجْهِهِ ، فَجَاءَ بِهِ كَمَا سَمِعَ ، لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ(٣) ، وَعَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ، فَعَمِلَ(٤) بِالنَّاسِخِ وَرَفَضَ الْمَنْسُوخَ ، فَإِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) مِثْلُ الْقُرْآنِ ، نَاسِخٌ(٦) وَمَنْسُوخٌ ، وَخَاصٌّ وَعَامٌّ(٧) ، وَمُحْكَمٌ وَمُتَشَابِهٌ ، قَدْ كَانَ يَكُونُ(٨) مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْكَلامُ لَهُ وَجْهَانِ : كَلَامٌ(٩) عَامٌّ وَكَلَامٌ خَاصٌّ مِثْلُ الْقُرْآنِ ، وَقَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ :( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (١٠) فَيَشْتَبِهُ عَلى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ وَلَمْ يَدْرِ مَا عَنَى اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَلَيْسَ كُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْ‌ءِ فَيَفْهَمُ ، وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْأَلُهُ وَلَا يَسْتَفْهِمُهُ ، حَتّى أَنْ كَانُوا لَيُحِبُّونَ أَنْ يَجِي‌ءَ الْأَعْرَابِيُّ وَالطَّارِئُ(١١) فَيَسْأَلَ‌

__________________

(١) هكذا في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وكتاب سليم والخصال والوسائل والوافي. وفي سائر النسخ ‌والمطبوع : « ولو ».

(٢) في « ج ، بح ، بس ، بف » وحاشية « ب » والخصال والغيبة للنعماني : « لم يسْهُ ». وفيشرح المازندراني : « الهاء في « لم ينسه » للوقف ، أو عائد إلى « شي‌ءٍ سمعه » بقرينة المقام ».

(٣) في حاشية « ج ، ض » : « عنه ».

(٤) في الوافي : « وعمل ».

(٥) في كتاب سليم والغيبة للنعماني : « وإنّ أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونهيه ».

(٦) في الوسائل : « منه ناسخ ».

(٧) في « ف ، بس » وكتاب سليم والغيبة للنعماني : « وعامّ وخاصّ ».

(٨) « قد كان » : تأكيد لقوله : « فإنّ أمر النبيّ » ولهذا ترك العاطف. واسم « كان » ضمير الشأن. و « يكون » تامّة ، وهي‌ مع اسمها - وهو الكلام - خبر « كان ». و « له وجهان » حال عن « الكلام » أو نعت له ؛ لأنّ اللام فيه للعهد الذهني فهو في حكم النكرة ، أو خبر « يكون » إن كانت ناقصة.شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٨٧ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢١٣. (٩) في « ألف ، ج ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » : « وكلام ».

(١٠) الحشر (٥٩) : ٧.

(١١) « الطاري » : مَن يأتي من مكان آخر ، أو يأتي فجأة. يقال : طرأ عليهم ، أي أتاهم من مكان ، أو خرج عليهم=

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

بلدها مثلاً وقبل ذلك زوجها لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها.

( مسألة ١٠٥١ ) : اذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له ان يزوجها من ابنه من زوجة غيرها وكذلك العكس.

( مسألة ١٠٥٢ ) : اذا حملت المرأة من السفاح لم يجز لها ان تسقط جنينها.

( مسألة ١٠٥٣ ) : لو زنا بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها فولدت ولم يعلم ان الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً ويحكم عليه بأنه من الحلال.

( مسألة ١٠٥٤ ) : لو تزوج بامرأة جاهلاً بكونها في العدة بطل العقد ، وان كان قد دخل بها في عدتها تحرم عليه مؤبداً كما مر ، وان ولدت بعد ذلك فان امكن لحوق الولد به دون الزوج الأوّل أُلحِق به وكذلك العكس ، وان امكن لحوقه بكلٍّ منهما ـ كما لو مضى من وطء كل منهما ستة اشهر فاكثر ولم يتجاوز اقصى مدة الحمل ـ اقرع بينهما ان لم يمكن رفع الإشتباه بالرجوع الى طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية كما يدعى ذلك بشان بعض الفحوصات الحديثة.

هذا في لحوق الولد بابيه ، واما لحوقه بامه فان كانت المراة جاهلة بكونها في العدة أو بحرمة التزويج فيها لحق الولد بها ، وإن كانت عالمة بذلك لم يلحق بها شرعاً فإنها زانية حينئذٍ.

( مسألة ١٠٥٥ ) : لو ادعت المرأة انها يائسة لم تسمع دعواها ولو ادعت انها خلية من الزوج صدقت الا اذا كانت متهمة في دعواها فان الأحوط لزوماً عدم الزواج منها الا بعد الفحص عن حالها.

( مسألة ١٠٥٦ ) : لو تزوج بامرأة ادعت انها خلية وادعى ـ بعد ذلك ـ مدع انها زوجته لم تسمع دعواه الا بالبينة ، فان اقامها حكم له بها والاّ فليس له طلب توجيه اليمين اليهما.

٣٨١

( مسألة ١٠٥٧ ) : حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع ـ اعني حولين كاملين ـ من حق ابويه بالسوية ، فلا يجوز للاب ان يفصله عن أُمه خلال هذه المدة وان كان انثى والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وان كان ذكراً.

واذا افترق الابوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غيره ، فلا بد من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه.

( مسألة ١٠٥٨ ) : ينبغي ان لا يردّ الخاطب اذا كان ممن يرضى خلقه ودينه فعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

( مسألة ١٠٥٩ ) : إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها ويكون له مهرها صحت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها كما ليس لها أن تطالب زوجها بالمهر.

( مسألة ١٠٦٠ ) : المتولد من ولد الزنى اذا لم يكن الحمل به بالزنى فهو ولد حلال.

( مسألة ١٠٦١ ) : اذا جامع زوجته حراماً كما في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية الا انها اذا حملت فولدت يعتبر الولد ولداً شرعياً لهما.

( مسألة ١٠٦٢ ) : اذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعد ما اعتدت عدة الوفاة ثم علمت بحياة زوجها الأوّل انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق ، وهي محللة لزوجها الأوّل ، ثم أن الثاني ان كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب عليها الاعتداد من وطئها شبهة فلا يجوز لزوجها الأوّل مقاربتها أيام عدتها وأما سائر الاستمتاعات فيجوز لَهُ ، ولا تجب على الواطىء نفقتها في مدة العدة وانما هي على زوجها.

٣٨٢

( من أحكام الرضاع )

اذا أرضعت امرأة ولداً لغيرها اوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من الذكور والإناث ، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية :

( مسألة ١٠٦٣ ) : تحرم على المرتضع عدة من النساء :

(١) المرضعة لأنها امه من الرضاعة ، كما ان صاحب اللبن ابوه.

(٢) ام المرضعة وان علت نسبية كانت أم رضاعية لانها جدته.

(٣) بنات المرضعة ولادة لانهن أخواته ، واما بنات المرضعة رضاعاً اذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع.

(٤) البنات النسبيات والرضاعيات من اولاد المرضعة ولادة ذكوراً واناثاً لان المرتضع اما ان يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.

(٥) اخوات المرضعة وان كن رضاعيات ، لانهن خالات المرتضع.

(٦) عمات المرضعةُ وخالاتها وعمات آبائها وامهاتها نسبيات كنّ أم رضاعيات ، فانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

(٧) بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة لان المرتضع اما ان يكون اخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.

(٨) امهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لانهن جدات المرتضع من الرضاعة.

(٩) اخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لانهن عمات المرتضع.

٣٨٣

(١٠) عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته النسبيات والرضاعيات لانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

(١١) حلائل صاحب اللبن لانهن حلائل أبيه.

( مسألة ١٠٦٤ ) : تحرم المرتضعة على عدة من الرجال :

(١) صاحب اللبن لأنّه ابوها من الرضاعة ، والمقصود به الأب الشرعي للولد الذي در اللبن بولادته.

(٢) آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع لانهم اجدادها من الرضاعة.

(٣) اولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وان نزلوا لانها تكون اختهم أو عمتهم أو خالتهم وكذلك اولاد المرضعة ولادة واولادهم نسباً أو رضاعاً ، واما اولاد المرضعة رضاعاً فان لم يكونوا اولاداً لصاحب اللبن نسباً او رضاعاً لم يحرموا عليها.

(٤) اخوة صاحب اللبن من النسب او الرضاع لانهم اعمامها من الرضاعة.

(٥) اعمام صاحب اللبن واخواله واعمام آبائه وامهاته من النسب والرضاع لانهم اما ان يكونوا اعمامها أو اخوالها.

( مسألة ١٠٦٥ ) : تحرم بنات المرتضع ـ أو المرتضعة ـ النسبيات والرضاعيات وان نزلت على آبائه واخوته واعمامه واخواله من الرضاعة.

( مسألة ١٠٦٦ ) : تحرم على ابناء المرتضع أو المرتضعة امهاته واخواته وخالاته وعماته من الرضاعة.

( مسألة ١٠٦٧ ) : لا يجوز ان يتزوج ابو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبيات وان نزلن ، والاولى ان لا يتزوج بناتها الرضاعيات وان كان يحرم عليه ان ينظر منهن الى ما لا يحل النظر اليه لغير المحارم.

٣٨٤

( مسألة ١٠٦٨ ) : لا يجوز ـ على الأحوط ـ ان يتزوج ابو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات.

( مسألة ١٠٦٩ ) : لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا على آبائه وأبنائه واعمامه واخوانه ، وان كان الأولى ان لا يتزوج صاحب اللبن بهن.

( مسألة ١٠٧٠ ) : لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر اقاربها من النساء على اخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر اقاربه من النساء.

( مسألة ١٠٧١ ) : اذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية ، كما تحرم عليه بنتها النسبية ، واذا تزوج امراة حرمت عليه امها الرضاعية وان لم يكن دخل بها كما تحرم عليه امها النسبية.

( مسألة ١٠٧٢ ) : لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وما اذا كان لاحقاً له مثلاً : اذا زوّج الولي صغيراً من صغيرة فارضعتها ام الصغير أو زوجة ابيه او جدته صاحب اللبن بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه لانها تكون اخته أو عمته أو خالته.

( مسألة ١٠٧٣ ) : اذا ارضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبداً لأنّه يحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات كما مر ، واما اذا ارضعت المرأة طفلاً لابنها لم يبطل عقد الابن على زوجته ولم تحرم عليه نعم يترتب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع او المرتضعة على اولاد عمه وعمته لصيرورته عمّا او عمة لأولاد عمه وخالاً أو خالة لأولاد عمته.

( مسألة ١٠٧٤ ) : اذا ارضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها

٣٨٥

مؤبداً بناءاً على انه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن وقد مر في المسألة ١٠٦٤. انه مبني على الاحتياط ومقتضاه الانفصال عنها مع الطلاق.

( مسألة ١٠٧٥ ) : ليس للرضاع اثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية وهي :

(١) حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.

(٢) حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية وان كانت بوطء شبهة ، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلاً لم يكن لإرضاعها أثر.

(٣) الإرتضاع بالامتصاص من الثدي ، فاذا القي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر.

(٤) خلوص اللبن ، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له.

(٥) كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد ، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصاً آخر وحملت منه وقبل ان تضعٍ حملها ارضعت طفلاً بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلاً واكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثراً ، ويعتبر أيضاً وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من احداهما سبع رضعات ومن الاُخرى ثمان رضعات ـ مثلاً ـ لم يكن لرضاعه أثر.

(٦) تعذي الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لمرض أو نحوه لم يترتب اثر على تلك الرضعة.

٣٨٦

(٧) بلوغ الرضاع حدّ انبات اللحم وشدّ العظم ، ويكتفي مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة ( ٢٤ ساعة ) أو بما بلغ خمس عشرة رضعه ، واما مع القطع بعدم حصوله وتحقق احد التقديرين ـ الزماني والكمي ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الأحتياط.

ويلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم والليلة ـ ان يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة بحيث يرتضع منها متى احتاج اليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة اخرى لم يؤثر ، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً ، والأحوط وجوباً اعتبار ان يكون الطفل في اول المدة جائعاً ـ ليرتضع كاملاً ـ وفي آخرها روّياً.

كما يلاحظ في التقدير الكمي ـ أي الخمس عشرة رضعة ـ توالي الرضعات بان لا يفصل بينها رضاع من امرأة اخرى ولا يضر تخلل غير الرضاع وان تغذى به بشرط ان يرتضع بعده جائعاً فيرتوي من اللبن فقط ، ويلاحظ فيه أيضاً ان تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بان يكون الصبي جائعاً فيرتضع حتى يرتوي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه ، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي الى آخر ونحوهما ثم عاد اليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة.

(٨) عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك لم يؤثر شيئاً ، وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير ارضاعها ان يكون دون الحولين من ولادتها.

٣٨٧

( مسألة ١٠٧٦ ) : يعتبر في تحقّق الأخوة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن فاذا ارضعت امرأة صبياً رضاعاً كاملاً ، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن ـ لأجل ذلك ـ فارضعت به صبية رضاعاً كاملاً لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي ولا اولاد احدهما على اولاد الآخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج ، واما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وارضعت في كل مرة واحداً منهما اصبح الطفلان أخوين وحرم احدهما على الآخر كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة على زوجها ، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وارضعت كل منهما واحداً منهما ، فان احد الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما ، فالمناط ـ اذن ـ في حرمة احد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب اليه اللبن الذي ارتضعا منه ، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت ، نعم يعتبر ان يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة كما تقدم.

( مسألة ١٠٧٧ ) : إذا حرم احد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب الى رجل واحد لم يؤد ذلك الى حرمة اخوة احدهما على اخوات الآخر ، ولا الى حرمة الأخوة على المرضعة.

( مسألة ١٠٧٨ ) : لا يجوز الزواج ببنت أخي الزوجة وبنت اختها من الرضاعة الا برضاها ، كما لا يجوز الزواج بهما من النسب الا برضاها فان الرضاع بمنزلة النسب ، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية فلا يجوز الجمع بين الاختين الرضاعيتين كما لا يجوز الجمع بين الاختين النسبيتين ، ويحرم على من ارتكب فاحشة اللواط بنت الملوط وامه واخته الرضاعيات كما هو الحال في النسبيات على التفصيل المتقدم من المسألة (١٠٠٦).

٣٨٨

( مسألة ١٠٧٩ ) : لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا ارضعت بلبنه من اقربائها اخاها أو اولاد اخيها ، أو اختها أو اولاد اختها ، أو عمها أو خالها أو اولادهما أو عمتها أو خالتها أو اولادهما أو ابن ابنها ، وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا ارضعت بلبنه من اقربائه اخاه أو اخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الاُخرى أو ولد اخته.

( مسألة ١٠٨٠ ) : لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته وان كان الأحوط الأولى ترك الزواج منها ، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة اخرى له.

( مسألة ١٠٨١ ) : لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب.

٣٨٩

( الرضاع وآدابه )

( مسألة ١٠٨٢ ) : الأم أحق بارضاع ولدها من غيرها ، فليس للاب تعيين غيرها لإرضاع الولد ، الا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع بأجرة أقل أو بدون اجرة فان للاب حينئذٍ ان يسترضع له اخرى ، وان كان الأفضل ان لا يفعل ذلك ويتركه مع امه لانها خير له وارفق به كما ورد في الخبر.

( مسألة ١٠٨٣ ) : ينبغي ان يختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة خَلقاً وخُلقاً ففي الخبر عن علي (عليه‌السلام ) : ( انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه ) ولا ينبغي ان تسترضع الكافرة والحمقاء والعشماء وقبيحة الوجه ، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولدة من الزنا.

( مسألة ١٠٨٤ ) : يحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي ارضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي ارضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق ابواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً.

٣٩٠

( مسائل متفرقة في الرضاع )

( مسألة ١٠٨٥ ) : الأولى امتناع النساء من الاسترسال في ارضاع الاطفال حذراً من نسيانهن وحصول الزواج المحرم بلا التفات الى العلاقة الرضاعية.

( مسألة ١٠٨٦ ) : لا يجوز للزوجة ارضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها الا أن يأذن لها في ذلك.

( مسألة ١٠٨٧ ) : ذكر بعض الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) انه يمكن لأحد الاخوين ان يجعل نفسه محرماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع ، وذلك بان يتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة اخيه لتصير المرضعة أم زوجته ، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر اليها فيما يجوز النظر الى المحارم ، ولا يجب عليها التستر عنه مثلما يلزمها التستر عن الاجنبي ولكن هذا محل اشكال الا اذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الاخ فانه يحقق الغرض المذكور كما لو كان للمرأة زوج سابق قد ارضعت صبية بلبنه فتزوجها اخو زوجها الثاني فانه تحرم عليه المرضعة اى زوجة الاخ لانها تصبح أم زوجته من الرضاعة.

( مسألة ١٠٨٨ ) : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة اجنبية عليه بسبب الرضاع وامكن صدقه لم يسعه ان يتزوجها ، وإذا ادعى حرمة المراة عليه ـ بعد أن عقد عليها ـ وصدقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ ، واما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها ، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده

٣٩١

فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.

( مسألة ١٠٨٩ ) : يثبت الرضاع المحرم بأمرين :

( الأوّل ) : اخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمينان بوقوعه.

( الثاني ) : شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امراتين أو نساء اربع اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.

( مسألة ١٠٩٠ ) : إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وان كان الأحتياط مع الظن بوقوعه كاملاً ـ بل مع احتماله ـ حسناً.

٣٩٢

( أحكام الطلاق )

( مسألة ١٠٩١ ) : يُشترط في المطلق أمور :

(١) البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي المميز ان لم يبلغ عشر سنين ، وأما طلاق من بلغها فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.

(٢) العقل ، فلا يصح طلاق المجنون وان كان جنونه ادوارياً اذا كان الطلاق في دور جنونه.

(٣) الإختيار ، فلا يصح طلاق المكره ومَن بحكمه وان تعقبه الرضا.

(٤) قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة من السكران ونحوه ممن ليس له قصد معتد به ، كما لا تصح لو تلفظ بها في حالة النوم ، أو هزلاً ، أو سهواً ، أو نحو ذلك.

( مسألة ١٠٩٢ ) : اذا طلق ثم ادعى عدم القصد فيه أو الإكراه عليه فان صدقته المرأة فهو والا لم يسمع منه.

( مسألة ١٠٩٣ ) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد :

( الأوّل ) : ان لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.

( الثاني ) : ان تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فان لم يستبن حملها وطلقها زوجها ـ وهي حائض ـ ثم علم انها كانت حاملاً ـ وقتئذٍ ـ بطل طلاقها وان كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.

( الثالث ) : ان يكون الزوج غائباً أو نحوه ، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، فانه يصح منه طلاقها حينئذٍ

٣٩٣

وان صادف أيام حيضها ، ولكن مع توفر شرطين : ( احدهما ) ان لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الامارات الشرعية ( ثانيهما ) ان تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوباً واحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.

وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها الا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين المتقدمين.

وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث ـ وهي حائض ـ لم يجز الطلاق ، وان طلقها باعتقاد انها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق.

( مسألة ١٠٩٤ ) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ولو بغير انزال ، فلو قاربها في طهر او قبل طهرها لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة ، ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فانه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل المستبين حملها ، ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر انها كانت حاملاً بطل طلاقها وان كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً ، وأما المسترابة التي لا تحيض ومثلها تحيض فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلا بعد ان يعتزل عنها ثلاثة أشهر.

وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر الى طهر آخر ، وأما مع الشك

٣٩٤

فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة وان انكشف وقوعه في طهر المواقعة.

( مسألة ١٠٩٥ ) : لا يقع الطلاق إلاّ بالصيغة الخاصة الدالة على تعيين المطلقة والمشتملة على لفظ ( طالق ) كان يقول الزوج مثلاً ( زوجتي فلانه طالق ) او يخاطب زوجته ويقول ( انت طالق ) أو يقول وكيله ( زوجة موكلي فلانة طالق ) وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها ، ولا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة ، وأما مع العجز عنه وعدم تيسر التوكيل أيضاً فيجزي ايقاعه بما يرادفها بأيّ لغة كانت ، ويشترط في صحة الطلاق ايقاعه بمحضر عدلين ذكرين مجتمعين يسمعان الانشاء.

( مسألة ١٠٩٦ ) : لا يصح طلاق المستمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها ، بان يقول الرجل : ( وهبتك مدة المتعة ) ولا يعتبر في صحة البذل الاشهاد ، ولا خلوها من الحيض والنفاس.

( عدّة الطلاق )

( مسألة ١٠٩٧ ) : لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وان دخل بها زوجها ، وكذلك اليائسة ـ وهي التي بلغت خمسين سنة قمرية وقد انقطع عنها الدم ولا يرجى عوده لكبر السن ـ ، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق ، وكذلك من لم يدخل بها زوجها وان كانت بالغة الا إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه فان عليها العدة منه.

( مسألة ١٠٩٨ ) : إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها ومن بحكمها ـ

٣٩٥

غير الصغيرة واليائسة ـ وجبت عليها العدة ، وعدة غير الحامل ـ التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها اقل من ثلاثة أَشهر ـ ثلاثة اطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة طهراً واحداً ، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث.

( مسألة ١٠٩٩ ) : المطلقة الحامل عدتها مدة حملها ، فتنقضي بوضع الحمل تاماً أو سقطاً ـ حتى العلقة ـ ولو كان بعد الطلاق بساعة ، ولكن يعتبر في ذلك الحاق الولد بذي العدة ، فلو لم يلحق به كما لو حملت من الزنا لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدة منه ، بل تكون عدتها بالإقراء أو الشهور.

( مسألة ١١٠٠ ) : إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما.

( مسألة ١١٠١ ) : المطلقة غير الحامل إذا كانت مسترابة وهي التي لا تحيض مع كونها في سن من تحيض ولو لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك عدتها ثلاثة اشهر ومثلها من يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة اشهر او ازيد ، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت الى ثلاثة اشهر هلالية ، وإذا طلقها في اثناء الشهر اعتدت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل ثلاثين يوماً على الأحوط ، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب ـ مثلاً ـ وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها ان تعتد الى اليوم الحادي والعشرين من شوال ليكتمل بضمه الى أيام العدة من رجب ثلاثون يوماً.

( مسألة ١١٠٢ ) : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة

٣٩٦

حيضتان كاملتان ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماً ، واما من لا تحيض لمرض او رضاع ونحوه فعدتها خمسة واربعون يوماً ، وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها.

(مسألة ١١٠٣ ) : ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقت المرأة ـ وهي لا تعلم به ـ فعلمت به والعدة قد انقضت جاز لها الزواج دون ان تنتظر مضي زمان ما ، وإذا علمت بالطلاق ـ اثناء العدة ـ اكملتها ، ومثلها المتمتع بها فان ابتداء عدتها من حين انقضاء المدة او هبتها وان لم تعلم بهما.

( مسألة ١١٠٤ ) : إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها ، ويختلف مقدار العدة تبعاً لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدت اربعة اشهر وعشرة أيام ، وإذا كانت حاملاً كانت عدتها ابعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها الى ان تضع ثم ترى ، فان كان قد مضى على وفاة زوجها ـ حين الوضع ـ أربعة اشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها ، والا استمرت في عدتها الى ان تكمل هذه المدة ، ومبدأ عدة الوفاة ـ فيما اذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة لسفر او مرض أو حبس او غير ذلك ـ من حين بلوغ خبر الموت الى الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً على اشكال في المجنونة والصغيرة فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.

( مسألة ١١٠٥ ) : كما يجب على الزوجة ان تعتد عند وفاة زوجها ، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة عاقلة الحداد بترك ما يُعدّ زينة لها سواء

٣٩٧

في البدن او الثياب ، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر ونحوهما واستخدام الحلي والتّزين بالكحل والطيب والخضاب وما الى ذلك مما يعد زينة الزوجات بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه المرأة.

( مسألة ١١٠٦ ) : إذا غاب الزوج عن زوجته ، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته ، كان لها ان تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها ، فلو تزوجت شخصاً آخر ودخل بها ثم ظهر ان زوجها الأوّل مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني والاعتداد منه عدة وطء الشبهة ( وهي تماثل عدة الطلاق ) ومن الأوّل عدة الوفاة ، ولا تتداخل العدتان على الأحوط وجوباً وعليه فإذا كانت حاملاً اعتدت منه عدة وطء الشبهة الى ان تضع حملها ثم تعتد أربعة اشهر وعشراً عدة الوفاة لزوجها الأوّل ، واما إذا لم تكن حاملاً فتعتد اولاً عدة الوفاة للزوج الأوّل ثم تعتد عدة وطء الشبهة للثاني.

( مسألة ١١٠٧ ) : إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها ويجوز الزواج بها ما لم تكن متهمة على الأحوط لزوماً كان تكون دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء كما لو ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فانها لا تصدق الا إذا شهدت النساء من بطانتها بان عادتها كانت فيما مضى كذلك.

٣٩٨

( الطلاق البائن والرجعي )

( مسألة ١١٠٨ ) : الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع الى الزوجة إلاّ بعقد جديد وهو ستة :

(١) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.

(٢) طلاق اليائسة.

(٣) الطلاق قبل الدخول.

(٤) الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان ـ أو ما بحكمهما ـ في البين دون ما لو وقعت الثلاثة متوالية.

(٥) طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت وإلا كانت له الرجعة كما سيأتي.

(٦) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق عليها ، وستمر عليك احكام تلك الأقسام ، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق بعده ان يراجع المطلقة ما دامت في العدة.

( مسألة ١١٠٩ ) : تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ويجب عليها ان تمكنه من نفسها في الاستمتاعات التي يستحقها الزوج ويستحب لها التزين له ويحرم عليها ان تخرج من دارها بدون اذنه إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم عليه اخراجها من دار سكناها عند الطلاق الا ان تأتي بفاحشة مبينة وابرزها الزناء.

٣٩٩

( الرجعة )

( مسألة ١١١٠ ) : الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين :

( الأوّل ) ان يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله : ( راجعتك ) ونحوه.

( الثاني ) ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، وأما الوطء فالظاهر تحقّق الرجوع به مطلقاً وان لم يقصد به ذلك.

( مسألة ١١١١ ) : لا يعتبر الاشهاد في الرجعة وان كان افضل ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع احد صحت الرجعة وعادت المرأة الى نكاحها السابق.

( مسألة ١١١٢ ) : إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم صالحها على ان لا يرجع اليها بأزاء مال اخذه منها صحت المصالحة ولزمت ، ولكنه مع ذلك لو رجع اليها بعد المصالحة صح رجوعه.

( مسألة ١١١٣ ) : لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551