الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)0%

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا) مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الصفحات: 447

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 447
المشاهدات: 166217
تحميل: 6725

توضيحات:

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 447 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 166217 / تحميل: 6725
الحجم الحجم الحجم
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف:
العربية

والركعتين الأخرتين للطواف الأول، والطواف الأول تطوع.

فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية(1) - وأنت في الطواف - فابن على سبعة واسقط واحدة واقطعه، وإن لم تدرستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة.

وإن نسيت شيئاً من الطواف فذكرته - بعد ما سعيت بين الصفا والمروة - فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت، إن كنت قد طفت أربعة أشواط، وإن طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف.

وإن نسيت شيئاً من الطواف فذكرته بعد ما سعيت، فطف اسبوعا، وصلّ ركعتين، وأعد السعي بين الصفا والمروة.

وإن نسيت الركعتين خلف المقام، ثم ذكرتها وأنت تسعى، فافرغ منه ثم صلّ ركعتين، وليس عليك إعادة السعي(2) .

وإن سهوت وسعيت بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً، فليس عليك شيء(3) .

وإن سعيت ستة أشواط ( وقصرت، ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط )(4) ، فعليك أن تسعى شوطاً آخر.

وإن جامعت أهلك وقصرت، سعيت شوطاً آخر، وعليك دم بقرة.

وإن سعيت ثمانية، فعليك، الإعادة.

وإن سعيت تسعة فلا شيء عليك، وفقه ذلك أنك إذا سعيت ثمانية، كنت بدأت بالمروة وختمت بها، وكان ذلك خلاف السنة.

وإذا سعيت تسعاً كنت بدأت بالصفا وختمت بالمروة(5) .

ولما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة، فعليك أن تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة(6) قبالة الكعبة موضع المنحر، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى. وقد روي ذلك أيضاً.

____________________

(1) في نسخة « ش » و« ض »: « خمسة » والظاهر اشتباه، وصوابه ما أثبتناه من البحار 99: 207|9.

(2) ورد مؤداه في الفقيه 2: 253|1224 و1225. من « وان نسيت الركعتين... ».

(3) ورد مؤداه في التهذيب 5: 152|501، والاستبصار 2: 239|834.

(4) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».

(5) الفقيه 2: 256|1245 باختلاف يسير. من « وإن جامعت أهلك... ».

(6) الحزورة: كانت سوق مكة ثم دخلت في المسجد لما زيد فيه « معجم البلدان 2: 255 ».

٢٢١

وإذا وجب عليك في متعة - وما أشبهها عليك فيه من جزاء الحج - فلا تنحره إلا يوم النحر بمنى(1) وإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى.

وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من الجانب الأيمن(2) ، فإن كانت البدن كثيرة، فادخل بينها واضربها بالشفرة يميناً وشمالاً(3) ، وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة، وتشعرها وهي باركة(4) .

وكل من أضحيتك، واطعم القانع والمعتر، القانع: الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر: الذي يعتريك(5) ، ولا تعطي الجزار منها شيئاً، ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته فإنه من تمام حجك.

وأكثر الصلاة في الحجر، وتعمد تحت الميزاب وادع عنده كثيراً(6) ، وصلّ في الحجر على ذراعين من طرفه مما يلي البيت، فإنه موضع شبير وشبر ابني هارونعليه‌السلام (7) ، وإن تهيأ لك أن تصلي صلاتك(8) كلها عند الحطيم فافعل فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض، والحطيم ما بين الباب والحجر الأسود، وهو الموضع الذي فيه تاب الله على آدمعليه‌السلام .

وبعده الصلاة في الحجر أفضل، وبعده ما بين الركن العراقي والباب، وهو الموضع الذي كان فيه المقام في عهد إبراهيمعليه‌السلام إلى عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبعده خلف المقام الذي هو الساعة، وما قرب من البيت فهو أفضل إلا أنه لا يجوز أن تصلي ركعتي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة(9) .

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 2: 235|1120، والمقنع: 79.

(2) ورد مؤداه في الفقيه 2: 209|955.

(3) ورد مؤداه في الكافي 4: 297|5، والتهذيب 5: 43|128.

(4) ورد مؤداه في الفقيه 2: 209|955، والتهذيب 5: 43|127.

(5) ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع: 88.

(6) ورد مؤداه في المقنع: 81.

(7) الكافي 4: 214|9، باختلاف في الفاظه.

(8) في نسخة « ض »: صلواتك.

(9) الفقيه 2: 135|579، باختلاف يسير.

٢٢٢

ولا بأس أن تصلي ركعتين لطواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام(1) .

وإذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك اللذين للإحرام، وائت المسجد حافياً عليك السكينة والوقار(2) ، وصلّ عند المقام الظهر والعصر، واعقد إحرامك دبر العصر، وإن شئت في دبر الظهر(3) ، تقول: اللهم إنّي اُريد ما أمرت به من الحج، على كتابك وسنة نبيكعليه‌السلام فإن عرض لي عرض حبسني فحلّني أنت حيث حبستني، لقدرك الذي قدرت عليَّ(4) . ولبّ مثل ما لبيت في العمرة، ثم أخرج إلى منى وعليك السكينة والوقار، واذكر الله كثيراً في طريقك.

فإذا خرجت إلى الأبطح، فارفع صوتك بالتلبية.

فإذا أتيت منى فبت بها وصلّ بها الغداة، واخرج منها إلى عرفات، وأكثر من التلبية في طريقك(5) .

فإذا زالت الشمس فاغتسل - أو قبل الزوال - وصلّ الظهر والعصر بأذان واقامتين، ثم ائت الموقف فادع بدعاء الموقف، واجتهد في الدعاء والتضرع، وألح - قائماً وقاعداً - إلى أن تغرب الشمس.

ثم افض منها بعد المغيب وتقول: لا إله إلا الله. وإياك أن تفيض قبل الغروب فيلزمك دم(6) ، ولا تصلّ المغرب ولا العشاء الآخرة ليلة النحر إلا بمزدلفة وإن ذهب ربع الليل.

فإذا أتيت المزدلفة - وهي الجمع - صليت بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم تصلي نوافلك للمغرب بعد العشاء، وإنما سميت الجمع المزدلفة لأنه يجمع فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، فإذا أصبحت فصلّ الغداة وقف بها كوقوف بعرفة وادع الله كثيراً(7) .

____________________

(1) ورد مؤداه في الكافي 4: 424|8.

(2) الكافي 4: 454|1 باختلاف يسير.

(3) في نسخة « ض » زيادة: « بالحج مفرداً ».

(4) الهداية: 55 باختلاف يسير.

(5) الهداية: 60 باختلاف في الفاظه.

(6) الفقيه 2: 322، والهداية: 60، باختلاف في الفاظه.

(7) الفقيه2: 325|1549، والهداية: 61 باختلاف في الفاظه.

٢٢٣

فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير فافض منها إلى منى، وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس، ولا من عرفات قبل غروبها، فيلزمك الدم. وروي أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح، وبان في الأرض خفاف البعير وآثار الحوافر.

فإذا بلغت طرف وادي محسر فاسع فيه مقدار مائة خطوة، و إن كنت راكباً فحرك راحلتك قليلاً(1) .

فإذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه، فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك وبك ولك وإليك، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، أللهم تقبّل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وموسى كليمك، ومحمد حبيبك صلى الله عليهم. ثم أمّر السّكين عليها، ولا تنخعها حتى تموت(2) .

ولا يجوز الأضاحي من البدن إلا الثنيّ - وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية(3) - ومن الضأن الجذع - لسنة(4) - وتجزي البقرة عن خمسة. وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد، وروي أنها لا تجزي إلا عن واحد.

فإذا نحرت أضحيتك أكلت منها وتصدقت بالباقي، وروي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شيء(5) .

وإذا عجزت عن الهدي - ولم يمكنك - صمت قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجعت إلى اهلك، وإن فاتك صوم هذه الثالثة أيام صمت صبيحة ليلة الحصبة(6) ويومين بعدها(7) . وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنك،

____________________

(1) الفقيه 2: 327 بتقديم وتأخير.

(2) الفقيه 2: 299|1489، والمقنع: 88، والهداية: 62 باختلاف يسير.

(3) في الفقيه والهداية: « وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ».

(4) المقنع: 88 عن رسالة أبيه، والفقيه 2: 294|1455، والهداية: 62.

(5) المقنع: 88 عن رسالة أبيه باختلاف يسير.

(6) يعني بلية الحصبة: الليلة التي في صبيحتها رمي الجمار.

(7) الفقيه 2: 302|1504 باختلاف يسير.

٢٢٤

فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك، أخرها إلى قابل ذي الحجة فإنها أيام الذبح(1) .

ثم احلق شعرك، وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة، وابدأ بالناصية، واحلق من العظمين النابتين بحذاء الاُذنين، وقل: اللهم اعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة. واذفن شعرك بمنى(2) .

وخذ حصيات الجمار من حيث شئت، وقد روي أن أفضل ما يؤخذ الجمار من المزدلفة، وتكون منقّطة كُحلية مثل رأس الأنملة، واغسلها غسلاً نظيفاً، ولا تأخذ من الذي رمي مرة(3) .

وارم إلى جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات، وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة(4) ، يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات - (أو خمس عشرة خطوة )(5) - وتقول - وأنت مستقبل القبلة والحصى في كفك اليسرى -: اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي عندك، وارفعهن في عملي، ثم تناول منها واحدة وترمي من قبل وجهها ولا ترمها من أعلامها، وتكبر مع كل حصاة(6) .

وترمي يوم الثاني والثالث والرابع، في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة: إلى الجمرة الاُولى بسبع وتقف عليها وتدعو، وإلى الجمرة الوسطى بسبع وتقف عندها وتدعو، إلى جمرة العقبة بسبع ولا تقف عندها(7) .

فإن جهلت ورميت مقلوبة، فأعد الجمرة الوسطى وجمرة العقبة(8) . وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم، ولا تأخذ من الذي قد رمي(9) .

وإن كان معك مريض لا يستطيع أن يرمي الجمار، فاحمله إلى الجمرة ومره أن يرمي من كفه إلى الجمرة، وإن كان كسيراً أو مبطوناً أو ضعيفاً - لا يعقل ولا يستطيع

____________________

(1) في نسخة « ش »: « الحج »، وقد أورده الصدوق في الفقيه 2: 304 عن رسالة أبيه باختلاف يسير.

(2) الفقيه 2: 329، والمقنع: 88، والهداية: 63 باختلاف يسير.

(3) ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه 2: 326.

(4) في نسخة « ش »: « الكعبة ».

(5) ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».

(6) الفقيه 2: 327 باختلاف في ألفاظه.

(7) ورد مؤداه في الفقيه 2: 331، والمقنع: 93، والهداية: 65.

(8) ورد مؤداه في الفقيه 2: 285|1399، والكافي 4: 483|1 و2، والتهذيب 5: 265|902 و903.

(9) ورد مؤداه في الفقيه 2: 285|1397 و1398.

٢٢٥

الخروج ولا الحملان - فارم أنت عنه(1) .

وإن جهلت ورميت إلى الاُولى بسبع، وإلى الثانية بست، وإلى الثالثة بثلاث، فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة. ومتى لا تجز النصف فأعد الرمي من أوله، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك. وإن رميت إلى الجمرة الاولة دون النصف، فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى ما بعدها من أوله(2) .

فإذا رميت يوم الرابع فاخرج منها إلى مكة، ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس.

وقد روي من أول النهار إلى آخره، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال(3) ، وجائز للخائف والنساء الرمي بالليل، فإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض اجزأت عنك، وإن بقيت في المحمل لم تجز عنك وارم مكانها اُخرى(4) .

وزر البيت يوم النحر أو من الغد، وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزاك. وتغتسل لزيارة البيت، وإن زرت نهاراً فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل، وكذلك إذا خرجت من منى ليلاً وقد اغتسلت، وأصبحت في طريقتك أو في طوافك وسعيك فلا شيء عليك فيما لا ينقض الوضوء، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل وطفت بالبيت طواف الزيارة - وهو طواف الحج سبعة أشواط - وصليت عند المقام ركعتين، وسعيت بين الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط، ثم تطوف بالبيت اسبوعاً وهو طواف النساء.

ولا تبت بمكة فيلزمك دم.

واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة، حل لك كل شيء إلا الطيب والنساء.

وإذا طفت طواف الحج، حل لك كل شيء إلا النساء.

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 2: 286|1404 و1405، والكافي 4: 485|1 و2، والتهذيب 5: 268|914 - 919.

(2) المختلف: 311 عن علي بن بابويه.

(3) الفقيه 2: 331 باختلاف يسير.

(4) ورد مؤداه في الفقيه 2: 285|1399، والكافي 4: 483|3، والتهذيب 5: 267|907، من « فإن رميت... ».

٢٢٦

فإذا طفت طواف النساء، حلّ لك كل شيء إلا الصيد، فإنه حرام على المحل في الحرم، وعلى المحرم في الحل والحرم(1) .

ثم ترجع إلى منى فتقيم بها إلى يوم الرابع، فإذا رميت الجمار يوم الرابع - ارتفاع النهار - فامض منها إلى مكة فإذا بلغت مسجد الحصبة دخلته واستلقيت فيه على قفاك بقدر ما تستريح، ثم تدخل مكة وعليك السكينة والوقار(2) فتطوف بالبيت ما شئت تطوعاً.

وإذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها، وليس على المفرد الهدي، ولا على القارن إلا ما ساقه(3) .

وكل شيء أتيته في الحرم بجهالة - وأنت محل أو محرم - أو أتيت في الحل - وأنت محرم - فليس عليك شيء إلا الصيد فإنّ عليك فداءَه فإن تعمدته كان عليك فداؤه واثمه، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه(4) .

فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة، فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكيناً - لكل مسكين مد - فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوماً. فإن أكلت بيضها فعليك دم كذلك وإن وطئتها - وكان فيها فراخ تتحرك - فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله(5) .

وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة، فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكيناً، فإن لم تقدر صمت تسعة أيام(6) . وإن كان الصيد ظبياً فعليك دم شاة، فإن لم تقدر أطعمت عشرة مساكين، فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام.

فإن رميت ظبياً فكسرت يده أو رجله - فذهب على وجهه لا تدري ما صنع -

____________________

(1) المختلف: 308 عن علي بن بابويه، من « واعلم انك اذا رميت... ».

(2) ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه 2: 332، والمقنع: 93، والهداية: 65 من « فإذا بلغت... ».

(3) ورد مؤداه في الفقيه 2: 203|926، والمقنع: 93، والهداية: 65. من « واذا كان الرجل... ».

(4) الفقيه 2: 235|1118 باختلاف في ألفاظه.

(5) ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع: 78.

(6) ورد مؤداه في الفقيه 2: 233|1112، والمقنع: 77 وفيهما بالنسبة لحمار الوحش مثل النعامة بدنة.

٢٢٧

فعليك فداؤه، وإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته(1) ، وإن كسرت قرنه او جرحته تصدقت بشيء من الطعام.

وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة، وتمرة(2) خير من جرادة، فإن كان الجراد كثيراً ذبحت الشاة(3) .

واليعقوب الذكر والحجلة الاُنثى ففي الذكر شاة.

وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكف طعام(4) .

وإن قتلت الحجلة أو بلبلاً أو عصفوراً فدم شاة.

وإن أكلت جرادة واحدة، فعليك دم شاة(5) .

وفي الثعلب والأرنب دم شاة.

وفي القطاة حمل(6) قد فطم من اللبن ورعى من الشجر، وفي بيضه إذا أصبته قيمته، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث، على قدر عدد قدر البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله(7) .

وفي اليربوع والقنفذ والضّب، جدي والجدي خير منه(8) . ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة، ولا بأس برمي الحداة(9) ، وإن كان الصيد أسداً ذبحت كبشاً(10) .

ومتى أصبت شيئاً من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم - على ما وصفناه - ومتى ما أصبته في الحرم وأنت محل فعليك قيمة الصيد، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء والقيمة، فإن كان الصيد طيراً اشتريت بقيمته علفاً

____________________

(1) الفقيه 2: 233|1112 و1113، والمقنع: 77 باختلاف في ألفاظه.

(2) في نسخة « ض »: « بتمرات وتميرات ».

(3) الفقيه 2: 235|1118، المقنع: 79.

(4) الفقيه 2: 235|1119، المقنع: 79، التهذيب 5: 345|1195.

(5) ورد مؤداه في التهذيب 5: 364|1266. من « وان اكلت جرادة... ».

(6) الحمل: الخروف أو الجذع من أولاد الضأن فما دونه « القاموس المحيط - حمل - 3: 362 ».

(7) المقنع: 78.

(8) الكافي 4: 387|9.

(9) ورد مؤداه في الفقيه 2: 233|1109، والمقنع: 77.

(10) ورد مؤداه في الكافي 4: 237|26، والتهذيب 5: 366|1275.

٢٢٨

علفت به حمام الحرم، وإن كنت محرماً وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم، وقيمة الطير درهم، فإن كان فرخاً فعليك دم ونصف درهم، فإن كان أكلت بيضة تصدقت بربع درهم، وإن كان بيض حمام فربع درهم ودرهم(1) وإن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم اللّبن ورعى الشجر، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف درهم(2) .

وإن نفّرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة(3) .

وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج، تصدقت بدرهم تمراً، حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم(4) .

فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر، بعث هدياً مع هدي أصحابه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه، فإذا بلغ محلّه أحل وانصرف إلى منزله، وعليه الحج من قابل، ولا تقرب النساء حتى تحج من قابل(5) .

وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم، فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور(6) .

ولو أن رجلاً حبسه سلطان جائر بمكة - وهو متمتع بالعمرة إلى الحج - ثم أطلق عنه ليلة النحر، فعليه أن يلحق الناس بجمع، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويلحق ولا شيء عليه، وإن خلّى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج.

وإن كان دخل مكة متمتعاً بالعمرة إلى الحج، فليطف بالبيت اسبوعاً ويسعى اسبوعاً، ويلحق رأسه، ويذبح شاة.

وإن كان دخل مكة مفرداً للحج، فليس عليه ذبح ولا شيء عليه(7) .

____________________

(1) « ودرهم » ليس في نسخة « ض ».

(2) ورد مؤداه في الفقيه 2: 234|1117.

(3) مختلف الشيعة: 280 باختلاف في الألفاظ عن علي بن بابويه.

(4) ورد مؤداه في الفقيه 2: 332، والمقنع: 93، والهداية: 65.

(5) الفقيه 2: 305|1512.

(6) مختلف الشيعة: 318 عن علي بن بابويه.

(7) مختلف الشيعة: 319 عن علي بن بابويه.

٢٢٩

وإن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم، وروي أنه يستغفر الله(1) .

وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شيء إن كان جاهلاً وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوماً منها فليس عليه شيء، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دم شاة(2) .

فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك، لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج، فإن علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلاً وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرماً(3) .

وإذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم، فعليها أن تحتشي، إذا بلغت الميقات، وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها وتدخل مكة وهي محرمة، ولا تقرب المسجد الحرام. فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها، فعليها أن تغتسل، وتطوف البيت، وتسعى بين الصفا والمروة، وتقتضي ما عليها من المناسك(4) وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة(5) ، وإن حاضت بعد ما سعت بين الصفا والمروة، وفرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج، وعليها ثلاثة أطواف: طواف للمتعة، وطواف للحج، وطواف للنساء.

ومتى لم يطف الرجل طواف النساء، لم يحل له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء(6) .

ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد، وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها، فإذا طهرت بنت

____________________

(1) المقنع: 83.

(2) الفقيه 2: 238|1137، والمقنع: 83، والكافي 4: 441|7.

والتهذيب 5: 158|526، باختلاف يسير في الألفاظ.

(3) الفقيه 2: 238|1139، باختلاف يسير في الفاظ.

(4) ورد مؤداه في المقنع: 84.

(5) ورد مؤداه في التهذيب 5: 390|1362.

(6) مختلف الشيعة: 291 عن رسالة علي بن بابويه.

٢٣٠

وقضت ما بقي عليها(1) ، ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه.

وكذلك الرجل إذا أصابه علة وهو في الطواف ولم يقدر إتمامه، خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف(2) ، وإن احتلم في المسجد الحرام يتيمم، ولا يخرج منه إلا متيمماً، وكذلك يفعل في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (3) .

وإذا أردت الخروج من مكة فطف بالبيت أسبوعاً طواف الوداع، وتستلم الحجر والأركان كلها في كل شوط، وتسأل الله أن لا يجعله آخر العهد منه. فإذا فرغت من طوافك، فقف مستقبل القبلة بحذاء ركن الحجر الأسود، وادع الله كثيراً واجتهد في الدعاء، ثم تفيض وتقول: آئبون تائبون، لربنا حامدون، إلى الله راغبون، وإليه راجعون. واخرج من أسفل مكة، فإذا بلغت باب الحناطين تستقبل الكعبة بوجهك، وتسجد وتسأل الله أن يتقبل منك، وألا يجعل آخر العهد منك(4) .

ثم تزور قبر محمد المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله فإنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حج ولم يزرني فقد جفاني » وتزور قبور السادة في المدينةعليهم‌السلام وأنت على غسل إن شاء الله، وبالله الإعتصام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم(5) .

____________________

(1) ورد مؤداه في المقنع: 84، من « ومتى حاضت المرأة ».

(2) ورد مؤداه في الكافي: 4: 414|5، والتهذيب 5: 124|407. من « وكذلك الرجل... ».

(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 60|224، والمقنع: 9، والهداية: 15.

(4) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 2: 333، والمقنع: 94، والهداية: 66.

(5) الهداية: 67 باختلاف يسير.

٢٣١

32 - باب النكاح والمتعة والرضاع

إعلم - يرحمك الله - أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعزّ بها أربعة أوجه(1) :

منها نكاح ميراث: وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم - ما يقع عليه التراضي من قليل وكثير - وأنه احتيج إلى الشهود. والمطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربع، ولا يجوز لمن له أربع نسوة - إذا عزم على التزويج إلا بطلاق إحدى الأربع - أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن، وتحل لغيره من الرجال، لأنها - ما لم تحل للرجال - في حبالته.

والوجه الثاني: نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهي نكاح المتعة بشروطها، وهي أن تسأل المرأة: فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل؟ فإذا كانت خالية من ذلك، قال لها: تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيةصلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحاً غير سفاح، كذا وكذا بكذا وكذا - وتبين المهر والأجل - على أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما. فإذا أنعمت قلت لها: قد متعتني نفسك - وتعيد جميع الشروط عليها - لأن القول الأول خطبة، وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني، فإذا قالت في الثاني: نعم، دفع إليها المهر - أو ما حضر منه، وكان ما يبقى ديناً عليك - وقد حل لك حينئذ وطؤها(2) .

وروي: لا تمتع ملقّبة(3) ولا مشهورة بالفجور، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما

____________________

(1) الفقيه 3: 241|1138، والكافي 5: 364|1 و2 و3، والتهذيب 7: 240|1049 وفيها: « النكاح ثلاثة أوجه ».

(2) ورد مؤداه في المقنع: 114، والهداية: 69، من « والوجه الثاني... ».

(3) في نسخة « ض »: « بلصة ».

٢٣٢

لا يحل، فإن أجابت فلا تتمتع بها(1) .

وروي أيضاً رخصة في هذا الباب، أنه اذا جاء بالأجر والأجل جاز له، وإن لم يسألها و لا يمتحنها فلا شيء عليه(2) .

وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر، إنما العدة عليها لغيرة، إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله عليها، وهو قوله تعالى:(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) (3) وهو زيادة في المهر والأجل(4) .

وسبيل المتعة سبيل الإماء، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد(5) .

والوجه الثالث: نكاح ملك اليمين، وهو أن يبتاع الرجل الأمة، فحلال له نحكاحها، إذا كانت مستبرأة.

والإستبراء حيضة، على البائع، فإن كان البائع ثقة - وذكر أنه استبرأها - جاز نكاحها من وقتها، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة(6) .

وإن كانت بكرا، أو لا مرأة، أو ممن لم يبلغ حد الإدراك، إستغني عن ذلك(7) .

والوجه الرابع: نكاح التحليل وهو أن يحلّ الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة، و يستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل، وإن كانت لمرأة إستغني عن ذلك(8) .

واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه، إلا في المرضع نفسها والفحل الذي اللبن منه، فإنهما يقومان مقام

____________________

(1) ورد مؤداه في الكافي 5: 454|3 و4.

(2) ورد مؤداه في التهذيب 7: 253|1090 و1091، والاستبصار 3: 143|516 و517.

(3) النساء 4: 24.

(4) ورد مؤداه في الكافي 5: 458|2، والتهذيب 7: 267|1151.

(5) ورد مؤداه في الفقيه 3: 294|1395 و1396، والكافي 5: 451|1 - 7، والتهذيب 7: 258|1117 - 1121.

(6) ورد مؤداه في الكافي 5: 472|4 و7، والتهذيب 8: 173|602 - 604.

(7) ورد مؤداه في الفقيه 3: 283|1347، والكافي 5: 472|3 و6، والتهذيب 8: 171|595 و597.

(8) ورد مؤداه في الفقيه 3: 289|1376 و1377، والكافي 5: 468|1 - 4، والتهذيب 7: 241|1052 - 1058.

٢٣٣

الأبوين - لا يحل بيعهما ولا ملكهما - مؤمنين كانا أم مخالفين(1) .

والحد الذي يحرم به الرضاع - مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف - ما أنبت اللحم وقوي العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات، أو عشرة رضعات متواليات ( محرزات مرويّات بلبن الفحل )(2،3) وقد روي مصة ومصتين وثلاث.

وإذا أردت التزويج فاستخر وامض، ثم صلّ ركعتين وارفع يديك وقل: اللهم إني أريد التزويج، فسهل لي من النساء أحسنهن خَلقاً وخُلقاً وأعفهن فرجاً وأحفظهن نفساً فيَّ وفي مالي، وأكملهن جمالاً، وأكثرهن أولاداً(4) .

واعلم أن النساء شتى: فمنهن الغنيمة والغرامة وهي المتحببة لزوجها والعاشقة له، ومنهن الهلال إذا تجلي، ومنهن الضلام الحنديس المقطبة، فمن ظفر بصالحن يسعد، ومن وقع في طالحهن فقد أبتلي وليس له انتقام.

وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق، ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخابة ولاجة همازة، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير(5) وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها، فإنه قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إياكم وخضراء الدمن » قيل: يا رسول الله ومن خضراء الدمن؟ قال: « المرأة الحسناء في منبت السوء »(6) .

فإذا تزوجت فاجهد ألا تجاوز مهرها مهر السنّة - وهو خمسمائة درهم - فعلى ذلك زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج نساءه(7) .

ووَجِّه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك، أو بعضه من قبل أن تطأها - قل أم

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 3: 66|221، والمقنع: 159، والتهذيب 8: 243|877 و879.

(2) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش »..

(3) ورد مؤداه في الكافي 5: 438|2 و3، والتهذيب 7: 312.

(4) الفقيه 3: 249|1187، المقنع: 98، الهداية: 67، الكافي 5: 501|3، التهذيب 7: 407|1627 باختلاف في ألفاظه.

(5) الفقيه 3: 244|1158، المقنع: 100، التهذيب 7: 401|1601 باختلاف يسير.

(6) الفقيه 3: 248|1177، المقنع: 100، الكافي 5: 332|4، التهذيب 7:403|1608.

(7) المقنع: 99 باختلاف يسير.

٢٣٤

كثر - من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم(1) .

فإذا أُدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة بها وقل: اللهم بأمانتك أخذتها، وبميثاقك استحللت فرجها، اللهم فارزقني منها ولداً مباركاً سوياً، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً(2) .

واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب، فإن أبا عبد اللهعليه‌السلام قال: « من تزويج والقمر في(3) العقرب لم ير خيراً أبداً »(4) .

وإن تزوجت يهودية أو نصرانية، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم بأن عليك في دينك وتزويجك إياها غضاضة(5) .

ولا يجوز تزويج المجوسية، ولا يجوز أن يتزوج من أهل الكتاب(6) ، ولا من الإماء إلا اثنين، ولك أن تتزوج من الحرائرالمسلمات أربعاً، ويتزوج العبد حرتين أو أربع إماء.

واتّق الجماع أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط، وإن تم يوشك أن يكون مجنوناً.

واتّقِ الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي ليلة ينخسف فيها القمر، وفي الزلزلة، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك - وقد بلغه الحديث - رأى في ولده ما يكره(7) .

ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة(8) ، ولا تستدبرها(9) .

____________________

(1) ورد مؤداه في التهذيب 7: 357|1452.

(2) الفقيه 3: 254|1205، المقنع: 99، الكافي 5: 500|2. باختلاف يسير.

(3) في نسخة « ش » زيادة: « برج ».

(4) الفقيه 3: 250|1188، المقنع: 106، الهداية: 68، التهذيب: 7: 407|1628 باختلاف يسير.

(5) الفقيه 3: 257|1222، المقنع: 102، الهداية: 68، الكافي 5: 356|1 باختلاف في ألفاظه، والمختلف: 530 عن علي بن بابويه.

(6) المقنع: 102 باختلاف يسير.

(7) الفقيه 3: 255|1207 و1208، المقنع: 106، الهداية: 68 باختلاف يسير. من « واتق الجماع اول ليلة... ».

(8) في نسخة « ش »: « الكعبة ».

(9) الفقيه 3: 255|1210 و1211، المقنع: 106، الهداية: 68 باختلاف يسير.

٢٣٥

فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى الختانان وإن تنزل(1) ، وإن جامعت مفاخذه حتى أدفقت الماء فعليك الغسل، وليس على المرأة الغسل إلا غسل الفخذين(2) .

وإياك أن تجامع امرأة حائضاً، وإن أردت أن تجامعها قبل الطهر فأمرها أن تغسل فرجها ثم تجامع(3) .

ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن تتصدق بدينار، وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام، وإن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدقت بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار(4) .

وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فحاضت قبل ذلك، فتؤخر الغسل إلى أن تطهر ثم تغتسل للجنابة، وهو يجزيها لجنابة والحيض(5) .

وإياك أن تظاهر امرأتك فإن الله عيّر قوماً بالظهار، فقال:(الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا) (6) فإن ظاهرت فهو على وجهين، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر اُمي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة اُخرى.

فان قال: هي عليه كظهر اُمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا و كذا، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشيء، ويجامع إلى أن يفعل، فإن فعل لزمه الكفارة، ولا يجامع حتى يكفر يمينه.

والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق، فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فإن راجعها لزمته، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل

____________________

(1) الهداية: 69 باختلاف يسير.

(2) المقنع: 14 عن رسالة أبيه باختلاف يسير.

(3) المقنع: 107، الهداية: 69 باختلاف يسير.

(4) المقنع: 16 و107، الهداية: 69 باختلاف يسير.

(5) ورد مضمونه في المقنع: 13، والتهذيب 1: 395|1223 - 1229.

(6) المجادلة 58: 2.

٢٣٦

آخر ثم طلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة(1) .

وإن خطب اليك رجل رضيت دينه وخلقه، فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته قال الله تعالى:(وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّـهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ) (2) وقوله:(إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (3) .

ولا تزوج شارب خمر، فإن من فعل فكأنما قادها إلى الزنا.

وإن تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون، فيبلغ به مبلغاً حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد اُبتليت(4) .

وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم، فرق بينهما ويوجع ظهره لكما دلس نفسه، وعليه نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما، وليس لها خيار بعد ذلك(5) .

فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم تصبر حتى يعالج نفسه سنة، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه، فإن رضيت بذلك لا يفرق بينهما، وليس لها خيار بعد ذلك(6) .

وإذ ادّعت أنه لا يجامعها - عنيناً كان أو غير عنين - فيقول الرجل أنه قد جامعها فعليه اليمين، وعليها البينة لأنها المدعية.

وإذا ادّعت عليه أنه عنين، وأنكر الرجل أن يكون كذلك، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين(7) .

وإن تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء(8) أو برصاء أو مجنونة - اذا كان

____________________

(1) المقنع: 107.

(2) النساء 4: 130.

(3) النور 24: 32، وقد روي في المقنع: 101 باختلاف يسير.

(4) الفقيه 3: 338|1629 باختلاف يسير. من « وإذا تزوج رجل... ».

(5) ورد مؤداه في الفقيه 3: 268|1274، والتهذيب 7: 432|1720.

(6) ورد مؤداه في التهذيب 7: 431|1719.

(7) الفقيه 3: 357|1705، المقنع: 107. من « وإذا ادعت عليه أنه عنين... ».

(8) في الحديث « ترد المرأة من العَفّل » هو بالتحريك، هَنَة تخرج في قبل المرأة يمنع من وطئها، وقيل، وهو ورم بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها حتى يمنع الإيلاج « مجمع البحرين - عفل - 5: 424 ».

٢٣٧

بها ظاهراً - كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئاً فلا شيء له(1) .

____________________

(1) ورد مضمونه في الفقيه 3: 273|1296 و1299، والمقنع: 104، والكافي 5:409|16 و17.

٢٣٨

33 - باب العقيقة

فإذا ولد لك مولود فأذن في اُذنه الأيمن، وأقم في اُذنه الايسر، وحنكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد، وسمّه بأحسن الإسم، وكنه بأحسن الكنى - ولا يكنى بأبي عيسى ولا بأبي الحكم ولا بأبي الحارث ولا بأبي القاسم إذا كان الإسم محمداً - وسمه اليوم السابع، واختنه، واثقب اُذنه، واحلق رأسه، وزن شعره بعد ما تجففه بفضة أو بذهب وتصدق بها، وعق عنه، كل ذلك في اليوم السابع.

وإذا أردت أن تعق عنه فليكن عن الذكر ذكراً وعن الأُنثى اُنثى، وتعطي القابلة الورك، ولا يأكل منه الأبوان، فإن أكلت منه الأم فلا تعرضه، و تفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين، وإن أعددته طعاماً ودعوت عليه قوماً من إخوانك فهو أحب إليّ، وحدّه عشرة أنفس وما زاد، وكلّما أكثرت فهو أفضل وأفضل ما يطبخ به ماء وملح.

فإذا أردت ذبحه فقل: بسم الله وبالله منك وبك ولك وإليك عقيقة فلان ابن فلان، على ملتك ودينك، وسنة نبيك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله (1) ، بسم الله وبالله، والحمد لله، والله اكبر، إيماناً بالله، وثناءً على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والعصمة بأمره، والشكر لرزقه والمعرفة لفضله علينا أهل البيت.

فإن كان ذكراً فقل: اللهم أنت وهبت لنا ذكراً، وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت، ولك ما صنعنا، فتقبله منا، على سنتك وسنة نبيك صلى الله عليه

____________________

(1) ورد بتقديم وتأخير في المقنع: 112.

٢٣٩

وآله، فاخنس(1) عنا الشيطان الرجيم، ولك سكب(2) الدماء، ولوجهك القربان، لا شريك لك(3) .

____________________

(1) في نسخة « ش »: و« وأخسأ ».

(2) في نسخة « ش »: « سفكت ».

(3) الكافي 6: 30|2، التهذيب 7: 343|1774.

٢٤٠