الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)0%

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا) مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الصفحات: 447

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 447
المشاهدات: 166213
تحميل: 6725

توضيحات:

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 447 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 166213 / تحميل: 6725
الحجم الحجم الحجم
الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام (فقه الرضا)

مؤلف:
العربية

3 - باب الغسل من الجنابة وغيرها

إعلموا - رحمكم الله - أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل وعز وأنه ليس من الغسل فرض غيره(1) .

وباقي الغسل سنة واجبة، ومنها سنة مسنونة، إلاّ أن بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض.

فإذا اردت الغسل من الجنابة، فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك وتنظف موضع الأذى منك، وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثاً قبل ان تدخلها الإناء، وتسمي بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الإناء، وتصب على رأسك ثلاث أكف، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك، وعلى صدرك ثلاث أكف وعلى الظهر مثل ذلك، وإن كان الصب بالإناء جاز الإكتفاء بهذا المقدار والإستظهار فيه إذا أمكن(2) .

وقد يروى: تصب على الصدر من مد العنق، ثم تمسح سائر بدنك(3) بيديك، وتذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه طهر جسده كلّه، ومن لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب الماء(4) .

وقد نروي: أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً - ويروى -: مرة مرة يجزيه، وقال:

____________________

(1) ورد في الفقيه 1: 44|172، والمقنع: 12، والهداية: 19، والتهذيب 1: 110|287 و114|302.

(2) أورد الصدوق مؤداه في الفقيه 1: 46 عن رسالة أبيه، والمقنع: 12، والهداية: 20، والكافي 3: 43|1 و2 و3، والتهذيب 1: 131|363 و132|365 و133|368 و145|411 و412.

(3) ورد مؤداه في التهذيب 1: 132|364.

(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 31|102، والمقنع: 7، والتهذيب 1: 358|1074 و1076.

٨١

الأفضل الثلاثة، وإن لم يفعل فغسله تام(1) .

ويجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجزي من الدهن(2) ، وليس في غسل الجنابة وضوء، والوضوء في كل غسل ماخلا غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني، ولا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء لأن الغسل سنة والوضوء فريضة، ولا يجزي سنة عن فرض، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما(3) .

وإذا اغتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل(4) ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء(5) فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة.

والغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة، والاحرام، وغسل الميت، ومن غسل الميت، وغسل الجمعة، وغسل دخول المدينة، وغسل دخول الحرم، وغسل دخول مكة، وغسل زيارة البيت، ويوم عرفة، وخمس ليال من شهر رمضان: أول ليلة منه، وليلة سبع عشرة، وليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ودخول البيت، والعيدين، وليلة النصف من شعبان، وغسل الزيارات، وغسل الاستخارة، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى، وغسل يوم غدير خم(6) .

الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت، وغسل الإحرام، والباقي سنة(7) .

وقد يجزي غسل واحد من الجنابة، ومن الجمعة، ومن العيدين، والإحرام(8) .

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 46، وعلل الشرائع: 287|2، والتهذيب 1: 148|422، 131|362.

(2) ورد مؤداه في التهذيب 1: 137|384 و138|385.

(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 46، والهداية: 19 و20، والفقرة الاُولى من هذه القطعة « وليس في غسل الجنابة وضوء » ورد مؤداها في التهذيب 1: 139|389 و390 و392 و142|402 و403 وورد مؤدى الفقرة الثانية « والوضوء من كل غسل ما خلا غسل الجنابة » في الكافي 3: 45|13، والتهذيب 1: 139|391.

(4) الهداية: 20، وورد مؤداه في الكافي 3: 45|13، والتهذيب 1: 142|401.

(5) الهداية: 20.

(6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 44|172، والهداية: 19، والكافي 3: 40|1 و2، والتهذيب 1: 104|270.

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 45|176.

(8) ورد مؤداه في الهداية: 20، والتهذيب 1: 107|279.

٨٢

وقد روي: أن الغسل أربعة عشر وجهاً:

ثلاث منها غسل واجب مفروض، متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل، وإن لم يجد الماء تيمم، ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة.

وأحد عشر غسلاً سنة: غسل العيدين، والجمعة ويوم عرفة، ودخول مكة، دخول المدينة، وزيارة البيت، وثلاث ليال في شهر رمضان: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ومتى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة يمنع من الغسل، فلا إعادة عليه.

وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن(1) .

وقد اغتسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبعض نسائه بصاع من ماء(2) .

وروي: أنه يستحب غسل ليلة إحدى وعشرين، لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى ابي مريم صلوات الله عليه، ودفن أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، وهي عندهم ليلة القدر(3) .

وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي ترجى فيها، وكان أبوعبداللهعليه‌السلام يقول: « إذا صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان، جاز له أن يذهب يجيئ في أسفاره »(4) .

وليلة تسع عشرة من شهر رمضان، هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أميرالمؤمنين صلوات الله عليه، ويستحب فيها الغسل(5) .

وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة، فإنه نروي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم: « تحت كل شعرة جنابة »، فبلّغ الماء تحتها في اُصول الشعر كلّها وخلل اُذنيك بإصبعك، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلاّ وتدخل تحتها

____________________

(1) ورد مؤداه في الكافي 3: 21|1، والتهذيب 1: 137|384، من « وأدنى ما يكفيك ».

(2) ورد مؤداه في التهذيب 1: 378، والكافي 3: 22|5.

(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 45|176، والكافي 3: 40|2، والتهذيب 1: 114|302.

(4) ورد مؤداه في التهذيب 4: 216|626.

(5) ورد مؤداه في الفقيه 2: 100|446.

٨٣

الماء(1) .

وإن كانت عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما.

وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما، ( وإن كان رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما )(2،3) .

وإن عرقت في ثوبك، وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل(4) .

وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك، وتمضمض واستنشق، ثم كل واشرب إلى أن تغتسل، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص، ولا تعد الى ذلك(5) .

وإن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل، وإن كان عليك دملج(6) وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه(7) .

ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة(8) .

وإن أجنبت في يوم أو ليلة مراراً أجزاك غسل واحد،إلاّ أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت، وإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الإحتلام(9) .

ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب، إلاّ العزائم التي تسجد فيها، وهي: ( الم

____________________

(1) الفقيه 1: 46، المقنع: 12، والهداية: 20، باختلاف يسير، وأما الحديث النبوي: « إن تحت كل شعرة جنابة » في الحدائق 3: 89 عن سنن ابن ماجة 1:196|597.

(2) ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».

(3) ورد باختلاف في الألفاظ من « وان كان عليك... » في الفقيه 1: 19|53، والكافي 3: 44|10 و11، والتهذيب 1: 132|366 و133|367.

(4) المقنع 14 عن رسالة أبيه.

(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 46، والمقنع: 13، والهداية: 20، والكافي 3: 50.

(6) الدملج: المعضد، وهو حلي يلبس في العضد انظر « القاموس المحيط - دملج - 1: 189 ».

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 31|19، والمقنع: 6، والكافي 3: 44|6.

(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 47|180، والكافي 3: 51|10.

(9) الفقيه 1: 48، والهداية: 20.

٨٤

تنزيل )، و(حم السجدة )، و( النجم )، وسورة ( اقرأ بسم ربك )(1) .

ولا تمس القرآن إذ كنت جنباً أو كنت على غير وضوء، ومسّ الأوراق(2) .

وان خرج من إحليلك شيء بعد الغسل، وقد كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل، وإن لم تكن بلت فأعد الغسل(3) .

ولا بأس بتبعيض الغسل: تغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثم تغسل إن أردت ذلك. فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك - من قبل أن تغسل جسدك - فأعد الغسل من أوله، فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس، فأعد الغسل على جسداك بعد غسل الرأس(4) .

ولا تدخل المسجد وأنت جنب، ولا الحائض إلاّ مجتازين ولهما أن يأخذ منه وليس لهما أن يضعا فيه شيئاً، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره وهما قادران على وضع ما معهما في غيره(5) .

وإذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل، إلاّ أن تكون احتلمت في مسجد الحرام أوفي مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين فتيمم ثم اخرج، ولا تمر عليهما مجتازاً إلاّ وأنت متيمم(6) .

وإن اغتسلت من ماء في وهدة(7) ، وخشيت أن يرجع ما تصب عليك، أخذت كفاً فصببت على رأسك،وعلى جانبيك كفاً كفاً، ثم امسح بيدك وتدلك بدنك(8) .

وإن اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغرف به ويداك قذرتان

____________________

(1) الفقيه 1: 48، والهداية: 20، والمقنع: 13.

(2) الهداية: 20، وورد مؤداه في المقنع: 13، والتهذيب 1: 127|344.

(3) المقنع: 13، والهداية: 21، وورد مؤداه في الفقيه 1: 47|186، والتهذيب 1: 144|406 و407 و408 والكافي 3: 49|1 و2 و4.

(4) أورده الصدوق في الفقيه 1: 49، عن رسالة والده.

(5) الفقيه 1: 48|191، والهداية: 21.

(6) الهداية: 21، وورد مؤداه في التهذيب 1: 407|1280، والكافي 3: 73|14.

(7) الوهدة: الأرض المنخفظة، « القاموس المحيط - وهد - 1|347 ».

(8) المقنع: 14، والفقيه 1: 11.

٨٥

فاضرب يدك في الماء وقل: بسم الله، وهذا مما قال الله تبارك وتعالى:(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (1) .

وإن اجتمع مسلم مع ذمي ( في الحمام )(2) اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي(3) .

وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري، إذا كانت له مادة(4) .

وإياك والتمشط في الحمام، فإنه يورث الوباء في الشعر(5) .

وإياك والسواك في الحمام، فإنه يورث الوباء في الأسنان(6) .

وإياك أن تدلك رأسك ووجهك بالمئزر(7) الذي في وسطك، فإنه يذهب بماء الوجه(8) .

وإياك أن تغسل رأسك بالطين، فإنه يسمج الوجه(9) .

وإياك أن تدلك تحت قدميك بالخزف، فإنه يورث البرص(10) .

وإياك أن تضجع في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين(11) .

واياك والإستلقاء فإنه يورث الدبيلة(12،13) .

ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ما لم تُرد به الصوت(14) ، اذا كان عليك مئزر.

____________________

(1) المقنع: 13، والآية في سورة الحج 22: 78.

(2) ليس في نسخة « ش ».

(3) المقنع: 13 باختلاف في الألفاظ.

(4) ورد مؤداه في التهذيب 1: 378|1168 و1170.

(5) المقنع: 14 - عن رسالة والده.

(6) الفقيه 1: 64|243، وفي المقنع عن رسالة والده: 14.

(7) في نسخة « ض » « بمئزرك ».

(8) المقنع: 14 عن رسالة أبيه، وفي الفقيه باختلاف يسير 1: 64|243.

(9) الفقيه 1: 64|243، وفي المقنع عن رسالة أبيه: 14.

(10) المقنع: 14 عن رسالة أبيه، وفي الفقيه باختلاف يسير 1: 64|243.

(11) الفقيه: 1: 64|243، وفي المقنع عن رسالة أبيه: 14، مكارم الاخلاق: 53.

(12) في نسخة « ش »: « الدمبلة »، والدبيلَة: الطاعون وخراج ودمل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالباً « مجمع البحرين - دبل - 5: 369 ».

(13) المقنع: 14 عن رسالة والده.

(14) المقنع: 14 عن رسالة والده.

٨٦

وإياك أن تدخل الحمام بغير مئزر فإنه من الإيمان(1) ، وغض بصرك عن عورة الناس، واستر عورتك من أن ينظر اليه فإنه روي أن الناظر والمنظور إليه ملعون، وبالله العصمة(2) .

____________________

(1) المقنع: 14 عن رسالة والده.

(2) تحف العقول: 11.

٨٧

4 - باب التيمم

إعلموا - رحمكم الله - أن التيمم غسل المضطر ووضوءه، وهو نصف الوضوء(1) في غير ضرورة إذا لم يوجد الماء، وليس له أن يتيمم حتى يأتي إلى آخر الوقت(2) أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة.

وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أسباب(3) الغسل واحد،(4) وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح بهما وجهك من حد الحاجبين إلى الذقن، وروي: أن موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف(5) ثم تضرب بهما اُخرى فتمسح باليسرى اليمنى إلى حد الزند - وروي [ من ](6) اُصول(7) الأصابع من اليد اليمنى - وباليمنى اليسرى على هذه الصفة.

وأروي: إذا أردت التيمم إضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة، ثم تضع إحدى يديك على الاُخرى، ثم تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقى ما بقى، ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف، ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف، ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى، فتصنع بيديك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرة واحدة، فهذا

____________________

(1) الفقيه 1: 58|213 باختلاف في ألفاظه، ومؤداه في المقنع: 9.

(2) المقنع: 8، ومؤداه في الكافي 3: 63|1 و2.

(3) في نسخة « ض »: « أبواب ».

(4) الفقيه 1: 58|215 باختلاف يسير.

(5) الفقيه 1: 76|836، والتهذيب 2: 298|1199، والاستبصار 1: 327|1222.

(6) أثبتناه من البحار 81: 148.

(7) في نسخة « ض »: وصول. تصحيف، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ش ».

٨٨

هو التيمم(1) ، وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة.

فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف من(2) الصلاة(3) اللهم إلاّ أن(4) تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم، فتطهر وتعيد الصلاة(5) .

ونروي: أن جبرئيلعليه‌السلام نزل إلى سيدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في الوضوء بغسلين ومسحين(6) : غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين(7) ، ثم نزل في التيمم بإسقاط المسحين، وجعل مكان موضع الغسل مسحاً.

ونروي عنهعليه‌السلام (8) أنه قال: ربُّ الماء وربُّ الصعيد واحد(9) ، وليس للمتيمم أن يتيمم إلاّ في آخر الوقت(10) ، وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء وعليه الوقت فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء(11) ، وإن مر بماء فلم يتوضأ - وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت - وهو يريد ماءاً آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الاُخرى، فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه(12) .

وقد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات، مالم يحدث حدثاً ينقض به الوضوء(13) .

____________________

(1) ورد مؤداه في المقنع: 9، والهداية: 18، والكافي 3: 61|1.

(2) ليس في نسخة « ض ».

(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 58|213، والهداية: 19، والكافي 3:63|4.

(4) في نسخة « ض » زيادة: لا.

(5) ورد مؤداه في التهذيب 1: 193|559.

(6) ليس في نسخة « ض ».

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 34|127 و35|128.

(8) في نسخة « ش »صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم.

(9) الكافي 3: 65|9، والتهذيب 1: 197|571، وورد مؤداه في الفقيه 1: 58|213.

(10) المقنع: 8، وورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 3: 63|1 و2.

(11) ورد مؤداه في التهذيب 1: 193|559.

(12) ورد مؤداه في الفقيه 1: 58|213، والمقنع: 8، والكافي 3: 63|4، والتهذيب 1: 193|557 و200|580.

(13) ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع: 8، والهداية: 19، والكافي 3: 63|4، والتهذيب 1: 300|580 و582، والاستبصار1: 163|565 و567.

٨٩

وتيمم الجنابة والحائض تيمم مثل تيمم الصلاة(1) ، إن الله عزوجل فرض الطهر، فجعل غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين.

وفرض الصلاة أربع ركعات، فجعل للمسافر ركعتين ووضع عنه الركعتين ليس(2) فيهما القراءة. وجعل للذي لا يقدر على الماء التيمم(3) ، مسح الوجه واليدين، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين.

وقال الله تبارك وتعالى:(فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) (4) والصعيد: الموضع المرتفع عن الأرض(5) والطيب: الذي ينحدر عنه الماء(6) .

وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه(7) .

فإذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الإفتتاح، واُوتيت بالماء(8) فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك، وامض في صلاتك(9) .

____________________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 58|215، والتهذيب 1: 212|616 و617.

(2) ليس في نسخة « ض » والصواب ما أثبتناه من نسخة « ش ».

(3) ليس في نسخة « ش ».

(4) المائدة 5: 6، والنساء 4: 34.

(5) وفي كتب اللغة: التراب أو وجه الأرض.

(6) الهداية: 18 باختلاف يسير.

(7) الفقيه 1: 57|212، الهداية: 18.

(8) ليس في نسخة « ش ».

(9) قال العلامة المجلسي في البحار 80: 152 في بيانه حول هذا الخبر « ولو وجد الماء بعد الدخول في الصلاة، فقد اختلف فيه كلام الاصحاب على أقوال:

الأول: أنه يمضي في صلاته، ولو تلبس بتكبيرة الاحرام، كما دل عليه هذا الخبر، وهو مختار الأكثر.

الثاني: أنه يرجع ما لم يركع، ذهب إليه الصدوق والشيخ في النهاية وجماعة.

الثالث: أنه يرجع ما لم يقرأ، ذهب إليه سلار.

الرابع: وجوب القطع مطلقاً اذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة، وعدم وجوب القطع إذا لم يمكنه ذلك، واستحباب القطع ما لم يركع، نقله الشيخ عن ابن حمزة.

الخامس: ما نقله الشهيد أيضاُ عن ابن الجنيد، حيث قال: وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الثانية، فان ركعها مضى في صلاته، فان وجده بعد الركعة الاُولى وخاف ضيق الوقت أن يخرج إن قطع، رجوت أن يجزيه ان لا يقطع صلاته، وأما قبله فلا بد من قطعها مع وجود

=

٩٠

5 - باب المياه وشربها، والتطهر منها، وما يجوز

من ذلك وما لا يجوز منها

إعلموا - رحمكم الله - أن كل ماء جار لا ينجسه شيء(1) .

وكلّ بئر عميق، ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها، فسبيلها سبيل الماء الجاري، إلاّ أن يتغير لونها ( أو طعمها أو رائحتها )(2) فإن تغيرت نزحت حتى تطيب(3) .

وكل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ، لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات(4) .

والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به ( في وسطه )(5) فان بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم يبلغ فهو كر(6) ، ولا ينجسه شيء إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته )(7) فاذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه، إذا

____________________

الماء.

ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المضي على الجواز، وأخبار القطع قبل الركوع على الاستحباب، بل القطع بعده أيضاً والمسألة قليلة الجدوى إذ الفرض نادر.

(1) الجعفريات: 11، وورد مضمونه في الكافي 3: 12|1 و2، التهذيب 1: 31|81 و43|120 و121 و122.

(2) في نسخة « ض »: « وطعمها ورائحتها ».

(3) ورد مؤداه في الكافي 3: 2|4 و3|5، والتذهيب 1: 42|117 و234|676.

(4) ورد مؤداه في الهداية: 14، الكافي 3: 2|1، 2، 4، 5 و3|7، التهذيب 1: 39|107 و40|108 و109 و414|1308.

(5) ما بين القوسين ليس في نسخة « ض ».

(6) قال المحدث النوري في مستدرك الوسائل 1: 27 بعد نقله هذا الخبر: « قلت: هذا التحديد لم ينقل إلاّ من الشلمغاني، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به احد من اصحابنا فهو محمول على التقية، ويحتمل بعيداً ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ويؤيده كلامه في البئر ».

(7) في نسخة « ض »: « وطعمه ورائحته ».

٩١

وجدت غيره.

وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك، فمات فيها ولم يتفسخ، نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر، والدلو أربعون رطلا. وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلواً، وأروي: أربعون دلواً، اللهم إلا أن يتغير اللون ( أو الطعم أو الرائحة )(1) فينزح حتى يطيب(2) .

وروي: لا ينجس الماء إلاّ ذو نفس سائلة أو حيوان له دم(3) .

وقال العالمعليه‌السلام (4) : وإذا سقط النجاسة في الإناء، لم يجز استعماله(5) ، وإن لم يتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته )(6) مع وجود غيره فإن لم يوجد غيره استعمل، اللهم إلاّ أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه، ولا يشرب ( إلاّ إذا لم )(7) يوجد غيره، ولا يشرب ولا يستعمل إلا في وقت الضرورة والتيمم.

وكلّما تغير فحرم التطهير به، جاز شربه في وقت الضرورة.

وكل ماء مضاف أو مضاف إليه، فلا يجوز التطهر به ويجوز شربه، مثل ماء الورد، وماء القرع، ومياه الرياحين، والعصير والخل، ومثل ماء الباقلى، وماء الزعفران، وماء الخلوق(8) ، وغيره وما يشبهها، وكل ذلك لايجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب.

( وماء المطر اذا )(9) بقي في الطرقات ثلاثة أيام نجس، واحتيج إلى غسل الثوب منه.

____________________

(1) في نسخة « ض »: « والطعم والرائحة ».

(2) ورد مؤداه في الكافي 3: 6|6، والتهذيب 1: 235|679 و680 و236|681، والاستبصار 1: 34|91، 93 و36|97 و98.

(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 7|3، والكافي 3: 5|4، والتهذيب 1: 231|668 و669.

(4) ليس في نسخة « ض ».

(5) ورد مؤداه في الكافي 3: 74|16، والتهذيب 1: 418|1320.

(6) في نسخة « ض »: « طعمه ورائحته ».

(7) في نسخة « ض »: « إذا ».

(8) الخلوق: نوع من الطيب. « القاموس المحيط - خلق - 3: 299 ».

(9) في نسخة « ض » « أو ماء مطر فإذا ».

٩٢

وماء المطر في الصحاري لا ينجس، وأروي(1) أن طين المطر في الصحاري يجوزالصلاة فيه طول الشتو(2) .

وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه(3) كلب أو وزغ أو فارة.

فإن وقع فيه وزغ أُهريق ذلك الماء(4) .

وإن وقع كلب أو شرب منه، اُهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف(5) .

وإن وقع فيه فأرة، أو حية أُهريق الماء(6) .

وإن دخل فيه حية وخرجت منه، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة(7) .

وإن وقعت(8) فيه عقرب أو شيء من الخنافس ( أو بنات وردان أو الجراد )(9) وكل ما ليس له دم، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت(10) .

وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء، ولم يعلم في أيهما وقع فليهرقهما جميعاً وليتيمم(11) .

وماء البئر طهور ما لم ينجسه شيء يقع فيه(12) .

وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلواً، وأصغر ما يقع فيها

____________________

(1) في نسخة « ض »: « وروي ».

(2) الشتو: فصل الشتاء. « لسان العرب - شتا - 14: 421 ».

(3) ليس في نسخة « ض ».

(4) الفقيه 1: 8|10: باختلاف يسير.

(5) الفقيه 1: 8|10، المقنع: 12.

(6) ورد مؤداه في التهذيب 1: 239|693، والاستبصار 1: 40|112، وفيما ذكر الفأرة فقط.

(7) الفقيه 1: 9|13.

(8) في نسخة « ش »: « وقع ».

(9) في نسخة « ض »: « ض »: « بنات وردان والجراد ».

(10) ورد مؤداه في الفقيه 1: 7|3، والمقنع: 11، وأورده في المختلف: 64 عن علي بن بابويه.

(11) الفقيه 1: 7|3، وورد مؤداه في التهذيب 1: 248|712 و249|713.

(12) الفقيه 1: 6 وفيه ( ماء البئر طهور ) وورد في الكافي 3: 5|2، والتهذيب 1: 234|676.

٩٣

الصعوة(1) فانزح منها دلواً واحداً وفيما بين الصعوة والإنسان على قدر ما يقع فيها(2) .

فإن وقع فيها حمار فانزح منها كراً من الماء(3) .

وإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلواً إلى أربعين(4) .

- والكر ستون دلواً - وقد روي سبعة أدل(5) .

وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء، وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه، فإن كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح، من الغدوة إلى اليل(6) .

فإن توضأت منه(7) ، أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ما تبين، وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل(8) .

وإن وقعت فيها حية، أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان، فاستق للحية أدلي، وليس لسواها شيء(9) .

وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر، فانزح منهما الماء كلّه(10) .

وإن قطر فيها قطرات من دم، فاستق منها دُليَّ(11) .

وإن بال فيها رجل، فاستق منها أربعين دلوا(12) .

وإن بال صبي وقد أكل الطعام، استق منها ثلاثة دلاء(13) .

____________________

(1) الصَّعْوَة: اسم طائر من صغار العصافير أحمر الرأس « مجمع البحرين - صعا - 1: 262 ».

(2) الفقيه 1: 12|22، الهداية: 14، باختلاف يسير.

(3) الفقيه 1: 12|22، الهداية: 14.

(4) المقنع: 9، الهداية 14، والفقيه 1: 12|22، ولم يرد فيه السنور.

(5) المقنع: 9، وفي الفقيه 1: 12|22 « وان وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء ».

(6) الفقيه 1: 13|24 باختلاف يسير. وورد مؤداه في التهذيب 1: 236|681 و237|684 و284|832.

(7) ليس في نسخة « ش ».

(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 14|26، والاستبصار 1: 32|86.

(9) قال العلامة في المختلف: 8: « وقال ابن بابويه في رسالته: اذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بيات وردان فاستق منها للحيّة سبع دلاء وليس عليك فيما سواها شيء ».

(10) الفقيه 1: 12|22، والكافي 3: 6|7، والتهذيب 1: 240|694 و241|695.

(11) الفقيه 1: 13|22، وورد مؤداه في الكافي 3: 5|1.

(12) الفقيه 1: 13|22، الهداية: 14.

(13) الفقيه 1: 13|22، الهداية: 14.

٩٤

وإن كان رضيعاً، استق منها دلواً واحداً(1) .

وإن أصابك بول في ثوبك، فاغسله من ماء جارٍ مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره(2) .

وإن كان بول الغلام الرضيع، فتصب عليه الماء صباً، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء(3) .

وقد روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أُمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب، ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين »(4) .

وإن أصاب ثوبك دم، فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهماً وثلثاً، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله، ولا بأس بالصلاة فيه. وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله، إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه، ومن البول والمني قل أم كثر وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم(5) .

وقد روي في المني(6) : اذا لم تعلم به من قبل أن تصلي، فلا إعادة عليك(7) .

ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلاً كان أم كثيراً.

فإن أصاب قلنسوتك وعمامتك، أو التكة أو الجورب أو الخف، مني أو بول أو دم أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده(8) .

____________________

(1) الفقيه 1: 13|22، الهداية: 14.

(2) الهداية: 14 باختلاف يسير، ومؤداه في التهذيب 1: 250|717.

(3) الهداية: 14 باختلاف يسير.

(4) الهداية 15، المقنع: 5، علل الشرائع: 294|1 باختلاف يسير.

(5) الفقيه 1: 42|165 باختلاف يسير. وأورد في المختلف: 17 عن علي بن بابويه باختلاف يسير.

(6) في نسخة « ش » زيادة: انه.

(7) المختلف: 17 عن علي بن بابويه.

(8) الفقيه 1: 42|167، والمقنع: 5 باختلاف يسير.

٩٥

6 - باب الاذان والاقامة

إعلم - يرحمك الله - أن الأذان ثماني عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة(1) .

وقد روي أن الأذان والإقامة في ( ثلاثة أوقات )(2) : الفجر والظهر والمغرب، وصلاتين بإقامتهما العصر والعشاء الاخرة، لأنه روي خمس صلوات في ثلاثة أوقات(3) .

والأذان أن تقول:

الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أنَّ محمداً رسولُ الله، أشهد أن محمداً رسولُ الله

حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة

حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح

حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل

الله اكبر، الله اكبر

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله(4) . مرتين في آخر الأذان.

وفي آخر الإقامة مرة واحدة، ليس فيها ترجيع ولا تردد، ولا الصلاة خير من النوم.

والإقامة أن تقول:

____________________

(1) الكافي 3: 302|3، التهذيب 2: 59|208 باختلاف يسير.

(2) في نسخة « ش »: « صلاة ».

(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 186|885 و886.

(4) الفقيه 1: 187|897، التهذيب 2: 60|211.

٩٦

الله اكبر، الله اكبر

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله

حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة

حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح

حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل

قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة

الله أكبر، الله أكبر

لا إله إلاّ الله مرة واحدة.

والأذان والإقامة جميعاً(1) مثنى مثنى على ما وصفت لك.

وتقول بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات: اللهم ربّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، صل على محمد وآل محمد، واعط محمداً يوم القيامة سؤله، آمين رب العالمين(2) .

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، محمد(3) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأقدمهم بين يدي حوائجي كلّها، فصل عليهم، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلواتي بهم مقبولة، دعائي بهم مستجاباً، وامنن عليّ بطاعتهم يا أرحم الراحمين، تقول هذا في جميع الصلوات(4) .

وتقول بعد(5) أذان الفجر: اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك(6) .

وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل(7) فإن فيه فضلاً كثيراً وإنما

____________________

(1) ليس في نسخة « ش ».

(2) ورد باختلاف في ألفاظه في دعائم الاسلام 1: 145. من « وتقول بين الأذان... ».

(3) ليس في نسخة « ش ».

(4) الفقيه 1: 197|917 باختلاف في الفاظه.

(5) في نسخة « ض »: « في ».

(6) الفقيه 1: 187|890 وفيه زيادة: « وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب علي إنك أنت التواب الرحيم ».

(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 185|877 و189|899، والمقنع: 27، والكافي 3: 6 30|24 والتهذيب 2: 49|162 و64|226 و227.

٩٧

ذلك على الإمام، ( وأما المنفرد )(1) فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى(2) ، ثم تقول: بالله أستفتح، وبمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أستنجح وأتوجه، اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والاخرة ومن المقربين، وإن لم تفعل أيضاً أجزأك.

والأذان والإقامة من السنن اللازمة ( وليستا بفريضة )(3) .

وليس على النساء أذان ولا إقامة، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة أن يقلن: أشهد أن لا إله إلا الله وأن(4) محمداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )(5) .

فإذا أردت أن تتوجه القبلة فتياسر مثلي(6) ما تيامن، فإن الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، فنسأل الله التوفيق(7) .

____________________

(1) في نسخة « ض »: « والمنفرد ».

(2) ليس في نسخة « ش ».

(3) في نسخة « ش »: « وليست بالفريضة ».

(4) في نسخة « ش »: « وليست بالفريضة ».

(5) ما بين القوسين ليس في « ض ». وورد مؤداه في الفقيه 1: 194|909، والكافي 3: 5 30|19، والتهذيب 2: 57|201 و58|202.

(6) في نسختي « ض » و« ش »: مثل، وما أثبتناه من البحر 84: 50|5.

(7) ورد مؤداه في التهذيب 2: 44|142.

٩٨

7 - باب الصلوات المفروضة

إعلم - يرحمك الله - أن الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة، الفرض منها سبع عشرة ركعة(1) والنفل(2) أربع وثلاثون ركعة(3) : الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، وعشاء الاخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان، فهذه فريضة الحضر(4) .

وصلاة السفر الفريضة إحدى عشرة ركعة، الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات، وعشاء الاخرة ركعتان، والغداة ركعتان(5) .

والنوافل في الحضر مثلا الفريضة، لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فرض عليّ ربي سبع عشرة ركعة، ففرضت على نفسي وعلى أهل بيتي وشيعتي بازاء كل ركعة ركعتين، لتتم - بذلك الفرائض - ما يلحقها من التقصير(6) .

والتام(7) منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين، وثمان ركعات(8) بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين، وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة وهي صلاة الذاكرين، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تحسب بركعة من قيام

____________________

(1) في نسخة « ض » زيادة « فريضة ».

(2) ليس في نسخة « ض ».

(3) في نسخة « ض » زيادة « ستة ».

(4) وررد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 271| ذيل الحديث 603، والهداية: 30.

(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 290|1320 و291|1321، والكافي 3: 487|2.

(6) ورد مؤداه في الكافي 3: 443|2 و3 و444|8، والتهذيب 2: 8|14.

(7) في البحار 82: 301|30: « والثلم »، والكلمة متصلة بما قبلها.

(8) ليس في نسخة « ض ».

٩٩

وهي صلاة الشاكرين(1) ، وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين، وثلاث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين، وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين(2) .

والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس، وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر(3) .

فإن لم يقدر بالليل قضاها بالنهار أو من قابله ما فاته من صلاة الليل أو أول الليل(4) .

حافظوا على مواقيت الصلاة، فإن العبد لا يأمن الحوادث، ومن دخل عليه وقت فريضة فقصر عنها عمداً(5) ، متعمداً، فهو خاطيء، من قول الله تعالى(فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) (6) يقول: عن وقتها(7) يتغافلون(8) .

واعلم أن أفضل الفرائض بعد معرفة الله عز وجل الصلوات الخمس(9) ، وأولها صلاة الظهر.

وأول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن صحت له الصلاة صح له ما سواها، وإن ( ردت رد )(10) ما سواها(11) .

وإياك أن تكسل عنها، أو تتوانى فيها، أو تتهاون بحقها، أوتضيع ( حدها و )(12) حدودها، أو تنقرها نقر الديك، أو تستخف بها، أو تشتغل عنها بشيء من عرض الدنيا، أو تصلي بغير وقتها(13) .

____________________

(1) في نسخة « ش »: « الخاشعين ».

(2) ورد مؤداه في الهداية: 30، والكافي 3: 444|8، والتهذيب 2: 8|14. من « والتام منها... ».

(3) ورد مؤداه في الكافي 3: 446|14، والتهذيب 2: 14|36 و15|39 و16|43 و44 و45.

(4) ورد مؤداه في الكافي 3: 447|20، التهذيب 2: 15|40 و41 و16|45.

(5) ليس في نسخة « ش ».

(6) الماعون 107: 4 و5.

(7) في نسخة « ض »: « وقتهم ».

(8) ورد مؤداه في الخصال: 621.

(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 135|634، والكافي 3: 264|1، والتهذيب 2: 236|932.

(10) في نسخة « ض »: « رددت رددت ».

(11) ورد مؤداه في الفقيه 1: 134|626، والمقنع: 22، الكافي 3: 268|4، والتهذيب 2: 239|646.

(12) ليس في نسخة « ش ».

(13) ورد مؤداه في المقنع: 22.

١٠٠