المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات0%

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: 551

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
تصنيف:

ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: 551
المشاهدات: 226212
تحميل: 5034

توضيحات:

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 226212 / تحميل: 5034
الحجم الحجم الحجم
المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

مؤلف:
ISBN: 978-964-8629-59-0
العربية

للأب أو الأم ، ويعطى الباقي كله للبنت.

و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدّة ابناء للميت ، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للابن ، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية.

و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت ، فيأخذ الأب أو الأم خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية.

و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معاً ، فيعطى سدس المال للأب أو الأم ويقسم الباقي بين أولاده للذكر ضعف حصة الانثى.

( مسألة 1349 ) : إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الارث لأولادهما فيرث ولد الابن حصة أبيه وإن كان انثى ، ويرث ولد البنت حصة امه وإن كان ذكراً ، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت اخذت البنت سهمين واخذ الأبن سهماً واحداً ، واذا تعدد أولاد الابن أو اولاد البنت فان كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا حصة ابيهم أو امهم بالسوية والا قسمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى.

٤٨١

( إرث الطبقة الثانية )

( مسألة 1350 ) : سبق أن الأخوة والاخوات من الطبقة الثانية ، وإرثهم يكون على انحاء :

1 ـ أن يكون وارث الميت اخاً واحداً ، أو اختاً واحدة : فللأخ أو الأخت ـ في هذه الحالة ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم من طرف الأم أم من الطرفين معاً.

2 ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات وكلهم لأبيه وامه ، أو كلهم لأبيه فقط ، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً ، وإلاّ قسّم للذكر ضعف ما للانثى ، فللاخت سهم وللاخ سهمان.

3 ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات وكلهم لأمه ، فيقسم المال بينهم بالسوية.

4 ـ أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للأم ، فيرث المال كله الأخ للأبوين ، ولا يرث الأخ للأب شيئاً ، ومع تعدد الأخوة للأبوين ـ في هذه الحالة ـ يتقاسمون المال بالسوية ، وهكذا الحكم عند اجتماع الأخت للأبوين مع الأخت للاب دون اخت للأم ، ومع اختلاف الورثة في الذكورة والانوثة يقسم المال للذكر ضعف ما للأنثى.

5 ـ أن يجتمع الأخوة أو الاخوات للأبوين ـ أو الأخوة أو الاخوات للأب إذا لم يكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع أخ واحد أو اخت واحدة للأم ، فيعطى للأخ أو الأخت للأم سدس المال ، ويقسم الباقي على سائر

٤٨٢

الأخوة أو الاخوات بالسوية الا إذا اختلفوا في الذكورة والانوثة فيعطى للذكر ضعف ما للأنثى.

6 ـ أن يجتمع الأخوة أو الاخوات للأبوين ـ أو الأخوة أو الاخوات للأب إذا لم تكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع اخوة أو أخوات أو اخوة واخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطى سهم منها للاخوة من الأم ، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً واناثاً والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للأنثى.

7 ـ أن يجتمع الأخوة من الأبوين مع اخوة للأب وأخ واحد أو اخت واحدة للأم ، فيحرم الأخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الأخت من الأم سدس المال ، ويقسم الباقي ـ كله ـ على اخوته من الأبوين بالسوية ، وهكذا الحكم عند اجتماع الاخوات من الابوين مع الاخوات من الأب مع اخ واحد أو اخت واحدة للأم ، ولو اختلفوا في الذكورة والانوثة يعطى للذكر ضعف ما للأنثى.

8 ـ أن يجتمع للميت اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات من الأبوين معاً ومن الأب خاصة واخوة أو اخوات أو اخوة واخوات للأم فقط ، فلا يرث الأخوة والاخوات للأب ـ كما في الصورة السابقة ـ ويعطى للاخوة والاخوات من الأم ثلث المال ، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً واناثاً ، والثلثان الآخران لمن كان من الأبوين يقسم بينهم بالسوية ان كانوا جميعاً ذكوراً أو جميعاً ذكوراً أو اناثاً والاقسّم للذكر ضعف ما للأنثى.

( مسألة 1351 ) : إذا مات الزوج عن زوجة واخوة ، ورثته الزوجة ـ ربع التركة او ثمنها على تفصيل يأتي ـ وورثته اخوته وفقاً لما عرفت في المسائل السابقة ، وإذا ماتت الزوجة عن اخوة وزوج كان للزوج نصف

٤٨٣

المال والباقي للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخوات تكون السهام المفروضة اكثر من الفريضة فيرد النقص على الاخوات من الابوين أو من الأب دون الاخوات من الأم مثلاً اذا ماتت المرأة عن زوج واختين من الابوين أو من الأب واختين من الأم فان سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج فيرد النقص على الاختين من الابوين أو الأب ، فاذا كانت التركة ستة دراهم يعطى للاختين من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لاختهم المتوفاة ، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ويبقى درهم واحد للاختين من الأب أو الأبوين ، وهذا معنى أن الاخوات للأب أو الأبوين يرد النقص عليهن دون الاخوات من الام.

( مسألة 1352 ) : إذا لم يكن للميت اخوة قامت ذريتهم مقامهم في اخذ حصصهم ، فلو خلّف الميت اولاد اخ لام واولاد اخ للأبوين أو للاب كان لأولاد الاخ للأم السدس وان كثروا ، ولاولاد الاخ للأبوين أو للاب الباقي وان قلّوا ، وتقسم حصة اولاد الأخوة أو الاخوات من الأم بينهم بالتساوي وان اختلفوا في الذكورة والانوثة ، اما حصة اولاد الأخوة أو الاخوات من الابوين أو الأب فهل تقسم بينهم بالتساوي ايضاً أو يعطى للذكر ضعف حصة الانثى ؟ فيه اشكال والأحوط لزوماً هو الرجوع إلى الصلح.

( مسألة 1353 ) : ان الأجداد والجدات هم من الطبقة الثانية ـ كما سبق ـ ولكن لا يرث الجدّ أو الجدة الابعد مع وجود الأقرب ، ولأرث الاجداد والجدات صور :

(1) أن ينحصر الوارث في جدًّ أو جدة لأبيه أو لأمه فالمال كله للجد أو الجدة.

٤٨٤

(2) أن يرثه جده وجدته لأبيه ، فللجد الثلثان وللجدة الثلث.

(3) أن يرثه جده وجدته لأمه ، فيقسم بينهم المال جميعاً بالسوية.

(4) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لأمه ، فللجد أو الجدة من الأم الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب.

(5) أن يرثه جداه لأبيه ـ الجد والجدة ـ وجداه لأمه ، فيعطى للجدين من الأب ثلثان ، للجد منه ضعف ما للجدة ، ويعطى للجدين من الأم ثلث يقسم بينهما بالسوية.

( مسألة 1354 ) : إذا مات الرجل وله زوجة وجدان ـ الجد والجدة ـ لأبيه وجدان لأمه ، يعطى لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء وترث الزوجة نصيبها ـ على تفصيل سيأتي ـ ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الانثى.

( مسألة 1355 ) : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة اخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة وفقاً للتفصيلات السابقة.

( مسألة 1356 ) : إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور :

( الاولى ) : أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعاً من قبل الأم ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة.

( الثانية ) : أن يكونوا جميعاً من قبل الأب ، ففي هذه الصورة يقسّم المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وإلاّ فبالسوية.

( الثالثة ) : أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الأخت للأبوين ،

٤٨٥

وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية ، وقد تقدم أنّه إذا كان للميت أخ أو اخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.

( الرابعة ) : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأمم سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم اناثاً أم مختلفين في الذكورة والأنوثة ، وكانت الأخوة أو الأخوات ايضاً كذلك أي كان بعضهم للأم وبعضهم للأب كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما ، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي : للمتقرب بالام من الأخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلاّ فبالسوية.

( الخامسة ) : أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو اخت من قبل الأم ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان متعدداً ، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد أو الجدة واحداً كان أو متعدداً ، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلاّ فبالسوية.

( السادسة ) : أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب أو أخ واخت أو أكثر ، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحداً كان أو متعدداً ومع التعدد يقسّم المال بينهم بالسوية ، وللأخ الثلثان إن كان واحداً ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يكون للذكر ضعف ما للأنثى.

وإذا كانت مع الجد أو الجدة للأم اخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث في

٤٨٦

كلتا الصورتين ، فيبقى السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة ، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه.

( السابعة ) : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم وكان معهم أخ أو اخت للأب واحداً كان أو أكثر ، ففي هذه الصورة يقسّم المال على النحو التالي : للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث ، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية ، وإذا كان معهم أخ أو اخت للأم يكون للجد أو الجدة للأم مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلاّ فبالسوية.

( الثامنة ) : أن يكون مع الأخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأم السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية ، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للانثى مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية ، وإن كان معهم جد أو جدة للأم فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للأم جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وللاخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية.

( مسألة 1357 ) : أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئاً ، فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو الأم فقط ، هذا فيما إذا زاحمه ، وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لأمه وابن أخ لأمه واخاً لأبيه فإن ابن الأخ حينئذٍ يشارك الجد في الثلث والثلثان لأخيه.

٤٨٧

( إرث الطبقة الثالثة )

( مسألة 1358 ) : العم والعمة من الطبقة الثالثة ، ولإرثهما صور :

( منها ) : أن ينحصر الوارث في عم واحد أو عمة واحدة ، فالمال كله للعم أو العمة سواء أكانا مشتركين مع أب الميت في الأب والام معاً ( العم أو العمة للأبوين ) أم في الأب فقط ( العم أو العمة للأب ) أم في الأم فقط ( العم والعمة للأم ).

و ( منها ) : أن يموت الشخص عن اعمام أو عمات ، كلهم أعمام أو عمات للاب ، أو للأم أو للأبوين فيقسم المال عليهم بالسوية.

و ( منها ) : أن يموت الشخص عن عم وعمة كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين فللعم ضعف ما للعمة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العم أو العمة واحداً أو أكثر من واحد.

و ( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للأم ، وفي هذه الصورة ايضاً يقسم المال بينهم بالتفاضل وإن كان الأحوط استحباباً التصالح في الزيادة.

و ( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات ، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم ، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه الباقون ، فإذا كان للميت عم واحد أو عمة واحدة للأم يعطى السدس ويأخذ الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم للذكر ضعف حظ الانثى ، وإذا كان للميت عم للأم وعمة لها معاً كان لهما الثلث يقسّم بينهما

٤٨٨

للذكر ضعف ما للأنثى.

و ( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأب وبعضهم للأمم ، فيقوم المتقرب بالأب ـ في هذه الصورة ـ مقام المتقرب بالأبوين في الصورة السابقة.

( مسألة 1359 ) : الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة ـ كما مرّ ـ وللخال المنفرد المال كله والخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية وللخالة المنفردة المال كله وكذلك الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والاناث بان كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ـ سواء أكانوا للأبوين ام للاب ام للأم ـ ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة ، وإذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بلأم والمتقربون بالأبوين ففي سقوط المتقربين بالأب ـ أي الخال المتحد مع ام الميت في الأب فقط ـ وانحصار الإرث بالباقين إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح ، وعلى كل تقدير فمع الاختلاف في الذكورة والانوثة يجري الاشكال المتقدم في كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل فلا يترك الاحتياط بالتصالح ايضاً.

( مسألة 1360 ) : إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال والخالات قسم المال ثلاثة أسهم فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة ، وإذا لم يكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الأخوة غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب كما تقدم.

( مسألة 1361 ) : إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله وخالاته ، ومن أعمام أُمه وعماتها وأخوالها وخالاتها ، اعطى ثلث المال

٤٨٩

لهؤلاء المتقربين بالأم وفي كون التقسيم بينهم بالسوية أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح ، واعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته ، ويقسم بينهما بالسوية ويعطى الباقي لعم الأب وعمته وفي كون التقسيم بينهما بالسوية أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح ، وإذا لم يكن للميت أحد من هؤلاء كان الإرث لذريتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.

٤٩٠

( إرث الزوج والزوجة )

( مسألة 1362 ) : للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل ، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره ، وباقي التركة يقسم على سائر الورثة ، وللزوجة ـ إذا مات زوجها ـ ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل ، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها ، والباقي يعطى لسائر الورثة ، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها وهي الأراضي بصورة عامة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات ، وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنها ترث منها قيمة بمعنى أنها لا حق لها في نفس الأعيان ، وإنما لها نصيب من ماليتها وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها ، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال والعبرة بقيمتها يوم الدفع ، ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها القبول فتصبح شريكة مع الوارث في العين.

وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة ، ثم إن طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أُجرة ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً ، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.

٤٩١

( مسألة 1363 ) : لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار وبناء الدار إلاّ مع الاستيذان منها.

( مسألة 1364 ) : إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو الثمن عليهن ، ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن ، نعم من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث ، ولكن الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها.

( مسألة 1365 ) : الزوجان يتوارثان ـ فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ـ ما دامت العدة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توراث.

( مسألة 1366 ) : إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة ـ أي اثنى عشر شهراً هلالياً ـ ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة :

(1) أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته اثناء السنة.

(2) أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها بعوض أو بدونه.

(3) موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر ، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.

( مسألة 1367 ) : ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها باذن من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إياها يعتبر جزءً من التركة ، يرث منه مجموع الورثة ولا تختص به الزوجة.

٤٩٢

( مسائل متفرقة في الإرث )

( مسألة 1368 ) : يعطى مجاناً من تركة الرجل لأكبر ابناءه حين وفاته مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعده للتجارة ونحوها وهي تسمى ب‍ ( الحبوة ) ، وإذا تعدد غير الثياب كما إذا كان له خاتمان ففي كون الجميع من الحبوة اشكال ، وكذلك الاشكال في كون الرحل ومثل البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة من الحبوة ، فلا يترك الاحتياط بمصالحة الابن الاكبر مع سائر الورثة بشأنها.

( مسألة 1369 ) : إذا كان على الميت دين فان كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على الولد الأكبر المساهمة في ادائه من تلك المختصات بالنسبة أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل ، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.

( مسألة 1370 ) : يعتبر في الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورّث كذلك ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر ، وكذلك يعتبر فيه ان لا يكون قد قتل مورثه عمداً ظلماً ، وأما إذا قتله خطأً محضاً ـ كما إذا رمى بحجارة إلى بحجارةٍ إلى طيرٍ فوقعت على مورثه ومات بها ـ أو خطأ شبيهاً

٤٩٣

بالعمد ـ كما إذا ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدى إلى قتله ـ لم يمنع ذلك من ارثه منه ، نعم لا يرث من ديته.

( مسألة 1371 ) : الحمل يرث إذا انفصل حياً ، ويجوز قبل ولادته تقسيم التركة على سائر الورثة ، ولكن إذا لم يطمئن بكونه انثى فالأحوط وجوباً أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين بل أزيد منه إذا احتمل تعدده احتمالاً معتداً به ، فإن ولد حياً وتبين ان المعزول أزيد من نصيبه قسم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم.

( مسألة 1372 ) : لا توارث بين ولد الزنى وبين ابيه الزاني وامه الزانية ومن يتقرب بهما ، فلا يرثهم كما لا يرثونه ، ويثبت التوارث بينه وبين اقربائه من غير الزنى كالولد والحفيد وكذلك الزوج والزوجة فيرثهم ويرثونه ، وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فارثه للامامعليه‌السلام .

( مسألة 1373 ) : الامامعليه‌السلام هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب آخر ، وسبيل ارثه منه سبيل سهمهعليه‌السلام من الخمس وامره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي والأحوط لزوماً ان يرجع فيه إلى المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة.

( مسألة 1374 ) : إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته فحكم امواله ان يتربص بها اربع سنين يفحص عنه فيها باذن الحاكم الشرعي فاذا جهل خبره قسّمت امواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك ، ويجوز ايضاً تقسيم امواله بعد مضيِّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص.

( مسألة 1375 ) : إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق

٤٩٤

واللحوق والإقتران أو علم السبق وجهل السابق ورث كل منهما الآخر ، وطريقة ذلك ان يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر فيورّث مما كان يملكه حين الموت ولا يورّث مما ورثه من الآخر.

والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

٤٩٥

٤٩٦

( مستحدثات المسائل )

٤٩٧

٤٩٨

أعمال المصاريف والبنوك

(1)

الاقتراض ـ الإيداع

المصاريف والبنوك في الدول الاسلامية على ثلاثة أصناف :

1 ـ الأهلي : وهو الذي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين.

2 ـ الحكومي : وهو الذي يكون رأس ماله مكوّناً من أموال الدولة.

3 ـ المشترك : وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله.

مسألة 1 : لا يجوز الإقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم ، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط ، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاءً للشرط.

وقد ذكر للتخلّص من الربا طرق :

منها : أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوِّض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10% أو 20% مثلاً بشرط أن يقرضه مبلغاً معيّناً من النقد لمدّة معلومة يتفقان عليها ، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيّناً لمدّة معلومة ، فيقال : إنّه يجوز الإقتراض عندئذٍ ولا ربا فيه.

ولكنّه لا يخلو عن إشكال ، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه ، ومثله

٤٩٩

الحال في الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض.

وفي حكم جعل القرض شرطاً في المعاملة المحاباتية جعل الإمهال في أداء الدين شرطاً فيها.

ومنها : تبديل القرض بالبيع ، كأن يبيع البنك مبلغاً معيّناً كمائة دينار بأزيد منه ـ كمائة وعشرين دينار ـ نسيئة لمدّة شهرين مثلاً.

ولكن هذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق ، غير إنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال.

نعم ، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغاً كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلاً ، ويجعل الثمن المؤجَّل عملة أُخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة ، وفي نهاية المدّة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقرّرة أو ما يساويها من الدنانير ، ليكون من الوفاء بغير الجنس.

ومنها : أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة وعشرين ديناراً نسيئة لمدّة شهرين مثلاً ، ثم يشتريها من المشتري نقداً بما ينقص عنها كمائة دينار.

وهذا أيضاً لا يصحّ إذا اشترط في البيع الأوّل قيام البنك بشراء البضاعة نقداً بالأقل من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد مبنيّاً على ذلك ، وأمّا مع خلّوه عن الشرط فلا بأس به.

ويلاحظ أنّ هذه الطرق ونحوها ـ لو صحّت ـ لا تحقّق للبنك غرضاً أساسياً وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخّر عن أداء دينه عند نهاية الأجل وازدياده كلّما زاد التأخير ، فإنّ أخذ الفائدة بإزاء التأخير في الدفع يكون من الربا المحرّم ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطاً في ضمن عقد البيع مثلاً.

٥٠٠