المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات7%

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 978-964-8629-59-0
الصفحات: 551

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 233998 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

المسائل المنتخبة العبادات و المعاملات

مؤلف:
ISBN: ٩٧٨-٩٦٤-٨٦٢٩-٥٩-٠
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[١٣٩٥] عَبَّادُ بن زِياد الكَلْبِي:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٣٩٦] عَبَّادُ بن سَالِم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٣٩٧] عَبَّادُ بن سُلَيْمان:

عنه: الصفار(٣) . وسعد بن عبد الله، في مشيخة الفقيه، في طريقه إلى سليمان الدّيلمي(٤) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى مكرّراً(٥) ، ولم يستثن. ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها(٦) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى، فيه(٧) ، وفي الاستبصار(٨) .

ويكفي في استظهار وثاقته، رواية هؤلاء الأجلّة عنه.

[١٣٩٨] عَبَّادُ الضبِّيّ:

يروي عنه: صفوان، بتوسط أبان بن عثمان، في الكافي، في باب الرجل يدلّس نفسه في كتاب النكاح(٩) .

[١٣٩٩] عَبَّادُ بن عِمْران الأنْصَاري:

مولاهم، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٤.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨١.

(٣) فهرست الشيخ: ٧٨ / ٣٢٨، في طريقه إلى سليمان الديلمي.

(٤) الفقيه ٤: ٧٣ ٧٤، من المشيخة، في الطريق المذكور.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٠٥ / ٥٩٦، ٩: ٣٩٠ / ١٣٩٣.

(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٢١ / ٧٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٧ / ١٢٤٢.

(٨) الاستبصار ١: ٣٣٣ / ١٢٥١، ١٥٥٢.

(٩) الكافي ٥: ٤١٠ / ٤، والرواية في التهذيب ٧: ٤٣٠ / ١٧١٤، والاستبصار ٣: ٢٥٠ / ٨٩٦، وفيها (غياث) بدلاً عن (عباد)

(١٠) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٣.

١٠١

[١٤٠٠] عَبَّادُ بن عِمْران التَّغْلِبيّ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٠١] عَبَّادُ بن مَوْهب الكُوفِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٠٢] عَبَّادُ بن يَزيِد:

عنه: الحسن والحسين، ابنا سعيد، كما في أصحاب الرضاعليه‌السلام من رجال الشيخ(٣) .

[١٤٠٣] عَبّاسُ بن رَبِيعة بن حَارِث بن عبد المـُطّلِب:

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام (٤) في كشف الغمّة وغيره(٥) عن أبي الأغر التيمي(٦) ، قال: إنّي لواقف يوم صفين، إذْ نظرت إلى العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، شَاكٍّ في السلاح(٧) ، على رأسه مغفر، وبيده صحيفة

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٠ / ٢٧٩.

(٣) رجال الشيخ: ٣٨٢ / ٣٦.

(٤) رجال الشيخ: ٥١ / ٧٣.

(٥) لم نجده في كشف الغمة، بل أورده العياشي في تفسيره ٢: ٧٩، وعنه البحراني في تفسير البرهان ٢: ١٠٨ في تفسير الآية (١٤) من سورة التوبة، وكذا المجلسي في بحار الأنوار ٣٢: ٥٩١، كما ورد النص كاملاً في منتهى المقال: ١٧٢.

وأخرجه المسعودي في مروج الذهب ٣: ٢٠٧، وابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار ١: ٢٧٤، وزاد فيه: « إن الإمام علياً عليه‌السلام رفع يديه وقال: اللهم اشكر للعباس مقامه، واغفر له ذنبه، اللهم إني غفرت له، فاغفر له ».

(٦) اختلفت المصادر المذكورة في الهامش السابق في كنيته ونسبه، ففي تفسيري العياشي، والبحراني: (أبو الأعزّ). وفي عيون الأخبار، ومروج الذهب، وبحار الأنوار، ومنتهى المقال: (أبو الأغرّ). ونسب إلى تميم في تفسير العياشي، وعيون الأخبار، وبحار الأنوار، ومنتهى المقال. وإلى اليمن في تفسير البرهان.

(٧) شاك في السلاح، أي: لابس السلاح التامّ. الصحاح ٤: ١٥٩٤، شككَ.

١٠٢

يمانية، وهو على فرس له أدهم، وكأنّ عينيه عين أفعى، فبينا هو في سمت وتليين من عريكته إذ هتف به هاتف من أهل الشام يقال له: عرار(١) بن أدهم: يا عباس، هلمّ إلى البراز، فبرز إليه العباس، فقتله. إلى أن قال: فقال: يعني أمير المؤمنين -: يا عباس، قال: لبيك، قال: أَلم أنهك وحسناً وحسيناً وعبد الله بن جعفر، أن تخلوا عن مراكزكم، وتبارزوا أحداً؟ قال: إنَّ ذلك لكذلك، قال: فما عدا ممّا بدا؟! قال: أفأُدعى إلى البراز يا أمير المؤمنين فلا أُجيب جعلني الله فداك؟ قال: نعم طاعة إمامك أولى به من إجابة عدوّك، ودّ معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرمة الاّ طعن في نيطه إطفاءً لنور الله.

[١٤٠٤] عَبّاسُ بن زَيْد:

مولى جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) وفي النجاشي: مدني، له أحاديث، ثم ذكر طريقه المنتهى إلى علي بن الحسن ابن فضال، عن محمّد بن تسنيم، عن يزيد بن إسحاق، عنه(٣) .

[١٤٠٥] عَبّاسُ بن عَائِذ الكُوفِيُّ:

مولى هَمْدَان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٠٦] عَبّاسُ بن عَبد الرحمن الصائِغ:

الكُوفِيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٠٧] عَبّاسُ بن عبد الله بن مَعْبَد:

ابن العَبّاس بن عبد المطلب، الهَاشِمِي، المـَدَنِي. من أصحاب

__________________

(١) في الحجرية: « عرّاد ».

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٤.

(٣) رجال النجاشي: ٢٨٢ / ٧٥٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٢.

١٠٣

الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٠٨] عَبّاسُ بن عبد المـُطَّلب:

عمّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سيّد من سادات أصحابه، وهو من أصحاب عليعليه‌السلام أيضاً كذا في الخلاصة(٢) ، وفي أمالي أبي علي الطوسي مسنداً عن عليعليه‌السلام أنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : احْفَظوني في عمّي العباس، فإنه بقيّة آبائي(٣) .

وفيه بإسناده عن ابن عباس، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ آذى العباس فقد آذاني، إنّما عمّ الرجل صنو أبيه(٤) .

وروى الشيخ أبو محمّد الديلمي، في إرشاد القلوب: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان جالساً في مسجده، وحوله جماعة من الصحابة، إذْ دخل عليه عمّه العباس، وكان رجلاً صبيحاً، حسناً، حلو الشمائل، فلمّا رآه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قام إليه، واستقبله، وقبّل بين عينيه، ورحّب به، وأجلسه إلى جانبه، وجعل يفديه بأبيه وأُمّه، فأنشده العباس قوله فيه بمدحه:

مِنْ قَبْلِها طِبْتَ في الضَّلالِ وفي

مُسْتَودَعٍ حَيْثُ يَخْصِفُ الوَرَقُ

الأبيات.

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا عمّ، جزاك الله خيراً، ومكافأتك على الله عزّ وجلّ، ثم قال: معاشر الناس، احفظوني في عمّي العباس، وانصروه، ولا تخذلوه(٥) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٦.

(٢) رجال العلاّمة: ١١٨ / ١.

(٣) أمالي الشيخ الطوسي ١: ٣٧٢.

(٤) أمالي الشيخ الطوسي ١: ٢٨٠.

(٥) لم نقف عليه في إرشاد القلوب المطبوع، بل موجود في نسخته الخطية، وهذا مما أشار إليه المحقق السيّد محمّد صادق بحر العلوم في هامش تكملة الرجال ٢: ١١ فراجع.

١٠٤

ورواه ابن شهرآشوب في مناقبه بإسقاط ما قبل الأبيات قال: فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يفضض الله فاك(١) .

وروى الصدوق في العيون بإسناده عن الرضاعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام والعباس ابن عبد المطلب وعقيل: أنا حرب لمن حاربكم، وسِلمٌ لمن سالمكم(٢) .

وفي مصباح الزائر(٣) ، ومزار الشهيد(٤) ، ومزار المفيد(٥) ، كما في البحار(٦) في زيارة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من البعيد وساقوا الزيارة وفيها: السلام على عمّك سيّد الشهداء، السلام على عمّك العباس بن عبد المطلب. إلى آخره.

[١٤٠٩] عَبّاسُ بن عُتْبَة اللهَبي:

الكِنْدِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧)

[١٤١٠] عَبّاسُ بن عَطية العَامِري (٨) :

الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) مناقب ابن شهرآشوب ١: ٢٨.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٥٩ / ٢٢٣.

(٣) مصباح الزائر (مخطوط): ٣٣ ٣٤.

(٤) مزار الشهيد: ١١.

(٥) لم نقف عليه في مزار المفيد.

(٦) بحار الأنوار ١٠٠: ١٨٤.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٧.

(٨) في الحجرية: « العامر » بدون ياء النسبة، وما في الأصل هو الصحيح الموافق لما في المصدر وكتب الرجال.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧١.

١٠٥

[١٤١١] عَبّاسُ بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام (١) .

من شهداء الطف، فضائله أشهر من أن تذكر.

[١٤١٢] عَبّاسُ بن عمر بن العبّاسِ الكِلْوَذَانِيّ:

المعروف: بابن مَرْوَان، هو من مشايخ النّجاشي، وقد مرّت وثاقتهم في ترجمته(٢) ، وقال في ترجمة بكر بن محمّد أبي عثمان المازني: أخبرنا بذلك العباس بن عمر بن العباس الكِلْوَذاني، المعروف بابن مروانرحمه‌الله (٣) .

وقال في ترجمة علي بن الحسين بن بابويه بعد ذكر كتبه -: أخبرنا أبو الحسن العباس بن عمر بن العباس بن محمّد بن عبد الملك بن أبي مروان الكِلْوَذانيرحمه‌الله قال: أخذت أجازه علي بن الحسين بن بابويه لمـّا قدم بغداد سنة ٣٢٩.(٤) إلى آخره.

وفي التعليقة يظهر من التراجم حُسْنه، بل وكونه من المشايخ،

__________________

(١) في حاشية الأصل والحجرية: « في مجموعة الشهيد الأوّلرحمه‌الله قيل: لما كان العباس وزينب ولدي عليعليه‌السلام صغيرين، قال عليعليه‌السلام للعباس: قل: واحدٌ. فقال: واحدٌ. فقال: قل: اثنان. فقال: استحي أن أقول باللسان الذي قلت واحد (اثنان) فقبل عليعليه‌السلام عينيه ».

وزاد عليه في حاشية الأصل: « ثم التفت إلى زينب، وكانت على يساره، والعباس عن يمينه، فقالت: يا أبتاه أتحبنا؟ قال: نعم يا بنية، أولادنا أكبادنا. فقالت: يا أبتاه حبان لا يجتمعان في قلب المؤمن: حب الله، وحب الأولاد، وإن كان لا بُدّ فالشفقة لنا، والحب لله خالصاً. فازداد علي عليه‌السلام بهما حبّا. وقيل: أن القائل الحسين عليه‌السلام (منه قدس‌سره ) ».

هذا، وقد مرّ في مقدمة تحقيق هذه الخاتمة ١: ٧٦ أنّ المصنف لم يقصد الاستدراك بمثل هؤلاء الأطهار عليهم‌السلام كالعباس ومسلم بن عقيل (عليهما السّلام) فراجع.

(٢) مرّ في هذه الخاتمة ٣: ١٥٨ من الطبعة المحققة، الفائدة الثالثة في بيان وثاقة مشايخ النجاشي وحسن حالهم.

(٣) رجال النجاشي: ١١٠ / ٢٧٩.

(٤) رجال النجاشي: ٢٦٢ / ٦٨٤، وفيه: سنة ٣٢٨، وهو الصحيح لوفاة ابن بابويه في سنة / ٣٢٩ ه‍ في قم المشرفة.

١٠٦

ومشايخ الإجازة(١) .

[١٤١٣] عَبّاسُ بن عُمَير:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤١٤] عَبّاسُ بن عَوْف العَبْديِ:

البَصْرِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤١٥] عَبّاسُ بن عيسى الغَاضِري:

في النجاشي: أبو محمّد، كوفي(٤) ، وفيه وفي الفهرست: له كتاب، عنه: الجليل أحمد بن ميثم(٥) .

[١٤١٦] عَبّاسُ بن هِلال الشّامِي:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٦) ، عنه: الجليل يعقوب بن يزيد(٧) ، وإبراهيم بن هاشم(٨) ، ومحمّد بن الوليد الخزاز(٩) ، ومحمّد بن عيسى(١٠) .

[١٤١٧] عَبّاسُ بن يَحْيَى الجَعْفَرِي،:

المـَدَني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٨٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٩.

(٤) رجال النجاشي: ٢٨١ / ٧٤٦.

(٥) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٥٢٩.

(٦) الفقيه ٤: ٥١، من المشيخة.

(٧) أُصول الكافي ١: ٨٩ / ٤.

(٨) الفقيه ٤: ٥١، من المشيخة، في طريقه إلى العباس بن هلال.

(٩) رجال النجاشي: ٢٨٢ / ٧٤٩.

(١٠) الكافي ٦: ٤٥٣ / ٥.

(١١) رجال الشيخ: ٢٤٦ / ٣٧٣.

١٠٧

[١٤١٨] عبد الأعلى بن أعينَ العِجْلِيّ(١) :

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: عبد الله بن مسكان(٣) ، وحماد بن عثمان(٤) ، وثعلبة بن ميمون(٥) ، وعلي بن رئاب(٦) ، وأيّوب بن الحرّ(٧) ، ومالك بن عطية(٨) ، ويونس بن يعقوب(٩) ، ومحمّد بن سنان(١٠) ، وجابر(١١) ، وغيرهم(١٢) .

[١٤١٩] عبد الأعلى بن زَيد:

أبو شَاكِرِ، العَبْديّ، الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٣) .

[١٤٢٠] عبد الأعلى بن كثِير البَصْرِيّ:

الكُوفِيّ، أبو عامر، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٤) .

[١٤٢١] عبد الأعلى بن محمّد البَصْرِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٥) .

__________________

(١) في الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: « البجلي نسخة بدل ».

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٣٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ١٩٥ / ٦٤٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٤ / ٤٦٦.

(٥) الكافي ٥: ٧١ / ٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٤٠٠ / ١٥٩٨.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٢٣٤ / ٨.

(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٣٦١ / ١٢٥٤.

(٩) تهذيب الأحكام ٧: ٩ / ٣٠.

(١٠) أُصول الكافي ٢: ١٧٦ / ٥.

(١١) الكافي ٣: ٢٣١ / ١.

(١٢) كالحسين بن أبي العلاء كما في أُصول الكافي ٢: ١١٩ / ٤.

(١٣) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٣٦.

(١٤) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤٠.

(١٥) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٣٨.

١٠٨

[١٤٢٢] عبد الأعلى بن الوَضّاح الأزْديّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٢٣] عبد الأعلى بن يَزِيد الجُهَنِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٢٤] عبد البَاهِر بن محمّد بن قَيْس الأسَدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) وفي نسخة صحيحة: عبد القاهر.

[١٤٢٥] عبد الجبّار بن العبّاس الهَمْدَانِيّ:

الشِّبامي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

وقال القاضي في المجالس: قال السمعاني: إنَّ الشبَام بكسر الشين المعجمة، وفتح الباء الموحّدة، ثم الميم بعد الألف، مدينة باليمن، أهلها جميعاً من غُلاة الشيعة، وطائفة من هَمْدان نزلوا الكوفة، وعبد الجبار بن العباس الشّبَامي الكوفي المحدّث منهم، وكان في التشيّع غالياً(٥) ، انتهى.

وظاهره أنّه من الرواة المعروفين.

[١٤٢٦] عبد الجَبّار بن مُسْلم، العَبْدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٨ / ٢٤١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٧ / ٢٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥١، وفيه: عبد القاهر، وسينبه المصنفقدس‌سره إلى هذا الاختلاف.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٣.

(٥) مجالس المؤمنين ١: ١٣١، وانظر أنساب السمعاني ٨: ٥٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٤.

١٠٩

[١٤٢٧] عبد الحميد بن أبي جَعْفَر الفَرّاء:

الفَزارِيّ، مولاهم الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٢٨] عبدُ الحَمِيدِ الإصْطَخْرِيّ:

روى عنه: أبو علي فقاعة(٢) أخو متين الصيْرَفيّ من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٢٩] عبدُ الحَمِيدِ بن بُكير بن أعْيَن الشَّيبانِي:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٣٠] عبدُ الحَمِيدِ بَيّاعُ الزطّي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٣١] عبدُ الحميد بن جَابر الأزْدِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٤٣٢] عبدُ الحَمِيدِ بن زِيَاد الكُوفِيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) أصول الكافي ٢: ٣٩٠ / ٧.

(٢) في المصدر: (علي بن فقاعة) وفي بعض النسخ: (أبو علي بن فقاعة) انظر: منهج المقال: ١٨٩ ومجمع الرجال ٤: ٦٧، وتنقيح المقال ٢: ١٣٥ ومعجم رجال الحديث ٩: ٢٦٩، وقاموس الرجال ٦: ٦٤.

وما في جامع الرواة ١: ٤٣٩ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٢.

١١٠

[١٤٣٣] عبدُ الحَمِيد بن سَعَد الكُوفيّ:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) له كتاب في النجاشي، يرويه عنه: صفوان بن يحيى(٢) . وفي رجال البرقي [من أصحاب(٣) ] الكاظمعليه‌السلام (٤) .

عنه: صفوان بن يحيى(٥) .

[١٤٣٤] عبدُ الحَمِيدِ بن سَعِيد:

من أصحاب الرضاعليه‌السلام (٦) ، عنه: صفوان بن يحيى، في أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٧) .

وفي الفقيه، في باب نوادر الطواف(٨) . وفي الكافي، في باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع(٩) ، ولكن في بعض نسخه: سعد؛ ولهذا تُوهِّم الاتحاد مع سابقه(١٠) ، وفيه نظر.

[١٤٣٥] عبدُ الحميدِ بن عبد الحَكِيم الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٠٨.

(٢) رجال النجاشي: ٢٤٦ / ٦٤٨.

(٣) في الأصل والحجرية كتب الحرف (و) بدلاً عما بين المعقوفتين، فلاحظ.

(٤) رجال البرقي: ٥٠ و ٥٢ في أصحاب الإمام الكاظمعليه‌السلام

(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٠٣ / ٤٧٦.

(٦) رجال الشيخ: ٣٧٩ / ٥ و: ٣٨٣ / ٤١ وكلاهما في أصحاب الإمام الرضاعليه‌السلام

(٧) رجال الشيخ: ٣٥٥ / ٢٦.

(٨) الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٣، وفيه عبد الحميد بن سعد، ولعله المتقدم عليه، ويؤيّد ذلك ان الرواية ذكرت في موارد عبد الحميد بن سعد في معجم رجال الحديث ٩: ٢٧٧.

(٩) الكافي ٥: ٢٢٦ / ١، والكلام فيه كما في سابقه.

(١٠) استظهر الاتحاد بينهما في جامع الرواة ١: ٤٤٠.

(١١) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٠.

١١١

[١٤٣٦] عبدُ الحميد بن فَرْقَدَ الأسَدِيّ:

مولى، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . عنه: أخوه داود(٢) .

[١٤٣٧] عبدُ الحميد الكِنْدي الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٣٨] عبدُ الحميد بن مُسْلم الأزْدِيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٣٩] عبدُ الحميد بن المعلّى الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٤٠] عبدُ الحميد الوَابِشِي:

عنه: الجليل عُمَر بن أَبَان الكَلْبِي، في الروضة، بعد حديث أبي بصير مع المرأة(٦) .

[١٤٤١] عبدُ الحميد الوَاسِطِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: الحسن بن محبوب، كما في الجامع(٨) .

وفي الروضة، بعد وصيّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإسناده عن سَهْل، عن ابن

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٧.

(٢) أُصول الكافي ٢: ٣٩٠ / ٧.

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٠٩.

(٦) الكافي ٨: ١٠١ / ٧٢، من الروضة.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٤، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٨ / ١٧، ومثله في رجال البرقي: ١١.

(٨) جامع الرواة ١: ٤٤١.

١١٢

فضّال، عن علي بن عَقَبة، عن عمر بن أَبان الكَلْبي عن عبد الحميد الواسطي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: أصلحك الله، لقد تركنا أسواقنا انتظاراً لهذا الأمر حتّى ليوشك الرجل منّا أن يسأل في يده؟ فقال: يا [أبا] عبد الرحمن(١) ، أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجاً؟ بلى والله، رحم الله عبداً أحيا أمرنا.

قلت: أصلحك الله إنَّ هؤلاء المرجئة يقولون: ما علينا أن نكون على الذي نحن عليه حتّى إذا جاء ما تقولون كنّا نحن وأنتم سواء(٢) ! فقال: يا عبد الحميد، صدقوا، من تاب تاب الله عليه، ومن أسرّ نفاقاً فلا يرغم الله إلاّ أنفه، ومَن أظهر أمرنا أهراق(٣) اللهُ دَمَهُ، يذبحهم الله على الإسلام كما

__________________

(١) في الحجرية: « يا عبد الرحمن »، وفي المصدر ٨: ٨٠ / ٣٧، ومرآة العقول ٢٥: ١٨٤، وشرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٣: « يا عبد الحميد » وهو صحيح موافق لاسم صاحب العنوان؛ لكن محققي هذه الكتب الثلاثة حصروا لفظ (أبا) بين معقوفتين بين ياء النداء واسمه لتكون كنيته موافقة لاسمه! وما في تنقيح المقال ٢: ١٣٦، وقاموس الرجال ٦: ٧٠ موافق لما في الأصل.

(٢) كأنّهم قالوا: ما نحن عليه من الاعتقاد الباطل بخلافة الثلاثة بزعمكم، لا يضرنا بطلانه وفساده إذا جاء ما تقولون من ظهور المهديعليه‌السلام المنكر لخلافتهم؛ لأنّا إذا علمنا أنه أيضاً ينكرها كما تنكرونها، تؤمن به وتتوب عما كنا فيه من الاعتقاد الفاسد. والتوبة تمحو الخطيئة عنا، وحينئذٍ نكون نحن وأنتم سواء في الدين وأمر الخلافة!! عن شرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٤.

(٣) في المصدر ومرآة العقول ٢٥: ١٨٤ « أهرق »، وفي شرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٤: « أهراق » وهو الصحيح الموافق للأصل والحجرية، لأن « أهراق » من باب الأفعال، أصله « أراق »، من قولهم: أراق الماء إراقة وهراقه على البدل، عن اللحياني، وهي لغة يمانية، والمعنى: صَبَّهُ، ولكن أُبدلت الهمزة هاءً، فقيل: هراقة بفتح الهاء يهريقه هراقة، ثم جمع بين البدل والمبدل منه فقيل: « أهراق » وأُفرد ضمير الموصول هنا باعتبار اللفظ، وأما جمعه فباعتبار المعنى في قولهعليه‌السلام بعد ذلك: « يذبحهم الله على الإسلام. » انظر: شرح الروضة للمازندراني ١١: ٤٢٤، ولسان العرب ١٠: ١٣٥ رِيق، والنهاية في غريب الحديث ٥: ٢٦٠.

١١٣

يذبح القصّاب شاتَه، قال: قلت: فنحن فيه يومئذ والناس سواء؟ قال: لا، أنتم يومئذ(١) سنام الأرض وحكّامها، لا يسعنا في ديننا إلاّ ذلك، قُلتُ: فإنْ مت قبل أن أدرك القائمعليه‌السلام ؟

قال: القائل منكم إذا قال: إنْ أدرك قائم آل محمّدعليهم‌السلام نصرته. كالمقارع له بسيفه، والشهادة معه شهادتان(٢) . وفي هذا الخبر شهادة بجلالته وإنْ كان هو راويه، فإنّ في السند ابن فضّال، الذي أُمرنا بأخذ ما رواه(٣) .

ويروى عنه أيضاً: أبان، في باب فضل الإيمان على الإسلام(٤) .

[١٤٤٢] عبدُ الخالق بن حبيب الصيْرَفِيّ:

أخو هَيْثَم(٥) بن حَبِيب الصَّيْرفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٤٤٣] عبدُ الخالق بن دِينار الخُزَاعِيّ:

مولاهم، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) في الحجرية: « يومئذ أنتم ».

(٢) انظر كتاب الغيبة للشيخ: ٣٨٩ ٣٩٠ / ٣٥٥ ففيه أمر الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام بالأخذ بما رواه بنو فضال لا بما رأوه. وهو لا يدل على أكثر من صدقهم فيما رووه عن مشايخهم، لا صدق مشايخهم فيما يروونه، لكن المصنف استفاد منه كلا الأمرين معاً.

والإنصاف أنّ مضمون الخبر ثابت لموافقته للأخبار الصحيحة الواردة عن أهل البيت عليهم‌السلام في ثواب المنتظر لخروج القائم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه المعصومين الاطهار.

(٣) روضة الكافي ٨: ٨٠ / ٣٧.

(٤) أُصول الكافي ٢: ٤٣ / ٤.

(٥) في المصدر: « أخو هشيم »، وما في الأصل والحجرية موافق لما في منهج المقال: ١٩٠، ومجمع الرجال ٤: ٧٠، ونقد الرجال: ١٨٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٢٢.

١١٤

[١٤٤٤] عبدُ الخَالق بن الصيْقل(١) الكُوفيّ:

روى عنهعليه‌السلام (٢) .

[١٤٤٥] عبدُ الحميد بن عواض:

روى عنهما (عليهما السّلام) من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٤٦] عبدُ الخالق بن محمّد البُنانِيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: ابن مسكان، كما في الجامع(٥) .

[١٤٤٧] عبدُ ربِّه بن أَبي مَيْموُنَة بن يَسَار الأسَدِي:

مولى، كُوفِيّ، والد شِهَاب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: سبطه الفقيه الثقة الجليل إسماعيل بن عبد الخالق، في الكافي، في باب الصلاة على المؤمن(٧) .

__________________

(١) كذا. وفي المصدر: « عبد الخالق الصيقل »، ومثله في رجال البرقي: ٢٥، ومنهج المقال: ١٩٠، ومجمع الرجال ٤: ٧٠، وجامع الرواة ١: ٤٤١ وتنقيح المقال ٢: ١٣٧، ومعجم رجال الحديث ٩: ٢٨٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢١٩ و: ٢٦٧ / ٧٢٠، وفي الأوّل فقط: « روى عنهعليه‌السلام ».

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٥ / ٢٠٢، وذكره في أصحاب الإمامين الباقرعليه‌السلام : ١٢٨ / ١٨ والكاظمعليه‌السلام : ٣٥٣ / ٦ وفيه: « ثقة، من أصحاب أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السّلام ».

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٢١.

(٥) جامع الرواة ١: ٤٤١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٩ / ٢٥٧.

(٧) الكافي ٣: ١٨٥ / ٦، وفيه: « عن إسماعيل بن عبد الخالق ابن عبد ربِّه ».

وقال المجلسي في شرح الحديث المذكور في مرآة العقول ١٤: ٦١: « ولا يبعد أن يكون ابن عبد ربه، فَصُحِّف بعن »، ولكن ما في متن الحديث في المرآة موافق لما نُفي استبعاده في الهامش، وهو من غلط الناسخ ظاهراً.

١١٥

[١٤٤٨] عبدُ الرحمن بن أُبَيّ الصَّيْرَفِيّ:

المـُرَادِي، الكُوفِيّ، مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٤٩] عبدُ الرحمن بن أبي الحُسين:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٤٥٠] عبدُ الرحمن بن أبي العُطارد (٣) :

الخيّاط، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٤٥١] عبدُ الرحمن بن أبي عُمارة الطَّحَان:

الهَمْدَاني، مولى، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٤٥٢] عبدُ الرّحمن بن أبي المـَوالي:

مَولى بني هَاشِم(٦) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٤٥٣] عبدُ الرّحمن بن أحْمَر العِجْليّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢٤.

(٣) في المصدر: « ابن أبي القطان »، ومثله في نسخة بدل منه أيضاً كما في منهج المقال: ١٩٠ وتنقيح المقال، مع اختيار ابن أبي العطار في كليهما، وفي مجمع الرجال ٤: ٧٢: « ابن أبي اليقظان ».

وما في جامع الرواة ١: ٤٤٣ موافق لما في الأصل.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٥.

(٦) في المصدر: (ابن أبي الموال المدني) ومثله في مجمع الرجال ٤: ٧٣ وما في: منهج المقال: ١٩١، وجامع الرواة ١: ٤٤٤، ونقد الرجال: ١٨٣، وتنقيح المقال ٢: ١٣٩، موافق لما في الأصل.

(٧) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٨.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٦.

١١٦

[١٤٥٤] عبدُ الأسْود:

أبو عَمْرو اليَشْكُرِي، الكُوفِيّ، مات سنة سبع وستين ومائة، وهو ابن خمس وسبعين سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٥٥] عبدُ الرّحمن بن بُدَيْل بن وَرْقا:

من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام رسول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى اليمن، قُتل مع عليعليه‌السلام بصفين، كذا في رجال الشيخ(٢) .

وفي الخلاصة في القسم الأوّل(٣) ، وفي البلغة(٤) ، والوجيزة(٥) : ممدوح.

[١٤٥٦] عبدُ الرّحمن بن بَشِير التَّغْلِبيّ:

الكُوفيّ، مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) عنه: علي بن أسباط(٧) .

[١٤٥٧] عبدُ الرّحمن بن بُكَيْر الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) . عنه: يونس بن عبد الرحمن، في التهذيب، في باب البيّنات(٩) .

[١٤٥٨] عبدُ الرّحمن بن جَريش الجَعْفَرِيّ:

الكِلابيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة اثنتين وسبعين ومائة، وله سبع

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٧.

(٢) رجال الشيخ: ٤٦ / ٥.

(٣) رجال العلاّمة: ١١٣ / ١.

(٤) بلغة المحدثين: ٣٧٣ / ٨.

(٥) الوجيزة للمجلسي: ٢٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٧.

(٧) الكافي ٤: ٧٥ / ٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١٢٢، والإشارة إلى صحبته للإمام الصادقعليه‌السلام لم ترد في الحجرية.

(٩) تهذيب الأحكام ٦: ٢٧١ / ٧٣٢.

١١٧

وسبعون سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٥٩] عبدُ الرّحمن الحَذّاء:

عنه: صفوان بن يحيى، في الكافي، في باب ما يوجب الجلد(٢) ، وفي التهذيب، في باب حدود الزنا(٣) ، وابن أبي عمير، في الكافي، في باب العزل(٤) .

[١٤٦٠] عبدُ الرّحمنِ بن الحَسَن القَاشَانِي:

أبو محمّد، الضَّرير، المفسِّر، حافظ، حسن الحفظ، كان بقاسان، رأيت كتابه إلى أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله، وأبي عبد الله محمّد بن محمّد. إلى آخره، النجاشي(٥) .

ولا يخفى دلالة كلامه على مدحه، وكونه من علماء الإمامية، وخلوه عمّا يوجب ضعفه في الرواية، ولذا عدّه في البلغة(٦) ، والوجيزة(٧) من الممدوحين.

[١٤٦١] عبدُ الرّحمنِ بن حَمّاد:

أبو القاسم، صاحب كتاب في الفهرست، يرويه عنه: محمّد بن خالد البرقي(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٩.

(٢) الكافي ٧: ١٨١ / ٥.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٤٣ / ١٥٣.

(٤) الكافي ٥: ٥٠٤ / ٤.

(٥) رجال النجاشي: ٢٣٦ / ٦٢٦، وفيه القاساني بالسين المهملة، ومثله في أنساب السمعاني ١٠: ١٧ وقد يضبط بالشين المعجمة أيضاً كما في الأنساب، وفي هامشه نقل الوجهين عن اللباب، فلاحظ.

(٦) بلغة المحدثين: ٣٧٣ / ٨.

(٧) الوجيزة للمجلسي: ٢٨.

(٨) فهرست الشيخ: ١٠٩ / ٤٧٥.

١١٨

وعنه: الجليل محمّد بن أبي الصهبان كثيراً(١) ، وابن أبي عمير، في التهذيب، في باب حدود الزنا(٢) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى، في الروضة، بعد حديث نوح يوم القيامة(٣) ، وإبراهيم بن هاشم(٤) ، وموسى بن الحسن(٥) ، وعلي ابن أسباط(٦) ، وأحمد بن محمّد البرقي(٧) ، وإبراهيم بن إسحاق(٨) ، وغيرهم(٩) .

[١٤٦٢] عبدُ الرّحمنِ بن حميد الكِلابي:

الرَّوّاسي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

[١٤٦٣] عبدُ الرّحمنِ الخَثْعَمِيّ:

عنه: عبد الله بن المغيرة، في الكافي، في باب ما يجوز من الوقف والصدقة(١١) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨ / ٨٠ و: ٣٢ / ٩٨.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ٤ / ١٤.

(٣) الكافي ٨: ٢٩١ / ٤٤١.

(٤) الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٧.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤١٦ / ١٣١٣.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٥٧ / ٣.

(٧) الكافي ٥: ١٦٣ / ٥.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٦٣ / ٧٢٤، وكذا في الطبعة الحجرية، والصحيح: إبراهيم ابن إسحاق عن عبد الله بن حماد، كما في الكافي ٥: ٢٨٠ / ٣، ومرآة العقول ١٩: ٣٧٢ / ٣، والوسائل ٢٥: ٣٩٧ / ٤ وفي جامع الرواة ١: ٤٥٠ استظهر أن رواية إبراهيم بن إسحاق عنه سهو، والصواب عنده عبد الله بن حماد، بقرينة رواية إبراهيم ابن إسحاق عنه كثيراً.

وأيضاً في ترتيب أسانيد الكافي للسيد البروجردي: ٢٥٩ في ذكر أسانيد علي ابن محمّد لم يذكر رواية لعبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن إسحاق.

(٩) تهذيب الأحكام ٦: ١٨٧ / ٣٨٩، عنه: إسحاق الأحمر.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٣٠ / ١١٦.

(١١) الكافي ٧: ٣٥ / ٢٨.

١١٩

[١٤٦٤] عبدُ الرّحمنِ بن زِيَاد القَصِير:

الصيْقَل، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٤٦٥] عبدُ الرّحمنِ بن زَيد أبي زيد (٢) :

الجُرشِي، مولى، كوُفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٤٦٦] عبدُ الرّحمنِ بن زَيد بن أَسْلَم:

التنُوخِي، المـَدَنِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: أحمد بن الحسن الميثمي الثقة الذي قالوا في حقّه: صحيح الحديث(٥) في التهذيب، في باب الذبح والأطعمة(٦) .

[١٤٦٧] عبدُ الرّحمنِ بن سَالِم:

ابن عبدُ الرّحمنِ، الأَشَلّ، الكُوفِيّ، العَطّار، أخو عبد الحميد بن سالم، له كتاب، عنه: منذر بن جَيْفر، كذا في النجاشي(٧) ، وضعّفه في الخلاصة(٨) تبعاً للغضائري(٩) .

ويضعّفه مضافاً إلى ضعف تضعيفاته:

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٤٧.

(٢) كذا في: نقد الرجال: ١٨٥ نقلاً عن رجال الشيخ وجامع الرواة: ١: ٤٥٠ نقلاً عن منهج المقال -، ولكن في: منهج المقال: ١٩٢، ومجمع الرجال ٤: ٧٩، فيهما زيادة كلمة: (ابن) قبل: (أبي زيد). وفي المصدر: (عبد الرحمن بن أبي زيد ...).

(٣) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٣٢ / ١٣٨.

(٥) كما في رجال النجاشي: ٧٤ / ١٧٩.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ١١١ / ٤٨٢.

(٧) رجال النجاشي: ٢٣٧ / ٦٢٩.

(٨) رجال العلاّمة: ٢٣٩ / ٧.

(٩) مجمع الرجال: ٤: ٧٩، عن الغضائري.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

التصرّف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي ، لم يجُز العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممّن يتصرّفون فيها من غير إذن الحاكم الشرعي نعم إذا اُذِنَ الحاكم الشرعي العمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز.

مسألة ٣١ : الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجارية مع البنوك الحكومية في الدول الإسلامية تتوقّف صحّتها على إجازة الحاكم الشرعي ، فلا تصحّ من دون إجازته ، وهكذا المعاملات الجارية مع البنوك المشتركة بين الحكومة والاهالي فيما يخصّ سهم الحكومة فيها فان صحتها تتوقف على اجازة الحاكم الشرعي أيضاً.

(١٥)

عقد التأمين

التأمين عقد يلتزم المؤمن له بمقتضاه أن يدفع مبلغاً معيناً ـ شهرياً ، أو سنوياً ، أو دفعة واحدة ـ إلى المؤمِّن في مقابل تعهّد المؤمِّن أن يؤدّي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال ، أو إيراداً مرتّباً ، أو أيّ عوض مالي آخر ، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبيّن في العقد.

مسألة ٣٢ : التأمين على أقسام ، منها :

التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارىء الاُخرى كالمرض ونحوه.

ومنها : التأمين على الأموال كالسيّارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها.

٥٢١

وهناك تقسيمات أُخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها فلا داعي لذكرها.

مسألة ٣٣ : يشتمل عقد التأمين على أركان :

١ و ٢ ـ الإيجاب والقبول من المؤمِّن والمؤمَّن له ، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما.

٣ ـ تعيين المؤمَّن عليه ، شخصاً كان أو مالاً.

٤ ـ تعيين مدّة عقد التأمين بداية ونهاية.

مسألة ٣٤ : يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر ، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية أو الشهرية لو كان الدفع أقساطاً.

مسألة ٣٥ : يشترط في طرفي عقد التأمين : البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس ، فلا يصحّ من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.

مسألة ٣٦ : عقد التأمين من العقود اللازمة ، ولا ينفسخ إلاّ برضا الطرفين ، نعم ، إذا اشترط في ضمن العقد استحاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.

مسألة ٣٧ : إذا تخلّف المؤمِّن عن العمل بتعهّده ، كان للمؤمَّن له إلزامه بذلك ـ ولو بالتوسّل إلى الحاكم الشرعي أو غيره ـ وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين.

مسألة ٣٨ : إذا تقرّر في عقد التأمين قيام المؤمَّن له بدفع مبلغ التأمين أقساطاً ، فتخلف عن تسديد قسط ـ كمّاً أو كيفاً ـ لم يجب على المؤمِّن القيام بدفع المبالغ التي تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعيّن ، كما لا يحقّ

٥٢٢

للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقسام التأمين.

مسألة ٣٩ : لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصة ، بل هي تابعة لِما يتّفق عليه الطرفان : المؤمِّن والمؤمَّن له.

مسألة ٤٠ : إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم ، واشترط كلّ منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنّه على تقدير حدوث حادثة ـ حدد نوعها في ضمن الشرط ـ على نفسه أو ماله ـ من داره أو سيارته أو نحو ذلك ـ أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها ، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقياً.

(١٦)

السرقفلية ـ الخلّو

من المعاملات الشائعة بين التجّار والكسبة ما يسمّى ب‍ ( السرقفلية ) ويراد بها تنازل المستأجر عمّا تحت تصرّفه بإيجار المحلّ الذي يشغله لآخر إزاء مقدار من المال يتفّق عليه الطرفان ، وتطلق أيضاً على تنازل المالك للمستأجر عن حقّه في إخراجه من المحلّ أو زيادة بدل الإيجار بعد نهاية مدّة الإجارة إزاء مقدار من المال يتّفقان بشأنه.

مسألة ٤١ : استئجار الأعيان المستأجرة كمحلاّت الكسب والتجارة لا يُحدث حقّاً للمستأجر فيها بحيث يمكنه إلزام المؤجّر عدم إخراجه منها وتجديد إيجارها منه بمقدار بدل إيجارها السابق بعد نهاية الإجارة ، وكذا طول إقامة المستأجر في المحل ، ووجاهته في مكسبه الموجبة لتعزيز الموقع التجاري للمحلّ ، لا يوجب شيء من ذلك حقّاً له في البقاء ، بل إذا

٥٢٣

تمّت مدّة الإجارة يجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى صاحبه.

وإذا استغلّ المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار ، فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرّم ، ويكون تصرّفه في المحل بدون رضا المالك غصباً ، وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً.

مسألة ٤٢ : إذا آجر المالك محلّه من شخص سنة بمائة دينار مثلاً ، وقبض إضافة على ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلاً إزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن يجدّد الإيجار لهذا المستأجر ، أو لمن يتنازل له بدون زيادة أو بزيادة متعارفة وإذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحلّ لثالث أن يعامله بمثل ذلك وهكذا ، صح هذا الاشتراط وحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ إزاء تنازله عن حقّه مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك نقداً أو أكثر أو أقلّ حسب ما يتّفقان عليه.

مسألة ٤٣ : إذا آجر المالك محلّه من شخص مدّة معلومة وشرط على نفسه ـ إزاء مبلغ من المال أو بدونه ـ في ضمن العقد أن يجدّد إيجاره له سنوياً بعد نهاية المدّة بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى أو على النحو المتعارف في كل سنة ، فاتّفق أنّ شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحلّ وتخليته فقط ـ حيث لا يكون له إلاّ حقّ البقاء وللمالك الحريّة في إيجار المحلّ بعد خروجه كيف ما شاء ـ فعندئذٍ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتّفق عليه ، وتكون السرقفلية بازاء التخلية فحسب ، لا بإزاء انتقال حقّ التصرّف منه إلى دافعها.

مسألة ٤٤ : يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه في ضمن عقد الإجارة ، فيجب عليه في مفروض المسألة ٤٢ أن يؤجر المحلّ

٥٢٤

للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه بدون زيادة أو بزيادة متعارفة عليه حسب ما إشترط على نفسه كما يجب عليه في مفروض المسألة ٤٣ أن يجدّد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحلّ بمقدار بدل الإيجار السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو مقرّر في الشرط.

وإذا تخلّف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجديد الإيجار فللمشروط له إجباره على ذلك ولو بالتوسّل بالحاكم الشرعي أو غيره ، ولكن إذا لم يتيسّر إجباره ـ لأيّ سبب كان ـ فلا يجوز له التصرّف في المحلّ من دون رضا المالك.

مسألة ٤٥ : إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين ( ٤٢ ـ ٤٣ ) على نحو شرط النتيجة ـ لا على نحو شرط الفعل ، أي اشتراط تجديد الاجارة كما فرضناه ـ بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له أو لمن يعيّنه مباشرة أو بواسطة حقّ إشغال المحلّ والاستفادة منه إزاء مبلغ معيّن سنوياً ، أو بالقيمة المتعارفة في كلّ سنة ، فحينئذٍ يكون للمستأجر ـ أو لمن يعيّنه ـ حقّ إشغال المحلّ والاستفادة منه ولو من دون رضا المالك ، ولا يحقّ للمالك أن يطالب بشيء سوى المبلغ الذي اتّفقا عليه إزاء الحقّ المذكور.

(١٧)

مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة النوعية

هناك مسائل تتعلّق بأحكام العقود والإيقاعات والحقوق ، تختلف فيها آراء علماء الإمامية عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الإسلامية ـ كلاً أو بعضاً فيُسأل عن كيفية تعامل الإمامي مع غيره في موارد تلك المسائل.

٥٢٥

وقد تعارف لدى فقهائنا المتأخرين ـ رضوان الله عليهم ـ تخريج هذه المسائل على قاعدة الإلزام ، أي إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته.

ولكن حيث إنّ هذه القاعدة لم تثبت عندنا بطريق معتبر ، فلا بُدّ من تطبيق تلك المسائل على القواعد البديلة لقاعدة الإلزام ، كقاعدة المقاصّة النوعية ( خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم ) وقاعدة الإقرار ( أي إقرار غير الإمامي على مذهبه ومعاملته بموجب أحكامه ).

مسألة ٤٦ : يصحّ لدى الإمامية النكاح من غير إشهاد ، ولكنّ العامة اختلفوا في ذلك ، فمنهم من وافق الإمامية في ذلك ، ومنهم من ذهب إلى فساد النكاح بدون الإشهاد ، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة ، ومنهم من ذهب إلى فساده بدون الإعلان ، وهم المالكية ، ولكنّ القائلين بفساده على طائفتين : فمنهم من يرى في الأنكحة التي اختلف الفقهاء في صحّتها وفسادها ـ كالعقد المذكور ـ أنّه ليس لأحد أن يتزوّج المرأة قبل أن يطلّقها المعقود له أو يفسخ نكاحها ، وهؤلاء هم المالكية وأكثر الحنابلة ، فإذا كان الزوج من هؤلاء لم يمكن الزواج بالمرأة قبل أن يطلّقها أو يفسخ نكاحها. ومنهم من يرى في الأنكحة المختلف فيها أنّه يجوز الزواج من المرأة من غير حاجة إلى فسخ أو طلاق ، وهؤلاء هم الشافعية والحنفية.

فمتى كان الزوج منهم جاز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدّتها ـ إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة عندهم ـ إقراراً للزوج على مذهبه ، وكذا يجوز للمرأة إذا كانت إمامية أن تتزوّج بعد انقضاء عدتها على تقدير وجوب العدّة عليها عندهم ، ولكنّ الأولى ـ في الصورتين ـ خروجاً عن الشبهة ومراعاةً للاحتياط ـ التوصل إلى طلاقها ولو من قبل الحاكم الشرعي إذا كان الزوج ممتنعاً منه.

٥٢٦

مسألة ٤٧ : لا يجوز عند العامة الجمع بين العمّة وبنت أخيها ، أو بين الخالة وبنت أُختها ، بمعنى أنّه يبطل كلا العقدين إذا تقارنا في الوقوع ، كما يبطل المتأخّر منهما متى سبق أحدهما الآخر.

وأمّا عند الإمامية فيجوز عقد العمّة على بنت أخيها والخالة على بنت أُختها مطلقاً ، كما يجوز عقد بنت الأخ على العمّة وبنت الأخت على الخالة مشروطاً بسبق العقد أو لحوقه برضا العمّة أو الخالة ، وعليه فاذا جمع العامي بين العمّة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أُختها في النكاح جاز للإمامي أن يعقد على أيّ منهما مع تقارن العقدين ، بل على كليهما مع رضا العمة أو الخالة ، كما يجوز له أن يعقد على المعقودة بالعقد المتأخّر مع رضا العمة أو الخالة إذا كان عقدهما سابقاً ، وهكذا الحال بالنسبة إلى كلّ واحدة منهما إذا كانت إمامية.

مسألة ٤٨ : لا تجب العدّة على المطلّقة اليائسة والصغيرة على مذهب الإمامية ولو مع الدخول بهما ، ولكن تجب على مذهب العامة على خلاف بينهم في شروط ثبوتها على الصغيرة ، فإذا كان الزوج عامّياً فطلّق زوجته الصغيرة أو اليائسة وكان مذهبه ثبوت العدة عليها أُقرّ على ما يراه في مذهبه من أحكامها كفساد العقد على أُختها خلال فترة العدّة ، وكذا سائر من يحرم عندهم نكاحها جمعاً ، والأحوط لزوماً للإمامي أن لا يتزوّجها قبل انقضاء عدّتها ، وأن لا تتزوّج هي قبل ذلك وإن كانت إمامية أو صارت كذلك ، كما أنّ الأحوط لزوماً لها أن لا تأخذ نفقة أيام العدّة من الزوج وإن فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه إلاّ تطبيقاً لقاعدة المقاصّة النوعية مع توفّر شروطها.

مسألة ٤٩ : تشترط في صحّة الطلاق عند الإمامية جملة من الشروط

٥٢٧

التي لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلامية ـ كلاً أو بعضاً ـ فإذا طلّق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه وفاسد حسب مذهبنا ، جاز للإمامي ـ إقراراً له على مذهبه ـ أن يتزوّج مطلّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه ، كما يجوز للمطلّقة إذا كانت من الإمامية أن تتزوّج من غيره كذلك.

وفيما يلي بعض الشروط التي تعتبر في صحّة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم ـ كلاً أو بعضاً ـ :

١ ـ أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.

٢ ـ أن يكون منجّزاً غير معلّق على شيء.

٣ ـ أن يكون باللفظ دون الكتابة.

٤ ـ أن يكون عن اختيار لا عن إكراه.

٥ ـ أن يكون بحضور شاهدين عدلين.

مسألة ٥٠ : يثبت خيار الرؤية ـ على مذهب الشافعي ـ لمن اشترى شيئاً بالوصف ثم رآه وإن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور ، ولا يثبت الخيار على مذهب الإمامية في هذا المورد ، فإذا كان المذهب الشافعي نافذاً على الإمامية ، بحيث كان المشتري الشافعي يأخذ البائع الإمامي بالخيار في هذه الحالة ، فللمشتري الإمامي أن يقابل بالمثل فيأخذ البائع الشافعي بالخيار في هذه الصورة عملاً بقاعدة المقاصّة النوعية.

مسألة ٥١ : ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون ، ومذهبنا ثبوته له ، والظاهر أنّ محلّ الكلام في الثبوت وعدمه لا يشمل ما إذا كان بناء المغبون على عدم الاكتراث بالقيمة وشراء البضاعة أو بيعها بأيّ ثمن كان ، فإنّ الظاهر عدم ثبوت الخيار له حينئذٍ ، وكذا لا يشمل

٥٢٨

ما إذا كان بناء المتعاملين على حصول النقل والانتقال بالقيمة السوقية لا أزيد ، واعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة ، فإنّ الظاهر ثبوت الخيار له هنا عند الجميع من جهة الإغرار ، وكذا لا يشمل ما إذا كان الثابت بحسب الشرط الارتكازي في العرف الخاصّ حقّاً آخر غير حقّ الفسخ كحقّ المطالبة بما به التفاوت.

وعلى أيّ حال ، ففي كلّ مورد كان المذهب الإمامي ثبوت خيار الغبن ومذهب العامي عدم ثبوته ، يجوز للإمامي ـ أخذاً بقاعدة المقاصة النوعية ـ أن يلزم العامّي بعدم ثبوت الخيار له ، وذلك حيث يكون المذهب العامي هو القانون النافذ على الجميع بحيث يلزم به الإمامي أيضاً.

مسألة ٥٢ : يشترط عند الحنفية في صحّة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجوداً حال العقد ، ولا يشترط ذلك لدى الإمامية ، فإذا كان المذهب الحنفي نافذاً على الإمامية بحيث كان المشتري الحنفي يلزم البائع الإمامي ببطلان هذا العقد ، جاز للمشتري الإمامي أن يلزم البائع الحنفي بالبطلان في مثله بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية ، وهكذا الحال لو صار المشتري إمامياً بعد ذلك.

مسألة ٥٣ : ذهب العامّة إلى أنّ ما فضل عن السهام المفروضة يرثه عصبة الميّت ـ كالأخ ـ وعدم ردّه على ذوي السهام أنفسهم ، وذهب الإمامية إلى خلاف ذلك ، فمثلا لو مات الشخص وخلّف أخاً وبنتاً فقد ذهب الإمامية إلى إعطاء البنت نصف تركته فرضاً والنصف الآخر ردّاً ، وعدم إعطاء الأخ شيئاً ؛ وأمّا العامة فقد ذهبوا إلى إعطاء النصف الثاني للأخ ، لأنّه من عصبة الميّت.

فإذا كان المذهب العامي نافذاً على الوارث الإمامي بحيث لا يردّ إليه

٥٢٩

الفاضل على سهمه ، فللعصبة إذا كانوا من الإمامية أخذ الفاضل على سهم الوارث العامي منه بمقتضى قاعدة المقاصّة النوعية.

مسألة ٥٤ : ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول وغيره والأراضي وغيرها ، ولا ترث على المذهب الإمامي من الأرض لا عيناً ولا قيمة ، وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عيناً.

وعلى ذلك فلو كان المذهب العامي نافذاً على الشيعة بحيث تورّث الزوجة العامية من الأرض ومن عين الأبنية والأشجار إذا كان بقية الورثة من الإمامية ، فللزوجة الإمامية أيضاً أن تأخذ ما يصل إليها ميراثاً من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار حيث يكون سائر الورثة من العامة.

(١٨)

( أحكام التشريح )

مسألة ٥٥ : لا يجوز تشريح بدن الميّت المسلم ، فلو فعل ذلك لزمته الدية على تفصيل مذكور في كتاب الديات.

مسألة ٥٦ : يجوز تشريح بدن الميّت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته ، وإلاّ ـ كما لو كان ذمّياً ـ فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشريح بدنه ، نعم ، إذا كان ذلك جائزاً في شريعته ـ مطلقاً أو مع إذنه في حال الحياة ، أو إذن وليّه بعد الوفاة ـ فلا بأس به حينئذٍ ، وأمّا المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك.

مسألة ٥٧ : لو توقّف حفظ حياة مسلم على التشريح ، ولم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال ، جاز تشريح غيره من

٥٣٠

الكفّار ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً جاز تشريح المسلم ، ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلّم ونحوه ما لم تتوقّف عليه انقاذ حياة مسلم أو من بحكمه ولو في المستقبل.

(١٩)

( أحكام الترقيع )

مسألة ٥٨ : إذا توقّف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم ـ كالقلب والكلية ـ لإلحاقه ببدنه جاز القطع ، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط لزوماً ، وإذا أُلحق ببدن الحيّ ترتّبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحيّ ، نظراً إلى أنّه أصبح جزءاً منه.

مسألة ٥٩ : لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي فيما إذا لم تتوقف عليه حياته وان كان في حاجة ماسة إليه كما في العين ونحوها من الأعضاء ، ولو قطع فعلى القاطع الدية ، ويجب دفن المقطوع ولا يجوز إلحاقه ببدن الحي ولكن إذا تمّ الإلحاق وحلّت فيه الحياة لم يجب قطعه بعد ذلك.

مسألة ٦٠ : إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليُلحق ببدن الحيّ من غير أن تتوقف حياة الحيّ على ذلك ، ففي نفوذ وصيّته وجواز القطع حينئذٍ إشكال ـ وإن لم تجب الدية على القاطع ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

مسألة ٦١ : المقصود بالميت في الموارد المتقدمة هو من توقفت رئتاه وقلبه عن العمل توقفاً نهائياً لا رجعة فيه وأما الميت دماغياً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما وان كان ذلك عن طريق تركيب اجهزة

٥٣١

الإنعاش الصناعية فلا يُعدُّ ميّتا ، ويحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحي مطلقا.

مسألة ٦٢ : لا يجوز قطع جزء من إنسان حي لإلحاقه بجسم غيره إذا كان قطعُه يُلحقُ به ضرراً بليغاً كما في قلع العين وقطع اليد وما شاكلها واما إذا لم يُلحق به الضرر البليغ ـ كما في قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو احدى الكليتين لمن لديه كلية أخرى سليمة ـ فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم يكن قاصراً لصغر أو جنون وإلا لم يجز مطلقاً ، وكما يجوز القطع في الصورة المذكورة يجوز أخذ المال بأزاء الجزء المقطوع.

مسألة ٦٣ : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين اليه كما يجوز أخذ العوض عليه.

مسألة ٦٤ : يجوز قطع عضو من بدن الميت الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال لإلحاقه ببدن المسلم وتترتب عليه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه احكام بدن المسلم لصيرورته جزءاً منه ، ويجوز أيضاً الحاق بعض أعضاء الحيوان ـ كقلبه ـ ببدن المسلم وان كان الحيوان نجس العين كالخنزير ويُصبحُ بعد الألحاق وحلول الحياة فيه جزءاً من بدن المسلم وتلحقه احكامه.

(٢٠)

التلقيح الصناعي

مسألة ٦٥ : لا يجوز تلقيح المرأة بمنيّ غير الزوج ، سواء أكانت ذات زوج أم لا ورضي الزوج والزوجة بذلك أم لا ، كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.

٥٣٢

مسألة ٦٦ : لو تمَّ تلقيح المرأة بمنّي غير الزوج فحملت منه ثم ولدت ، فإن حدث ذلك اشتباهاً ـ كما لو أُريد تلقيحها بمنّي زوجها فاشتبه بغيره ـ فلا إشكال في إنتسابه إلى صاحب المنّي ، فإنّه نظير الوطء بشبهة.

وأمّا إن حدث ذلك مع العلم والعمد ، فلا يبعد انتسابه إليه ايضاً وثبوت جميع أحكام الابوة والبنوة بينهما حتى الارث ، لأنّ المستثنى من الإرث هو الولد عن زناً ، وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لحصول الحمل به محرّماً.

وهكذا الحال في انتسابه إلى اُمّه فإنّه ينتسب اليها حتى في الصورة الثانية ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلاً ، ومن قبيل هذه الصورة ما لو القت المرأة منّي زوجها في فرج امرأة اخرى بالمساحقة أو نحوها فحملت ثم ولدت فانه ينتسب إلى صاحب النطفة وإلى التي حملته وان كان العمل المذكور محرماً.

مسألة ٦٧ : لو أُخذت بويضة المرأة وحويمن الرجل فلُقِّحت به ووضعت في رحم صناعية أو نحوها وفرض انه تيسّر تنميتُها فيها حتى تكوّن إنسان بذلك فالظاهر أنّه ينتسب إلى صاحب الحويمن وصاحبة البويضة ، ويثبت بينه وبينهما جميع أحكام النسب حتى الارث ، نعم ، لا يرث ممّن مات منهما قبل التلقيح.

مسألة ٦٨ : لو نقلت بويضة المرأة الملقّحة بحويمن الرجل إلى رحم امرأة أُخرى فنشأ فيها وتولد ففي انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلق بذلك من أحكام الأمومة والبنوة ، نعم لا يبعد ثبوت المحرمية بينه وبين صاحبة الرحم وان لم يحكم بأنتسابه اليها.

٥٣٣

مسألة ٦٩ : يجوز تلقيح المرأة صناعياً بمنيّ زوجها ما دام حياً ولا يجوز ذلك بعد وفاته ـ على الأحوط لزوماً ـ وحكم الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر أولادهما بلا فرق اصلاً إلاّ إذا كان التلقيح بعد وفاة الزوج فانه لا يرث منه في هذه الصورة وان كان منتسباً اليه ، ثم انه لا يجوز ان يكون المباشر لعملية التلقيح الصناعي غير الزوج إذا توقفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة ـ مثلاً ـ لتنظر اليها أو لتلمسها من غير حائل ، نعم إذا لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجياً عليها بحدٍّ لا يُتحمّل عادة جاز لها ذلك.

(٢١)

أحكام تحديد النسل

مسألة ٧٠ : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه ما لم يناف شيئاً من حقوقه الشرعية.

مسألة ٧١ : يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم ، ولكن إذا توقف وضعه في الرحم على ان يباشر ذلك غير الزوج كالطبيبة وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة كما إذا كان الحمل مضراً بالمرأة أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر لها المنع منه ببعض طرقه الاُخرى أو كانت ضررية أو حرجية عليها كذلك.

هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد

٥٣٤

تخصيبها ، وإلاّ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.

مسألة ٧٢ : يجوز للمرأة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية ( النفير ) وان كان يؤدي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً ، ولكن إذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر اليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلا في حال الضرورة حسب ما مرّ في المسألة السابقة ، ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيضين ونحو ذلك مما يؤدي إلى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلا إذا اقتضته ضرورة مرضية ، ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل ايضاً.

مسألة ٧٣ : لا يجوز إسقاط الحمل وان كان بويضة مخصبة بالحويمن إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من إستمرار وجوده ( وكان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة فانه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح ، واما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط مطلقاً وإذا اسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته لابيه أو لغيره من ورثته وان اسقطه الأب فعليه ديته لأمه ، وان اسقطه غيرهما ـ كالطبيبة ـ لزمته الدية لهما وان كان الاسقاط بطلبهما ، ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع ( خمسة آلاف ومائتين وخمسين ) مثقالاً من الفضة ان كان ذكراً ونصف ذلك ان كان انثى سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن اُمّه ـ على الأحوط لزوماً ـ ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة ان كان نطفة ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً ان كان مضغة واربعمائة وعشرين مثقالاً ان كانت قد نبتت له

٥٣٥

العظام وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً ان كان تام الأعضاء والجوارح ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى ـ على الأحوط لزوماً ـ

مسألة ٧٤ : يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجّل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات ـ كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك ـ بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطّعاً لم يكن لها أحكام الحيض وإن رأته في أيام العادة.

(٢٢)

أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

مسألة ٧٥ : يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها طرقاً.

نعم ، من علم أنّ موضعاً خاصاً منها قد قامت الدولة باستملاكه قهراً على صاحبه من دون إرضائه بتعويض أو ما بحكمه ، جرى عليه حكم الأرض المغصوبة ، فلا يجوز له التصرّف فيه حتى بمثل الاستطراق إلاّ مع استرضاء صاحبه أو وليّه ـ من الأب أو الجدّ أو القيّم المنصوب من قبل أحدهما ـ فإن لم يعلم صاحبه جرى عليه حكم المال المجهول مالكه ، فيراجع بشأنه الحاكم الشرعي ، ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية منها ، فإنّه لا يجوز التصرّف فيها إلاّ بإذن أصحابها.

مسألة ٧٦ : يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الطرق ، وكذا يجوز الجلوس فيها ونحوه من التصرّفات ، وهكذا الحال في أراضي الحسينيات والمقابر وما يشبههما من الأوقاف العامة ، وأمّا أراضي المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرّف فيها بمثل ذلك لغير الموقوف

٥٣٦

عليهم إشكال ، والأحوط لزوماً التجنب عنه.

مسألة ٧٧ : المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها عن الوقفية ، ولكن لا تترتّب عليها الأحكام المترتّبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً ، كحرمة تنجيسه ، ووجوب إزالة النجاسة عنه ، وعدم جواز مكث الجنب والحائض والنفساء فيه ، وما شاكل ذلك ، وأمّا الفضلات الباقية منها ، فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتّبت عليها جميع أحكامه ، وأمّا إذا خرجت عنه ـ كما إذا جعلها الظالم دكّاناً أو محلاً أو داراً ـ فلا تترتّب عليها تلك الأحكام ، ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحلّلة الشرعية إلاّ ما يعدّ منها تثبيتاً للغصب ، فإنّه غير جائز.

مسألة ٧٨ : الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها ـ كأحجارها وأخشابها ـ وآلاتها ـ كفرشها ووسائل إنارتها وتبريدها وتدفئتها ـ إذا كانت وقفاً عليها وجب صرفها في مسجد آخر ، فإن لم يمكن ذلك جعلت في المصالح العامة ، وإن لم يمكن الانتفاع بها إلاّ ببيعها باعها المتولّي أو من بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر ، وأمّا إذا كانت أنقاض المسجد ملكاً طلقاً له ، كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد ، فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر ، بل يجوز للمتولي أو من بحكمه أن يبيعها إذا رأى المصلحة في ذلك ، فيصرف ثمنها على مسجد آخر ، وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضاً في أنقاض المدارس والحسينيات ونحوهما من الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات.

مسألة ٧٩ : مقابر المسلمين الواقعة في الطرق إن كانت من الأملاك الشخصية أو من الأوقاف العامة فقد ظهر حكمها ممّا سبق ، هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكاً لموتى المسلمين وإلاّ فلا يجوز ، وأمّا إذا لم

٥٣٧

تكن ملكاً ولا وقفاً فلا بأس بالتصرّف فيها ما لم يكن هتكاً ، ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها ، فإنّها في الفرض الأوّل لا يجوز التصرّف فيها وشراؤها إلاّ بإذن مالكها وفي الفرض الثاني لا يجوز ذلك إلاّ باذن المتولّي ومن بحكمه ، فيصرف ثمنها في مقابر أُخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط لزوماً ، وفي الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد ، ما لم يستلزم التصرّف في ملك الغير كآثار القبور المهدّمة.

(٢٣)

مسائل في الصلاة والصيام

مسألة ٨٠ : لو سافر الصائم في شهر رمضان جوّاً بعد الغروب ـ ولم يفطر في بلده ـ إلى جهة الغرب ، فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد ، لم يجب عليه الإمساك إلى الغروب وان كان ذلك أحوط استحباباً.

مسألة ٨١ : لو صلّى المكلّف صلاة الصبح في بلده ، ثم سافر إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ، ثم طلع ، أو صلّى صلاة الظهر في بلده ، ثم سافر جوّاً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ، ثم زالت أو صلّى صلاة المغرب فيه ، ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ، ثم غربت لم تجب عليه اعادة الصلاة في شيء من هذه الفروض وان كانت الاعادة احوط استحباباً.

مسألة ٨٢ : لو خرج وقت الصلاة في بلده ـ كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصلِّ الصبح أو الظهرين ـ ثم سافر جوّاً فوصَلَ إلى بلد لمتطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد فالأحوط لزوماً أن يؤدي الصلاة بقصد ما في

٥٣٨

الذمّة ولا ينوي خصوص الأداء أو القضاء.

مسألة ٨٣ : إذا سافر جوّاً بالطائرة وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكّن من الإتيان بها إلى القبلة واجداً لشرطي الاستقبال والاستقرار ولغيرهما من الشروط صحّت ، وإلاّ لم تصحّ ـ على الأحوط لزوماً ـ إذا كان في سعة الوقت ، بحيث يتمكّن من الإتيان بها واجدة للشروط بعد النزول من الطائرة ، وأمّا إذا ضاق الوقت ، وجب عليه الإتيان بها فيها ، وعندئذٍ إن علم بكون القبلة في جهة خاصّة صلّى إليها ، ولا تصحّ صلاته لو أخلّ بالاستقبال إلاّ مع الضرورة ، وحينئذٍ ينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت الطائرة ويسكت عن القراءة والذكر في حال الانحراف ، وإن لم يتمكن من استقبال عين القبلة فعليه مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار ، وإن لم يعلم بالجهة التي توجد فيها القبلة بذل جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظنّ ، ومع تعذّره يكتفي بالصلاة إلى أيّ جهة يحتمل وجود القبلة فيها ، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بها إلى أربع جهات ، هذا فيما إذا تمكّن من الاستقبال ، وإن لم يتمكن منه إلاّ في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكّن منه أصلاً سقط ، ثم انه يجوز ركوب الطائرة ونحوها اختياراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار.

مسألة ٨٤ : لو ركب طائرة سرعتها سرعة حركة الأرض ، وكانت متّجهة من الشرق إلى الغرب ، ودارت حول الأرض مدّة من الزمن ، فالأحوط الإتيان بالصلوات الخمس بنيّة القربة المطلقة في كلّ أربع وعشرين ساعة ، وأمّا الصيام فيجب عليه قضاؤه.

وأمّا إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الصوت ـ حيث تتمّ الدورة

٥٣٩

عندئذٍ في كلّ اثنتي عشرة ساعة ـ فالأحوط لزوماً ان يأتي بصلاة الصبح عند كلّ فجر ، وبالظهرين عند كلّ زوال ، وبالعشاءين عند كلّ غروب.

ولو دارت الطائرة حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتمّ كلّ دورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كلّ فجر وزوال وغروب ، والأحوط لزوماً ان يأتي بها في كلّ أربع وعشرين ساعة بنيّة القربة المطلقة ، مراعياً وقوع صلاة الصبح بين طلوعين ، والظهرين بين زوال وغروب بعدها ، والعشاءين بين غروب ونصف ليل بعد ذلك.

ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق ، وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض ، فأنه يجب عليه الإتيان بالصلوات في أوقاتها ، وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقلّ من سرعة الأرض ، وأمّا إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير ، بحيث تتمّ الدورة في ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ ، فيظهر حكمه ممّا تقدم.

مسألة ٨٥ : من كانت وظيفته الصيام في السفر ، وطلع عليه الفجر في بلده ، ثم سافر جوّاً ناوياً للصوم ، ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد ، جاز له الأكل والشرب ونحوهما من سائر المفطّرات إلى حين طلوع الفجر في البلد الثاني.

مسألة ٨٦ : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد فالأحوط لزوماً ان يتم صيام ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاؤه حينئذ.

مسألة ٨٧ : من كان وظيفته الصيام في السفر ، إذا سافر من بلده الذي رؤي فيه هلال رمضان إلى بلد لم يُرَ فيه الهلال بعد ، لاختلافهما في الاُفق ، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ، ولو عيّد في بلد رؤي فيه هلال شوّال ، ثم

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551