الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)0%

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا) مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الصفحات: 447

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 447
المشاهدات: 166260
تحميل: 6725

توضيحات:

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 447 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 166260 / تحميل: 6725
الحجم الحجم الحجم
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف:
العربية

وبركاته(1) .

وقالعليه‌السلام : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها، ونسيت ولم تتشهد فيهما، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع(2) فاجلس فتشهد ثم قم فأتم صلاتك.

وإن أنت لم تذكر حتى ركعت، فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو، بعد ما تسلّم قبل أن تتكلم(3) .

وإن فاتك شيء من صلاتك - مثل الركوع، والسجود، والتكبير - ثم ذكرت ذلك، فاقض الذي فاتك(4) .

وعن الرجل صلى الظهر أو العصر، فأحدث حين جلس في الرابعة، قالعليه‌السلام : إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فلا يعيد صلاته، وإن ( لم يشهد )(5) قبل أن يحدث فليعد(6) .

وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع قالعليه‌السلام : يركع ثم يسجد سجدتي السهو(7) .

وقالعليه‌السلام : لا ينبغي للإمام أن ينتقل من صلاته إذا سلم، حتى يتم من خلفه الصلاة(8) .

وعن رجل أًمًّ قوماً وهو على غير وضوء، قالعليه‌السلام : ليس عليهم إعادة، وعليه هو(9) أن يعيد(10) .

____________________

(1) الفقيه 1: 226|997، الكافي 3: 356|5.

(2) في نسخة « ض »: « ترجع ».

(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 233|1030، والمقنع: 33، والتهذيب 2: 158|618.

(4) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 228|1007.

(5) في نسخة « ض »: « تشهد » وما أثبتناه من « ش ».

(6) ورد مؤداه في التهذيب 2: 318|1300، والفقيه 1: 233|1030، والمقنع: 33.

(7) ورد مؤداه في الكافي 3: 348|1، والتهذيب 2: 150|590.

(8) ورد مؤداه في التهذيب 3: 49|169، 273|791، والاستبصار 1: 439|1692.

(9) ليس في نسخة « ش ».

(10) ورد مؤداه في الفقيه 1: 262|1197، والكافي 3: 378|1 و2 و3، والتهذيب 3: 38|135 و39|137، 138.

١٢١

أروي(1) : إن فاتك شيء من الصلاة مع الإمام، فاجعل أَول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها(2) . وإذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى التي(3) فيها القراءة، فانصت للإمام في الثانية التي أدركت، ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام وهي لك ثنتان(4) . وإن صليت فنسيت أَن تقرأ فيهما شيئاً من القرآن، أجزاك ذلك، إذا حفظت الركوع والسجود(5) .

وقال: إذا أدركت الإمام وقد ركع، وكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتك الركعة(6) . فإن وجدته قد صلى ركعة، فقم معه في الركعة الثانية، فإذا قعد فاقعد معه فإذا ركع الثالثة - وهي لك الثانية - فاقعد قليلاً ثم قم قبل أن يركع، فاذا قعد في الرابعة فاقعد معهم فإذا سلم الامام فقم وصلّ الرابعة(7) .

وعن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر، قالعليه‌السلام : يجعل صلاة العصر التي صلّى الظهر، ثم يصلي العصر بعد ذلك(8) .

وعن رجل نام، ونسي فلم يصلّ المغرب والعشاء قالعليه‌السلام : إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما(9) يصليهما جميعاً يصليهما، وإن خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الصبح، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فإن خاف إن تطلع الشمس فتفوته إحدى(10) الصلاتين، فليصل المغرب ويدع

____________________

(1) في نسخة « ض »: « وأرى ».

(2) الفقيه 1: 263|1198 باختلاف يسير.

(3) ليس في نسخة « ش ».

(4) ورد مؤداه في الكافي 3: 381|4، والتهذيب 3: 271|780.

(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 227|1005، الكافي 3: 348|3.

(6) الفقيه 1: 254|1149، الكافي 3: 382|5، التهذيب 3: 43|153.

(7) ورد مؤداه في الكافي 3: 281|1، والتهذيب 3: 46|159.

(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 232|1029، والمقنع: 32.

(9) في نسخة « ش »: « ان ».

(10) في نسخة « ض »: « اخرى » تصحيف، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ش ».

١٢٢

العشاء الآخرة حتى تنبسط(1) الشمس ويذهب شعاعها(2) . وإن خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب ( عنهما جميعاً )(3) فليؤخرهما حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.

ووقت صلاة(4) الجمعة زوال الشمس، ووقت الظهر - في السفر - زوال الشمس، ووقت العصر - يوم الجمعة في الحضر - نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة(5) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا كلام - والإمام يخطب - ولا التفات، وانما جعلت الجمعة ركعتين، من أجل الخطبتين، جعلا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتى ينزل الامام »(6) .

وقال: ان الرجل يصلي في وقت، وما فاته من الوقت الأَول خير له من ماله وولده(7) .

وقال: إن رجلاً أتى المسجد، فكبر حين دخل ثم قرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: « عجل العبد ربه » ثم أتى رجل آخر فحمد الله وأثنى عليه ثم كبر، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « سل تعط ».

وقال: أتموا الصفوف إذا ( رأيتم خللاً فيها )(8) ولا يضرك أن تتأخر وراك إذا وجدت ضيقاً في الصف، فتتم الصف الذي خلفك، وتمشي منحرفاً(9) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم »(10) .

____________________

(1) في نسخة « ش »: « تطلع ».

(2) ورد باختلاف يسير في التهذيب 2: 270|1077، والاستبصار 1: 288|1054.

(3) ما بين القوسين في نسخة « ض »: « عنها ».

(4) ليس في نسخة « ض ».

(5) الفقيه 1: 269|1227.

(6) الفقيه 1: 269|1228، المقنع: 45.

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 140|652، والكافي 3: 274|7، والتهذيب 2: 40|126.

(8) في نسخة « ش »: « تأتم خلالها » وفي نسخة « ض »: « رأيتم خلاً فيها »، وما أثبتناه من البحار 88: 104.

(9) الفقيه 1: 253|1142. من « وقال: أتموا الصفوف... ».

(10) المقنع: 34 عن رسالة أبيه، والفقيه 1: 252|1139.

١٢٣

وقال: إن الصلاة في جماعة أفضل من المفرد باربع وعشرين صلاة(1) .

وقال: يؤم الرجلين أحدهما، صاحبه يكون عن يمينه، فاذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه(2) .

وسئل عن القوم يكونون جميعاً اخواناً من يؤمهم؟ قال: إِن رسول الله عليه وآله وسلم قال: « صاحب الفراش أحق بفراشه، وصاحب المسجد أحق بمسجده »(3) .

وقال: أكثرهم قرآناً، وقال: أقدمهم هجرة، فإن استووا فاقرؤهم، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأكبرهم سناً(4) .

وقال: اقرأ في صلاة الغداة ( المرسلات ) و( اذا الشمس كورت ) ومثلها من السور، وفي الظهر ( إذا السَّماء انفطرت ) و( اذا زلزلت ) ومثلها، وفي العصر ( العاديات ) و ( القارعة ) ومثلها، وفي المغرب ( التين ) و( قل هو الله أحد ) ومثلها، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة ( الجمعة ) و( المنافقون ).

وقال: إذا صليت خلف الإمام - تقتدي به - فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع، ( الا أن تكون صلاة لا يجهرفيها فلم تسمع فاقرأ(5) ، واذا كان لا يقتدى به، فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع )(6) .

وقال جابر بن عبدالله - صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - وسئل عن هؤلاء إذا أخروا الصلاة، فقال: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم لم يكن يشغله عن الصلاة الحديث ولا الطعام، فإذا تركوا بذلك الوقت فصلوا ولا تنظروهم.

وإذا صليت صلاتك منفرداً(7) وأنت في مسجد وأقيمت الصلاة، فإن شئت

____________________

(1) ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 245.

(2) ورد باختلاف يسير في التهذيب 3: 26|89، وورد مؤداه في الفقيه 1: 252|1139.

(3) الفقيه 1: 247، المقنع: 34، عن رسالة أبيه، من « وصاحب المسجد... ».

(4) ورد مضمونه في الفقيه 1: 246|1099، والمقنع: 34، عن رسالة أبيه، والكافي3: 376|5، والتهذيب 3: 32|113.

(5) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 255|1156، التهذيب 3: 32|115، الكافي 3: 377|2، من « وقال: اذا صليت ».

(6) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

(7) ليس في نسخة « ض ».

١٢٤

فصلّ جماعة(1) وإن شئت فاخرج، ثم قال: لا تخرج بعدما أقيمت، صلّ معهم تطوعاً واجعلها تسبيحاً.

وقال العالمعليه‌السلام : قيام رمضان بدعة وصيامه مفروض فقلت: كيف اُصلي في شهر رمضان؟ فقال: عشر ركعات، والوتر، والركعتان قبل الفجر، كذلك كان يصلي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولو كان خيراً لم يتركه(3) .

وأروي عنه أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يخرج فيصلي وحده في شهر رمضان، فإذا كثر الناس خلفه دخل البيت(4) .

وسألته عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي أَربعاً، فقال: نعم، في الركعة الثانية خلف القراءة فقلت: أجهر فيهما بالقراءة؟ فقال: نعم(5) .

وقالعليه‌السلام : لا أرى بالصفوف بين الأًساطين بأساً(6) .

وقال: ليس على المريض أن يقضي الصلاة، إذا اُغمي عليه إلا(7) الصلاة التي أَفاق في وقتها(8) .

وقال: لا تجمعوا بين السورتين في الفريضة(9) .

وعن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة، ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن يركع، قال: لا بأس به(10) .

قال: من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات كلّهن، فذكر بعد ما صلى،

____________________

(1) ليس في نسخة « ض ».

(2) في نسخة « ش » زيادة: « نافلة »، وورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 265|1212، والتهذيب 3: 279|821، من « وإذا صليت صلاتك... ».

(3) ورد مؤداه في الفقيه2: 88|395، 396، والاستبصار 1: 466|1804 من « فقلت: كيف أصلي... ».

(4) ورد مؤداه في الفقيه 2: 87|394، والتهذيب 3: 69|226، والاستبصار 1: 467|1807.

(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 269|1231، والتهذيب 3: 14|50، والاستبصار 1: 416|1594.

(6) الفقيه 1: 253|1141، الكافي 3: 386|6.

(7) في نسخة « ش » و« ض »: « الى » وما أثبتناه من البحار 88: 301|11.

(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 236|1040 و237|1041، 1042، والمقنع: 37 والتهذيب 3: 302|924 و303|926 و927.

(9) في نسخة « ش »: « الفرائض »، وورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 200|922، والهداية: 31.

(10) ورد مؤداه في التهذيب 2: 351|1457.

١٢٥

قال(1) : فعليه الإعادة، يؤذن ويقيم، ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة(2) .

وعن رجل أجنب في رمضان، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، قال عليه أن يقتضي الصلاة والصوم إذا ذكر(3) .

وقالعليه‌السلام : وإذا كان الرجل على عمل، فليدم عليه السنة ثم يتحول إلى غيره إن شاء ذلك، لأن ليلة القدر يكون فيها لعامها ذلك ما شاء الله أن يكون، وبالله التوفيق.

____________________

(1) ليس في « ش ».

(2) ورد مؤداه في الكافي 3: 291|1.

(3) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 2: 74|320، الكافي 4: 106|5، التهذيب 4: 322|1043.

١٢٦

8 - باب صلاة يوم الجمعة والعمل في ليلتها

إعلم يرحمك [ الله ](1) أن الله تبارك وتعالى فضّل(2) يوم الجمعة وليلته(3) على سائر الأيام، فضاعف(4) فيه الحسنات لعاملها، والسيئات على مقترفها، إعظاماً لها(5) .

فإذا حضر يوم الجمعة، ففي ليلته قل في آخر السجدة من نوافل المغرب وأنت ساجد: اللهم إني أسألك باسمك العظيم، وسلطانك القديم، أن تصلي على محمد وآله، وتغفر لي ذنبي العظيم(6) .

واقرأ في صلاة العشاء الآخرة سورة ( الجمعة ) في الركعة الاُولى، وفي الثانية ( سبح اسم ربك الاعلى )(7) وروي أيضاً ( اذا جاءك المنافقون )(8) وإن قرأت غيرهما اجزأك(9) .

وأكثر من الصلاة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم، في ليلة الجمعة ويومها، وإن قدرت أن تجعل ذلك ألف مرة(10) فافعل، فإن الفضل فيه(11) .

____________________

(1) أثبتناه ليستقيم السياق.

(2) في نسخة « ش »: « اعلم يرحمك الله تبارك وتعالى إن لفضل ».

(3) في نسخة « ش »: « وليلتها ».

(4) في نسخة « ش »: « تضاعف ».

(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 272|1245، والكافي 3: 414|6، والتهذيب 3: 2|2.

(6) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 273|1249، والكافي 3: 428|1، والتهذيب 3: 8|24.

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 201|922، والمقنع: 45، والتهذيب 3: 5|13.

(8) ورد مؤداه في التهذيب 3: 7|18.

(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 201|922.

(10) في نسخة « ض »: « كرة ».

(11) ورد مؤداه في الكافي 3: 416|13، وثواب الأعمال: 187|1، 189|1.

١٢٧

وقد روي(1) أنه إذا كان عشية الخميس، نزلت ملائكة معها أقلام من نور وصحف من نور، لا يكتبون إلاّ الصلاة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم إلى آخر النهار من يوم الجمعة(2) .

واقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة ( الجمعة ) في الاُولى، وفي الثانية ( المنافقون )(3) وروي: ( قل هو الله أحد ) - واقنت في الثانية قبل الركوع(4) .

والذي جاءت به الأخبار أن القنوت في صلاة(5) الجمعة في الركعة الاُولى فصحيح، وهو للإمام الذي يصلي ركعتين - بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين - ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع(6) .

واقرن بها صلاة العصر، فليس بينهما نافلة في(7) يوم الجمعة ولا تصلّ يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما(8) .

وقل بعد العصر سبع مرات: اللهم صل على محمد وآل محمد المصطفين، بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك، والسلام على أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته(9) ، وإن قرأت ( إنا أنزلناه ) بعد العصر عشر مرات كان في ذلك ثواب عظيم(10) .

وعليكم بالسنن يوم الجمعة، وهي سبعة: إتيان النساء، وغسل الرأس واللحية بالخطمي(11) وأخذ الشارب وتقليم الأظافير، وتغيير الثياب، ومس الطيب(12) فمن

____________________

(1) في نسخة « ض »: « نروي ».

(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 273|1520، والكافي3: 416|13.

(3) ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 201|922، 268|1223، والمقنع: 45.

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 267|1217، والكافي 3: 339|4.

(5) في نسخة « ش » زيادة: « يوم ».

(6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 266|1217، والكافي 3: 427|2 و3، والتهذيب 3: 16|57.

(7) ليس في نسخة « ش ».

(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 267|1220 و268|1223 و269|1227، والمقنع: 45.

(9) ورد باختلاف يسير في التهذيب 3: 19|68، والكافي 3: 429|4، والسرائر: 478.

(10) ورد باختلاف يسير في مصباح المتهجد: 65.

(11) الخطمي ورق نبات يغسل به الرأس « الصحاح - خطم - 5: 1915 ».

(12) ورد مؤداه في المقنع: 45، وتفسير القمي 2: 367.

١٢٨

أتى بواحدة منهن - من هذه السنن(1) - نابت عنهن وهي الغسل، وأفضل أوقاته قبل الزوال، و لا تدعه في سفر ولا حضر(2) .

وإن كنت مسافراً وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة، اغتسل يوم الخميس(3) ، فإن فاتك الغسل يوم الجمعة، قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة(4) .

وإنما سن الغسل يوم الجمعة، تتميماً(5) لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان(6) .

وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات تتمة عشرين ركعة، يجوز تقديمها في صدر النهار، و تأخيرها إلى بعد صلاة العصر(7) .

وتستحب يوم الجمعة صلاة التسبيح وهي صلاة جعفر(8) وصلاة أمير المؤمنينعليه‌السلام (9) ، وركعتا الطاهرةعليها‌السلام (10) .

ولا تدع تسبيح فاطمةعليها‌السلام بعقب كل فريضة، وهي المائة(11) ، والاستغفار بعقبها، وهو سبعون مرة قبل أن تثني رجليك(12) ، يغفر الله لك جميع ذنوبك إن شاء الله(13) .

فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات، وقبل المكتوبة ركعتين، وبعد المكتوبة ست ركعات، فافعل.

وإن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال، أو أخرتها إلى بعد المكتوبة

____________________

(1) ليس في نسخة « ش ».

(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 61|226 و227، والهداية: 22.

(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 61|226، 227، والتهذيب 1: 365|1109 و1110.

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 61|227، والهداية: 23.

(5) في نسخة « ش »: « متمما ».

(6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 62|231، والتهذيب 1: 366|1111.

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 268، عن رسالة أبيه. والمقنع: 45، والتهذيب 3: 346|668.

(8) ورد مؤداه في مصباح المتهجد: 268.

(9) ورد مؤداه في مصباح المتهجد: 256.

(10) ورد مؤداه في مصباح المتهجد: 265.

(11) ورد مؤداه في الهداية: 33.

(12) في نسخة « ض »: « رجلك ».

(13) ورد مؤداه في أمالي الصدوق: 211|8، ومصباح المتهجد: 65. وقد ورد فيهما الإستغفار بعد صلاة العصر.

١٢٩

أجزأك، وهي ست عشرة ركعة، وتأخيرها أفضل من تقديمها.

وإذا زالت الشمس من يوم الجمعة فلا تصل إلا المكتوبة.

وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة ( الجمعة ) و( المنافقون ) و( سبح اسم ربك الأعلى ) وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة ( الجمعة ) وإن لم تذكرها إلاّ بعد ما قرأت نصف السورة فامض في صلاتك(1) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أكثروا الصلاة عليَّ في الليلة الغراء واليوم الأزهر، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : الليلة الغراء ليلة الجمعة، واليوم الأزهر يوم الجمعة(2) ، فيهما لله طلقاء وعتقاء(3) ، وهو يوم العيد لأمتي(4) ، أكثروا الصدقة فيها ».

____________________

(1) أورده الصدوق باختلاف يسير في الفقيه 1: 267، عن رسالة أبيه.

(2) الكافي 3: 428|2.

(3) الكافي 3: 414|5.

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 276|1262، والخصال: 394|101.

١٣٠

9 - باب صلاة العيدين

إعلم - يرحمك الله - أن الصلاة في العيدين واجب(1) فإذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل(2) - وهو أول أوقات الغسل، ثم إلى وقت الزوال - والبس أنظف ثيابك وتطيب، واخرج إلى المصلّى وابرز تحت السماء مع الإمام، فإن صلاة العيدين مع الإمام مفروضة(3) ، ولا تكون إلا بامام وبخطبة.

وقد روي في الغسل: إذا زال الليل يجزيء من غسل العيدين.

وصلاة العيدين ركعتان، وليس فيهما أذان ولا إقامة(4) والخطبة بعد الصلاة(5) في جميع الصلوات، غير يوم الجمعة فإنها قبل الصلاة(6) .

واقرأ في الركعة الأولى ( هل أتاك حديث الغاشية ) وفي الثانية ( والشمس ) أو ( سبح اسم ربك ).

وتكبر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات(7) ، تقدمت

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 320|1457، والتهذيب 3: 127|296، والاستبصار 1: 443|1710.

(2) ورد مؤداه في قرب الاسناد: 85.

(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 320|1463، والتهذيب 3: 129|277 و134|292 و135|293 من « فإن صلاة العيدين... ».

(4) الفقيه 1: 324|1484، المقنع: 46، التهذيب 3: 128|271. من « وصلاة العيدين... ».

(5) الفقيه 1: 332| 1490، الكافي 3: 460|3، التهذيب 3: 129|278.

(6) ورد مؤداه في علل الشرائع: 265، وعيون أخبار الرضا 2: 112، والكافي 3: 421|1 و2 و3، والتهذيب 3: 241|648.

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 331|1490، وعلل الشرائع: 270، وعيون أخبار الرضا 2: 116 من « وتكبر في الركعة الاولى... ».

١٣١

بين كل تكبيرتين(1) .

والقنوت أن تقول: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله(2) اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، ( وأهل العفو والمغفرة )(3) ، وأهل التقوى والرحمة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ذخراً ومزيداً، أن تصلي عليه وعلى آله، وأسألك بهذا اليوم الذي شرفته وكرمته وعظمته وفضلته بمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين(4) .

فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء، ثم ارق المنبر فاخطب بالناس إن كنت تؤم الناس.

ومن لم يدرك مع الإمام الصلاة فليس عليه إعادة(5) .

وصلاة العيدين فريضة(6) واجبة، مثل صلاة يوم الجمعة، إلاّ على خمسة: المريض، والمرأة، والمملوك، ( والصبي، والمسافر )(7) .

ومن لم يدرك مع الإمام ركعة، فلا جمعة له، ولا عيد له(8) .

وعلى من يؤم الجمعة إذا فاته مع الإمام، أن يصلي أربع ركعات كما كان يصلي في غير الجمعة(9) .

وروي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام صلى بالناس صلاة العيد، فكبّر في الركعة

____________________

(1) المقنع: 46.

(2) في نسخة « ض » زيادة: « صلى الله عليه ».

(3) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

(4) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 331|1490، والتهذيب 3: 139|314.

(5) ورد مؤداه في المقنع: 46، والكافي 3: 459|1، والتهذيب3: 128|273 من « ومن لم يدرك... ».

(6) الفقيه 1: 320|1457، التهذيب 3: 127|269 و270.

(7) في نسخة « ش »: « والمسافر والصبي ». وورد مؤداه في الفقيه 1: 266|1217 والكافي: 3: 418|1، التهذيب3: 21|77، وفيها الحكم بالنسبة إلى صلاة الجمعة.

(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 270|1232 و1233، والكافي 3: 427|1 والتهذيب 3: 243|657.

(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 270|1233، والكافي 3: 427|1 والتهذيب 3: 243|656.

١٣٢

الاُولى بثلاث تكبيرات، وفي(1) الثانية بخمس تكبيرات، وقرأ فيهما ( سبح اسم ربك ) و( هل أتاك حديث الغاشية ).

وروي: أنه كبر في الاُولى بسبع، وكبر في الثانية بخمس، وركع بالخامسة، وقنت بين كل تكبيرتين، حتى إذا فرغ دعا وهو مستقبل القبلة، ثم خطب(2) .

____________________

(1) ليس في نسخة « ض ».

(2) في نسخة « ش » زيادة: « بالخطبتين ». وورد مؤداه في المقنع: 46، والكافي 3: 460|3.

١٣٣

10 - باب صلاة الكسوف

إعلم - يرحمك الله - أن صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات، تفتتح(1) الصلاة بتكبيرة واحدة، ثم تقرأ ( الفاتحة ) وسوراً طوالاً، وطوّل في القراءة والركوع والسجود ما قدرت، فإذا فرغت من القراءة ركعت، ثم رفعت رأسك بتكبير ولا تقول: سمع الله لمن حمده، تفعل ذلك خمس مرات، ثم تسجد سجدتين.

ثم(2) تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الركعة الاُولى.

ولا تقرأ سورة ( الحمد ) ( إلا إذا انقضت )(3) السورة، فإذا بدأت بالسورة بدأت بالحمد.

وتقنت بين كل ركعتين(4) ، وتقول في القنوت: ان الله يسجد له من في السموات، و من في الارض، والشمس، والقمر، والنجوم(5) ، والشجر، والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليهم(6) العذاب، اللهم صلّ على محمد وآل محمد، اللهم لا تعذبنا بعذابك، ولا تسخط علينا بسخطك، ولا تهلكنا بغضبك، ولا تأخذنا بما فعل السفهاء منا، واعف عنا، واغفر لنا، واصرف عنا البلاء يا ذا المن والطول.

ولا تقل: سمع الله لمن حمده، إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها(7) .

____________________

(1) في نسخة « ش »: « تفتح ».

(2) في نسخة « ش »: « و ».

(3) ما بين القوسين في نسخة « ش »: « إذا بعضت ».

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 346|1533، والمقنع: 44، والهداية: 35، و الكافي 3: 464|2، والتهذيب 3: 155|333.

(5) في نسخة « ش » زيادة: « والجبال ».

(6) في نسخة « ض »: « عليه ».

(7) الفقيه 1: 346|1533.

١٣٤

وتطوّل الصلاة حتى ينجلي، وإن انجلى وأنت في الصلاة فخفف(1) وإن صليت - وبعد لم ينجل - فعليك الإعادة، أو الدعاء، والثناء على الله، وأنت مستقبل القبلة(2) .

وإن(3) علمت بالكسوف فلم تيسر(4) لك الصلاة، فاقض متى ما شئت. وإن أنت لم تعلم بالكسوف في وقته ثم علمت بعد، فلا شيء عليك ولا قضاء(5) .

وصلاة كسوف الشمس والقمر واحد(6) ، فافزع إلى الله عند الكسوف فإنها من علامات البلاء.

ولا تصلّيها في وقت الفريضة، حتى تصلي الفريضة.

فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصلّ الفريضة، ثم ابن على ما صليت من صلاة الكسوف(7) .

وإذا انكسف القمر، ولم يبق عليك من الليل قدرما تصلي فيه صلاة الليل وصلاة الكسوف، فصلّ صلاة الكسوف، وأخر صلاة الليل ثم اقضها بعد ذلك(8) .

وإذا احترق القرص كلّه فاغتسل، وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن تركتها متعمداً حتى تصبح فاغتسل وصلّ.

وإن لم يحترق القرص، فاقضها ولا تغتسل(9) .

وإذا هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء، فصلّ لها صلاة الكسوف(10) .

وكذلك إذا زلزلت الأرض فصلّ صلاة الكسوف(11) فإذا فرغت منها فاسجد

____________________

(1) في نسخة « ش »: « فاتممها مخففة » وقد ورد مؤداه في الكافي 3: 463|2، والتهذيب 3: 156|334.

(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 347|1534، والمقنع: 44، والمختلف: 123 عن علي بن بابويه.

(3) في نسخة « ش »: « وإذا ».

(4) في نسخة « ش »: « يتيسر ».

(5) ورد مؤداه في التهذيب 3: 291|876، والاستبصار 1: 454|1760.

(6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 346|1533، والمقنع: 44، والهداية: 35.

(7) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 347|1534، والمختلف: 123 و124 عن علي بن بابويه. « ولاتصليها... ».

(8) ورد مؤداه في التهذيب 3: 155|332.

(9) المختلف: 122 عن علي بن بابويه. من « وإن انكسفت الشمس... ».

(10) ورد مؤداه في الفقيه 1: 341|1512، والمقنع: 44، والكافي 3: 464|3، والتهذيب 3: 155|330.

(11) ورد مؤداه في الفقيه 1: 343|1517، والمقنع: 44، وعلل الشرائع: 556|7.

١٣٥

وقل: يا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً، يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلاّ بإذنه، إمسك عنّا(1) السقم والمرض وجميع أنواع البلاء(2) .

وإذا كثرت الزلازل، فصم الأربعاء والخميس والجمعة، وتب إلى الله وراجع(3) ، وأشر على إخوانك بذلك، فإنها تسكن بإذن الله تعالى(4) .

____________________

(1) في نسخة « ض »: « عنها ».

(2) الفقيه 1: 343|1517 باختلاف يسير.

(3) في نسخة « ش »: « وارجع ».

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 343|1518، وعلل الشرائع 555|6، والتهذيب 3: 294|891.

١٣٦

11 - باب صلاة الليل

وعليك بالصلاة في الليل، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم أوصى علياًعليه‌السلام بها، فقال في وصيته: « عليك بصلاة الليل »(1) - قالها ثلاثاً -.

وصلاة الليل تزيد في الرزق، وبهاء الوجه، وتحسن الخلق(2) .

فإذا قمت من فراشك، فانظر في اُفق السماء وقل: الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا و إليه النشور وأعبده وأحمده وأشكره، وتقرأ آخر ( آل عمران ) من قوله:(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - الى قوله -إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) (3) وقل: اللهم أنت الحي القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، سبحانك سبحانك(4) .

وإذا سمعت صراخ الديك فقل: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك، لا إله إلا أنت(5) .

ثم استَك والسواك واجب.

وروي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لو لا أن يشق على اُمتي، لأوجبت السواك في كل صلاة »(6) وهو سنة حسنة.

ثم توضأ، فإذا إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فقل: بسم الله وبالله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (7) .

____________________

(1) الفقيه 1: 307|1402، المقنع: 39.

(2) ورد مؤداه في ثواب الأعمال: 63|3 و64|8، وعلل الشرائع: 362|1 والتهذيب 2: 120|454.

(3) آل عمران 3: 194.

(4) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 304|1393، والمقنع: 39.

(5) الفقيه 1: 305|1395، الكافي 3: 445|12، التهذيب 2: 123|467.

(6) ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 34|123، وعلل الشرائع: 293|1، و الكافي 3: 22|1.

(7) ورد مؤداه في الكافي3: 445|12، والتهذيب 2: 123|467.

١٣٧

ثم ارفع يديك وقل: اللهم اني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، وبالأئمة الراشدين المهديين من آل طه وياسين، وأقدّمهم بين يدي حوائجي كلها، فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ( اللهم اغفر لي بهم )(1) ولا تعذبني بهم، وارزقني بهم، ( ولا تحرمني بهم، واهدني بهم )(2) ولا تضلّني بهم، وارفعني بهم، ولا تضعني، واقض حوائجي بهم في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم(3) .

ثم افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير(4) ، فإنه من السنة الموجبة في ست صلوات، و هي: أول ركعة من صلاة الليل، والمفرد من الوتر، وأول(5) ركعة من نوافل المغرب، وأول ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة من ركعتي الإحرام، وأول ركعة من ركعات الفرائض(6) .

واقرأ في الركعة الاُولى بـ ( فاتحة الكتاب ) و( قل هو الله أحد )، وفي الثانية بـ ( قل يا أيها الكافرون )، وكذلك في ركعتي الزوال، وفي الباقي ما أحببت(7) .

وتقرأ في ( الاُولى من )(8) ركعتي الشفع ( سبح اسم ربك ) وفي الثانية ( قل يا أيها الكافرون )، وفي الوتر ( قل هو الله احد ).

وروي أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، مثل صلاة المغرب(9) .

وروي أنه واحد، وتوتر بركعة، وتفصل ما بين الشفع والوتر بسلام(10) .

ثم صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده، فاقرأ فيهما ( قل يا أيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد )(11) ولا بأس بأن تصليهما إذا بقي من الليل ربع، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل(12) .

____________________

(1) (2) ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».

(3) الفقيه 1: 306|1401 باختلاف في ألفاظه.

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 307|1402، والمقنع: 40.

(5) ليس في نسخة « ض ».

(6) الفقيه 1: 307 باختلاف يسير، عن رسالة أبيه.

(7) المقنع: 40 باختلاف يسير.

(8) ليس في نسخة « ض ».

(9) ورد مؤداه في التهذيب 2: 129|494 و495. من « وروي أن الوتر... ».

(10) ورد مؤداه في المقنع: 40، والتهذيب2: 127|484.

(11) المقنع: 40 باختلاف يسير.

(12) ورد مؤداه في التهذيب 2: 133|515.

١٣٨

ثم اضطجع على يمينك - مستقبل القبلة - وقل: أستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وبحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم، وأعوذ بالله من شر فسقة الجن والإنس(1) .

اللهم رب الصباح ورب المساء، وفالق الإصباح، سبحان الله(2) رب الصباح، و فالق الإصباح، وجاعل الليل سكناً، باسم الله، فوضت أمري إلى الله، وألجأت ظهري إلى الله، وأطلب حوائجي من الله، توكلت على الله، حسبي الله ونعم الوكيل(3) ، و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنه من قالها كفي ما همّه.

ثم يقرأ خمس آيات من آخر ( آل عمران )(4) ويقول مائة مرة: سبحان ربي العظيم وبحمده، أستغفرالله ربي وأتوب إليه - مائة مرة - فإنه من قالها )(5) بنى الله له بيتاً في الجنة.

ومن صلى على محمد وآله - مائة مرة - بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة، وقى الله وجهه حر النار.

ومن قرأ إحدى وعشرين مرة ( قل هو الله أحد )، بنى الله له قصراً في الجنة فإن قرأها أربعين مرة، غفر الله له جميع ما تقدم من ذنبه وما تأخر(6) .

فإن قمت من الليل، ولم يكن عليك وقت بقدر ما تصلي صلاة الليل على ما تريد، فصلّها وأدرجها إدراجاً، وإن خشيت مطلع الفجر فصلّ ركعتين وأوتر في الثالثة، فإن طلع الفجر فصلّ ركعتي الفجر، وقد مضى الوتر بما فيه(7) .

وإن كنت صليت الوتر وركعتي الفجر - ولم يكن طلع الفجر - فأضف إليها ست ركعات، وأعد ركعتي الفجر، وقد مضى الوتر بما فيه.

وإن كنت صليت من صلاة الليل أربع ركعات - قبل طلوع الفجر - فأتم

____________________

(1) في نسخة « ش »: « الانس والجن ».

(2) ليس في نسخة « ض ».

(3) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 313، والمقنع: 40.

(4) الفقيه 1: 314، المقنع: 40، التهذيب 2: 136|530.

(5) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

(6) الفقيه 1: 314|1426، المقنع: 41، باختلاف يسير، من « ويقول مائة مرة: سبحان ربي.... ».

(7) الفقيه 1: 308|1404.

١٣٩

الصلاة، طلع الفجر أم لم يطلع(1) .

وإن كان عليك قضاء صلاة الليل، فقمت وعليك من الوقت بقدر ما تصلي الفائتة من صلاة الليل ( وصلاة ليلتك )(2) ، فابدأ بالفائتة ثم صلّ صلاة ليلتك، وإن كان الوقت بقدر ما تصلي واحدة، فصلّ صلاة ليلتك، لئلا بصيراً جميعاً قضاءاً ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد(3) .

واقض ما فاتك من صلاة الليل، أي وقت من ليل أو نهار، إلا في وقت الفريضة.

وإن فاتك فريضة فصلّها إذا ذكرت، فإن ذكرتها وأنت في وقت ( فريضة أخرى )(4) فصلّ التي أنت في وقتها ثم تصلي الفائتة(5) .

واعلم أن أفضل النوافل ركعتا الفجر، وبعدهما ركعة الوتر، وبعدها ركعتا الزوال، وبعدهما نوافل المغرب، وبعدها صلاة الليل، وبعدها نوافل النهار(6) .

وللمصلي ثلاث خصال: يتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق(7) رأسه، وتحف به الملائكة من موضع قدميه إلى عنان السماء وينادي منادٍ: لو يعلم المصلي ماله في الصلاة من الفضل والكرامة ما انفتل(8) منها(9) .

ولو يعلم المناجي لمن يناجي ما انتفل(10) ، واذ أحرم العبد في صلاته(11) ، أقبل الله عليه بوجهه، ووكل به ملكاً يلتقط القرآن من فيه إلتقاطاً فإن أعرض أعرض الله عنه، و

____________________

(1) الفقيه 1: 308|1404، المقنع: 41، التهذيب 2: 125|475.

(2) ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».

(3) الفقيه 1: 308|1404، المقنع: 41.

(4) في نسخة « ش »: « الفريضة ».

(5) الفقيه 1: 315|1428.

(6) الفقيه 1: 314 عن رسالة أبيه.

(7) في نسخة « ش »: « مغرف » تصحيف، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ض ».

(8) في نسخة « ش »: « انفلت ».

(9) الفقيه 1: 135|636 باختلاف في ألفاظه.

(10) ورد مؤداه في الهداية: 29، والكافي 3: 265|5.

(11) في نسخة « ش »: « صلواته » وكذلك في المواضع الأربعة الأُخر من هذا المقطع.

١٤٠