بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١٠

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة9%

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة مؤلف:
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 617

  • البداية
  • السابق
  • 617 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 82329 / تحميل: 3989
الحجم الحجم الحجم
بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١٠

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « جاءت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: زوجني، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من لهذه المرأة؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام، فلم يقم غير الرجل أحد، ثم أعادت، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المرة الثالثة: تحسن من القرآن شيئا؟ فقال: نعم، فقال: زوجتكها على ما تحسن من القرآن، أن تعلمها إياه ».

وفي خبر آخر: « فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تحسن القرآن؟ قال: نعم سورة، فقال: علمها عشرين آية ».

[١٧٥٣٨] ٢ - عوالي اللآلي: روى سهل الساعدي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا إربة لي في النساء « فقالت زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل فقال، يا رسول الله زوجنيها، فقال: » هل معك شئ تصدقها؟ « فقال: والله ما معي إلا ردائي هذا، فقال: » إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، هل معك شئ من القرآن؟ « فقال: نعم سورة كذا وكذا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : زوجتكها على ما معك من القرآن ».

[١٧٥٣٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن، أو يعطيها شيئا ما كان ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٨.

٦١

٣ -( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا)

[١٧٥٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب(١) خمر ثم أسلم، قال: « صداق مثلها لا وكس ولا شطط ».

٤ -( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم)

[١٧٥٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ما نكح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة، وعلى ذلك أنكحني فاطمةعليها‌السلام ، فالأوقية أربعون درهما » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة(١) ».

[١٧٥٤٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم، فعلى ذلك زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج نساءه ».

[١٧٥٤٣] ٣ - البحار ومدينة المعاجز: عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد بن

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٠٦.

(١) الدباب بتشديد الدال وكسرها: جمع دبة وهي ظرف يتخذ للزيت ونحوه ( القاموس المحيط ج ١ ص ٦٧ ).

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٢.

(١) كذا وفي نسخة: سبعة.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٣ - بحار الأنوار: لم نجده في مظانه، ومدينة المعاجز ص ١٤٦.

٦٢

جرير الطبري قال: حدثني أبو المفضل محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو العباس غياث الديلمي، عن الحسن بن محمد بن يحيى الفارسي، عن زيد الهروي، عن الحسن بن مسكان، عن نجية، عن جابر الجعفي قال: قال سيدي محمد بن عليعليهما‌السلام ، في قوله تعالى:( وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - إلى قوله -مُفْسِدِينَ ) (١) فقال: « إن قوم موسى شكوا إلى ربهم الحر والعطش، استسقى موسى الماء وشكا إلى ربه مثل ذلك، وقد شكوا المرجفون إلى جيدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: يا رسول الله عرفنا من الأئمة بعدك، فما مضى نبي إلا وله أوصياء وأئمة بعده، وقد علمنا وصيك فمن الأئمة بعده؟ فأوحى الله إليه: إني قد زوجت عليا بفاطمةعليهما‌السلام في سمائي - إلى أن قال - فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم، تكون السنة لامتك » الخبر.

[١٧٥٤٤] ٤ - البحار، عن الكتاب المذكور: عن أبي المفضل، عن بدر بن عمار الطبرستاني، عن الصدوق، عن محمد بن محمود، عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي جعفرعليه‌السلام ، حين تزويج المأمون - إلى أن قال - قال أبو جعفرعليه‌السلام بعد الخطبة: « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته، على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأزواجه خمسمائة درهم، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم » الخبر.

[١٧٥٤٥] ٥ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب - خال المأمون - قال: لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفرعليه‌السلام - إلى أن قال - قال أبو جعفر

__________________

(١) البقرة ٢: ٦٠.

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢.

٥ - إثبات الوصية ١٨٩.

٦٣

عليه‌السلام : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته » وذكر مثله.

[١٧٥٤٦] ٦ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: والحديث الذي روي عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ما تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واحدة من نسائه، ولا زوج واحدة من نسائه، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش » الأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما، فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا، فهو صحيح، واعتقادنا على هذا وبه نأخذ إلى آخره.

[١٧٥٤٧] ٧ - وفي كتاب الاختصاص: عن محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ قال: « إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن سن مهور المؤمنات خمسمائة، ففعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٥٤٨] ٨ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السنة، وهو خمسمائة درهم، فعلى هذا تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه، وعليه زوج بناته، وصار مهر السنة خمسمائة درهم، لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه: أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ولا يسبحه مائة تسبيحة، ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يهلله مائة تهليلة، ولا يصلي على

__________________

٦ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٩.

٧ - الاختصاص ص ١٠٣.

٨ - المقنع ص ٩٩.

٦٤

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه الله حوراء من الجنة، وجعل ذلك مهرها.

[١٧٥٤٩] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن كتاب الجلاء والشفاء، في خبر طويل عن الباقرعليه‌السلام : « وجعلت نحلتها من عليعليه‌السلام خمس الدنيا وثلث الجنة، وجعلت لها في الأرض أربعة أنهار: الفرات، ونيل مصر، ونهروان، ونهر بلخ، فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم تكون سنة لامتك ».

[١٧٥٥٠] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن زيد بن عامر، عن محمد بن شهاب الأزدي، عن زيد بن كثير الجمحي، عن أبي سمينة، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث في تزويج فاطمةعليها‌السلام في السماء، - إلى أن قال -عليه‌السلام قال: « أبو أيوب: يا رسول الله، فما كانت نحلتها؟ قال: يا أبا أيوب شطر الجنة، وخمس الدنيا وما فيها، والنيل والفرات وسيحان وجيحون، والخمس من الغنائم، كل ذلك لفاطمة نحلة من الله، لا يحل لاحد أن يظلمها فيه بوبرة - إلى أن قال - فقام حذيفة بن اليمان على قدميه وقال: يا رسول الله، فمتى تزوجها في الأرض؟ قال: يوم الأربعين من تزويجها في السماء، قال حديفة: فما نحلتها في الأرض يا رسول الله؟ فقال: يا أبا عبد الله، ما يكون سنة ( نساء )(١) أمتي من آمن منهم، قال: وكم هو؟ قال: خمسمائة درهم، قال حذيفة: يا رسول الله، لا يزداد عليها في نساء الأمة، فإن بيوتات العرب تعظم العرب وتنافس فيها، قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الخمسمائة درهم، تأديب من الله ورحمة، وللأمة في ابنتي وأخي أسوة، قال حذيفة: يا رسول الله، فمن لم

__________________

٩ - المناقب ج ٣ ص ٣٥١.

١٠ - الهداية للحضيني ص ١٦ ب.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦٥

يبلغ الخمسمائة درهم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تكون النحلة ما تراضيا عليه، قال حذيفة: يا رسول الله فإن أحب أحد من الأمة الزيادة على الخمسمائة درهم، قال: قد أخبرتكم معاشر الناس، بما كرمني الله به، وكرم أخي عليا وابنتي فاطمةعليهما‌السلام ، وتزويجها في السماء، وقد أمرني ربي أن أزوجه في الأرض، وأن أجعل نحلتها خمسمائة درهم، ثم تكون سنة لامتي - إلى أن قال - فقام(٢) أمير المؤمنينعليه‌السلام ( فقال )(٣) : وهذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قد زوجني ابنته فاطمة وصداقها علي خمسمائة درهم ».

٥ -( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته)

[١٧٥٥١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أفضل نساء أمتي، أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ».

[١٧٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من يمن المرأة، تيسير نكاحها وتيسير رحمها ».

[١٧٥٥٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا تغالوا في مهور النساء، فتكون عداوة ».

__________________

(٢) في الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٦.

٦٦

[١٧٥٥٤] ٤ - البحار، نقلا عن المجازات النبوية للسيد الرضي: بإسناده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تغالوا بمهور النساء، فإنما هي سقيا(١) الله سبحانه ».

[١٧٥٥٥] ٥ - الحميري في قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف(١) ، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان فراش علي وفاطمةعليهما‌السلام ، حين دخلنا(٢) عليه إهاب كبش - إلى أن قال - وكان صداقها درعا من حديد ».

[١٧٥٥٦] ٦ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن مجاهد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « خطبت فاطمة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام ، فهل عندك من شئ تستحلها به؟ قلت: لا والله يا رسول الله، فقال: ما فعلت بالدرع التي سلحتكها؟ فقلت: عندي، والذي نفسي بيده انها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم، قال: قد زوجتكها، فابعث بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٥٣ ح ٣٤ عن المجازات النبوية ص ١٨٢.

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: « قال السيد: هذه استعارة، والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المكرهات وكرمهن على إرادة الأزواج، ليس هو بأن يزاد فيمهورهن، ويغالى بصدقاتهن، وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي و الأقساموالجدود والأرزاق، فقد تكون المرأة منزورة الصداق، واثقة بالوفاق، وقد تكون ناقصة بالمقة وإن كانت زائدة الصدقة، فشبهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بسقيا الله، يرزقها واحدا ويحرمها آخر، ويصاب بها بلد ويمنعها بلد، وهذه من أحسن العبارات عن المعنىالذي أشرنا إليه ودللنا عليه »، منه قده.

٥ - قرب الإسناد ص ٥٣.

(١) في الحجرية: سعد بن طريف، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٣٦٨ و ج ٦ ص ٣٣ ».

(٢) كذا والظاهر أنه مصحف: دخلت.

٦ - كشف الغمة ج ١ ص ٣٦٤.

٦٧

وتقدم في أبواب المقدمات: في حديث الحولاء(١) ، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة ثقلت على زوجها المهر، إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم ».

٦ -( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه)

[١٧٥٥٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكيلا يشبه بمهر البغي ».

[١٧٥٥٨] ٢ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم، قال: وهو أشبه بالحق، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي ».

٧ -( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية)

[١٧٥٥٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه(١) ، من قبل أن تطأها، قل أم كثر، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم ».

__________________

(١) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٤.

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: تعفو.

٦٨

[١٧٥٦٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « لا، حتى يعطيها شيئا ».

[١٧٥٦١] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له: بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله، فقال: « ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة، ويعطيها شيئا » قلت له: ان يعطيها تمرا أو زبيبا، فقال: « لا بأس بذلك إذا رضيت به، كائنا ما كان ».

٨ -( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره)

[١٧٥٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا، فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه ( إن دخل )(١) بها، ويبقى الصداق دينا عليه ».

[١٧٥٦٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام - في حديث أنه قال: « وإن أنكرت

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٥.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٤.

(١) في المصدر: وله أن يدخل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٦.

٦٩

المرأة قبض العاجل وقد دخل بها، وادعاه الرجل، فالقول قوله مع يمينه » الخبر.

[١٧٥٦٤] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدى عنه، فلا بأس ».

٩ -( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها)

[١٧٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « تزوج الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية، مع كل جارية ألف درهم ».

[١٧٥٦٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٦٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن مجالد: أن ابن الخطاب خطب الناس فقال: لا تغالوا صداق النساء، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا جعلت فضل ذلك في بيت

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٧.

(١) في المصدر: الحسين.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٢٤.

٣ - رسالة المهر ص ٩.

٧٠

المال، فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت: كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، قالت: فإن الله يقول:( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارً‌ا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) (١) فجعل عمر يقول: كل أحد أفقه من عمر، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.

١٠ -( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا)

[١٧٥٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة(١) على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل(٢) ، وإلا فليس له عليها سبيل، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح )(٣) عليه، ولا يفسخ الشرط نكاحه.

[١٧٥٦٩] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، وتشاجرا وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول، حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، فإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ».

١١ -( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز)

[١٧٥٧٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

(١) النساء ٤: ٢٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٥.

(١) في المصدر زيادة: إلى أجل مسمى.

(٢) في المصدر: ذلك الاجل.

(٣) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ٩٨.

٧١

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في قوله عز وجل:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (١) « يقول عز وجل: اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها، فقد استباح فرجها زنى ».

ورواه في الدعائم: عنه مثله(٢) .

[١٧٥٧١] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة ».

[١٧٥٧٢] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب امرأة مهرها، أو أجيرا أجرته، أو رجلا باع حرا ».

[١٧٥٧٣] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان الله غافر كل ذنب، إلا من أخر مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حرا ».

وفي نسخة الصحيفة برواية الطبرسي: « إلا من جحد مهرا ».

وفي بعض نسخها: « إلا من أخذ قهرا ».

[١٧٥٧٤] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب

__________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢١.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٣٧.

٧٢

المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره ».

١٢ -( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها)

[١٧٥٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة، ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها » الخبر.

[١٧٥٧٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون فرج(١) بغير مهر ».

١٣ -( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها)

[١٧٥٧٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تزوج(١) المرأة قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال - « ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

وتقدم عن الدعائم: قول الصادقعليه‌السلام : فأما إن تزوج

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٩.

(١) في المصدر: تزويج.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٩٦.

(١) في المصدر: يتزوج.

٧٣

الرجل المرأة في عدتها، وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها » الخبر(٢) .

١٤ -( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول)

[١٧٥٧٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة واشهد سرا أول مرة، وأشهد علانية أخرى، فجعل صداقين: صداقا علانية أكثر من السر، فالتزويج الأول هو عقد النكاح، ويؤخذ بتزويج السر ».

[١٧٥٧٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم ( و )(١) اشهدا عليه سرا، وأشهدا في العلانية بأكثر منه، فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ ».

١٥ -( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل)

[١٧٥٨٠] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله، ثم

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - رسالة المهر للمفيد: ص ٦.

٧٤

طلقها من قبل أن يدخل بها، قال: « يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة ».

١٦ -( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر)

[١٧٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (١) الآية، قال: « أحل له من النساء ما شاء، وأحل له أن ينكح المؤمنات بغير مهر، وذلك قول الله عز وجل:( وَامْرَ‌أَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَ‌ادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ) (٢) ثم بين عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَ‌ضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (٣) الآية، ثم قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : فلا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان، ثوبا أو دراهم أو دنانير أو خادما(٤) ».

١٧ -( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد)

[١٧٥٨٢] ١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٠.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٤) في نسخة: درهما أو شيئا قل أو كثر.

الباب ١٧

١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

٧٥

 - أخي أبي عبيدة الحذاء - قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها، ورضيت أن ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ».

[١٧٥٨٣] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي، إن هو مات أن لا تتزوج أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج، فقال: « تبيع مملوكها، إني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت ».

[١٧٥٨٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة، فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية، أن المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرة، قال: « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم(١) ، فإن شاء وفي بعقده(٢) ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه، ولا يطلق(٣) عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها ».

١٨ -( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها)

[١٧٥٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١.

(١) في المصدر: شروطهم.

(٢) في المصدر: بوعده، وفي نسخة: بعهده.

(٣) في المصدر: تطلق.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣١.

٧٦

تزوجها رجل على حكمها، فاشتطت عليه، فقضى أن لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط.

[١٧٥٨٦] ٢ - وعن جعفر بن محمد، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها، قال: « تلحق بمهر مثلها ».

[١٧٥٨٧] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: « إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو خمسمائة درهم ».

[١٧٥٨٨] ٤ - وقد روينا أيضا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت، فقال: « ما حكم به من شئ ( فهو )(١) جائز، قيل له: فكيف يجوز حكمه عليها، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: لأنها لما حكمته ( على نفسها )(٢) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل(٣) بها، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها ».

[١٧٥٨٩] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: تدخل، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الجعفريات ص ١٠١.

٧٧

١٩ -( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر)

[١٧٥٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الاسلام، أن يقول الرجل: أعمل عندك كذا وكذا سنة، على أن تزوجني ابنتك أو أمتك، قال: فإنه حرام، لان مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها ».

[١٧٥٩١] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل في قصة موسىعليه‌السلام :( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) (١) فقال عليعليه‌السلام : « عقد النكاح على أجرة سماها، ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لو لي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٩٢] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : قول شعيب:( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرً‌ا فَمِنْ عِندِكَ ) (١) أي الأجلين قضى موسى؟ قال: « أو في منهما أبعدهما، عشر سنين » قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط، أو بعد انقضائه؟ قال: « قبل أن ينقضي » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ فقال: « إن موسى قد علم أن سيتم الشرط،

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٢.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٣ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٩.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٧٨

فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ وقد كان الرجل عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر.

[١٧٥٩٣] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في حديث طويل، في قصة موسىعليه‌السلام ،  - إلى أن قال -: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي الأجلين قضى؟ قال: « أتمهما عشر حجج » قلت له: فدخل بها قبل أن يمضي(١) الاجل أو بعد؟ قال: « قبل » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين مثلا، أيجوز ذلك؟ قال: « إن موسى علم أنه يتم ( له شرطه )(٢) ، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي؟ » الخبر.

٢٠ -( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك)

[١٧٥٩٤] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة منها يوم، وللمولى يوم في الخدمة » قلت: فإن ماتت المدبرة قبل الحرة، لن يكون ميراثها؟ قال: « يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها نصف الباقي ».

__________________

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٣٩.

(١) في نسخة: يقضي.

(٢) في نسخة: بشرط.

الباب ٢٠

١ - رسالة المهر: ص ٧.

٧٩

[١٧٥٩٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على جارية له مدبرة، فطلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف خدمتها، تخدم المولى يوما والمرأة يوما، فإن مات الرجل عتقت، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها، فإذا مات المولى عتقت ».

٢١ -( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول)

[١٧٥٩٦] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روي عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم، وأعطاها عبدا آبقا وبردا حبرة، بالألف التي أصدقها، فقال: « إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد » قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٧٥٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « إنه من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها بها عبدا آبقا - يعني في حال إباقه - قد عرفته، وثوب حبرة، فيدفعه إليها فرضيت بذلك، فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، ردت عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤.

الباب ٢١

١ - رسالة المهر: ص ٧.

(١) المقنع ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٣.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

في ( تاريخ أعثم ) : لمّا أنّبهم عليه السّلام فلم يجيبوه قال لهم : إنّي و إيّاكم كنوح و قومه كما حكى تعالى عنه : . . . ربّ إنّي دعوت قومي ليلا و نهارا . فلم يزدهم دعائي إلاّ فرارا ١ . ما لكم صموت كالحوت إن شرّ الدوابّ عند اللّه الصمّ البكم الذين لا يعقلون ٢ .

« قال الشريف » هكذا في ( المصرية ) ٣ ، و في ( ابن أبي الحديد ) ٤ : « قال الرضي » و في ( ابن ميثم ٥ و الخطية ) : « قال السيد » و هو دليل على أنّ أصل الكلام ليس من المصنف .

« أقول » هكذا في ( المصرية ) و هو زائد ، فليس في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ) .

« الأرمية جمع رمي و هو السحاب » و في ( الجمهرة ) : رمي : ضرب من سحاب الخريف سود ، قال أبو ذؤيب الهذلي :

يمانية احيالها مظّ مائد

و آل قراس صوب ارمية كحل

و قال الجوهري : الرّمي : السقيّ و هي السحابة العظيمة القطر ، الشديدة الوقع من سحائب الحميم و الخريف ، قال أبو ذؤيب يصف عسلا يمانية :

و نقل بيت ( الجمهرة ) .

و في ( الأساس ) : الرّمي : السحاب الخريفي العظيم القطر و نقل بيت العنوان و بيتا آخر :

حنين اليماني هاجه بعد سلوه

و ميض رميّ آخر الليل يبرق

ــــــــــــ

( ١ ) نوح : ٥ ٦ .

( ٢ ) الأنفال : ٢٢ .

( ٣ ) الطبعة المصرية ١ : ٦١ .

( ٤ ) شرح ابن أبي الحديد ١ : ٣٣٣ .

( ٥ ) شرح ابن ميثم ٢ : ١٨ .

٤٨١

« و الحميم هاهنا » ليس ( هاهنا ) في نسخة ابن ميثم .

« وقت الصيف » و يأتي بمعنى الماء الحار ، كما في قوله تعالى :

يطوفون بينها و بين حميم آن ١ ، و الصديق الصميمي ، كما في قوله تعالى :

و لا يسأل حميم حميما ٢ .

« و إنّما خصّ الشاعر سحاب الصيف بالذكر لانه أشد جفولا » أي :

إسراعا .

« و أسرع خفوفا » أي : قلة .

« لأنّه لا ماء فيه » لكن عرفت أنّ الجوهري و الزمخشري جعلا ( الأرمية ) سحابا عظيم القطر ، و الأصح ما قاله المصنّف ، و لا ينافيه كلام ابن دريد .

« و إنّما يكون السحاب ثقيل السير » هكذا في ( المصرية ) ٣ و لكن في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم ) : « ثقيلا » و إنّما نسب الأول « ثقيل السير » إلى نسخة .

« لامتلائه بالماء ، و ذلك لا يكون في الأكثر إلاّ زمان الشتاء » هكذا في ( المصرية ) ٤ و لكن في ( ابن أبي الحديد و الخطية ) : « إلاّ في أزمان الشتاء » و في ( ابن ميثم ) : « إلاّ في الشتاء » .

« و إنّما أراد الشاعر وصفهم بالسرعة إذا دعوا و الإغاثة إذا استغيثوا ، و الدليل على ذلك قوله ( هنالك لو دعوت أتاك منهم ) » ليس في ( ابن ميثم ) ٥ قوله :

« و الدليل . . . » رأسا .

ــــــــــــ

( ١ ) الرحمن : ٤٤ .

( ٢ ) المعارج : ١٠ .

( ٣ ) الطبعة المصرية ١ : ٦٢ .

( ٤ ) المصدر نفسه .

( ٥ ) شرح ابن ميثم ٢ : ١٨ .

٤٨٢

٢

الخطبة ( ١١٧ ) و من كلام له عليه السّلام و قد جمع الناس و حضّهم على الجهاد فسكتوا مليّا ، فقال عليه السّلام :

أَ مُخْرَسُونَ أَنْتُمْ فَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ يَا ؟ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ ؟ إِنْ سِرْتَ سِرْنَا مَعَكَ فَقَالَ ع مَا بَالُكُمْ لاَ سُدِّدْتُمْ لِرُشْدٍ وَ لاَ هُدِيتُمْ لِقَصْدٍ أَ فِي مِثْلِ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ أَخْرُجَ وَ إِنَّمَا يَخْرُجُ فِي مِثْلِ هَذَا رَجُلٌ مِمَّنْ أَرْضَاهُ مِنْ شُجْعَانِكُمْ وَ ذَوِي بَأْسِكُمْ وَ لاَ يَنْبَغِي لِي أَنْ أَدَعَ اَلْمِصْرَ وَ اَلْجُنْدَ وَ بَيْتَ اَلْمَالِ وَ جِبَايَةَ اَلْأَرْضِ وَ اَلْقَضَاءَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلنَّظَرَ فِي حُقُوقِ اَلْمُطَالِبِينَ ثُمَّ أَخْرُجَ فِي كَتِيبَةٍ أَتْبَعُ أُخْرَى أَتَقَلْقَلُ تَقَلْقُلَ اَلْقِدْحِ فِي اَلْجَفِيرِ اَلْفَارِغِ وَ إِنَّمَا أَنَا قُطْبُ اَلرَّحَى تَدُورُ عَلَيَّ وَ أَنَا بِمَكَانِي فَإِذَا فَارَقْتُهَا اِسْتَحَارَ مَدَارُهَا وَ اِضْطَرَبَ ثِفَالُهَا هَذَا لَعَمْرُ اَللَّهِ اَلرَّأْيُ اَلسُّوءُ وَ اَللَّهِ لَوْ لاَ رَجَائِي اَلشَّهَادَةَ عِنْدَ لِقَائِي اَلْعَدُوَّ لَوْ قَدْ حُمَّ لِي لِقَاؤُهُ لَقَرَّبْتُ رِكَابِي ثُمَّ شَخَصْتُ عَنْكُمْ فَلاَ أَطْلُبُكُمْ مَا اِخْتَلَفَ جَنُوبٌ وَ شَمَالٌ إِنَّهُ لاَ غَنَاءَ فِي كَثْرَةِ عَدَدِكُمْ مَعَ قِلَّةِ اِجْتِمَاعِ قُلُوبِكُمْ لَقَدْ حَمَلْتُكُمْ عَلَى اَلطَّرِيقِ اَلْوَاضِحِ اَلَّتِي لاَ يَهْلِكُ عَلَيْهَا إِلاَّ هَالِكٌ مَنِ اِسْتَقَامَ فَإِلَى اَلْجَنَّةِ وَ مَنْ زَلَّ فَإِلَى اَلنَّارِ أقول : لم يتفطّن الشراح ابن أبي الحديد و غيره أنّ هذا العنوان في أيّ غارة صدر ، فقالوا : « قاله عليه السّلام في بعض غارات أهل الشام على اطراف اعماله بالعراق » ، و إنّما قاله عليه السّلام في غارة بسر على الحجاز .

٤٨٣

ففي ( غارات الثقفي ) ١ : من حديث الكوفيين عن نمير بن وعلة عن أبي الوداك قال : قدم زرارة بن قيس فخبر عليا عليه السّلام بالعدّة التي خرج فيها بسر ،

فصعد المنبر إلى أن قال « إنّ بسر بن أرطاة وجّه إلى الحجاز ، و ما بسر لينتدب إليه منكم عصابة حتى تردوه عن شننه ، فإنّما خرج في ستمائة أو يزيدون . فسكت الناس مليّا لا ينطقون ، فقال عليه السّلام : « ما لكم أ مخرسون أنتم لا تتكلمون ؟ » فذكر عن الحرث بن حضيرة عن مسافر بن عفيف قال : قام أبو بردة بن عوف الأزدي فقال له : إن سرت سرنا معك . فقال : « ما لكم لا سدّدتم لمقال الرشد ؟ أ في مثل هذا ينبغي لي أن أخرج ؟ إنّما يخرج في مثل ذلك رجل ممّن ترضون من فرسانكم و شجعانكم ، و لا ينبغي لي أن أدع الجند و المصر و بيت المال و جباية الأرض و القضاء بين المسلمين و النظر في حقوق الناس ،

ثم أخرج في كتيبة أتبع اخرى في الفلوات و شعف الجبال ، هذا و اللّه الرأي السوء ، و اللّه لو لا رجائي ( الشهادة ظ ) عند لقائهم لو قد حمّ لقاؤهم لضربت ركابي ثم لشخصت عنكم ، فلا أطلبكم ما اختلف جنوب و شمال ، و اللّه إنّ فراقكم لراحة للنفس و البدن » . فقام إليه جارية بن قدامة السعدي فقال له عليه السّلام :

لا أعدمنا اللّه نفسك و لا أرانا فراقك ، أنا لهؤلاء القوم فسرحني إليهم . قال :

فتجهّز فإنّك ما علمت : ميمون النقيبة . و قام إليه وهب بن مسعود الخثعمي فقال له عليه السّلام : أنا انتدب إليهم . فقال عليه السّلام : فانتدب بارك اللّه فيك . فنزل و دعا جارية فأمره أن يسير إلى البصرة و يخرج منها في الفين ، و ندب مع الخثعمي من الكوفة ألفين و قال لهما : أخرجا في طلب بسر حتى تلحقاه ، و أينما لحقتماه فناجزاه ، فإذا التقيتما فجارية على الناس .

نقله في عنوان : « مسير جارية بن قدامة » في خبره الثاني ، و رواه في

ــــــــــــ

( ١ ) الغارات للثقفي ٢ : ٦٢٤ .

٤٨٤

خبره الأوّل عن الكلبي و أبي مخنف بلفظ أخصر ، فروى عنهما : أنّه عليه السّلام ندب الناس فتثاقلوا عنه فقال : « ا تريدون أن أخرج بنفسي في كتيبة تتبع كتيبة في الفيافي و الجبال ؟ ذهب و اللّه اولو النهى و الفضل الذين كانوا يدعون فيجيبون و يؤمرون فيطيعون ، لقد هممت أن أخرج عنكم فلا أطلب بنصركم ما اختلف الجديدان ».

قول المصنف : « و من كلام له عليه السّلام و قد جمع الناس و حضهم » أي :

رغبهم .

« على الجهاد » مع سرايا معاوية في سرية بسر .

« فسكتوا مليا » أي : زمنا طويلا ، قال تعالى : . . . و اهجرني مليّا ١ .

« فقال عليه السّلام » توكيد بعد قوله : « و من كلام له عليه السّلام » .

قوله عليه السّلام : « أ مخرسون أنتم » أي : صرتم أخرسين ، حيث لم يجيبوه عليه السّلام بشي‏ء .

« فقال قوم منهم : يا أمير المؤمنين إن سرت سرنا معك » قد عرفت من رواية الثقفي أنّ القائل له عليه السّلام : « ان سرت سرنا معك » إنّما هو أبو بردة بن عوف الأزدي ، و كان منافقا يكاتب باخباره عليه السّلام إلى معاوية كما في ( صفين نصر بن مزاحم ) ٢.

« فقال عليه السّلام : ما بالكم » و في ( ابن ميثم ) ٣ : « ما لكم » و هو لفظ مستنده .

« لا سدّدتم لرشد و لا هديتم لقصد » حيث تشيرون عليّ هكذا .

« أ في مثل هذا » خروج بسر من قبل معاوية .

ــــــــــــ

( ١ ) مريم : ٤٦ .

( ٢ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤ .

( ٣ ) شرح ابن ميثم ٣ : ١١٠ .

٤٨٥

« ينبغي » و زاد ابن أبي الحديد ١ و ( الخطية ) : « لي » و هو الموافق مستنده.

« أن أخرج » كما خرج عليه السّلام في قبال طلحة و الزبير ، و في قبال معاوية.

« إنّما يخرج في مثل هذا رجل ممّن أرضاه من شجعانكم » كجارية السعدي و وهب الخثعمي اللذين أجاباه إلى الخروج ، و نظرائهما .

« و لا ينبغي لي أن أدع المصر و الجند » هكذا في ( المصرية ) ٢ و الصواب :

( الجند و المصر ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم ٣ و الخطية ) و كما في مستنده . و المراد بالمصر : الكوفة .

« و بيت المال » فيكون في معرض النّهب .

« و جباية الأرض » فتكون في معرض التّعطيل .

« و القضاء بين المسلمين و النظر في حقوق المطالبين » فتصير امور الناس مختلّة ، أدع جميع ذلك ؟

« ثم أخرج في كتيبة » في ( القاموس ) : الكتيبة : الجيش أو الجماعة المستخيرة من الخيل ، أو جماعة الخيل إذا أغارت من المائة إلى الألف .

« أتبع اخرى » أي : كتيبة اخرى من العدو .

« أ تقلقل » أي : اضطرب .

« تقلقل القدح » بالكسر : السهم قبل أن يراش و يركّب عليه نصله .

« في الجفير » في ( القاموس ) : الجفير : جعبة من جلود لا خشب فيها ، أو من خشب لا جلود فيها .

« الفارغ » أي : الخالي .

ــــــــــــ

( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ٧ : ٢٨٥ .

( ٢ ) الطبعة المصرية ١ : ٢٣١ .

( ٣ ) شرح ابن ميثم ٣ : ١١١ .

٤٨٦

« و إنّما أنا قطب الرحى » استعارة عن كون مدار امور الناس عليه .

« تدور علي و أنا بمكاني » فما دام الوالي في المركز تكون امور المملكة منظمة .

« فإذا فارقتها » هكذا في ( المصرية ) ١ و هو غلط ، و الصواب : ( فارقته ) كما في ( ابن أبي الحديد ٢ و ابن ميثم ٣ و الخطية ) أي : فارقت الرحى القطب .

« استحار » أي : صار حائرا .

« مدارها و اضطرب ثفالها » بالكسر ، أي : الحجر الأسفل من الرحى الذي يصبّ عليه الدّقيق .

« هذا لعمر اللّه الرأي السوء » رأيتموه لي .

« و اللّه لو لا رجائي الشهادة عند لقائي العدو » و كان عدوّه يومئذ معاوية .

« لو قد حمّ » أي : قدّر .

« لي لقاؤه » لكن لم يكن مقدّرا ، فأراد عليه السّلام الشخوص إليه و خرج عسكره إلى ظاهر البلاد ، فضربه اللعين ابن ملجم .

« لقرّبت ركابي » الركاب : الإبل التي يسار عليها .

« ثم شخصت » أي : ارتحلت .

« عنكم » إلى غيركم .

« فلا أطلبكم ما اختلف جنوب و شمال » أي : أبد الآبدين .

ثم الغريب أنّ ابن ميثم اقتصر من العنوان إلى هنا ، و أنّ ابن أبي الحديد ٤ زاد على العنوان بعد ما مرّ : « طعّانين عيّابين حيّادين روّاغين » .

ــــــــــــ

( ١ ) الطبعة المصرية ١ : ٢٣١ .

( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ٧ : ٢٨٦ .

( ٣ ) شرح ابن ميثم ٣ : ١١١ .

( ٤ ) شرح ابن أبي الحديد ٧ : ٢٨٥ .

٤٨٧

و نسخة ابن ميثم و إن كانت بخط المصنّف كما صرح به مرارا لكن لا يبعد أنّها كانت النسخة الاولى ، و أنّ ابن أبي الحديد نقل من نسخة ثانية كتبها المصنّف و زاد و نقّص .

و عليه فما زاده ابن أبي الحديد زيادة بيان لعلّة شخوصه عليه السّلام عنهم و عدم طلبه عليه السّلام لهم ، بكونهم ذوي هذه الرذائل الأربع ، مضافا إلى ما يأتي من قوله عليه السّلام .

« إنّه لا غناء في كثرة عددكم مع قلّة اجتماع قلوبكم » فرجلان متّفقان قلبا أكثر غناء من ألف مختلفين .

« لقد حملتكم على الطريق الواضح التي لا يهلك عليها » أي : على مخالفتها و مجاوزتها .

« إلاّ هالك » كونه عليه السّلام كذلك لا يحتاج إلى بيان ، و قد أقرّ به عمر يوم شوراه .

و روى الخطيب ١ في ( يوسف بن محمد بن علي ) عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال : دخلت على امّ سلمة فرأيتها تبكي و تذكر عليا عليه السّلام و قالت : سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول : « عليّ مع الحقّ و الحقّ مع عليّ ، و لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض يوم القيامة » .

« من استقام فإلى الجنّة ، و من زلّ فإلى النار » فأمّا من طغى . و آثر الحياة الدنيا . فإنّ الجحيم هي المأوى . و أمّا من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى . فإنّ الجنّة هي المأوى ٢ .

ــــــــــــ

( ١ ) الخطيب ١٤ : ٣٢١ .

( ٢ ) النازعات : ٣٧ ٤١ .

٤٨٨

٣

الخطبة ( ٢٧ ) و من خطبة له عليه السّلام :

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اَلْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اَلْجَنَّةِ فَتَحَهُ اَللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ وَ هُوَ لِبَاسُ اَلتَّقْوَى وَ دِرْعُ اَللَّهِ اَلْحَصِينَةُ وَ جُنَّتُهُ اَلْوَثِيقَةُ فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اَللَّهُ ثَوْبَ اَلذُّلِّ وَ شَمِلَتْهُ اَلْبَلاَءُ وَ دُيِّثَ بِالصَّغَارِ وَ اَلْقَمَاءِ وَ ضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْأَسْدَادِ وَ أُدِيلَ اَلْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِ اَلْجِهَادِ وَ سِيمَ اَلْخَسْفَ وَ مُنِعَ اَلنَّصَفَ أَلاَ وَ إِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ هَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ لَيْلاً وَ نَهَاراً وَ سِرّاً وَ إِعْلاَناً وَ قُلْتُ لَكُمُ اُغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ فَوَاللَّهِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلاَّ ذَلُّوا فَتَوَاكَلْتُمْ وَ تَخَاذَلْتُمْ حَتَّى شُنَّتْ اَلْغَارَاتُ عَلَيْكُمُ وَ مُلِكَتْ عَلَيْكُمُ اَلْأَوْطَانُ وَ هَذَا أَخُو ؟ غَامِدٍ ؟ وَ قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ ؟ اَلْأَنْبَارَ ؟ وَ قَدْ قَتَلَ ؟ حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ اَلْبَكْرِيَّ ؟ وَ أَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا وَ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ اَلرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ وَ اَلْأُخْرَى اَلْمُعَاهِدَةِ فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَ قُلُبَهَا وَ قَلاَئِدَهَا وَ رُعَاثَهَا مَا تَمْنِعُ مِنْهُ إِلاَّ بِالاِسْتِرْجَاعِ وَ اَلاِسْتِرْحَامِ ثُمَّ اِنْصَرَفُوا وَافِرِينَ مَا نَالَ رَجُلاً مِنْهُمْ كَلْمٌ وَ لاَ أُرِيقَ لَهُمْ دَمٌ فَلَوْ أَنَّ اِمْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً فَيَا عَجَباً وَ اَللَّهِ يُمِيتُ اَلْقَلْبَ وَ يَجْلِبُ اَلْهَمَّ اِجْتِمَاعُ هَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَ تَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ فَقُبْحاً لَكُمْ وَ تَرَحاً حِينَ صِرْتُمْ غَرَضاً يُرْمَى يُغَارُ عَلَيْكُمْ وَ لاَ تُغِيرُونَ وَ تُغْزَوْنَ وَ لاَ تَغْزُونَ وَ يُعْصَى اَللَّهُ وَ تَرْضَوْنَ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ اَلْصَّيْفِ قُلْتُمْ هَذِهِ حَمَارَّةُ اَلْقَيْظِ أَمْهِلْنَا يُسَبَّخْ عَنَّا اَلْحَرُّ وَ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي اَلشِّتَاءِ قُلْتُمْ هَذِهِ صَبَارَّةُ اَلْقُرِّ

٤٨٩

أَمْهِلْنَا يَنْسَلِخْ عَنَّا اَلْبَرْدُ كُلُّ هَذَا فِرَاراً مِنَ اَلْحَرِّ وَ اَلْقُرِّ فَأَنْتُمْ وَ اَللَّهِ مِنَ اَلسَّيْفِ أَفَرُّ يَا أَشْبَاهَ اَلرِّجَالِ وَ لاَ رِجَالَ حُلُومُ الْأَطْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ اَلْحِجَالِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ وَ لَمْ أَعْرِفْكُمْ مَعْرِفَةً وَ اَللَّهِ جَرَّتْ نَدَماً وَ أَعْقَبَتْ سَدَماً قَاتَلَكُمُ اَللَّهُ لَقَدْ مَلَأْتُمْ قَلْبِي قَيْحاً وَ شَحَنْتُمْ صَدْرِي غَيْظاً وَ جَرَّعْتُمُونِي نُغَبَ اَلتَّهْمَامِ أَنْفَاساً وَ أَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِي بِالْعِصْيَانِ وَ اَلْخِذْلاَنِ حَتَّى قَالَتْ ؟ قُرَيْشٌ ؟ إِنَّ ؟ اِبْنَ أَبِي طَالِبٍ ؟ رَجُلٌ شُجَاعٌ وَ لَكِنْ لاَ عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ لِلَّهِ أَبُوهُمْ وَ هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاساً وَ أَقْدَمُ فِيهَا مَقَاماً مِنِّي لَقَدْ نَهَضْتُ فِيهَا وَ مَا بَلَغْتُ اَلْعِشْرِينَ وَ هَا أَنَا قَدْ ذَرَّفْتُ عَلَى اَلسِّتِّينَ وَ لَكِنْ لاَ رَأْيَ لِمَنْ لاَ يُطَاعُ و الحكمة ( ٢٦١ ) بعد فصل غريبه : انقضى هذا الفصل و رجع إلى سنن الغرض الأول .

وَ قَالَ ع لَمَّا بَلَغَهُ إِغَارَةُ أَصْحَابِ ؟ مُعَاوِيَةَ ؟ عَلَى ؟ اَلْأَنْبَارِ ؟ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ مَاشِياً حَتَّى أَتَى ؟ اَلنُّخَيْلَةَ ؟ فَأَدْرَكَهُ اَلنَّاسُ وَ قَالُوا يَا ؟ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ ؟ نَحْنُ نَكْفِيكَهُمْ فَقَالَ :

مَا تَكْفُونَنِي أَنْفُسَكُمْ فَكَيْفَ تَكْفُونَنِي غَيْرَكُمْ إِنْ كَانَتِ اَلرَّعَايَا قَبْلِي لَتَشْكُو حَيْفَ رُعَاتِهَا وَ إِنَّنِي اَلْيَوْمَ لَأَشْكُو حَيْفَ رَعِيَّتِي كَأَنَّنِي اَلْمَقُودُ وَ هُمُ اَلْقَادَةُ أَوِ اَلْمَوْزُوعُ وَ هُمُ اَلْوَزَعَةُ فلمّا قال عليه السّلام هذا القول في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جملة الخطب تقدّم إليه رجلان من أصحابه ، فقال أحدهما : إنّي لا أملك إلاّ نفسي و أخي ١ فمرنا بأمرك يا أمير المؤمنين ننقد له .

فقال عليه السّلام :

ــــــــــــ

( ١ ) المائدة : ٢٥ .

٤٩٠

وَ أَيْنَ تَقَعَانِ مما أُرِيدُ أقول : رواه الخطيب في ( تاريخ بغداده ) ١ في عنوان ( ربيعة بن ناجذ الأسدي ) ، و رواه البلاذري في ( أنسابه ) في عنوان ( أمر الغارات بين علي و معاوية ) ، فذكر الأوّل غارة الضحّاك بن قيس الفهري ، و جعل غارة الغامدي هذا الثاني منها فقال : قالوا : و دعا معاوية سفيان بن عوف الأزدي ثم الغامدي ،

فسرّحه في ستة آلاف من أهل الشام ذوي بأس ، و أمره أن يلزم جانب الفرات الغربي حتى يأتي هيت ، فيغير على مسالح عليّ عليه السّلام و أصحابه بها و بنواحيها ،

ثم يأتي الأنبار فيفعل بها مثل ذلك حتى ينتهى إلى المدائن ، و حذّره أن يقرب الكوفة و قال له : إنّ الغارة تنخب قلوبهم و تكسر حدهم و تقوّي أنفس أوليائنا و منتهم . فشخص سفيان في الستة آلاف المضمومين إليه ، فلمّا بلغ أهل هيت قربه قطعوا الفرات إلى العبر الشرقي ، فلم يجد بها أحدا ، و أتى الأنبار فأغار عليها فقاتله من بها من قبل عليّ عليه السّلام فأتى على كثير منهم و أخذ أموال الناس ،

و قتل أشرس بن حسان البكري عامل عليّ عليه السّلام ثم انصرف ، و أتى عليّا عليه السّلام علج فأخبره الخبر ، و كان عليلا لا يمكنه الخطبة فكتب كتابا قرى‏ء على الناس ،

و قد أدنى عليّ عليه السّلام من السدة التي كان يخرج منها ليسمع القراءة ، و كانت نسخة الكتاب : أمّا بعد ، فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنة . . .

و ذكره ( الأغاني ) ٢ في عنوان ( ذكر الخبر في مقتل ابني عبيد اللّه بن العباس ) في جزئه الخامس عشر ، و روى مسندا عن أبي عمر الوقاصي : أنّ معاوية بعث إلى بسر بن أرطاة بعد تحكيم الحكمين و بعث معه جيشا ،

و وجه برجل آخر من غامد ضم إليه جيشا آخر ، و وجه الضحّاك بن قيس

ــــــــــــ

( ١ ) تاريخ بغداد للخطيب ٨ : ٤٢٠ .

( ٢ ) الأغاني ١٦ : ٢٦٦ .

٤٩١

الفهري في جيش آخر ، و أمرهم : أن يسيروا في البلاد فيقتلوا كل من وجدوا من شيعة عليّ عليه السّلام و أصحابه ، و أن يغيروا على ساير أعماله و يقتلوا أصحابه ، و لا يكفوا أيديهم عن النساء و الصبيان ، فمرّ بسر لذلك على وجهه إلى أن قال و فعل مثل ذلك ساير من بعث ، فقصد الغامدي إلى الأنبار إلى أن روى مسندا عن أبي صادقة قال : أغارت خيل لمعاوية على الأنبار فقتلوا عاملا لعليّ عليه السّلام يقال له : حسّان بن حسّان ، و قتلوا رجالا كثيرا و نساء ، فبلغ ذلك عليا عليه السّلام فخرج حتى أتى المنبر فرقيه إلى أن قال بعد ذكر خطبته عليه السّلام فقام إليه رجل و قال : أنا كما قال تعالى : . . . لا أملك إلاّ نفسي و أخي . . . ١ فمرنا بأمرك ، فلنطيعنّك و لو حال بيننا و بينك جمر الغضى و شوك القتاد . قال :

و أين تبلغان ممّا اريد ؟

و رواه المبرّد في أوائل ( كامله ) ٢ بعد ذكر كلمات عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثم عن الثلاثة ، فقال : و تحدّث ابن عايشة في اسناد ذكره : أنّ عليّا رضى اللّه عنه انتهى إليه أنّ خيلا لمعاوية وردت الأنبار فقتلوا عاملا له ، يقال له : حسّان بن حسّان ، فخرج مغضبا يجر ثوبه حتى أتى النّخيلة و اتّبعه الناس ، فرقى رباوة من الأرض إلى أن قال : و لكن لا رأي لمن لا يطاع . يقولها ثلاثا فقام إليه رجل و معه أخوه الرجل و أخوه يعرفان بابني عفيف من الأنصار فقال : أنا و أخي هذا كما قال تعالى : . . . رب إنّي لا أملك إلاّ نفسي و أخي . . . فمرنا بأمرك ، فو اللّه لننتهين إليه و لو حال بيننا و بينه جمر الغضى و شوك القتاد . فدعا لهما بخير ثم قال لهما : و أين تقعان . . .

ــــــــــــ

( ١ ) المائدة : ٢٥ .

( ٢ ) الكامل للمبرد ١ : ٢٢ ٢٥ .

٤٩٢

و رواه إبراهيم الثقفي في ( غاراته ) ١ في عنوان : « غارة سفيان بن عوف الغامدي على الأنبار ، و لقيه أشرس بن حسّان البكري و سعيد بن قيس » .

و روى عن عبد اللّه بن يزيد عن أبي الكنود عن سفيان الغامدي قال : دعاني معاوية إلى أن قال و قتل صاحبهم في رجال من أصحابه .

ثم روى ٢ عن جندب بن عفيف قال : و اللّه إنّي لفي جند الأنبار مع أشرس ابن حسّان البكري إذ صبحنا سفيان بن عوف إلى أن قال ثم نزل صاحبنا و هو يتلو . . . فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدّلوا تبديلا ٣ . ثم قال لنا : من كان لا يريد لقاء اللّه و لا يطيب نفسا بالموت ، فليخرج عن القرية مادمنا نقاتلهم ، فإنّ قتالنا إيّاهم شاغل لهم عن طلب هارب ، و من أراد ما عند اللّه فما عند اللّه خير للابرار . ثمّ نزل في ثلاثين رجلا . قال : فهممت و اللّه بالنزول ثم إنّ نفسي أبت . . .

ثمّ روى ٤ عن محمد بن مخنف : أنّ سفيان بن عوف لمّا أغار على الأنبار قدم علج من أهلها على عليّ عليه السّلام فأخبره الخبر فصعد المنبر فقال : أيّها الناس إنّ أخاكم البكري قد اصيب بالأنبار و هو معتز لا يخاف ما كان ، فاختار ما عند اللّه على الدنيا ، فانتدبوا إليهم حتى تلاقوهم إلى أن قال فلمّا رأى صمتهم نزل فخرج يمشي راجلا حتّى أتى النّخيلة ، و الناس يمشون خلفه حتى أحاط به قوم من أشرافهم فقالوا : ارجع نحن نكفيك . فقال : ما تكفونني و لا تكفون أنفسكم . فلم يزالوا به حتى صرفوه إلى منزله و هو واجم كئيب ، و دعا سعيد بن قيس الهمداني فبعثه من النّخيلة بثمانية آلاف إلى أن قال فلبث

ــــــــــــ

( ١ ) الغارات لإبراهيم الثقفي ٢ : ٤٦٤ ٤٦٨ .

( ٢ ) الغارات لإبراهيم الثقفي ٢ : ٤٦٩ .

( ٣ ) الأحزاب : ٢٣ .

( ٤ ) الغارات لإبراهيم الثقفي ٢ : ٤٧٠ .

٤٩٣

عليّ عليه السّلام ترى فيه الكآبة و الحزن حتى قدم عليه سعيد بن قيس ، فكتب كتابا، و كان في تلك الأيّام عليلا فلم يطق على القيام في الناس بكل ما أراد من القول،

فجلس بباب السدة التي تصل إلى المسجد و معه الحسنان عليهما السّلام و عبد اللّه بن جعفر ، فدعا سعدا مولاه فدفع الكتاب إليه فأمره أن يقرأه ، فقام سعد بحيث يسمع عليّ عليه السّلام قراءته و ما يردّ عليه الناس إلى أن قال فيه أمّا بعد ، فإنّي قد عاتبتكم في رشدكم حتى سئمت ( و ظ ) . ارجعتموني بالهزء من قولكم حتى برمت ، هزء من القول لا يعاديه ، و خطل لا يعز أهله ، و لو وجدت بدّا من خطابكم و العتاب إليكم ما فعلت ، و هذا كتابي يقرأ عليكم فردّوا خيرا و افعلوه ، و ما أظنّ أن تفعلوا ، فاللّه المستعان ، أيّها الناس إنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه اللّه لخاصة أوليائه إلى أن قال و هذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار فقتل بها أشرس بن حسّان إلى أن قال فأنتم و اللّه من حرّ السيوف أفرّ ، لا و الذي نفس ابن أبي طالب بيده السيف تحيدون ، فحتّى متى ؟ و إلى متى يا أشباه الرجال و لا رجال و يا طغام الأحلام أحلام الأطفال إلى أن قال فقام إليه رجل من الأزد يقال له : حبيب بن عفيف ، آخذا بيد ابن أخ له يقال له : عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عفيف ، فأقبل يمشي حتى استقبل أمير المؤمنين عليه السّلام بباب السدة و قال : ها أنذا لا أملك إلاّ نفسي و أخي فمرنا بأمرك . . . .

و رواه الجاحظ في ( بيانه ) ١ في جزئه الثاني فقال : و من خطب عليّ أيضا رضى اللّه عنه : قالوا : أغار سفيان بن عوف الأزدي ثم الغامدي على الأنبار ،

و عليها ابن حسّان أو حسّان البكري فقتله ، و أزال تلك الخيل عن مسالحها ،

فخرج علي حتى جلس على باب السدّة ثم قال : أمّا بعد ، فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنة إلى و قتل حسّان أو ابن حسّان البكري و أزال خيلكم عن

ــــــــــــ

( ١ ) البيان للجاحظ ٢ : ٥١ .

٤٩٤

مسالحها ، و قتل منكم رجالا صالحين إلى أن قال فقام رجل من الأزد يقال له فلان بن عفيف ثم أخذ بيد أخ له . . .

و ذكره ابن قتيبة في ( عيونه ) ١ فقال : خطب عليه السّلام حين قتل عامله بالأنبار فقال : يا عجبا من جدّ هؤلاء في باطلهم و فشلكم عن حقكم فقبحا لكم و ترحا حين صرتم غرضا يرمي . . .

و ذكره أبو حنيفة الدينوري في ( طواله ) ٢ فقال و لمّا رأى عليّ عليه السّلام تثاقل أهل الكوفة عن المسير معه إلى قتال أهل الشّام ، و انتهى إليه ورود خيل معاوية الأنبار و قتلهم مسلحته بها و الغارة عليها ، كتب و دفع ما كتب إلى رجل يقرؤه يوم الجمعة إذا فرغوا من الصلاة : أمّا بعد ، فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنة إلى أن قال و قتل ابن حسّان البكري . . .

و ذكره ابن عبد ربه في ( عقده ) ٣ فقال : لمّا أغار سفيان بن عوف على الأنبار، و عليها حسّان البكري فقتله و أزال الخيل عن مسالحها ، خرج عليّ عليه السّلام حتى جلس على باب السدة ثم قال بعد الحمد : أمّا بعد ، فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة . ..

و رواه ( الكافي ) ٤ في الباب الأوّل من كتاب جهاده مسندا عن أبي عبد الرحمن السّلمي ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أمّا بعد ، فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة إلى أن قال و قتل حسّان بن حسّان الكبري . . . .

و رواه ( معاني أخبار الصدوق ) ٥ في بابه ( ١٦١ ) مسندا عن ابن عايشة

ــــــــــــ

( ١ ) العيون لأبن قتيبة ٢ : ٢٣٦ .

( ٢ ) الطوال للدينوري : ٢١١ .

( ٣ ) العقد لأبن عبد ربه ٤ : ١٦٠ .

( ٤ ) الكافي ٥ : ٤ ح ٦ .

( ٥ ) معاني الأخبار للصدوق : ٣٠٩ .

٤٩٥

باسناد ذكره : أنّ عليّا عليه السّلام انهي إليه أنّ خيلا لمعاوية وردت الأنبار ، فقتلوا عاملا له يقال له : حسّان بن حسّان ، فخرج مغضبا يجر ثوبه حتى أتى النّخيلة و اتّبعه الناس فرقى رباوة من الأرض ثم قال بعد الحمد : إنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة . . . .

و روى ( إرشاد المفيد ) ١ كلاما طويلا عنه عليه السّلام في عنوان : « فصل و من كلامه عليه السّلام في مقام آخر » . و فيه : فقبحا لكم يا أشباه الرّجال و لا رجال حلوم الأطفال و عقول ربات الحجال إلى أن قال و اللّه لوددت أنّي لم أعرفكم و لم تعرفوني ، فإنّها معرفة جرّت ندما ، لقد وزئتم صدري غيظا ، و أفسدتم عليّ أمري بالخذلان و العصيان حتى لقد قالت قريش : إنّ عليّا رجل شجاع لكن لا علم له بالحرب . للّه أبوهم هل كان فيهم أحد أطول لها مراسا منّي ، و أشدّ لها مقاساة ؟ لقد نهضت فيها و ما بلغت العشرين ، و ها أناذا قد ذرفت على الستين و لكن لا أمر لمن لا يطاع ، أما و اللّه لوددت أنّ ربي قد أخرجني من بين أظهركم إلى رضوانه ، و أنّ المنيّة لترصدني فما يمنع أشقاها أن يخضبها و ترك يده على رأسه و لحيته عهدا عهده إلي النبي الامّي . . . و قد خاب من افترى ٢ و نجا من اتّقى و صدّق بالحسنى .

يا أهل الكوفة دعوتكم إلى جهاد هؤلاء القوم ليلا و نهارا ، و سرّا و إعلانا و قلت لكم : اغزوهم قبل أن يغزوكم ، فإنّه ما غزي قوم قطّ في عقر دارهم إلاّ ذلّوا ، فتواكلتم و تخاذلتم و ثقل عليكم قولي و استصعب عليكم أمري ،

و اتخذتموه وراءكم ظهريّا حتى شنت عليكم الغارات ، و ظهرت فيكم الفواحش و المنكرات ، تمسيكم و تصبحكم كما فعل بأهل المثلات من قبلكم ، حيث أخبر

ــــــــــــ

( ١ ) الإرشاد للمفيد : ٢٧٩ .

( ٢ ) طه : ٦١ .

٤٩٦

اللّه عن الجبابرة العتاة الطغاة ، و المستضعفين من الغواة في قوله عزّ و جلّ :

يذبّحون أبناءكم و يستحيون نساءكم و في ذلكم بلاء من ربّكم عظيم ١ إلى أن قال إذا قلت لكم : انفروا في الشتاء . قلتم : هذا أو ان قر و صرد . و إن قلت لكم : انفروا في الصيف . قلتم : هذا حمارّة القيظ انظرنا ينصرم عنا الحرّ . كل ذلك فرارا عن الجنّة ، إذا كنتم عن الحرّ و البرد تعجزون فأنتم و اللّه عن حرارة السيف أعجز و أعجز ، فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون ، قد أتاني الصريخ يخبرني : أنّ أخا غامد قد نزل الأنبار على أهلها ليلا في أربعة آلاف ، فأغار عليهم كما يغار على الروم و الخزر ، فقتل بها عاملي حسّان و قتل معه رجالا صالحين ذوي فضل و عبادة و نجدة ، بوّأ اللّه لهم جنات النعيم ، و أنّه أباحها ،

و لقد بلغني أنّ العصبة من أهل الشام كانوا يدخلون على المرأة المسلمة و الاخرى المعاهدة ، فيهتكون سترها و يأخذون القناع من رأسها و الخرص من أذنها و الاوضاح من يديها و رجليها و عضديها و الخلخال و الميزر عن سوقها ، فما تمتنع إلاّ بالاسترجاع و النداء : يا للمسلمين فلا يغيثها مغيث و لا ينصرها ناصر ، فلو أنّ مؤمنا مات من دون هذا أسفا ما كان عندي ملوما ، بل كان عندي بارّا محسنا ، و اعجبا كلّ العجب من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم ، و فشلكم عن حقكم قد صرتم غرضا يرمى و لا ترمون و تغزون و لا تغزون ، و يعصى اللّه و ترضون ، تربت أيديكم ، أشباه الإبل غاب عنها رعاتها ،

كلّما اجتمعت من جانب تفرّقت من جانب .

« أمّا بعد فان الجهاد باب من أبواب الجنه فتحه اللّه لخاصة اوليائه » روى ( باب فضل جهاد الكافي ) ٢ : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال : للجنة باب يقال له : باب

ــــــــــــ

( ١ ) البقرة : ٤٩ .

( ٢ ) الكافي ٥ : ٢ ح ٢ .

٤٩٧

المجاهدين ، يمضون إليه ، فإذا هو مفتوح و هم متقلدون بسيوفهم و الجمع في الموقف ، و الملائكة ترحب بهم .

و الجهاد معاملة ثمنها الجنّة ، و قبالتها الكتب السماوية ، و مسجلها هو تعالى عزّ اسمه ، قال سبحانه إنّ اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقا في التوراة و الإنجيل و القرآن و من أوفى بعهده من اللّه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم ١ .

« و هو لباس التقوى » في ( الكافي ) ٢ عن الصادق عليه السّلام : أنّ اللّه تعالى بعث رسوله بالإسلام إلى النّاس عشر سنين ، فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال ،

فالخير بالسّيف و تحت السّيف ، و الأمر يعود كما بدأ .

« و درع اللّه الحصينة و جنّته الوثيقة » في ( الكافي ) عنه عليه السّلام : أنّ اللّه تعالى فرض الجهاد و عظّمه و جعله نصره و ناصره ، و اللّه ما صلحت دنيا و لا دين إلاّ به .

« فمن تركه رغبة عنه ألبسه اللّه ثوب الذّل ، و شملة » هكذا في ( المصرية ) ٣ و الصواب : ( و شمله ) بلفظ الفعل و المفعول كما في ( ابن أبي الحديد ٤ و ابن ميثم ٥ و الخطية ) .

« البلاء و ديث » أي : دلل .

« بالصغار و القماء » أي : الذلة ، في ( الأغاني ) : ذكر مؤرج السدوسي أنّ

ــــــــــــ

( ١ ) التوبة : ١١١ .

( ٢ ) الكافي ٥ : ٧ ح ٧ .

( ٣ ) الطبعة المصرية ١ : ٦٣ .

( ٤ ) شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٧٤ .

( ٥ ) شرح ابن ميثم ٢ : ٢٩ .

٤٩٨

أعشى همدان كان في حرب ابن الأشعث شديد التحرض على الحجاج ، فجال أهل العراق جولة ثم غاروا ، فنزل الأعشى عن سرجه و نزعه عن فرسه ، و نزع درعه فوضعها فوق السرج ، ثم جلس عليها فأحدث و الناس يرونه ، ثم أقبل عليهم فقال لهم : لعلّكم أنكرتم ما صنعت ؟ قالوا : أو ليس هذا موضع نكير ؟

فقال : كلكم سلح في سرجه و درعه خوفا و فرقا ، و لكنكم سترتموه و أظهرته.

و نسب بعضهم هذا العمل إلى ابن حلّزة اليشكري .

« و ضرب على قلبه بالاسداد » هكذا في ( المصرية ) و مثله رواية ( الكافي ) ١،

و لكن في المدرك ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم ) : « بالاسهاب » ، فلا بدّ كون النهج كذلك .

و في ( الجمهرة ) : أسهب الرجل من لدغ الحية ، و هو ذهاب العقل ، و ليس في كلامهم ( أفعل فهو مفعل ) أي : بالفتح إلاّ ثلاثة : أسهب هذا ، و أفلج ، و أحصن،

قال الراجز :

فمات عطشانا و عاش مسهبا .

« و اديل الحقّ منه » أي : يجعل الكرّة للحق عليه ، و في مثل : يدال من البقاع كما يدال من الرجال .

« بتضييع الجهاد » أي : بسبب تضييعه له .

« و سيم الخسف » في ( الصحاح ) : سامه الخسف ، أي : أولاه الذّل .

ثم قد عرقت أنّ الجاحظ و الدينوري نقلاه مثل المتن و كذا ( الكافي ) و رواه المبرد ٢ و الصدوق ٣ ، و اسنادهما واحد عن ابن عايشة بلفظ : « ألبسه

ــــــــــــ

( ١ ) الكافي ٥ : ٤ ح ٦ .

( ٢ ) المبرد ١ : ٢٣ .

( ٣ ) معاني الأخبار للصدوق : ٣٠٩ .

٤٩٩

اللّه الذل و سيماء الخسف » و عليه يكون ( سيماء ) عطفا على ( الذل ) كما أنّ ما كان بلفظ « و سيم » يكون عطفا على ( ألبسه ) .

و لذا قال المبرد : و سماعه سيماء ، و معناه العلامة ، و أظنّه سيم .

و قول ابن أبي الحديد : « سماع المبرد غير مرض » في غير محله ، فإنّ سماعه إنّما يكون غير مرض إذا كان بلفظ النهج و ليس في روايته أيضا بعده « و منع منه النصف » ، فاستدلاله لكونه ( سيم ) بافعال قبله و بعده كما ترى .

« و منع النصف » أي : لا يعمل معه بالانصاف .

« ألا و إنّي قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا و نهارا و سرّا و إعلانا » هو نظير قول نوح عليه السّلام : . . . ربّ إنّي دعوت قومي ليلا و نهارا ١ .

« و قلت لكم : اغزوهم قبل أن يغزوكم » و من أمثالهم : تغد به قبل ان يتعشى بك.

« فو اللّه ما غزي قوم » و زاد ابن أبي الحديد ٢ و ابن ميثم ٣ و ( الخطية ) :

« قط » ففي ( المصرية ) ٤ سقط .

« في عقر » أي : أصل .

« دارهم إلاّ ذلّوا فتواكلتم » أي : و كل هذا إلى ذاك ، و ذاك إلى هذا ، فلم يتولّه أحد .

« و تخاذلتم حتى شنّت » أي : صبت ، و الأصل فيه : شن عليه الماء .

« الغارات عليكم » هكذا في ( المصرية ) و الصواب : ( عليكم الغارات ) كما في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ) .

ــــــــــــ

( ١ ) نوح : ٥ .

( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٧٤ .

( ٣ ) شرح ابن ميثم ٢ : ٢٩ .

( ٤ ) الطبعة المصرية ١ : ٦٤ .

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617