الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)0%

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا) مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الصفحات: 447

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 447
المشاهدات: 166192
تحميل: 6725

توضيحات:

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 447 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 166192 / تحميل: 6725
الحجم الحجم الحجم
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف:
العربية

وكله إلى الملك، فإن هو أقبل على صلاته بكله(1) رفعت صلاته كاملة(2) وإن سها فيها بحديث النفس نقص من صلاته بقدر ما سها وغفل، ورفع من صلاته ما أقبل عليه منها، ولا يعطي الله القلب الغافل شيئاً.

وإنما جعلت النافلة لتكمل بها الفريضة(3) .

قال: وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يقول في سجوده: « اللهم ارحم ذلي بين يديك، وتضرعي إليك ووحشتي من الناس، وأنسي بك(4) يا كريم(5) ، فإني عبدك وابن عبدك، أتقلب(6) في قبضتك، يا ذا المن والفضل والجود والغناء والكرم(7) ، إرحم ضعفي وشيبتي من النار يا كريم ».

وكان أبو جعفرعليه‌السلام ، يقول وهو ساجد: « لا إله إلاّ الله حقاً حقاً، سجدت لك يا رب تعبداً ورقاً، وإيماناً وتصديقاً يا عظيم، إن عملي ضعيف فضاعفه لي، يا كريم يا جبار، إغفر لي ذنوبي وجرمي، وتقبل عملي، يا كريم يا جبار »(8) .

وكان أبو عبداللهعليه‌السلام ، يقول في سجدته: « يا كائن قبل كل شيء، ويا مكوّن كل شيء، لا تفضحني فإنك بي عالم، ولا تعذبني(9) فإنك علي قادر، اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت، ومن شر المرجوع(10) في القبر، ومن الندامة يوم القيامة، اللهم إني أسألك ( عيشة نقية )(11) وميتة سوية، ومنقلباً كريماً غير ( مخزٍ ولا )(12) فاضح ».

وكان أبو عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي، و

____________________

(1) في نسخة « ض »: « بكليته ».

(2) ورد مؤداه في الكافي 3: 265|5.

(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917، والكافي 3: 362|1، والتهذيب 2: 342|1416.

(4) في نسخة « ض »: « إليك ».

(5) الكافي 3: 327|21.

(6) في نسخة « ش »: « أنقلب ».

(7) في نسخة « ض »: « ذا الكرم ».

(8) الكافي 3: 327|21 باختلاف يسير.

(9) ليس في نسخة « ش ».

(10) كذا، وفي البحار 86: 229|51: المرجع.

(11) في نسخة « ش »: « نقية عشية »، وفي نسخة « ض »: « عيشة نقبة » وما أثبتناه من البحار.

(12) في نسخة « ش »: « مخذولٍ » تصحيف، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ض ».

١٤١

رحمتك أرجى عندي من عملي، فاغفر لي، يا حي ومن لا تموت ».

وكان أبوالحسنعليه‌السلام ، يقول في سجوده: « لك الحمد إن أطعتك ولك الحجة إن عصيتك، لا صنع لي - ولا لغيري - في إحسان كان مني حال الحسنة، يا كريم صل بما سألتك من مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين ومن ذريتي، اللهم أعنّي على ديني بدنياي، وعلى آخرتي بتقواي، اللهم احفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني الى نفسي فيما قصرت، يا من لا تنقصه المغفرة، ولا تضره الذنوب، صلّ على محمد وعلى آل محمد، واغفرلي ما لا يضرك، واعطني ما لا ينقصك » وبالله التوفيق.

١٤٢

12 - باب صلاة الجماعة وفضلها

إعلم: أن الصلاة بالجماعة أفضل بأربع وعشرين صلاة من صلاة في غير جماعة(1) .

وإن أولى الناس بالتقديم(2) في الجماعة أقرأهم بالقرآن، وإن كان في القرآن سواء فأفقههم، وإن كان في الفقه سواء فأقربهم هجرة، وإن كان في الهجرة سواء فأسنّهم فإن كان في السن سواء فأصبحهم وجهاً، وصاحب المسجد أولى بمسجده.

وليكن من يلي الإمام منكم أولوا الأحلام والتقى، فإن نسي الإمام أو تعايا(3) يُقَوّمْهُ(4) .

وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما قرب من الإمام(5) .

وأفضل صلاة الرجل ( في جماعة )(6) وصلاة واحدة ( في جماعة )(7) بخمس و عشرين صلاة من غير جماعة، وترفع له في الجنة خمس وعشرون درجة(8) ، فإن صليت

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 245، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2: 123.

(2) في نسخة « ض »: « بالتقدم ».

(3) في نسخة « ش »: « لغي » وما أثبتناه من نسخة « ض ». تعايا: عجز، و المراد هنا العجز عن القراءة « مجمع البحرين - عيا - 1: 312 ».

(4) الفقيه 1: 246، المقنع: 34، عن رسالة أبيه، من « وإن أولى الناس... ».

(5) الفقيه 1: 247، عن رسالة أبيه، الكافي 3: 372|7، التهذيب 3: 265|751.

(6) في نسخة « ش »: « الجماعة ».

(7) ليس في نسخة « ش ».

(8) أورد الصدوق مؤداه في الخصال: 521، والمقنع: 34 عن رسالة أبيه، و الهداية: 34، وثواب الأعمال: 59|1.

١٤٣

جماعة فخفف بهم الصلاة(2) ، وإذا كنت وحدك فثقّل فإنها العبادة، فإن خرجت منك ريح أو غير ذلك مما ينقض الوضوء أو ذكرت أنك على غير وضوء فسلم على أي حال كنت في صلاتك، وقدم رجلاً يصلي بالقوم بقية صلاتهم، وتوضأ وأعد صلاتك(3) .

فإن كنت خلف الإمام، فلا تقم في الصف الثاني إذا وجدت في الأول موضعاً(4) ، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اتموا صفوفكم، فإني أراكم من خلفي كما أراكم(5) من قدامي، ولا تخالفوا فيخالف الله قلوبكم »(6) .

وإن وجدت ضيقاً في الصف الأول، فلا بأس أن تتأخر إلى الصف الثاني(7) وإن وجدت في الصف الأول خللاً، فلا بأس أن تمشي إليه فتتمه(8) .

وإن دخلت المسجد، ووجدت الصف الأول تامّاً فلا بأس أن تقف في الصف الثاني وحدك، أو حيث شئت(9) ، وأفضل ذلك قرب الإمام(10) .

فإن سبقت بركعة أو ركعتين، فاقرأ في الركعتين الأولتين(11) من صلاتك ( الحمد ) وسورة، فإن لم تلحق السورة أجزأك ( الحمد ) وحده، وسبح في الأخرتين، وتقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر(12) .

ولا تصل خلف أحد، إلا خلف رجلين: أحدهما من تثق به وتدينه(13) بدينه وورعه، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعه فصلّ خلفه على سبيل التقية

____________________

(1) ليس في نسخة « ض ».

(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 255|1152، والتهذيب3: 274|795.

(3) الفقيه 1: 261، والمقنع 34، عن رسالة والده.

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 252|1140 و253|1142.

(5) ليس في نسخة « ض ».

(6) أورده الصدوق في الفقيه 1: 252|1139، وأورده عن رسالة أبيه في المقنع: 34.

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 253|1142.

(8) المقنع: 36.

(9) ورد مؤداه في الكافي 3: 385|3، والتهذيب 3: 51|179.

(10) ورد مؤداه في الكافي 3: 372|7، والتهذيب 3: 265|751.

(11) في نسخة « ش »: « الأوليين ».

(12) ورد مؤداه في الفقيه 1: 256|1162، والتهذيب 3: 45|158.

(13) كذا في « ش » و« ض » والبحار 88: 106، والظاهر أن الصواب: « وتدين ».

١٤٤

والمداراة، وأذن لنفسك وأقم، واقرأ فيها، لأنه غير مؤتمن به، فإن فرغت قبله من القراءة، أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه، وإلاّ فسبح إلى أن يركع(1) .

وأن كنت في صلاة نافلة واُقيمت الجماعة فاقطعها، وصلّ الفريضة مع الإمام. وإن كنت في فريضتك واُقيمت الصلاة فلا تقطعها، واجعلها نافلة وسلّم في ركعتين(2) ، ثم صلّ مع الإمام إلا أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة، ولكن اخط إلى الصف وصلّ معه، وإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى الرابعة ( فقم معه، تشهد )(3) من قيام وسلم من قيام(4) .

( وسألت العالمعليه‌السلام )(5) عما يخرج من منخري الدابة - إذا انخرت - فأصاب ثوب الرجل، قال: لا بأس عليك أن تغسل(6) .

وسألته أخف ما يكون من التكبير، قال: ثلاث تكبيرات قال: ولا بأس بتكبيرة واحدة(7) .

قال: صلاة الوسطى العصر(8) .

____________________

(1) الفقيه 1: 249، المقنع: 34، عن رسالة والده باختلاف في بعض ألفاظه.

(2) في نسخة « ش »: « الركعتين ».

(3) ما بين القوسين في نسخة « ش »: « فقم تشهد ».

(4) الفقيه 1: 249 عن رسالة أبيه.

(5) في نسخة « ض »: « وسألته ».

(6) الكافي 3: 58|7، التهذيب 1: 420|1328 باختلاف يسير.

(7) ورد مؤداه في التهذيب 2: 66|242 و287|1150.

(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 125|600، والكافي 3: 271|1، والتهذيب 2: 241|954.

١٤٥

13 - باب صلاة السفينة

وإذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة وصل إن(1) أمكنك قائماً، و إلاّ فاقعد إذا لم يتهيأ لك وصلّ قاعداً، وإن دارت السفينة فدر معها وتحر الى القبلة(2) .

وإن عصفت الريح، فلم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة، فصلّ إلى صدر السفينة(3) .

ولا تخرج منها إلى الشط من أجل الصلاة(4) . وروي أنه تخرج إذا أمكنك الخروج، ولست تخاف عليها أنها تذهب، إن قدرت أن توجه نحو القبلة، وإن لم تقدر تثبت(5) مكانك، هذا في الفرض(6) .

ويجزيك في النافلة أن تفتتح(7) الصلاة تجاه القبلة، ثم لا يضرك كيف دارت السفينة، لقول الله تبارك وتعالى:(فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (8) .

والعمل على(9) أن تتوجه إلى القبلة، وتصلي على أشد ما يمكنك في القيام

____________________

(1) في نسخة « ش »: « ما ».

(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 291|1322، والمقنع: 37، والهداية: 35 والتهذيب 3: 171|377.

(3) الهداية: 35، وورد مؤداه في الفقيه 1: 181|858.

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 291|1323، والهداية: 35، والتهذيب 3: 295|894.

(5) في نسخة « ض »: « تلبثت ».

(6) ورد مؤداه في التهذيب 3: 170|375، والاستبصار 1: 455|1762.

(7) في نسخة « ش »: « تفتح ».

(8) البقرة 2: 115، وورد مؤداه في الفقيه 1: 292 |1328، والمقنع: 37، و تفسير العياشي: 1: 56|81.

(9) ليس في نسخة « ض ».

١٤٦

والقعود، ثم ان(1) يكون الانسان ثابتاً مكانه أشد لتمكنه في الصلاة، من أن يدور لطلب القبلة، وبالله التوفيق(2) .

____________________

(1) في نسخة « ض » زيادة: « لا ».

(2) ورد مؤداه في الكافي 3: 441|2.

١٤٧

14 - باب صلاة الخوف

إذا كنت راكباً وحضرت الصلاة وتخاف من سبع أولص أو غير ذلك، فلتكن صلاتك على ظهر دابتك، وتستقبل القبلة وتومئ إيماءً إن أمكنك الوقوف، وإلاّ استقبل القبلة بالإفتتاح، ثم امض في طريقك التي تريد - حيث توجهت بك راحلتك - مشرقاً و مغرباً.

وتنحني للركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع، وليس لك أن تفعل ذلك إلاّ آخر الوقت(1) .

وإن كنت في حرب - هي لله رضا - وحضرت الصلاة، فصلّ على ما امكنك على ظهر دابتك، وإلاّ(2) تومئ إيماءً أو تكبر وتهلل.

وروي أنه فات الناس مع عليعليه‌السلام - يوم صفين - صلاة الظهر والمغرب و العشاء، فأمر عليعليه‌السلام فكبروا وهللوا وسبحوا، ثم قرأ هذه الآية:(فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) (3) فأمرهم عليعليه‌السلام فصنعوا ذلك رجالاً وركباناً(4) .

فإن كنت مع الإمام، فعلى الإمام أن يصلي بطائفة ركعة وتقف الطائفة الأخرى بأزاء العدو، ثم يقوم ويخرجون فيقيمون موقف أصحابهم بأزاء العدو، وتجيء الطائفة

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 181 عن رسالة أبيه و295|1348، والمقنع: 38، والكافي 3: 459|6، والتهذيب 3: 173|383.

(2) في نسخة « ش »: « وأن ».

(3) البقرة 2: 239.

(4) ورد مؤداه في تفسير العياشي 1: 128|423، والكافي 3: 457|2، والتهذيب 3: 173|384، من « وإن كنت في حرب... ».

١٤٨

الأخرى فتقف خلف الإمام، ويصلي بهم الركعة الثانية، فيصلونها ويتشهدون ويسلم الإمام ويسلمون بتسليمه، فيكون للطائفة الأولى تكبيرة الإفتتاح وللطائفة الاُخرى التسليم(1) .

وإن كان صلاة المغرب، فصل بالطائفة الاُولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعتين(2) .

وإذا تعرض لك سبع وخفت أن تفوت الصلاة، فاستقبل القبلة وصلّ صلاتك بالإيماء، فإن خشيت السبع يعرض لك، فَدُر معه كيف ما دار، وصلّ بالإيماء كيف ما يمكنك(3) .

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 293|1337، والمقنع: 39، والكافي 3: 455|1 و2، والتهذيب 3: 171|379.

(2) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 294|1338.

(3) الفقيه 1: 181 عن رسالة أبيه.

١٤٩

15 - باب صلاة المطاردة والماشي

إذا كنت تمشي متفزعاً من هزيمة، أو من لص، أو داعر(1) أو مخافة في الطريق، وحضرت الصلاة، إستفتحت الصلاة تجاه القبلة بالتكبير، ثم تمضي في مشيتك حيث شئت(2) .

وإذا حضر الركوع ركعت(3) تجاه القبلة - إن أمكنك وأنت تمشي - وكذلك السجود، سجدت تجاه القبلة، أو حيث أمكنك ثم قمت.

فإذا حضر التشهد، جلست تجاه القبلة بمقدار ما تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، هذه مطلقة للمضطر في حال الضرورة.

وإن كنت في المطاردة مع العدو، فصلّ صلاتك إيماء وإلا فسبحه(4) واحمده وهلله و كبره(5) تقوم كل تسبيحة وتهليلة وتكبيرة مكان ركعة عند الضرورة، وإنما جعل ذلك للمضطر، لمن لا يمكنه أن يأتي بالركوع والسجود.

____________________

(1) ليس في نسخة « ش »، وفي « ض »: ذاغر، وفي البحار 89: 114|6: « ذاعر »، ولعل الصواب ما أثبتناه، والداعر: الذي يسرق ويزني ويؤذي الناس. « لسان العرب - دعر - 4: 286 ».

(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 294|1338، والمقنع: 38، والكافي 3: 457|6 و459|7، والتهذيب 3: 172|381، 173|383.

(3) ليس في نسخة « ض ».

(4) في نسخة « ش »: « فسبح ».

(5) في نسخة « ش »: « وكثره ».

١٥٠

16 - باب صلاة الحاجة

إذا كانت لك حاجة إلى الله تبارك وتعالى، فصم ثلاثة أيام: الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة فابرز إلى الله تبارك وتعالى - قبل الزوال وأنت على غسل - فصل ركعتين، تقرأ في كل ركعة منها ( الحمد ) وخمس عشرة مرة ( قل هو الله احد ) فإذا ركعت قرأت ( قل هو الله احد ) عشر مرات، فإذا استويت من ركوعك قرأتها عشراً(1) فإذا سجدت قرأتها عشراً فإذا رفعت رأسك من السجود قرأتها عشراً فإذا سجدت الثانية قرأتها عشراً.

ثم نهضت الى الركعة الثانية بغير تكبير، وصليتها مثل ذلك على ما وصفت لك وقَنَتَّ فيها.

فإذا فرغت منها، حمدت الله كثيراً، وصليت على محمد وعلى آل محمد، وسألت ربك حاجتك للدنيا والآخرة.

فإذا تفضل الله عليك بقضائها، فصلّ ركعتين شكراً لذلك، تقرأ في الاُولى(2) ( الحمد ) و ( قل هو الله احد )، وفي الثانية ( قل يا أيها الكافرون ) وتقول في ركوعك: الحمد لله شكراً، شكراً لله وحمداً، وتقول في الركعة الثانية في الركوع وفي السجود: الحمد لله الذي قضى حاجتي، وأعطاني سؤلي ومسألتي(3) .

____________________

(1) في نسخة « ش »: « عشر مرات ».

(2) ليس في نسخة « ض ».

(3) الفقيه 1: 354 عن رسالة أبيه، المقنع: 47 باختلاف يسير، من بداية باب صلاة الحاجة.

١٥١

17 - باب صلاة الاستخارة

وإذا أردت أمراً فصلّ ركعتين، واستخر الله مائة مرة ومرة(1) ، وما عزم لك فافعل.

وقل في دعائك: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، رب محمد وعلي، خرلي في أمري - كذا وكذا - للدنيا والآخرة، خيرة من عندك، ما لك فيه رضي، ولي فيه صلاح، في خير وعافية، ياذا المن والطول(2) .

____________________

(1) ليس في نسخة « ش ».

(2) أورده الصدوق في الفقيه 1: 356، والمقنع: 49 عن رسالة أبيه، باختلاف في الفاظه.

١٥٢

18 - باب صلاة الاستسقاء

إعلم - يرحمك الله - أن صلاة الإستسقاء ركعتان بالإذان ولا إقامة. يخرج الإمام يبرز إلى تحت السماء، ويخرج المنبر، والمؤذنون أمامه، فيصلي بالناس ركعتين، ثم يسلم.

ويصعد المنبر فيقلب رداءه، الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على يمينه - مرة واحدة - ثم يحوّل وجهه إلى القبلة، فيكبر الله مائة تكبيرة يرفع بها صوته، ثم يلتفت عن يمينه ( فيسبح مائة مرة، يرفع بها صوته، ثم يلتفت عن يساره فيهلل الله مائة مرة رافعاً صوته، ثم يستقبل الناس بوجهه فيحمد الله مائة مرة رافعاً صوته )(1) .

ثم يرفع يديه إلى السماء فيدعو الله(2) ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مجللاً(3) ، طبقاً(4) مطبقاً(5) جللاً(6) مونقاً(7) راجياً(8) غدقاً(9) مغدقاً، طيباً مباركاً، هاطلاً منهطلاً متهاطلاً، رغداً هنيئاً مريئاً، دائماً روياً سريعاً، عاماً مسبلاً(10)

____________________

(1) ما بين القوسين في نسخة « ض »: « ويساره إلى الناس فيهلل مائة رافعاً صوته ».

(2) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 334|1502، المقنع: 47. من بداية صلاة الاستسقاء.

(3) المجلل: السحاب الذي يجلل الأرض بالمطر، أي يعم. « الصحاح - جلل - 4: 1661 ».

(4) مطر طبق: أي عام « الصحاح - طبق - 4: 1512 ».

(5) السحابة المطبقة: التي تغشي الجو « لسان العرب - طبق - 10: 210 ».

(6) الجلل: العظيم « الصحاح - جلل - 4: 1659 ».

(7) المونق: السار أو الحسن المعجب « الصحاح - أنق - 4: 1447 ».

(8) راجياً: لعله من الرجاء ضد اليأس. ويكون مما جاء على صيغة فاعل بمعنى مفعول أي مرجواً.

(9) الماء الغدق: الكثير الغزير « الصحاح - غدق - 4: 1536 ».

(10) المسبل: الهاطل « الصحاح - سبل - 5: 1723 ».

١٥٣

نافعاً غير ضار، تحيي به العباد والبلاد، وتنبت به الزرع والنبات، وتجعل فيه بلاغاً للحاظر منا والباد.

اللهم أنزل علينا من بركات سمائك ماء طهوراً، وأنبت لنا من بركات أرضك نباتاً مستقياً، وتسقيه(1) مما خلقت أنعاماً واناسيّ كثيراً، اللهم ارحمنا بمشايخ الركع، و صبيان رضع، وبهائم رتع، وشبان خضع.

قال: وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يدعو عند الإستسقاء بهذا الدعاء يقول: « يا مغيثنا ومعيننا على ديننا ودنيانا، بالذي تنشر علينا من الرزق، نزل بنا نبأ عظيم لايقدر على تفريجه غير منزله، عجل على العباد فرجه، فقد أشرفت الأبدان على الهلاك، فإذا هلكت الأَبدان هلك الدين. يا ديان العباد، ومقدّر أمورهم بمقادير أرزاقهم، لا تحل بيننا وبين رزقك، وهبنا ما أصبحنا فيه من كرامتك معترفين، قد أصيب من لا ذنب له من خلقك بذنوبنا، إرحمنا بمن جعلته أهلاً باستجابة دعائه حين نسألك يا رحيم لا تحبس عنا ما في السماء، وانشر علينا كنفك، وعد علينا رحمتك وابسط علينا كنفك، وعد علينا بقبولك، واسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بما فعل المبطلون، وعافنا يا رب من النقمة في الدين، وشماتة القوم الكافرين، يا ذا النفع والنصر(2) إنك إن أجبتنا فبجودك وكرمك، ولإتمام ما بنا من نعمائك، وإن رددتنا فبلا ذنب منك لنا، ولكن بجنايتنا على أنفسنا، فاعف عنا قبل أن تصرفنا، واقلنا واقلبنا(3) بانجاح الحاجة، يا الله ».

____________________

(1) في نسخة « ض »: « ونستقيه ».

(2) كذا في « ض » و« ش » والبحار 91: 334، ولعل الصواب: والضر.

(3) في نسخة « ض »: « واقبلنا ».

١٥٤

19 - باب صلاة جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام

عليك بصلاة جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام فإن فيها فضلاً كثيراً.

وقد روى أبو بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه « من صلى صلاة جعفرعليه‌السلام كل يوم، لا يكتب عليه السيئات، ويكتب له بكل تسبيحة فيها حسنة، و ترفع له درجة في الجنة، فإن لم يطق كل يوم ففي كل جمعة، وإن لم يطق ففي كل شهر، وإن لم يطق ففي كل سنة، فإنك إن صليتها محي عنك ذنوبك، ولو كانت مثل رمال(1) عالج أو مثل زبد(2) البحر »(3) .

وصل أيّ وقت شئت - من ليل أو نهار - ما لم يكن(4) وقت فريضة، وإن شئت حسبتها من نوافلك(5) .

وإن كنت مستعجلاً، صليت مجردة ثم قضيت التسبيح(6) .

فإذا أردت أن تصلي فافتتح(7) الصلاة بتكبيرة واحدة، ثم تقرأ في اُولها ( فاتحة الكتاب ) و( العاديات )، وفي الثانية ( إذا زلزلت الأرض ) وفي الثالثة ( إذا جاء نصر الله )، وفي الرابعة ( قل هو الله احد ). وإن شئت كلها بـ ( قل هو الله احد )(8) .

____________________

(1) في نسخة « ش »: « رمل ».

(2) في نسخة « ض »: « زبدة ».

(3) الهداية: 36 باختلاف يسير، وورد مؤداه في الفقيه 1: 347|1536، والمقنع: 43.

(4) في نسخة « ض » زيادة: « في ».

(5) الفقيه 1: 349|1542 باختلاف يسير.

(6) الفقيه 1: 349|1543، المقنع: 44، الهداية: 37 باختلاف يسير.

(7) في نسخة « ش »: « فافتح ».

(8) الهداية: 37، وورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 348|1537، والمقنع: 43.

١٥٥

وإن نسيت التسبيح في ركوعك أو في سجودك أو في قيامك، فاقض حيث ذكرت على أي حالة تكون(1) .

تقول بعد القراءة(2) : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر خمس عشرة مرة، وتقول في ركوعك عشر مرات، وإذا استويت قائماً عشر مرات، وفي سجودك - وهي سجدتان - عشراً، وإذا رفعت رأسك(3) عشراً، قبل أن تنهض، فذلك خمس وسبعون مرة، ثم تقوم في الثانية وتصنع مثل ذلك، ثم تشهد وتسلم، فقد مضى لك ركعتان.

ثم تقوم وتصلي ركعتين اُخريين على ما وصفت لك، فيكون التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير في أربع ركعات ألف مرة ومائتي مرة.

تصلي بهما متى ما شئت، ومتى ما خف عليك، فإن في ذلك فضلاً كثيراً(4) . فإذا فرغت، تدعو بهذا الدعاء وتقول(5) :

اللهم إني أسألك من كل(6) ما سألك به محمد وآله(7) ، واستعيذ بك من كل ما استعاذ به محمد وآله(8) ، اللهم اعطني من كل خير خيراً، واصرف عني كلّما قضيت من شر أو فتنة، واغفر ما تعلم مني وما قد أحصيت علي من ذنوبي، واقض(9) حوائجي ما لك فيه رضى ولي فيه صلاح، ياذا المن والفضل، وسّع عليّ في الرزق والأجل، واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي، إنك أنت على كل شيء قدير.

____________________

(1) ليس في نسخة « ش ». وورد مؤداه في الإحتجاج: 482.

(2) في نسخة « ض »: « القرآن ».

(3) في نسخة « ض » زيادة: « تقول ».

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 347|1536، والمقنع: 43، والهداية: 36.

(5) ليس في نسخة « ش ».

(6) ليس في نسخة « ض ».

(7) (8) في نسخة « ش »: « آل محمد ».

(9) لعل المناسب للسياق: « واقض من حوائجي ».

١٥٦

20 - باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة

لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما أكلت لحمه، والصوف منه.

ولا يجوز الصلاة في سنجاب(1) وسَمُّور(2) وفنك(3) ، فاذا أردت الصلاة فانزع عنك هذه وقد أروي فيه رخصة.

وإياك أن تصلي في الثعالب، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب(4) .

وصلّ في الخز، إذا لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب.

ولا تصلّ في ديباج ولا في حرير، ولا في وشي، ولا في ثوب من إبريسم محض، ولا في تكة إبريسم.

وإن(5) كان الثوب سداه(6) إبريسم، ولحمته(7) قطن أو كتان أو صوف، فلا بأس بالصلاة فيه(8) .

ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال(9) ، ولا في خاتم ذهب(10) .

____________________

(1) السنجاب: حيوان قدر الفأر، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء، « حياة الحيوان 2: 34 »

(2) السَّمور: حيوان يشبه القط، تتخذ من جلوده الفراء للينها وخفتها ودفئها وحسنها.« حياة الحيوان 2: 34 ».

(3) الفنك: حيوان كسابقيه، وفروه أطيب من جميع الفراء، أحر من السنجاب، وأبرد من السمور، « حياة الحيوان: 2: 225 ».

(4) الفقيه 1: 170، عن رسالة أبيه، باختلاف يسير.

(5) في نسخة « ض »: « وإذا ».

(6) السَّدى: الخيوط الممتدة طولاً في النسيح. « المعجم الوسيط 1: 424 ».

(7) اللحمة: خيوط النسيج العرضية يُلحم بها السدى. « المعجم الوسيط 2: 819 ».

(8) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 171 عن رسالة أبيه، والمقنع: 24.

(9) المقنع 24.

(10) ورد مؤداه في الفقيه 1: 164|774، والكافي 6: 468|5 و469|7.

١٥٧

ولا تشرب في آنية الذهب والفضة(1) ولا تصلّ على شيء من هذه الأشياء، إلا ما لا يصلح لبسه.

____________________

(1) ورد مؤداه في قرب الاسناد: 34.

١٥٨

21 - باب صلاة المسافر والمريض

إعلم يرحمك الله - أن فرض السفر ركعتان، إلاّ الغداة فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف إلى المغرب ركعة، وأما الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات.

وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب، وهي أربع ركعات، في السفر ولا في الحضر، وركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس، وثمان ركعات صلاة الليل، والوتر، و ركعتا الفجر(1) .

فإن لم تقدر على صلاة الليل، قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو نهار(2) .

ومن سافر فالتقصير عليه واجب، إذا كان سفره ثمانية فراسخ، أو بريدين، وهو أربعة وعشرون ميلا.

فإن كان سفرك بريداً واحداً وأردت أن ترجع من يومك قصرت، لأن ذهابك و مجيئك بريدان(3) .

وإن عزمت على المقام، وكان مدة سفرك بريداً واحداً، ثم تجدد لك الرجوع من يومك فلا تقصر، وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب، إذا غاب عنك أذان مصرك.

وإن كنت في شهر رمضان، فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر - الى السفر - أفطرت إذا غاب عنك أذان مصرك(4) .

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 289|1319 و290|1320.

(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 315|1428.

(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 279|1269 و287|1304.

(4) ورد مؤداه في الفقيه 2: 91|407، والمقنع: 37، والكافي 4: 131|1، والتهذيب 4: 228|671.

١٥٩

إن خرجت بعد طلوع الفجر، أتممت الصوم(1) ذلك اليوم، وليس عليك القضاء لانه دخل عليك وقت الفرض وأنت على غير مسافرة.

وإن كنت في سفر مقصراً ثم دخلت منزلك وأنت مقصر، أمسكت عن الأكل والشرب بقية نهارك - وهذا يسمى صوم التأديب - وقضيت ذلك اليوم(2) .

وإن كنت مسافراً فدخلت منزل أخيك، أتممت الصلاة والصوم ما دمت عنده، لأن منزل أخيك مثل منزلك(3) .

وإن دخلت مدينة فعزمت على القيام فيها يوماً أو يومين، فدافعت ذلك(4) الأيام، وأنت في كل يوم تقول: أخرج اليوم أو غداً، أفطرت وقصرت ولو كان ثلاثين يوماً.

وإن كنت(5) عزمت المقام(6) بها - حين تدخل - مدة عشرة أيام، أتممت وقت دخولك(7) والسفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة، هو سفر في الطاعة، مثل: الحج، والغزو، والزيارة، وقصد الصديق والأخ، وحضور المشاهد، وقصد أخيك لقضاء حقه، والخروج إلى ضيعتك، أو مال تخاف تلفه، أو متجر لا بد منه، فإذا سافرت في هذه الوجوه وجب عليك التقصير، وإن كان غير هذه الوجوه وجب عليك الإتمام(8) .

وإذا بلغت موضع قصدك، من الحج والزيارة والمشاهد - وغير ذلك مما ( قد بينته )(9) لك - فقد سقط عنك السفر ووجب عليك الإتمام(10) .

____________________

(1) ليس في نسخة « ش ».

(2) ورد مؤداه في الكافي 4: 132|8 و9، والتهذيب 4: 253|751 و752، والإستبصار 2: 113|368 و369. من « وإن كنت في سفر... ».

(3) قال العلامة المجلسي في البحار 89: 67 في توضيحه حول هذه الفقره من الكتاب: « موافق لمذهب ابن الجنيد وجماعة من العامة، ولعله محمول على التقية ».

(4) في نسخة « ش »: تلك.

(5) ليس في نسخة « ض ».

(6) في نسخة « ش »: « القيام ».

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 280|1270، والمقنع: 38، والتهذيب 3: 220|549 والإستبصار 1: 238|850.

(8) ورد مؤداه في الفقيه 2: 92|409 و410، والكافي 4: 129|3 و4 و5 و6 و7، والتهذيب 4: 219|640.

(9) في نسخة « ش »: « قدمته ».

(10) ورد مؤداه في المقنع: 38، والكافي 4: 133|1 و2. وفيهما « نية الإقامة عشرة أيام ».

١٦٠