الميزان في تفسير القرآن الجزء ١٤

الميزان في تفسير القرآن  13%

الميزان في تفسير القرآن  مؤلف:
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 459

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 459 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 96776 / تحميل: 5843
الحجم الحجم الحجم
الميزان في تفسير القرآن

الميزان في تفسير القرآن الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ( ٩٢ ) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ( ٩٣ ) قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ( ٩٤ ) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ( ٩٥ ) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ( ٩٦ ) قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ( ٩٧ ) إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ( ٩٨ )

( بيان)

الفصل الأخير من قصّة موسى (عليه السلام) الموردة في السورة يعدّ سبحانه فيه جملاً من مننه على بني إسرائيل كإنجائهم من عدوّهم و مواعدتهم جانب الطور الأيمن و إنزال المنّ و السلوى عليهم، و يختمه بذكر قصّة السامريّ و إضلاله القوم بعبادة العجل و للقصّة اتّصال بمواعدة الطور.

و هذا الجزء من الفصل - و فيه بيان تعرّض بني إسرائيل لغضبه تعالى - هو المقصود بالأصالة من هذا الفصل و لذا فصّل فيه القول و لم يبيّن غيره إلّا بإشارة و إجمال.

قوله تعالى: ( يا بَنِي إِسْرائِيلَ قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ) إلى آخر الآية كأنّ الكلام بتقدير القول أي قلنا يا بني إسرائيل و قوله:( قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ) المراد به فرعون أغرقه الله و أنجى بني إسرائيل منه بعد طول المحنة.

٢٠١

و قوله:( وَ واعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ ) بنصب أيمن على أنّه صفة جانب و لعلّ المراد بهذه المواعدة مواعدة موسى أربعين ليلة لإنزال التوراة و قد مرّت القصّة في سورة البقرة و غيرها و كذا قصّة إنزال المنّ و السلوى.

و قوله:( كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ ) إباحة في صورة الأمر و إضافة الطيّبات إلى( ما رَزَقْناكُمْ ) من إضافة الصفة إلى الموصوف إذ لا معنى لأن ينسب الرزق إلى نفسه ثمّ يقسّمه إلى طيّب و غيره كما يؤيّده قوله في موضع آخر:( وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ) الجاثية: ١٦.

قوله:( وَ لا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ) ضمير فيه راجع إلى الأكل المتعلّق بالطيّبات و ذلك بكفران النعمة و عدم أداء شكره كما قالوا:( يا مُوسى‏ لَنْ نَصْبِرَ عَلى‏ طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَ قِثَّائِها وَ فُومِها وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها ) البقرة: ٦١.

و قوله:( فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ) أي يجب غضبي و يلزم من حلّ الدين يحلّ من باب ضرب إذا وجب أداؤه، و الغضب من صفاته تعالى الفعليّة مصداقه إرادته تعالى إصابة المكروه للعبد بتهيئة الأسباب لذلك عن معصية عصاها.

و قوله:( وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى‏ ) أي سقط من الهويّ بمعنى السقوط و فسّر بالهلاك.

قوله تعالى: ( وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى‏ ) وعد بالرحمة المؤكّدة عقيب الوعيد الشديد و لذا وصف نفسه بكثرة المغفرة فقال:( وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ ) و لم يقل: و أنا غافر أو سأغفر.

و التوبة و هي الرجوع كما تكون عن المعصية إلى الطاعة كذلك تكون من الشرك إلى التوحيد، و الإيمان أيضاً كما يكون بالله كذلك يكون بآيات الله من أنبيائه و رسله و كلّ حكم جاؤا به من عندالله تعالى، و قد كثر استعمال الإيمان في القرآن في كلّ من المعنيين كما كثر استعمال التوبة في كلّ من المعنيين المذكورين و بنو إسرائيل كما تلبّسوا بمعاصي فسقوا بها كذلك تلبّسوا بالشرك كعبادة العجل

٢٠٢

و على هذا فلا موجب لصرف الكلام عن ظاهر إطلاقه في التوبة عن الشرك و المعصية جميعاً و الإيمان بالله و آياته و كذلك إطلاقه بالنسبة إلى التائبين و المؤمنين من بني إسرائيل و غيرهم و إن كان بنوإسرائيل مورد الخطاب فإنّ الصفات الإلهيّة كالمغفرة لا تختصّ بقوم دون قوم.

فمعنى الآية - و الله أعلم - و إنّي لكثير المغفرة لكلّ إنسان تاب و آمن سواء تاب عن شرك أو عن معصية و سواء آمن بي أو بآياتي من رسلي، أو ما جاؤا به من أحكامي بأن يندم على ما فعل و يعمل عملاً صالحاً بتبديل المخالفة و التمرّد فيما عصى فيه بالطاعة فيه و هو المحقّق لأصل معنى الرجوع من شي‏ء و قد مرّ تفصيل القول فيه في تفسير قوله تعالى:( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ ) النساء: ١٧، في الجزء الرابع من الكتاب.

و أمّا قوله:( ثُمَّ اهْتَدى‏ ) فالاهتداء يقابل الضلال كما يشهد به قوله تعالى:( مَنِ اهْتَدى‏ فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها ) الإسراء: ١٥، و قوله:( لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) المائدة: ١٠٥، فهل المراد أن لا يضلّ في نفس ما تاب فيه بأن يعود إلى المعصية ثانياً فيفيد أنّ التوبة عن ذنب إنّما تنفع بالنسبة إلى ما اقترفه قبل التوبة و لا تكفي عنه لو عاد إليه ثانياً أو المراد أن لا يضلّ في غيره فيفيد أنّ المغفرة إنّما تنفعه بالنسبة إلى المعصية الّتي تاب عنها و بعبارة اُخرى إنّما تنفعه نفعاً تامّاً إذا لم يضلّ في غيره من الأعمال، أو المراد ما يعمّ المعنيين؟.

ظاهر العطف بثمّ أن يكون المراد هو المعنى الأوّل فيفيد معنى الثبات و الاستقامة على التوبة فيعود إلى اشتراط الإصلاح الّذي هو مذكور في عدّة من الآيات كقوله:( إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) آل عمران: ٨٩، النور ٥.

لكن يبقى على الآية بهذا المعنى أمران: أحدهما نكتة التعبير بالغفّار بصيغة المبالغة الدالّة على الكثرة فما معنى كثرة مغفرته تعالى لمن اقترف ذنباً واحداً ثمّ

٢٠٣

تاب؟ و ثانيهما أنّ لازمها أن يكون من خالف حكماً من أحكامه كافراً به و إن اعترف بأنّه من عندالله و إنّما يعصيه اتّباعاً للهوى لا ردّاً للحكم اللّهمّ إلّا أن يقال إنّ الآية لاشتمالها على قوله:( تابَ وَ آمَنَ ) إنّما تشمل المشرك أو الرادّ لحكم من أحكام الله و هو كما ترى.

فيمكن أن يقال: إنّ المراد بالتوبة و الإيمان التوبة من الشرك و الإيمان بالله كما أنّ المعنيين هما المرادان في أغلب المواضع من كلامه الّتي ذكر التوبة و الإيمان فيها معاً، و على هذا كان المراد من قوله:( وَ عَمِلَ صالِحاً ) الطاعة لأحكامه تعالى بالائتمار لأوامره و الانتهاء عن نواهيه، و يكون معنى الآية أنّ من تاب من الشرك و آمن بالله و أتى بما كلّف به من أحكامه فإنّي كثير المغفرة لسيّئاته أغفر له زلّة بعد زلّة فتكثر المغفرة لكثرة مواردها.

و قد ذكر تعالى نظير المعنى و هو مغفرة السيّئات في قوله:( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) النساء: ٣١.

فقوله:( وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ) ينطبق على آية النساء و يبقى فيه شرط زائد يقيّد حكم المغفرة و هو مدلول قوله:( ثُمَّ اهْتَدى) و هو الاهتداء إلى الطريق و يظهر أنّ المغفرة إنّما يسمح بها للمؤمن العامل بالصالحات إذا قصد ذلك من طريقه و دخل عليه من بابه.

و لا نجد في كلامه تعالى ما يقيّد الإيمان بالله و العمل الصالح في تأثيره و قبوله عند الله إلّا الإيمان بالرسول بمعنى التسليم له و طاعته في خطير الاُمور و يسيرها و أخذ الدين عنه و سلوك الطريق الّتي يخطّها و اتّباعه من غير استبداد و ابتداع يؤول إلى اتّباع خطوات الشيطان و بالجملة ولايته على المؤمنين في دينهم و دنياهم فقد شرع الله تعالى ولايته و فرض طاعته و أوجب الأخذ عنه و التأسّي به في آيات كثيرة جدّاً لا حاجة إلى إيرادها و لا مجال لاستقصائها فالنبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

و كان جلّ بني إسرائيل على إيمانهم بالله سبحانه و تصديقهم رسالة موسى و هارون متوقّفين في ولايتهما أو كالمتوقّف كما هو صريح عامّة قصصهم في كتاب الله و لعلّ

٢٠٤

هذا هو الوجه في وقوع الآية( وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ) ‏ بعد نهيهم عن الطغيان و تخويفهم من غضب الله.

فقد تبيّن أنّ المراد بالاهتداء في الآية على ما يهدي إليه سائر الآيات هو الإيمان بالرسول باتّباعه في أمر الدين و الدنيا و بعبارة اُخرى هو الاهتداء إلى ولايته.

و بذلك يظهر حال ما قيل في تفسير قوله:( ثُمَّ اهْتَدى‏ ) فقد قيل: الاهتداء لزوم الإيمان و الاستمرار عليه ما دامت الحياة، و قيل: أن لا يشكّ ثانياً في إيمانه، و قيل: الأخذ بسنّة النبيّ و عدم سلوك سبيل البدعة، و قيل: الاهتداء هو أن يعلم أنّ لعمله ثواباً يجزى عليه، و قيل: هو تطهير القلب من الأخلاق الذميمة، و قيل: هو حفظ العقيدة من أن تخالف الحقّ في شي‏ء فإنّ الاهتداء بهذا الوجه غير الإيمان و غير العمل، و المطلوب على جميع هذه الأقوال تفسير الاهتداء بمعنى لا يرجع إلى الإيمان و العمل الصالح غير أنّ الّذي ذكروه لا دليل على شي‏ء من ذلك.

قوله تعالى: ( وَ ما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى -‏ إلى قوله -لِتَرْضى) حكاية مكالمة وقعت بينه تعالى و بين موسى (عليه السلام) في ميعاد الطور الّذي نزلت عليه فيه التوراة كما قصّ في سورة الأعراف تفصيلاً.

و ظاهر السياق أنّه سؤال عن السبب الّذي أوجب لموسى أن يستعجل عن قومه فيحضر ميعاد الطور قبلهم كأنّه كان المترقّب أن يحضروا الطور جميعاً فتقدّم عليهم موسى في الحضور و خلّفهم فقيل له:( وَ ما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى‏ ) فقال:( هُمْ أُولاءِ عَلى‏ أَثَرِي ) أي إنّهم لسائرون على أثري و سيلحقون بي عن قريب( وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى) أي و السبب في عجلي هو أن اُحصّل رضاك يا ربّ.

و الظاهر أنّ المراد بالقوم و قد ذكر أنّهم على أثره هم السبعون رجلاً الّذين اختارهم لميقات ربّه، فإنّ ظاهر تخليفه هارون على قومه بعده و سائر جهات القصّة و قوله بعد:( أَ فَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ ) أنّه لم يكن من القصد أن يحضر بنوإسرائيل كلّهم الطور.

٢٠٥

و هذا الخطاب يمكن أن يخاطب به موسى (عليه السلام) في بدء حضوره في ميعاد الطور كما يمكن أن يخاطب في أواخر عهده به فإنّ السؤال عن العجل غير نفس العجل الّذي يقارن المسير و اللقاء و إذا لم يكن السؤال في بدء الورود و الحضور استقام قوله بعد:( فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ) إلخ، بناءً على أنّ الفتنة كانت بعد استبطائهم غيبة موسى على ما في الآثار و لا حاجة إلى تمحّلاتهم في توجيه الآيات.

قوله تعالى: ( قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ) الفتنة الامتحان و الاختبار و نسبة الإضلال إلى السامريّ - و هو الّذي سبك العجل و أخرجه لهم فعبدوه و ضلّوا - لأنّه أحد أسبابه العاملة فيه.

و الفاء في قوله:( فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ ) للتعليل يعلّل به ما يفهم من سابق الكلام فإنّ المفهوم من قول موسى:( هُمْ أُولاءِ عَلى‏ أَثَرِي ) أنّ قومه على حسن حال لم يحدث فيهم ما يوجب قلقا فكأنّه قيل: لا تكن واثقاً على ما خلّفتهم فيه فإنّا قد فتنّاهم فضلّوا.

و قوله:( قَوْمِكَ ) من وضع الظاهر موضع المضمر و لعلّ المراد غير المراد به في الآية السابقة بأن يكون ما ههنا عامّة القوم و ما هناك السبعون رجلاً الّذين اختارهم موسى للميقات.

قوله تعالى: ( فَرَجَعَ مُوسى‏ إِلى‏ قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً - إلى قوله -فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ) الغضبان صفة مشبهة من الغضب، و كذا الأسف من الأسف بفتحتين و هو الحزن و شدّة الغضب، و الموعد الوعد، و إخلافهم موعده هو تركهم ما وعدوه من حسن الخلافة بعده حتّى يرجع إليهم، و يؤيّده قوله في موضع آخر:( بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ) .

و المعنى: فرجع موسى إلى قومه و الحال أنّه غضبان شديد الغضب - أو حزين - و أخذ يلومهم على ما فعلوا، قال يا قوم أ لم يعدكم ربّك وعداً حسناً - و هو أن ينزل عليهم التوراة فيها حكم الله و في الأخذ بها سعادة دنياهم و اُخراهم أو وعده تعالى أن ينجيهم من عدوّهم و يمكّنهم في الأرض و يخصّهم بنعمه العظام( أَ فَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ )

٢٠٦

و هو مدّة مفارقة موسى إيّاهم حتّى يكونوا آيسين من رجوعه فيختلّ النظم بينهم( أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ ) فطغوتم بالكفر به بعد الإيمان و عبدتم العجل( فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ) و تركتم ما وعدتموني من حسن الخلافة بعدي.

و ربّما قيل في معنى قوله:( فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ) بعض معان اُخر:

كقول بعضهم إنّ إخلافهم موعده أنّه أمرهم أن يلحقوا به فتركوا المسير على أثره، و قول بعضهم هو أنّه أمرهم بطاعة هارون بعده إلى أن يرجع إليهم فخالفوه إلى غير ذلك.

قوله تعالى: ( قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا ) إلى آخر الآية الملك بالفتح فالسكون مصدر ملك يملك و كأنّ المراد بقولهم:( ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا ) ما خالفناك و نحن نملك من أمرنا شيئاً - كما قيل - و من الممكن أن يكون المراد أنّا لم نصرف في صوغ العجل شيئاً من أموالنا حتّى نكون قاصدين لهذا الأمر متعمّدين فيه و لكن كنّا حاملين لأثقال من حليّ القوم فطرحناها فأخذها السامري و ألقاها في النار فأخرج العجل.

و الأوزار جمع وزر و هو الثقل، و الزينة الحليّ كالعقد و القرط و السوار و القذف و الإلقاء و النبذ متقاربة معناها الطرح و الرمي.

و معنى قوله:( وَ لكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً ) إلخ لكن كانت معنا أثقال من زينة القوم و لعلّ المراد به قوم فرعون - فطرحناها فكذلك ألقى السامريّ - ألقى ما طرحناها في النار أو ألقى ما عنده كما ألقينا ما عندنا ممّا حمّلنا - فأخرج العجل.

قوله تعالى: ( فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسى‏ فَنَسِيَ ) في لفظ الإخراج دلالة على أنّ كيفيّة صنع العجل كانت خفيّة على الناس في غير مرئى منهم حتّى فاجأهم بإظهاره و إراءته، و الجسد هو الجثّة الّتي لا روح فيه فلا يطلق الجسد على ذي الروح البتّة، و فيه دليل على أنّ العجل لم يكن له روح و لا فيه شي‏ء من الحياة، و الخوار بضمّ الخاء صوت العجل.

و ربّما اُخذ قوله:( فَكَذلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ ) إلخ كلاماً مستقلّاً

٢٠٧

إمّا من كلام الله سبحانه باختتام كلام القوم في قولهم:( فَقَذَفْناها ) و إمّا من كلام القوم و على هذا فضمير( قالُوا ) لبعض القوم و ضمير( فَأَخْرَجَ لَهُمْ ) لبعض آخر كما هو ظاهر.

و ضمير( فَنَسِيَ ) قيل: لموسى و المعنى قالوا هذا إلهكم و إله موسى فنسي موسى إلهه هذا و هو هنا و ذهب يطلبه في الطور و قيل: الضمير للسامري و المراد به نسيانه تعالى بعد ذكره و الإيمان به أي نسي السامريّ ربّه فأتى بما أتى و أضلّ القوم.

و ظاهر قوله:( فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسى‏) حيث نسب القول إلى الجمع أنّه كان مع السامريّ في هذا الأمر من يساعده.

قوله تعالى: ( أَ فَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَ لا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً ) توبيخ لهم حيث عبدوه و هم يرون أنّه لا يرجع قولا بأن يستجيب لمن يدعوه، و لا يملك لهم ضرّاً فيدفعه عنهم و لا نفعاً بأن يجلبه و يوصله إليهم، و من ضروريّات عقولهم أنّ الربّ يجب أن يستجيب لمن دعاه لدفع ضرّ أو لجلب نفع و أن يملك الضرّ و النفع لمربوبه.

قوله تعالى: ( وَ لَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَ أَطِيعُوا أَمْرِي ) تأكيد لتوبيخهم و زيادة تقرير لجرمهم، و المعنى: أنّهم مضافاً إلى عدم تذكّرهم بما تذكّرهم به ضرورة عقولهم و عدم انتهائهم عن عبادة العجل إلى البصر و العقل لم يعتنوا بما قرعهم من طريق السمع أيضاً، فلقد قال لهم نبيّهم هارون إنّه فتنة فتنوا به و إنّ ربّهم الرحمن عزّ اسمه و إنّ من الواجب عليهم أن يتّبعوه و يطيعوا أمره.

فردّوا على هارون قائلين: لن نبرح و لن نزال عليه عاكفين أي ملازمين لعبادته حتّى يرجع إلينا موسى فنرى ما ذا يقول فيه و ما ذا يأمرنا به.

قوله تعالى: ( قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي ) رجع (عليه السلام) بعد تكليم القوم في أمر العجل إلى تكليم أخيه هارون إذ هو أحد المسؤلين الثلاثة في هذه المحنة استخلفه عليهم و أوصاه حين كان يوادعه قائلا:( اخْلُفْنِي

٢٠٨

فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ) .

و كأنّ قوله:( مَنَعَكَ ) مضمّن معنى دعاك أي ما دعاك، إلى أن لا تتّبعن مانعاً لك عن الاتّباع أو ما منعك داعياً لك إلى عدم اتّباعي فهو نظير قوله:( قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ) الأعراف: ١٢.

و المعنى: قال موسى معاتبا لهارون: ما منعك عن اتّباع طريقتي و هو منعهم عن الضلال و الشدّة في جنب الله أ فعصيت أمري أن تتّبعني و لا تتّبع سبيل المفسدين؟.

قوله تعالى: ( قالَ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ لا بِرَأْسِي ) إلخ،( يا بْنَ أُمَّ ) أصله يا بن اُمّي و هي كلمة استرحام و استرآف قالها لإسكات غضب موسى، و يظهر من قوله:( لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ لا بِرَأْسِي ) أنّه أخذ بلحيته و رأسه غضباً ليضربه كما أخبر به في موضع آخر:( وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ) الأعراف: ١٥٠.

و قوله:( إنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ) تعليل لمحذوف يدلّ عليه اللفظ و محصّله لو كنت مانعتهم عن عبادة العجل و قاومتهم بالغة ما بلغت لم يطعني إلّا بعض القوم و أدّى ذلك إلى تفرّقهم فرقتين: مؤمن مطيع، و مشرك عاص، و كان في ذلك إفساد حال القوم بتبديل اتّحادهم و اتّفاقهم الظاهر تفرّقاً و اختلافاً و ربّما انجرّ إلى قتال و قد كنت أمرتني بالإصلاح إذ قلت لي:( أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ) فخشيت أن تقول حين رجعت و شاهدت ما فيه القوم من التفرّق و التحزّب: فرّقت بين بني إسرائيل و لم ترقب قولي. هذا ما اعتذر به هارون و قد عذره موسى و دعا له و لنفسه كما في سورة الأعراف بقوله:( رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي وَ أَدْخِلْنا فِي رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ) الأعراف: ١٥١.

قوله تعالى: ( قالَ فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ ) رجوع منه (عليه السلام) بعد الفراغ من تكليم أخيه إلى تكليم السامريّ و هو أحد المسؤلين الثلاثة و هو الّذي أضلّ القوم.

و الخطب: الأمر الخطير الّذي يهمّك، يقول: ما هذا الأمر العظيم الّذي جئت به؟.

قوله تعالى: ( قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ

٢٠٩

فَنَبَذْتُها وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ) قال الراغب في المفردات: البصر يقال للجارحة الناظرة نحو قوله:( كَلَمْحِ الْبَصَرِ ) ( وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ ) و للقوّة الّتي فيها، و يقال لقوّة القلب المدركة بصيرة و بصر نحو قوله:( فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ) و قال:( ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى‏ ) و جمع البصر أبصار و جمع البصيرة بصائر، قال تعالى:( فَما أَغْنى‏ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لا أَبْصارُهُمْ ) و لا يكاد يقال للجارحة: بصيرة، و يقال من الأوّل: أبصرت، و من الثاني: أبصرته و بصرت به، و قلّما يقال في الحاسّة بصرت إذا لم تضامّه رؤية القلب. انتهى.

و قوله:( فَقَبَضْتُ قَبْضَةً ) قيل: إنّ القبضة مصدر بمعنى اسم المفعول و اُورد عليه أن المصدر إذا استعمل كذلك لم تلحق به التاء، يقال: هذه حلّة نسج اليمن، و لا يقال: نسجه اليمن، فالمتعيّن حمله في الآية على أنّه مفعول مطلق. و ردّ بأنّ الممنوع لحوق التاء الدالّة على التحديد و المرّة لا على مجرّد التأنيث كما هنا، و فيه أنّ كون التاء هنا للتأنيث لا دليل عليه فهو مصادرة.

و قوله:( مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ) الأثر شكل قدم المارّة على الطريق بعد المرور، و الأصل في معناه ما بقي من الشي‏ء بعده بوجه بحيث يدلّ عليه كالبناء أثر الباني و المصنوع أثر الصانع و العلم أثر العالم و هكذا، و من هذا القبيل أثر الأقدام على الأرض من المارّة.

و الرسول هو الّذي يحمل رسالة و قد اُطلق في القرآن على الرسول البشريّ الّذي يحمل رسالة الله تعالى إلى الناس و اُطلق بهذه اللفظة على جبريل ملك الوحي، قال تعالى:( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ) التكوير: ١٩، و كذا اُطلق لجمع من الملائكة الرسل كقوله:( بَلى‏ وَ رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ) الزخرف: ٨٠، و قال أيضاً في الملائكة:( جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ ) فاطر: ١.

و الآية تتضمّن جواب السامريّ عمّا سأله موسى (عليه السلام) بقوله:( فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ ) و هو سؤال عن حقيقة ذاك الأمر العظيم الّذي أتى به و ما حمله على ذلك، و السياق يشهد على أنّ قوله:( وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ) جوابه عن

٢١٠

السبب الّذي دعاه إليه و حمله عليه و أنّ تسويل نفسه هو الباعث له إلى فعل ما فعل و أمّا بيان حقيقة ما صنع فهو الّذي يشير إليه بقوله:( بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ) و لا نجد في كلامه تعالى في هذه القصّة و لا فيما يرتبط بها في الجملة ما يوضح المراد منه و لذا اختلفوا في تفسيره.

ففسّره الجمهور وفاقا لبعض الروايات الواردة في القصّة أنّ السامريّ رأى جبريل و قد نزل على موسى للوحي أو رآه و قد نزل راكباً على فرس من الجنّة قدّام فرعون و جنوده حين دخلوا البحر فاُغرقوا فأخذ قبضة من تراب أثر قدمه أو أثر حافر فرسه و من خاصّة هذا التراب أنّه لا يلقى على شي‏ء إلّا حلّت فيه الحياة و دخلت فيه الروح فحفظ التراب حتّى إذا صنع العجل ألقى فيه من التراب فحيّ و تحرّك و خار.

فالمراد بقوله:( بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ) إبصاره جبريل حين نزل راجلاً أو راكباً رآه و عرفه و لم يره غيره من بني إسرائيل، و بقوله:( فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها ) فقبضت قبضة من تراب أثر جبريل أو من تراب أثر فرس جبريل - و المراد بالرسول جبريل - فنبذتها أي ألقيت القبضة على الحليّ المذاب فحيّ العجل فكان له خوار!.

و أعظم ما يرد عليه مخالفة هذه الروايات - و ستوافيك في البحث الروائيّ التالي - للكتاب فإنّ كلامه تعالى ينصّ على أنّ العجل كان جسداً له خوار و الجسد هو الجثّة الّتي لا روح لها و لا حياة فيها، و لا يطلق على الجسم ذي الروح و الحياة البتّة.

مضافاً إلى ما أوردوه من وجوه الإشكال على الروايات ممّا سيجي‏ء نقله في البحث الروائيّ الآتي.

و نقل عن أبي مسلم في تفسير الآية أنّه قال ليس في القرآن تصريح بهذا الّذي ذكروه، و هنا وجه آخر و هو أن يكون المراد بالرسول موسى (عليه السلام) و أثره سنّته و رسمه الّذي أمر به و درج عليه فقد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان و يقتصّ

٢١١

أثره إذا كان يمتثل رسمه.

و تقرير الآية على ذلك أنّ موسى (عليه السلام) لمّا أقبل على السامريّ باللوم و المسألة عن الأمر الّذي دعاه إلى إضلال القوم بالعجل قال:( بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ) أي عرفت أنّ الّذي عليه القوم ليس بحقّ و قد كنت قبضت قبضة من أثرك أي شيئاً من دينك فنبذتها أي طرحتها و لم أتمسّك بها و تعبيره عن موسى بلفظ الغائب على نحو قول من يخاطب الأمير: ما قول الأمير في كذا؟ و يكون إطلاق الرسول منه عليه نوعاً من التهكّم حيث كان كافراً مكذّباً به على حدّ قوله تعالى حكاية عن الكفرة:( يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ) انتهى و من المعلوم أنّ خوار العجل على هذا الوجه كان لسبب صناعيّ بخلاف الوجه السابق.

و فيه أنّ سياق الآية يشهد على تفرّع النبذ على القبض و القبض على البصر و لازم ما ذكره تفرّع النبذ على البصر و البصر على القبض فلو كان ما ذكره حقّاً كان من الواجب أن يقال: بصرت بما لم يبصروا به فنبذت ما قبضته من أثر الرسول أو يقال: قبضت قبضة من أثر الرسول فبصرت بما لم يبصروا به فنبذتها.

و ثانياً: أنّ لازم توجيهه أن يكون قوله تعالى:( وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ) إشارة إلى سبب عمل العجل و جواباً عن مسألة موسى( فَما خَطْبُكَ ) ؟ و محصّله أنّه إنّما سوّاه لتسويل من نفسه أن يضلّ الناس فيكون مدلول صدر الآية أنّه لم يكن موحّداً و مدلول ذيلها أنّه لم يكن وثنيّاً فلا موحّد و لا وثنيّ مع أنّ المحكيّ من قول موسى بعد:( وَ انْظُرْ إِلى‏ إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ) إلخ إنّه كان وثنيّاً.

و ثالثاً أنّ التعبير عن موسى و هو مخاطب بلفظ الغائب بعيد.

و يمكن أن يتصوّر للآية معنى آخر بناء على ما ذكره بعضهم أن أوزار الزينة الّتي حمّلوها كانت حليّ ذهب من القبط أمرهم موسى أن يحملوها و كانت لموسى أو منسوبة إليه و هو المراد بأثر الرسول فالسامريّ يصف ما صنعه بأنّه كان ذا بصيرة في أمر الصباغة و التقليب يحسن من صنعة التماثيل ما لا علم للقوم به فسوّلت له نفسه أن يعمل لهم تمثال عجل من ذهب فأخذ و قبض قبضة من أثر الرسول و هو الحليّ من الذهب فنبذها

٢١٢

و طرحها في النار و أخرج لهم عجلاً جسداً له خوار، و كان خواره لدخول الهواء في فراغ جوفه و خروجه من فيه على ضغطة بتعبئة صناعيّة. هذا.

و يبقى الكلام على التعبير عن موسى و هو يخاطبه بالرسول، و على تسمية حليّ القوم أثر الرسول، و على تسمية عمل العجل و كان يعبده تسويلاً نفسانيّاً.

قوله تعالى: ( قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ ) هذه مجازاة له من موسى (عليه السلام) بعد ثبوت الجرم.

فقوله:( قالَ فَاذْهَبْ ) قضاء بطرده عن المجتمع بحيث لا يخالط القوم و لا يمسّ أحداً و لا يمسّه أحد بأخذ أو عطاء أو إيواء أو صحبة أو تكليم و غير ذلك من مظاهر الاجتماع الإنسانيّ و هو من أشقّ أنواع العذاب، و قوله:( فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ ) - و محصّله أنّه تقرّر و حقّ عليك أن تعيش فرداً ما دمت حيّاً - كناية عن تحسّره المداوم من الوحدة و الوحشة.

و قيل: إنّه دعاء من موسى عليه و أنّه ابتلي إثر دعائه بمرض عقام لا يقترب منه أحد إلّا حمي حمّى شديدة فكان يقول لمن اقترب منه: لا مساس لا مساس، و قيل: ابتلي بوسواس فكان يتوحّش و يفرّ من كلّ من يلقاه و ينادي لا مساس و هو وجه حسن لو صحّ الخبر.

و قوله:( وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ ) ظاهره أنّه إخبار عن هلاكه في وقت عيّنه الله و قضاه قضاء محتوماً و يحتمل الدعاء عليه، و قيل: المراد به عذاب الآخرة.

قوله تعالى: ( وَ انْظُرْ إِلى‏ إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً ) قال في المجمع: يقال: نسف فلان الطعام إذا ذرأه بالمنسف ليطير عنه قشوره. انتهى.

و قوله:( وَ انْظُرْ إِلى‏ إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً ) أي ظللت و دمت عليه عاكفاً لازماً، و فيه دلالة على أنّه كان اتّخذه إلهاً له يعبده.

و قوله:( لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً ) أي اُقسم لنحرقنّه بالنار ثمّ لنذرينّه في البحر ذروّا، و قد استدلّ بحديث إحراقه على أنّه كان حيواناً ذا لحم

٢١٣

و دم و لو كان ذهباً لم يكن لإحراقه معنى، و هذا يؤيّد تفسير الجمهور السابق أنّه صار حيواناً ذا روح بإلقاء التراب المأخوذ من أثر جبريل عليه. لكنّ الحقّ أنّه إنّما يدلّ على أنّه لم يكن ذهباً خالصاً لا غير.

و قد احتمل بعضهم أن يكون لنحرقنّه من حرق الحديد إذا برده بالمبرد، و المعنى: لنبردنّه بالمبرد ثمّ لنذرينّ برادته في البحر و هذا أنسب.

قوله تعالى: ( إِنَّما إِلهُكُمُ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ عِلْماً ) الظاهر أنّه من تمام كلام موسى (عليه السلام) يخاطب به السامريّ و بني إسرائيل و قد قرّر بكلامه هذا توحّده تعالى في اُلوهيّته فلا يشاركه فيها غيره من عجل أو أيّ شريك مفروض، و هو بسياقه من لطيف الاستدلال فقد استدلّ فيه بأنّه تعالى هو الله على أنّه لا إله إلّا هو و بذلك على أنّه لا غير إلههم.

قيل: و في قوله:( وَسِعَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ عِلْماً ) دلالة على أنّ المعدوم يسمّى شيئاً لكونه معلوماً و فيه مغالطة فإنّ مدلول الآية أنّ كلّ ما يسمّى شيئاً فقد وسعه علمه لا أنّ كلّ ما وسعه علمه فهو يسمّى شيئاً و الّذي ينفع المستدلّ هو الثاني دون الأوّل.

( بحث روائي)

في التوحيد، بإسناده إلى حمزة بن الربيع عمّن ذكره قال: كنت في مجلس أبي جعفر (عليه السلام) إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال له: جعلت فداك قول الله تبارك و تعالى:( وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى) ما ذلك الغضب؟ فقال أبوجعفر (عليه السلام): هو العقاب يا عمرو إنّه من زعم أنّ الله عزّوجلّ زال من شي‏ء إلى شي‏ء فقد وصفه صفة مخلوق، إنّ الله عزّوجلّ لا يستفزّه شي‏ء و لا يغيره.

أقول: و روى ما في معناه الطبرسيّ في الاحتجاج مرسلاً.

و في الكافي، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: إنّ الله تبارك و تعالى لا يقبل إلّا العمل الصالح و لا يقبل الله إلّا الوفاء بالشروط

٢١٤

و العهود فمن وفى لله بشرطه و استعمل ما وصف في عهده نال ما عنده و استكمل وعده إنّ الله تبارك و تعالى أخبر العباد بطرق الهدى، و شرع لهم فيها المنار، و أخبرهم كيف يسلكون؟ فقال:( وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى‏ ) و قال:( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) فمن اتّقى الله فيما أمره لقي الله مؤمناً بما جاء به محمّد (صلّي الله عليه وآله وسلّم).

و في المجمع: قال أبوجعفر (عليه السلام):( ثُمَّ اهْتَدى) إلى ولايتنا أهل البيت فو الله لو أنّ رجلاً عبدالله عمره ما بين الركن و المقام ثمّ مات و لم يجي‏ء بولايتنا لأكبّه الله في النار على وجهه، رواه الحاكم أبوالقاسم الحسكانيّ بإسناده و أورده العيّاشيّ في تفسيره، بعدّة طرق.

أقول: و رواه في الكافي، بإسناده عن سدير عنه (عليه السلام) و في تفسير القمّيّ، بإسناده عن الحارث بن عمر عنه (ع‏ليه السلام) و في مناقب ابن شهرآشوب، عن أبي الجارود و أبي الصباح الكناسيّ عن الصادق (عليه السلام) و عن أبي حمزة عن السجّاد (عليه السلام): مثله و لفظه: إلينا أهل البيت.

و المراد بالولاية في الحديث ولاية أمر الناس في دينهم و دنياهم و هي المرجعيّة في أخذ معارف الدين و شرائعه و في إدارة اُمور المجتمع، و قد كانت للنبيّ (صلّي الله عليه وآله وسلّم) كما ينصّ عليه الكتاب في أمثال قوله:( النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) ثمّ جعلت لعترته أهل بيته بعده في الكتاب بمثل آية الولاية و بما تواتر عنه (صلّي الله عليه وآله وسلّم) من حديث الثقلين و حديث المنزلة و نظائرهما.

و الآية و إن وقعت بين آيات خوطب بها بنو إسرائيل و ظاهرها ذلك لكنّها غير مقيّدة بشي‏ء يخصّها بهم و يمنع جريانها في غيرهم فهي جارية في غيرهم كما تجري فيهم أمّا جريانها فيهم فلأنّ لموسى بما كان إماماً في اُمّته كان له من سنخ هذه الولاية ما لغيره من الأنبياء فعلى اُمّته أن يهتدوا به و يدخلوا تحت ولايته، و أمّا جريانها في غيرهم فلأنّ الآية عامّة غير خاصّة بقوم دون قوم فهي تهدي الناس في زمن الرسول (صلّي الله عليه وآله وسلّم) إلى ولايته و بعده إلى ولاية الأئمّة من أهل بيته (عليهم السلام) فالولاية سنخ

٢١٥

واحد لها معناها إلى أيّ من نسبت.

إذ عرفت ما تقدّم ظهر لك سقوط ما ذكره الآلوسي في تفسير روح المعاني، فإنّه بعد ما نقل رواية مجمع البيان، السابقة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: و أنت تعلم أنّ ولايتهم و حبّهم رضي الله عنهم ممّا لا كلام عندنا في وجوبه لكنّ حمل الاهتداء في الآية على ذلك مع كونها حكاية لما خاطب الله تعالى به بني إسرائيل في زمان موسى (عليه السلام) ممّا يستدعي القول بأنّه عزّوجلّ أعلم بني إسرائيل بأهل البيت و أوجب عليهم ولايتهم إذ ذاك و لم يثبت ذلك في صحيح الأخبار انتهى موضع الحاجة من كلامه.

و الّذي أوقعه فيما وقع فيه تفسيره الولاية بمعنى المحبّة ثمّ أخذه الآية خاصّة ببني إسرائيل حتّى استنتج المعنى الّذي ذكره و ليست الولاية في آياتها و أخبارها بمعنى المحبّة و إنّما هي ملك التدبير و التصرّف في الاُمور الّذي من شؤونه لزوم الاتّباع و افتراض الطاعة و هو الّذي يدّعيه أئمّة أهل البيت لأنفسهم و أمّا المحبّة فهي معنى توسّعيّ للولاية بمعناها الحقيقيّ و من لوازمها العاديّة و هي الّتي تدلّ عليه بالمطابقة أدلّة مودّة ذي القربى من آية أو رواية.

و لولاية أهل البيت (عليهم السلام) معنى آخر ثالث و هو أن يلي الله أمر عبده فيكون هو المدبّر لاُموره و المتصرّف في شؤونه لإخلاصه في العبوديّة و هذه الولاية هي لله بالأصالة فهو الوليّ لا وليّ غيره و إنّما تنسب إلى أهل البيت (عليهم السلام) لأنّهم السابقون الأوّلون من الاُمّة في فتح هذا الباب و هي أيضاً من التوسّع في النسبة كما ينسب الصراط المستقيم في كلامه تعالى إليه بالأصالة و إلى الّذين أنعم الله عليهم من النبيّين و الصدّيقين و الشهداء و الصالحين بنوع من التوسّع.

فتلخّص أنّ الولاية في حديث المجمع، بمعنى ملك التدبير و أنّ الآية الكريمة عامّة جارية في غير بني إسرائيل كما فيهم و أنّه (عليه السلام) إنّما فسّر الاهتداء إلى الولاية من جهة الآية في هذه الاُمّة و هو المعنى المتعيّن.

و في تفسير القمّيّ، و قوله:( فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ) قال اختبرناهم بعدك( وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ) قال: بالعجل الّذي عبدوه.

٢١٦

و كان سبب ذلك أنّ موسى لمّا وعده الله أن ينزل عليه التوراة و الألواح إلى ثلاثين يوماً أخبر بني إسرائيل بذلك و ذهب إلى الميقات و خلّف أخاه على قومه، فلمّا جاء الثلاثون يوماً و لم يرجع موسى إليهم عصوا و أرادوا أن يقتلوا هارون و قالوا: إنّ موسى كذب و هرب منّا، فجاءهم إبليس في صورة رجل فقال لهم: إنّ موسى قد هرب منكم و لا يرجع إليكم أبداً فاجمعوا لي حليّكم حتّى أتّخذ لكم إلهاً تعبدونه.

و كان السامريّ على مقدّمة قوم موسى يوم أغرق الله فرعون و أصحابه فنظر إلى جبرئيل و كان على حيوان في صورة رمكة(١) و كانت كلّما وضعت حافرها على موضع من الأرض تحرّك ذلك الموضع فنظر إليه السامريّ و كان من خيار أصحاب موسى فأخذ التراب من حافر رمكة جبرئيل و كان يتحرّك فصرّه في صرّة فكان عنده يفتخر به على بني إسرائيل فلمّا جاءهم إبليس و اتّخذوا العجل قال للسامريّ: هات التراب الّذي معك، فجاء به السامريّ فألقاه في جوف العجل فلمّا وقع التراب في جوفه تحرّك و خار و نبت عليه الوبر و الشعر فسجد له بنوإسرائيل و كان عدد الّذين سجدوا له سبعين ألفاً من بني إسرائيل فقال لهم هارون كما حكى الله:( يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَ أَطِيعُوا أَمْرِي، قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى) فهموا بهارون فهرب منهم و بقوا في ذلك حتّى تمّ ميقات موسى أربعين ليلة.

فلمّا كان يوم عشرة من ذي الحجّة أنزل الله علم الألواح فيها التوراة و ما يحتاج إليه من أحكام السير و القصص فأوحى الله إلى موسى أنّا فتنّا قومك من بعدك و أضلّهم السامريّ و عبدوا العجل و له خوار، فقال: يا ربّ العجل من السامريّ فالخوار ممّن؟ فقال: منّي يا موسى، إنّي لمّا رأيتهم قد ولّوا عنّي إلى العجل أحببت أن أزيدهم فتنة.

( فَرَجَعَ مُوسى -‏ كما حكى الله -إِلى‏ قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ يا قَوْمِ أَ لَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَ فَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ

____________________

(١) الكرمة: الفرس تتّخذ للنسل.

٢١٧

فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ) ، ثمّ رمى بالألواح و أخذ بلحية أخيه و رأسه يجرّه إليه فقال:( ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي ؟) فقال هارون - كما حكى الله -:( يا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ لا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ) .

فقال له بنوإسرائيل:( ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا ) قال: ما خالفناك( وَ لكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ ) يعني من حليّهم( فَقَذَفْناها ) قال: التراب الّذي جاء به السامريّ طرحناه في جوفه. ثمّ أخرج السامريّ العجل و له خوار فقال له موسى:( فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ ؟) قال السامريّ:( بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ) يعني من تحت حافر رمكة جبرئيل في البحر( فَنَبَذْتُها ) أي أمسكتها( وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ) أي زيّنت.

فأخرج موسى العجل فأحرقه بالنار و ألقاه في البحر، ثمّ قال موسى للسامريّ:( فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ ) يعني ما دمت حيّاً و عقبك هذه العلامة فيكم قائمة: أن تقول: لا مساس حتّى يعرفوا أنّكم سامريّة فلا يغترّ بكم الناس فهم إلى الساعة بمصر و الشام معروفين لا مساس، ثمّ همّ موسى بقتل السامريّ فأوحى الله إليه: لا تقتله يا موسى فإنّه سخيّ، فقال له موسى:( انْظُرْ إِلى‏ إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً، إِنَّما إِلهُكُمُ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ عِلْماً ) .

أقول: ظاهر هذا الّذي نقلناه أنّ قوله:( و السبب في ذلك) إلخ، ليس ذيلاً للرواية الّتي في أوّل الكلام( قال بالعجل الّذي عبدوه) بل هو من كلام القمّيّ اقتبسه من أخبار آخرين كما هو دأبه في أغلب ما أورده في تفسيره من أسباب نزول الآيات و على ذلك شواهد في خلال القصّة الّتي ذكرها، نعم قوله في أثناء القصّة:( قال ما خالفناك) رواية، و كذا قوله:( قال التراب الّذي جاء به السامريّ طرحناه في جوفه) رواية، و كذا قوله:( ثمّ همّ موسى ) إلخ، مضمون رواية مرويّة عن الصادق (عليه السلام).

٢١٨

ثمّ على تقدير كونه رواية و تتمّة للرواية السابقة هي رواية مرسلة مضمرة.

و في الدرّ المنثور، أخرج الفاريابيّ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الحاكم و صحّحه عن عليّ (عليه السلام) قال: لمّا تعجّل موسى إلى ربّه عمد السامريّ فجمع ما قدر عليه من حليّ بني إسرائيل فضربه عجلاً ثمّ ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل جسد له خوار فقال لهم السامريّ: هذا إلهكم و إله موسى فقال لهم هارون: يا قوم أ لم يعدكم ربّكم وعداً حسناً. الحديث.

أقول: و ما نسب فيه من القول إلى هارون حكاه القرآن عن موسى (عليهما السلام).

و فيه، أخرج ابن جرير عن أبي عبّاس قال: لمّا هجم فرعون على البحر هو و أصحابه و كان فرعون على فرس أدهم حصان هاب الحصان أن يقتحم البحر فمثّل له جبريل على فرس اُنثى فلمّا رآها الحصان هجم خلفها و عرف السامريّ جبريل لأنّ اُمّه حين خافت أن يذبح خلّفته في غار و أطبقت عليه فكان جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه في واحدة لبناً و في الاُخرى عسلاً و في الاُخرى سمنا فلم يزل يغذوه حتّى نشأ فلمّا عاينه في البحر عرفه فقبض قبضة من أثر فرسه قال: أخذ من تحت الحافر قبضة و اُلقي في روع السامريّ أنّك لا تلقيها على شي‏ء فتقول: كن كذا إلّا كان.

فلم تزل القبضة معه في يده حتّى جاوز البحر فلمّا جاوز موسى و بنوإسرائيل البحر أغرق الله آل فرعون قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي و أصلح و لا تتّبع سبيل المفسدين و مضى موسى لموعد ربّه، و كان مع بني إسرائيل حليّ من حليّ آل فرعون فكأنّهم تأثّموا منه فأخرجوه لتنزل النار فتأكله فلمّا جمعوه قال السامريّ بالقبضة هكذا فقذفها فيه فقال: كن عجلاً جسداً له خوار فصار عجلاً جسداً له خوار فكان يدخل الريح من دبره و يخرج من فيه يسمع له صوت فقال: هذا إلهكم و إله موسى فعكفوا على العجل يعبدونه فقال هارون: يا قوم إنّما فتنتم به و إنّ ربّكم الرحمن فاتّبعوني و أطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتّى يرجع إلينا موسى.

٢١٩

أقول: و الخبر - كما ترى - لا يتضمّن كون تراب الحافر ذا خاصيّة الإحياء لكنّه مشتمل على أعظم منه و هو كونه ذا خاصيّة كلمة التكوين فالسامري على هذا إنّما استعمله ليخرج الحليّ من النار في صورة عجل جسد له خوار فخرج كما أراد من غير سبب طبيعيّ عاديّ و أمّا الحياة فلا ذكر لها فيه بل ظاهر قوله بدخول الريح في جوفه و خروجه بصوت عدم اتّصافه بالحياة.

على أنّ ما فيه من إخفاء اُمّ السامريّ إيّاه لمّا ولدته في غار خوفاً من أن يذبحه فرعون و أنّ جبريل كان يأتيه فيغذوه بأصابعه حتّى نشأ ممّا لا يعتمد عليه و كون السامريّ من بني إسرائيل غير معلوم بل أنكره ابن عبّاس نفسه في خبر سعيد بن جُبير المفصّل في القصّة و روى عن ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس أنّه كان من أهل كرمان.

و فيه، أخرج ابن أبي حاتم عن السدّيّ قال: انطلق موسى إلى ربّه فكلمه فلمّا كلّمه قال له: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم اُولاء على أثري و عجلت إليك ربّ لترضى قال فإنّا قد فتنّا قومك من بعدك و أضلّهم السامري فلمّا خبّره خبرهم قال: يا ربّ هذا السامريّ أمرهم أن يتّخذوا العجل أ رأيت الروح من نفخها فيه؟ قال الربّ: أنا، قال يا ربّ فأنت إذا أضللتهم.

ثمّ رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال: حزيناً قال:( يا قَوْمِ أَ لَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً - إلى قوله -ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا ) يقول: بطاقتنا و لكنّا حمّلنا أوزاراً من زينة القوم يقول: من حليّ القبط فقذفناها فكذلك ألقى السامريّ فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فعكفوا عليه يعبدونه و كان يخور و يمشي فقال لهم هارون يا قوم إنّما فتنتم به يقول: ابتليتم بالعجل قال: فما خطبك يا سامريّ ما بالك - إلى قوله - و انظر إلى إلهك الّذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنّه.

قال: فأخذه و ذبحه ثمّ حرقة بالمبرد يعني سحكه ثمّ ذرأه في اليمّ فلم يبق نهر يجري يومئذ إلّا وقع فيه منه شي‏ء ثمّ قال لهم موسى: اشربوا منه فشربوا فمن كان يحبّه خرج على شاربيه الذهب، فذلك حين يقول: و اُشربوا في قلوبهم العجل

٢٢٠

بمثلها وما يقابل العرض بمثله عندنا ، وعند المخالف بنقد البلد(١) .

مسألة ١٥١ : النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة هنا هو أحد النقدين : الذهب أو الفضة دون غيرهما ، فلو اشترى بأحد النصب في المواشي مال التجارة وقصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين ، ثم حال الحول كذلك فلا زكاة.

ولو قصر الثمن عن نصاب المواشي بأن اشترى بأربع من الإِبل متاع التجارة وكانت قيمة الثمن أو السلعة تبلغ نصاباً من أحد النقدين تعلّقت الزكاة به.

إذا عرفت هذا ، فالنصاب الأول قد عرفت أنّه عشرون ديناراً أو مائتا درهم ، فإذا بلغت القيمة أحدهما ثبتت الزكاة ، ثم الزائد إن بلغ النصاب الثاني وهو أربعة دنانير أو أربعون درهماً ثبتت فيه الزكاة وهو ربع عُشرة أيضاً ، وإلّا فلا ، ولم يعتبر الجمهور النصاب الثاني كالنقدين ، وقد سلف.

مسألة ١٥٢ : إذا اشترى سلعاً للتجارة في أشهر متعاقبة ، وقيمة كلّ واحد نصاب‌ يزكّي كلّ سلعة عند تمام حولها ، ولم يضمّ بعضها إلى بعض.

وإن كانت الاُولى نصاباً فحال حولها وهي نصاب وحال حول الثانية والثالثة وقيمة كلّ منهما أقلّ من نصاب أخذ من الأول الزكاة خمسة دراهم ، ومن الثاني والثالث من كلّ أربعين درهماً درهم.

ولو كان العرض الأول ليس بنصاب وكمل بالثاني نصاباً فحولهما من حين ملك الثاني ، ولا يضمّ الثالث إليهما ، بل ابتداء الحول من حين ملكه ، وتثبت فيه الزكاة - وإن كان أقلّ من النصاب الأول - إذا بلغ النصاب الثاني ، لأنّ قبله نصاباً.

مسألة ١٥٣ : إذا اشترى عرضاً للتجارة بأحد النقدين‌ ، وكان الثمن‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ٦٦ - ٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٧٦.

٢٢١

نصاباً ، قال الشيخ : كان حولُ السلعة حولَ الأصل(١) ؛ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحاب الرأي ، لأنّ زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة وقيمته هي الأثمان نفسها لكنها كانت ظاهرةً فخفيت.

ولأنّ النماء في الغالب إنّما يحصل في التجارة بالتقليب ، فلو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي تثبت فيه الزكاة [ لأجله ](٢) مانعا منها(٣) .

ولو قيل : إن كان الثمن من مال تجارة بنى على حوله وإلاّ استأنف ، كان وجها.

ولو كان أقلّ من النصاب فلا زكاة ، فإن ظهر ربح حتى بلغ به نصاباً جرى في الحول من حين بلوغ النصاب عند علمائنا أجمع ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : أنّه يبنى على الحول من حين الشراء ، لأنّه يعتبر النصاب في آخر الحول على الأقوى من وجهيه(٤) .

فروع :

أ - لو اشتراه بنصاب من السائمة فإن كانت للقُنية فالأقرب انقطاع حول السائمة ، ويبتدئ حول التجارة من يوم الشراء ؛ لاختلاف الزكاتين في القدر والتعلّق ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يبني عليه كالنقدين(٥) .

وإن كانت للتجارة فالوجه البناء على حولها.

ب - البناء على حول الأصل إنّما يكون لو اشتراه بعين النصاب ، ولو‌

____________________

(١) الخلاف ٢ : ٩٤ ، المسألة ١٠٨ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٢٠ - ٢٢١.

(٢) زيادة أثبتناها من المغني والشرح الكبير.

(٣) المغني ٢ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٥ - ٦٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع ٦ : ٥٨ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣ - ٥٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع ٦ : ٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع ٦ : ٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٠١.

٢٢٢

اشتراه في الذمة ونقد النصاب في الثمن انقطع حول الثمن نقداً كان أو ماشيةً ، وابتدأ حول التجارة من يوم الشراء ، لأنّ النصاب لم يتعيّن للصرف إلى هذه الجهة.

ج - لو اشترى عرضاً للتجارة بعرض للقُنية كأثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة ، وبه قال الشافعي وأحمد(١) .

وقال مالك : لا يدور في حول التجارة إلّا أن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والفضة(٢) .

د - لو باع مال التجارة بالنقد من الذهب أو الفضة وقصد بالأثمان غير التجارة انقطع الحول ، وبه قال الشافعي(٣) ، لأنّه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته فانقطع الحول بالبيع به كالسائمة.

وقال أحمد : لا ينقطع ، لأنّه من جنس القيمة التي تتعلّق الزكاة بها فلم ينقطع الحول معها به(٤) .

والفرق : أنّ قصد التجارة انقطع ، وتعلّقت به حول زكاة اُخرى.

ولو قصد بالثمن التجارة ، فالأقرب عدم الانقطاع ، وبنى على حول الأول ؛ لأنّا لا نشترط في زكاة التجارة بقاء الأعيان بل القَيِم.

ه- لو أبدل عرض التجارة بما تجب الزكاة في عينه كالسائمة ولم يَنْو به التجارة لم يبن حول أحدهما على الآخر إجماعاً ؛ لأنّهما مختلفان ، وإن أبدله بعرض للقُنية بطل الحول.

و - لو اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله إجماعاً ، لأنّهما مختلفان.

____________________

(١) المجموع ٦ : ٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٢ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٧.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١٠٣.

(٣ و ٤ ) المغني ٢ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٦.

٢٢٣

ز - لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول إجماعاً ، بل قيمتها وبلوغ القيمة النصاب.

مسألة ١٥٤ : لا تجتمع زكاة التجارة والمالية في مالٍ واحد‌ اتّفاقاً ؛ لقولهعليه‌السلام : ( لا ثني(١) في الصدقة )(٢) .

فلو ملك نصاباً من السائمة فحال الحول ، والسوم ونية التجارة موجودان قدّمت زكاة المال عندنا ؛ لأنّها واجبة دون زكاة التجارة ؛ لاستحبابها.

ومن قال بالوجوب اختلفوا ، فالذي قاله الشيخ - تفريعاً على الوجوب - : تقديم المالية أيضاً(٣) ؛ وبه قال الشافعي - في الجديد - لأنّها أقوى ؛ لانعقاد الإجماع عليها واختصاصها بالعين فكانت أولى(٤) .

وقال أبو حنيفة والثوري ومالك وأحمد والشافعي في القديم : يزكّيه زكاة التجارة ، لأنّها أحظّ للمساكين ، لتعلّقها بالقيمة فتجب فيما زاد بالحساب ، لأنّ الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته فتجب كما لو لم يبلغ بالسوم نصاباً(٥) .

ونمنع اعتبار ترجيح المساكين ، بل مراعاة المالك أولى ؛ لأنّ الصدقة مواساة فلا تكون سبباً لإِضرار المالك ولا موجبة للتحكّم في ماله.

____________________

(١) أي : لا تؤخذ الزكاة مرّتين في السنة. النهاية لابن الأثير ١ : ٢٢٤.

(٢) كنز العمّال ٦ : ٣٣٢ / ١٥٩٠٢.

(٣) الخلاف ٢ : ١٠٤ ، المسألة ١٢٠ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٢٢.

(٤) الاُم ٢ : ٤٨ ، المجموع ٦ : ٥٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٨.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٨ ، المجموع ٦ : ٥٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٢١ ، وفيها ما عدا المجموع قال مالك بوجوب زكاة العين ؛ على خلاف ما نسب إليه المصنّف ، وأمّا في المجموع فلم يتعرض النووي لقوله.

٢٢٤

فروع :

أ - لو انتفى السوم ثبتت زكاة التجارة وإن كان النصاب ثابتاً ، وكذا لو انتفى النصاب وحصل السوم ؛ لعدم التصادم.

ب - لو فقد شرط زكاة التجارة بأن قصر الثمن عن النصاب أو طلبت بخسارة وجبت زكاة المال إجماعاً ، لعدم التضاد.

ج - لو سبق تعلّق وجوب المالية بأن يملك أربعين من الغنم قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت في نصف الحول تعدل مائتين قدّمت زكاة المال ، لثبوت المقتضي في آخر الحول ، السالم عن معارضة المانع.

وقال بعض الجمهور بتأخّر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة ، لأنّه أنفع للفقراء(١) . وهو ممنوع.

وعلى ما اخترناه إذا تمّ حول التجارة لم يزك الزائد عن النصاب ، لأنّه قد زكّى العين فلا يتعلّق بالقيمة.

وقال بعض الجمهور : تجب زكاة التجارة في الزائد عن النصاب ، لوجود المقتضي فإنّه مال للتجارة حال عليه الحول وهو نصاب(٢) .

وهو ممنوع ؛ لوجود المانع وهو تعلّق الزكاة بالعين.

د - لو اشترى أرضاً أو نخلاً للتجارة فزرعت الأرض وأثمر النخل فاتّفق حولهما بأن يكون بدوّ الصلاح في الثمرة واشتداد الحبّ عند تمام الحول ، وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة فإنّه يزكّي الثمرة والحبّ زكاة العشر ، ويزكّي الأصل زكاه القيمة ، ولا تثبت في الثمرة الزكاتان ، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور(٣) ، لأنّ زكاة العُشر أحظّ للفقراء فإنّ العُشر أكثر من ربع العُشر ، ولأنّ زكاة المال متّفق عليها.

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٩.

(٣) المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤١.

٢٢٥

وقال أحمد : يزكّي الجميع زكاة التجارة ؛ لأنّه مال تجارة فتجب فيه زكاتها كالسائمة(١) .

والفرق : زكاة السوم أولى ، على أنّا نقول بموجبه هناك.

ه- لو اشترى أربعين سائمة للتجارة فعارض بها(٢) في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة أيضاً ، فإن شرطنا في المالية بقاء عين النصاب سقطت وثبتت زكاة التجارة ، لعدم المانع ، وإلّا أوجبنا زكاة المال.

ولو عارضها بأربعين للقُنية سقطت زكاة التجارة وانعقد حول المالية من المعارضة.

ولو اشترى أربعين للقُنية وأسامها ، ثم عراضها في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة انعقد حول المالية أو التجارة - على الخلاف - من حين المعارضة.

و - عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة على ما يأتي.

ز - لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها ، فإن كان بعد تمام الحول ثبتت زكاة التجارة في الحول الأوّل ، وانعقد حول الماليّة من حين الإسامة ، وإن كان في الأثناء احتمل زكاة التجارة عند تمام الحول ؛ لعدم المانع ، وانعقاد حول الماليّة من حين الإِسامة.

مسألة ١٥٥ : إذا نوى بعرض التجارة القُنية صار للقنية وسقطت الزكاة‌ عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي(٣) - لأنّ القُنية الأصل ، ويكفي في الردّ إلى الأصل مجرّد النيّة ، ولأنّ نيّة التجارة شرط لثبوت الزكاة في‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤١.

(٢) المعارضة : بيع المتاع بالمتاع لا نقد فيه. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٢١٤ « عرض ».

(٣) المجموع ٦ : ٤٩ - ٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٠ - ٦٣١.

٢٢٦

العروض ، فإذا نوى القنية زال الشرط.

وقال مالك في رواية : لا يسقط حكم التجارة بمجرّد النية كما لو نوى بالسائمة العلف(١) .

والفرق أنّ الإِسامة شرط دون نيّتها فلا ينتفي الوجوب إلّا بانتفاء السوم.

وإذا صار العرض للقُنية بنيّتها فنوى به التجارة لم يصر للتجارة بمجرّد النية على ما قدّمناه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي(٢) .

تذنيب : لو كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول فنوى بها الإسامة وقطع نية التجارة انقطع حول التجارة واستأنف حولا للماليّة - وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي(٣) - لأنّ حول التجارة انقطع بنيّة الاقتناء ، وحول السوم لا يبنى على حول التجارة.

والوجه : أنّها إن كانت سائمةً ابتداء الحول وجبت المالية عند تمامه - وبه قال إسحاق(٤) - لأنّ السوم سبب لوجوب الزكاة وجد في جميع الحول خالياً عن المعارض فتجب به الزكاة ، كما لو لم ينو التجارة.

مسألة ١٥٦ : المشهور عندنا وعند الجمهور أنّ نماء مال التجارة بالنتاج مال تجارة أيضاً‌ - وهو أحد قولي الشافعي(٥) - لأنّ الولد بعض الاُمّ فحكمه حكمها ، فلو اشترى جواري للتجارة فأولدت كانت الأولاد تابعةً لها ، هذا إذا لم تنقص قيمة الاُمّ بالولادة ، فإن(٦) نقصت جعل الولد جابراً بقدر قيمته ؛ لأنّ‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠.

(٢) المغني ٢ : ٦٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٩٩ ، المجموع ٦ : ٤٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤١.

(٣) المغني ٢ : ٦٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٢ - ٦٣٣.

(٤) المغني ٢ : ٦٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٣.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٦٥.

(٦) في « ف » والطبعة الحجرية : فلو.

٢٢٧

سبب النقصان انفصاله.

وللشافعي قول آخر : إنّه ليس مالَ التجارة ؛ لأنّ الفائدة التي تحصل من عين المال لا تناسب الاستنماء بطريق التجارة(١) . وهو ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإنه يبتدئ بالحول في النتاج من حين انفصاله ، ولا يبني على حول الأصل ، خلافاً للشافعي(٢) ، وقد سبق(٣) .

فروع :

أ - لو اشترى من الماشية السائمة نصاباً للتجارة فنتجت ، فعندنا تقدّم زكاة المال ، ولا يتبع النتاج الاُمّهات في الحول ، فلم ينعقد سبب المالية في النتاج ، فيبقى سبب التجارة سالماً عن المعارض ، فينعقد حولها من حين الانفصال ، فتثبت الزكاة فيها بعد الحول ، ثم يعتبر حول المالية إن حصل السوم.

ب - لا يبنى النصاب هنا على نصاب الاُمّهات بمعنى أنه يقوّم النتاج بأحد النقدين فإن بلغت قيمته مائتي درهم أو عشرين ديناراً تعلّقت الزكاة به ، ولا يضمّ إلى الاُمّهات في النصاب ، لأنّ الاُمّهات لها زكاة بانفرادها ، ولا يكفي في اعتبار نصابها أربعون درهماً أو أربعة دنانير ، وإن كانت قيمة الاُمهات نصاباً فإشكال.

ج - لو اشترى حديقة للتجارة فأثمرت عنده ، وقلنا : إنّ ثمار التجارة مال تجارة ، أو اشتراها وهي مثمرة مع الثمار فبدا الصلاح عنده حكمنا بوجوب زكاة المال في الثمرة على ما قدّمناه.

ولا تسقط به زكاة التجارة عن قيمة الأشجار - وهو أحد وجهي‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٦٥.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٦٦.

(٣) سبق في المسألة ٣٤.

٢٢٨

الشافعية(١) - لأنّه ليس فيها زكاة مال حتى تسقط بها زكاة التجارة.

وفي الآخر : تسقط ، لأنّ المقصود منها ثمارها وقد أخذنا زكاتها(٢) .

وهو ممنوع.

وكذا لا تسقط عن أرض الحديقة.

وللشافعية طريقان : أحدهما : طرد الوجهين(٣) . والثاني : القطع بعدم السقوط ، لبُعد الأرض عن التبعية ؛ لأنّ الثمار خارجة عن الشجرة ، والشجرة حاصلة ممّا اُودع في الأرض لا من نفسها(٤) .

وأمّا الثمار التي اُخرج الزكاة المالية منها فإنّ حول التجارة ينعقد عليها أيضاً ، وتثبت الزكاة فيها في الأحوال المستقبلة للتجارة وإن كانت الماليّة لا تتكرر ، ويحسب ابتداء الحول للتجارة من وقت إخراج العشر بعد القطاف لا من وقت بدوّ الصلاح ، لأنّ عليه [ بعد ](٥) بدوّ الصلاح تربية [ الثمار ](٦) للمساكين ، فلا يجوز أن يحسب عليه وقت التربية.

د - لو اشترى أرضاً مزروعة للتجارة فأدرك الزرع ، والحاصل نصاب تعلّقت زكاة المال بالزرع ثم يبتدئ حول زكاة التجارة بعد التصفية ، وللشافعية الوجوه السابقة(٧) في الثمرة.

ولو اشترى أرضاً للتجارة وزرعها ببذر القُنية فعليه العُشر في الزرع ، وزكاة التجارة في الأرض ، ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض بأداء العُشر إجماعاً.

ه- الدَّين لا يمنع من زكاة التجارة كما لا يمنع من زكاة العين.

____________________

(١ و ٢ ) المجموع ٦ : ٥٢ ، فتح العزيز ٦ : ٨٣.

(٣) أي : الوجهان اللذان تقدّما آنفاً.

(٤) المجموع ٦ : ٥٢ ، فتح العزيز ٦ : ٨٣ - ٨٤.

(٥ و ٦ ) زيادة يقتضيها السياق.

(٧) سبق في المسألة ١٥٤ الوجهان للشافعي ، وانظر : فتح العزيز ٦ : ٨٣ ، والمجموع ٦ : ٥٢.

٢٢٩

الفصل الثاني

في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة‌

مسألة ١٥٧ : كلّ ما يخرج من الأرض من الغلّات غير الأربع تستحب فيها الزكاة‌ إن كان ممّا يكال أو يوزن كالعدس والماش والاُرز والذرّة وغيرها بشرط بلوغ النصاب في الغلّات الأربع - وهو خمسة أوسق - لعموم قولهعليه‌السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )(١) .

والقدر المخرج هو العشر إن سقي سيحاً أو بعلاً أو عذياً ، ونصفه إن سقي بالقرب والدوالي كما في الغلّات.

ولو اجتمعا حكم للأغلب ، فإن تساويا قسّط ويؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العُشر ، وتثبت بعد إخراج المؤن كالواجب.

ولا زكاة في الخُضراوات.

وفي ضمّ ما يزرع مرّتين في السنة كالذرّة بعضه مع بعض نظر ، وكذا الدّخن ، والأقرب : الضمّ ، لأنّها في حكم زرع عام واحد.

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٣٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ / ٩٧٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٩ / ٢٠ ، مسند أحمد ٢ : ٤٠٣ ، و ٣ : ٩٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢١.

٢٣٠

ويدلّ على استحباب الزكاة بعد ما تقدّم : قول الصادقعليه‌السلام : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » وقال : « جعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الصدقة في كلّ شي‌ء أنبتته الأرض إلّا الخضر والبقول وكلّ شي‌ء يفسد من يومه »(١) .

وقالعليه‌السلام وقد سأله زرارة في الذرة شي‌ء؟ فقال : « الذرّة والعدس والسّلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة»(٢) .

أمّا الخُضر فلا زكاة فيها إلّا أن تباع ، ويحول على ثمنها الحول ، وتكون الشرائط موجودةً فيه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلّا ما اجتمع عندك من غلّة فبقي عندك سنة »(٣) .

وسأل زرارة الصادقعليه‌السلام هل في القَضْب(٤) شي‌ء؟ قال : « لا »(٥) .

وسأل الحلبي ، الصادقعليه‌السلام ما في الخضرة؟ قال : « وما هي؟ » قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر. فقال : « لا شي‌ء عليه إلّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة » وعن شجر العضاة(٦) من الفرسك(٧) وأشباهه فيه زكاة؟ قال : « لا » قلت : فثمنه(٨) ؟ قال : « ما حال‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٦ ، والكافي ٣ : ٥١٠ / ٢.

(٢) التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٧.

(٣) الكافي ٣ : ٥١١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٦٦ / ١٧٩.

(٤) القضب : كلّ نبت اقتضب واُكل طريّاً. مجمع البحرين ٢ : ١٤٤ « قضب ».

(٥) التهذيب ٤ : ٦٦ / ١٨٠.

(٦) العضاة : كلّ شجر يعظم وله شوك. الصحاح ٦ : ٢٢٤٠ « عضه ».

(٧) الفرسك : ضرب من الخوخ ليس يتفلّق عن نواه. الصحاح ٤ : ١٦٠٣ « فرسك ».

(٨) في « ف » والتهذيب : قيمته.

٢٣١

عليه الحول من ثمنه فزكِّه »(١) .

مسألة ١٥٨ : لا تجب الزكاة في الخيل‌ بإجماع أكثر العلماء ، وبه قال - في الصحابة - عليعليه‌السلام وعمر وابنه ، وفي التابعين : عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والشعبي والحسن البصري ، وفي الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد(٢) .

لما رواه عليعليه‌السلام : « أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق »(٣) .

وقالعليه‌السلام : ( ليس في الجَبْهة ولا في النخّة ولا في الكسعة صدقة )(٤) والجبهة : الخيل ؛ والنخة : الرقيق ، والكسعة : الحمير(٥) .

وقال ابن قتيبة : هي العوامل من الإِبل والبقر والحمير.

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « وليس في الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي‌ء »(٦) وعنى الإِبل والبقر والغنم.

وللأصل ، ولأنّ كلّ جنس لا تجب الزكاة في ذكورة إذا انفردت لا تجب في إناثه ، ولكونه كالحُمُر.

وقال أبو حنيفة : إن كانت ذكوراً وإناثاً وجب فيها ، وإن كانت إناثاً منفردة فروايتان ، وكذا إن كانت ذكوراً منفردة ؛ لما رواه الصادقعليه‌السلام عن الباقر‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥١٢ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٢.

(٢) المغني ٢ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، المجموع ٥ : ٣٣٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١١٨ ، وشرح معاني الآثار ٢ : ٢٨ ، ومسند أحمد ١ : ١٢١ و ١٤٥.

(٤) سنن البيهقي ٤ : ١١٨ ، وغريب الحديث - للهروي - ١ : ٧.

(٥) قاله أبو عبيدة كما في غريب الحديث - للهروي - ١ : ٧.

(٦) التهذيب ٤ : ٢ / ٢ ، الاستبصار ٢ : ٢ / ٢.

٢٣٢

عليه‌السلام عن جابر أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار )(١) .

ولأنّه يطلب نماؤه من جهة السوم فأشبه النعم(٢) .

والحديث محمول على الاستحباب ، والنعم يضحّى بجنسها ، وتجب(٣) فيها من عينها ، بخلاف الخيل.

مسألة ١٥٩ : أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم والأنوثة والحول ، لأنّ زرارة قال للصادقعليه‌السلام : هل في البغال شي‌ء؟ قال : « لا » فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : « لأنّ البغال لا تلقح ، والخيل الإِناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شي‌ء » قال ، قلت : هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شي‌ء؟ فقال : « لا ، ليس على ما يعلف شي‌ء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها(٤) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شي‌ء »(٥) .

مسألة ١٦٠ : قدر المخرج عن الخيل‌ عن كلّ فرس عتيق ديناران في كلّ حول ، وعن البرذون دينار واحد عند علمائنا ، لقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وضع أمير المؤمنينعليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٤ : ١١٩.

(٢) المغني ٢ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣ - ١٤ ، فتح الباري ٣ : ٢٥٥.

(٣) أي : تجب الزكاة.

(٤) ورد في النُسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : مراحها. وما أثبتناه من المصادر ، والمرج : الموضع الذي ترعى فيه الدواب. الصحاح ١ : ٣٤٠ ، القاموس المحيط ١ : ٢٠٧ « مرج ».

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٧ - ٦٨ / ١٨٤.

٢٣٣

فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً »(١) .

وقال أبو حنيفة : يتخيّر صاحبها إن شاء أعطى من كلّ فرس ديناراً ، وإن شاء قوّمها وأعطى ربع عُشر قيمتها ؛ لما رواه جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام عن أبيه الباقرعليه‌السلام عن جابر : ( أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار )(٢) .

وهو دليل لنا لا له.

مسألة ١٦١ : العقار المتّخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله‌ ، ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب ؛ للعموم ، بل يخرج ممّا يحصل منه ربع العُشر ، فإن بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت الزكاة ، لوجود المقتضي ، ولا تستحب الزكاة في شي‌ء غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتّخذة للقنية بإجماع العلماء.

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢ / ٣٤.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٣٤ ، المغني ٢ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، فتح الباري ٣ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٤ ، وانظر أيضاً : سنن البيهقي ٤ : ١١٩.

٢٣٤

٢٣٥

المقصد الرابع

في الإِخراج‌

وفيه فصول :

الأول : في من تخرج الزكاة إليه.

وفيه مباحث‌

٢٣٦

٢٣٧

الأول : في الأصناف‌

مسألة ١٦٢ : أصناف المستحقين للزكاة ثمانية‌ بإجماع العلماء ، وهُم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) .

وقد اختلف الفقهاء في الفقراء والمساكين أيّهما أسوأ حالاً ، فقال الشيخ : الفقير : الذي لا شي‌ء له ، والمسكين هو : الذي له بُلغة من العيش لا تكفيه(٢) . فجعل الفقير أسوأ حالاً ، وبه قال الشافعي والأصمعي(٣) ، لأنّه تعالى بدأ به ، والابتداء يدلّ على شدّة العناية والاهتمام في لغة العرب.

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله استعاذ من الفقر(٤) ، وقال : ( اللّهم أحيني مسكيناً ، وأمتني مسكيناً ، واحشرني في زمرة المساكين )(٥) .

____________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٦.

(٣) المجموع ٦ : ١٩٦ - ١٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٥١ - ١٥٢ ، المغني ٧ : ٣١٣.

(٤) سنن النسائي ٨ : ٢٦١ ، سنن البيهقي ٧ : ١٢ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٥٤٠ - ٥٤١ ، مسند أحمد ٢ : ٣٠٥ ، ٣٢٥ ، ٣٥٤.

(٥) سنن الترمذي ٤ : ٥٧٧ / ٢٣٥٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٨١ / ٤١٢٦ ، سنن البيهقي ٧ : ١٢ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ٣٢٢.

٢٣٨

ولقوله تعالى( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ) (١) وهي تساوي جملة من المال.

ولأنّ الفقر مشتق من كسر الفقار وذلك مهلك.

وقال آخرون : المسكين أسوأ حالاً من الفقير(٢) . وبه قال أبو حنيفة والفراء وثعلب وابن قتيبة ، واختاره أبو إسحاق(٣) ؛ لقوله تعالى( أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ ) (٤) وهو المطروح على التراب ، لشدّة حاجته ، ولأنّه يؤكّد به ، ولقول الشاعر :

أمّا الفقير الذي كانت حلوبته

وفق العيال فلم يترك له سبد(٥)

والمروي عن أهل البيتعليهم‌السلام هذا ، قال الصادقعليه‌السلام : « الفقير : الذي لا يسأل ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم »(٦) .

ولا فائدة للفرق بينهما في هذا الباب ؛ لأنّ الزكاة تدفع إلى كُلّ منهما ، والعرب تستعمل كلّ واحد منهما في معنى الآخر.

نعم يحتاج إلى الفرق بينهما في باب الوصايا والنذور وغيرهما ، والضابط في الاستحقاق : عدم الغنى الشامل لهما.

مسألة ١٦٣ : قد وقع الإِجماع على أنّ الغني لا يأخذ شيئاً من الزكاة‌ من‌

____________________

(١) الكهف : ٧٩.

(٢) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٣٩ ، وسلّار في المراسم : ١٣٢.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ٣ : ٨ ، اللباب ١ : ١٥٣ - ١٥٤ ، المجموع ٦ : ١٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٢ ، المغني ٧ : ٣١٣ ، تفسير غريب القرآن - لابن قتيبة - : ١٨٨ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ١٢٢.

(٤) البلد : ١٦.

(٥) البيت للراعي ، كما في تهذيب اللغة - للأزهري - ٩ : ١١٤.

(٦) الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧.

٢٣٩

نصيب الفقراء ؛ للآية(١) ، ولقولهعليه‌السلام : ( لا تحلّ الصدقة لغني )(٢) .

ولكن اختلفوا في الغنى المانع من الأخذ ، فللشيخ قولان ، أحدهما : حصول الكفاية حولاً له ولعياله(٣) ، وبه قال الشافعي ومالك(٤) ، وهو الوجه عندي ، لأنّ الفقر هو الحاجة.

قال الله تعالى( يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ ) (٥) أي المحاويج إليه ، ومن لا كفاية له محتاج.

وقولهعليه‌السلام : ( لا تحلّ الصدقة إلّا لثلاثة : رجل أصابته فاقة حتى يجد سداداً من عيش ، أو قواماً من عيش )(٦) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لا تحل(٧) لغني » يعني الصدقة ، قال هارون بن حمزة فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال : « فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله »(٨) .

____________________

(١) التوبة : ٦٠.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ / ١٦٣٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٩ / ١٨٣٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٢ / ٦٥٢ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٠٧ ، مسند أحمد ٢ : ١٦٤ ، ١٩٢ ، ٣٨٩ و ٥ : ٣٧٥.

(٣) الخلاف ، كتاب قسم الصدقات ، المسألة ٢٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٦.

(٤) المجموع ٦ : ١٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣ ، المغني ٢ : ٥٢٢ و ٧ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.

(٥) فاطر : ١٥.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٧٢٢ / ١٠٤٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٠ / ١٦٤٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٢٠ / ٢ ، سنن الدارمي ١ : ٣٩٦ ، وفيها بدل ( لا تحل الصدقة ) : ( لا تحل المسألة ).

(٧) في المصدر : « لا تصلح ».

(٨) التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣٠.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459