الميزان في تفسير القرآن الجزء ١٠

الميزان في تفسير القرآن14%

الميزان في تفسير القرآن مؤلف:
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 406

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 406 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 114212 / تحميل: 6642
الحجم الحجم الحجم
الميزان في تفسير القرآن

الميزان في تفسير القرآن الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

والضابط ما ذكرناه من اعتبار الاسم كالمقيس عليه ، وعلف الاُمّهات لا يسري إلى الأولاد.

ويبعد ما قيل في غنم مكّة ، لأنّها لو كانت متولّدة من جنسين لم يكن لها نسل كالسِّمع المتولّد من الذئب والضبع(١) ، وكالبغال.

وقال الشافعي : لا تجب سواء كانت الاُمّهات من الظباء أو الغنم ، لأنّه متولّد من وحشي أشبه المتولّد من وحشيّين.

ولأنّ الوجوب إنّما يثبت بنصّ أو إجماع أو قياس ، والكلّ منفي هنا ، لاختصاص النصّ والإِجماع بالإِيجاب في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية وليست هذه داخلة في اسمها ولا حكمها ولا حقيقتها ولا معناها ، فإنّ المتولّد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل فلا يتناوله النصّ ، ولا يمكن القياس ، لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما ، فإنه لا يجزئ في هدي ولا اُضحية ولا دية(٢) ، ولا نزاع معنا إذا لم يبق الاسم.

وقال أبو حنيفة ومالك : إن كانت الاُمّهات أهليةً وجبت الزكاة وإلّا فلا ، لأنّ ولد البهيمة يتبع اُمّه في الاسم والملك فيتبعها في الزكاة ، كما لو كانت الفحول معلوفةً(٣) . ونمنع التبعيّة في الاسم.

____________________

(١) اُنظر : الصحاح ٣ : ١٢٣٢.

(٢) المجموع ٥ : ٣٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٥ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٠ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٥.

٨١

الفصل الثالث

في زكاة الغنم‌

الزكاة واجبة في الغنم بإجماع علماء الإِسلام.

قالعليه‌السلام : ( كلّ صاحب غنم لا يؤدّي زكاتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تمشي عليه فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلّما انقضى آخرها عاد أولها حتى يقضي الله بين الخلق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة )(١) .

إذا ثبت هذا فإنّ شرائط الزكاة هنا كما هي في الإِبل والبقر بالإِجماع ، نعم تختلف في مقادير النصب ، والضأن والمعز جنس واحد بإجماع العلماء ، والظباء مخالف للغنم إجماعاً.

مسألة ٥٢ : أول نصاب الغنم : أربعون ، فلا زكاة فيما دونها‌ ، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة.

الثاني : مائة وإحدى وعشرون فلا شي‌ء في الزائد على الأربعين حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيه شاتان.

الثالث : مائتان وواحدة ، فلا زكاة في الزائد حتى تبلغ مائتين وواحدة ففيه ثلاث شياه ، والكلّ بالإِجماع.

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٦٨٢ / ٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٤ / ١٦٥٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٨١.

٨٢

وحكي عن معاذ أنّ الفرض لا يتغيّر بعد المائة وإحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين واثنتين وأربعين ليكون مثلَي مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث شياه(١) .

والإِجماع على خلافه ، على أنّ الراوي لها الشعبي وهو لم يلق معاذاً(٢) .

الرابع : ثلاثمائة وواحدة وفيه روايتان : إحداهما : أنّه كالثالث ثلاث شياه ، فلا يتغيّر الفرض بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فتجب في كلّ مائة شاة ، وبه قال المفيد والسيد المرتضى(٣) ، وهو قول أكثر الفقهاء ، والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين(٤) .

لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في كتابه للسُّعاة : ( إنّ في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاةٌ إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كلّ مائةٍ شاة )(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥.

(٢) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة ، شهد بدراً وما بعدها ، مات بالشام سنة ١٨.

والشعبي هو : عامر بن شراحيل أبو عمرو ، مات بعد المائة وله نحو من ثمانين.

اُنظر : اُسد الغابة ٤ : ٣٧٨ ، الاستيعاب بهامش الإِصابة ٣ : ٣٥٥ - ٣٦٠ ، وتهذيب التهذيب ٥ : ٥٩ / ١١٠ و ١٠ : ١٧٠ / ٣٤٩.

(٣) المقنعة : ٣٩ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ١٢٣.

(٤) المجموع ٥ : ٤١٧ - ٤١٨ ، فتح العزيز ٥ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٥٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٢ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٨ ، اللباب ١ : ١٤٢ ، المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥.

٨٣

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ليس فيما دون الأربعين شي‌ء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة »(١) .

الثانية(٢) : أنّها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ خمسمائة ، وهو اختيار الشيخ -(٣) رحمه‌الله - وأحمد في الرواية الاُخرى ، وبه قال النخعي والحسن بن صالح بن حي(٤) .

لقول الباقرعليه‌السلام في الشاة : « في كلّ أربعين شاةً شاةٌ ، وليس فيما دون الأربعين شاةً شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة شاة »(٥) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل ثلاثمائة حدّاً للوقص وغايةً له(٦) ؛

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢.

(٢) أي : الرواية الثانية.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢١ ، المسألة ١٧.

(٤) المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥ - ٥١٦.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، وفيها عن الإِمامين الباقر والصادقعليهما‌السلام .

(٦) اُنظر : سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٦.

٨٤

فتجب أن يتعقّبه النصاب كالمائتين.

إذا ثبت هذا ، فلا خلاف في أنّ في أربعمائة أربع شياه ، وفي خمسمائة خمس ، وهكذا بالغاً ما بلغت.

* * *

٨٥

الفصل الرابع

في الأشناق‌

الشّنق بفتح النون : ما بين الفرضين(١) ، والوقص قال الفقهاء : بسكون القاف(٢) .

وقال بعض أهل اللغة : بفتحه(٣) ، لأنّه يجمع على ( أوقاص ) و ( أفعال ) جمع ( فَعَلْ ) لا جمع ( فَعْلْ ) فإنّ ( فَعْلاً ) يجمع على ( أفْعُل ).

وقد جاء - كما قال الفقهاء - هول وأهوال ، وحوْل وأحوال ، وكبْر وأكبار ، وبالجملة فهو ما بين النصابين(٤) أيضاً.

قال الأصمعي : الشنق يختص بأوقاص الإِبل ، والوقص بالبقر والغنم(٥) .

وبعض الفقهاء يخصّ الوقص بالبقر أيضاً ، ويجعل ناقص الغنم والنقدين والغلّات عفواً ، وكلّ ذلك لفظي.

وقيل : الوقص ما بين الفرضين كما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر ،

____________________

(١) الصحاح ٤ : ١٥٠٣.

(٢) المجموع ٥ : ٣٩٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٤ : ١٩٣.

(٣ و ٤ ) الصحاح ٣ : ١٠٦١.

(٥) المجموع ٥ : ٣٩٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٤ : ١٩٣.

٨٦

والشنق ما دون الفريضة كالأربع من الإِبل(١) .

مسألة ٥٣ : ما نقص عن النصاب الأول لا شي‌ء فيه‌ إجماعاً ، وكذا ما بين النصابين عند علمائنا ، وإنّما تتعلّق الزكاة بالنصاب خاصّة - وبه قال الشافعي في كتبه القديمة والجديدة ، وأبو حنيفة ، والمزني(٢) - لأنّه عدد ناقص عن نصاب إذا بلغه وجبت فيه الزكاة ، فلا تتعلّق به كالأربع.

ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‌ء حتى يبلغ أربعين - إلى أن قالاعليهما‌السلام - وليس على النيّف شي‌ء ، ولا على الكسور شي‌ء »(٣) .

وقال الشافعي في الإِملاء : تتعلّق الزكاة بالنصاب وبما زاد عليه من الوقص ، وبه قال محمد بن الحسن.

لقولهعليه‌السلام : ( فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض )(٤) .

ولأنّه حقّ يتعلّق بنصاب فوجب أن يتعلّق به وبما زاد عليه إذا وجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة(٥) .

والنصّ أقوى من المفهوم والقياس.

فعلى قولنا ، لو ملك خمسين من الغنم وتلفت العشرة الزائدة قبل‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٥٤.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٣٩١ و ٣٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧ - ٣٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٩ ، اللباب ١ : ١٤١.

(٣) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ / ١٥٦٧ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ - ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٤ / ١٧٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٩ و ٢٨ ، مسند أحمد ١ : ١١ و ٢ : ١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

(٥) فتح العزيز ٥ : ٥٤٨ و ٥٥٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨.

٨٧

التمكّن من الأداء بعد الحول لم يسقط هنا شي‌ء ، لأنّ التالف لم تتعلّق الزكاة به ، ولو تلف عشرون سقط ربع الشاة ، لأنّ الاعتبار بتلف جزء من النصاب ، وإنّما تلف من النصاب ربعه.

فروع :

أ - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده وبعد إمكان الأداء يجب جميع الفرض ، لأنّه تلف بعد تفريطه في التأخير فضمن ، وإن تلف بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف.

وللشافعي قولان بناءً على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان ، فعلى الأول لا شي‌ء ، لنقصه قبل الوجوب(١) .

ب - لو كان معه تسع من الإِبل فتلف أربع قبل الحول أو بعده وبعد الإِمكان وجبت الشاة(٢) ، وبه قال الشافعي(٣) .

وإن كان بعد الحول وقبل الإِمكان فكذلك عندنا.

وعند الشافعي كذلك على تقدير أن يكون الإِمكان شرطاً في الوجوب ، لأنّ التالف قبل الوجوب إذا لم ينقص به النصاب لا حكم له ، وعلى تقدير أن يكون من شرائط الضمان فكذلك إن لم تتعلّق بمجموع النصاب والوقص ، وإن تعلّقت بهما سقط قدر الحصّة أربعة أتساع الشاة(٤) .

وقال بعضهم - على هذا التقدير - : لا يسقط شي‌ء ، لأنّ الزيادة لمـّا لم تكن شرطاً في وجوب الشاة لم يسقط شي‌ء بتلفها وإن تعلّقت بها ، كما لو شهد ثمانية بالزنا ورجع أربعة بعد قتله لم يجب عليهم شي‌ء ، ولو رجع خمسة وجب‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٥ ، الوجيز ١ : ٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.

(٢) في نسخة « ط » : الزكاة.

(٣ و ٤ ) المجموع ٥ : ٣٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

٨٨

عليهم الضمان ، لنقص ما بقي من العدد المشترط(١) .

ج - لو ذهب خمس من التسع قبل الحول فلا زكاة ، وإن كان بعده وقبل إمكان الأداء سقط خمس الشاة ، وبه قال الشافعي على تقدير أنّ الإِمكان من شرائط الضمان وتعلّق الزكاة بالنصاب.

وعلى تقدير كونه شرطاً في الوجوب فكقبل الحول لنقص النصاب قبل الوجوب.

وعلى تقدير كونه شرطاً في الضمان وتعلّق الزكاة بالمجموع تسقط خمسة أتساع الشاة(٢) .

د - لو كان معه خمس وعشرون وأوجبنا بنت المخاض فيه فتلف منها خمسة قبل إمكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض - وبه قال الشافعي على تقدير كونه شرطاً في الضمان(٣) ، وأبو يوسف ومحمد(٤) - لأنّ الواجب بحؤول الحول بنت مخاض ، فإذا تلف البعض لم يتغيّر الفرض ، بل كان التالف منه ومن المساكين.

وقال أبو حنيفة : تجب أربع شياه(٥) . فجعل التالف كأنّه لم يكن.

قال الشيخ : لو كان معه ستّ وعشرون فهلك خمس قبل الإِمكان فقد هلك خُمس المال إلّا خُمس الخُمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خُمسها ، وعلى المساكين خُمس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خُمسها(٦) .

ه- حكم غير الإِبل حكمها في جميع ذلك ، فلو تلف من نصاب الغنم‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٥ و ٣٩٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

(٢) المجموع ٥ : ٣٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

(٣) المجموع ٥ : ٣٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨ - ٣٩.

(٤ و ٥ ) حلية العلماء ٣ : ٣٩.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٤‌

٨٩

شي‌ء سقط من الفريضة بنسبته.

وهل الشاتان في مجموع النصاب الثاني أو في كلّ واحد شاة؟

احتمالان(١) ، فعلى الأول لو تلف شي‌ء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.

مسألة ٥٤ : لا تأثير للخلطة عندنا في الزكاة‌ سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف ، بل يزكّى كلٌّ منهما زكاة الانفراد ، فإن كان نصيب كلّ منهما نصاباً وجب عليه زكاة بانفراده.

وإن كان المال مشتركاً كما لو كانا مشتركين في ثمانين من الغنم بإرث أو شراء أو هبة فإنّه يجب على كلّ واحد منهما شاة بانفراده.

ولو كانا مشتركين في أربعين فلا زكاة هنا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري(٢) ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شي‌ء فيها )(٣) .

وقال : ( ليس على المرء في ما دون خمس ذود من الإِبل صدقة )(٤) ولم يفصّل.

وقالعليه‌السلام : « في أربعين شاةً شاةٌ »(٥) .

____________________

(١) ورد في النُسخ الخطية : احتمال. وما أثبتناه من الطبعة الحجرية هو الصحيح.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٤ ، المجموع ٥ : ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، مسند أحمد ١ : ١٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥ ، و ١٠٠ بتفاوت يسير.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ / ٩٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٤ و ١٠٧ و ١٢٠.

(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ و ٥٧٨ / ١٨٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٦.

٩٠

فإذا ملكا ثمانين وجب شاتان.

ولأنّ ملك كلّ واحد منهما ناقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة ، كما لو كان منفرداً.

وقال الشافعي : الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف بأن يكون ملك كلّ منهما متميّزاً عن الآخر ، وإنّما اجتمعت ماشيتهما في المرعى والمسرح - على ما يأتي(١) - سواء تساويا في الشركة أو اختلفا بأن يكون لرجل شاة ولآخر تسعة وثلاثون ، أو يكون لأربعين رجلاً أربعون شاةً لكلّ منهم شاة ، وبه قال عطاء والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع )(٣) أراد إذا كان لجماعة لا يجمع بين متفرّق فإنّه إذا كان للواحد يجمع للزكاة وإن تفرّقت أماكنه ، وقوله : ( ولا يفرّق بين مجتمع ) يقتضي إذا كان لجماعة لا يفرّق ، ونحن نحمله على أنّه لا يجمع بين متفرّق في الملك ليؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد فلا يفرّق بين مجتمع في الملك فإنّ الزكاة تجب على الواحد وإن تفرّقت أمواله.

وقال مالك : تصحّ الخلطة إذا كان مال كلّ واحد منهما نصاباً(٤) .

____________________

(١) يأتي في المسألة اللاحقة (٥٥).

(٢) المجموع ٥ : ٤٣٢ - ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٩ - ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٦٠ - ٦١ ، الاُم ٢ : ١٤ ، مختصر المزني : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ / ١٨٠١ و ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠٥.

(٤) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢ ، المجموع ٥ : ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩١ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧.

٩١

وحكى بعض الشافعيّة عن الشافعي وجها آخر : أنّ العبرة إنّما هي بخلطة الأعيان دون خلطة الأوصاف(١) .

مسألة ٥٥ : قد بيّنا أنّه لا اعتبار بالخلطة بنوعيها‌ - خلافاً للشافعي ومن تقدّم(٢) - فلا شرط عندنا وعند أبي حنيفة ، لعدم الحكم.

أمّا الشافعي فقد شرط فيها أموراً :

الأول : أن يكون مجموع المالين نصاباً.

الثاني : أن يكون الخليطان معاً من أهل فرض الزكاة ، فلو كان أحدهما ذمّيّاً أو مكاتباً لم تؤثّر الخلطة ، وزكّى المسلم والحرّ كما في حالة الانفراد ، وهذان شرطان عامّان ، وفي اشتراط دوام الخلطة السنة؟ ما يأتي.

وتختصّ خلطة الجوار باُمور :

الأول : اتّحاد المسرح ، والمراد به المرعى.

الثاني : اتّحاد المراح ، وهو مأواها ليلاً.

الثالث : اتّحاد المشرع وهو أن يرد غنمهما ماءً واحداً من نهر أو عين أو بئر أو حوض.

وإنّما شرط(٣) اجتماع المالين في هذه الاُمور ليكون سبيلها سبيل مال المالك [ الواحد ](٤) وليس المقصود أن لا يكون لها إلّا مسرح أو مرعى أو مراح واحد بالذات ، بل يجوز تعدّدها لكن ينبغي أن لا تختص ماشية هذا بمسرح ومراح ، وماشية الآخر بمسرح ومراح.

الرابع : اشتراك المالين في الراعي أو الرعاة - على أظهر الوجهين عنده - كالمراح.

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، المجموع ٥ : ٤٣٣.

(٢) تقدّم ذكرهم في المسألة السابقة (٥٤).

(٣) في نسختي « ن وف » : شرطوا.

(٤) زيادة يقتضيها السياق.

٩٢

الخامس : اشتراكهما في الفحل ، فلو تميّزت ماشية أحدهما بفحولة ، وماشية الآخر باُخرى فلا خلطة - على أظهر الوجهين - عنده.

السادس : اشتراكهما في موضع الحلب ، فلو حلب هذا ماشيته في أهله ، والآخر في أهله فلا خلطة(١) .

وهل يشترط الاشتراك في الحالب والمحلب؟ أظهر الوجهين عنده عدمه ، كما لا يشترط الاشتراك في الجازّ وآلات الجزّ(٢) .

وإن شرط الاشتراك في المحلب فهل يشترط خلط اللبن؟ وجهان ، أصحهما عنده : المنع ، لأدائه إلى الربا عند القسمة إذ قد يكثر لبن أحدهما(٣) .

وقيل : لا ربا كالمسافرين يستحب خلط أزوادهم وإن اختلف أكلهم(٤) .

وربما يفرّق بأنّ كلّ واحد يدعو غيره إلى طعامه فكان إباحةً ، بخلافه هنا.

وهل يشترط نيّة الخلطة؟ وجهان عندهم : الاشتراط ، لأنّه معنى يتغيّر به حكم الزكاة تخفيفاً كالشاة في الثمانين ، ولو لا الخلطة لوجب شاتان ، وتغليظاً كالشاة في الأربعين ، ولولاها لم يجب شي‌ء فافتقر إلى النيّة ، ولا ينبغي أن يغلظ عليه من غير رضاه ، ولا أن ينقص حقّ الفقراء إذا لم يقصده.

والمنع ، لأنّ تأثير الخلطة لخفّة المؤونة باتّحاد المرافق وذلك لا يختلف‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٢ - ٣٩٤ ، الاُم ٢ : ١٣ ، مختصر المزني : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٨ - ٥٣٠.

(٢) المجموع ٥ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٧ - ٣٩٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٨ - ٣٩٩.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٩.

٩٣

بالقصد وعدمه(١) .

وهل يشترط وجود الاختلاط في أول السنة واتّفاق أوائل الأحوال؟

قولان(٢) .

وفي تأثير الخلطة في الثمار والزرع ثلاثة أقوال له : القديم : عدم التأثير ، وبه قال مالك وأحمد في رواية.

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والرعي )(٣) وإنّما تتحقّق في المواشي.

والجديد : عدمه(٤) ، وتأثير خلطة الشيوع دون الجوار(٥) ، فعلى الجديد تؤثّر ، لحصول الاتّفاق باتّحاد العامل والناطور(٦) والنهر الذي تسقى منه.

وقال بعض أصحاب مالك : لا يشترط من هذه الشروط شي‌ء سوى الخلطة في المرعى ، وأضاف بعض أصحابه إليه الاشتراك في الراعي أيضاً(٧) ، والكلّ عندنا باطل.

فروع على القول بشركة الخلطاء :

أ - إذا اختلطا خلطة جوار ولم يمكن أخذ مال كلّ منهما من ماله كأربعين لكُلٍّ عشرون ، أخذ الساعي شاةً من أيّهما كان ، فإن لم يجد الواجب إلّا في‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٩ - ٤٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٦١.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٠٢ - ٤٠٣.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٠٤ / ١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٦ وفيهما : ( الراعي ) بدل ( الرعي ).

(٤) أي عدم عدم التأثير الملازم للثبوت.

(٥) المجموع ٥ : ٤٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٧١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٤٣ ، بلغة السالك ١ : ٢١٠ - ٢١١ ، المغني ٢ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٤.

(٦) الناطور : حافظ الزرع والثمر والكرم. لسان العرب ٥ : ٢١٥ « نطر ».

(٧) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٧ و ١٣٨ ، المغني ٢ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٣١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢.

٩٤

مال أحدهما أخذ منه.

وإن أمكن أخذ ما يخصّ كلّ [ واحد ](١) منهما لو انفرد فوجهان : أن يأخذ من كلّ منهما حصّة ماله ليغنيهما عن التراجع ، وأن يأخذ من عرض المال ما يتّفق ، لأنّهما مع الخلطة كمال واحد ، والمأخوذ زكاة جميع المال(٢) .

فعلى هذا لو أخذ من كلّ منهما حصّة ماله بقي التراجع بينهما ، فإذا أخذ من هذا شاةً ، ومن هذا اُخرى رجع كلٌّ منهما على صاحبه بنصف قيمة ما اُخذ منه.

ولو كان بينهما سبعون من البقر أربعون لأحدهما ، وثلاثون للآخر ، فالتبيع والمسنّة واجبان على الشيوع ، على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما ، وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما.

فإن أخذهما من صاحب الأربعين رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أسباعهما وبالعكس.

ولو أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنّة من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع التبيع على الآخر ، والآخر بقيمة أربعة أسباع المسنّة على الأول.

وإن أخذ المسنّة من صاحب الأربعين والتبيع من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع المسنّة على الآخر ، والآخر عليه بقيمة أربعة أسباع التبيع ، هذا كلّه في خلطه الجوار.

أمّا خلطة الأعيان فالأخذ منه يقع على حسب ملكهما ، فلو كان لهما ثلاثمائة من الإِبل فعليهما ستّ حقاق ولا تراجع.

ولو كان لأحدهما ثلاثمائة وللآخر مائتان فله عشر حقاق بالنسبة ، وهذا‌

____________________

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) الوجهان للشافعية ، راجع فتح العزيز ٥ : ٤٠٨.

٩٥

يأتي على مذهبنا.

ب - لو ورثا أو ابتاعا شائعاً وأداما الخلطة زكّيا - عندهم - زكاة الخلطة ، وكذا لو ملك كلٌّ منهما دون النصاب ثم خلطا وبلغ النصاب(١) .

ولو انعقد الحول على مال كلّ منهما منفرداً ثم طرأت الخلطة ، فإن اتّفق الحولان بأن ملكا غرّة المحرّم وخلطا غرّة صفر ، ففي الجديد : لا يثبت حكم الخلطة في السنة الاُولى - وبه قال أحمد - لأنّ الأصل الانفراد ، والخلط عارض فيغلب حكم الحول المنعقد على الانفراد ، وتجب على كلّ منهما شاة إذا جاء المحرّم(٢) .

وفي القديم - وبه قال مالك - ثبوت حكم الخلطة نظراً إلى آخر الحول ، فإنّ الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول ، فيجب على كلّ منهما نصف شاة إذا جاء المحرّم(٣) .

ولو اختلف الحولان ، فملك أحدهما غرّة المحرّم والآخر غرّة صفر وخلطا غرّة ربيع ، فعلى الجديد ، إذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة ، وإذا جاء صفر فعلى الثاني شاة.

وعلى القديم ، إذا جاء المحرّم فعلى الأول نصف شاة ، وإذا جاء صفر فعلى الثاني نصف شاة.

ثم في سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين ، فعلى الأول عند غرّة كلّ محرّم نصف شاة ، وعلى الثاني عند غرّة كلّ صفر كذلك ، وبه قال مالك وأحمد(٤) .

وقال ابن سريج : إنّ حكم الخلطة لا يثبت في سائر الأحوال ، بل‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٤٤١.

(٢ و ٣ ) المجموع ٥ : ٤٤٠ ، الوجيز ١ : ٨٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤٣ - ٤٤٦ ، المغني ٢ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٩.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٤٤٧ - ٤٤٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٠ - ٤٤١.

٩٦

يزكّيان زكاة الانفراد أبداً(١) .

ولو انعقد الحول على الانفراد في حق أحد الخليطين دون الآخر كما لو ملك أحدهما غرّة المحرّم والآخر غرّة صفر ، وكما ملك خلطا ، فإذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة في الجديد ، ونصف شاة في القديم(٢) .

وأمّا الثاني فإذا جاء صفر فعليه نصف شاة - في القديم - وفي الجديد ، وجهان : شاة ، لأنّ الأول لم يرتفق بخلطته فلا يرتفق هو بخلطة الأول ، وأظهرهما : نصف شاة ، لأنّه كان خليطاً في جميع الحول ، وفي سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين إلّا عند ابن سريج(٣) .

ولو طرأت خلطة الشيوع على الانفراد كما لو ملك أربعين شاة ، ثم باع بعد ستّة أشهر نصفها مشاعاً ، فالظاهر أنّ الحول لا ينقطع ، لاستمرار النصاب بصفة الاشتراك ، فإذا مضت ستّة أشهر من وقت البيع فعلى البائع نصف شاة ولا شي‌ء على المشتري إن أخرج البائع واجبة من المشترك ، لنقصان النصاب.

وإن أخرجها من غيره ، وقلنا : الزكاة في الذمة ، فعليه أيضاً نصف شاة عند تمام حوله ، وإن قلنا : تتعلّق بالعين ففي انقطاع حول المشتري قولان : أرجحهما : الانقطاع ، لأنّ إخراج الواجب من غير النصاب يفيد عود الملك بعد الزوال لا أنّه يمنع الزوال(٤) .

ج - إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة ، واُخرى من جنسها منفردة كما لو خلط عشرين شاة بمثلها لغيره وله أربعون ينفرد [ بها ](٥) ففيما يخرجان الزكاة؟ قولان مبنيّان على أنّ الخلطة خلطة ملك أي يثبت حكم الخلطة في‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ - ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٣.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ - ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٢ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٩ - ٤٦٢.

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

٩٧

كلّ ما في ملكه ؛ لأنّ الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد ، ومال الواحد يضمّ بعضه إلى بعض وإن تفرّقت أماكنه ، فعلى هذا كان صاحب الستّين خلط جميع ماله بعشرين ، فعليه ثلاثة أرباع شاة ، وعلى الآخر ربعها.

أو أنّها خلطة عين أي يقتصر حكمها على عين المخلوط ، لأنّ خفّة المؤونة إنّما تحصل في القدر المخلوط وهو السبب في تأثير الخلطة ، فعلى صاحب العشرين نصف شاة ، لأنّ جميع ماله خليط عشرين ، وفي أربعين شاة ، فحصّة العشرين نصفها(١) .

وفي صاحب الستّين وجوه : أصحّها عنده : أنه يلزمه شاة ، لأنّه اجتمع في ماله الاختلاط والانفراد فغلّب حكم الانفراد ، كما لو انفرد بالمال في بعض الحول فكأنّه منفرد بجميع الستّين ، وفيها شاة.

والثاني : يلزمه ثلاثة أرباع شاة ، لأنّ جميع ماله ستّون ، وبعضه مختلط حقيقةً ، وملك الواحد لا يتبعّض حكمه فيلزم إثبات حكم الخلطة للباقي ، فكأنّه خلط جميع الستّين بالعشرين ، وواجبها شاة حصّة الستّين ثلاثة أرباعها.

الثالث : يلزمه خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعاً بين اعتبار الخلطة والانفراد ، ففي الأربعين حصّتها من الواجب لو انفرد بالكلّ وهو شاة حصّة الأربعين ثُلثا شاة ، وفي العشرين حصّتها من الواجب لو خلط الكلّ وهي ربع شاة لأنّ الكلّ ثمانون ، وواجبها شاة.

الرابع : أنّ عليه شاة وسدس شاة من ذلك نصف شاة في العشرين المختلطة ، كما أنّه واجب خليطه في ماله ، وثُلثا شاة في الأربعين المنفردة وذلك حصة الأربعين لو انفرد بجميع ماله.

الخامس : أنّ عليه شاة في الأربعين ونصف شاة في العشرين ، كما لو‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦٩ - ٤٧٠.

٩٨

كانا لمالكين(١) .

ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ولكلّ منهما أربعون منفردة ، إن قلنا بخلطة الملك فعليهما شاة ، لأنّ الكلّ مائة وعشرون

وإن قلنا بخلطة العين فوجوه : أصحها : أنّ على كلّ منهما شاة.

الثاني : ثلاثة أرباع ، لأنّ كلّاً منهما يملك ستّين بعضها خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكلّ ، والكلّ ثمانون ، حصّة ستّين ما قلنا.

الثالث : على كلّ منهما خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعاً بين الاعتبارين ، فيقدّر كلّ واحد منهما كأنّه منفرد بالستّين ، وفيها شاة ، فحصّة الأربعين منها ثُلثا شاة ، ثم يقدّر أنّه خلط جميع الستّين بالعشرين والمبلغ ثمانون ، وفيها شاة ، فحصّة العشرين منها ربع شاة.

وقيل : على كلّ واحد خمسة أسداس شاة بلا زيادة تجب في العشرين بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطاً وهو مائة وعشرون وواجبها شاة ، فحصة العشرين سدس شاة وفي الأربعين ثُلثا شاة(٢) .

الرابع : على كلّ منهما شاة وسدس شاة ، نصف شاة في العشرين المختلطة قصراً لِحكم الخلطة على الأربعين ، وثُلثا شاة في الأربعين المنفردة.

الخامس : على كلّ واحد شاة ونصف شاة ، شاة للأربعين المنفردة ، ونصف للعشرين المختلطة(٣) .

د - لو خالط الشخص ببعض ماله واحداً وببعضه آخر ولم يتشارك الآخران بأن يكون له أربعون فخلط منها عشرين بعشرين لرجل لا يملك غيرها ،

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٤ ، الوجيز ١ : ٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧١ - ٤٧٣.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٧٤.

(٣) المجموع ٥ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٣ - ٤٧٥.

٩٩

وعشرين بعشرين لآخر كذلك ، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاة ، لأنّه خليطهما ومبلغ الأموال ثمانون ، وحصّة الأربعين منها النصف ، وكلّ واحد من خليطيه يضمّ ماله إلى جميع مال صاحب الأربعين.

وهل يضمّه إلى مال الآخر؟ وجهان : الضمّ ، لينضمّ الكلّ في حقّهما كما انضمّ في حق صاحب الأربعين ، فعلى كلّ واحد منهما ربع شاة.

والعدم ، لأنّ كلّاً منهما لم يخالط الآخر بماله بخلاف صاحب الأربعين فإنه خالط لكلِّ واحد منهما ، فعلى كلّ واحد ثُلث شاة.

وإن قلنا بخلطة العين فعلى كلّ من الآخَرَين نصف شاة ، لأنّ مبلغ ماله وما خالط ماله أربعون(١) .

وفي صاحب الأربعين وجوه :

أحدها : تلزمه شاة تغليباً للانفراد وإن لم يكن منفرداً حقيقةً لكن ما لم يخالط به أحدهما فهو منفرد عنه فيعطى حكم الانفراد ، ويغلب حتى يصير كالمنفرد بالباقي أيضاً ، وكذا بالإِضافة إلى الخليط الثاني فكأنّه لم يخالط أحداً.

الثاني : يلزمه نصف شاة ، تغليباً للخلطة ، فإنّه لا بدّ من إثبات حكم الخلطة حيث وجدت حقيقةً ، واتّحاد المال يقتضي ضمّ أحد ماليه إلى الآخر ، فكلّ المال ثمانون ، فكأنّه خلط أربعين بأربعين.

الثالث : يلزمه ثُلثا شاة جمعاً بين اعتبار الخلطة والانفراد ، بأن يقال : لو كان جميع ماله مع [ مال ](٢) زيد لكان المبلغ ستّين وواجبها شاة ، حصّة العشرين الثُلث ، وكذا يفرض في حقّ الثاني فيجتمع عليه ثُلثان(٣) .

مسألة ٥٦ : قد بيّنا أنّه إذا ملك أربعين وجب عليه الشاة وإن تعدّدت‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٦ - ٤٧٧.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٧ - ٤٧٨.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

غَيْرُهُ ) تقدّم الكلام في نظيرة الآية في قصّة هود.

قوله تعالى: ( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) إلى آخر الآية. قال الراغب الإنشاء إيجاد الشئ وتربيته وأكثر ما يقال ذلك في الحيوان قال:( هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ) . انتهى، وقال: العمارة ضدّ الخراب يقال: عمر أرضه يعمرها عمارة قال:( وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) يقال: عمرته فعمر فهو معمور قال:( وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ) ( وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ) وأعمرته الأرض واستعمرته إذا فوّضت إليه العمارة قال:( وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) انتهى، فالعمارة تحويل الأرض إلى حال تصلح بها أن ينتفع من فوائدها المترقّبة منها كعمارة الدار للسكنى والمسجد للعبادة والزرع للحرث والحديقة لاجتناء فاكهتها والتنزّه فيها والاستعمار هو طلب العمارة بأن يطلب من الإنسان أن يجعل الأرض عامرة تصلح لأن ينتفع بما يطلب من فوائدها.

وعلى ما مرّ يكون معنى قوله:( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) - والكلام يفيد الحصر - أنّه تعالى هو الّذى أوجد على الموادّ الأرضيّة هذه الحقيقة المسمّاة بالإنسان ثمّ كمّلها بالتربية شيئاً فشيئاً وأفطره على أن يتصرّف في الأرض بتحويلها إلى حال ينتفع بها في حياته، ويرفع بهاما يتنبّه له من الحاجة والنقيصة أي إنّكم لا تفتقرون في وجودكم وبقائكم إلّا إليه تعالى وتقدّس.

فقول صالح:( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) في مقام التعليل وحجّة يستدلّ بها على ما ألقاه إليهم من الدعوة بقوله:( يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ) ولذلك جئ بالفصل كأنّه قيل له: لم نعبده وحده؟ فقال: لأنّه هو الّذى أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها.

وذلك لأنّهم إنّما كانوا يعبدون الأوثان ويتّخذونها شركاء لله تعالى لأنّهم كانوا يقولون - على مزعمتهم - إنّ الله سبحانه أعظم من أن يحيط به فهم وأرفع وأبعد من أن تناله عبادة أو ترتفع إليه مسألة، ولا بدّ للإنسان من ذلك فمن الواجب أن نعبد بعض مخلوقاته الشريفة الّتى فوض إليه أمر هذا العالم الأرضىّ وتدبير النظام

٣٢١

الجارى فيه ونتقرّب بالتضرّع إليه حتّى يرضى عنّا فينزل علينا الخيرات، ولا يسخط علينا ونأمن بذلك الشرور، وهذا الإله الربّ بالحقيقة شفيعنا عند الله لأنّه إله الآلهة وربّ الأرباب، وإليه يرجع الأمر كلّه.

فدين الوثنيّة مبنىّ على انقطاع النسبة بين الله سبحانه وبين الإنسان واستقرارها بينه وبين تلك الوسائط الشريفة الّتى يتوجّهون إليها مع استقلال هذه الوسائط في التأثير، وشفاعتها عند الله.

ولمّا كان الله تعالى هو الّذى أنشأ الإنسان من الأرض واستعمره فيها فهو تعالى ذو نسبة إلى الإنسان قريب منه، ولا استقلال لشئ من هذه الأسباب الّتى نظمها وأجراها في هذا العالم حتّى يرجى منها خير بالإرضاء أو يترقّب شرّ بالإسخاط.

فالله سبحانه هو الّذى يجب أن يعبد فيرجى بذلك رضاه، ويتّقى بذلك سخطه لمكان أنّه هو الخالق للإنسان ولكلّ شئ المدبّر أمره وأمر كلّ شئ فقوله:( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) مسوق لتعليل سابقه والاحتجاج عليه من طريق إثبات النسبة بينه تعالى وبين الإنسان ونفى الاستقلال من الأسباب.

ولذلك عقّبه بقوله:( فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ) على وجه التفريع أي فإذا كان الله تعالى هو الّذى يجب عليكم أن تعبدوه وتتركوا غيره لكونه هو خالقكم المدبّر لأمر حياتكم فاسألوه أن يغفر لكم معصيتكم بعبادة غيره، وارجعوا إليه بالإيمان به وعبادته. إنّه قريب مجيب.

وقد علّل قوله:( فَاسْتَغْفِرُوهُ ) الخ، بقوله:( إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ) لأنّه استنتج من حجّته المذكورة أنّه تعالى يقوم بإيجاد الإنسان وتربيته وتدبير أمر حياته، وأنّه لا استقلال لشئ من الأسباب العمّالة في الكون بل الله تعالى هو الّذى يسوق هذا إلى هنا، ويصرف ذاك عن هناك فهو تعالى الحائل بين الإنسان وبين حوائجه وجميع الأسباب العمّالة فيها، القريب منه لا كما يزعمون أنّه لا يدركه فهم ولا يناله عبادة وقربان، وإذا كان قريبا فهو مجيب، وإذا كان قريبا مجيبا وهو الله لا إله غيره فمن الواجب أن يستغفروه ثمّ يتوبوا إليه.

٣٢٢

قوله تعالى: ( قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ) الخ، الرجاء إنّما يتعلّق بالإنسان لا من جهة ذاته بل من جهة أفعاله وآثاره، ولا يرجى منها إلّا الخير والنفع فكونه مرجوّا هو أن يوجد ذا رشد وكمال في شخصه وبيته فيستهلّ منه الخير ويترقّب منه النفع، وقوله:( قَدْ كُنتَ فِينَا ) دليل على كونه مرجوّا لعامّتهم وجمهورهم.

فقولهم:( يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا ) معناه أنّ ثمود كانت ترجو منك أن تكون من أفرادها الصالحة تنفع بخدماتك مجتمعهم وتحمل الاُمّة على صراط الترقّي والتعالى لما كانت تشاهد فيك من أمارات الرشد والكمال لكنّهم يئسوا منك ومن رزانة رأيك اليوم بما أبدعت من القول وأقمت من الدعوة.

وقولهم:( أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ) استفهام إنكارىّ بداعي المذمّة والملامة، والاستفهام في مقام التعليل لما قبله محصّله أنّ سبب يأسهم منك اليوم أنّك تنهاهم من إقامة سنّة من سنن ملّيّتهم وتمحو أظهر مظاهر قوميّتهم فإنّ اتّخاذ الأوثان من سنن هذا المجتمع المقدّسة، واستمرار إقامة السنن المقدّسة من المجتمع دليل على أنّهم ذوو أصل عريق ثابت، ووحدة قوميّة لها استقامة في الرأى والإرادة.

والدليل على ما ذكرنا قوله:( أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ) الدالّ على معنى العبادة المستمرّة باتّصال عبادة الأبناء بعبادة الآباء ولم يقل: أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا؟ والفرق بين التعبيرين من جهة المعنى واضح.

ومن هنا يظهر أنّ تفسير بعض المفسّرين كصاحب المنار وغيره قوله:( أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ) بقولهم:( أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا) من الخطاء.

وقوله:( وإنّنا لفى شكّ ممّا تدعونا إليه مريب ) حجّة ثانية لهم في ردّ دعوة صالحعليه‌السلام ، وحجّتهم الاُولى ما يتضمّنه صدر الآية ومحصّلها أنّ ما تدعو إليه من رفض عبادة الأصنام بدعة منكرة تذهب بسنّة ثمود المقدّسة وتهدم بنيان ملّيّتهم، وتميت ذكرهم فعلينا أن نردّه، والثانية أنّك لم تأت بحجّة بيّنة على ما تدعو إليه

٣٢٣

تورث اليقين وتميط الشكّ عنّا فنحن في شكّ مريب ممّا تدعونا إليه وليس لنا أن نقبل ما تندب إليه على شكّ منّا فيه.

والإرابة الاتّهام وإساءة الظنّ يقال: رابنى منه كذا إذا أوجب فيه الشكّ وأرابني كذا إرابة إذا حملك على اتّهامه وسوء الظنّ به.

قوله تعالى: ( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً ) إلى آخر الآية. المراد بالبيّنة الآية المعجزة وبالرحمة النبوّة، وقد تقدّم الكلام في نظير الآية من قصّة نوحعليه‌السلام في السورة.

وقوله:( فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ) جواب الشرط، وحاصل المعنى: أخبروني إن كنت مؤيّداً بآية معجزة تنبئ عن صحّة دعوتي و أعطاني الله الرسالة فأمرني بتبليغ رسالته فمن ينجنى من الله ويدفع عنّى إن أطعتكم فيما تسألون ووافقتكم فيما تريدونه منّى وهو ترك الدعوة.

ففى الكلام جواب عن كلتا حجّتيهم واعتذار عمّا لاموه عليه من الدعوة المبتدعة.

و قوله:( فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ) تفريع على قوله السابق الّذى ذكره في مقام دحض الحجّتين والاعتذار عن مخالفتهم والقيام بدعوتهم إلى خلاف سنّتهم القوميّة فالمعنى فما تزيدونني في حرصكم على ترك الدعوة والرجوع اليكم واللحوق بكم غير أن تخسرونى فما مخالفة الحقّ إلّا خسارة.

وقيل: المراد أنّكم ما تزيدونني في قولكم: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ غير نسبتى إيّاكم إلى الخسارة. وقيل: المعنى ما تزيدونني إلّا بصيرة في خسارتكم والوجه الأوّل أوجه.

قوله تعالى: ( وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ) إضافة الناقة إلى الله إضافة تشريف كبيت الله و كتابه الله. وكانت الناقة آية معجزة لهعليه‌السلام تؤيّد نبوّته، وقد أخرجها عن مسألتهم من صخر الجبل بإذن الله، وقال لهم: إنّها تأكل في أرض الله محرّرة، وحذّرهم

٣٢٤

أن يمسّوها بسوء أي يصيبوها بضرب أو جرح أو قتل. وأخبرهم أنّهم إن فعلوا ذلك أخذهم عذاب قريب معجّل، وهذا معنى الآية.

قوله تعالى: ( فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ) عقر الناقة نحرها، والدار هي المكان الّذى يبنيه الإنسان فيسكن فيه ويأوى إليه هو وأهله، والمراد بها في الآية المدينة سمّيت دارا لأنّها تجمع أهلها كما تجمع الدار أهلها، وقيل المراد بالدار الدنيا، وهو بعيد.

والمراد بتمتّعهم في مدينتهم العيش والتنعّم بالحياة لأنّ الحياة الدنيا متاع يتمتّع به، أو الالتذاذ بأنواع النعم الّتى هيّؤوها فيها من مناظر ذات بهجة والأثاث والمأكول والمشروب والاسترسال في أهواء أنفسهم.

وقوله:( ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ) الإشارة إلى قوله:( تَمَتَّعُوا ) الخ، و( وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ) بيان له.

قوله تعالى: ( فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا ) إلى آخر الآية. أمّا قوله:( فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ) فقد تقدّم الكلام في مثله في قصّة هود.

وأمّا قوله:( وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ) فمعطوف على حذوف والتقدير نجّيناهم من العذاب ومن خزى يومئذ، والخزى العيب الّذى تظهر فضيحته ويستحيى من إظهاره أو أنّ التقدير: نجّيناهم من القوم ومن خزى يومئذ على حدّ قوله:( وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) .

وقوله:( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ) في موضع التعليل لمضمون صدر الآية وفيه التفات من التكلّم بالغير إلى الغيبة، وقد تقدّم نظيره في آخر قصّة هود في قوله:( أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ) والوجه فيه ذكر صفة الربوبيّة ليدلّ به على خروجهم من زىّ العبوديّة وكفرهم بالربوبيّة وكفرانهم نعم ربّهم.

قوله تعالى: ( وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ) يقال: جثم جثوما إذا وقع على وجهه، والباقى ظاهر.

٣٢٥

قوله تعالى: ( كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ) غنى بالمكان أي أقام فيه، والضمير راجع إلى الديار.

قوله تعالى: ( أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ) الجملتان تلخيص ما تقدّم تفصيله من القصّة فالجملة الاُولى تلخيص ما انتهى إليه أمر ثمود ودعوة صالحعليه‌السلام ، والثانية تلخيص ما جازاهم الله به، وقد تقدّم نظيرة الآية في آخر قصّة هود.

( بحث روائي)

في الكافي مسندا عن أبى بصير عن أبى عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له:( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ) قال: هذا فيما كذّبوا صالحاً، وما أهلك الله عزّوجلّ قوماً قطّ حتّى يبعث قبل ذلك الرسل فيحتجّوا عليهم.

فبعث الله إليهم صالحاً فلم يجيبوه وعتوا عليه، وقالوا: لن نؤمن لك حتّى تخرج إلينا من هذه الصخرة ناقة عشراء وكانت الصخرة يعظّمونها ويعبدونها ويذبحون عندها في رأس كلّ سنة ويجتمعون عندها، فقالوا: إن كنت كما تزعم نبيّا رسولا فادع لنا إلهك حتّى يخرج لنا من هذه الصخرة الصمّاء ناقة عشراء فأخرجها الله كما طلبوا منه.

ثم أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن يا صالح قل لهم: إنّ الله قد جعل لهذه الناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم فكانت الناقة إذا كان يومها شربت الماء ذلك اليوم فيحبسونها فلا يبقى صغير وكبير إلّا شرب من لبنها يومهم ذلك فإذا كان الليل وأصبحوا غدوا إلى مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ولم تشرب الناقة ذلك اليوم فمكثوا بذلك ما شاء الله.

ثمّ إنّهم عتوا على الله ومشى بعضهم إلى بعض قال: اعقروا هذه الناقة واستريحوا منها لا نرضى أن يكون لنا شرب يوم ولها شرب يوم. ثم قالوا: من الّذى

٣٢٦

يلى قتلها ونجعل له جعلا ما أحبّ؟ فجاءهم رجل أحمر أشقر أزرق ولد زنا لا يعرف له أب يقال له: قدار شقىّ من الأشقياء مشؤم عليهم فجعلوا له جعلا.

فلمّا توجّهت الناقة إلى الماء الّذى كانت ترده تركها حتّى شربت وأقبلت راجعة فقعد لها في طريقها فضربها بالسيف ضربة فلم يعمل شيئاً فضربها ضربة اُخرى فقتلها وخرّت على الأرض على جنبها، وهرب فصيلها حتّى صعد إلى الجبل فرغا ثلاث مرّات إلى السماء، وأقبل قوم صالح فلم يبق منهم أحد إلّا شركه في ضربته، واقتسموا لحمها فيما بينهم فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلّا أكل منها.

فلمّا رأى ذلك صالح أقبل إليهم وقال: يا قوم ما دعاكم إلى ما صنعتم؟ أعصيتم أمر ربّكم؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إلى صالحعليه‌السلام : إنّ قومك قد طغوا وبغوا وقتلوا ناقة بعثها الله إليهم حجّة عليهم ولم يكن لهم فيها ضرر وكان لهم أعظم المنفعة فقل لهم: إنّى مرسل إليهم عذابي إلى ثلاثة أيّام فإن هم تابوا ورجعوا قبلت توبتهم وصددت عنهم، وإن هم لم يتوبوا ولم يرجعوا بعثت إليهم عذابي في اليوم الثالث.

فأتاهم صالح وقال: يا قوم إنّى رسول ربّكم إليكم وهو يقول لكم: إن تبتم ورجعتم واستغفرتم غفرت لكم وتبت عليكم، فلمّا قال لهم ذلك [ قالوا ظ ] كانوا أعتى ما قالوا وأخبث وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.

قال: يا قوم إنّكم تصبحون غدا ووجوهكم مصفرّة، واليوم الثاني وجوهكم محمرّة واليوم الثالث وجوهكم مسودّة فلمّا إن كان أوّل يوم أصبحوا وجوههم مصفرّة فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا: قد جاءكم ما قال صالح فقال العتاة منهم: لا نسمع قول صالح ولا نقبل قوله وإن كان عظيما. فلمّا كان اليوم الثاني أصبحت وجوههم محمرّة فمشى بعضهم إلى بعض فقالوا: يا قوم قد جاءكم ما قال لكم صالح فقال العتاة منهم لو أهلكنا جميعاً ما سمعنا قول صالح ولا تركنا آلهتنا الّتى كان آباؤنا يعبدونها ولم يتوبوا ولم يرجعوا فلمّا كان اليوم الثالث أصبحوا ووجوههم مسودّة فمشى بعضهم إلى بعض فقالوا: يا قوم أتاكم ما قال لكم صالح فقال العتاة منهم: قد

٣٢٧

أتانا ما قال لنا صالح.

فلمّا كان نصف الليل أتاهم جبرئيل فصرخ لهم صرخة خرقت تلك الصرخة أسماعهم وفلقت قلوبهم وصدعت أكبادهم وقد كانوا في تلك الثلاثة الأيّام قد تحنّطوا وتكفّنوا وعلموا أنّ العذاب نازل بهم فماتوا جميعاً في طرفة عين: صغيرهم وكبيرهم فلم يبق لهم ناعقة ولا راعيه ولا شئ إلّا أهلكه الله فأصبحوا في ديارهم ومضاجعهم موتى فأرسل الله إليهم مع الصيحة النار من السماء فأحرقهم أجمعين، وكانت هذه قصّتهم.

أقول: واشتمال الحديث على اُمور خارقة للعادة كشرب الناس جميعاً من لبن الناقة وكذا تغيّر ألوان وجوههم يوماً فيوماً لا ضير فيه بعد ما كان أصل وجودها عن إعجاز، وقد نصّ القرآن الكريم بذلك، وبأنّها كانت لها شرب يوم ولأهل المدينة كلّهم شرب يوم معلوم.

وأمّا كون الصيحة من جبرئيل فلا ينافى كونها صاعقة سماويّة نازلة عليهم أماتتهم بصوتها وأحرقتهم بنارها إذ لا مانع من نسبة حادث من الحوادث الكونيّة خارق للعادة أو جار عليها إلى ملك روحانيّ إذا كان هو في مجرى صدوره كما أنّ سائر الحوادث الكونيّة من الموت والحياة والرزق وغيرها منسوبة إلى الملائكة العمّالة.

وقولهعليه‌السلام : إنّهم قد كانوا في الثلاثة الأيّام قد تحنّطوا وتكفّنوا كأنّه كناية عن تهيّؤهم للموت.

وقد وقع في بعض الروايات في وصف الناقة أنّه كانت بين جنبيها مسافة ميل وهو ممّا يوهن الرواية لا لاستحالة وقوعه فإنّ ذلك ممكن الدفع من جهة أنّ كينونتها كانت عن إعجاز بل لأنّ اعتبار النسبة بين أعضائها حينئذ يوجب بلوغ ارتفاع سنامها ممّا يقرب من ثلاثة أميال ولا يتصوّر مع ذلك ان يتمكّن واحد من الناس من قتله بسيفه ولم يقع ذلك عن إعجاز من عاقر الناقة قطعاً، ومع ذلك لا يخلو قوله تعالى:( لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ) من دلالة أو إشعار على كون جثّتها عظيمه جدّاً.

٣٢٨

( كلام في قصّة صالح في فصول)

١ - ثمود قوم صالح عليه‌السلام : ثمود قوم من العرب العاربة كانوا يسكنون وادى القرى بين المدينة والشام، وهم من بشر ما قبل التاريخ لا يضبط التاريخ إلّا شيئاً يسيرا من أخبارهم، ولقد عفت الدهور آثارهم فلا اعتماد على ما يذكر من جزئيّات قصصهم.

والّذى يقصّه كتاب الله من أخبارهم أنّهم كانوا اُمّة من العرب على ما يدلّ عليه اسم نبيّهم وقد كان منهم (هود: ٦١) نشؤوا بعد قوم عاد ولهم حضارة ومدنيّة يعمرون الأرض ويتّخذون من سهولها قصورا و( يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ) (الأعراف: ٧٤) ومن شغلهم الفلاحة بإجراء العيون وإنشاء الجنّات والنخيل والحرث (الشعراء: ١٤٨).

كانت ثمود تعيش على سنّة الشعوب والقبائل يحكم فيهم سادتهم وشيوخهم وقد كانت في المدينة الّتى بعث فيها صالح( تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ) (النمل: ٤٨) فطغوا في الأرض وعبدوا الأصنام وأفرطوا عتوّا وظلما.

٢ - بعثة صالح عليه‌السلام : لمّا نسيت ثمود ربّها وأسرفوا في أمرهم أرسل الله إليهم صالحاً النبيّعليه‌السلام وكان من بيت الشرف والفخار معروفا بالعقل والكفاية (هود ٦٢ - النمل ٤٩) فدعاهم إلى توحيد الله سبحانه وأن يتركوا عباده الأصنام وأن يسيروا في مجتمعهم بالعدل والإحسان، ولا يعلوا في الأرض ولا يسرفوا ولا يطغوا وأنذرهم بالعذاب (هود - الشعراء - الشمس وغيره).

فقامعليه‌السلام بالدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة وصبر على الأذى في جنب الله فلم يؤمن به إلّا جماعة قليلة من ضعفائهم (الأعراف: ٧٥) وأمّا الطغاة المستكبرون وعامّة من تبعهم فأصرّوا على كفرهم واستذلّوا الّذين آمنوا به ورموه بالسفاهة والسحر (الأعراف ٦٦ - الشعراء ١٥٣ - النمل ٤٧).

٣٢٩

وطلبوا منه البيّنة على مقاله، وسألوه آية معجزة تدلّ على صدقه في دعوى الرسالة، واقترحوا له أن يخرج لهم من صخر الجبل ناقة فأتاهم بناقة على ما وصفوها به، وقال لهم: إنّ الله يأمركم أن تشربوا من عين مائكم يوما وتكفّوا عنها يوما فتشربها الناقة فلها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، وأن تذروها تأكل في أرض الله كيف شاءت( وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ) (الأعراف ٧٢ - هود ٦٤ - الشعراء ١٥٦).

وكان الأمر على ذلك حينا ثمّ إنّهم طغوا ومكروا وبعثوا أشقاهم لقتل الناقة فعقرها، وقالوا لصالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال صالحعليه‌السلام :( تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ) (هود ٦٥).

ثمّ مكرت شعوب المدينة وأرهاطها بصالح وتقاسموا بينهم لنبيّتنّه وأهله ثمّ نقولنّ لوليّه ما شهدنا مهلك أهله وإنّا لصادقون،( وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ) (النمل ٥٠)( فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ) (الذاريات ٤٤) والرجفة و الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولّى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربّى ونصحت لكم ولكن( لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ) (الأعراف ٧٩ - هود ٦٧)( وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ) (حم السجدة ١٨) ونادى بعدهم المنادى الإلهىّ: ألا إنّ ثمود كفروا ربّهم ألا بعداً لثمود.

٣ - شخصيّة صالح عليه‌السلام : لم يرد لهذا النبيّ الصالح في التوراة الحاضرة ذكر. كانعليه‌السلام من قوم ثمود ثالث الأنبياء المذكورين في القرآن بالقيام بأمر الله والنهضة للتوحيد على الوثنيّة يذكره الله تعالى بعد نوح وهود، ويحمده ويثنى عليه بما أثنى به على أنبيائه ورسله، وقد اختاره وفضّله كسائرهم على العالمين عليه وعليهم السلام.

٣٣٠

( سورة هود آية ٦٩ - ٧٦)

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ( ٦٩) فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ( ٧٠) وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ( ٧١) قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ( ٧٢) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ( ٧٣) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ( ٧٤) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ( ٧٥) يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ( ٧٦)

( بيان)

تتضمّن الآيات قصّة بشرى إبراهيمعليه‌السلام بالولد، وإنّها كالتوطئة لما سيذكر بعده من قصّة ذهاب الملائكة الى لوط النبيّعليه‌السلام لإهلاك قومه فإنّ تلك القصّة ذيل هذه القصّة وفي آخر قصّة البشرى ما يتبيّن به وجه قصّة الإهلاك وهو قوله:( إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ) الآية.

قوله تعالى: ( وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ ) إلى آخر الآية، البشرى هي البشارة، والعجل ولد البقرة، والحنيذ فعيل بمعنى المفعول أي المحنوذ وهو اللحم المشوىّ على حجارة محماة بالنار كما أنّ القديد هو المشوىّ على حجارة

٣٣١

محماة بالشمس على ما ذكره بعض اللغويّين، وذكر بعضهم أنّه المشوىّ الّذى يقطر ماء وسمنا، وقيل: هو مطلق المشوىّ، وقوله تعالى في سورة الذاريات في القصّة:( فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ) لا يخلو من تأييد مّا للمعنى الثاني.

وقوله:( وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ ) معطوف على قوله سابقاً:( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ) قال في المجمع: وإنّما دخلت اللّام لتأكيد الخبر ومعنى قد ههنا أنّ السامع لقصص الأنبياء يتوقّع قصّة بعد قصّة، وقد للتوقّع فجاءت لتؤذن أنّ السامع في حال توقّع. انتهى.

والرسل هم الملائكة المرسلون إلى إبراهيم للبشارة وإلى لوط لإهلاك قومه وقد اختلفت كلمات المفسّرين في عددهم مع القطع بكونهم فوق الأثنين لدلالة لفظ الجمع - الرسل - على ذلك، وفي بعض الروايات عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام أنّهم كانوا أربعة من الملائكة الكرام، وسيأتى نقلها إن شاء الله في البحث الروائيّ.

والبشرى الّتى جاءت بها الرسل إبراهيمعليه‌السلام لم يذكر بلفظها في القصّة، والّتى ذكرت فيها منها هي البشارة لامرأته، وإنّما ذكرت بشارة إبراهيم نفسه في غير هذا المورد كسورتي الحجر والذاريات، ولم يصرّح فيهما باسم من بشّر به إبراهيم أهو إسحاق أم إسماعيلعليهم‌السلام أو أنّهم بشّروه بكليهما؟ وظاهر سياق القصّة في هذه السورة أنّها البشارة بإسحاق، وسيأتى البحث المستوفى عن ذلك في آخر القصّة.

وقوله:( قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ) أي تسالموا هم وإبراهيم فقالوا: سلاما أي سلّمنا عليك سلاما، وقال إبراهيم: سلام أي عليكم سلام.

والسلام الواقع في تحيّة إبراهيمعليه‌السلام نكرة ووقوعه نكرة في مقام التحيّة دليل على أنّ المراد به الجنس أو أنّ له وصفا محذوفا للتفخيم ومزيد التكريم والتقدير: عليكم سلام زاك طيّب أو ما في معناه، ولذا ذكر بعض المفسّرين: أنّ رفع السلام أبلغ من نصبه فقد حيّاهم بأحسن تحيّتهم فبالغ في إكرامهم ظنّا منه أنّهم ضيف.

٣٣٢

وقوله:( فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ) أي ما أبطأ في أن قدّم إليهم عجلا مشويّا يقطر ماء وسمنا وأسرع في ذلك.

قوله تعالى: ( فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ) عدم وصول أيديهم إليه كناية عن أنّهم ما كانوا يمدّون أيديهم إلى الطعام، وذلك أمارة العداوة وإضمار الشرّ، ونكرهم وأنكرهم بمعنى واحد وإنّما كان أنكرهم لإنكاره ما شاهد منهم من فعل غير معهود.

والإيجاس الخطور القلبىّ، قال الراغب: الوجس الصوت الخفىّ، والتوجّس التسمّع، والإيجاس وجود ذلك النفس قال: وأوجس منهم خيفة، فالوجس قالوا: هو حالة تحصل من النفس بعد الهاجس لأنّ الهاجس مبتدأ التفكير ثمّ يكون الواجس الخاطر. انتهى. فالجملة من الكناية كأنّ لطروق الخيفة - وهو النوع من الخوف - وخطوره في النفس صوتا تسمع بالسمع القلبىّ، والمراد أنّه استشعر في نفسه خوفا ولذلك أمّنوه وطيّبوا نفسه بقولهم:( لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ) .

ومعنى الآية: أنّ إبراهيمعليه‌السلام لمّا قدّم إليهم العجل المشوىّ رآهم لا يأكلون منه كالممتنع من الأكل - وذلك أمارة الشرّ - استشعر في نفسه منهم خوفا قالوا تأميناً له وتطييباً لنفسه: لا تخف إنّا اُرسلنا إلى قوم لوط فعلم أنّهم من الملائكة الكرام المنزّهين من الأكل والشرب وما يناظر ذلك من لوازم البدن المادّيّة، وأنّهم مرسلون لخطب جليل.

ونسبة استشعار الخوف إلى إبراهيمعليه‌السلام لا ينافى ما كان عليه من مقام النبوّة الملازم للعصمة الإلهيّة من المعصية والرذائل الخلقية فإنّ مطلق الخوف وهو تأثّر النفس عن مشاهدة المكروه الّتى تبعثها إلى التحذّر منه والمبادرة إلى دفعه ليس من الرذائل، وإنّما الرذيلة هي التأثّر الّذى يستوجب بطلان مقاومة النفس وظهور العىّ والفزع والذهول عن التدبير لدفع المكروه وهو المسمّى بالجبن كما أنّ عدم التأثّر عن مشاهدة المكروه مطلقا وهو المسمّى تهوّراً ليس من الفضيلة في شئ.

٣٣٣

وذلك أنّ الله سبحانه لم يخلق هذه الحالات النفسانيّة الّتى تظهر في النفوس ومنها التأثّر والانفعال عند مشاهدة المكروه والشرّ كالشوق والميل والحبّ وغير ذلك عند مشاهدة المحبوب والخير عبثا باطلا فإنّ جلب الخير والنفع ودفع الشرّ والضرر ممّا فطر على ذلك أنواع الموجودات على كثرتها، وعليه يدور رحى الوجود في نظامه العامّ.

ولمّا كان هذا النوع المسمّى بالإنسان إنّما يسير في مسير بقائه بالشعور والإرادة كان عمل الجلب والدفع فيه مترشّحا عن شعوره وإرادته، ولا يتمّ إلّا عن تأثّر نفسانيّ يسمّى في جانب الحبّ ميلا وشهوة وفي جانب البغض والكراهة خوفا ووجلا.

ثمّ لمّا كانت هذه الأحوال النفسانيّة الباطنة ربّما ساقت الإنسان إلى أحد جانبى الإفراط والتفريط كان من الواجب على الإنسان أن يقوم من الدفع على ما ينبغى وهو فضيلة الشجاعة كما أنّ من الواجب عليه أن يبادر من الجلب إلى ما ينبغى على ما ينبغى، وهو فضيلة العفّة وهما حدّا الاعتدال بين الإفراط والتفريط، وأمّا انتفاء التأثّر بأن يلقى الإنسان بنفسه إلى التهلكة الصريحة في باب الدفع وهو التهوّر، أولا تنزع نفسه إلى شئ مطلوب قطّ في باب الجلب والشهوة وهو الخمول وكذا بلوغ التأثّر من القوّة إلى حيث ينسى الأنسان نفسه ويذهل عن واجب رأيه وتدبيره فيجزع عن كلّ شبح يتراآى له في باب الدفع وهو الجبن أو ينكبّ على كلّ ما تهواه نفسه وتشتهيه كالبهيمة على عليقها في باب الشهوة وهو الشره فجميع هذه من الرذائل.

والّذى آثر الله سبحانه به أنبيائه من العصمة إنّما يثبت في نفوسهم فضيلة الشجاعة دون التهوّر، وليست الشجاعة تقابل الخوف الّذى هو مطلق التأثّر عن مشاهدة المكروه، وهو الّذى يدعو النفس إلى القيام بواجب الدفع، وإنّما تقابل الجبن الّذى هو بلوغ التأثّر النفسانيّ إلى حيث يبطل الرأى والتدبير ويستتبع العىّ والانهزام.

قال تعالى:( الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهَ ) الأحزاب: ٣٩،

٣٣٤

وقال مخاطبا لموسىعليه‌السلام :( لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ) طه: ٦٨، وقال حكاية عن قول شعيب لهعليهما‌السلام :( لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) القصص: ٢٥، وقال مخاطبا لنبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ) الأنفال: ٥٨.

والخليلعليه‌السلام هو النبيّ الكريم الّذى قام بالدعوة الحقّة إذ لا يذكر اسم الله وحده، ونازع وثنيّة قومه فحاجّ أباه آزر وقومه وحاجّ الملك الجبّار نمرود وكان يدعى الاُلوهيّة، وكسر أصنام القوم حتّى ألقوه في النار فأنجاه الله من النار فلم يجبنه شئ من تلك المهاول، ولا هزمه في جهاده في سبيل الله هازم، ومثل هذا النبيّ على ما له من الموقف الروحيّ إن خاف من شئ أو وجل من أحد أو ارتاعه أمر - على اختلاف تعبير الآيات - فإنّما يخافه خوف حزم ولا يخافه خوف جبن، وإذا خاف من شئ على نفسه أو عرضه أو ماله فإنّما يخاف لله لا لهوى من نفسه.

قوله تعالى: ( وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ) ضحكت من الضحك بفتح الضاد أي حاضت، ويؤيّده تفريع البشارة عليه في قوله عقيبه:( فَبَشَّرْنَاهَا ) الخ، ويكون ضحكها أمارة تقرّب البشرى إلى القبول، وآية تهيّئ نفسها للإذعان بصدقهم فيما يبشّرون به، ويكون ذكر قيامها لتمثيل المقام وأنّها ما كانت تخطر ببالها أنّها ستحيض وهى عجوز، وإنّما كانت قائمة تنظر ما يجرى عليه الأمر بين بعله وبين الضيفان النازلين به وتحادثهم.

والمعنى أنّ إبراهيمعليه‌السلام كان يكلّمهم ويكلّمونه في أمر الطعام والحال أنّ امرأته قائمة هناك تنظر إلى ما يجرى بين الضيفان وبين إبراهيم وما كان يخطر ببالها شئ دون ذلك ففاجأها أنّها حاضت فبشّرته الملائكة بالولد.

وأكثر المفسّرين أخذوا الكلمة من الضحك بكسر الضاد ضد البكاء ثمّ اختلفوا في توجيه سببه، وأقرب الوجوه هو أن يقال: إنّها كانت قائمة هناك وقد ذعرت من امتناع الضيوف من الأكل وهو يهتف بالشرّ فلمّا لاحت لها أنّهم ملائكة مكرمون نزلوا ببيتهم وأن لا شرّ في ذلك يتوجّه إليهم سرّت وفرحت فضحكت فبشّروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.

٣٣٥

وهناك وجوه اُخر ذكروها خالية عن الدليل كقولهم: إنّها ضحكت تعجّبا من غفله قوم لوط، وقولهم: إنّها ضحكت تعجّبا من امتناع الضيوف من الأكل والحال أنّها تخدمهم بنفسها، وقولهم: إنّها كانت أشارت إلى إبراهيم أن يضمّ إليه لوطا لأنّ فحشاء قومه سيعقّبهم العذاب والهلاك فلمّا سمعت من الملائكة قولهم: إنّا اُرسلنا إلى قوم لوط سرّت وضحكت لإصابتها في الرأى، وقولهم: إنّها ضحكت تعجّبا ممّا بشّروها به من الولد وهى عجوز عقيم، وعلى هذا ففى الكلام تقديم وتأخير والتقدير: فبشّرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت.

وقوله:( فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ) إسحاق هو ابنها من إبراهيم، ويعقوب هو ابن إسحاقعليهما‌السلام فالمراد أنّ الملائكة بشّروها بأنّها ستلد إسحاق وإسحاق سيولد له يعقوب ولد بعد ولد. هذا على قراءة يعقوب بالفتح وهو منزوع الخافض وقرئ برفع يعقوب وهو بيان لتتمّة البشارة، والاُولى أرجح.

وكأنّ في هذا التعبير:( وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ) إشارة إلى وجه تسمية يعقوبعليه‌السلام بهذا الاسم، وهو أنّه كان يعقب بحسب هذه البشارة أباه إسحاق وقد ذكر فيها أنّه وراءه، ويكون فيها تخطئة لما في التوراة من السبب في تسمية يعقوب به.

قال في التوراة الحاضرة: وكان إسحاق ابن أربعين سنة لمّا اتّخذ لنفسه زوجه( رفقة) بنت بنوئيل الأرامىّ اُخت لابان الأرامىّ من فدّان الأرام، وصلّى إسحاق إلى الربّ لأجل امرأته لأنّها كانت عاقرا فاستجاب له الربّ فحبلت رفقة امرأته وتزاحم الولدان في بطنها فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا، فمضت لتسأل الربّ فقال لها الربّ: في بطنك اُمّتان، ومن أحشائك يفترق شعبان: شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير.

فلمّا كملت أيّامها لتلد إذا في بطنها توأمان فخرج الأوّل أحمر كلّه كفروة شعر فدعو اسمه عيسو، وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو فدعى اسمه يعقوب. انتهى موضع الحاجة وهذا من لطائف القرآن الكريم.

قوله تعالى: ( قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ

٣٣٦

عَجِيبٌ ) الويل القبح وكلّ مساءة توجب التحسّر من هلكة أو مصيبة أو فجيعة أو فضيحة، ونداؤه كناية عن حضوره وحلوله يقال: يا ويلى أي حضرني وحلّ بى ما فيه تحسّرى، ويا ويلتا بزيادة التاء عند النداء مثل يا أبتا.

والعجوز الشيخة من النساء، والبعل زوج المرأة والأصل في معناه القائم بالأمر المستغنى عن الغير يقال للنخل الّذى يستغنى بماء السماء عن سقى الأنهار والعيون بعل، ويقال للصاحب وللربّ: بعل. ومنه بعلبك لأنّه كان فيه هيكل بعض أصنامهم.

والعجيب صفة مشبّهة من العجب وهو الحال العارض للإنسان من مشاهدة ما لا يعلم سببه، ولذا يكثر في الاُمور الشاذّة النادرة للجهل بسببها عادة وقولها:( يا ويلتى ءألد ) الخ، وارد مورد التعجّب والتحسّر فإنّها لمّا سمعت بشارة الملائكة تمثّل لها الحال بتولّد ولد من عجوز عقيم وشيخ هرم بالغين في الكبر لا يعهد من مثلهما الاستيلاد فهو أمر عجيب على ما فيه من العار والشين عند الناس فيضحكون منهما ويهزؤن بهما وذلك فضيحة.

قوله تعالى: ( قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ) المجد هو الكرم والمجيد الكريم كثير النوال وقد تقدّم معنى بقيّة مفردات الآية.

وقولهم:( أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ) استفهام إنكارىّ أنكرت الملائكة تعجّبها عليها لأنّ التعجّب إنّما يكون للجهل بالسبب واستغراب الأمر، والأمر المنسوب إلى الله سبحانه وهو الّذى يفعل ما يشاء وهو على كلّ شئ قدير لا وجه للتعجّب منه.

على أنّه تعالى خصّ بيت إبراهيم بعنايات عظيمة ومواهب عالية يتفرّدون بها من بين الناس فلا ضير إن ضمّ إلى ما مضى من نعمه النازلة عليهم نعمة اُخرى مختصّة بهم من بين الناس وهو ولد من زوجين شائخين لا يولد من مثلهما ولد عادة.

ولهذا الّذى ذكرنا قالت الملائكة لها في إنكار ما رأوا من تعجّبها أوّلا:( أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ) فأضافوا الأمر إلى الله لينقطع بذلك كلّ استعجاب واستغراب لأنّ ساحة الاُلوهيّة لا يشقّ شئ عليها وهو الخالق لكلّ شئ.

٣٣٧

وثانياً:( رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ) فنبّهوها بذلك أنّ الله أنزل رحمته وبركاته عليهم أهل البيت، وألزمهم ذلك فليس من البعيد أن يكون من ذلك تولّد مولود من والدين في غير سنّهما العادىّ المألوف لذلك.

وقوله:( إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ) في مقام التعليل لقوله:( رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ) أي إنّه تعالى مصدر كلّ فعل محمود ومنشأ كلّ كرم وجود يفيض من رحمته وبركاته على من يشاء من عباده.

قوله تعالى: ( فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ) الروع الخوف والرعب والمجادلة في الأصل الإلحاح في البحث والمسألة للغلبة في الرأى، والمعنى أنّه لمّا ذهب عن إبراهيم ما اعتراه من الخيفة بتبيّن أنّ النازلين به لا يريدون به سوءاً ولا يضمرون له شرّاً. وجاءته البشرى بأنّ الله سيرزقه وزوجه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أخذ يجادل الملائكة في قوم لوط يريد بذلك أن يصرف عنهم العذاب.

فقوله:( يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ) لحكاية الحال الماضية أو بتقدير فعل ماض قبله وتقديره: أخذ يجادلنا الخ، لأنّ الأصل في جواب لمّا أن يكون فعلا ماضيا.

ويظهر من الآية أنّ الملائكة أخبروه أوّلا: بأنّهم مرسلون إلى قوم لوط ثمّ ألقوا إليه البشارة ثمّ جرى بينهم الكلام في خصوص عذاب قوم لوط فأخذ إبراهيمعليه‌السلام يجادلهم ليصرف عنهم العذاب فأخبروه بأنّ القضاء حتم، والعذاب نازل لا مردّ له.

والّذى ذكره الله من مجادلتهعليه‌السلام الملائكة هو قوله في موضع آخر:( وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ) العنكبوت: ٣٢.

قوله تعالى: ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ) الحليم هو الّذى لا يعاجل العقوبة والانتقام، والأوّاه كثير التأوّه ممّا يصيبه أو يشاهده من السوء، والمنيب من

٣٣٨

الإنابة وهو الرجوع والمراد الرجوع في كلّ أمر إلى الله.

ولاية مسوقة لتعليل قوله في الآية السابقة:( يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ) وفيه مدح بالغ لإبراهيمعليه‌السلام وبيان أنّه إنّما كان يجادل فيهم لأنّه كان حليما لا يعاجل نزول العذاب على الظالمين رجاء أن يأخذهم التوفيق فيصلحوا ويستقيموا، وكان كثير التأثّر من ضلال الناس وحلول الهلاك بهم مراجعاً إلى الله في نجاتهم. لا أنّهعليه‌السلام كان يكره عذاب الظالمين وينتصر لهم بما هم ظالمون وحاشاه عن ذلك.

قوله تعالى: ( يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ) هذا حكاية قول الملائكة لإبراهيمعليه‌السلام وبذلك قطعوا عليه جداله فانقطع حيث علم أنّ الإلحاح في صرف العذاب عنهم لن يثمر ثمرا فإنّ القضاء حتم والعذاب واقع لا محالة. فقولهم:( يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ) أي انصرف عن هذا الجدال ولا تطمع في نجاتهم فإنّه طمع فيما لا مطمع فيه.

وقولهم:( إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ) أي بلغ أمره مبلغا لا يدفع بدافع ولا يتبدّل بمبدّل ويؤيّده قوله في الجملة التالية:( وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ) فإنّ ظاهره المستقبل ولو كان الأمر صادرا لم يتخلّف القضاء عن المقضىّ البتّة ويؤيّده أيضاً قوله في ما سيأتي من آيات قصّة قوم لوط:( فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ) الخ، آية: ٨٢ من السورة.

وقولهم:( وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ) أي غير مدفوع عنهم بدافع فللّه الحكم لا معقّب لحكمه، والجملة بيان لما اُمر به جيئ بها تأكيدا للجملة السابقة والمقام مقام التأكيد، ولذلك جئ في الجملة الاُولى بضمير الشأن وقد المفيد للتحقيق، وصدّرت الجملتان معاً بإنّ، وأضافوا الأمر إلى ربّ إبراهيمعليه‌السلام دون أمر الله ليعينهم ذلك على انقطاعه عن الجدال.

٣٣٩

( بحث روائي)

في الكافي بإسناده عن أبى يزيد الحمّار عن أبى عبداللهعليه‌السلام قال: إنّ الله بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط: جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكرّوبيل فمرّوا بإبراهيم فسلّموا عليه وهم معتمّون فلم يعرفهم، ورأى هيئة حسنة فقال: لا يخدم هؤلاء إلّا أنا بنفسى وكان صاحب ضيافة فشوّى لهم عجلا سمينا حتّى أنضجه فقرّبه إليهم فلمّا وضع بين أيديهم رآى أيديهم لا تصل إليه فنكرهم وأوجس منهم خيفة فلمّا رآى ذلك جبرئيل حسر العمامة عن وجهه فعرفه إبراهيم فقال: أنت هو؟ قال: نعم فمرّت به امرأته فبشّرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فقالت: ما قال الله عزّوجلّ وأجابوها بما في الكتاب.

فقال لهم إبراهيم: لماذا جئتم؟ فقالوا في إهلاك قوم لوط. قال: إن كان فيها مائة من المؤمنين أتهلكونها؟ قال جبرئيل: لا. قال: وإن كان فيهم خمسون؟ قال: لا. قال: وإن كان فيهم ثلاثون؟ قال: لا. قال: وإن كان فيهم عشرون؟ قال: لا. قال: وإن كان فيهم عشرة؟ قال: لا. قال: وإن كان فيهم خمسة؟ قال: لا. قال: وإن كان فيهم واحد؟ قال: لا. قال: فإنّ فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجّينّه وأهله إلّا امرأته كانت من الغابرين ثمّ مضوا..

قال: وقال الحسن بن علىّ: لا أعلم هذا القول إلّا وهو يستبقيهم وهو قول الله عزّوجلّ:( يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ) الحديث وله تتمّة ستوافيك في قصّة لوط.

أقول: وقوله:( لا أعلم هذا القول إلّا وهو يستقبيهم) يمكن استفادته من قوله تعالى:( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ) فإنّه انسب بكون غرضه استبقاء القوم لا استبقاء نبىّ الله لوط. على أنّ قوله:( يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ) وقوله:( وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ) إنّما يناسب استبقاء القوم.

وفي تفسير العيّاشيّ عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبداللهعليه‌السلام يقول:

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406