الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)0%

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا) مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الصفحات: 447

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 447
المشاهدات: 166205
تحميل: 6725

توضيحات:

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 447 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 166205 / تحميل: 6725
الحجم الحجم الحجم
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف:
العربية

وقد أروي(1) عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر: إذا قصدت مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحيرة (2، 3).

وسائر الأسفار التي ليس بطاعة، مثل طلب الصيد، والنزهة، ومعاونة الظالم، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم(4) .

وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ، ولم ترد الرجوع من يومك، فأنت بالخيار: فإن شئت أتممت(5) ، وإن شئت قصرت(6) .

وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ، فالتمام عليك واجب(7) .

فإذا دخلت بلداً ونويت المقام بها عشرة ايام فأتم الصلاة، وإن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر.

وإن لم تدر ما مقامك بها، تقول: أخرج اليوم وغداً، فعليك أن تقصر إلى أن تمضي ثلاثون يوماً، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة(8) .

وإن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام، ثم بدا لك في المقام وأدرت الخروج، فأتمم مادام لك المقام ( بعد ما نويت المقام عشرة أيام وتممت الصلاة والصوم )(9) .

ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام، لزمك في الصوم مثله(10) .

____________________

(1) في نسخة « ش »: « روي ».

(2) كذا في النسختين، ولعله تصحيف، صحته ( الحير ) أو ( الحائر )، وهو الحائر الحسيني الشريف.

(3) ورد مؤداه في التهذيب 5: 431|1495، 1499، والاستبصار 2: 335|1192.

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 281|1276، 1277، 288|1314، والمقنع: 37، والهداية: 38 والكافي 3: 438|8 و 436|1، والإستبصار 1: 232|826 و827.

(5) في نسخة « ض »: « تممت ».

(6) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 280|1270، والهداية: 33.

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 280|1269، والهداية: 33، والتهذيب 3: 207|494 - 496 والاستبصار 1: 223|790 - 792.

(8) ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه 1: 280|1270.

(9) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش »، وورد مؤداه في الفقيه 1: 280|1271، والتهذيب 3: 221|553، والاستبصار 1: 238|851.

(10) ورد مؤداه في الفقيه 1: 280|1270، والمقنع: 37 و 62، والتهذيب 3: 220|551.

١٦١

وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة(1) .

وإن خرجت من منزلك، فقصّر إلى أن تعود اليه(2) .

واعلم أن المُتِمَّ في السفر كالمقصر في الحضر(3) .

ولا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره - لله جل وعز - معصية، أو سفراً إلى صيد.

ومن خرج إلى صيد، فعليه التمام إذا كان صيده بطراً وأشراً(4،5) ، وإذا كان صيده للتجارة، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم(6) .

وإذا كان صيده إضطراراً ليعود به على عياله، فعليه التقصير في الصلاة والصوم(7) .

ولو أن مسافراً ممن يجب عليه القصر(8) مالَ من طريقه إلى الصيد، لوجب عليه التمام بطلب الصيد، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير(9) .

فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك الصلاة في الحضر فذكرتها في السفر، فاقضها أربع ركعات - صلاة الحضر - كما فاتتك(10) .

وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك ( وقت الصلاة )(11) ولم تصل حتى

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 288|1310، والتهذيب 3: 212|518 و213|520، والإستبصار 1: 230|819 و231|821.

(2) الفقيه 1: 279|1268.

(3) الفقيه 1: 281|1274، والمقنع: 37، والهداية: 33.

(4) في نسخة « ض »: « أو شرهاً ».

(5) ورد باختلاف يسير في المقنع: 37، والهداية: 33.

(6) قال العلامة في المختلف: 161: « قال الشيخ في النهاية: لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والاتمام في الصلاة، وهو اختيار المفيد، وعلي بن بابويه... ».

(7) ورد باختلاف يسير في المقنع: 37 والهداية: 33، من « وإذا كان صيده اضطراراً ».

(8) ليس في نسخة « ض ».

(9) الفقيه 1: 288|1314.

(10) ورد باختلاف يسير في المقنع: 38.

(11) في نسخة « ش »: « الوقت ».

١٦٢

خرجت فعليك التقصير، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر، ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام، إلا أن يكون قد فاتك الوقت، فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك، من صلاة الحضر في السفر، وصلاة السفر في الحضر(1) .

وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة، فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شيء عليك(2) وإن اتممتها بجهالة، فليس عليك فيما مضى شيء ولا إعادة عليك، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث(3) .

وإن قصرت في قريتك ناسيا، ثم ذكرت وأنت في وقتها أو في غير وقتها، فعليك قضاء ما فاتك منها.

واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتم، ولا يصلي المتم خلف المقصر.

وإن ابتليت مع قوم لا تجد منهم بداً من أن تصلي معهم، فصلّ معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك لو تشاء، وإن خفت على نفسك، فصل معهم الركعتين الاخيرتين(4) واجعلها تطوعاً(5) .

وإن كنت متمّاً صليت خلف المقصر، فصلّ معه ركعتين، فإذا سلّم فقم وأتمم صلاتك.

وإن أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب، فاستقبل القبلة رأس دابتك حيث توجه بك، مستقبل القبلة أو مستدبرها يميناً وشمالاً.

وإن(6) صليت فريضة على ظهر دابتك، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك - تقرأ - فاذا أردت الركوع والسجود، استقبل القبلة واركع واسجد على شيء يكون معك مما يجوز عليه السجود.

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 283|1288 و284|1289، والتهذيب 3: 222|557 و558، والاستبصار 1: 239|853 و240|856.

(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 281|1275، والمقنع: 38، والكافي 3: 435|6، والتهذيب 3: 225|569 و570.

(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 279|1266، والمراد بالحديث: « التفرقة بين الجاهل والناسي ».

(4) في نسخة « ض »: « الاُخرتين ».

(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 259|1180 و1181، والتهذيب 3: 164|355، والاستبصار 1: 426|1643، من « واعلم أن المقصر... ».

(6) في نسخة « ش »: « وإذا ».

١٦٣

ولا تصلّها إلا في حال الإضطرار جداً، وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشياً، إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض(1) .

والمريض يصلي كيف ما يمنكه، ويقصر في مرضه، وعليه القضاء إذا صح، وروي: أن من صام في مرضه أو في سفره أو أتمّ الصلاة، فعليه القضاء إلا أن يكون جاهلاً فيه، فليس عليه شيء وبالله التوفيق.

____________________

(1) أورده الصدوق باختلاف يسير في الفقيه 1: 181 عن رسالة أبيه. من « وان أردت أن تصلي... ».

١٦٤

22 - باب غسل الميت وتكفينه

إذا حضرت الميت الوفاة فلقنه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم(1) والاقرار بالولاية لأميرالمؤمنينعليه‌السلام والأئمةعليهم‌السلام واحداً واحداً(2) .

ويستحب أن يلقن كلمات الفرج، وهي: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين، فإن الملائكة تتأذى بها(3) .

ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره(4) .

فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بداً، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه(5) .

وإذا اشتد عليه نزع روحه، فحوله إلى المصلّى الذي كان يصلي فيه أو عليه، وإياك أن تمسه.

وإن وجدته يحرك يديه أو رجليه أو رأسه، فلا تمنعه من ذلك كما ( يفعل جهال )(6) الناس.

ثم ضعه على مغتسله من قبل أن تنزع قميصه، وتضع على فرجه خرقة، وتلين

____________________

(1) ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 79|353.

(2) في نسخة « ش »: « بعد واحد ». وورد مؤداه في الكافي 3: 123|6.

(3) الهداية: 23، وورد في المقنع: 17 باختلاف يسير.

(4) المقنع: 17.

(5) المقنع: 17، والهداية: 23.

(6) في نسخة « ش »: « يفعله الجهال من ».

١٦٥

مفاصله، ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رفيقاً وتقول وأنت تمسحه: اللهم إني سلكت حب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله في بطنه، فاسلك به سبيل رحمتك، ويكون مستقبل القبلة(1) .

ويغسله أولى الناس به، أو من يأمره(2) الولي بذلك(3) .

وتجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل، وتنزع قميصه من تحته - أو تتركه عليه إلى أن تفرغ من غسله - ليستر به عورته، ( وإن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئاً مما يستر به عورته )(4) وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت - بالرفق - وإن كان يصعب عليك فدعه(5) .

وتبدأ بغسل كفيه، ثم تطهر ما خرج من بطنه، ويلف غاسله على يده خرقة، ويصب غيره الماء من فوق يديه(6) ، ثم تضجعه، ويكون غسله من وراء ثوبه إن استطعت ذلك(7) .

ثم تبدأ برأسه فتغسله بالماء غسلاً نظيفاً ( ثم اغسل جسده كله إلى رجليه بالحرض(8) والسدر غسلاً نظيفاً )(9) وتدخل يدك تحت الثوب وتغسل قبله، ودبره بثلات حميديات(10) ، ولا تقطع الماء عنه.

ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وتتبعه بثلات حميديات، ولا تقعده إن صعب عليك.

ثم اقلبه على جنبه الأيسر ليبدو لك الأيمن، ومد يدك اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث تبلغ.

____________________

(1) ورد مضمونه في الهداية: 24، والكافي 3: 140|5، والتهذيب 1: 301|877. من « ثم ضعه... ».

(2) في نسخة « ض »: « يأمر به ».

(3) الفقيه 1: 86|394، والهداية: 23.

(4) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

(5) الهداية: 24 باختلاف في ألفاظه.

(6) في نسخة « ش »: « سرته ».

(7) ورد مضمونه في الهداية: 24 عن رسالة أبيه، والكافي 3: 138|1، والتهذيب 1: 299|874.

(8) الحُرُض: بضم الراء وسكونها: الأشنان سمي بذلك لأنه يهلك الوسخ « مجمع البحرين - حرض - 4: 200 ».

(9) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

(10) الحميديات: واحدها حميد، وهو إبريق كبير « مجمع البحرين - حمد - 3: 40 ».

١٦٦

ثم اغسله بثلات حميديات من قرنه إلى قدمه، فإذا بلغت وركه فأكثر من صب الماء، وإياك أن تتركه.

ثم اقلبه إلى جنبه الايمن ليبدو لك الايسر، وضع يدك اليسرى على جنبه الايسر و اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه، ولا تقطع الماء عنه.

ثم اقلبه إلى ظهره، وامسح بطنه مسحاً رفيقاً واغسله مرة اُخرى بماء وشيء من الكافور، واطرح فيه شيئاً من الحنوط مثل غسل الأول.

ثم خضخض الأواني التي فيها الماء، واغسله الثالثة بماء قراح(1) ، ولا تمسح بطنه في الثالثة.

وقل وأنت تغسّله: عفوك عفوك، فإنه من قالها عفا الله عنه(2) .

وعليك بأداء الأمانة، فإنه روي عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه: « من غسل ميتاً مؤمناً فأدى الأمانة غفر له »، قيل: وكيف يؤدي الامانة؟ قال: « لا يخبر بما يرى »(3) .

فإذا فرغت من الغسلة الثالثة، فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك، وألق عليه ثوباً تنشف به الماء عنه.

ولا يجوز أن يدخل الماء - ما ينصب عن الميت من غسله - في كنيف، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع - لا يبال فيها - أو في حفيرة.

ولا تقلم أظافيره، ولا تقص شاربه، ولا شيئاً من شعره، فإن سقط منه شيء من جلده فاجعله معه في أكفانه(4) .

ولا تسخن له ماءاً، إلا أن يكون الماء بارداً جداً فتوقى الميت مما توقي منه نفسك(5) ، ولا يكون الماء حاراً شديداً، وليكن فاتراً(6) .

ثم تضعه في أكفانه، واجعل معه جريدتين: أحدهما عند ترقوته تلصقها بجلده

____________________

(1) الماء القراح: هو الماء الخالص الذي لا يمازجه شيء « القاموس المحيط - قرح - 1: 242 ».

(2) ورد باختلاف في ألفاظه في الهداية: 24 عن رسالة أبيه. والفقيه 1: 90|418.

(3) الفقيه 1: 85|391، والمقنع: 19، والهداية: 24.

(4) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 91|418.

(5) الفقيه 1: 86|397 و398 باختلاف يسير.

(6) ورد مؤداه في التهذيب 1: 322|939.

١٦٧

ثم تمد عليه قميصه، والاُخرى عند وركه(1) .

وروي: أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم الذراع، تضع واحدة عند ركبتيه تلصق إلى الساق وإلى الفخذين، والاُخرى تحت اُبطه الأيمن، ما بين القميص والإزار.

وإن لم تقدر على جريدة من نخل، فلا بأس أن يكون من غيره بعد أن يكون رطباً.

وتلفه في إزاره وحبرته، وتبدأ بالشق الأيسر وتمد على الأيمن، ثم تمد الأيمن(2) على الأيسر، وإن شئت لم تجعل الحبرة(3) معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه، ثم تعممه و تحنكه، فتثني على رأسه بالتدوير، وتلقي فضل الشق الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ثم تمد على صدره، ثم يلفف باللفافة.

- وإياك أن تعممه عمة الأعرابي - وتلقي طرفي العمامة على صدره.

وقبل أن تلبسه قميصه، تأخذ شيئاً من القطن وتجعل عليه حنوطاً وتحشو به دبره، و تضع شيئاً من القطن على قبله وتكثر عليه من الحنوط، وتضم رجليه جميعاً، وتشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شداً جيداً، لئلا يخرج منه شيء.

فإذا فرغت من كفنه، حنطه بوزن ثلاثة عشر درهماً وثلث من الكافور، وتبدأ بجبهته، وتمسح مفاصله كلها به، وما بقي منه على صدره وفي وسط راحته ولا تجعل في فمه ولا في منخريه ولا في عينيه، ولا في مسامعه، ولا على وجهه، قطناً ولا كافوراً.

فإن لم تقدر على هذا المقدار كافوراً فأربعة دراهم، فان لم تقدر فمثقال، لا أقل من ذلك لمن وجده.

ثم احمله على سريره، وإياك أن تقول: ( ارفقوا به )(4) وترحموا عليه، أو تضرب يدك على فخذك، فإنه يحبط أجرك عند المصيبة(5) .

ولا تتركه وحده، فإن الشيطان يعبث به في جوفه(6) .

____________________

(1) المختلف: 44، عن علي بن بابويه.

(2) ليس في نسخة « ض ».

(3) في نسخة « ش »: « الجريدة ».

(4) في نسخة « ش »: « إرحموا به وإرفقوا عليه ».

(5) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 91|418.

(6) الفقيه 1: 86|399، وعن رسالة أبيه في علل الشرائع: 307.

١٦٨

ولا بأس أن تغسله في فضاء، وإن سترت بشي أحب إلي(1) .

وإن حضر قوم مخالفون، فاجهد أن تغسله غسل المؤمن، واخف عنهم الجريدة(2) .

فإن خرج منه شيء بعد الغسل، فلا تعد غسله، ولكن إغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده، فان خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه، ومددت أحد الثوبين على الآخر(3) .

ولا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم، وإذا كان ثوب معلم(4) فاقطع علمه، ولكن كفنه في ثوب قطن، ولا بأس في ثوب صوف(5) .

ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها، ويغسل كل واحد صاحبه إذا ماتا(6) .

وإن مس ثوبك ميتاً فاغسل ما أصاب(7) .

وإذا حضرت جنازة، فامش خلفها ولا تمش أمامها، وإنما يؤجر من تبعها لا من تبعته(8) .

وقد روي عن أبي عبداللهعليه‌السلام : « ان المؤمن - إذا دخل قبره - ينادى: ألا إن أول حبائك الجنة، وأول حباء من تبعك المغفرة »(9) .

وقالعليه‌السلام : اتبعوا الجنازة، ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس(10) .

وأفضل الشيء في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة، وهو مشي الكرام

____________________

(1) الفقيه 1: 86|400، الكافي 3: 142|6، التهذيب 1: 431|1379، باختلاف في ألفاظ.

(2) الفقيه 1: 88|407، باختلاف في ألفاظ.

(3) الفقيه 1: 92|418.

(4) الثوب المعلم: هو الثوب الذي عليه نقش، ولعله كانت عادتهم أن ينقشوه بالابريسم في أطرافه. انظر « لسان العرب - علم - 12: 420 ).

(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 89|413.

(6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 89|401، والكافي 3: 157|2، والتهذيب1: 439|1417.

(7) الكافي 3: 161|7، باختلاف يسير في الألفاظ.

(8) المقنع: 19.

(9) الفقيه 1: 99|7، والهداية: 25، والكافي 3: 172|1، وفيها عن ابي جعفرعليه‌السلام .

(10) المقنع: 19.

١٦٩

الكاتبين(1) .

ولا تترك تشييع جنازة المؤمن، فإن فيه فضلاً كثيراً(2) .

وَربّعِ الجنازة، فإن من ربع جنازة مؤمن حط عنه خمس وعشرون كبيرة، فإذا أردت أن تربعها، فابدأ بالشق الأيمن فخذه بيمينك، ثم تدور إلى المؤخر فتأخذه بيمينك، ثم تدور إلى المؤخر الثاني وتأخذه بيسارك، ثم تدور إلى المقدم الأيسر فتأخذه بيسارك، ثم تدور على الجنازة ( كدور كفي )(3) الرحا(4) .

وإذا حملته إلى قبره فلا تفاجئ به القبر، فإن للقبر أهوالاً عظيمة، ونعوذ بالله من هول المطلع، ولكن ضعه دون شفير القبر واصبر عليه هنيهة(5) ثم قدمه إلى شفير القبر، ( ويدخله القبر )(6) من يأمره ولي الميت، إن شاء شفعاً وإن شاء وتراً.

وقل إذا نظرت إلى القبر: اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران(7) .

فإذا دخلت القبر، فاقرأ ( أم الكتاب ) و( المعوذتين ) و( آية الكرسي )(8) ، فإذا توسطت المقبرة فاقرأ ( الهيكم التكاثر )، واقرأ ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اُخرى)(9) .

فإذا تناولت الميت فقل: بسم الله وبالله، وفي سبيل الله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة، وحلّ عقد كفنه، وضع خدّه على التراب، وقل: اللهم جاف الارض عن جنبيه، وأصعد إليك روحه، ولقّه منك

____________________

(1) الكافي 3: 170|6، والتهذيب 1: 312|904، باختلاف في الألفاظ.

(2) ورد مؤداه في الهداية: 25، والفقيه 1: 99|456.

(3) في نسخة « ش »: « كدورك في كفي »، وفي نسخة « ض »: « كدورك في الرحا »، وما أثبتناه من البحار 81: 276.

(4) ورد مؤداه في الكافي 3: 168|4.

(5) في نسخة « ش »: « هنيئة ».

(6) ليس في نسخة « ض ».

(7) الفقيه 1: 107|497 باختلاف يسير.

(8) الفقيه 1: 108 عن رسالة أبيه.

(9) طه 20: 55.

١٧٠

رضواناً(1) .

ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن، وضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر، و تحركه تحريكاً شديداً، وتقول: يا فلان بن فلان، الله ربك، ومحمد نبيك، والإسلام دينك، وعلي وليّك وإمامك - وتسمي الأئمة واحداً بعد واحد إلى آخرهمعليهم‌السلام - ثم تعيد عليه(2) التلقين مرة آخرى(3) .

فإذا وضعت عليه اللبن فقل: اللهم آنس وحشته، وصل وحدته برحمتك، اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك، نزل بساحتك، وأنت خير منزول به، اللهم إن كان محسناً فزد(4) في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه(5) واغفر له إنك أنت الغفور الرحيم(6) .

وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد، وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسلّه سلاً فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها من موضع يتناول وركها(7) .

فإذا خرجت من القبر، فقل وأنت تنفض يديك من التراب: انّا لله وانّا اليه راجعون، ثم احث التراب عليه بظهر كفيك - ثلاث مرات - وقل: اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، هذا ما وعَدَنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. فإنه من فعل ذلك، وقال هذه الكلمات(8) ، كتب الله له بكل ذرة حسنة.

فإذا استوى قبره، فصبّ عليه ماءاً، وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة، وتبدأ بصب الماء من عند رأسه، وتدور به على القبر، ثم من اربع جوانب القبر(9) حتى ترجع من غير أن تقطع الماء، فإن فضل من الماء شيء فصبه على وسط القبر(10) .

____________________

(1) الفقيه 1: 108 عن رسالة أبيه، والهداية: 27. من « فإذا تناولت الميت.. ».

(2) ليس في نسخة « ش ».

(3) الفقيه 1: 108|500، والهداية: 37.

(4) في نسخة « ض »: « فزده ».

(5) في نسخة « ش »: « عن سيئاته ».

(6) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 108|500.

(7) الفقيه 1: 108|499 باختلاف يسير.

(8) في نسخة « ض »: « الكلمة ».

(9) ليس في نسخة « ش »، وفي نسخة « ض »: « ثم ارفع جوانب القبر » وما اثبتناه من البحار 82: 14|30.

(10) الفقيه 1: 109|500، والهداية: 27 باختلاف يسير.

١٧١

ثم ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة، وقل: اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وانس وحشته، وامن روعته، وأفض عليه من رحمتك، واسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك، رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه، ومتى مازرت قبره، فادع له، بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ويداك على القبر(1) .

وعزّ وليه، فإنه روي عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: « من عزّى أخاه المؤمن كسي في الموقف حلة »(2) .

ويستحب أن يتخلف عند(3) رأسه أولى الناس به، بعد(4) انصراف الناس عنه، و يقبض على التراب بكفيه، ويلقنه برفع صوته، ( فإنه إذا )(5) فعل ذلك كفي المسألة في قبره(6) .

والسنّة في أهل المصيبة أن يتخذ لهم - ثلاثة أيام - طعام، لشغلهم(7) في المصيبة(8) .

وإن كان المعزّى يتيماً فامسح يدك على رأسه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه و آله، أنه قال: « من مسح يده على رأس يتيم - ترحماً له - كتب الله بكل شعرة مرت عليه يده حسنة »(9) .

وإن وجدته باكياً فسكته بلطف ورفق، فإنه أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش، فيقول الله تبارك وتعالى: من هذا الذي بكّى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره وعزّتي، وجلالي، وارتفاعي في مكاني، لا أسكته عبد

____________________

(1) الفقيه 1: 108|500 باختلاف يسير.

(2) في نسخة « ش » و« ض »: « بحلة » وما أثبتناه من البحار 82: 80 عن فقه الرضاعليه‌السلام ، وقد ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 110|502، والهداية: 28.

(3) في نسخة « ض »: « عن ».

(4) في نسخة « ش »: « عند ».

(5) في نسخة « ش »: « فاذا ».

(6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 109|501، والكافي 3: 201|11، والتهذيب 1: 321|935.

(7) في نسخة « ش » و« ض »: « يشغلهم » وما أثبتناه من البحار 82: 80 عن فقه الرضاعليه‌السلام .

(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 116|549، والكافي 3: 217|1.

(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 119|569 و570.

١٧٢

مؤمن إلا أوجبت له الجنة(1) .

وإذا أردت أن تغسل ميتاً - وأنت جنب - فتوضأ وضوء الصلاة ثم اغسله وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت - من قبل أن تغتسل من غسله - فتوضأ ثم جامع(2) .

وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات، غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون(3) .

وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية، اغتسلت النصرانية وغسلتها(4) .

وإن كان الميت مجدوراً أو محترقاً، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شيئاً، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صباً، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه(5) .

وإن كان الميت أكيلة(6) السبع، فاغسل ما بقى منه، فإن لم يبق منه إلا عظام، جمعتها وغسلتها وصليت عليه ودفنتها(7) .

وإن كان الميت مصعوقاً(8) أو غريقاً أو مدخناً، صبرت عليه ثلاثة أيام، إلا أن يتغير قبل ذلك، فإن تغير غسلته وحنطته وصليت عليه ودفنته(9) .

وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه والقه في البحر(10) .

ومتى مسست ميتاً قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك، فإن مسسته بعد ما برد فعليك الغسل(11) .

____________________

(1) الفقيه 1: 119|573.

(2) ورد مؤداه في الكافي 3: 250|1، والتهذيب 1: 448|1450.

(3) في نسخة « ش »: « يغسلون » وقد ورد مضمونه في الفقيه 1: 95|439، والكافي 3: 159|12.

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 97|450، والكافي 3: 159|12.

(5) ورد مؤداه في التهذيب 1: 333|975 و976.

(6) في نسخة « ض »: « أكله ».

(7) المختلف: 46 عن علي بن بابويه.

(8) في نسخة « ش »: مطعوناً.

(9) ورد مؤداه في الكافي 3: 209|1 و210|5 و6، والتهذيب1: 337|988 و 338|990 و991 و992.

(10) ورد باختلاف في الفاظه في الكافي 3: 214|2، والتهذيب 1: 339|993.

(11) ورد مؤداه في الكافي 3: 160|1 و2 و3، والتهذيب 1: 428|1364 و429|1365 و1366 و1367، والاستبصار 1: 99|321 و322 و100|324.

١٧٣

وإن مسست شيئاً من جسد أكيلة السبع، فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه(1) .

وإن(2) مسست ميتة فاغسل يديك، وليس عليك غسل، إنما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده(3) .

وإذا كان الميت محرماً غسلته ( وكفنته وصليت عليه )(4) وغطيت وجهه، وعملت به ما تعمل بالحلال، إلا أنه لا يقرب إليه كافور(5) .

وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله، لم يغسل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه، ولا ينزع منه من ثيابه إلا مثل الخف، والمنطقة والفروة وتحل تكته، وإن أصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء إلا أنه يحل المعقود.

ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت، وكفن كما يكفن الميت، ولا يترك عليه شيء من ثيابه(6) .

وإن كان قتيل في معصية الله، غسل كما يغسل الميت، وضم رأسه إلى عنقه ويغسل مع البدن - كما وصفناه في باب الغسل - فاذا فرغ من غسله، جعل على عنقه قطناً وضم إليه الرأس، وشد مع العنق شداً شديداً(7) .

وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها، شق بطنها من الجانب الأيسر واُخرج الولد، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه(8) ، وروي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها.

____________________

(1) ورد مؤداه في الكافي 3: 212|4، والتهذيب 1: 429|1369، والاستبصار 1: 100|325.

(2) في نسخة « ش »: « وإذا ».

(3) ورد مؤداه في علل الشرائع: 268، وعيون الأخبار الرضاعليه‌السلام 2: 114، والكافي 3: 161|4، والتهذيب 1: 430|1374 و431|1375.

(4) في نسخة « ض »: « وحنطته ».

(5) ورد مؤداه في الكافي: 4: 368|1 و2 و3، والتهذيب 1: 330|965 و966.

(6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 97|447، والكافي 3: 210|1 و211|2 و3، و التهذيب 1: 331|969 و970.

(7) ورد مؤداه في التهذيب 1: 448|1449.

(8) ورد مؤداه في الكافي 3: 206|2، والتهذيب 1: 344|1008.

١٧٤

وإذا(1) اغتسلت من غسل الميت، فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت، فاغتسل وأعد صلاتك(2) .

واعلم: أن غسل الجمعة سنة واجبة، لا تدعها في السفر ولا في الحضر، ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل.

فإذا فرغت منه فقل: اللهم طهرني وطهر قلبي، وانق غسلي، واجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد(3) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، واجعلني من التوابين ومن المتطهرين.

وإن نسيت الغسل، ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل(4) .

واغتسل يوم عرفة قبل الزوال(5) .

وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً، غسل وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاماً(6) فلا يغسل ويدفن بدمه، وحدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة اشهر(7) .

وإن كان الميت مرجوماً، بدئ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم رجم بعد ذلك، و كذلك القاتل إذا اُريد قتله قوداً.

وإن كان الميت مصلوباً، اُنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام(8) .

والسنة أن القبر يرفع أربعة أصابع مفرجة من الأرض(9) وإن كان أكثر فلا بأس(10) ، ويكون مسطّحاً لا أن(11) يكون مسنماً(12) .

____________________

(1) في نسخة « ش »: « وإن ».

(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 46|177، والتهذيب 1: 447|1446 و1447.

(3) ليس في نسخة « ش ».

(4) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 61|227 و228.

(5) ورد مؤداه في التهذيب 1: 110|290.

(6) ليس في نسخة « ش ».

(7) ورد مؤداه في الكافي 3: 208|5، والتهذيب 1: 328|960 و329|962.

(8) الفقيه 1: 96|443 باختلاف يسير.

(9) ورد مؤداه في التهذيب 1: 300|876، والكافي 3: 140|3.

(10) ورد مؤداه في التهذيب 1: 469|1538.

(11) ليس في نسخة « ض ».

(12) ورد مؤداه في التهذيب 1: 459| ذيل الحديث 1497.

١٧٥

وإذا رأيت الجنازة فقل: الله أكبر الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله و رسوله، كل نفس ذائقة الموت، هذا سبيل لا بد منه، إنا لله وإنا إليه راجعون، تسليماً لأمره، رضاء بقضائه، واحتساباً لحكمه، وصبراً لما قد جرى علينا من حكمه، اللهم اجعله لنا خير غائب ننتظره(1) .

____________________

(1) ورد قسم من فقرات الدعاء في الكافي 3: 167|3.

١٧٦

23 - باب الصلاة على الميت

واعلم أن أولى الناس بالصلاة على الميت الولي، أو من قدمه الولي، فإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي، فإن تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب(1) .

فإذا صليت على جنازة مؤمن، فقف عند صدره أو عند وسطه، وارفع يديك بالتكبير الأول وكبر وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الموت حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في قبور.

ثم كبر الثانية وقل: اللهم صلّ على محمد وآل محمد، وارحم محمداً وآل محمد، أفضل ما صليت وباركت، ورحمت وترحمت، وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.

ثم تكبر الثالثة وتقول: اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات وولي الحسنات، يا أرحم الراحمين.

ثم تكبر الرابعة وتقول: اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بساحتك وأنت خير منزول به، اللهم إنّا(2) لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منّا، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه إحساناً(3) ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، واغفر لنا وله، اللهم احشره

____________________

(1) الفقيه 1: 102 عن رسالة أبيه، والمقنع: 20 باختلاف يسير.

(2) ليس في نسخة « ش ».

(3) ليس في نسخة « ش ».

١٧٧

مع من يتولاه ويحبه، وأبعده ممن يتبراه ويبغضه، اللهم ألحقه بنبيك وعرف بينه وبينه(1) ، وارحمنا إذا توفيتنا ( يا أرحم الراحمين )(2) .

ثم تكبر الخامسة وتقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار(3) .

ولا تسلم ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال(4) .

وإذا كان الميت مخالفاً فقل في تكبيرك الرابعة: اللهم اخز عبدك وابن عبدك هذا، اللهم اصله نارك، اللهم أذقه أليم عقابك وشديد عقوبتك، وأورده ناراً واملأ جوفه ناراً، وضيّق عليه لحده، فإنه كان معادياً لأوليائك وموالياً لأعدائك، اللهم لا تخفف عنه العذاب واصبب عليه العذاب صبّاً. فإذا رفع جنازتة فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه(5) .

واعلم أن الطفل لا يصلّي عليه حتى يعقل الصلاة، فإذا حضرت مع قوم يصلون عليه فقل: اللهم اجعله لأبويه ولنا ذخراً ومزيداً وفرطاً(6) وأجراً(7) .

وإذا صليت على مستضعف فقل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.

وإذا لم تعرف مذهبه فقل: اللهم هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتّها، دعوت فأجابتك، اللهم ولّها ما تولّت، واحشرها مع من أحبت، وأنت أعلم بها(8) .

فإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة، واجعل المملوك بعدها، واجعل الغلام بعد المملوك والرجل بعد الغلام مما يلي الإمام، ويقف

____________________

(1) في نسخة « ش »: « وبين نبيه ».

(2) في نسخة « ض »: « يا إله العالمين ».

(3) الفقيه 1: 101|469، والمقنع: 20 باختلاف في ألفاظه.

(4) الفقيه 1: 101|469.

(5) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 105|490 و491.

(6) الفرط: هو الذي يتقدم الواردين فيهيء لهم الدلاء ويستقي لهم، ومنه قيل للطفل الميت: اللهم اجعله لنا فرطا، أي أجراً يتقدمنا حتى نرد عليه. « الصحاح - فرط - 3: 1148 ».

(7) ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 104|486، والمقنع: 21.

(8) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 106|491، والمقنع: 21.

١٧٨

الإمام خلف الرجل في وسطه، ويصلي عليهم جميعاً صلاة واحدة(1) .

وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة، فسوّها وأعد الصلاة عليها مالم يدفن(2) .

فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة، فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة(3) .

وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصلّ عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وإن شئت استأنفت على الثانية(4) .

ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة، والرجل على غير وضوء، والحائض، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال(5) ، وإن كنت جنباً وتقدمت للصلاة عليها، فتيمم أو توضأ وصلّ عليها(6) .

وقد كره أن يتوضأ إنسان عمداً(7) للجنازة، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير، و الصلاة هي التي فيها الركوع والسجود(8) .

وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير(9) .

ولا يصلّي(10) على الجنازة بنعل حذو(11) .

ولا يجعل ميتين على جنازة واحدة، فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت، فلا بأس أن تصلي بعدما دفن، وإذا صلّى الرجلان على الجنازة، وقف

____________________

(1) الفقيه 1: 107، عن رسالة أبيه، والمقنع: 21.

(2) الفقيه 1: 102|470، والمقنع: 21 باختلاف يسير.

(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 102|471، والتهذيب 3: 325|1012، والاستبصار 1: 484|1877.

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 102|470، والمقنع: 21.

(5) المقنع: 21 باختلاف يسير.

(6) الفقيه 1: 107|497 باختلاف يسير.

(7) في نسخة « ض » زيادة: « متعمداً ».

(8) ورد مؤداه في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2: 115، والكافي 3: 178|1.

(9) الفقيه 1: 106|493.

(10) في نسخة « ش »: « تصل ».

(11) ليس في نسخة « ش » وفي نسخة « ض »: « حد »، وما أثبتناه من البحار 81: 354، ومنه « لا تصل على الجنازة بنعل حذو » أي نعل يحتذي به « مجمع البحرين 1: 97 ».

١٧٩

أحدهما خلف الاخر ولا يقوم بجنبه(1) .

____________________

(1) الفقيه 1: 106 عن رسالة أبيه باختلاف يسير.

١٨٠