الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)0%

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا) مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الصفحات: 447

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 447
المشاهدات: 166298
تحميل: 6725

توضيحات:

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 447 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 166298 / تحميل: 6725
الحجم الحجم الحجم
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف:
العربية

الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة آية الله المرعشي العامة

٦١

الصفحة الاولى من النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية

٦٢

بداية نوادر أحمد بن محمد بن عيسى في نسخة المكتبة الرضوية

٦٣

الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية

٦٤

بسم الله الرّحمن الرّحيم

وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين على آله الطاهرين الطيبين، الفاضلين الأخيار، وسلم تسليماً.

يقول عبدالله علي بن موسى الرضا:

أما بعد: إن أول ما افترض الله على عباده، وأوجب على خلقه معرفة الوحدانية، قال الله تبارك وتعالى:(وَمَا قَدَرُوا اللَّـهَ حَقَّ قَدْرِهِ) (1) ، يقول: ما عرفوا الله حق معرفته.

ونروي عن بعض العلماءعليهم‌السلام ، أنه قال في تفسير هذه الاية:(هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ) (2) ما جزاء من أنعم الله عليه بالمعرفة إلاّ الجنة(3) .

وأروي أن المعرفة: التصديق والتسليم والإخلاص، في السرو العلانية.

____________________

(1) الأنعام 6: 91.

(2) الرحمن 55: 60.

(3) رواه - باختلاف يسير - الصدوق في الأمالي 316|7، والتوحيد: 22|17 و28|29، والقمي في تفسيره 2: 345، والشيخ الطوسي - بسندين - في أماليه 2: 44 و182.

٦٥

وأروي أن حق(1) المعرفة أنّ يطيع ولا يعصي ويشكر ولا يكفر.

وروي أن بعض العلماء سئل عن المعرفة، هل للعباد فيها صنع؟ فقال: لا.

فقيل له: فعلى ما يثيبهم؟

فقال: منّ عليهم بالمعرفة، ومنّ عليهم بالثواب(2) ، ( ثم مكّتهم )(3) من الحنيفية التي قال الله تعالى لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :(وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا) (4) فهي عشر سنن: خمس في الرأس، وخمس في الجسد، فأما التي في الرأس: فالفرق، والمضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والسواك، وأما التي في الجسد فنتف(5) الابط، وتقليم الأضافير، وحلق العانة، والإستنجاء، والختان(6) .

واياك أن تدع الفرق، إن كان لك شعر، فقد روي عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: « من لم يفرق شعره، فرقه الله بمنشار من النار في النار »(7) .

فإن وجدت بلة في أطراف إحليلك، وفي ثوبك، بعد نتر(8) إحليلك وبعد وضوئك، فقد علمت ما وصفته لك(9) ، من مسح أسفل انثييك ونتر إحليلك ثلاثاً، فلا تلتفت إلى شئ منه، ولا تنقض وضوءك له، ولا تغسل منه ثوبك، فإن ذلك من الحبائل(10) والبواسير(11) .

____________________

(1) ليس في نسخة « ش ».

(2) قرب الاسناد: 151، باختلاف في ألفاظه، وفيه: عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .

(3) في نسخة « ض »: ولكنها، وفيها بياض قدر ستة أسطر.

(4) النساء 4: 125.

(5) في نسخة « ض » و« ش »: فنبط، تصحيف، صوابه ما أثبتناه من هامش نسخة « ض ».

(6) رواه الصدوق في الهداية: 17، وفيه من: « قال الله عزوجل لنبيه... »، وفي الخصال:271|11، مسنداً إلى الامام الكاظمعليه‌السلام ، وفيه: « خمس من السنن في الرأس »، وروى نحوه القمي في تفسيره 1: 59، وأخرج المجلسي في البحار 76:67 في باب « السنن الحنيفية » عدة أحاديث بهذا المضمون.

(7) الهداية: 17، والفقيه 1: 76 |330 وقرب الاسناد: 34.

(8) النتر: جذب الشئ بجفوة، ومنه نتر الذكر في الاستبراء، وهو استخراج بقية البول منه « مجمع البحرين - نتر - 3: 487 ».

(9) كذا، ولم يتقدم منه شئ.

(10) الحبائل: عروق ظهر الانسان، وحبائل الذكر عروقه، انظر « مجمع البحرين - حبل - 5: 348 »

(11) ورد مؤداه في الهداية: 18، والكافي 3: 19|1 و2، والتهذيب 1: 28 |71، والاستبصار 1: 49|137.

٦٦

ولا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي ووذي(1) فإنهما بمنزلة البصاق والمخاط(2) .ولا تغسل ثوبك إلاّ مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء.

ولا يجب عليك إعادته(3) إلا من بول، أو مني، أو غائط، أو ريح تستيقنها(4) ، فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أو لم تخرج، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلاّ أن تسمع صوتها أو تجد ريحها(5) .

وإن استيقنت أنها خرجت منك، فأعد الوضوء، سمعت وقعها(6) أو لم تسمع، وشممت ريحها أو لم تشم(7) .

فإن شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضأ(8)

وإن شككت في الحدث فإن كنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين إلاّ أن تستيقن الحدث(9) ، وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهم سبق فتوضأ(10) ( وأن توضأت وضوءاً تاماً، وصليت صلاتك أو لم تصل، ثم شككت فلم تدر أحدثت أو لم تحدث، فليس عليك وضوء، لأن اليقين لا ينقضه الشك )(11) .

وإياك أن تبعّض الوضوء، وتابع بينه، كما قال الله تبارك وتعالى(12) ، إبدأ

____________________

(1) الوذي: بالذال المعجمة.. ماء يخرج عقيب إنزال المني « مجمع البحرين - وذا - 1: 433 » وفي نسخ « ش »: وودي.

(2) ورد مؤداه في الفقيه 1:39|150، والمقنع: 5، وعلل الشرائع: 296|3، والكافي 3:39|1 والتهذيب 1: 17|40 و41، والإستبصار 1: 91|293 و294.

(3) في نسخة « ض » إعادة، وما أثبتناه من نسخة « ش » هو الصواب.

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 37|137، والمقنع: 4، والهداية: 18، والكافي 3:36|6، و والتهذيب 1: 8|12

(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 37|139، والمقنع: 7، والكافي 3: 36|6، والتهذيب والتذهيب 1: 347|1017 و1018، والإستبصار 1: 90|288 و 289

(6) الوقع: الصوت « لسان العرب - وقع - 8:402 ».

(7) ورد مؤداه في قرب الاسناد:92، والبحار 10: 284 عن كتاب علي بن جعفر

(8) ورد مؤداه في الهداية: 17، والتهذيب 1: 102|286، والكافي 3: 33|1

(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 37|139 والخصال: 619، والتهذيب 1: 8|11.

(10) ورد مؤداه في المقنع: 7، والمقنعة: 6.

(11) ما بين القوسين ليس في نسخة « ض » وورد مؤداه في المقنع: 7

(12) إشارة إلى آية الوضوء في سورة المائدة 5: 6

٦٧

بالوجه، ثم باليدين، ثم بالمسح على الرأس والقدمين(1) .

فإن فرغت من بعض وضوئك، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه، ثم اُوتيت بالماء فأتمم وضوئك، إذا كان ما غسلته رطباً، فان كان قد جف فأعد الوضوء، فإن جف بعض وضوئك، قبل أن تتمم الوضوء، من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي، جف وضوؤك أم لم يجف(2) .

وأن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك، فإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع(3) .

ولا تمسح على عمامة، ولا على قلنسوة، ولا على خفيك(4) ، فإنه أروي عن العالمعليه‌السلام : لا تقية في شرب الخمر، ولا المسح على الخفين(5) ، ولا تمسح على جوربك إلاّ من عذر، أو ثلج تخاف على رجليك.

ولا ينقض الوضوء إلاّ ما يخرج من الطرفين(6) .

ولا ينقض القئ، ولا القلس(7) ، والرعاف، والحجامة، والدماميل، والقروح وضوءاً(8) .

وإن احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة الوضوء(9) .

فإن خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف، وكانت بالثفل(10) ، فعليك الإستنجاء والوضوء، وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء.

وان خرج منك حب القرع، وكان فيه ثفل، فاستنج وتوضأ، وإن لم يكن فيه

____________________

(1) الفقيه 1: 28|89.

(2) أورده الصدوق في الفقيه 1: 35، باب 13 عن رسالة أبيه، والمقنع: 6

(3) ورد مؤداه في المقنع: 6، والكافي 3: 45|14.

(4) ورد مؤداه في الهداية: 17، والفقيه 1: 29|94، والتهذيب 1: 361|1090.

(5) المقنع: 6، والهداية: 17، والفقيه: 1: 30|95، باختلاف في ألفاظه.

(6) الهداية: 18.

(7) القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء « الصحاح - قلس - 3: 965».

(8) الهداية: 18، والفقيه 1: 37|137، والمقنع: 5، والكافي 3: 36|9، والتهذيب 1: 13|25.

(9) الفقيه 1: 39|148.

(10) الثفل: ما يخرج من البطن « مجمع البحرين - ثفل - 5: 329 ».

٦٨

ثفل، فلا وضوء عليك ولا استنجاء(1) .

وكل ما خرج من قبلك ودبرك، من دم وقيح وصديد(2) ، وغير ذلك، فلا وضوء عليك ولا استنجاء، إلاّ أن يخرج منك بول، أو غائط، أو ريح، أو مني(3) .

وإن كان بك بول أو غائط أو ريح أو مني، وكان بك في الموضع الذي يجب عليه الوضوء قرحة، أو دماميل ولم يؤذك، فحلها واغسلها، وإن أضرك حلها فاسمح يدك على الجبائر والقروح، ولا تحلها ( ولا تعبث )(4) بجراحتك(5) .

وقد نروي في الجبائر عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: « يغسل ما حولها»(6) .

ولا بأس أن يصلي بوضوء واحد صلوات الليل والنهار، ما لم يحدث(7) .

ونروي أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ذات يوم قال لابنه محمد بن الحنفية: يا بني قم فائتني بمخضب(8) فيه ماء للطهور، فأتاه.

فضرب بيده في الماء فقال: بسم الله(9) والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً، ثم استنجى فقال: اللهم حصن فرجي واعفه، واستر عورتي، وحرمه على النار.

ثم تمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك.

ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرمني رائحة الجنة، واجعلني ممن شم ريحها، وروحها وطيبها.

ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهي، يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي، يوم تبيض فيه الوجوه.

ثم غسل يده اليمنى فقال: اللهم اعطني كتابي بيميني، والخلد ( في الجنان )(10) بشمالي

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 37|138، والكافي 3: 36|5.

(2) صديد الجرح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن يصير مدة « الصحاح - صدد - 2: 496 ».

(3) الفقيه 1: 37 باختلاف في الفاظه.

(4) في نسخة « ش »: « تعنت »

(5) الفقيه 1: 29|93

(6) الفقيه 1: 29 |94

(7) الهداية: 18، المقنع: 6، الكافي 3: 63|4.

(8) المخضب: الاُجانة التي تغسل فيها الثياب « مجمع البحرين - خضب - 2: 50 ».

(9) في نسخة « ش » زيادة: « وبالله ».

(10) ليس في نسخة « ض »

٦٩

ثم غسل شماله فقال: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مُقَطعات(1) النيران.

ثم مسح برأسه فقال: اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك.

ثم غسل قدميه فقال: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزّل فيه(2) الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني.

ثم التفت إلى ابنه فقال: يا بني فأيما(3) عبد مؤمن توضأ بوضوئي هذا، وقال مثل ما قلت عند وضوئه، إلاّ خلق الله من كل قطرة ملكاً يسبحه، ويكبره ويحمده، ويهلله إلى يوم القيامة(4) .

وأيما مؤمن قرأ في وضوئه(إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) خرج من ذنوبه كيوم ولدته اُمه، ولا صلاة إلاّ بإسباغ الوضوء، وإحضار النية، وخلوص اليقين، وإفراغ القلب، وترك الاشغال، وهو قوله(فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب) (5) .

____________________

(1) المقطعات: الثياب « مجمع البحرين - قطع - 4: 380 »

(2) ليس في نسخة « ض »

(3) في نسخة « ش »: « ما من »

(4) روي باختلاف يسير في الفقيه 1: 26|84، والمقنع: 3، وثواب الاعمال: 31، وأمالي الصدوق: 445|11، والكافي 3: 70|6، والتهذيب 1: 53|153، والمحاسن: 45

(5) الأنشراح 94: 7 و8

٧٠

1 - باب مواقيت الصلاة

إعلم يرحمك الله: أن لكل صلاة وقتين: ( أول وآخر )(1) فأول الوقت رضوان الله، و آخره عفو الله(2) .

ونروي أن لكل صلاة ثلاثة أوقات: أول وأوسط وآخر(3) ، فأول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، وآخره غفران الله، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يتخذ آخر الوقت وقتاً، وإنما جعل آخر الوقت للمريض، والمعتل، والمسافر(4) .

وقال العالمعليه‌السلام :(5) إن الرجل قد يصلي ( في وقت )(6) وما فاته من الوقت خير له من أهله وماله(7) .

وقال العالمعليه‌السلام (8) : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلا أحب أن يسبقني أحد بالعمل، لأَني اُحب أن يكون صحيفتي أول صحيفة يرفع فيها العمل الصالح(9) .

وقال العالمعليه‌السلام (10) : ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة، وقد دخل وقتها

____________________

(1) ليس في نسخة « ش ».

(2) الفقيه 1: 140|651.

(3) روي مؤداه في الكافي 3: 273|1 و274|5، والتهذيب 2: 40|127.

(4) روي مؤداه من عبارة « وليس لأحد... » في الكافي 3: 274|3، والتهذيب 2: 39|124 و41|132.

(5) ليس في نسخة « ض ».

(6) ليس في نسخة « ش ».

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 140|652، والكافي 3: 274، والتهذيب 2:40|126.

(8) ليس في نسخة « ض ».

(9) الهداية: 29.

(10) ليس في نسخة « ض ».

٧١

وهو فارغ(1) .

وقال الله عز وجل:(الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) (2) قال العالمعليه‌السلام (3) : يحافظون على المواقيت(4) .

وقال(الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) (5) قال ( العالمعليه‌السلام : أي هم )(6) يدومون على أداء الفرائض والنوافل، وإن فاتهم بالليل قضوا بالنهار، وإن فاتهم بالنهار قضوا بالليل(7) .

وقال العالمعليه‌السلام (8) : أنتم رعاة الشمس والنجوم، وما أحد يصلي صلاتين ولا يؤجر أجرين غيركم، لكم أجر في السر وأجر في العلانية.

وأول صلاة فرضها الله على العباد صلاة يوم الجمعة الظهر(9) ، فهو قوله تعالى:(أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) (10) تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار(11) .

وقال العالمعليه‌السلام (12) : أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخره أن يبلغ الظل ذراعاً أو قدمين من زوال الشمس في كل زمان.

ووقت العصر بعد القدمين الأولين إلى قدمين آخرين أو ذراعين(13) ، لمن كان مريضاً أو معتلاً(14) أو مقصراً، فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر. فإن لم يكن معتلاً من مرض أو من غيره ولا

____________________

(1) الهداية: 29، وروي مؤداه في التهذيب 2: 272|1082.

(2) المؤمنون 23: 9.

(3) ليس في نسخة « ض ».

(4) ورد مؤداه في تفسير القمي 2: 89، ومجمع البيان 4: 99.

(5) المعارج 70: 23.

(6) ليس في نسخة « ض ».

(7) روى مؤداه الصدوق في الخصال: 628.

(8) ليس في نسخة « ض ».

(9) أورد مؤداه الصدوق في الفقيه 1: 125|600 وفي الكافي 3: 275|1.

(10) الإسراء 17: 78.

(11) روي مؤداه في الفقيه 1:138|643، والكافي 3: 283|2، وتفسير القمي 2: 25.

(12) ليس في نسخة « ض ».

(13) ورد مؤداه في الفقيه 1: 140|649 و653، والهداية: 29.

(14) ليس في نسخة « ش ».

٧٢

تقصير، ولا يريد أن يطيل التنفل، فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين(1) ، وليس يمنعه منهما إلاّ السبحة(2) بينهما.

والثمان ركعات قبل الفريضة والثمان بعدها نافلة(3) ، وإن شاء طول إلى القدمين، وإن شاء قصر، والحد لمن أراد أن يطول في الثماني والثماني أن يقرأ مائة آية فما دون، وإن أحب أن يزداد فذلك إليه، وإن عرض له شغل أو حاجة أو علة تمنعه من الثماني والثماني، إذا زالت الشمس، صلى الفريضتين وقضى النوافل متى ما فرغ من ليل أو نهار، في أي وقت أحب غير ممنوع من القضاء في وقت من الاوقات(4) . وإن كان معلولاً حتى يبلغ ظل القامة قدمين، أو أربعة أقدام صلى الفريضة، وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء(5) .

وتفسير القدمين والأربعة أقدام أنهما بعد زوال الشمس في أي زمان كان، شتاء أو صيفاً طال الظل أم قصر، فالوقت واحداً أبداً(6) .

والزوال يكون في نصف النهار، سواء قصر النهار أم طال(7) ، فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل، والقضاء، والنوم، والشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد وجب عليه أن يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس، فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة، وهو قاض للصلاة بعد الوقت(8) .

وأول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوطه أن يسود أفق المشرق، وآخر وقتها

____________________

(1) الفقيه 1: 139|646، الهداية: 29، الكافي 3: 276|5، من « فاذا زالت الشمس.. »

(2) السبحة: النافلة « مجمع البحرين - سبح - 2: 370 ».

(3) ليس في نسخة « ش ».

(4) قوله: « وقضى النوافل... » ورد مؤداه في التهذيب 2: 163|642 و173|688 و690، والإستبصار 1: 290|1060 و1061 و1063 و1064.

(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 140|649 و653، والتهذيب 2: 20 |56.

(6) ورد مؤداه في الكافي 3: 277|7، والتهذيب 2: 249|988 و989.

(7) روى الصدوق مؤداه في الفقيه 1: 140|649 و650 و653.

(8) روى الشيخ مؤداه في التهذيب 2: 256|1016|و 1018، والاستبصار 1: 259|928 و930، من « فاذا صلى... ».

٧٣

غروب الشفق(1) ، وهو أول وقت العتمة، وسقوط الشفق ذهاب الحمرة(2) ، وآخر وقت العتمة نصف الليل وهو زوال الليل(3) .

وأول وقت الفجر إعتراض الفجر في اُفق المشرق، وهو بياض كبياض النهار، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب(4) .

وإنما يمتد وقت الفريضة بالنوافل، فلولا النوافل وعلة المعلول لم يكن أوقات الصلاة ممدودة على قدر أوقاتها، فلذلك تؤخر الظهر إن أحببت، وتعجل العصر إذا لم يكن هناك نوافل، ولا علة تمنعك أن تصليهما في أول وقتهما، وتجمع بينهما في السفر، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع(5) .

وقد جائت أحاديث مختلفة في الأوقات، ولكل حديث معنى وتفسير، فجاء أن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة رجل: قدم(6) وقدمان(7) .

وجاء: على النصف من ذلك، وهو أحب إليّ(8) .

وجاء: آخر وقتها إذا تم قامتين.

وجاء: أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين، وآخر وقتها إذا تم أربعة أقدام(9) .

وجاء: أول وقت العصر إذا تم الظل ذراعاً، وآخر وقتها إذا تم ذراعين(10) .

وجاء: لهما جميعاً وقت واحد مرسل، لقوله: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 141|655 و657 و142|662، والهداية: 30 والكافي 3: 279|4 و6 و280|7 و9، والتهذيب 2: 28|77 و82 و29|86 و258|1029 و1031.

(2) في نسخة « ش » زيادة: المغربية.

(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 141|657، والتهذيب 2: 30|88.

(4) روي الصدوق مؤداه في الفقيه 1:143|664 و317 |1440 و1441، وروى الكليني مؤداه في الكافي 3: 282|1 و283|3.

(5) ورد مؤداه في الكافي 3: 276|2 و3 و4، والتهذيب 2: 21 |57 و58 و60 وفي الكافي 3: 431|3 و4 ما يدل على الجمع بين العصر والظهر في السفر.

(6) في نسخة « ش » وقدم.

(7) ورد مؤداه في التهذيب 2: 18|50 و19|52 و20|56 و21|60 و61 و252|1001.

(8) التهذيب 2: 246|978.

(9) ورد مؤداه في التهذيب 2:255|1012.

(10) ورد مؤداه في التهذيب 2: 251|994 و995، 256|1016.

٧٤

الصلاتين(1) .

وجاء: أن رسول الله صلى الله وعليه وآله جمع بين الظهر والعصر، ثم المغرب والعتمة، من غير سفر ولا مرض(2) .

وجاء: أن لكل صلاة وقتين: أول وآخر، كما ذكرناه في أول الباب(3) ، وأول الوقت أفضلها(4) .

وإنما جعل آخر الوقت للمعلول، فصار آخر الوقت رخصة للضعيف بحال علته في نفسه وماله، وهي رحمة للقوي الفارغ لعلة الضعيف والمعلول(5) ، وذلك أن الله فرض الفرائض على أضعف القوم قوة ليستوي فيها(6) الضعيف والقوي، كما قال الله تبارك وتعالى:(فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (7) وقال:(فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (8) فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على أكثر من شاة، والقوي الذي يقدر على أكثر من شاة - إلى أكثر القدرة(9) - في الفرائض، وذلك لئلا تختلف الفرائض فلا يقام على حد.

وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوي، ولا يفرّق عند ذلك بين القوي والضعيف.

فلما(10) لم يجز أن يفرض على الضعيف المعلول فرض القوي الذي هو غير معلول، لم يجز أن يفرض على القوي غير فرض الضعيف، فيكون الفرض محمولاً ثبت الفرض عند

____________________

(1) الفقيه 1: 139|646، والهداية: 29، والكافي 3: 276|5، والتهذيب 2: 243|964 و965 و966 و967، وفيها عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

(2) ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 186|886، وعلل الشرائع: 321|3 و4، و322|6 و7، والتهذيب 2: 263|1046.

(3) تقدم ذكره في ص 9.

(4) الكافي 3: 274|3 و4.

(5) ورد مؤداه في الكافي 3: 274|3، والتهذيب 2: 39|123 و124، وفيها: النهي عن تأخير الصلاة بغير علة.

(6) في نسخة « ش » و« ض »: منها، وهو تصحيف، صوابه ما أثبتناه من البحار 83: 32 عن فقه الرضا (ع).

(7) البقرة 2: 196.

(8) التغابن 64: 16.

(9) ليس في نسخة « ش ».

(10) في نسخة « ش » و« ض » زيادة: أن

٧٥

ذلك على أضعف القوم، ليستوي فيها القوي والضعيف، رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه، ورحمة منه للقوي لعلة الضعيف، ويستتم الفرض المعروف المستقيم عند القوي والضعيف.

وإنما سمي ظل القامة قامة، لأن حائط رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم قامة إنسان(1) ، فسمي ظل الحائط ظل قامة وظل قامتين، وظل قدم وظل قدمين، وظل أربعة أقدام وذراع.

وذلك أنه إذا مسح بالقدمين كان قدمين، وإذا مسح بالذراع كان ذراعاً، وإذا مسح بالذراعين كان ذراعين، وإذا مسح بالقامة كان قامة أي هو ظل القامة وليس هو بطول القامة سواء مثله، لأن ظل القامة ربما كان قدماً وربما كان قدمين، ظل مختلف على قدر الأزمنة واختلافه باختلافها، لأن الظل قد يطول وينقص لاختلاف الازمنة.

والحائط المنسوب إلى قامة إنسان قائماً معه غير مختلف ولا زائد ولا ناقص، فلثبوت(2) الحائط المقيم المنسوب إلى القمة، كان الظل منسوباً إليه ممسوحاً به، طال الظل أم قصر.

فإن قال: لم صار وقت الظهر والعصر أربعة أقدام، ولم يكن الوقت أكثر من الاربعة و لا أقل من القدمين؟ وهل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق؟

قيل له: لايجوز أن يكون الوقت أكثر مما قدر، لأنه إنما صُيِّر الوقت على مقادير قوة أهل الضعف، واحتمالهم لمكان أداء الفرائض، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت لقدر لهم وقت أضيق، ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخُفف عنهم من الوقت وصيّر أكثر.

ولكن لما قدرت قوى الخلق على ما قدرت لهم من الوقت الممدود بما يقدر الفريقين [ قدر ](3) لأداء الفرائض والنافلة وقت، ليكون الضعيف معذوراً ( في تأخير )(4)

____________________

(1) الفقيه: 1: 140|653، والتهذيب 2: 20|55 و21|58، باختلاف يسير، من « وانما سُمي... ».

(2) في نسخة « ض »: فسوف وفي « ش »: فلما استوفي، وما أثبتناه من البحار 83|33 عن فقه الرضا.

(3) أثبتناه من البحار.

(4) في نسخة « ش »: بتأخير.

٧٦

الصلاة ( إلى آخر الوقت ) لعلة ضعفه. ( وكذلك القوي معذوراً بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت لأهل الضعف )(2) لعلة المعلول مؤدياً للفرض، وإن(3) كان مضيعاً للفرض بتركه للصلاة في أول الوقت.

وقد قيل: أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو(4) الله(5) .

وقيل: فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على أضعف الخلق قوة، ليستوي بين الضعيف والقوي، كما استوى في الهدي شاة.

وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق، إنما فرضها الله على أضعف الخلق قوة، مع ما خص أهل القوة على أداء الفرائض في أفضل الأوقات وأكمل الفرض، كما قال الله عزوجل:(وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) (6) .

وجاء أنّ آخر وقت المغرب إلى ربع الليل، للمقيم المعلول، والمسافر(7) كما جاز أن يصلي العتمة في أول وقت المغرب الممدود،(8) كذلك جاز أن يصلي العصر في أول الوقت الممدود للظهر.

____________________

(1) في نسخة « ض »: التي تنهي بلوغ غاية الوقت.

(2) في نسخة « ش »: والقوي معذوراً.

(3) في نسخة « ض » و« ش »: وإذا، الصواب ما أثبتناه من البحار 83: 33 عن فقه الرضا.

(4) في نسخة « ض »: غفران.

(5) الفقيه 1: 140|651.

(6) الحج 22: 32.

(7) الفقيه 1: 141|656، الكافي 3: 281|14، باختلاف في الفاظه، وورد مؤداه في التهذيب 2: 259|1034، والاستبصار 1: 267|964.

(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 142|662، والكافي 3: 280|11 و12، والتهذيب 2: 28|82.

٧٧

2 - باب التخلي والوضوء(1)

أقول لك: فإذا دخلت الغائط فقل: أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث، المخبث الشيطان الرجيم(2) .

فإذا فرغت منه فقل: الحمد لله الذي أماط عني الأذى، وهنأني طعامي، وعافاني من البلوى(3) ، الحمد لله الذي يسر المساغ، وسهل المخرج وأماط عني الأذى.

واذكر الله عند وضوئك وطهرك، فإنه نروي أن(4) : من ذكر الله عند وضوئه طهر جسده كله، ومن لم يذكر اسم الله في وضوئه طهر من جسده ماأصابه الماء(5) .

فإذا فرغت فقل: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، والحمد لله رب العالمين(6) .

وإن كنت أهرقت الماء فتوضأت، ونسيت أن تستنجي حتى فرغت من صلاتك، ثم ذكرت فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة(7) .

ولا تقدم المؤخر ( من الوضوء )(8) ولا تؤخر المقدم، لكن تضع كل شيء على

____________________

(1) ليس في نسخة « ض ».

(2) الفقيه 1: 16|37 و17|42، والكافي 3: 16|1، والتهذيب 1: 25|63.

(3) الفقيه 1: 20|58. والمقنع: 3، والهداية: 16.

(4) في نسخة « ض »: « يروي أبي ».

(5) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 31|102، والمقنع: 7، وعلل الشرائع: 289|1 والكافي 3: 16|2، والتهذيب 1: 358|1074 و1075 و1076.

(6) الكافي 3: 16|1، والتهذيب 1: 25|63.

(7) ورد مؤداه في الكافي 3: 19|17، والتهذيب 1: 50|146، والاستبصار 1: 55|162.

(8) ليس في نسخة « ش ».

٧٨

ما اُمرت أولاً فأولاً(1) .

وإن غسلت قدميك، ونسيت المسح عليهما، فإن ذلك يجزيك، لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك.

وقد ذكر الله الجميع في القرآن، المسح والغسل، قوله تعالى(وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (2) أراد به الغسل بنصب اللام وقوله:(وَأَرْجُلَكُمْ) بكسر اللام، أراد به المسح وكلاهما جائزان الغسل والمسح(3) .

فإن توضأت وضوءاً تاماً وصليت صلاتك أو لم تصل، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث، فليس عليك وضوء لأن اليقين لا ينقضه الشك.

وليس(4) من مس الفرج(5) ، ولا من مس القرد والكلب(6) ، والخنزير، ولا من

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 28|89 و29|90، وفي التهذيب 1: 97|251، 252، 253 والاستبصار 1: 73|223 و224 و225 و227 و228.

(2) المائدة: 5 و6.

(3) ورد مؤدى الفقرة من « وان غسلت قدميك... » في التهذيب 1: 64|180 و181 و66|187، وهذه الأحاديث محمولة على التقية، أو ورد فيها تأويل، مع العلم ان الاحاديث الواردة في المسح أكثر عدداً، وأشهر رواية، وأصح سنداً، وأوضح دلالة، وقرر الشيخ الطوسي قول الامامية بالمسح، حيث صرح في جملة كلام له:

« فان قيل: فأين انتم عن القراءة بنصب الأرجل، وعليها اكثر القراءة وهي موجبة للغسل ولا يحتمل سواه؟

قلنا: « أول ما في ذلك ان القراءة بالجر مجمع عليها والقراءة بالنصب مختلف فيها، لأنّا نقول: ان القراءة بالنصب غير جائزة، وإنما القراءة المنزلة هي القراءة بالجر.. ».

واستدل على ذلك بأحاديث عديدة.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة و أبوبكر: « وأرجلكم » خفضاً عطفاً على الرؤوس، وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس انه قال: « الوضوء غسلتان ومسحتان ».

وعلى فرض قراءة الآية الشريفة بنصب « أرجلكم » فهي دالة - حسب قوانين اللغة - على المسح أيضاً،كما أوضحه الشيخ الطوسي. انظر « التهذيب 1: 70، حجة القراءات: 223، تفسير القرطبي 6: 91، التفسير الكبير 11: 161 ».

(4) في نسخة « ض » زيادة: « عليك وضوء ».

(5) ورد مؤداه في الكافي 3: 37|12

(6) ورد مؤداه في الكافي 3: 60|2.

٧٩

مس الذكر، ولا من مس ما يؤكل من الزهومات(1) وضوء عليك.

ونروي: أن جبرئيلعليه‌السلام هبط على رسول الله صلى الله وعليه وآله بغسلين ومسحين: غسل الوجه والذراعين بكف كف، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يدك من وضوئك.

فصار الذي كان يجب على المقيم غسله في الحضر، واجباً على المسافر أن يتيمم لا غير، صارت الغسلتان مسحاً بالتراب، وسقطت المسحتان اللتان كانتا بالماء للحاضر لاغيره.

ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن، تمر به على وجهك وذراعيك، أقل من ربع مدٍّ، وسدس مدٍّ أيضاً، ويجوز بأكثر من ربع مدٍّ وسدس مد أيضاً، ويجوز بأكثر من مد(2) .

وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء، وأكثرها في الجنابة صاع، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء، إنما هو تأديب وسنن حسن، وطاعة آمر لمأمور ( ليثيبه عليه )(3) فمن تركه فقد وجب عليه السخط، فأعوذ بالله منه(4) .

____________________

(1) في نسخة « ض » الزهوكات، وهوتصحيف،صوابه ما أثبتناه من نسخة « ش »، والزهومة: الدسم وريح اللحم « مجمع البحرين - زهم - 6: 81 »

(2) ورد مؤداه في الكافي 3: 21|1 و2 وص 22|7.

(3) في نسخة « ش »: « ليثيب له وعليه ». وفي نسخة « ض »: « ليثيب له عليه ». وما أثبتناه من البحار 80: 349|5 عن فقه الرضاعليه‌السلام .

(4) ورد مؤداه في التهذيب 1: 136|376 و377 و378.

٨٠