المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات7%

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: 551

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234141 / تحميل: 5613
الحجم الحجم الحجم
المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٨٦٢٩-٥٩-٠
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

للأب أو الأم ، ويعطى الباقي كله للبنت.

و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدّة ابناء للميت ، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للابن ، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية.

و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت ، فيأخذ الأب أو الأم خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية.

و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معاً ، فيعطى سدس المال للأب أو الأم ويقسم الباقي بين أولاده للذكر ضعف حصة الانثى.

( مسألة ١٣٤٩ ) : إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الارث لأولادهما فيرث ولد الابن حصة أبيه وإن كان انثى ، ويرث ولد البنت حصة امه وإن كان ذكراً ، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت اخذت البنت سهمين واخذ الأبن سهماً واحداً ، واذا تعدد أولاد الابن أو اولاد البنت فان كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا حصة ابيهم أو امهم بالسوية والا قسمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.

٤٨١

( إرث الطبقة الثانية )

( مسألة ١٣٥٠ ) : سبق أن الأخوة والاخوات من الطبقة الثانية ، وإرثهم يكون على انحاء :

١ ـ أن يكون وارث الميت اخاً واحداً ، أو اختاً واحدة : فللأخ أو الأخت ـ في هذه الحالة ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم من طرف الأم أم من الطرفين معاً.

٢ ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات وكلهم لأبيه وامه ، أو كلهم لأبيه فقط ، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً ، وإلاّ قسّم للذكر ضعف ما للانثى ، فللاخت سهم وللاخ سهمان.

٣ ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات وكلهم لأمه ، فيقسم المال بينهم بالسوية.

٤ ـ أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للأم ، فيرث المال كله الأخ للأبوين ، ولا يرث الأخ للأب شيئاً ، ومع تعدد الأخوة للأبوين ـ في هذه الحالة ـ يتقاسمون المال بالسوية ، وهكذا الحكم عند اجتماع الأخت للأبوين مع الأخت للاب دون اخت للأم ، ومع اختلاف الورثة في الذكورة والانوثة يقسم المال للذكر ضعف ما للأنثى.

٥ ـ أن يجتمع الأخوة أو الاخوات للأبوين ـ أو الأخوة أو الاخوات للأب إذا لم يكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع أخ واحد أو اخت واحدة للأم ، فيعطى للأخ أو الأخت للأم سدس المال ، ويقسم الباقي على سائر

٤٨٢

الأخوة أو الاخوات بالسوية الا إذا اختلفوا في الذكورة والانوثة فيعطى للذكر ضعف ما للأنثى.

٦ ـ أن يجتمع الأخوة أو الاخوات للأبوين ـ أو الأخوة أو الاخوات للأب إذا لم تكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع اخوة أو أخوات أو اخوة واخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطى سهم منها للاخوة من الأم ، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً واناثاً والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للأنثى.

٧ ـ أن يجتمع الأخوة من الأبوين مع اخوة للأب وأخ واحد أو اخت واحدة للأم ، فيحرم الأخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الأخت من الأم سدس المال ، ويقسم الباقي ـ كله ـ على اخوته من الأبوين بالسوية ، وهكذا الحكم عند اجتماع الاخوات من الابوين مع الاخوات من الأب مع اخ واحد أو اخت واحدة للأم ، ولو اختلفوا في الذكورة والانوثة يعطى للذكر ضعف ما للأنثى.

٨ ـ أن يجتمع للميت اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات من الأبوين معاً ومن الأب خاصة واخوة أو اخوات أو اخوة واخوات للأم فقط ، فلا يرث الأخوة والاخوات للأب ـ كما في الصورة السابقة ـ ويعطى للاخوة والاخوات من الأم ثلث المال ، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً واناثاً ، والثلثان الآخران لمن كان من الأبوين يقسم بينهم بالسوية ان كانوا جميعاً ذكوراً أو جميعاً ذكوراً أو اناثاً والاقسّم للذكر ضعف ما للأنثى.

( مسألة ١٣٥١ ) : إذا مات الزوج عن زوجة واخوة ، ورثته الزوجة ـ ربع التركة او ثمنها على تفصيل يأتي ـ وورثته اخوته وفقاً لما عرفت في المسائل السابقة ، وإذا ماتت الزوجة عن اخوة وزوج كان للزوج نصف

٤٨٣

المال والباقي للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخوات تكون السهام المفروضة اكثر من الفريضة فيرد النقص على الاخوات من الابوين أو من الأب دون الاخوات من الأم مثلاً اذا ماتت المرأة عن زوج واختين من الابوين أو من الأب واختين من الأم فان سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج فيرد النقص على الاختين من الابوين أو الأب ، فاذا كانت التركة ستة دراهم يعطى للاختين من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لاختهم المتوفاة ، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ويبقى درهم واحد للاختين من الأب أو الأبوين ، وهذا معنى أن الاخوات للأب أو الأبوين يرد النقص عليهن دون الاخوات من الام.

( مسألة ١٣٥٢ ) : إذا لم يكن للميت اخوة قامت ذريتهم مقامهم في اخذ حصصهم ، فلو خلّف الميت اولاد اخ لام واولاد اخ للأبوين أو للاب كان لأولاد الاخ للأم السدس وان كثروا ، ولاولاد الاخ للأبوين أو للاب الباقي وان قلّوا ، وتقسم حصة اولاد الأخوة أو الاخوات من الأم بينهم بالتساوي وان اختلفوا في الذكورة والانوثة ، اما حصة اولاد الأخوة أو الاخوات من الابوين أو الأب فهل تقسم بينهم بالتساوي ايضاً أو يعطى للذكر ضعف حصة الانثى ؟ فيه اشكال والأحوط لزوماً هو الرجوع إلى الصلح.

( مسألة ١٣٥٣ ) : ان الأجداد والجدات هم من الطبقة الثانية ـ كما سبق ـ ولكن لا يرث الجدّ أو الجدة الابعد مع وجود الأقرب ، ولأرث الاجداد والجدات صور :

(١) أن ينحصر الوارث في جدًّ أو جدة لأبيه أو لأمه فالمال كله للجد أو الجدة.

٤٨٤

(٢) أن يرثه جده وجدته لأبيه ، فللجد الثلثان وللجدة الثلث.

(٣) أن يرثه جده وجدته لأمه ، فيقسم بينهم المال جميعاً بالسوية.

(٤) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لأمه ، فللجد أو الجدة من الأم الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب.

(٥) أن يرثه جداه لأبيه ـ الجد والجدة ـ وجداه لأمه ، فيعطى للجدين من الأب ثلثان ، للجد منه ضعف ما للجدة ، ويعطى للجدين من الأم ثلث يقسم بينهما بالسوية.

( مسألة ١٣٥٤ ) : إذا مات الرجل وله زوجة وجدان ـ الجد والجدة ـ لأبيه وجدان لأمه ، يعطى لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء وترث الزوجة نصيبها ـ على تفصيل سيأتي ـ ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الانثى.

( مسألة ١٣٥٥ ) : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة اخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة وفقاً للتفصيلات السابقة.

( مسألة ١٣٥٦ ) : إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور :

( الاولى ) : أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعاً من قبل الأم ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة.

( الثانية ) : أن يكونوا جميعاً من قبل الأب ، ففي هذه الصورة يقسّم المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وإلاّ فبالسوية.

( الثالثة ) : أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الأخت للأبوين ،

٤٨٥

وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية ، وقد تقدم أنّه إذا كان للميت أخ أو اخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.

( الرابعة ) : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأمم سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم اناثاً أم مختلفين في الذكورة والأنوثة ، وكانت الأخوة أو الأخوات ايضاً كذلك أي كان بعضهم للأم وبعضهم للأب كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما ، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي : للمتقرب بالام من الأخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلاّ فبالسوية.

( الخامسة ) : أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو اخت من قبل الأم ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان متعدداً ، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد أو الجدة واحداً كان أو متعدداً ، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلاّ فبالسوية.

( السادسة ) : أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب أو أخ واخت أو أكثر ، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحداً كان أو متعدداً ومع التعدد يقسّم المال بينهم بالسوية ، وللأخ الثلثان إن كان واحداً ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يكون للذكر ضعف ما للأنثى.

وإذا كانت مع الجد أو الجدة للأم اخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث في

٤٨٦

كلتا الصورتين ، فيبقى السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة ، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه.

( السابعة ) : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم وكان معهم أخ أو اخت للأب واحداً كان أو أكثر ، ففي هذه الصورة يقسّم المال على النحو التالي : للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث ، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية ، وإذا كان معهم أخ أو اخت للأم يكون للجد أو الجدة للأم مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلاّ فبالسوية.

( الثامنة ) : أن يكون مع الأخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأم السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية ، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للانثى مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية ، وإن كان معهم جد أو جدة للأم فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للأم جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وللاخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية.

( مسألة ١٣٥٧ ) : أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئاً ، فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو الأم فقط ، هذا فيما إذا زاحمه ، وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لأمه وابن أخ لأمه واخاً لأبيه فإن ابن الأخ حينئذٍ يشارك الجد في الثلث والثلثان لأخيه.

٤٨٧

( إرث الطبقة الثالثة )

( مسألة ١٣٥٨ ) : العم والعمة من الطبقة الثالثة ، ولإرثهما صور :

( منها ) : أن ينحصر الوارث في عم واحد أو عمة واحدة ، فالمال كله للعم أو العمة سواء أكانا مشتركين مع أب الميت في الأب والام معاً ( العم أو العمة للأبوين ) أم في الأب فقط ( العم أو العمة للأب ) أم في الأم فقط ( العم والعمة للأم ).

و ( منها ) : أن يموت الشخص عن اعمام أو عمات ، كلهم أعمام أو عمات للاب ، أو للأم أو للأبوين فيقسم المال عليهم بالسوية.

و ( منها ) : أن يموت الشخص عن عم وعمة كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين فللعم ضعف ما للعمة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العم أو العمة واحداً أو أكثر من واحد.

و ( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للأم ، وفي هذه الصورة ايضاً يقسم المال بينهم بالتفاضل وإن كان الأحوط استحباباً التصالح في الزيادة.

و ( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات ، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم ، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه الباقون ، فإذا كان للميت عم واحد أو عمة واحدة للأم يعطى السدس ويأخذ الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم للذكر ضعف حظ الانثى ، وإذا كان للميت عم للأم وعمة لها معاً كان لهما الثلث يقسّم بينهما

٤٨٨

للذكر ضعف ما للأنثى.

و ( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأب وبعضهم للأمم ، فيقوم المتقرب بالأب ـ في هذه الصورة ـ مقام المتقرب بالأبوين في الصورة السابقة.

( مسألة ١٣٥٩ ) : الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة ـ كما مرّ ـ وللخال المنفرد المال كله والخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية وللخالة المنفردة المال كله وكذلك الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والاناث بان كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ـ سواء أكانوا للأبوين ام للاب ام للأم ـ ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة ، وإذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بلأم والمتقربون بالأبوين ففي سقوط المتقربين بالأب ـ أي الخال المتحد مع ام الميت في الأب فقط ـ وانحصار الإرث بالباقين إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح ، وعلى كل تقدير فمع الاختلاف في الذكورة والانوثة يجري الاشكال المتقدم في كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل فلا يترك الاحتياط بالتصالح ايضاً.

( مسألة ١٣٦٠ ) : إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال والخالات قسم المال ثلاثة أسهم فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة ، وإذا لم يكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الأخوة غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب كما تقدم.

( مسألة ١٣٦١ ) : إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله وخالاته ، ومن أعمام أُمه وعماتها وأخوالها وخالاتها ، اعطى ثلث المال

٤٨٩

لهؤلاء المتقربين بالأم وفي كون التقسيم بينهم بالسوية أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح ، واعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته ، ويقسم بينهما بالسوية ويعطى الباقي لعم الأب وعمته وفي كون التقسيم بينهما بالسوية أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح ، وإذا لم يكن للميت أحد من هؤلاء كان الإرث لذريتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.

٤٩٠

( إرث الزوج والزوجة )

( مسألة ١٣٦٢ ) : للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل ، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره ، وباقي التركة يقسم على سائر الورثة ، وللزوجة ـ إذا مات زوجها ـ ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل ، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها ، والباقي يعطى لسائر الورثة ، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها وهي الأراضي بصورة عامة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات ، وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنها ترث منها قيمة بمعنى أنها لا حق لها في نفس الأعيان ، وإنما لها نصيب من ماليتها وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها ، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال والعبرة بقيمتها يوم الدفع ، ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها القبول فتصبح شريكة مع الوارث في العين.

وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة ، ثم إن طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أُجرة ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً ، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.

٤٩١

( مسألة ١٣٦٣ ) : لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار وبناء الدار إلاّ مع الاستيذان منها.

( مسألة ١٣٦٤ ) : إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو الثمن عليهن ، ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن ، نعم من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث ، ولكن الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها.

( مسألة ١٣٦٥ ) : الزوجان يتوارثان ـ فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ـ ما دامت العدة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توراث.

( مسألة ١٣٦٦ ) : إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة ـ أي اثنى عشر شهراً هلالياً ـ ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة :

(١) أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته اثناء السنة.

(٢) أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها بعوض أو بدونه.

(٣) موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر ، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.

( مسألة ١٣٦٧ ) : ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها باذن من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إياها يعتبر جزءً من التركة ، يرث منه مجموع الورثة ولا تختص به الزوجة.

٤٩٢

( مسائل متفرقة في الإرث )

( مسألة ١٣٦٨ ) : يعطى مجاناً من تركة الرجل لأكبر ابناءه حين وفاته مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعده للتجارة ونحوها وهي تسمى ب‍ ( الحبوة ) ، وإذا تعدد غير الثياب كما إذا كان له خاتمان ففي كون الجميع من الحبوة اشكال ، وكذلك الاشكال في كون الرحل ومثل البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة من الحبوة ، فلا يترك الاحتياط بمصالحة الابن الاكبر مع سائر الورثة بشأنها.

( مسألة ١٣٦٩ ) : إذا كان على الميت دين فان كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على الولد الأكبر المساهمة في ادائه من تلك المختصات بالنسبة أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل ، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.

( مسألة ١٣٧٠ ) : يعتبر في الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورّث كذلك ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر ، وكذلك يعتبر فيه ان لا يكون قد قتل مورثه عمداً ظلماً ، وأما إذا قتله خطأً محضاً ـ كما إذا رمى بحجارة إلى بحجارةٍ إلى طيرٍ فوقعت على مورثه ومات بها ـ أو خطأ شبيهاً

٤٩٣

بالعمد ـ كما إذا ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدى إلى قتله ـ لم يمنع ذلك من ارثه منه ، نعم لا يرث من ديته.

( مسألة ١٣٧١ ) : الحمل يرث إذا انفصل حياً ، ويجوز قبل ولادته تقسيم التركة على سائر الورثة ، ولكن إذا لم يطمئن بكونه انثى فالأحوط وجوباً أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين بل أزيد منه إذا احتمل تعدده احتمالاً معتداً به ، فإن ولد حياً وتبين ان المعزول أزيد من نصيبه قسم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم.

( مسألة ١٣٧٢ ) : لا توارث بين ولد الزنى وبين ابيه الزاني وامه الزانية ومن يتقرب بهما ، فلا يرثهم كما لا يرثونه ، ويثبت التوارث بينه وبين اقربائه من غير الزنى كالولد والحفيد وكذلك الزوج والزوجة فيرثهم ويرثونه ، وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فارثه للامامعليه‌السلام .

( مسألة ١٣٧٣ ) : الامامعليه‌السلام هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب آخر ، وسبيل ارثه منه سبيل سهمهعليه‌السلام من الخمس وامره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي والأحوط لزوماً ان يرجع فيه إلى المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة.

( مسألة ١٣٧٤ ) : إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته فحكم امواله ان يتربص بها اربع سنين يفحص عنه فيها باذن الحاكم الشرعي فاذا جهل خبره قسّمت امواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك ، ويجوز ايضاً تقسيم امواله بعد مضيِّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص.

( مسألة ١٣٧٥ ) : إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق

٤٩٤

واللحوق والإقتران أو علم السبق وجهل السابق ورث كل منهما الآخر ، وطريقة ذلك ان يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر فيورّث مما كان يملكه حين الموت ولا يورّث مما ورثه من الآخر.

والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

٤٩٥

٤٩٦

( مستحدثات المسائل )

٤٩٧

٤٩٨

أعمال المصاريف والبنوك

(١)

الاقتراض ـ الإيداع

المصاريف والبنوك في الدول الاسلامية على ثلاثة أصناف :

١ ـ الأهلي : وهو الذي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين.

٢ ـ الحكومي : وهو الذي يكون رأس ماله مكوّناً من أموال الدولة.

٣ ـ المشترك : وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله.

مسألة ١ : لا يجوز الإقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم ، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط ، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاءً للشرط.

وقد ذكر للتخلّص من الربا طرق :

منها : أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوِّض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية ١٠% أو ٢٠% مثلاً بشرط أن يقرضه مبلغاً معيّناً من النقد لمدّة معلومة يتفقان عليها ، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيّناً لمدّة معلومة ، فيقال : إنّه يجوز الإقتراض عندئذٍ ولا ربا فيه.

ولكنّه لا يخلو عن إشكال ، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه ، ومثله

٤٩٩

الحال في الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض.

وفي حكم جعل القرض شرطاً في المعاملة المحاباتية جعل الإمهال في أداء الدين شرطاً فيها.

ومنها : تبديل القرض بالبيع ، كأن يبيع البنك مبلغاً معيّناً كمائة دينار بأزيد منه ـ كمائة وعشرين دينار ـ نسيئة لمدّة شهرين مثلاً.

ولكن هذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق ، غير إنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال.

نعم ، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغاً كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلاً ، ويجعل الثمن المؤجَّل عملة أُخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة ، وفي نهاية المدّة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقرّرة أو ما يساويها من الدنانير ، ليكون من الوفاء بغير الجنس.

ومنها : أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة وعشرين ديناراً نسيئة لمدّة شهرين مثلاً ، ثم يشتريها من المشتري نقداً بما ينقص عنها كمائة دينار.

وهذا أيضاً لا يصحّ إذا اشترط في البيع الأوّل قيام البنك بشراء البضاعة نقداً بالأقل من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد مبنيّاً على ذلك ، وأمّا مع خلّوه عن الشرط فلا بأس به.

ويلاحظ أنّ هذه الطرق ونحوها ـ لو صحّت ـ لا تحقّق للبنك غرضاً أساسياً وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخّر عن أداء دينه عند نهاية الأجل وازدياده كلّما زاد التأخير ، فإنّ أخذ الفائدة بإزاء التأخير في الدفع يكون من الربا المحرّم ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطاً في ضمن عقد البيع مثلاً.

٥٠٠

مسألة 2 : لا يجوز الإقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة ، لأنّه ربا ، بلا فرق بين كون الإقتراض مع الرهن أو بدونه ، ولو اقترض كذلك بطل الشرط كما يبطل اصل القرض وان خلا عن شرط الزيادة ، لاَنّ البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض.

وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا بقصد الإقتراض ، ويتصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي ، ولا يضرّه العلم بأنّ البنك سوف يستوفي منه أصل المال والزيادة قهراً ، فلو طالبه البنك جاز له الدفع اليه.

مسألة 3 : يجوز الإيداع في البنوك الأهلية ـ بمعنى إقراضها ـ مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة ، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة ، لا بمعنى ان يبني في نفسه على أنّ البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه ، فإنّ البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط ، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط ، فأحدهما أجنبي عن الآخر.

مسألة 4 : لا يجوز الإبداع في البنوك الأهلية ـ بمعنى إقراضها ـ مع شرط الزيادة ، ولو فعل ذلك صحّ الإبداع وبطل الشرط ، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه ، ولكن يجوز له التصرّف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً ـ كما هو الغالب ـ.

مسألة 5 : لا يجوز الايداع في البنوك الحكومية ـ بمعنى اقراضها ـ مع اشتراط الحصول على الزيادة ، فانه ربا ، بل إيداع المال فيها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك ، بل من المال المجهول مالكه ، وعلى ذلك يشكل إيداع

٥٠١

الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص اثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها لأنّه مأذون في صرفه في مؤونته وليس مأذوناً في إتلافه فلو اتلفه ضمنه لاصحابه ، هذا إذا لم يقع الايداع بأذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع مما لديه من الأموال ، واما الايداع مع الإذن والترخيص المذكورين ـ كما صدر ذلك منّا للمؤمنين كافة ـ فيقع صحيحاً ويجري عليه حكم الأيداع في البنك الأهلي ، وأما الزيادة الممنوحة من قِبَل البنك وفق قوانينه فنأذن للمودعين بالتصرف في النصف منها مع التصدق بالنصف الآخر على الفقراء المتدينين.

مسألة 6 : لا فرق في الإيداع ـ فيما تقدّم ـ بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاصّ ـ بمعنى أنّ البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب ـ وبين الإيداع المتحرّك ـ المسمّى بالحساب الجاري ـ الذي يكون البنك ملزماً بوضع المال تحت الطلب.

مسألة 7 : تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدّم من الأحكام ، لأنّ الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المالك ، فلا يجوز التصرّف فيها من دون إذن الحاكم الشرعي.

مسألة 8 : ما تقدّم كان حكم الإيداع والإقتراض من البنوك الأهلية والحكومية في الدول الإسلامية ، وأمّا البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ـ أهلية كانت أم غيرها ـ فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة ، لجواز أخذ الربا منهم.

وأمّا الإقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام ، ويمكن التخلّص منه بقبض المال من البنك وتملّكه لا بقصد الإقتراض ، فيجوز له التصرّف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي.

٥٠٢

(2)

الإعتمادات

الإعتماد على قسمين :

1 ـ اعتماد الاستيراد : وهو أنّ يريد استيراد بضاعة أجنبية يتقدّم إلى البنك بطلب فتح اعتماد يتعهدّ البنك بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة المستوردة وتسليمها إلى فاتح الاعتماد وتسديد ثمنها إلى الجهة المصدّرة ، وذلك بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد ، وإرسال القوائم المحدّدة لنوعية البضاعة كماً وكيفاً حسب الشروط والمواصفات المتفّق عليها ، وقيام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ، فإنّه بعد هذه المراحل يقوم البنك بتسلّم مستندات البضاعة وأداء ثمنها إلى الجهة المصدّرة.

2 ـ اعماد التصدير : وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد إلاّ في الإسم ، فمن يريد تصدير بضاعة إلى الخارج يقوم المستورد الأجنبي بفتح اعتماد لدى البنك ليتعهدّ البنك بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة وتسديد ثمنها إلى البائع المصدّر بعد طيّ المراحل المشار إليها آنفاً.

فالنتيجة أنّ القسمين لا يختلفان في الحقيقة ، فالاعتماد سواء أكان للاستيراد أم للتصدير يقوم على أساس تعهد البنك للبائع بأداء دين المشتري وهو ثمن البضاعة المشتراة وتسلّم مستنداتها وتسليمها إلى المشتري.

نعم ، هنا قسم آخر من الاعتماد ، وهو أنّ المصدّر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كماً وكيفاً إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع

٥٠٣

الجهة المستوردة ، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على تلك الجهة ، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها ، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتمّ تسليم البضاعة وقبض الثمن.

مسألة 9 : الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الأقسام المذكورة ، كما يجوز للبنوك قيامها بما ذكر من الخدمات.

مسألة 10 : يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة :

الأول : ما يكون بإزاء خدماته له من التعهّد بأداء دينه والاتّصال بالمصدّر وتسلّم مستندات البضاعة وتسليمها إليه ، ونحو ذلك من الأعمال.

وهذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنّه داخل في عقد الجعالة ، أي أنّ فاتح الاعتماد يعيّن للبنك جعلاً إزاء قيامه بالاَعمال المذكورة ، ويمكن إدراجه في عقد الإجارة أيضاً مع توفّر شروط صحّته المذكورة في محلّها.

الثاني : ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة المصدّرة من ماله الخاصّ لا من رصيد فاتح الاعتماد ، فإنّ البنك يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدّة معلومة.

وقد يصحّح أخذ هذا النحو من الفائدة بأنّ البنك لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد ، ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون رباً ، بل يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه وأمره ، وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الإتلاف ، لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة.

ولكن من الواضح أنّ فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه

٥٠٤

إلاّ نفس مقدار الدين ، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرّم ، نعم ، لو عيّن فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه جُعلاً بمقدار أصل الدين والزيادة المقرّرة نسيئة لمدّة شهرين مثلاً ، اندرج ذلك في عقد الجُعالة ، ويحكم بصحته.

هذا ، ويمكن التخلّص من الربا في أخذ هذا النحو من الفائدة بوجه آخر ، وهو إدراجه في البيع ، فإنّ البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدّر ، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمّة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه ، وبما أنّ الثمن والمثمن يختلفان في الجنس فلا بأس به ، هذا كلّه إذا كان البنك أهلياً ، وأمّا إذا كان حكومياً أو مشتركاً في بلد اسلامي فحيث إنّ البنك يؤدي دين فاتح الاعتماد من المال المجهول مالكه ، لا يصير مديناً شرعاً للبنك بشيء ، فلا يكون التعهّد باداء الزيادة إليه من قبيل التعهّد بدفع الربا المحرّم.

(3)

خزن البضائع

قد يكون البنك وسيطاً في إيصال البضائع من المصدّر إلى المستورد ، فربّما يقوم بتخزينها على حساب المستورد ، كما إذا تمّ العقد بينه وبين المصدّر وقام البنك بتسديد ثمنها له ، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها ، فإن تأخّر المستورد عن تسلّمها في الموعد المقرّر ، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب

٥٠٥

المستورد إزاء أجر معيّن ، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدّر كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتّفاق مسبق مع جهة مستوردة ، فعندئذٍ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهات المستوردة في البلد ، فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدّر إزاء أجر معين.

مسألة 11 : يجوز للبنك أخذ الأجرة إزاء عملية التخزين في كلتا الصورتين المتقدّمتين إذا كان قيامه بها بطلب من المصدّر أو المستورد ، أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد كالبيع ـ وإن كان الشرط ارتكازياً ـ وإلاّ فلا يستحقّ شيئاً.

(4)

بيع البضائع عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها

إذا تخلّف صاحب البضاعة عن تسلّمها ودفع المبالغ المستحقّة للبنك ـ بعد إعلان البنك وإنذاره بذلك ـ يقوم البنك بيع البضاعة لإستيفاء حقّه من ثمنها.

مسألة 12 : يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة ، كما يجوز للآخرين شراؤها ، لأنّ البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلّفهم عن دفع ما عليهم من بقيّة المبالغ المستحقّة له وتسلّم البضاعة ، وذلك بمقتضى الشرط الصريح أو الارتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد ، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً.

٥٠٦

(5)

الكفالة عند البنوك

إذا تعهّد شخص أو أشخاص مشتركون لجهة حكومية أو غيرها بإنجاز مشروع ، كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو جسر أو نحوها ، فتمّ الاتّفاق بينهما على ذلك ، فإنّ المتعهّد له قد يشترط على المتعهِّد دفع مبالغ من المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه في الوقت المقرّر عوضاً عن الخسائر التي قد تصيبه ، ولكي يطمئنّ المتعهَّد له بذلك يطالب المتعهِّد بكفيل على هذا ، وفي هذه الحالة يرجع المتعهّد والمقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتكفّل فيه للمتعهّد له بأداء مبالغ التعويض إذا امتنع المقاول المتعهِّد عن دفعها بعد تخلّفه عن القيام بإنجاز المشروع في الموعد المقرّر.

مسألة 13 : تعهّد البنك للجهة صاحبة المشروع بأداء المبالغ المطلوبة على تقدير امتناع المقاول عن أدائها نحوٌ من الكفالة المالية في مقابل الكفالة المصطلحة ـ في أبواب المعاملات ـ التي هى عبارة عن التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ عليه عند طلبه.

وتفترق الكفالة المالية عن الضمان في أنّ الضامن تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس الدين المضمون ، فلو مات قبل وفائه أُخرج من تركته مقدَّماً على الإرث ، وأمّا الكفيل المالي فلا تشتغل ذمّته للمكفول له بنفس المال ، بل بأدائه إليه ، فلو مات قبل ذلك لم يُخرج من تركته شيءٌ إلاّ بوصيّة منه ، ويصحّ عقد الكفالة بإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده والتزامه ، من قول أو كتابة أو فعل ، وبقبول من المكفول له بكل ما يدلّ

٥٠٧

على رضاه بذلك.

مسألة 14 : يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معيّنة من المقاول المتعهّد لإنجاز المشروع إزاء كفالته وتعهّده ، ويمكن تخريج ذلك من باب الجعالة بأن يعيّن المقاول العمولة المطلوبة جُعلاً للبنك على قيامه بعمل الكفالة فيحلّ له أخذها حينئذٍ.

مسألة 15 : إذا تخلّف المقاول عن إنجاز المشروع في المدّة المقررة ، وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهَّد له ( صاحب المشروع ) فقام البنك بدفعها إليه ، فهل يحقّ للبنك الرجوع بها على المقاول أم لا ؟ الظاهر أنّه بحقّ له ذلك ، لاَنّ تعهّد البنك وكفالته كان بطلب من المقاول ، فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهّده ، فيحقّ له أن يرجع إليه ويطالبه به.

(6)

( بيع السهام )

قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها ، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها إزاء عمولة معيّنة بعد الاتّفاق بينه وبين الشركة.

مسألة 16 : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنها ـ في الحقيقة ـ لا تخلو من دخولها إمّا في الإجارة ، بمعنى أنّ الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور إزاء أُجرة معينة ، وإمّا في الجعالة على ذلك ، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة ، ويستحقّ البنك الأجرة أو الجُعل إزاء قيامه بالعمل المذكور.

٥٠٨

مسألة 17 : يصحّ بيع هذه الأسهم وشراؤها ، نعم ، إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرّمة ـ كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا ـ لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات.

(7)

( بيع السندات )

السندات : صكوك تصدرها جهات مخوّلة قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة ، وتبيعها بالأقل منها ، مثلاً يبيع السند الذي قيمته الإسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً ، وقد تتولّى البنوك عملية البيع ، وتأخذ على ذلك عمولة معيّنة.

مسألة 18 : هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين :

1 ـ أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممّن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين ديناراً ـ في المثال المذكور ـ وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدّة المحدّدة وفاءً لدينه مع اعتبار الخمسة دنيانير الزائدة فائدة على القرض ، وهذا رباً محرّم.

2 ـ أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دنيار مؤجّلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة وتسعين ديناراً نقداً.

وهذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق ، ولكنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال والأحوط لزوماً الاجتناب عنه ، فالنتيجة أنّه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية وغيرها.

مسألة 19 : لا يجوز للبنوك التوسّط في بيع السندات وشرائها ، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك.

٥٠٩

(8)

( الحوالات الداخلية والخارجية )

مسألة 20 : الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل الدين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه ، ولكنّها ـ هنا ـ تستعمل في الأعمّ من ذلك ، وفيما يلى نماذج للحوالات المصرفية :

الأوّل : أن يصدر البنك صكّاً لعميله بتسلّم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك ، وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معيّنة إزاء قيامه بهذا الدور ، والظاهر جواز أخذه هذه العمولة ، لأنّ للبنك حقّ الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض ، فيجوز له أخذ عمولة إزاء تنازله عن هذا الحقّ وقبول وفاء دينه في ذلك المكان.

الثاني : أن يصدر البنك صكّاً لشخص يحقّ له بموجبه أن يتسلّم مبلغاً معيناً من بنك آخر في الداخل أو الخارج بعنوان الإقتراض منه ، نظراً لعدم وجود رصيد مالي للشخص عنده ، ويأخذ البنك عمولة معيّنة إزاء قيامه بهذا العمل ، والظاهر أنّه يجوز للبنك أخذ العمولة على إصداره صكّاً من هذا القبيل إذا كان مردّه إلى أخذ الجعل على توكيل البنك الثاني في إقراض حامل الصك المبلغ المذكور فيه من أموال البنك الأوّل الموجودة لديه ، فليس هو من قبيل أخذ الجعل على الإقراض نفسه ليكون حراماً ، بل من قبيل أخذ الجعل على التوكيل في الإقراض فلا يكون الإلزام بدفع الجعل مرتبطاً بعملية الإقراض نفسها ، بل بالتوكيل فيها ، فلا يكون به بأس حينئذٍ.

٥١٠

ثم إنّ المبلغ المذكور في الصكّ إذا كان من العملة الأجنبية فيحدث للبنك حقّ ، وهو أنّ المدين حيث اشتغلت ذمّته بالعملة المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة ، فلو تنازل عن حقّه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلّية جاز له أخذ شيء منه إزاء هذا التنازل ، كما أنّ له تبديلها بالعملة المحلّية مع تلك الزيادة.

الثالث : أن يدفع الشخص مبلغاً معيّناً من المال إلى البنك في النجف الأشرف مثلاً ، ويأُخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يعادله على بنك آخر في الداخل كبغداد ، أو الخارج كلبنان أو دمشق مثلاً ، ويأخذ البنك إزاء قيامه بعملية التحويل عمولة معيّنة منه ، وهذا يمكن أن يقع على نحوين :

أ ـ أن يبيع الشخص مبلغاً معيّناً من العملة المحلّية عل البنك بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأوّل مع إضافة عمولة التحويل إليه ، وهذا لا بأس به كما سبق نظيره.

ب ـ أن يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغاً معيّناً ويشترط عليه تحويله إلى بنك آخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية التحويل ، وهذا لا بأس به أيضاً ، لأنّ التحويل وإن كان عملاً محترماً له مالية عند العقلاء ، فيكون اشتراط القيام به على المقترض من قبيل اشتراط النفع الملحوظ فيه المال المحرّم شرعاً ، إلاّ أنّ المستفاد من النصوص الخاصّة الدالّة على جواز اشتراط المقرض على المقترض قيامه بأداء القرض في مكان آخر ، جواز اشتراط التحويل أيضاً ، فإذا كان يجوز اشتراطه مجّاناً وبلا مقابل ، فيجوز اشتراطه بإزاء عمولة معيّنة بطريق أولى.

الرابع : أن يقبض الشخص مبلغاً معيّناً من البنك في النجف الأشرف مثلاً ، ويحوّل البنك لإستيفاء بدله على بنك آخر في الداخل أو الخارج ،

٥١١

ويأخذ البنك الأوّل إزاء قبوله الحوالة عمولة معيّنة منه ، وهذا يقع على نحوين :

أ ـ أن يبيع البنك على الشخص مبلغاً من العملة المحلّية بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأوّل مع إضافة عمولة التحويل إليه ، فيحوّله المشتري إلى البنك الثاني لإستلام الثمن ، وهذا جائز كما سبق.

ب ـ أن يقرضه البنك مبلغاً معيّناً ، ويشترط عليه دفع عمولة معيّنة إزاء قبوله بنقل القرض إلى ذمّة أخرى وتسديده في بلد آخر ، وهذا رباً ، لأنّه من قبيل اشتراط دفع الزيادة في القرض وإن كانت بإزاء عملية التحويل ، نعم ، إذا وقع هذا من غير شرط مسبّق بأن اقترض المبلغ من البنك أوّلاً ، ثم طلب منه تحويل قرضه إلى بنك آخر لاستيفائه منه ، فطلب البنك عمولة على قبوله ذلك جاز ، لأنّ من حقّ البنك الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلى ذمّة أُخرى وتسديده في بلد غير بلد القرض ، وليس هذا من قبيل ما يأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض والإمهال فيه ليكون رباً ، بل هو ممّا يأخذه لكي يقبل بانتقال قرضه إلى ذمّة أُخرى وادائه في مكان آخر ، فلا بأس به حينئذٍ.

مسألة 21 : قد تنحلّ الحوالة إلى حوالتين ، كما إذا أحال المدين دائنه على البنك بإصدار صكّ لأمره ، وقام البنك بتحويل مبلغ الصكّ على فرع له في بلد الدائن ، أو على بنك آخر فيه يتسلّمه الدائن هناك ، فإنّ مردّ ذلك إلى حوالتين :

إحداهما : حوالة المدين دائنه على البنك ، وبذلك يصبح البنك مديناً لدائنه.

ثانيتهما : حوالة البنك دائنه على فرع له في بلد الدائن أو على بنك

٥١٢

آخر فيه ، ودور البنك في الحوالة الأولى قبول الحوالة ، وفي الثانية إصدارها ، وكلتا الحوالتين صحيحة شرعاً ، ولكن إذا كانت حوالة البنك على فرع له يمثل نفس ذمّته ، لا تكون هذه حوالة بالمصطلح الفقهي ، إذ ليس فيها نقل الدين من ذمّة إلى أُخرى ، وإنما مرجعها إلى طلب البنك من وكيله في مكان آخر وفاء دينه في ذلك المكان ، وعلى أيّ حال ، فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر ، حتى بإزاء قبوله حوالة من له رصيد في البنك دائنه عليه ، لأنّها من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار : عدم نفوذها من دون قبول المحال عليه ، فله أخذ العمولة على ذلك.

مسألة 22 : ما تقدّم من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص ، كي يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوّله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معيّنة ، أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول منه إزاء ذلك عمولة معيّنة.

مسألة 23 : لا فرق فيما تقدّم بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء ، والأول كما إذا كان للمحال عليه رصيد مالي ، والثاني ما لم يكن كذلك.

(9)

( جوائز البنك )

قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه ، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغيباً للإيداع فيه.

مسألة 24 : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية ؟ فيه تفصيل :

٥١٣

فإنّه إن قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك ، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه ، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده ، جاز ذلك ، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها بَعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي ، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرّف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ، وأمّا إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه ، فلا يجوز ذلك ، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ، ويجوز بدونه.

(10)

( تحصيل الكمبيالات )

من الخدمات التي يقوم بها البنك : تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عميله ، فإنّه قبل تاريخ استحقاقها يخطر المدين ( موقّع الكمبيالة ) ويشرح في إخطاره قيمتها ورقمها وتاريخ استحقاقها ليكون على علم ويتهيّأ للدفع ، وبعد التحصيل يقيّد القيمة في حساب العميل أو يدفعها إليه نقداً ، ويأخذ منه عمولة إزاء هذه الخدمة ، ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصكّ لحامله من بلده أو من بلد آخر ، كما إذا لم يرغب الحامل تسلّم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها ، فيأخذ البنك منه عمولة إزاء قيامه بهذا العمل.

مسألة 25 : تحصيل قيمة الكمبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء :

٥١٤

1 ـ أن يقدّم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محوّلة عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة معيّنة ، والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها ، ولكن بشرط أن يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ، وأمّا تحصيل فوائدها الربوية فهو غير جائز ، ويمكن تخريج العمولة فقهياً بأنّها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه.

2 ـ أن يقدّم المستفيد كمبيالة إلى البنك محوّلة عليه ، ولكن لم يكن مديناً لموقّعها ، أو كان مديناً له بعملة أُخرى غير ما أحال بها عليه ، وحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة ـ بالشرط المتقدّم في سابقه ـ لأنّ القبول غير واجب على البريء وكذا على المدين بغير جنس الحوالة ، فحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقّه هذا.

3 ـ أن يقدّم المستفيد كمبيالة إلى البنك محوّلة عليه ممّن لديه رصيد مالي لدى البنك ، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقداً ، فمردّ ذلك إلى أن الموقّع أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار فيها ـ كما تقدّم ـ اعتبار قبول المحال عليه ( وهو البنك هنا ) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله ، وعليه فيجوز له أخذ عمولة إزاء قيامه بقبول الحوالة أداء دينه.

(11)

بيع العملات الأجنبية وشراؤها

من أعمال البنوك : القيام بشراء العملات الأجنبية وبيعها ، لغرض توفير القدر الكافي منها لتأمين حاجات عملائها ، ولا سيّما التجّار

٥١٥

المستوردين للبضائع من الخارج ، وللحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع.

مسألة 26 : يصحّ بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية ، وبالأقل وبالأكثر ، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجّلاً ، فإنّ البنك كما يقوم بعملية العقود الحالّة يقوم بعملية العقود المؤجّلة.

(12)

السحب على المكشوف

كلّ من لديه رصيد لدى البنك في الحساب الجاري يحقّ له سحب أيّ مبلغ لا يزيد عن رصيده ، نعم ، قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معيّن من دون رصيد ، نظراً لثقته به ، ويسمّى ذلك ب‍ : ( السحب على المكشوف ) ويحتسب البنك فائدة على هذا المبلغ.

مسألة 27 : السحب على المكشوف مردّه إلى الإقتراض من البنك بشرط دفع الفائدة ، فهو قرض ربوى محرّم ، وما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة تعدّ من الفوائد الربوية المحرّمة ، نعم ، إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد اسلامي فلا بأس بالسحب منه ، لا بقصد الإقتراض ، بل بقصد الحصول على المال المجهول مالكه ، على نحو ما تقدم في المسألة الثانية.

(13)

خصم الكمبيالات

تمهيدات :

الأول : يمتاز البيع عن القرض في أنّ البيع تمليك عين بعوض لا

٥١٦

مجّاناً ، والقرض تمليك للمال بالضمان في الذمّة بالمثل إذا كان مثلياً وبالقيمة إذا كان قيمياً(1) .

كما يمتاز عنه في أنّ البيع الربوي باطل من أصله ، دون القرض الربوي ، فإنّه باطل بحسب الزيادة فقط ، وأمّا أصل القرض فهو صحيح.

ويمتاز عنه أيضاً في أنّ كلّ زيادة في القرض إذا اشترطت تكون رباً ومحرّمة دون البيع ، فإنّه تحرم فيه الزيادة مطلقاً في المكيل والموزون من العوضين المتحدين جنساً ، وأمّا لو اختلفا في الجنس ، أو لم يكونا من المكيل والموزون ، فإن كانت المعاملة نقدية ، فلا تكون الزيادة رباً ، وأمّا لو كانت المعاملة مؤجّلة كما لو باع مائة بيضة بمائة وعشر إلى شهر ، أو باع عشرين كيلو من الأرز بأربعين كيلو من الحنطة إلى شهر ، ففي عدم كون ذلك من الربا إشكال ، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.

الثاني : الأوراق النقدية بما أنّها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، وأمّا مع الاتّحاد في الجنس

__________________

(1) قد يقال : إنّ البيع والقرض يفترقان من جهة أُخرى ، وهي اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع ، وبدونه لا يتحقق البيع وعدم اعتبار ذلك في القرض ، ويترتّب على ذلك أنه لو باع مائة دينار بمائة وعشرة دنانير في الذمّة فلا بُدّ من وجود مائز بين العوضين كأن يكون أحدهما ديناراً عراقياً والثاني دينار أردنياً ، وأما لو كانا جميعاً من الدينار العراقي مثلاً ، من فئة وطبعة واحدة ، فهو قرض بصورة البيع ، لإنطباق العوض على المعوض مع زيادة فيكون محرّماً لتحقق الربا فيه.

ولكن هذا غير واضح ، لأنّه يكفي في تحقّق مفهوم البيع وجود التغاير بين العوضين في وعاء الإنشاء من حيث كون المعوض عيناً شخصية والعوض كلّياً في الذمة ، مضافاً الى أنّ لازم هذا الرأي القول بصحّة بيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بمثلها نسيئة بدعوى أنّه قرض غير ربوي حقيقة وإن كان بصورة البيع ، مع أنّه ـ كما يعترف هذا القائل ـ من بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة حكمية فيكون من الربا المحرّم.

٥١٧

فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً ، وأمّا نسيئة فلا يخلو عن إشكال كما تقدّم والأحوط لزوماً التجنب عنه ، وعلى ذلك ، فيجوز للدائن عشرة دنانير عراقية مثلاً أن يبيع دينه بالأقل منها كتسعة دنانير نقداً ، كما يجوز له بيعه بالأقل منها من عملة أُخرى كتسعة دنانير أُردنية نقداً ولا يجوز ذلك نسيئة إلا إذا كان دينه حالاً لأنّه لا يجوز بيع الدين غير الحال بدين مؤجّل.

الثالث : الكمبيالات المتداولة بين التجّار في الأسواق لم تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية ، بل هي مجرد وثيقة لإثبات أنّ المبلغ الذي تتضمّنه دين في ذمّه موقّعها لمن كتبت باسمه ، فالمعاملات الجارية عليها لا تجري على أنفسها ، بل على النقود التي تعبّر عنها ، وأيضاً عندما يدفع المشتري كمبيالة للبائع لا يدفع بذلك ثمن البضاعة اليه ولا تفرغ ذمته منه ، ولذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لا يتلف منه مال بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت.

مسألة 28 : الكمبيالات على نوعين :

أ ـ ما يعبّر عن وجود قرض واقعي ، بأن يكون موقّع الكمبيالة مديناً لمن كتبت باسمه بالمبلغ الذي تتضمّنه.

ب ـ ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له.

أمّا في الأوّل : فيجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجّل الثابت في ذمّة المدين بأقل منه حالاً ، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين ديناراً نقداً وبعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين ( موّقع الكمبيالة ) بقيمتها عند الاستحقاق.

وأمّا في الثاني : فلا يجوز للدائن الصوري بيع ما تتضمّنه الكمبيالة ، لانتفاء الدين واقعاً وعدم اشتغال ذمّة الموقّع للموقّع له ( المستفيد ) بل إنّما

٥١٨

كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ولذا سمّيت ( كمبيالة مجاملة ).

ومع ذلك ، يمكن تصحيح خصمها بنحو آخر ، بأن يؤكّل موقّع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمّته بأقلّ منها ، مراعياً الاختلاف بين العوضين في الجنس ، كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقياً والثمن ألف تومان إيراني مثلاً ، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمّة موقّع الكمبيالة مشغولة بخمسين ديناراً عراقياً إزاء ألف تومان إيراني ، ويوكّل الموقع أيضاً المستفيد في بيع الثمن ـ وهو ألف تومان في ذمّته ـ بما يعادل المثمن وهو خمسون ديناراً عراقياً ، وبذلك تصبح ذمّة المستفيد مدينة للموقّع بمبلغ يساوي ما كانت ذمّة الموقّع مدينة به للبنك ، ولكن هذا الطريق قليل الفائدة ، حيث إنّه إنّما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية ، وأمّا إذا كان بعملة محلّية فلا أثر له ، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ على ما عرفت من الإشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة ، وأمّا خصم قيمة الكمبيالة الصورية لدى البنك على نحو القرض ، بأن يقترض المستفيد من البنك مبلغاً أقلّ من قيمة الكمبيالة الإسمية ، ثم يحوّل البنك الدائن على موقّعها بتمام قيمتها ، ليكون من الحوالة على البريء ، فهذا رباً محرّم ، لأنّ اشتراط البنك في عملية الإقتراض ( الخصم ) اقتطاع شيء من قيمة الكمبيالة إنّما هو من قبيل اشتراط الزيادة المحرّم شرعاً ولو لم تكن الزيادة بإزاء المدّة الباقية بل بإزاء قيام البنك ببعض الأعمال كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما ، لأنّه لا يحقّ للمقرض أن يشترط على المقترض أيّ نحو من أنحاء النفع الملحوظ فيه المال.

هذا إذا كان البنك أهلياً ، وأمّا لو كان حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي فيمكن التخلّص من ذلك بأن لا يقصد المستفيد في عملية الخصم

٥١٩

لديه شيئاً من البيع والاقتراض ، بل يقصد الحصول على المال المجهول مالكه فيقبضه ويتصرف فيه باذن الحاكم الشرعي فإذا رجع البنك في نهاية المدّة إلى موقّع الكمبيالة وألزمه بدفع قيمتها ، جاز له الرجوع على المستفيد ببدل ما دفع إذا كان قد وقّع الكمبيالة بأمر وطلب منه.

(14)

العمل لدى البنوك

تصنّف أعمال البنوك صنفين :

أحدهما : محرّم ، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها ، والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لآخذها ، ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور ، كمبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما.

وهذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها ، ولا يستحقّ العامل أُجرة إزاء تلك الأعمال.

ثانيهما : سائع ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها.

مسألة 29 : إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية غير مسلم ـ سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره ـ فقد تقدّم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم ، وعلى ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربوية في البنوك وخارجها.

مسألة 30 : الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الإسلامية لمّا كانت تعدّ من المال المجهول مالكه ، الذي يحرم

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551