المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات10%

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: 551

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234104 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٨٦٢٩-٥٩-٠
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[١٣٩٥] عَبَّادُ بن زِياد الكَلْبِي:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٩٦] عَبَّادُ بن سَالِم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٩٧] عَبَّادُ بن سُلَيْمان:

عنه: الصفار(٣) . وسعد بن عبد الله، في مشيخة الفقيه، في طريقه إلى سليمان الدّيلمي(٤) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى مكرّراً(٥) ، ولم يستثن. ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها(٦) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى، فيه(٧) ، وفي الاستبصار(٨) .

ويكفي في استظهار وثاقته، رواية هؤلاء الأجلّة عنه.

[١٣٩٨] عَبَّادُ الضبِّيّ:

يروي عنه: صفوان، بتوسط أبان بن عثمان، في الكافي، في باب الرجل يدلّس نفسه في كتاب النكاح(٩) .

[١٣٩٩] عَبَّادُ بن عِمْران الأنْصَاري:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨١.

(٣) فهرست الشيخ: ٧٨ / ٣٢٨، في طريقه إلى سليمان الديلمي.

(٤) الفقيه ٤: ٧٣ ٧٤، من المشيخة، في الطريق المذكور.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٠٥ / ٥٩٦، ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٣.

(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٢١ / ٧٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٢.

(٨) الاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥١، ١٥٥٢.

(٩) الكافي ٥: ٤١٠ / ٤، والرواية في التهذيب ٧: ٤٣٠ / ١٧١٤، والاستبصار ٣: ٢٥٠ / ٨٩٦، وفيها (غياث) بدلاً عن (عباد)

(١٠) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٣.

١٠١

[١٤٠٠] عَبَّادُ بن عِمْران التَّغْلِبيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٠١] عَبَّادُ بن مَوْهب الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٠٢] عَبَّادُ بن يَزيِد:

عنه: الحسن والحسين، ابنا سعيد، كما في أصحاب الرضاعليه‌السلام من رجال الشيخ(٣) .

[١٤٠٣] عَبّاسُ بن رَبِيعة بن حَارِث بن عبد المـُطّلِب:

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٤) في كشف الغمّة وغيره(٥) عن أبي الأغر التيمي(٦) ، قال: إنّي لواقف يوم صفين، إذْ نظرت إلى العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، شَاكٍّ في السلاح(٧) ، على رأسه مغفر، وبيده صحيفة

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧٩.

(٣) رجال الشيخ: ٣٨٢ / ٣٦.

(٤) رجال الشيخ: ٥١ / ٧٣.

(٥) لم نجده في كشف الغمة، بل أورده العياشي في تفسيره ٢: ٧٩، وعنه البحراني في تفسير البرهان ٢: ١٠٨ في تفسير الآية (١٤) من سورة التوبة، وكذا المجلسي في بحار الأنوار ٣٢: ٥٩١، كما ورد النص كاملاً في منتهى المقال: ١٧٢.

وأخرجه المسعودي في مروج الذهب ٣: ٢٠٧، وابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار ١: ٢٧٤، وزاد فيه: « إن الإمام علياً عليه‌السلام رفع يديه وقال: اللهم اشكر للعباس مقامه، واغفر له ذنبه، اللهم إني غفرت له، فاغفر له ».

(٦) اختلفت المصادر المذكورة في الهامش السابق في كنيته ونسبه، ففي تفسيري العياشي، والبحراني: (أبو الأعزّ). وفي عيون الأخبار، ومروج الذهب، وبحار الأنوار، ومنتهى المقال: (أبو الأغرّ). ونسب إلى تميم في تفسير العياشي، وعيون الأخبار، وبحار الأنوار، ومنتهى المقال. وإلى اليمن في تفسير البرهان.

(٧) شاك في السلاح، أي: لابس السلاح التامّ. الصحاح ٤: ١٥٩٤، شككَ.

١٠٢

يمانية، وهو على فرس له أدهم، وكأنّ عينيه عين أفعى، فبينا هو في سمت وتليين من عريكته إذ هتف به هاتف من أهل الشام يقال له: عرار(١) بن أدهم: يا عباس، هلمّ إلى البراز، فبرز إليه العباس، فقتله. إلى أن قال: فقال: يعني أمير المؤمنين -: يا عباس، قال: لبيك، قال: أَلم أنهك وحسناً وحسيناً وعبد الله بن جعفر، أن تخلوا عن مراكزكم، وتبارزوا أحداً؟ قال: إنَّ ذلك لكذلك، قال: فما عدا ممّا بدا؟! قال: أفأُدعى إلى البراز يا أمير المؤمنين فلا أُجيب جعلني الله فداك؟ قال: نعم طاعة إمامك أولى به من إجابة عدوّك، ودّ معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرمة الاّ طعن في نيطه إطفاءً لنور الله.

[١٤٠٤] عَبّاسُ بن زَيْد:

مولى جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وفي النجاشي: مدني، له أحاديث، ثم ذكر طريقه المنتهى إلى علي بن الحسن ابن فضال، عن محمّد بن تسنيم، عن يزيد بن إسحاق، عنه(٣) .

[١٤٠٥] عَبّاسُ بن عَائِذ الكُوفِيُّ:

مولى هَمْدَان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٠٦] عَبّاسُ بن عَبد الرحمن الصائِغ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٠٧] عَبّاسُ بن عبد الله بن مَعْبَد:

ابن العَبّاس بن عبد المطلب، الهَاشِمِي، المـَدَنِي. من أصحاب

__________________

(١) في الحجرية: « عرّاد ».

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٤.

(٣) رجال النجاشي: ٢٨٢ / ٧٥٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٢.

١٠٣

الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٠٨] عَبّاسُ بن عبد المـُطَّلب:

عمّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سيّد من سادات أصحابه، وهو من أصحاب عليعليه‌السلام أيضاً كذا في الخلاصة(٢) ، وفي أمالي أبي علي الطوسي مسنداً عن عليعليه‌السلام أنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : احْفَظوني في عمّي العباس، فإنه بقيّة آبائي(٣) .

وفيه بإسناده عن ابن عباس، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ آذى العباس فقد آذاني، إنّما عمّ الرجل صنو أبيه(٤) .

وروى الشيخ أبو محمّد الديلمي، في إرشاد القلوب: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان جالساً في مسجده، وحوله جماعة من الصحابة، إذْ دخل عليه عمّه العباس، وكان رجلاً صبيحاً، حسناً، حلو الشمائل، فلمّا رآه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قام إليه، واستقبله، وقبّل بين عينيه، ورحّب به، وأجلسه إلى جانبه، وجعل يفديه بأبيه وأُمّه، فأنشده العباس قوله فيه بمدحه:

مِنْ قَبْلِها طِبْتَ في الضَّلالِ وفي

مُسْتَودَعٍ حَيْثُ يَخْصِفُ الوَرَقُ

الأبيات.

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا عمّ، جزاك الله خيراً، ومكافأتك على الله عزّ وجلّ، ثم قال: معاشر الناس، احفظوني في عمّي العباس، وانصروه، ولا تخذلوه(٥) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٦.

(٢) رجال العلاّمة: ١١٨ / ١.

(٣) أمالي الشيخ الطوسي ١: ٣٧٢.

(٤) أمالي الشيخ الطوسي ١: ٢٨٠.

(٥) لم نقف عليه في إرشاد القلوب المطبوع، بل موجود في نسخته الخطية، وهذا مما أشار إليه المحقق السيّد محمّد صادق بحر العلوم في هامش تكملة الرجال ٢: ١١ فراجع.

١٠٤

ورواه ابن شهرآشوب في مناقبه بإسقاط ما قبل الأبيات قال: فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يفضض الله فاك(١) .

وروى الصدوق في العيون بإسناده عن الرضاعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام والعباس ابن عبد المطلب وعقيل: أنا حرب لمن حاربكم، وسِلمٌ لمن سالمكم(٢) .

وفي مصباح الزائر(٣) ، ومزار الشهيد(٤) ، ومزار المفيد(٥) ، كما في البحار(٦) في زيارة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من البعيد وساقوا الزيارة وفيها: السلام على عمّك سيّد الشهداء، السلام على عمّك العباس بن عبد المطلب. إلى آخره.

[١٤٠٩] عَبّاسُ بن عُتْبَة اللهَبي:

الكِنْدِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧)

[١٤١٠] عَبّاسُ بن عَطية العَامِري (٨) :

الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) مناقب ابن شهرآشوب ١: ٢٨.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٥٩ / ٢٢٣.

(٣) مصباح الزائر (مخطوط): ٣٣ ٣٤.

(٤) مزار الشهيد: ١١.

(٥) لم نقف عليه في مزار المفيد.

(٦) بحار الأنوار ١٠٠: ١٨٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٧.

(٨) في الحجرية: « العامر » بدون ياء النسبة، وما في الأصل هو الصحيح الموافق لما في المصدر وكتب الرجال.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧١.

١٠٥

[١٤١١] عَبّاسُ بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام (١) .

من شهداء الطف، فضائله أشهر من أن تذكر.

[١٤١٢] عَبّاسُ بن عمر بن العبّاسِ الكِلْوَذَانِيّ:

المعروف: بابن مَرْوَان، هو من مشايخ النّجاشي، وقد مرّت وثاقتهم في ترجمته(٢) ، وقال في ترجمة بكر بن محمّد أبي عثمان المازني: أخبرنا بذلك العباس بن عمر بن العباس الكِلْوَذاني، المعروف بابن مروانرحمه‌الله (٣) .

وقال في ترجمة علي بن الحسين بن بابويه بعد ذكر كتبه -: أخبرنا أبو الحسن العباس بن عمر بن العباس بن محمّد بن عبد الملك بن أبي مروان الكِلْوَذانيرحمه‌الله قال: أخذت أجازه علي بن الحسين بن بابويه لمـّا قدم بغداد سنة ٣٢٩.(٤) إلى آخره.

وفي التعليقة يظهر من التراجم حُسْنه، بل وكونه من المشايخ،

__________________

(١) في حاشية الأصل والحجرية: « في مجموعة الشهيد الأوّلرحمه‌الله قيل: لما كان العباس وزينب ولدي عليعليه‌السلام صغيرين، قال عليعليه‌السلام للعباس: قل: واحدٌ. فقال: واحدٌ. فقال: قل: اثنان. فقال: استحي أن أقول باللسان الذي قلت واحد (اثنان) فقبل عليعليه‌السلام عينيه ».

وزاد عليه في حاشية الأصل: « ثم التفت إلى زينب، وكانت على يساره، والعباس عن يمينه، فقالت: يا أبتاه أتحبنا؟ قال: نعم يا بنية، أولادنا أكبادنا. فقالت: يا أبتاه حبان لا يجتمعان في قلب المؤمن: حب الله، وحب الأولاد، وإن كان لا بُدّ فالشفقة لنا، والحب لله خالصاً. فازداد علي عليه‌السلام بهما حبّا. وقيل: أن القائل الحسين عليه‌السلام (منه قدس‌سره ) ».

هذا، وقد مرّ في مقدمة تحقيق هذه الخاتمة ١: ٧٦ أنّ المصنف لم يقصد الاستدراك بمثل هؤلاء الأطهار عليهم‌السلام كالعباس ومسلم بن عقيل (عليهما السّلام) فراجع.

(٢) مرّ في هذه الخاتمة ٣: ١٥٨ من الطبعة المحققة، الفائدة الثالثة في بيان وثاقة مشايخ النجاشي وحسن حالهم.

(٣) رجال النجاشي: ١١٠ / ٢٧٩.

(٤) رجال النجاشي: ٢٦٢ / ٦٨٤، وفيه: سنة ٣٢٨، وهو الصحيح لوفاة ابن بابويه في سنة / ٣٢٩ ه‍ في قم المشرفة.

١٠٦

ومشايخ الإجازة(١) .

[١٤١٣] عَبّاسُ بن عُمَير:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤١٤] عَبّاسُ بن عَوْف العَبْديِ:

البَصْرِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤١٥] عَبّاسُ بن عيسى الغَاضِري:

في النجاشي: أبو محمّد، كوفي(٤) ، وفيه وفي الفهرست: له كتاب، عنه: الجليل أحمد بن ميثم(٥) .

[١٤١٦] عَبّاسُ بن هِلال الشّامِي:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٦) ، عنه: الجليل يعقوب بن يزيد(٧) ، وإبراهيم بن هاشم(٨) ، ومحمّد بن الوليد الخزاز(٩) ، ومحمّد بن عيسى(١٠) .

[١٤١٧] عَبّاسُ بن يَحْيَى الجَعْفَرِي،:

المـَدَني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٨٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٩.

(٤) رجال النجاشي: ٢٨١ / ٧٤٦.

(٥) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٥٢٩.

(٦) الفقيه ٤: ٥١، من المشيخة.

(٧) أُصول الكافي ١: ٨٩ / ٤.

(٨) الفقيه ٤: ٥١، من المشيخة، في طريقه إلى العباس بن هلال.

(٩) رجال النجاشي: ٢٨٢ / ٧٤٩.

(١٠) الكافي ٦: ٤٥٣ / ٥.

(١١) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٣.

١٠٧

[١٤١٨] عبد الأعلى بن أعينَ العِجْلِيّ(١) :

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: عبد الله بن مسكان(٣) ، وحماد بن عثمان(٤) ، وثعلبة بن ميمون(٥) ، وعلي بن رئاب(٦) ، وأيّوب بن الحرّ(٧) ، ومالك بن عطية(٨) ، ويونس بن يعقوب(٩) ، ومحمّد بن سنان(١٠) ، وجابر(١١) ، وغيرهم(١٢) .

[١٤١٩] عبد الأعلى بن زَيد:

أبو شَاكِرِ، العَبْديّ، الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٣) .

[١٤٢٠] عبد الأعلى بن كثِير البَصْرِيّ:

الكُوفِيّ، أبو عامر، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٤) .

[١٤٢١] عبد الأعلى بن محمّد البَصْرِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٥) .

__________________

(١) في الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: « البجلي نسخة بدل ».

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٣٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ١٩٥ / ٦٤٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٤ / ٤٦٦.

(٥) الكافي ٥: ٧١ / ٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٤٠٠ / ١٥٩٨.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٢٣٤ / ٨.

(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٣٦١ / ١٢٥٤.

(٩) تهذيب الأحكام ٧: ٩ / ٣٠.

(١٠) أُصول الكافي ٢: ١٧٦ / ٥.

(١١) الكافي ٣: ٢٣١ / ١.

(١٢) كالحسين بن أبي العلاء كما في أُصول الكافي ٢: ١١٩ / ٤.

(١٣) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٣٦.

(١٤) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٠.

(١٥) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٣٨.

١٠٨

[١٤٢٢] عبد الأعلى بن الوَضّاح الأزْديّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٢٣] عبد الأعلى بن يَزِيد الجُهَنِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٢٤] عبد البَاهِر بن محمّد بن قَيْس الأسَدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي نسخة صحيحة: عبد القاهر.

[١٤٢٥] عبد الجبّار بن العبّاس الهَمْدَانِيّ:

الشِّبامي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

وقال القاضي في المجالس: قال السمعاني: إنَّ الشبَام بكسر الشين المعجمة، وفتح الباء الموحّدة، ثم الميم بعد الألف، مدينة باليمن، أهلها جميعاً من غُلاة الشيعة، وطائفة من هَمْدان نزلوا الكوفة، وعبد الجبار بن العباس الشّبَامي الكوفي المحدّث منهم، وكان في التشيّع غالياً(٥) ، انتهى.

وظاهره أنّه من الرواة المعروفين.

[١٤٢٦] عبد الجَبّار بن مُسْلم، العَبْدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥١، وفيه: عبد القاهر، وسينبه المصنفقدس‌سره إلى هذا الاختلاف.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٣.

(٥) مجالس المؤمنين ١: ١٣١، وانظر أنساب السمعاني ٨: ٥٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٤.

١٠٩

[١٤٢٧] عبد الحميد بن أبي جَعْفَر الفَرّاء:

الفَزارِيّ، مولاهم الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٢٨] عبدُ الحَمِيدِ الإصْطَخْرِيّ:

روى عنه: أبو علي فقاعة(٢) أخو متين الصيْرَفيّ من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٢٩] عبدُ الحَمِيدِ بن بُكير بن أعْيَن الشَّيبانِي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٣٠] عبدُ الحَمِيدِ بَيّاعُ الزطّي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٣١] عبدُ الحميد بن جَابر الأزْدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٤٣٢] عبدُ الحَمِيدِ بن زِيَاد الكُوفِيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) أصول الكافي ٢: ٣٩٠ / ٧.

(٢) في المصدر: (علي بن فقاعة) وفي بعض النسخ: (أبو علي بن فقاعة) انظر: منهج المقال: ١٨٩ ومجمع الرجال ٤: ٦٧، وتنقيح المقال ٢: ١٣٥ ومعجم رجال الحديث ٩: ٢٦٩، وقاموس الرجال ٦: ٦٤.

وما في جامع الرواة ١: ٤٣٩ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٢.

١١٠

[١٤٣٣] عبدُ الحَمِيد بن سَعَد الكُوفيّ:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) له كتاب في النجاشي، يرويه عنه: صفوان بن يحيى(٢) . وفي رجال البرقي [من أصحاب(٣) ] الكاظمعليه‌السلام (٤) .

عنه: صفوان بن يحيى(٥) .

[١٤٣٤] عبدُ الحَمِيدِ بن سَعِيد:

من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٦) ، عنه: صفوان بن يحيى، في أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٧) .

وفي الفقيه، في باب نوادر الطواف(٨) . وفي الكافي، في باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع(٩) ، ولكن في بعض نسخه: سعد؛ ولهذا تُوهِّم الاتحاد مع سابقه(١٠) ، وفيه نظر.

[١٤٣٥] عبدُ الحميدِ بن عبد الحَكِيم الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٠٨.

(٢) رجال النجاشي: ٢٤٦ / ٦٤٨.

(٣) في الأصل والحجرية كتب الحرف (و) بدلاً عما بين المعقوفتين، فلاحظ.

(٤) رجال البرقي: ٥٠ و ٥٢ في أصحاب الإمام الكاظمعليه‌السلام

(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٠٣ / ٤٧٦.

(٦) رجال الشيخ: ٣٧٩ / ٥ و: ٣٨٣ / ٤١ وكلاهما في أصحاب الإمام الرضاعليه‌السلام

(٧) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٦.

(٨) الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٣، وفيه عبد الحميد بن سعد، ولعله المتقدم عليه، ويؤيّد ذلك ان الرواية ذكرت في موارد عبد الحميد بن سعد في معجم رجال الحديث ٩: ٢٧٧.

(٩) الكافي ٥: ٢٢٦ / ١، والكلام فيه كما في سابقه.

(١٠) استظهر الاتحاد بينهما في جامع الرواة ١: ٤٤٠.

(١١) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٠.

١١١

[١٤٣٦] عبدُ الحميد بن فَرْقَدَ الأسَدِيّ:

مولى، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . عنه: أخوه داود(٢) .

[١٤٣٧] عبدُ الحميد الكِنْدي الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٣٨] عبدُ الحميد بن مُسْلم الأزْدِيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٣٩] عبدُ الحميد بن المعلّى الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٤٠] عبدُ الحميد الوَابِشِي:

عنه: الجليل عُمَر بن أَبَان الكَلْبِي، في الروضة، بعد حديث أبي بصير مع المرأة(٦) .

[١٤٤١] عبدُ الحميد الوَاسِطِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: الحسن بن محبوب، كما في الجامع(٨) .

وفي الروضة، بعد وصيّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإسناده عن سَهْل، عن ابن

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٧.

(٢) أُصول الكافي ٢: ٣٩٠ / ٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٠٩.

(٦) الكافي ٨: ١٠١ / ٧٢، من الروضة.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٤، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٨ / ١٧، ومثله في رجال البرقي: ١١.

(٨) جامع الرواة ١: ٤٤١.

١١٢

فضّال، عن علي بن عَقَبة، عن عمر بن أَبان الكَلْبي عن عبد الحميد الواسطي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: أصلحك الله، لقد تركنا أسواقنا انتظاراً لهذا الأمر حتّى ليوشك الرجل منّا أن يسأل في يده؟ فقال: يا [أبا] عبد الرحمن(١) ، أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجاً؟ بلى والله، رحم الله عبداً أحيا أمرنا.

قلت: أصلحك الله إنَّ هؤلاء المرجئة يقولون: ما علينا أن نكون على الذي نحن عليه حتّى إذا جاء ما تقولون كنّا نحن وأنتم سواء(٢) ! فقال: يا عبد الحميد، صدقوا، من تاب تاب الله عليه، ومن أسرّ نفاقاً فلا يرغم الله إلاّ أنفه، ومَن أظهر أمرنا أهراق(٣) اللهُ دَمَهُ، يذبحهم الله على الإسلام كما

__________________

(١) في الحجرية: « يا عبد الرحمن »، وفي المصدر ٨: ٨٠ / ٣٧، ومرآة العقول ٢٥: ١٨٤، وشرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٣: « يا عبد الحميد » وهو صحيح موافق لاسم صاحب العنوان؛ لكن محققي هذه الكتب الثلاثة حصروا لفظ (أبا) بين معقوفتين بين ياء النداء واسمه لتكون كنيته موافقة لاسمه! وما في تنقيح المقال ٢: ١٣٦، وقاموس الرجال ٦: ٧٠ موافق لما في الأصل.

(٢) كأنّهم قالوا: ما نحن عليه من الاعتقاد الباطل بخلافة الثلاثة بزعمكم، لا يضرنا بطلانه وفساده إذا جاء ما تقولون من ظهور المهديعليه‌السلام المنكر لخلافتهم؛ لأنّا إذا علمنا أنه أيضاً ينكرها كما تنكرونها، تؤمن به وتتوب عما كنا فيه من الاعتقاد الفاسد. والتوبة تمحو الخطيئة عنا، وحينئذٍ نكون نحن وأنتم سواء في الدين وأمر الخلافة!! عن شرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٤.

(٣) في المصدر ومرآة العقول ٢٥: ١٨٤ « أهرق »، وفي شرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٤: « أهراق » وهو الصحيح الموافق للأصل والحجرية، لأن « أهراق » من باب الأفعال، أصله « أراق »، من قولهم: أراق الماء إراقة وهراقه على البدل، عن اللحياني، وهي لغة يمانية، والمعنى: صَبَّهُ، ولكن أُبدلت الهمزة هاءً، فقيل: هراقة بفتح الهاء يهريقه هراقة، ثم جمع بين البدل والمبدل منه فقيل: « أهراق » وأُفرد ضمير الموصول هنا باعتبار اللفظ، وأما جمعه فباعتبار المعنى في قولهعليه‌السلام بعد ذلك: « يذبحهم الله على الإسلام. » انظر: شرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٤، ولسان العرب ١٠: ١٣٥ رِيق، والنهاية في غريب الحديث ٥: ٢٦٠.

١١٣

يذبح القصّاب شاتَه، قال: قلت: فنحن فيه يومئذ والناس سواء؟ قال: لا، أنتم يومئذ(١) سنام الأرض وحكّامها، لا يسعنا في ديننا إلاّ ذلك، قُلتُ: فإنْ مت قبل أن أدرك القائمعليه‌السلام ؟

قال: القائل منكم إذا قال: إنْ أدرك قائم آل محمّدعليهم‌السلام نصرته. كالمقارع له بسيفه، والشهادة معه شهادتان(٢) . وفي هذا الخبر شهادة بجلالته وإنْ كان هو راويه، فإنّ في السند ابن فضّال، الذي أُمرنا بأخذ ما رواه(٣) .

ويروى عنه أيضاً: أبان، في باب فضل الإيمان على الإسلام(٤) .

[١٤٤٢] عبدُ الخالق بن حبيب الصيْرَفِيّ:

أخو هَيْثَم(٥) بن حَبِيب الصَّيْرفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٤٤٣] عبدُ الخالق بن دِينار الخُزَاعِيّ:

مولاهم، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) في الحجرية: « يومئذ أنتم ».

(٢) انظر كتاب الغيبة للشيخ: ٣٨٩ ٣٩٠ / ٣٥٥ ففيه أمر الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام بالأخذ بما رواه بنو فضال لا بما رأوه. وهو لا يدل على أكثر من صدقهم فيما رووه عن مشايخهم، لا صدق مشايخهم فيما يروونه، لكن المصنف استفاد منه كلا الأمرين معاً.

والإنصاف أنّ مضمون الخبر ثابت لموافقته للأخبار الصحيحة الواردة عن أهل البيت عليهم‌السلام في ثواب المنتظر لخروج القائم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه المعصومين الاطهار.

(٣) روضة الكافي ٨: ٨٠ / ٣٧.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٤٣ / ٤.

(٥) في المصدر: « أخو هشيم »، وما في الأصل والحجرية موافق لما في منهج المقال: ١٩٠، ومجمع الرجال ٤: ٧٠، ونقد الرجال: ١٨٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٢٢.

١١٤

[١٤٤٤] عبدُ الخَالق بن الصيْقل(١) الكُوفيّ:

روى عنهعليه‌السلام (٢) .

[١٤٤٥] عبدُ الحميد بن عواض:

روى عنهما (عليهما السّلام) من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٤٦] عبدُ الخالق بن محمّد البُنانِيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: ابن مسكان، كما في الجامع(٥) .

[١٤٤٧] عبدُ ربِّه بن أَبي مَيْموُنَة بن يَسَار الأسَدِي:

مولى، كُوفِيّ، والد شِهَاب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: سبطه الفقيه الثقة الجليل إسماعيل بن عبد الخالق، في الكافي، في باب الصلاة على المؤمن(٧) .

__________________

(١) كذا. وفي المصدر: « عبد الخالق الصيقل »، ومثله في رجال البرقي: ٢٥، ومنهج المقال: ١٩٠، ومجمع الرجال ٤: ٧٠، وجامع الرواة ١: ٤٤١ وتنقيح المقال ٢: ١٣٧، ومعجم رجال الحديث ٩: ٢٨٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٩ و: ٢٦٧ / ٧٢٠، وفي الأوّل فقط: « روى عنهعليه‌السلام ».

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٢، وذكره في أصحاب الإمامين الباقرعليه‌السلام : ١٢٨ / ١٨ والكاظمعليه‌السلام : ٣٥٣ / ٦ وفيه: « ثقة، من أصحاب أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السّلام ».

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٢١.

(٥) جامع الرواة ١: ٤٤١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٧.

(٧) الكافي ٣: ١٨٥ / ٦، وفيه: « عن إسماعيل بن عبد الخالق ابن عبد ربِّه ».

وقال المجلسي في شرح الحديث المذكور في مرآة العقول ١٤: ٦١: « ولا يبعد أن يكون ابن عبد ربه، فَصُحِّف بعن »، ولكن ما في متن الحديث في المرآة موافق لما نُفي استبعاده في الهامش، وهو من غلط الناسخ ظاهراً.

١١٥

[١٤٤٨] عبدُ الرحمن بن أُبَيّ الصَّيْرَفِيّ:

المـُرَادِي، الكُوفِيّ، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٤٩] عبدُ الرحمن بن أبي الحُسين:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٥٠] عبدُ الرحمن بن أبي العُطارد (٣) :

الخيّاط، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٥١] عبدُ الرحمن بن أبي عُمارة الطَّحَان:

الهَمْدَاني، مولى، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٥٢] عبدُ الرّحمن بن أبي المـَوالي:

مَولى بني هَاشِم(٦) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٤٥٣] عبدُ الرّحمن بن أحْمَر العِجْليّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢٤.

(٣) في المصدر: « ابن أبي القطان »، ومثله في نسخة بدل منه أيضاً كما في منهج المقال: ١٩٠ وتنقيح المقال، مع اختيار ابن أبي العطار في كليهما، وفي مجمع الرجال ٤: ٧٢: « ابن أبي اليقظان ».

وما في جامع الرواة ١: ٤٤٣ موافق لما في الأصل.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٥.

(٦) في المصدر: (ابن أبي الموال المدني) ومثله في مجمع الرجال ٤: ٧٣ وما في: منهج المقال: ١٩١، وجامع الرواة ١: ٤٤٤، ونقد الرجال: ١٨٣، وتنقيح المقال ٢: ١٣٩، موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٨.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٦.

١١٦

[١٤٥٤] عبدُ الأسْود:

أبو عَمْرو اليَشْكُرِي، الكُوفِيّ، مات سنة سبع وستين ومائة، وهو ابن خمس وسبعين سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٥٥] عبدُ الرّحمن بن بُدَيْل بن وَرْقا:

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام رسول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى اليمن، قُتل مع عليعليه‌السلام بصفين، كذا في رجال الشيخ(٢) .

وفي الخلاصة في القسم الأوّل(٣) ، وفي البلغة(٤) ، والوجيزة(٥) : ممدوح.

[١٤٥٦] عبدُ الرّحمن بن بَشِير التَّغْلِبيّ:

الكُوفيّ، مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: علي بن أسباط(٧) .

[١٤٥٧] عبدُ الرّحمن بن بُكَيْر الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) . عنه: يونس بن عبد الرحمن، في التهذيب، في باب البيّنات(٩) .

[١٤٥٨] عبدُ الرّحمن بن جَريش الجَعْفَرِيّ:

الكِلابيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة اثنتين وسبعين ومائة، وله سبع

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٧.

(٢) رجال الشيخ: ٤٦ / ٥.

(٣) رجال العلاّمة: ١١٣ / ١.

(٤) بلغة المحدثين: ٣٧٣ / ٨.

(٥) الوجيزة للمجلسي: ٢٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٧.

(٧) الكافي ٤: ٧٥ / ٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢٢، والإشارة إلى صحبته للإمام الصادقعليه‌السلام لم ترد في الحجرية.

(٩) تهذيب الأحكام ٦: ٢٧١ / ٧٣٢.

١١٧

وسبعون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٥٩] عبدُ الرّحمن الحَذّاء:

عنه: صفوان بن يحيى، في الكافي، في باب ما يوجب الجلد(٢) ، وفي التهذيب، في باب حدود الزنا(٣) ، وابن أبي عمير، في الكافي، في باب العزل(٤) .

[١٤٦٠] عبدُ الرّحمنِ بن الحَسَن القَاشَانِي:

أبو محمّد، الضَّرير، المفسِّر، حافظ، حسن الحفظ، كان بقاسان، رأيت كتابه إلى أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله، وأبي عبد الله محمّد بن محمّد. إلى آخره، النجاشي(٥) .

ولا يخفى دلالة كلامه على مدحه، وكونه من علماء الإمامية، وخلوه عمّا يوجب ضعفه في الرواية، ولذا عدّه في البلغة(٦) ، والوجيزة(٧) من الممدوحين.

[١٤٦١] عبدُ الرّحمنِ بن حَمّاد:

أبو القاسم، صاحب كتاب في الفهرست، يرويه عنه: محمّد بن خالد البرقي(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٩.

(٢) الكافي ٧: ١٨١ / ٥.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٤٣ / ١٥٣.

(٤) الكافي ٥: ٥٠٤ / ٤.

(٥) رجال النجاشي: ٢٣٦ / ٦٢٦، وفيه القاساني بالسين المهملة، ومثله في أنساب السمعاني ١٠: ١٧ وقد يضبط بالشين المعجمة أيضاً كما في الأنساب، وفي هامشه نقل الوجهين عن اللباب، فلاحظ.

(٦) بلغة المحدثين: ٣٧٣ / ٨.

(٧) الوجيزة للمجلسي: ٢٨.

(٨) فهرست الشيخ: ١٠٩ / ٤٧٥.

١١٨

وعنه: الجليل محمّد بن أبي الصهبان كثيراً(١) ، وابن أبي عمير، في التهذيب، في باب حدود الزنا(٢) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى، في الروضة، بعد حديث نوح يوم القيامة(٣) ، وإبراهيم بن هاشم(٤) ، وموسى بن الحسن(٥) ، وعلي ابن أسباط(٦) ، وأحمد بن محمّد البرقي(٧) ، وإبراهيم بن إسحاق(٨) ، وغيرهم(٩) .

[١٤٦٢] عبدُ الرّحمنِ بن حميد الكِلابي:

الرَّوّاسي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

[١٤٦٣] عبدُ الرّحمنِ الخَثْعَمِيّ:

عنه: عبد الله بن المغيرة، في الكافي، في باب ما يجوز من الوقف والصدقة(١١) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨ / ٨٠ و: ٣٢ / ٩٨.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ٤ / ١٤.

(٣) الكافي ٨: ٢٩١ / ٤٤١.

(٤) الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٧.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤١٦ / ١٣١٣.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٥٧ / ٣.

(٧) الكافي ٥: ١٦٣ / ٥.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٦٣ / ٧٢٤، وكذا في الطبعة الحجرية، والصحيح: إبراهيم ابن إسحاق عن عبد الله بن حماد، كما في الكافي ٥: ٢٨٠ / ٣، ومرآة العقول ١٩: ٣٧٢ / ٣، والوسائل ٢٥: ٣٩٧ / ٤ وفي جامع الرواة ١: ٤٥٠ استظهر أن رواية إبراهيم بن إسحاق عنه سهو، والصواب عنده عبد الله بن حماد، بقرينة رواية إبراهيم ابن إسحاق عنه كثيراً.

وأيضاً في ترتيب أسانيد الكافي للسيد البروجردي: ٢٥٩ في ذكر أسانيد علي ابن محمّد لم يذكر رواية لعبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن إسحاق.

(٩) تهذيب الأحكام ٦: ١٨٧ / ٣٨٩، عنه: إسحاق الأحمر.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٦.

(١١) الكافي ٧: ٣٥ / ٢٨.

١١٩

[١٤٦٤] عبدُ الرّحمنِ بن زِيَاد القَصِير:

الصيْقَل، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٦٥] عبدُ الرّحمنِ بن زَيد أبي زيد (٢) :

الجُرشِي، مولى، كوُفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٦٦] عبدُ الرّحمنِ بن زَيد بن أَسْلَم:

التنُوخِي، المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: أحمد بن الحسن الميثمي الثقة الذي قالوا في حقّه: صحيح الحديث(٥) في التهذيب، في باب الذبح والأطعمة(٦) .

[١٤٦٧] عبدُ الرّحمنِ بن سَالِم:

ابن عبدُ الرّحمنِ، الأَشَلّ، الكُوفِيّ، العَطّار، أخو عبد الحميد بن سالم، له كتاب، عنه: منذر بن جَيْفر، كذا في النجاشي(٧) ، وضعّفه في الخلاصة(٨) تبعاً للغضائري(٩) .

ويضعّفه مضافاً إلى ضعف تضعيفاته:

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٧.

(٢) كذا في: نقد الرجال: ١٨٥ نقلاً عن رجال الشيخ وجامع الرواة: ١: ٤٥٠ نقلاً عن منهج المقال -، ولكن في: منهج المقال: ١٩٢، ومجمع الرجال ٤: ٧٩، فيهما زيادة كلمة: (ابن) قبل: (أبي زيد). وفي المصدر: (عبد الرحمن بن أبي زيد ...).

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٨.

(٥) كما في رجال النجاشي: ٧٤ / ١٧٩.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ١١١ / ٤٨٢.

(٧) رجال النجاشي: ٢٣٧ / ٦٢٩.

(٨) رجال العلاّمة: ٢٣٩ / ٧.

(٩) مجمع الرجال: ٤: ٧٩، عن الغضائري.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

( أحكام الذباحة )

( مسألة ١١٨٠ ) : الحيوان وحشياً كان أم أهلياً ـ غير المحرّم أكله ولو لعارض وسيأتي بيان المحرّم أكله في أحكام الأطعمة والأشربة ـ إذا ذكّي بالذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب وخرجت روحه يحل أكله ، هذا في غير الإبل والسمك والجراد ، وأما هذه الثلاثة فتذكى بغير الذبح على ما سيتضح في المسائل الآتية.

( مسألة ١١٨١ ) : الحيوان الوحشي المحلل لحمه ـ كالغزال ـ والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش ـ كالبقر ـ يحل لحمهما بالاصطياد أيضاً ، وأما الحيوانات المحللة الأهلية كالشاة والدجاجة والبقر غير المتوحش ونحوها ، وكذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها بالإصطياد.

( مسألة ١١٨٢ ) : الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته وطهارته بالاصطياد فيما إذا كان قادراً على العدو أو ناهضاً للطيران ، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد ولا يحكم بطهارتهما حينئذٍ فلو رمى ظبياً وولده غير القادر على العدو فماتا حل الظبي وحرم الولد.

( مسألة ١١٨٣ ) : الحيوان المحلل لحمه الذي ليست له نفس سائلة كالسمك إذا مات بغير تذكية حرم أكله لكنه طاهر.

( مسألة ١١٨٤ ) : الحيوان المحرم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة ـ

٤٢١

كالحية ـ لا أثر لذبحه أو صيده لأن ميتته طاهرة.

( مسألة ١١٨٥ ) : الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد ، وأما السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك ، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد ففي تذكيتها اشكال ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم طهارتها.

( مسألة ١١٨٦ ) : لا يبعد أن يكون حكم القرد والفيل والدبّ حكم السباع فيما مر ، وأما الحشرات والمقصود بها هي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفار فهي لا تقبل التذكية ، فإن كانت لها نفس سائلة وذبحت ـ مثلاً ـ لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها.

( مسألة ١١٨٧ ) : لو خرج الجنين ميتاً من بطن أمه في حال حياتها لم يحل أكله.

٤٢٢

( كيفية الذبح )

( مسألة ١١٨٨ ) : الكيفية المعتبرة في الذبح هي : أن تقطع الأوداج الأربعة تماماً ، فلا يكتفى ـ على الأحوط لزوماً ـ بشقها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده ، ولا يتحقق قطع الأوداج إلاّ إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة ب‍ ( الجوزة ) ، والأوداج الأربع هي المريء ( مجرى الطعام والشراب ) والحلقوم ( مجرى النفس ) والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.

( مسألة ١١٨٩ ) : يعتبر في قطع الأوداج الأربعة بالاضافة إلى قصد الذبح به : أن يكون في حال حياة الحيوان ، فلو قطع الذابح بعضها وارسله فمات لم يؤثر قطع الباقي ، ولا يعتبر فيه التتابع فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلاّ أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد لم يضرّ بحليته.

( مسألة ١١٩٠ ) : لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي ـ كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك ـ وبقيت حياة الحيوان فإن لم يبق شيء من الأوداج اصلاً أو لم يبق شيء من الحلقوم يصلح للذبح فلا يحل اكله ، وهكذا إذا بقي مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الأحوط لزوماً ، نعم إذا كان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حياً حل أكله بالذبح.

٤٢٣

( شروط الذبح )

( مسألة ١١٩١ ) : يشترط في تذكية الذبيحة أمور :

( الأوّل ) أن يكون الذابح مسلماً ـ رجلاً كان أو امرأة أو صبياً مميزاً ـ فلا تحل ذبيحة غير المسلم حتى الكافر الكتابي وإن سمى على الأحوط لزوماً ، كما لا تحل ذبيحة المنتحلين للاسلام المحكومين بالكفر ومنهم الناصب المعلن بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام .

( الثاني ) أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان فلا يكفي الذبح بغيره حتّى الحديد المخلوط بالكروم ونحوه المسمى ب‍ ( استالس ستيل ) على الأحوط لزوماً ، نعم إذا لم يوجد الحديد جاز ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما حتى إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في ذبحها كالخوف من تلفها بالتأخير.

( الثالث ) الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة ، ويتحقق الاستقبال فيما إذا كان الحيوان قائماً أو قاعداً بما يتحقق به استقبال الانسان حال الصلاة في الحالتين ، وأما إذا كان مضطجعاً على الأيمن أو الأيسر فيتحقق باستقبال المنحر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين ، وتحرم الذبيحة بالاخلال بالاستقبال متعمداً ، ولا بأس بتركه نسياناً أو خطاءاً أو للجهل بالاشتراط ـ كمن لا يعتقد لزومه شرعاً ـ أو لعدم العلم بجهتها أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها ولو من جهة خوف موت الذبيحة لو اشتغل بتوجيهها إلى القبلة.

( الرابع ) التسمية ، بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنية الذبح حين الشروع فيه أو متصلاً به عرفاً ، ويكفي في التسمية الاتيان بذكر الله

٤٢٤

تعالى مقترناً بالتعظيم مثل ( الله أكبر ) و ( بسم الله ) بل يكتفى بمجرد ذكر لفظ الجلالة ولو بما يرادفه في سائر اللغات ، كما يكتفى بذكر بقية الاسماء الحسنى وان كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بذلك ، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح ، ولو أخل بها نسياناً لم تحرم الذبيحة ولو تركها جهلاً حرمت.

( الخامس ) : خروج الدم المتعارف ، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلاً ـ بالاضافة إلى نوعها ـ بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه ، وأما إذا كانت قلته لأجل سبق نزيف الذبيحة ـ لجرح مثلاً ـ لم يضر ذلك بتذكيتها.

( السادس ) أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها ، هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح وإلاّ فلا تعتبر الحركة اصلاًْ.

( مسألة ١١٩٢ ) : الأحوط لزوماً عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة وإن كانت لا تحرم بذلك ، ولا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها ، كما ان ـ الأحوط لزوماً ـ عدم كسر رقبة الذبيحة أو أصابة نخاعها عمداً قبل أن تموت وان لم تحرم بذلك أيضاً ، والنخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.

ـ والأحوط استحباباً ـ أن يكون الذبح في المذبح من القدام وإن جاز الذبح من القفا أيضاً ، كما أن ـ الأحوط استحباباً ـ وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج وإن كان يكفي أيضاً ادخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها من خلف.

٤٢٥

( نحر الإبل )

( مسألة ١١٩٣ ) : يعتبر في حلية لحم الإبِل وطهارته ـ مضافاً إلى الشروط الستة المتقدمة في الذبح ـ أن تنحر بان يدخل سكيناً أو رمحاً أو غيرهما من الآلات الحادة الحديدية في لبتها وهي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر.

( مسألة ١١٩٤ ) : يجوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جنبها والأولى نحرها قائمة.

( مسألة ١١٩٥ ) : لو ذبح الإبل بدلاً عن نحرها أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها ، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلاً ثم ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما وحكم بطهارتهما.

( مسألة ١١٩٦ ) : لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشيء من الرمح والسكين ونحوهما ، فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله وتسقط فيه شرطية الاستقبال ، نعم لابد من أن يكون واجداً لسائر الشروط المعتبرة في التذكية.

٤٢٦

( آداب الذباحة والنحر )

( مسألة ١١٩٧ ) : ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه ، وتطلق الاُخرى ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ، وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه ، وعند نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفين إلى الركبتين أو إلى الابطين وتطلق رجلاها ، هذا إذا نحرت باركة ، أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة ، وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف ، ويستحب عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر ، ويستحب أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره ما يبعده عن الأذى والتعذيب ، بأن يحد الشفرة ويمر السكين على المذبح بقوة ويجد في الاسراع وغير ذلك.

( مكروهات الذباحة والنحر )

( مسألة ١١٩٨ ) : يكره في ذبح الحيوانات ونحرها ـ كما ورد في جملة من الروايات ـ أمور :

( الأوّل ) سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها.

( الثاني ) أن تكون الذباحة في الليل أو في يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.

( الثالث ) أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من جنسه.

( الرابع ) أن يذبح ما ربّاه بيده من النعم.

٤٢٧

٤٢٨

( أحكام الصيد بالسلاح )

( مسألة ١١٩٩ ) : يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور :

( الأوّل ) أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم والعصا مما يشاك بحده ويخرق جسد الحيوان سواء كان فيه نصل ـ من حديد أو فلز غيره ـ كالسهم أو صنع خارقاً وشائكاً بنفسه كالمعراض ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه ، وأما ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك فيحل الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه ، ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته ، وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر ، وأما إذا لم تكن كذلك بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة لم يحل أكله ولم يكن طاهراً على الأحوط لزوماً.

( الثاني ) : أن يكون الصائد مسلماً أو بحكمه كالصبي المميز الملحق به ، ولا يحل صيد الكافر وكذا المنتحل للاسلام المحكوم بالكفر كالناصب المعلن بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام على ما مرّ في الذبح.

( الثالث ) : قصد اصطياد الحيوان المحلل بالصيد ، فلو رمى هدفاً أو عدواً أو خنزيراً أو شاة فاصاب عزالاً مثلاً فقتله لم يحل

٤٢٩

( الرابع ) : التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ، ويقوى الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف أيضاً ، ولو أخل بها متعمداً لم يحل صيده ولا بأس بالاخلال بها نسياناً.

( الخامس ) : أن يدركه ميتاً ، أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسعاً لتذكيته ، فلو أدركه حياً وكان الوقت متسعاً لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله.

( مسألة ١٢٠٠ ) : لو اصطاد اثنان صيداً واحداً ولم تتوفر الشروط المتقدمة إلاّ في أحدهما فقط كأن سمّى أحدهما ولم يسم الآخر متعمداً لم يحل أكله.

( مسألة ١٢٠١ ) : يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شيء آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحل ، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه.

( مسألة ١٢٠٢ ) : لا يعتبر في حلية الصيد اباحة الآلة فلو اصطاد حيواناً بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب ، ولكن الصائد ارتكب معصية ويجب عليه دفع اجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه.

( مسألة ١٢٠٣ ) : لو أبانت آلة الصيد كالسيف ونحوه عضواً من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحل أكل الباقي مع اجتماع شروط التذكية المتقدمة في المسألة (١١٩١) ، ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لم يدركه حياً أو أدركه حياً إلاّ أن الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفر الشروط المذكورة ، وأما إذا أدركه حياً وكان الوقت

٤٣٠

متسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعاً.

( مسألة ١٢٠٤ ) : لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة ، وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حياً واتسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشروط المعتبرة وإلاّ حرمت هي أيضاً.

( مسألة ١٢٠٥ ) : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حياً إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلاّ حرم سواء اتسع الوقت لتذكيته أم لا.

( مسألة ١٢٠٦ ) : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتاً طاهر وحلال بشرط عدم سبق موته على تذكية امه ، وعدم استناد موته إلى التواني في اخراجه على النحو المتعارف ، وكونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر.

( الصيد بالكلب )

( مسألة ١٢٠٧ ) : إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشياً محلل اللحم فقتله فالحكم بطهارته وحليته بذلك يتوقف على شروط ستة :

(١) أن يكون الكلب معلماً ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر ، نعم لا يضر عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه كما هو الغالب في الكلاب المعلّمة ، ولا يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئاً حتى يصل إليه صاحبه ، كما لا بأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد ، نعم الأحوط لزوماً ان يكون بحيث اذا اراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمتنع ولا

٤٣١

يحول دونه.

(٢) أن يكون صيده بإرساله للاصطياد ، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال ، كما لا يكفي اذا استرسل بنفسه واغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما إذا أثّر فيه الاغراء ـ كما إذا زاد في عَدْوه بسببه ـ على الأحوط لزوماً في هذه الصورة.

(٣) أن يكون المرسل مسلماً على ما مرّ في شروط الصيد بالسلاح.

(٤) تسمية المرسل عند ارساله أو قبل الاصابة ، ولو تركها متعمداً حرم الصيد وإن سمى غيره ، ولا يضر تركها نسياناً.

(٥) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه واتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل.

(٦) أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلاّ بعد موته أو إذا أدركه حياً لا يتسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه ، فلو تمكن من ادراكه حياً وذبحه أو ادركه كذلك واتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتى مات لم يحل.

( مسألة ١٢٠٨ ) : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حياً والوقت متسع لذبحه ، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه على النهج المتعارف فمات قبل تذكيته حل ، وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين ـ مثلاً ـ حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل على الأحوط لزوماً ، نعم لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وازهق روحه بعقره حل أكله.

( مسألة ١٢٠٩ ) : لو أرسل كلاباً متعددة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً

٤٣٢

فان كانت الكلاب المسترسلة كلها واجده للشروط المتقدمة في المسألة (١٢٠٧) حل الصيد وإن لم يكن بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحل ، نعم اذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشروط حلّ كما اذا سبق أحد الكلاب فاثخن بالجراح واشرف على الموت ثم جاء الآخر فاصابه يسيراً.

( مسألة ١٢١٠ ) : إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد كالغزال وصاد الكلب حيواناً آخر كذلك فهو طاهر وحلال ، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.

( مسألة ١٢١١ ) : لو كان المرسل متعدداً بأن أرسل جماعة كلباً واحداً ولم يسم أحدهم متعمداً حرم صيده ، وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ولم يكن بعضها معلماً على النحو المتقدم في المسألة (١٢٠٧) فإن الصيد حينئذٍ نجس وحرام.

( مسألة ١٢١٢ ) : لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها ، نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي ، ثم ذكّاه على النهج المقرر في الشرع حل أكله.

( صيد السمك والجراد )

( مسألة ١٢١٣ ) : لو أخذ من الماء أو من خارجه حياً السمك الذي له فلس في الأصل وان زال بالعارض حل أكله وهو طاهر ، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم اكله ، وأما ما لا فلس له من الاسماك فيحرم اكله مطلقاً.

( مسألة ١٢١٤ ) : لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت ، نعم إذا

٤٣٣

نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد حلّ أكلها ، وهكذا الحال لو أخذها من الماء بآلة اُخرى فماتت قبل ان يخرجها منه.

( مسألة ١٢١٥ ) : إذا اخرج السمكة من الماء ثم أعادها إليه كأن وضعها في صحن من الماء فماتت فيه حرم لحمها.

( مسألة ١٢١٦ ) : إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب إبتلاعه ما يسمى ب‍ ( الزهر ) مثلاً فان أخذه حياً حل أكله وان مات قبل ذلك حرم.

( مسألة ١٢١٧ ) : لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أولى.

( مسألة ١٢١٨ ) : إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة واعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلت القطعة المبانة عنها سواء أمات الباقي في الماء أم لا يمت ، ولكن الاجتناب أحوط استحباباً.

( مسألة ١٢١٩ ) : لا يعتبر في صائد السمك الاسلام ، ولا يشترط في تذكيته التسمية فلو أخذه الكافر حلّ لحمه.

( مسألة ١٢٢٠ ) : السمكة الميتة اذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وان لم يعلم أنها ماتت في خارج الماء بعد أخذها أو في آلة الصيد قبل اخراجها أو انها ماتت على وجه آخر ، وهكذا يحكم بحليتها وان لم يعلم كونها من ذوات الفلس اذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل ولم يكن ممن يستحل غير ذوات الفلس من الاسماك.

واذا كانت السمكة الميتة في يد الكافر لم يحكم بحليتها وان أخبر باصطيادها على الوجه الموجب للحلية الا أن يحرز ذلك ولو من جهة الاطمينان باصطيادها بسفن الصيد التي تعتمد اخراج الاسماك من الماء قبل

٤٣٤

موتها ويندر ان يختلط بها شيء من الميتة.

وهكذا لا يحكم بحلية ما في يد الكافر من السمك إذا شك في كونه من ذوات الفلس وان أخبر بكونه منها الا أن يطمئن بذلك.

( مسألة ١٢٢١ ) : الجراد اذا استقل بالطيران وأخذ حياً باليد أو بغيرها من الآلات حلّ أكله ، ولا يعتبر في تذكيته اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه ، نعم لو وجده في يد كافر ميتاً ولم يطمئن انه أخذه حياً لم يحل وان اخبر بتذكيته كما مرّ في السمك.

٤٣٥

٤٣٦

( أحكام الأطعمة والاشربة )

( مسألة ١٢٢٢ ) : يحل من الطيور كل ما كان ذا ريش الا السباع ، فيحل الحمام والدجاج والعصفور بجميع اصنافها ، كما يحل الدراج والقبج والكردان والحبارى والكركي ، ويحل الهدهد والخطاف والشقراق والصرد والصوام وان كان يكره قتلها ، وتحل النعامة والطاووس أيضاً.

وأما السباع وهي كل ذي مخلب سواء أكان قوياً يتمكن به على افتراس الطير كالبازي والصقر أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغاث فهي محرمة الأكل ، ويلحق بها الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ على ـ الأحوط لزوماً ـ ، ويحرم أيضاً كل ما يطير وليس له ريش كالخفاش وكذلك الزنبور والفراشة وغيرهما من الحشرات الطائرة ـ عدا الجراد ـ على الأحوط لزوماً.

( مسألة ١٢٢٣ ) : الظاهر أن كل طائر يكون صفيفه أكثر من دفيفه ـ أي يكون بسط جناحيه عند الطيران أكثر من تحريكهما ـ يكون ذا مخلب فيحرم لحمه بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فانه محلل اللحم.

وعلى هذا يتميز المحرّم من الطيور عن غيره بالنظر إلى كيفية طيرانها ، كما يتميز ما لا يعرف طيرانه بوجود ( الحوصلة أو القانصة أو الصيصية ) في بدنه ، فما يكون له احدى الثلاث يحل أكله دون غيره.

والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق ، والقانصة ما يجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير ، والصيصيةُ شوكة

٤٣٧

في رجل الطير خارجه عن الكف.

( مسألة ١٢٢٤ ) : يحل من حيوان البحر السمك الذي له فلس في الأصل وان زال بالعارض ـ كما تقدم ـ ويحرم غيره من انواع الحيوانات البحرية كالبقر البحري والضفدع والسرطان والسلحفاة وكذلك ما ليس له فلس من السمك كالجري والزمير.

نعم الطيور المسماة بطيور البحر ـ من السابحة والغائصة وغيرهما ـ يحل منها ما يحل مثلها من طيور البرّ.

( مسألة ١٢٢٥ ) : يحل من البهائم البرية الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير بجميع أقسامها سواء الوحشية والأهلية ، وكذلك الغزال ، نعم يكره اكل لحم الخيل والبغال والحمير الاهلية.

ويحرم من البهائم السباع وهي ما كان مفترساً وله ظفر أو ناب ، قوياً كان كالأسد والنمر والفهد أو ضعيفاً كالثعلب والضبع ، وكذلك يحرم الكلب والهر والارنب والخنزير والقرد والفيل والدبّ ، ويحرم الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر واليربوع والقنفذ والحية ونحوها ، وتحرم الديدان حتى ديدان الفاكهة ـ على الأحوط لزوماً ـ الا ما لا يتسير ازالته فيجوز أكل الفاكهة معها.

( مسألة ١٢٢٦ ) : ما وطئه الانسان من البهائم ان كان مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل حرم لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوطء على الأحوط لزوماً ، ووجب ان يذبح ويحرق ، فان كان لغير الواطئ وجب عليه ان يغرم قيمته لمالكه ، وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر ، ويغرم الواطئ اذا كان غير المالك قيمته ويكون الثمن له.

٤٣٨

( مسألة ١٢٢٧ ) : كل حيوان محلل الأكل حتى الطير والسمك اذا صار جلالاً حرم لحمه ولبنه وبيضه ، فاذا استبرئ حلّ ، وقد تقدم معنى الجلل وكيفية الاستبراء في المطهرات.

( مسألة ١٢٢٨ ) : يحرم الجدى وهو ولد المعز اذا رضع من لبن الخنزيرة حتى اشتد لحمه وعظمه ويحرم بذلك نسله ولبنه أيضاً ، ولو لم يشتد فالأحوط لزوماً ان يستبرأ سبعة أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنياً عن الرضاع والا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك.

ويلحق بالجدى العجل واولاد سائر الحيوانات المحلل لحمها على الأحوط لزوماً ، ولا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرم لحمها ، كما لا يحرم الحيوان المحلل لحمه بشربه شيئاً من المائع النجس كالبول والدم ، نعم اذا شرب من الخمر حتى سكر فذبح في تلك الحال ـ فالأحوط لزوماً ـ ان لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وان غسل واما لحمه فيجوز اكله ولكن لابد من غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عينها.

( مسألة ١٢٢٩ ) : يحرم من الحيوان المحلل لحمه : الدم ، والروث ، والقضيب ، والفرج ، والمشيمة ، والغدد وهي كل عقدة في الجسم مدورة شبه البندق ، والبيضتان ، وخرزة الدماغ وهي حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ ، والنخاع وهو خيط ابيض كالمخ في وسط فقار الظهر ، والعلباوان ـ على الأحوط لزوماً ـ وهما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ، والمرارة ، والطحال ، والمثانة ، وحدقه العين وهي الحبةِ الناظرة منها لا جسم العين كله.

هذا في غير الطيور والسمك والجراد ، أما الطيور فيحرم ما يوجد فيها

٤٣٩

من المذكورات : الدم والرجيع ، والأحوط لزوماً الاجتناب عن غيرهما أيضاً ، كما أن الأحوط وجوباً الاجتناب عن رجيع السمك ودمه ورجيع الجراد ، نعم لا بأس بما في جوفهما من ذلك اذا اكل معهما.

( مسألة ١٢٣٠ ) : يحرم اكل الطين والمدر وكذلك التراب والرمل على الأحوط لزوماً ، ويستثنى من ذلك مقدار حمصة متوسطة الحجم من تربة سيد الشهداءعليه‌السلام للاستشفاء لا لغيره ، والأحوط وجوباً الاقتصار فيها على ما يؤخذ من القبر الشريف أو مما يقرب منه الملحق به عرفاً ، وفيما زاد على ذلك يمزج بماء ونحوه بحيث يستهلك فيه ويستشفى به رجاءً.

( مسألة ١٢٣١ ) : لا يحرم بلع النخامة والاخلاط الصدرية إلى فضاء الفم ، وكذا بلع ما يخرج بتخليل الاسنان من بقايا الطعام.

( مسألة ١٢٣٢ ) : يحرم تناول كل ما يضرّ الانسان ضرراً بليغاً ، سواء أكان موجباً للهلاك أم موجباً لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس. ويحرم أيضاً تناول ما يحتمل فيه ذلك اذا كان الاحتمال معتداً به عند العقلاء ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل بحيث يصدق معه الخوف عندهم ، حتى لو كان الضرر المترتب عليه غير عاجل.

( مسألة ١٢٣٣ ) : يحرم استعمال الترياق ومشتقاته وسائر أنواع المواد المخدرة اذا كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها أو من جهة ادمانه ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً الا في حال الضرورة فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إليه.

( مسألة ١٢٣٤ ) : يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات ، وفي بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي ، وروي عن الصادقعليه‌السلام إنه قال ( إن الخمر أُم الخبائث ورأس كل شر ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551